منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 82 من 219 - 1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ يُصَلِّي الضُّحَى- وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّي بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ قَالَ لَا بَأْسَ لِيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ- قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً- قَالَ يَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ قَصِيرِ الْحَائِطِ- وَ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تُصَلِّي بِحِيَالِهِ وَ هُوَ يَرَاهَا وَ تَرَاهُ- قَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيراً أَوْ طَوِيلًا فَلَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٣٤. — غير محدد
الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّهُ يَبُكُّ بِهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ- وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ مَعَكَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ.
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَكْسِرُ الْمَحَارِيبَ إِذَا رَآهَا- وَ يَقُولُ كَأَنَّهَا مَذَابِحُ الْيَهُودِ . وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام رَأَى مَسْجِداً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ
كَأَنَّهُ بِيعَةٌ- وَ قَالَ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تُشَرَّفُ تُبْنَى جُمّاً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَيْسَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ صَلَاةٌ إِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْمَكْتُوبَةَ فِي الْمَسْجِدِ- إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ كَانَ حَشّاً زَمَاناً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِداً- قَالَ إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٥٨. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ كَانَ حَشّاً زَمَاناً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِداً- قَالَ إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ. بيان: لعل المراد بالتنظيف و الإصلاح إخراج النجاسات و التراب النجس و حك الجدار إذا كان نجسا بحيث لا يبقى فيه نجاسة أصلا أو بإلقاء التراب عليه أيضا و يحتمل الاكتفاء بإلقاء التراب كما سيأتي و هو الظاهر من كلام المنتهى حيث قال لا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة إذا طم و انقطعت رائحته لأن الموذي يزول فتزول الكراهية ثم ذكر مثل هذه الرواية بأسانيد ثم قال لا يقال - قَدْ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً. لأنا نقول بموجبه إذ بئر الغائط إنما يتخذ مسجدا مع الطم و انقطاع الرائحة.
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ٣٥٨. — غير محدد
- قَدْ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً. لأنا نقول بموجبه إذ بئر الغائط إنما يتخذ مسجدا مع الطم و انقطاع الرائحة.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ أَ يُنْشَدُ الشِّعْرُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّالَّةِ يُنْشَدُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ- قَالَ أَمَّا فِي الْقِبْلَةِ فَلَا وَ أَمَّا فِي جَانِبٍ فَلَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٦٣. — غير محدد
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كَانَ لِعَلِيٍّ عليه السلام بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا فِرَاشٌ وَ سَيْفٌ وَ مُصْحَفٌ- وَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ قَالَ كَانَ يَقِيلُ فِيهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنِ النَّبِيِّ ص فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِ مَسْجِدٍ - قَالَ تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ . تنقيح ذكر الأصحاب استحباب تعاهد النعال عند دخول المساجد و فسروا باستعلام حاله استظهارا للطهارة و ألحق به ما كان مظنة النجاسة كالعصا و استدل عليه بما رواه - الشَّيْخُ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
ص تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ. قال الجوهري التعهد التحفظ بالشيء و تجديد العهد به و هو أفصح من قولك تعاهدت لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كَانَ لِعَلِيٍّ عليه السلام بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا فِرَاشٌ وَ سَيْفٌ وَ مُصْحَفٌ- وَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ قَالَ كَانَ يَقِيلُ فِيهِ. بيان: على الرواية الأولى المؤيدة بسائر الأخبار يدل على استحباب اتخاذ بيت في الدار للصلاة و على الرواية الثانية يدل ظاهرا على جواز القيلولة في البيت وحده.
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَبْطَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ يَشْكُونَ الْمُصْحَفُ- وَ الْمَسْجِدُ وَ الْعِتْرَةُ- يَقُولُ الْمُصْحَفُ يَا رَبِّ حَرَّقُونِي وَ مَزَّقُونِي- وَ يَقُولُ الْمَسْجِدُ يَا رَبِّ عَطَّلُونِي وَ ضَيَّعُونِي وَ تَقُولُ الْعِتْرَةُ يَا رَبِّ قَتَلُونَا وَ طَرَدُونَا وَ شَرَّدُونَا- فَأَجْثُو لِلرُّكْبَتَيْنِ فِي الْخُصُومَةِ- فَيَقُولُ اللَّهُ
لِي أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ.
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ٣٦٨. — الله تعالى (حديث قدسي)
نِهَايَةُ الشَّيْخِ، رَوَى يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، قَالَ النَّبِيُّ
ص صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي بَيْتِهَا كَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِي الْجَمْعِ- خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ٣٧١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
نِهَايَةُ الشَّيْخِ، رَوَى يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ. بيان: المشهور بين الأصحاب و المقطوع به في كلامهم أنه يستحب للنساء أن لا يحضرن المساجد بل المستحب لهن أن يصلين في أستر موضع في بيوتهن كما دلت عليه الأخبار.
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ- يُطْرَحُ فِيهِ السِّرْقِينُ يُطَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَيْتُ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ- وَ رِجْلُهُ خَارِجٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ- وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ يَبُولُ- فَيُصِيبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٧٩. — غير محدد
الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ الْعَرَبِ- وَ الْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٨٠. — غير محدد
أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ. وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٨٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي فِي الْعَذِرَةِ وَ هِيَ يَابِسَةٌ- فَتُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ وَ لَا يَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ- قَالَ إِذَا كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٣٨٧. — غير محدد
- رَوَى الشَّيْخُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهُ . و الخبر و إن كان في البصاق لكن يؤيد الحكم في النخامة.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٢. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً وَ إِذَا دَخَلْتَهُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْهُ وَ سَمِّ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ- وَ كَانَ يَقُولُ مِنْ حَقِّ الْمَسْجِدِ إِذَا دَخَلْتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ مِنْ حَقِّ الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ مِنْ حَقِّ الْقُرْآنِ أَنْ تَعْمَلَ بِمَا فِيهِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ
عليه السلام إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَأَدْخِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَأَخْرِجْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ إِذَا أَرَدْتَ تَوَجُّهَ الْقِبْلَةِ فَتَيَاسَرْ مِثْلَيْ مَا تَيَامَنُ فَإِنَّ الْحَرَمَ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهِ ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٥٠. — غير محدد
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ تَوَجُّهَ الْقِبْلَةِ فَتَيَاسَرْ مِثْلَيْ مَا تَيَامَنُ فَإِنَّ الْحَرَمَ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهِ ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٥٠. — الإمام الرضا عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بَشِيرٍ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ قَالَ: ذَكَرْتُ هَذِهِ الْأَهْوَاءَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ فَقَطْ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ
لَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ أَتَى رَجُلٌ قَوْماً فِي صَلَاتِهِمْ فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ تَحَوَّلَتْ فَتَحَوَّلُوا وَ هُمْ رُكُوعٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قَالَ تُقِيمُ لِلصَّلَاةِ لَا تَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالًا .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ هُوَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ قَالَ يَسْجُدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْإِحْتِجَاجُ، وَ تَفْسِيرُ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام فِي احْتِجَاجِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ
إِنَّا عِبَادُ اللَّهِ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ نَأْتَمِرُ لَهُ فِيمَا أَمَرَنَا وَ نَنْزَجِرُ عَمَّا زَجَرَنَا إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْكَعْبَةِ أَطَعْنَا ثُمَّ أَمَرَنَا بِعِبَادَتِهِ بِالتَّوَجُّهِ نَحْوَهَا فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ الَّتِي نَكُونُ بِهَا فَأَطَعْنَا فَلَمْ نَخْرُجْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٧١. — الإمام العسكري عليه السلام
نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِلْحِمْيَرِيِّ عَنْ فَيْضِ بْنِ مَطَرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ
فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
كَشْفُ الْغُمَّةِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِلْحِمْيَرِيِّ عَنْ فَيْضِ بْنِ مَطَرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ
فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. بيان: يدل على جواز الإتيان بالنافلة في المحمل و الراحلة فأما في السفر كما هو ظاهر الخبر فقال في المعتبر عليه اتفاق علمائنا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا و أما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و تبعه المتأخرون و منع منه ابن أبي عقيل و الأقرب جواز التنفل على الراحلة للراكب سفرا و حضرا مع الضرورة و الاختيار و كذا الماشي كما عرفت.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَى دَابَّةٍ مُتَلَثِّماً يُومِئُ قَالَ
يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ . وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ يُومِي إِيمَاءً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
و قال الشهيد في الذكرى لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب و ينافيه مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ عَلِيِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَ كَذَا صَلَاةً هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ. و يمكن حمله على الضرورة و قال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق و اختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و أيده بالخبر المذكور و هو قريب.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٩٢. — غير محدد
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ قَالَ
وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ
وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. بيان: هذا الخبر يدل على أن الخبر السابق أيضا محمول على النافلة و التقييد بجد السير في هذا الخبر محمول على الاستحباب.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَتَّجِرُ إِلَى هَذِهِ الْجِبَالِ فَنَأْتِي أَمْكِنَةً لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ قَالَ أَ لَا تَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ يَرْضَى بِالدُّونِ وَ لَا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ فِي أَرْضٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
الْهِدَايَةُ، سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ أَ يَخْرُجُ إِلَى الشَّطِّ فَقَالَ لَا أَ يَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ عليه السلام فَقَالَ
صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ مِنْ قِيَامٍ فَصَلِّهَا قَاعِداً فَإِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَدُرْ مَعَهَا وَ تَحَرَّ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ فَإِنْ عَصَفَتِ الرِّيحُ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلِّ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ وَ لَا تُجَامِعْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ كُدْسِ الْحِنْطَةِ مُطَيَّنٌ أُصَلِّي فَوْقَهُ قَالَ
فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ قَالَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ كُدْسِ الْحِنْطَةِ مُطَيَّنٌ أُصَلِّي فَوْقَهُ قَالَ
فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ قَالَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ. بيان: الاستواء لا ينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه. أقول قد مرت الأخبار في ذلك في باب القبلة.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ١٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ مَثْنَى مَثْنَى وَ أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى الْخَبَرَ بِطُولِهِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ١٠٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً عليه السلام يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ . وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ الْخَبَرَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ عليه السلام قَالُ
وا مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَنْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ١١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ
نَعَمْ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ فَقُلْتُ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ١١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ
الْقَعْدَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا نَافِلَةٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ جَالِسٌ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَ أَنْتَ قَائِمٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٣٧. — الإمام الرضا عليه السلام
الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام مَثْنَى مَثْنَى وَ أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ قَالَ لِي تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَ لَا فَخْرَ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ١٣٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ . وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَرَمٌ وَ إِنَّ قَرَمَ الرَّجُلِ اللَّحْمُ فَمَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ رَوَاهُ عَنِ الْمُحَسِّنِ عَنْ أَبَانٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ. وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَرَمٌ وَ إِنَّ قَرَمَ الرَّجُلِ اللَّحْمُ فَمَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ رَوَاهُ عَنِ الْمُحَسِّنِ عَنْ أَبَانٍ. بيان: القرم شدة شهوة اللحم.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ قُلْتُ فَإِنْ أَقَامَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِ قَالَ لَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ أَ يَصْلُحُ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى الْأَرْضِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٥٥. — غير محدد
الشَّيْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زُرَيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
مِنَ السُّنَّةِ الْجَلْسَةُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ سُبْحَةٌ وَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُتَنَفَّلَ بِرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ . - 53 دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، شَكَا هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى الرِّضَا عليه السلام سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَ كَثُرَ وُلْدِي.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
يُرَتَّلُ الْأَذَانُ وَ يُحْدَرُ الْإِقَامَةُ وَ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِصَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَ أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي لَا صَلَاةَ قَبْلَهَا أَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ الْأَذَانِ جَلْسَةً يَمَسُّ فِيهَا الْأَرْضَ بِيَدِهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ
لَا بَأْسَ بِالتَّطْرِيبِ فِي الْأَذَانِ إِذَا أَتَمَّ وَ بَيَّنَ وَ أَفْصَحَ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنْ أَقَامَ وَ لَمْ يُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا بُدَّ فِي الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ فِيهِمَا . وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ . وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَفْضَلُ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ . وَ عَنْهُ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ رَاكِبٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا قَائِماً عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْقِيَامَ . وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ يُقِيمَ غَيْرُهُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ . وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ وَ تُقِيمُ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِيهَا أَذَانُ الْمِصْرِ إِذَا سَمِعَتْهُ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ اكْتَفَتْ بِأَنْ تَشْهَدَ الشَّهَادَتَيْنِ . وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْعَبْدُ وَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
مِنَ السُّحْتِ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ يَعْنِي إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْقَوْمُ لَهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٦١. — غير محدد
الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
لَا أَذَانَ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ قَدْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ أَعْمَى .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّثْوِيبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ
مَا نَعْرِفُهُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْفَقْرَ فَقَالَ
أَذِّنْ كُلَّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ كَمَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
اجْمَعْ طَرْفَكَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لَهُ بِمَا اسْتَوْجَبَ إِبْلِيسُ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ فَقَالَ بِشَيْءٍ كَانَ مِنْهُ شَكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ وَ مَا كَانَ مِنْهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ رَكْعَتَانِ رَكَعَهُمَا فِي السَّمَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافِ سَنَةٍ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
دَخَلَ رَجُلٌ مَسْجِداً فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا يَنْبَغِي وَ دُونَ مَا يَكُونُ مِنَ السُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ مُحَمَّدٍ. - 9- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ. المحاسن، عن ابن فضال مثله بيان قال في النهاية نقرة الغراب تخفيف السجود و أنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢٣٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرْشَةِ الْأَسَدِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ قَالَ السُّجُودُ وَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُودِ.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٢٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجِلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ مَا يَعْلَمُ عَبْدِي أَنِّي أَنَا أَقْضِي الْحَوَائِجَ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ مُتَعَمِّداً فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٢٥٣. — غير محدد
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصَّفِّ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءَهُ فِي جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَى خَلَلًا فَلَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٢٨١. — غير محدد
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصَّفِّ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءَهُ فِي جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَى خَلَلًا فَلَا بَأْسَ. بيان: حمل على عدم الاستدبار و يدل على أن المشي بأقدام كثيرة ليس من الفعل الكثير المبطل للصلاة كما سيأتي تحقيقه.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢٨١. — غير محدد
نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ رَجُلٌ قَالَ
فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٢٨٥. — غير محدد
الْمُعْتَبَرُ، وَ الْمُنْتَهَى، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِنَّ عَمَّاراً سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَرَدَّ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ
إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٢٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ النَّعْلَ فَضَرَبَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تَدَعِينَ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً إِلَّا آذَيْتِيهِ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ جَرِيشٍ فَدَلَكَ بِهِ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ الْجَرِيشِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْيَاقٍ وَ لَا إِلَى غَيْرِهِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي إِصْبَعِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ الشَّيْءُ لِيُصْلِحَهُ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ بِبُصَاقِهِ وَ يَمْسَحَهُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاتِهَا قَائِمَةً يَبْكِي ابْنُهَا إِلَى جَنْبِهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ وَ تَحْمِلَهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ لَا تَحْمِلُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ- عَنْ- رَجُلٍ وَجَدَ رِيحاً فِي بَطْنِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مُتَعَمِّداً حَتَّى خَرَجَتِ الرِّيحُ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٣٠٣. — غير محدد
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي إِصْبَعِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ الشَّيْءُ لِيُصْلِحَهُ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ بِبُصَاقِهِ وَ يَمْسَحَهُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاتِهَا قَائِمَةً يَبْكِي ابْنُهَا إِلَى جَنْبِهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ وَ تَحْمِلَهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ لَا تَحْمِلُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ- عَنْ- رَجُلٍ وَجَدَ رِيحاً فِي بَطْنِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مُتَعَمِّداً حَتَّى خَرَجَتِ الرِّيحُ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى. بيان: لا تحمل و هي قائمة يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك و ظاهر بعض الأصحاب اشتراطها قال في الذكرى يجب أن يقصد بهويه الركوع فلو هوى بسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو هوى لقتل حية أو لقضاء حاجة فلما انتهى إلى حد الراكع أراد أن يجعله ركوعا لم يجزه فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع و لا يكون ذلك زيادة ركوع انتهى. وَ رَوَى الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ عَنْ زَكَرِيَّا الْأَعْوَرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يُصَلِّي قَائِماً وَ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ كَبِيرٌ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام وَ هُوَ قَائِمٌ فِي صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ. و هذا يدل على الجواز و على الاشتراط المذكور و ذكر العلامة و الشهيد و غيرهما مضمون الرواية من غير رد. و يمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة و خبر الأعور على النافلة أو على الجواز و الأول أظهر و وضع اليد على الأنف لإيهام أنه خرج منه الدم لئلا يطلع الناس على خروج الريح منه فيفتضح بذلك و يمكن أن يستدل به على أنه لا يحسن إظهار المعايب و ليس إخفاؤها من الرياء المذموم و قد ورد هذا في طرق المخالفين و قال بعضهم هو نوع من الأدب في إخفاء القبيح و التورية بالأحسن عن الأقبح لا من الكذب و الرياء بل من التجمل و الحياء.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٠٣. — غير محدد
الذِّكْرَى، قَالَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ فَارْدُدْ فَإِنِّي أَفْعَلُهُ فَإِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَرَدَّ (عليه السلام).
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ أَ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ شَارِبِ الْمُسْكِرِ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَّا أَنْ يَتُوبَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ وَ سَاعَتِهِ قَالَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ صَلَاتُهُ إِذَا تَابَ وَ هُوَ يَعْقِلُهُ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ فِي سُكْرِهِ فَمَا يُعْبَأُ بِتَوْبَتِهِ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً جَبَّارٌ كَفَّارٌ وَ جُنُبٌ نَامَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ لَا لِحَاقِبٍ وَ لَا لِحَاذِقٍ فَالْحَاقِنُ الَّذِي بِهِ الْبَوْلُ وَ الْحَاقِبُ الَّذِي بِهِ الْغَائِطُ وَ الْحَاذِقُ الَّذِي بِهِ ضَغْطَةُ الْخُفِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُغَاضِبَةِ زَوْجَهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ أَوْ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٣٢٣. — غير محدد
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُغَاضِبَةِ زَوْجَهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ أَوْ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا. بيان: في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٢٣. — غير محدد
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْآدَابُ الدِّينِيَّةُ لِلطَّبْرِسِيِّ، يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
لَا يَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسٍ مُشْطٍ وَ سِوَاكٍ وَ خَاتَمِ عَقِيقٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَعَطِّرٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا غَيْرُ مُتَعَطِّرٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ وَ بِأَسَانِيدَ ثَلَاثَةٍ أُخْرَى عَنِ الرِّضَا آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَلْيُصَلِّ جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جَالِساً فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِياً نَاصِباً رِجْلَيْهِ حِيَالَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً. صحيفة الرضا، عنه عليه السلام مثله.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٣٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْقُعُودَ وَ لَا الْإِيمَاءَ كَيْفَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ يَرْفَعُ مِرْوَحَةً إِلَى وَجْهِهِ وَ يَضَعُ عَلَى جَبِينِهِ وَ يُكَبِّرُ هُوَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نُزِعَ الْمَاءُ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ يَشْتَكِي عَيْنَهُ وَ شَقَّ عَلَيْهِ السُّجُودُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُومِئَ وَ هُوَ قَاعِدٌ أَوْ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ يُومِئُ وَ هُوَ قَاعِدٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٣٣٧. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَيْفَ يَحْسُبُ صَلَاتَهُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٤٢. — غير محدد
الْعِلَلُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لَهُ مَا الِافْتِتَاحُ فَقَالَ تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ ذَاكَ الْفَضْلُ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
ص لِعَلِيٍّ عليه السلام عَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ إِلَى رَبِّكَ وَ كَثْرَةِ تَقْلِيبِهِمَا.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أَقُولُ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ عِنْدَ الصَّادِقِ عليه السلام اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ
اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ فَقَالَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَدَّدْتَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ كَيْفَ أَقُولُ فَقَالَ قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُنْتَهَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. وَ مِنْهُ، وَ مِنَ الْمُعْتَبَرِ، قَالَ الرِّضَا عليه السلام لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٧١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ وَ ذَكَرَ حِينَ رَكَعَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى قَالَ يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٣٧٩. — غير محدد
تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، قَالَ عليه السلام
الَّذِي نَدَبَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَكَ بِهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ إِنَّ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَمْتَنِعُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ لِمَقَالِ الْأَخْيَارِ وَ الْأَشْرَارِ وَ لِكُلٍّ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ مِنَ الْإِعْلَانِ وَ الْإِسْرَارِ الْعَلِيمِ بِأَفْعَالِ الْفُجَّارِ وَ الْأَبْرَارِ وَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ وَ مَا يَكُونُ وَ مَا لَا يَكُونُ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ هُوَ الْبَعِيدُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ الرَّجِيمُ الْمَرْجُومُ بِاللَّعْنِ الْمَطْرُودُ مِنْ بِقَاعِ الْخَيْرِ وَ الِاسْتِعَاذَةُ هِيَ مِمَّا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ عِنْدَ قِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ الْآيَةَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، وَ الْعُيُونُ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام إِنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ تَمَامُهَا بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٤٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عِنْدَ كُلٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ لَا بِآلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ فَإِنْ قَرَأَهَا لَيْلًا مَاتَ شَهِيداً وَ إِنْ قَرَأَهَا نَهَاراً مَاتَ شَهِيداً. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا قَرَأْتُمْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ فَادْعُوا عَلَى أَبِي لَهَبٍ فَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالنَّبِيِّ ص وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ
تَعَوَّذْ بَعْدَ التَّوَجُّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لَا.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ قَالَ يَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٦١. — غير محدد
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْحُو الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ فَقَالَ
كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَأْيِهِ وَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٦١. — الإمام السجاد عليه السلام
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ
عليه السلام هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ لَا فِي مُصْحَفِهِ فَقَالَ عليه السلام أَخْطَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ قَالَ كَذَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ نَعَمْ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ
لَوْ مَاتَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مَعِي وَ إِذَا كَانَ قَرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ كَرَّرَهَا وَ كَادَ أَنْ يَمُوتَ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَوْفِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٦٦. — الإمام السجاد عليه السلام
الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ قَالَ
الْإِجْهَارُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٧٥. — الإمام الرضا عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ
لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا لِقُرْبِهَا مِنَ اللَّيْلِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ
يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَيْ يَقُومَ قَائِمٌ وَ يَتَحَرَّكَ الْمُتَحَرِّكُ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ أَوَّلِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ يُخَافِتُونَ بِهَا فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ مِنَ السُّورَتَيْنِ جَمِيعاً قَالَ الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام اجْتَمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ عَلَى ذَلِكَ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا تَقِيَّةَ فِي ثَلَاثٍ شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٨١. — فاطمة الزهراء عليها السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام اجْتَمَعْنَا وُلْدَ فَاطِمَةَ عَلَى ذَلِكَ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا تَقِيَّةَ فِي ثَلَاثٍ شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. بيان: الإخفات بالبسملة في الإخفاتية محمول على التقية قال في التذكرة يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر و يستحب في مواضع الإخفات في أول الحمد و أول السورة عند علمائنا و قال الشافعي يستحب الجهر بها قبل الحمد و قبل السورة في الجهرية و الإخفاتية و به قال عمرو بن زبير و ابن عباس و ابن عمر و أبو هريرة و عطا و طاوس و ابن جبير و مجاهد و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة و أحمد و أبو عبيد لا يجهر بها بحال و قال النخعي الجهر بها بدعة و قال مالك المستحب أن لا يقرأ بها و قال ابن أبي ليلى و الحكم و إسحاق إن جهر فحسن و إن أخفت فحسن.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٨١. — فاطمة الزهراء عليها السلام
الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ
فَإِنْ قَالَ لِمَ جَعَلَ الْجَهْرَ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَ لَمْ يَجْعَلْ فِي بَعْضٍ قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا إِنَّمَا هِيَ صَلَوَاتٌ تُصَلَّى فِي أَوْقَاتٍ مُظْلِمَةٍ فَوَجَبَ أَنْ يُجْهَرَ فِيهِمَا لِأَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ فَيَعْلَمَ أَنَّ هَاهُنَا جَمَاعَةً فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَّى وَ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَرَ جَمَاعَةً تُصَلِّي سَمِعَ وَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ وَ الصَّلَاتَانِ اللَّتَانِ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا بِالنَّهَارِ وَ فِي أَوْقَاتٍ مُضِيئَةٍ فَهِيَ تُدْرَكُ مِنْ جِهَةِ الرُّؤْيَةِ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى السَّمَاعِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٨٣. — الإمام الرضا عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، رَوَى زُرَارَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ
تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دَيْنِي . - 2- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٠٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَيْرِ السُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِي السُّجُودِ وَ أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا يَصْلُحُ . كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ عليه السلام مِثْلَهُ وَ فِيهِ قَالَ إِنْ نَزَعَ بِآيَةٍ فَلَا بَأْسَ فِي السُّجُودِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ الشَّيْءَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ يَكُونُ يَقْرَؤُهَا قَالَ أَمَّا فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَصْلُحُ وَ أَمَّا فِي السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٠٢. — غير محدد
عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ
لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ إِنَّمَا فِيهِمَا الْمِدْحَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ فَابْتَدِءُوا قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمِدْحَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا بَعْدُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ. الهداية، مرسلا مثله.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ. قال الصدوق رحمه الله قال حمزة بن محمد القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير و أصحاب الحديث يقولون القسي بكسر القاف و أهل مصر يقولون القسي تنسب إلى بلاد يقال لها القس هكذا ذكره العبيد بن سلام و قال قد رأيتها و لم يعرفها الأصمعي انتهى.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ. قال الصدوق رحمه الله قال حمزة بن محمد القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير و أصحاب الحديث يقولون القسي بكسر القاف و أهل مصر يقولون القسي تنسب إلى بلاد يقال لها القس هكذا ذكره العبيد بن سلام و قال قد رأيتها و لم يعرفها الأصمعي انتهى. أقول و المفدم هو الثوب المشبع حمرة و قد مر.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِلْبَزَنْطِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ وَ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ فَعَدَدْنَا لَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ وَ بِحَمْدِهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَعاً سَوَاءً. قال ابن إدريس و معنى ذلك و الله أعلم أنه كان يعلم أن القوم كانوا يحبون أن يطول بهم في الصلاة ففعل لأنه ينبغي للإمام إذا صلى بقوم أن يخفف بهم. بيان قال في الذكرى ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و كثير أن السبع نهاية الكمال في التسبيح و في رواية هشام إشارة إليه لكن روى حمزة بن حمران و الحسن بن زياد و ذكر هذه الرواية ثم قال و روى أبان بن تغلب أنه عد على الصادق عليه السلام في الركوع و السجود ستين تسبيحة قال
في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما و هو حسن و لو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
يُجْزِيكَ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَيْسَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
يُجْزِيكَ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَيْسَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ. بيان: ظاهره جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات صغريات أو قدرهن من سائر الأذكار و استحباب التأني و ذم الاستعجال.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ أَ سُنَّةٌ هُوَ قَالَ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١١٨. — غير محدد
الْعِلَلُ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ
لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَعِظُ أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ هُوَ يَقُولُ
لَهُنَّ لَا تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنَّكُنَّ إِنْ فَعَلْتُنَّ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْكُنَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا سَجَدَتْ يَقَعُ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ بَعْضُهَا يُغَطِّيهِ الشَّعْرُ هَلْ يَجُوزُ قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى الْأَرْضِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٣٠. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا سَجَدَتْ يَقَعُ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ بَعْضُهَا يُغَطِّيهِ الشَّعْرُ هَلْ يَجُوزُ قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى الْأَرْضِ. بيان: المشهور بين الأصحاب إجزاء إيصال جزء من الجبهة إلى ما يصح السجود عليه و ذهب الصدوق و ابن إدريس و الشهيد في الذكرى إلى وجوب مقدار الدرهم و ظاهر ابن الجنيد وجوب وضع كل الجبهة على الأرض فإنه قيد إجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علة و هذا الخبر يؤيده و الأقوى حمله على الاستحباب لمعارضة الأخبار الكثيرة المعتبرة الدالة على إجزاء المسمى قال في الذكرى يستحب للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتها و إن كان يصيب الأرض بعضها لزيادة التمكن لرواية علي بن جعفر و الظاهر أنه على الكراهة و قال ابن الجنيد لا يستحب للمرأة أن تطول قصتها حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض أو ما تسجد عليه.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٣٠. — غير محدد
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِي فِي مِثْلِ قَدَمِي وَ أَكْرَهُ أَنْ يَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى مُرْتَفِعٍ. وَ مِنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَدْعُو وَ أَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِدُنْيَاكَ وَ آخِرَتِكَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
جَامِعُ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
إِذَا سَجَدْتَ فَلَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ كَمَا يَبْسُطُ السَّبُعُ ذِرَاعَيْهِ وَ لَكِنِ اجْنَحْ بِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَجْنَحُ بِهِمَا حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَعْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٣٨. — غير محدد
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ قَائِماً يُصَلِّي وَ يُحْسِنُ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ فَجِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَسَبَقَنِي إِلَى السُّجُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ فَقَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْإِيمَانُ بِكَ مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لَا مَنَّ بِهِ مِنِّي عَلَيْكَ وَ لَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ لَمْ أَدْعُ لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ شَرِيكاً مَنّاً مِنْكَ عَلَيَّ لَا مَنَّ مِنِّي عَلَيْكَ وَ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ مُكَاشَرَةٍ مِنِّي وَ لَا مُكَابَرَةٍ وَ لَا اسْتِكْبَارٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا جُحُودٍ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَ لَكِنِ اتَّبَعْتُ هَوَايَ وَ أَضَلَّنِي الشَّيْطَانُ بَعْدَ الْحُجَّةِ وَ الْبَيَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذَنْبِي غَيْرَ ظَالِمٍ لِي وَ إِنْ تَرْحَمْنِي فَبِجُودِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى أَتَى مُنَاخَ الْكَلْبِيِّينَ فَمَرَّ بِأَسْوَدَ فَأَمَرَهُ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا أَقْدَمَكَ هَذَا الْمَوْضِعَ فَقَالَ
الَّذِي رَأَيْتَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٣٩. — الإمام السجاد عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى كُدْسِ حِنْطَةٍ وَ لَا شَعِيرٍ وَ لَا عَلَى لَوْنٍ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَى الْخُبْزِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٤٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى كُدْسِ حِنْطَةٍ وَ لَا شَعِيرٍ وَ لَا عَلَى لَوْنٍ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَى الْخُبْزِ. بيان: الكدس بالضم الحب المحصود المجموع ذكره الفيروزآبادي و الظاهر أن النهي لعدم جواز السجود عليه و يحتمل كونه للقيام و القعود فوقه لمنافاته لاحترام الطعام.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٤٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
لَا يُسْجَدُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَ الْأَرْضُ إِلَّا الْمَأْكُولَ وَ الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْمُصَلَّى أَوْ عَلَى الْحَصِيرِ فَيَسْجُدُ فَيَقَعُ كَفُّهُ عَلَى الْمُصَلَّى أَوْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ وَ بَعْضُ كَفِّهِ خَارِجٌ عَنِ الْمُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٣. — غير محدد
الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ
عليه السلام اسْجُدُوا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَسْجُدَ فِي السَّفِينَةِ عَلَى الْقِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٦. — غير محدد
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
إِنَّ الْأَرْضَ بِكُمْ بَرَّةٌ تَتَيَمَّمُونَ مِنْهَا وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهَا فِي الْحَيَاةِ وَ هِيَ لَكُمْ كِفَاتٌ فِي الْمَمَاتِ وَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ لَهُ الْحَمْدُ فَأَفْضَلُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي الْأَرْضُ النَّقِيَّةُ . وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُبَاشِرَ بِجَبْهَتِهِ الْأَرْضَ وَ يُعَفِّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ لِأَنَّهُ مِنَ التَّذَلُّلِ لِلَّهِ . وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ غَيْرِ الطَّعَامِ كَالْكَلَإِ وَ أَشْبَاهِهَا . وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ . وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْخُمْرَةِ . و الخمرة منسوج يعمل من سعف النخل و يوصل بالخيوط و هو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك قليلا فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي و يسجد عليه و يكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ و ليس بخمرة. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ نَهَى عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْكُمِّ وَ أَمَرَ بِإِبْرَازِ الْيَدَيْنِ وَ بَسْطِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ السُّجُودِ . وَ رُوِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ عَلَى كُمِّهِ أَوْ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ
إِنَّ الْأَرْضَ بِكُمْ بَرَّةٌ تَتَيَمَّمُونَ مِنْهَا وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهَا فِي الْحَيَاةِ وَ هِيَ لَكُمْ كِفَاتٌ فِي الْمَمَاتِ وَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ لَهُ الْحَمْدُ فَأَفْضَلُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي الْأَرْضُ النَّقِيَّةُ. وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُبَاشِرَ بِجَبْهَتِهِ الْأَرْضَ وَ يُعَفِّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ لِأَنَّهُ مِنَ التَّذَلُّلِ لِلَّهِ. وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ غَيْرِ الطَّعَامِ كَالْكَلَإِ وَ أَشْبَاهِهَا. وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْخُمْرَةِ. و الخمرة منسوج يعمل من سعف النخل و يوصل بالخيوط و هو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك قليلا فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي و يسجد عليه و يكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ و ليس بخمرة. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ نَهَى عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْكُمِّ وَ أَمَرَ بِإِبْرَازِ الْيَدَيْنِ وَ بَسْطِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ السُّجُودِ. وَ رُوِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ عَلَى كُمِّهِ أَوْ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ. بيان: الكفات بالكسر الشيء الذي يكفت فيه الشيء أي يضم و منه قوله تعالى أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً و قال الجوهري كار العمامة على رأسه يكورها كورا أي لاثها و كل دور كور.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ وَ رِجْلَاهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ وَ رِجْلَاهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ. بيان: قد مر أن الظاهر أن المراد بالمسجد مصلاه الذي يصلي عليه.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ وَ الثَّيِّلِ وَ هُوَ يَجِدُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْعَطَّارِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَثُرَتْ ذُنُوبِي وَ ضَعُفَ عَمَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْثِرِ السُّجُودَ فَإِنَّهُ يَحُطُّ الذُّنُوبَ كَمَا تَحُطُّ الرِّيحُ وَرَقَ الشَّجَرِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ. بيان: قوله عليه السلام و هو ساجد حال وقع موقع الخبر قال
الشيخ الرضي رضي الله عنه في شرح الكافية إن كانت الحال جملة اسمية وقعت خبرا فعند غير الكسائي يجب معها واو الحال قال ص أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد إذ الحال فضله و قد وقعت موقع العمدة فيجب معها علامة الحالية لأن كل واقع غير موقعه ينكر و جوز الكسائي تجردها عن الواو لوقوعها موقع خبر المبتدإ فتقول ضربي زيدا أبوه قائم.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعُيُونُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
فَإِذَا أَنَا بِغُلَامٍ أَسْوَدَ بِيَدِهِ مِقَصٌّ يَأْخُذُ اللَّحْمَ مِنْ جَبِينِهِ وَ عِرْنِينِ أَنْفِهِ مِنْ كَثْرَةِ سُجُودِهِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٦٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الْعِلَلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ قَالَ يَسْجُدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. - 5- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْهُ عليه السلام مِثْلَهُ. 6- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْعَزَائِمُ الم تَنْزِيلُ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ إِذَا هَوَى وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ مَا عَدَاهَا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ مَسْنُونٌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ. وَ مِنْهُ قَالَ عَنْ أَئِمَّتِنَا عليه السلام أَنَّ السُّجُودَ فِي سُورَةِ فُصِّلَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
فِيمَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَسْجُدُ. وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقْرَأُ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَسْجُدُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِنَّ أَبِي عليه السلام مَا ذَكَرَ لِلَّهِ نِعْمَةً عَلَيْهِ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا قَرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا سَجْدَةٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَى أَنْ قَالَ فَسُمِّيَ السَّجَّادَ لِذَلِكَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ وَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْهَضُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ مَا شَاءَ صَنَعَ وَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٨١. — غير محدد
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام اجْلِسُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَسْكُنَ جَوَارِحُكُمْ ثُمَّ قُومُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِنَا.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ١٨٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْعُيُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ وَ الْوَتْرِ قَالَ
قَبْلَ الرُّكُوعِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٢٠٠. — الإمام الرضا عليه السلام
مَجْمَعُ الْبَيَانِ، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ إِلَى اللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَيْهِ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ النَّضْرِيُّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ أَبَا مَعْقِلٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَنِي عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَقَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ لَعَنَ مُعَاوِيَةَ وَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَ أَبَا الْأَعْوَرِ السُّلَمِيَّ قَالَ عليه السلام
الشَّيْخُ صَدَقَ فَالْعَنْهُمْ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٢١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ عليه السلام
أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ الشَّهَادَتَانِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٢٨١. — غير محدد
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ الْآيَةَ قَالَ أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ ص قُلْتُ فَكَيْفَ عِلْمُ الرَّسُولِ أَنَّهَا كَذَلِكَ قَالَ كَشَفَ لَهُ الْغِطَاءَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٢٨٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ ص قُلْتُ فَكَيْفَ عِلْمُ الرَّسُولِ أَنَّهَا كَذَلِكَ قَالَ كَشَفَ لَهُ الْغِطَاءَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ إِذَا قَعَدَ الْمُصَلِّي لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
يَا مَلَائِكَتِي قَدْ قَضَى خِدْمَتِي وَ عِبَادَتِي وَ قَعَدَ يُثْنِي عَلَيَّ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّي لَأُثْنِيَنَّ عَلَيْهِ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَأُصَلِّيَنَّ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ فَإِذَا صَلَّى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَأُصَلِّيَنَّ عَلَيْكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ لَأَجْعَلَنَّهُ شَفِيعَكَ كَمَا اسْتَشْفَعْتَ بِهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٢٨٦. — الله تعالى (حديث قدسي)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام صَلَّيْتُ بِقَوْمِي صَلَاةً فَقُمْتُ وَ لَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ نَسِيتُ فَقَالُ
وا مَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا قَالَ أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ لَوْ شِئْتَ حِينَ قَالُوا لَكَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ فَقُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام مَا افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ قَالَ
التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْرِيمُهَا قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْلِيلُهَا قَالَ التَّسْلِيمُ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام السجاد عليه السلام
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلِ الْوَرَّاقِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزِّيَادِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً . وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
شَيْئَانِ يُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلِ الْوَرَّاقِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزِّيَادِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
شَيْئَانِ يُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. بيان: قد مر أن المراد به قول السلام علينا في التشهد الأول.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ
إِذَا قَضَيْتَ التَّشَهُّدَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي كَهْمَشٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابٍ لَهُ بِخَطِّ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ ثَابِتاً رِجْلَهُ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً فَقَالَ لَهُ ازْدَدْ شَرَفاً تُكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ وَ تُمْحَى عَنْكَ السَّيِّئَاتُ وَ تُبْنَى لَكَ الدَّرَجَاتُ حَتَّى تَنْصَرِفَ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
اخْتِيَارُ ابْنِ الْبَاقِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَرَغَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي فَقَدْ أَدَّى فَرِيضَتِي وَ لَمْ يَسْأَلْ حَاجَتَهُ مِنِّي كَأَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِّي خُذُوا صَلَاتَهُ فَاضْرِبُوا بِهَا وَجْهَهُ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ غُفِرَ لَهُ وَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِحَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ حَسْبُكَ بِهَا يَا حَمْزَةُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
لَا يَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ سِوَاكٍ وَ مُشْطٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً وَ خَاتَمِ عَقِيقٍ. المكارم، عنه عليه السلام مثله.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٣٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
جَامِعُ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ قَالَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ غُفِرَ لَهُ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام شَكَوْتُ إِلَيْهِ ثِقْلًا فِي أُذُنِي فَقَالَ
عليه السلام عَلَيْكَ بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ع.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ كَلَّمَهُ فَلَمْ يَسْمَعْ كَلَامَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ شَكَا إِلَيْهِ ثِقْلًا فِي أُذُنَيْهِ فَقَالَ
لَهُ مَا يَمْنَعُكَ وَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ عليها السلام فَقَالَ تُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ وَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَمَامَ الْمِائَةِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى أَذْهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٣٤. — فاطمة الزهراء عليها السلام
الْبَلَدُ الْأَمِينُ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ
مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ عليها السلام ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ.
بحار الأنوار - ج ٨٢ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
رَوَى جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ ثَلَاثاً.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْتَالَ لَهُ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى فَلْيَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
- فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفْ وَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
التَّهْذِيبُ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِذَا انْحَرَفْتَ- عَنْ- صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَا تَنْحَرِفْ إِلَّا بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِي أُمَيَّةَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ سُفْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْبٌ فَلِأَبِيهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ فَلِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ فَلِأَخِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ فَلِأُخْتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأُخْتِهِ فَلِلْأَقْرَبِ وَ الْأَقْرَبِ.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
بِسَنَدَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَهُ: وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمْسِي لَمْ يَخَفْ شَيْطَاناً وَ لَا سُلْطَاناً وَ لَا بَرَصاً وَ لَا جُذَاماً قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام وَ أَنَا أَقُولُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ . وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ لَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ أُعْطِيَ خَيْراً كَثِيراً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ١١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ أَلْفَ ذَنْبٍ وَ مَنْ عَمِلَ فِي يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ ذَنْبٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ١٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
بلباس سابغة قال الكفعمي ره أي تامة و السابغ التام الكامل و منه نعمة سابغة و دروع سابغة و قوله تعالى أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ أي دروع تامة و إنما قال عليه السلام
سابغة لأنه كناية عن الدرع و هي مؤنثة و في رواية الكفعمي و أجانب من جانبوا فصل على محمد و آله و أعذني. بديع السماوات قال الشيخ البهائي من قبيل حسن الغلام أي أن السماوات و الأرض بديعة أي عديمة النظير و قد يقال المراد بالبديع المبدع أي الموجد من غير مثال سابق فليس من قبيل إجراء الصفة على غير من هي له و نوقش بأن مجيء فعيل بمعنى مفعل لم يثبت في اللغة و إن ورد فشاذ لا يقاس عليه و فيه كلام إنا جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا أي من بين أيدي أعدائنا سدا و منعا لا يصلون إلينا بسوء وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا لا يمكنهم الفرار فَأَغْشَيْناهُمْ أي أغشينا أبصارهم فهم لا يبصروننا.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ١٤٩. — غير محدد
الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عِنْدَ أسطوانة [الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ قَائِماً يُصَلِّي يُحْسِنُ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ فَجِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَسَبَقَنِي إِلَى السُّجُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ فَقَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْإِيمَانُ بِكَ مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لَا مَنَّ بِهِ مِنِّي عَلَيْكَ وَ لَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ لَمْ أَدْعُ لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ شَرِيكاً مَنّاً مِنْكَ عَلَيَّ لَا مَنَّ مِنِّي عَلَيْكَ وَ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ مُكَاثَرَةٍ وَ لَا مُكَابَرَةٍ وَ لَا اسْتِكْبَارٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا جُحُودٍ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَ لَكِنِ اتَّبَعْتُ هَوَايَ وَ أَضَلَّنِي الشَّيْطَانُ بَعْدَ الْحُجَّةِ وَ الْبَيَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذَنْبِي غَيْرَ ظَالِمٍ لِي وَ إِنْ تَرْحَمْنِي فَبِجُودِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى أَتَى مُنَاخَ الْكَلْبِيِّينَ فَمَرَّ بِأَسْوَدَ فَأَمَرَهُ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا أَقْدَمَكَ هَذَا الْمَوْضِعَ فَقَالَ
هَذَا الَّذِي رَأَيْتَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ١٩٥. — الإمام السجاد عليه السلام
. مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَسِيرُ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ ثَنَى رِجْلَهُ عَنْ دَابَّتِهِ ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَعَادَ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ ثَنَيْتَ رِجْلَكَ عَنْ دَابَّتِكَ ثُمَّ سَجَدْتَ فَأَطَلْتَ السُّجُودَ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَقْرَأَنِي السَّلَامَ مِنْ رَبِّي وَ بَشَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُخْزِنِي فِي أُمَّتِي فَلَمْ يَكُنْ لِي مَالٌ فَأَتَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا مَمْلُوكٌ فَأُعْتِقَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ١٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كَامِلُ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَزْرَقِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ بَاكٍ.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
و قال الصدوق في الفقيه بعد إيراده من وصف الله تعالى بالوجه كالوجوه فقد كفر و أشرك و وجهه أنبياؤه و حججه صلوات الله عليهم و هم الذين يتوجه بهم العباد إلى الله عز و جل و إلى معرفته و معرفة دينه و النظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كل ثواب و قد قال الله عز و جل
كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ و قال عز و جل فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ يعني فثم التوجه إلى الله و لا يجب أن ينكر من الأخبار ألفاظ القرآن انتهى. و يحتمل أن يراد بالوجه الذات الأقدس و بالنظر إليه نهاية المعرفة أو النظر إلى ثوابه تعالى.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢٠٦. — الله تعالى (حديث قدسي)
كل قبيح مطلقا و أنهم كانوا يسمون ترك المندوب ذنبا و سيئة بالنسبة إلى كمالهم عليه السلام انتهى و نحو ذلك قال
صاحب كشف الغمة و غيره.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢١٠. — غير محدد
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَبْصَرَ رَجُلًا دَبَرَتْ جَبْهَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ يُغَالِبِ اللَّهَ يَغْلِبْهُ وَ مَنْ يَخْدَعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ فَهَلَّا تَجَافَيْتَ بِجَبْهَتِكَ عَنِ الْأَرْضِ وَ لَمْ تُشَوِّهْ وَجْهَكَ . وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ- عَلِيٌّ عليه السلام إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرَى جَبْهَتُهُ جَلْحَاءَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ نَازِلَةٌ أَوْ شَدِيدَةٌ أَوْ كَرَبَهُ أَمْرٌ فَلْيَكْشِفْ عَنْ رُكْبَتَيْهِ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ لْيُلْصِقْهُمَا بِالْأَرْضِ وَ لْيُلْصِقْ جُؤْجُؤَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيَدْعُ بِحَاجَتِهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمِشْكَاةُ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَوَقَعَ سَاجِداً لِلَّهِ فَقَالَ
لِي حِينَ اسْتَتَمَّ قَائِماً يَا زِيَادُ أَنْكَرْتَ عَلَيَّ حِينَ رَأَيْتَنِي سَاجِداً فَقُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ذَكَرْتُ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجُوزَ حَتَّى أُؤَدِّيَ شُكْرَهَا. وَ عَنْ هِشَامٍ الْأَحْمَرِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي بَعْضِ أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ إِذْ ثَنَى رِجْلَهُ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ وَ أَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ رَكِبَ دَابَّتَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتُكَ قَدْ أَطَلْتَ السُّجُودَ فَقَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ نِعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ رَبِّي.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ
بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَعَ أَصْحَابِهِ رَاكِباً عَلَى دَابَّتِهِ إِذْ نَزَلَ فَخَرَّ سَاجِداً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ شَيْئاً لَمْ تَكُ تَصْنَعُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ- فَقَالَ ص أَتَانِي مَلَكٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَسُرُّكَ فِي أُمَّتِكَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ أَصَّدَّقُ وَ لَا عَبْدٌ أُعْتِقُهُ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
و قوله عليه السلام اللهم العنهما بعد ذكر أبي جهل و الوليد الضمير راجع إلى الأولين الغاصبين المذكورين في أول الدعاء و ذكر هذين الكافرين هنا للإبهام على المخالفين تقية و ليكون للشيعة مفر عند اطلاع المخالفين عليه بل لا يبعد أن يكون أبو جهل كناية عن أبي بكر لأنه كان أبا للجهالة مربّيا لها و الوليد عن عمر لأنه ولد من غير أبيه أو لأنه لدناءة نسبه كأنه عبد أو لأنه كان شبيها بالوليد في كون كل منهما ولد زنا كما قال تعالى
فيهما ظهرا و بطنا عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ في التقدير و فوق التقدير أي عذابا قدرته لهما و فوق ذلك.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢٢٥. — غير محدد
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ
فِي سُجُودِهِ- أُنَاجِيكَ يَا سَيِّدِي كَمَا يُنَاجِي الْعَبْدُ الذَّلِيلُ مَوْلَاهُ وَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ طَلَبَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّكَ تُعْطِي وَ لَا يَنْقُصُ مِمَّا عِنْدَكَ شَيْءٌ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ تَوَكُّلَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا سَيِّدَاهْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَجَابَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْ حَاجَتَكَ.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢٢٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْعُيُونُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ وَ أَبِي مُحَمَّدٍ النِّيلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاهَوَيْهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّائِغِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ
فِي سُجُودِهِ- لَكَ الْحَمْدُ إِنْ أَطَعْتُكَ وَ لَا حُجَّةَ لِي إِنْ عَصَيْتُكَ وَ لَا صُنْعَ لِي وَ لَا لِغَيْرِي فِي إِحْسَانِكَ وَ لَا عُذْرَ لِي إِنْ أَسَأْتُ مَا أَصَابَنِي مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْكَ يَا كَرِيمُ اغْفِرْ لِمَنْ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام الرضا عليه السلام
الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ
إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَبْدِي قَبَضْتُ رُوحَهُ وَ هُوَ فِي طَاعَتِي . وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَالَ وَ كَانَ مِقْدَارُ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا حَتَّى بَلَّ عَرَقُهُ الْحَصَا وَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ أَلْصَقَ خَدَّيْهِ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ . وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ الْجَزَرِيِّ عَنِ الشوباني [الثَّوْبَانِيِّ قَالَ: كَانَتْ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً كُلَّ يَوْمٍ سَجْدَةٌ بَعْدَ ابْيِضَاضِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ الْحَدِيثَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الرضا عليه السلام
- وَ رَوَاهُ فِي الْكَافِي بِسَنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
تَمْسَحُ بِيَدِكَ الْيُمْنَى عَلَى جَبْهَتِكَ وَ وَجْهِكَ فِي دُبُرِ الْمَغْرِبِ وَ الصَّلَوَاتِ وَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ. و لعله محمول على مسح موضع السجود لدلالة غيره من الأخبار عليه و يحتمل التخيير و يمكن الفرق بين الهم و الحزن بأن الهم على ما يقع و الحزن على ما قد وقع و قد مر وجوه أخر و العدم بالضم و بالتحريك الفقر و المراد بالفواحش مطلق المعاصي و هو أظهر أو أفراد الزنا و ما ظهر و ما بطن علانيتها و سرها أو أفعال الجوارح و أفعال القلوب و قيل الزنا في الحوانيت و اتخاذ الأخدان و عن سيد الساجدين عليه السلام ما ظهر نكاح امرأة الأب و ما بطن الزنا - وَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام مَا ظَهَرَ هُوَ الزِّنَا وَ مَا بَطَنَ الْمُخَالَّةُ. و يمكن أن يكون الخبران وردا على المثال.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
الْفَقِيهُ، قَالَ الصَّادِقُ
عليه السلام إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ حَتَّى يَنْقَطِعَ نَفَسُهُ قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَبَّيْكَ مَا حَاجَتُكَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا حَفِظَا فَيَرَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ خَيْراً وَ فِي آخِرِهَا خَيْراً إِلَّا قَالَ لِمَلَائِكَتِهِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢٤٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَجَالِسُ الْمُفِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
إِنَّ الْمُوَكَّلَ بِالْعَبْدِ يَكْتُبُ فِي صَحِيفَةِ أَعْمَالِهِ فَأَمْلُوا فِي أَوَّلِهَا خَيْراً وَ آخِرِهَا خَيْراً يُغْفَرْ لَكُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
الْبَلَدُ الْأَمِينُ، فِي كِتَابِ الْأَنْوَارِ لِلتَّمِيمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ قَرَأَ حِينَ يُصْبِحُ سَبْعاً فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ - فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَفِظَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ. وَ مِنْهُ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام مَنْ قَالَ
فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهِ ثَلَاثاً بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمْ يُصِبْهُ بَلَاءٌ حَتَّى يُمْسِيَ وَ كَذَا مَنْ قَالَهَا مَسَاءً ثَلَاثاً. دعوات الراوندي، عن النبي ص مثله.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٣ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً قِيلَ وَ كَيْفَ كَانَ يَقُولُ قَالَ كَانَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً.
بحار الأنوار - ج ٨٤ - الصفحة ٤. — الإمام الصادق عليه السلام
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُتِبَ اسْمُهُ فِي دِيوَانِ الصِّدِّيقِينَ وَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ نُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَ قَالَ مَنْ قَالَهَا كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ. وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً.
بحار الأنوار - ج ٨٤ - الصفحة ١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحَمِّدُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ مَرَّةً عَدَدَ عُرُوقِ الْجَسَدِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيراً عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَبْعِينَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ كَانَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً.
بحار الأنوار - ج ٨٤ - الصفحة ١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَيْفَ يَحْتَسِبُ صَلَاتَهُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٤ - الصفحة ٣٥. — غير محدد
بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ كَيْفَ يَقْضِي قَالَ يَقْضِي حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَ أَتَمَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٤ - الصفحة ٣٦. — غير محدد
→ السابقة القسم التالية ←