🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 86

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 86 من 219

الْإِقْبَالُ، وَ مُجَالِسُ الشَّيْخِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حُثَّ مَنْ فِي نَاحِيَتِكَ عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَرَى فِيهَا شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ- إِنَّ 14 رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا رَأَى هِلَالَ شَعْبَانَ- أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي فِي الْمَدِينَةِ- يَا أَهْلَ يَثْرِبَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ- أَلَا إِنَّ شَعْبَانَ شَهْرِي فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِي عَلَى شَهْرِي- ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ- مَا فَاتَنِي صَوْمُ شَعْبَانَ- مُنْذُ سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ ص يُنَادِي فِي شَعْبَانَ- فَلَنْ تَفُوتَنِي أَيَّامَ حَيَاتِي صَوْمُ شَعْبَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ كَانَ عليه السلام يَقُولُ

- صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٧٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ- قَالَ

خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ يَصُومُهُ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ- فَقَالَ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ- وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ جُمْعَةٍ- وَ الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ- فَقَالَ لَهُ الْحَلَبِيُّ هَذَا مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ قَالَ نَعَمْ- وَ قَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ- إِنَّ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرِ يَعْدِلُ صِيَامَ الدَّهْرِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ٩٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَعَمْ- وَ قَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ- إِنَّ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرِ يَعْدِلُ صِيَامَ الدَّهْرِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٩٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ الْأَيَّامِ مِنْ قَبْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ- يَصُومُهَا قَضَاءً وَ هُوَ فِي شَهْرٍ لَمْ يَصُمْ أَيَّامَهُ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ صَوْمَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- حَتَّى يَكُونَ فِي الشَّهْرِ الْآخَرِ- فَلَا يُدْرِكُهُ الْخَمِيسُ وَ لَا جُمْعَةٌ مَعَ الْأَرْبِعَاءِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ- قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ- مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- قَالَ أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٩٤. — غير محدد
ل، الخصال ابْنُ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَمَّا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمِيسٌ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ- وَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ خَمِيسٌ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ- يَعْدِلُ صِيَامُهُنَّ صِيَامَ الدَّهْرِ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها - فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا لِضَعْفٍ فَصَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

كَانَ الرِّضَا عليه السلام كَثِيرَ الصِّيَامِ- وَ لَا يَفُوتُهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- وَ يَقُولُ ذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٩٦. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

آخِرُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْأَرْبِعَاءُ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ وَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الصِّيَامِ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ هُوَ- فَقَالَ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها - ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٠. — الإمام الرضا عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صلوات الله عليه أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَّا مَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ- فَصَوْمُ شَهْرٍ مَعْلُومٍ مَرْدُودٍ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الشَّهْرُ كُلَّ سَنَةٍ- وَ هُوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ مِنَ الصَّوْمِ سُنَّةٌ وَ هِيَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ الْمَفْرُوضَةِ- ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- أَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ أَوَّلُ خَمِيسٍ يَكُونُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ- وَ الْأَرْبِعَاءُ الَّتِي يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى نِصْفِ الشَّهْرِ- وَ الْخَمِيسُ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ- الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ خَمِيسٌ بَعْدَهُ- وَ يَصُومُ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ- يَعْنِي أَنْ يَصُومَ مِنْ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ يَصُومَ شَعْبَانَ فَذَلِكَ شَهْرَانِ. وَ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

كَتَبَ عليه السلام إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ- ثُمَّ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ( صلوات الله عليه قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ- فَصَوْمُ شَهْرٍ مَعْلُومٍ مَرْدُودٍ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الشَّهْرُ كُلَّ سَنَةٍ- وَ هُوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ مِنَ الصَّوْمِ سُنَّةٌ وَ هِيَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ الْمَفْرُوضَةِ- ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- أَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ أَوَّلُ خَمِيسٍ يَكُونُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ- وَ الْأَرْبِعَاءُ الَّتِي يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى نِصْفِ الشَّهْرِ- وَ الْخَمِيسُ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ- الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ خَمِيسٌ بَعْدَهُ- وَ يَصُومُ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ- يَعْنِي أَنْ يَصُومَ مِنْ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً- وَ يَصُومَ شَعْبَانَ فَذَلِكَ شَهْرَانِ. وَ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 6، 5، 1 و عن علي (صلوات الله عليه) و أبي جعفر و أبي عبد الله (صلوات الله عليهم) مثل ذلك.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، قَالَ لَمَّا زَلَّتِ الْخَطِيئَةُ مِنْ آدَمَ ع- أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَوَفَّقَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ قَالَ- يَا رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ- عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي- فَتُبْ عَلَيَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَ خِيَارِ أَصْحَابِهِ الْمُنْتَجَبِينَ- فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

لَقَدْ قَبِلْتُ تَوْبَتَكَ- وَ آيَةُ ذَلِكَ أَنِّي أُنَقِّي بَشَرَتَكَ- فَقَدْ تَغَيَّرَتْ وَ كَانَ ذَلِكَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي تَسْتَقْبِلُكَ فَهِيَ أَيَّامُ الْبِيضِ- يُنَقِّي اللَّهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بَعْضَ بَشَرَتِكَ- فَصَامَهَا فَنُقِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا ثُلُثُ بَشَرَتِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٩. — الله تعالى (حديث قدسي)
ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ- وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ- وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. أقول: قد مضى في باب صوم العشر بعضها.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ عليه السلام قَالَ

مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ تَطَوُّعاً- فَأَفْطَرَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ- أَجْرٌ لِنِيَّتِهِ لِصِيَامِهِ وَ أَجْرٌ لِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ( صلوات الله عليه قَالَ: مَا عَلَى الرَّجُلِ إِذَا تَكَلَّفَ لَهُ أَخُوهُ طَعَاماً- فَدَعَاهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ صَائِمٌ أَنْ يُفْطِرَ وَ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِ أَخِيهِ- مَا لَمْ يَكُنْ صِيَامُهُ فَرِيضَةً أَوْ فِي نَذْرٍ أَوْ كَانَ قَدْ مَالَ النَّهَارُ. الآيات البقرة وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ و قال تعالى

وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٧. — غير محدد
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ. صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عنه عليه السلام مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ- فَاجْتَازَ عَلَى دَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع- فَقَالَ لِلرَّجُلِ هَلَّا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَاجَتِكَ- قَالَ

أَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْتَكِفٌ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَعَى فِي حَاجَتِكَ- كَانَ خَيْراً لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ ثَلَاثِينَ سَنَةً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٩. — الإمام الحسين عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص اعْتِكَافُ شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ وَ هُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ- فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً لِفُلَانٍ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقْضِيَهُ عَلَيَّ- فَقَالَ وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَصْبَحَ عِنْدِي شَيْءٌ- قَالَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَسْتَمْهِلَهُ عَنِّي فَقَدْ تَهَدَّدَنِي بِالْحَبْسِ- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَطَعَ الطَّوَافَ وَ سَعَى مَعَهُ- فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ نَسِيتَ أَنَّكَ مُعْتَكِفٌ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ

- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- مَنْ قَضَى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ حَاجَةً- كَانَ كَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِلصَّادِقِ عليه السلام فِي كَمْ يَسِيغُ تَرْكُ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ ع- قَالَ

عليه السلام لَا يَسِيغُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ١٣٤. — غير محدد
فَمِنَ الرِّوَايَةِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ رحمه الله مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ فَقَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ٣٤٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ابْنِ بَابَوَيْهِ وَ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَقُولُ- فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا- فَقَالَ

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ- قَدْ صَلَّى فِيهَا إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَعْتَكِفْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ- وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ. ذكر أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام بالصيام رَوَيْنَاهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَتَى اعْتَكَفَ صَامَ- وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ- أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٥ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ

أُخْبِرُكَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَا أُعَمِّي عَلَيْكَ- هِيَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنَ السَّبْعِ الْآخِرِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٥ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَفْرِدْ لِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ

لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٥ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
قل، إقبال الأعمال روينا عن شيخنا المفيد رضوان الله عليه من كتاب حدائق الرياض عند ذكر شهر ربيع الأول ما هذا لفظه- أول يوم منه هاجر النبي من مكة إلى المدينة- سنة ثلاث عشرة من مبعثه ص- و كان ذلك يوم الخميس يستحب صيامه- لما أظهر الله فيه من أمر نبيه و نجاه من عدوه أقول و يحسن أن يصلي صلاة الشكر التي نذكرها في كتاب السعادات بالعبادات التي ليس لها أوقات معينات و يدعو بدعائها فإنه يوم عظيم السعادات و قال جدي في المصباح إن هجرته ص كانت ليلة الخميس أول شهر ربيع الأول- و الظاهر أن توجهه من مكة إلى الغار- كان ليلا و لم يكن بالنهار و قال المفيد في التواريخ الشرعية- إن الهجرة كانت ليلة الخميس أول ربيع الأول و لعل ناسخ كتاب حدائق غلط في ذكره اليوم عوض الليلة أو قد حذف الليلة كما قال الله تعالى

وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ أراد أهل القرية.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٥ - الصفحة ٣٥٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام لِمَ سُمِّيَ الْحَجُّ حَجّاً قَالَ

حَجَّ فُلَانٌ أَيْ أَفْلَحَ فُلَانٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢. — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ حَجَّ حَجَّتَيْنِ لَمْ يَزَلْ فِي خَيْرٍ حَتَّى يَمُوتَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ قَالَ عليه السلام

الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُكْرِمَ وَفْدَهُ وَ يَحْبُوَهُ بِالْمَغْفِرَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨. — غير محدد
سن، المحاسن الْوَشَّاءُ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ يَحْفَظُ اللَّهُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وُكِّلَ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ لَهُ أَثَرَهُ وَ يَضْرِبَانِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَ يَقُولَانِ لَهُ أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ غُفِرَ لَكَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ صَارَ الْحَاجُّ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَمَرَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يَكُنْ يُقَصِّرُ بِوَفْدِهِ عَنْ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ الْبَاقِرُ

عليه السلام الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَكَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

أَمَا إِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَكُوا حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ لَنَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَ مَا نُوظِرُوا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى [الْمُعَاذِيِّ عن معاذي عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا لِمَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ قَالَ

مَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذَا عَلَى مَنْ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ قِيلَ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي يَحُجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِالْحَاجِّ قَالَ

مَغْفُورٌ وَ اللَّهِ لَهُمْ لَا أَسْتَثْنِي فِيهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام تَرَكْتَ الْجِهَادَ وَ خُشُونَتَهُ وَ لَزِمْتَ الْحَجَّ وَ لِينَتَهُ قَالَ

وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّهُ لَمَّا هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بِلَالُ قُلْ لِلنَّاسِ فَلْيُنْصِتُوا فَلَمَّا أَنْصَتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ رَبَّكُمْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِكُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَكُمْ فِي مُسِيئِكُمْ فَأَفِيضُوا مَغْفُوراً لَكُمْ وَ ضَمِنَ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ مِنْ عِنْدِهِ الرِّضَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ الْجِمَارَ إِنَّمَا رُمِيَتْ أن [لِأَنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام حِينَ أَرَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الْمَشَاعِرَ بَرَزَ لَهُ إِبْلِيسُ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ أَنْ يَرْمِيَهُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَدَخَلَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى تَحْتَ الْأَرْضِ فَأَمْسَكَ ثُمَّ إِنَّهُ بَرَزَ لَهُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ أُخَرَ فَدَخَلَ تَحْتَ الْأَرْضِ فِي مَوْضِعِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ بَرَزَ لَهُ فِي مَوْضِعِ الثَّالِثَةِ فَرُمِيَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَدَخَلَ فِي مَوْضِعِهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع سَأَلَ الشَّامِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَمْ حَجَّ آدَمُ مِنْ حَجَّةٍ فَقَالَ

لَهُ سَبْعِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ وَ أَوَّلُ حَجَّةٍ حَجَّهَا كَانَ مَعَهُ الصُّرَدُ يَدُلُّهُ عَلَى مَوَاضِعِ الْمَاءِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٤٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام وَ الْحَجَرُ كَالْمِيثَاقِ وَ اسْتِلَامُهُ كَالْبَيْعَةِ وَ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَهُ قَالَ اللَّهُ

مَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِيَشْهَدَ لِي عِنْدَكَ بِالْبَلَاغِ وَ نَظَرَ عليه السلام إِلَى نَاسٍ يَطُوفُونَ وَ يَنْصَرِفُونَ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أُمِرُوا مَعَ هَذَا بِغَيْرِهِ قِيلَ وَ مَا أُمِرُوا بِهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ أُمِرُوا إِذَا فَرَغُوا مِنْ طَوَافِهِمْ أَنْ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا أَنْفُسَهُمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

مَرْحَباً بِوَفْدِ اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الَّذِينَ إِنْ سَأَلُوا أُعْطُوا وَ تُخْلَفُ نَفَقَاتُهُمْ وَ يُجْعَلُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَلْفٌ مِنَ الْحَسَنَاتِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ لَا أُبَشِّرُكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعَشِيَّةُ بَاهَى اللَّهُ بِأَهْلِ هَذَا الْمَوْقِفِ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي وَ إِمَائِي أَتَوْنِي مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ شُعْثاً غُبْراً هَلْ تَعْلَمُونَ مَا يَسْأَلُونَ فَيَقُولُونَ وَ مَا يَسْأَلُونَ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا يَسْأَلُونَكَ الْمَغْفِرَةَ فَيَقُولُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَانْصَرَفُوا مِنْ مَوْقِفِهِمْ مَغْفُوراً لَهُمْ مَا سَلَفَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الْحَاجُّ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهُمْ نَصِيباً رَجُلٌ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ الَّذِي يَلِيهِ رَجُلٌ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ وَ الثَّالِثُ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً رَجُلٌ حُفِظَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا هَدَمَتْ قُرَيْشٌ الْكَعْبَةَ لِأَنَّ السَّيْلَ كَانَ يَأْتِيهِمْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ فَيَدْخُلُهَا فَانْصَدَعَتْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كُنْتُ عِنْدَهُ قَاعِداً خَلْفَ الْمَقَامِ وَ هُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ النَّظَرُ إِلَيْهَا عِبَادَةٌ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ لَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فِي كِتَابِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٌ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُعْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ وَ أُعْتِقَ الْحَرَمُ مَعَهُ كُفَّ عَنْهُ الْمَاءُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حملان [حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ سُمِّيَ بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامَ قَالَ

لِأَنَّهُ حُرِّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَدْخُلُوهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) سَأَلَ الشَّامِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ أَوَّلِ بُقْعَةٍ بُسِطَتْ مِنَ الْأَرْضِ أَيَّامَ الطُّوفَانِ فَقَالَ

لَهُ مَوْضِعُ الْكَعْبَةِ وَ كَانَتْ زَبَرْجَدَةً خَضْرَاءَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٩. — الإمام الرضا عليه السلام
سن، المحاسن فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ حِيَالَهَا يَهْدِمُ الْخَطَايَا هَدْماً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مِنْ أَيْسَرِ مَا [يُعْطَى مَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ أَنْ يُعْطِيَهُ اللَّهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَسَنَةً وَ يَمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةً وَ يَرْفَعُ لَهُ دَرَجَةً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن مَنْصُورُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللَّهِ مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِكِينَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ قِرِّي كَعْبَةُ فَإِنِّي أُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَخَلَّلُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص أَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَ بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ - قَالَ

جَعَلَهَا اللَّهُ لِدِينِهِمْ وَ مَعَايِشِهِمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٩. — الإمام الرضا عليه السلام
ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا عليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَدِّبُ مَمْلُوكَهُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَضْرِبُ فُسْطَاطَهُ فِي حَدِّ الْحَرَمِ بَعْضُ أَطْنَابِهِ فِي الْحَرَمِ وَ بَعْضُهَا فِي الْحِلِّ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبَ بَعْضَ خَدَمِهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ فَأَدَّبَهُ فِي الْحِلِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٧٣. — الإمام الرضا عليه السلام
ل، الخصال ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ الْبُلْدَانِ أَرْبَعَةً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُورِ سِينِينَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَ التِّينُ الْمَدِينَةُ وَ الزَّيْتُونُ الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ وَ طُورُ سِينِينَ الْكُوفَةُ وَ هذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ مَكَّةُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

لِأَنَّ النَّاسَ يَبُكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِالْأَيْدِي يَعْنِي يَدْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِالْأَيْدِي وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٧. — غير محدد
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَسْمَاءُ مَكَّةَ خَمْسَةٌ أُمُّ الْقُرَى وَ مَكَّةُ وَ بَكَّةُ وَ الْبَسَّاسَةُ كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ أَيْ أَخْرَجَتْهُمْ وَ أَهْلَكَتْهُمْ وَ أُمُّ رُحْمٍ كَانُوا إِذَا لَزِمُوهَا رُحِمُوا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام سُمِّيَتْ مَكَّةُ مَكَّةَ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَمْكُونَ فِيهَا وَ كَانَ يُقَالُ لِمَنْ قَصَدَهَا قَدْ مَكَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً فَالْمُكَاءُ التَّصْفِيرُ وَ التَّصْدِيَةُ صَفْقُ الْيَدَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٧. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ سُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ بَكَّةَ فَقَالَ

لِبُكَاءِ النَّاسِ حَوْلَهَا وَ فِيهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّهُ يَبُكُّ بِهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ مَعَكَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ قَالَ

لِأَنَّ النَّاسَ يَبُكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِيهَا بِالْأَيْدِي.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع سَأَلَ الشَّامِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِمَ سُمِّيَتْ مَكَّةُ أُمَّ الْقُرَى قَالَ

لِأَنَّ الْأَرْضَ دُحِيَتْ مِنْ تَحْتِهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٩. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ الرِّضَا

عليه السلام أَ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتِ الطَّائِفُ الطَّائِفَ قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا دَعَاهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام أَنْ يَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ أَمَرَ بِقِطْعَةٍ مِنَ الْأُرْدُنِّ فَسَارَتْ بِثِمَارِهَا حَتَّى طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي سُمِّيَ الطَّائِفَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ الطَّائِفَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨٠. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ قَالَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يُصْنَعَ عَلَى دُورِ مَكَّةَ أبوابا [أَبْوَابٌ لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَنْزِلَ مَعَهُمْ فِي دُورِهِمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّى يَقْضُوا مَنَاسِكَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِيَةُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
عليهم السلام الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صَلَّى [بِمَكَّةَ تِسْعُمِائَةِ نَبِيٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
أَقُولُ رُوِيَ عَنْ إِرْشَادِ الْقُلُوبِ وَ مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

السَّائِلُ وَ لِمَ سُمِّيَتْ مَكَّةَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ مَكَّ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهَا أَيْ دَحَاهَا قَالَ فَلِمَ سُمِّيَتْ بَكَّةَ قَالَ لِأَنَّهَا بَكَّتْ عُيُونَ الْجَبَّارِينَ وَ الْمُذْنِبِينَ قَالَ صَدَقْتَ. وَ فِي الْإِرْشَادِ لِأَنَّهَا بَكَّتْ رِقَابَ الْجَبَّارِينَ وَ أَعْنَاقَ الْمُذْنِبِينَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَكَّةُ حَرَمُ إِبْرَاهِيمَ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ مُحَمَّدٍ ص وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام إِنَّ عَلِيّاً حَرَّمَ مِنَ الْكُوفَةِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا حَرَّمَ مُحَمَّدٌ ص مِنَ الْمَدِينَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ حَمَّوَيْهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ مَرْوَكٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعاً وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَعْمَلَ مَا عَمِلَهُ فَخَرَجَ وَ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ص فَوَجَدَ فَاطِمَةَ فِيمَنْ قَدْ أَحَلَّ وَ لَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً وَ اكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ عليه السلام ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَبِي ص أَمَرَنِي بِهَذَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ بِالَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللَّهِ ص بِالَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام كَيْفَ صَنَعْتَ فِي عَامِكَ فَقَالَ اعْتَمَرْتُ فِي رَجَبٍ وَ دَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً وَ كَذَلِكَ أَفْعَلُ إِذَا اعْتَمَرْتُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٦. — الإمام الرضا عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَعَمْ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

وَ الْمُتَمَتِّعُ لَا يَطُوفُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ تَطَوُّعاً حَتَّى يُقَصِّرَ وَ إِذَا قَصَّرَ الْمُتَمَتِّعُ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ وَ إِنْ أَتَى امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٨. — غير محدد
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا اسْتَحْسَنُوا الْإِشْعَارَ لِلْبُدْنِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَيُّ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ فَلْيَنْحَرْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ لْيَلْطَخْ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهِ بِدَمٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ وَ إِنْ كَانَ الْهَدْيُ الَّذِي انْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَ الَّذِي انْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ وَ الْمَضْمُونُ هُوَ الشَّيْءُ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ فِي نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَطَوَّعَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظُهُورَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا وَ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَمَسَّهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لَا يَجِبُ حَتَّى تُعَلَّقَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا قَلَّدَهُ فَقَدْ وَجَبَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّمْتِ وَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ . (2) قرب الإسناد ص 79.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تُشْعَرُ الْبَدَنَةُ وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ وَ تُشْعَرُ مِنْ شَقِّ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّا نُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً قَالَ

فَقَالَ لَا تَمْشُوا اخْرُجُوا رُكْبَاناً قَالَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَجَّ وَ سَاقَ مَعَهُ الْمَحَامِلَ وَ الرِّحَالَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّمْتِ وَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ. قرب الإسناد ص 79.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ اطْلُبُوا الْخَيْرَ فِي أَخْفَافِ الْإِبِلِ وَ أَعْنَاقِهَا صَادِرَةً وَ وَارِدَةً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاكِباً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَشْيِ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ مِنْ نَفَقَتِهِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي قَالَ

إِذَا أَفَضْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ فِي حَجٍّ فَدَخَلَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَالَ لَمْ يُوفَ حَجُّهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَحُجَّ رَاكِباً.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

أَيُّمَا رَجُلٍ نَاذِرٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الرضا عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَال

ا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَرْكَبَ أَوْ نَذَرَ أَلَّا يَرْكَبَ فَإِذَا بَلَغَ مَجْهُودَهُ رَكِبَ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْمِلُ الْمُشَاةَ عَلَى بُدْنِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الرضا عليه السلام
يد، التوحيد ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ وَ سَعْدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ لَهُ صِحَّةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
يد، التوحيد أَبِي وَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ لَهُ صِحَّةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
يد، التوحيد أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ الصِّحَّةُ فِي بَدَنِهِ وَ الْقُدْرَةُ فِي مَالِهِ. وَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْهُ عليه السلام قَالَ

الْقُوَّةُ فِي الْبَدَنِ وَ الْيَسَارُ فِي الْمَالِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١١. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجِّهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ قَالَ لِلْمَيِّتِ فَأَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٥. — غير محدد
ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَوْتِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ مِنَ الْوَقْتِ أَوْفَرُ لِلشَّيْءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ قَالَ عليه السلام

يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ لَهُ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ وَ يُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِيهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِيهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا يُمَاكَسُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَيْسُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَا يُعْبَأُ بِمَنْ يَؤُمُّ هَذَا الْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَفَقَةٍ قَصْدٍ وَ يُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سن، المحاسن فِي جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ نَيِّفٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا فَكُنْتُ أَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لِي يَا حُسَيْنُ وَ تُذِلُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَقُلْتُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا اللَّهَ فَقَالَ أَ مَا كُنْتَ تَرَى أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَكَ فَلَا يَبْلُغُ مَقْدُرَتُهُ ذَلِكَ فَتَقَاصَرُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ الْبَاقِرُ

عليه السلام لِبَعْضِ شِيعَتِهِ وَ قَدْ أَرَادَ سَفَراً فَقَالَ لَا تَسِيرَنَّ شِبْراً وَ أَنْتَ حَافٍ وَ لَا تَنْزِلَنَّ عَنْ دَابَّتِكَ لَيْلًا إِلَّا وَ رِجْلَاكَ فِي خُفٍّ وَ لَا تَبُولَنَّ فِي نَفَقٍ وَ لَا تَذُوقَنَّ بَقْلَةً وَ لَا تَشَمَّهَا حَتَّى تَعْلَمَ مَا هِيَ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْ سِقَاءٍ حَتَّى تَعْلَمَ مَا فِيهِ وَ لَا تَسِيرَنَّ إِلَّا مَعَ مَنْ تَعْرِفُ وَ احْذَرْ مَنْ تَعْرِفُ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانُ بْنُ حَامِدٍ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْمُزَخْرَفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَبُو حَنِيفَةَ السَّائِقُ وَ أَنَّهُ يَسِيرُ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ

لَا صَلَاةَ لَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَقَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ الشَّجَرَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الشَّجَرَةِ وَ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ مَوْضِعٍ دُونَهُ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ صَارَ بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ وَ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَأْتِي إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ بِحِذَاءِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي هِيَ مَوَاقِيتُ سِوَى الشَّجَرَةِ فَلَمَّا كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ ص لَبَّيْكَ قَالَ أَ لَمْ أَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَيْتُ وَ وَجَدْتُكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُ قَالَ النَّبِيُّ

ص إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ فَلِذَلِكَ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ دُونَ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ مَعِي وَالِدَتِي وَ هِيَ وَجِعَةٌ فَقَالَ

قُلْ لَهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ قَالَ فَأَحْرَمَتْ مِنَ الْجُحْفَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ

مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا لَيْسَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمَعْرُوفَةِ قَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ وَرَاءِ الشَّجَرَةِ قَالَ يُحْرِمُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣١. — غير محدد
سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ قَالَ لَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٤٤. — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَجَدْنَا فِي كِتَابِ جَدِّي عليه السلام لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ طَيْلَسَاناً مُزَرَّراً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عليه السلام فَقَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِنْ أَصَابَ صَيْداً فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ إِنْ كَانَ حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ بَقَرَةَ وَحْشٍ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ تِسْعَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِنَ الطَّيْرِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ طَائِراً فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْضَةً أو [وَ كَسَرَهَا أَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٤٧. — الإمام الرضا عليه السلام
قب، المناقب لابن شهرآشوب فِي أَحَادِيثِ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيرَهُ أُدْحِيَّ نَعَامٍ فَكَسَرَ بَيْضَهَا فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُ نَاقَةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ عَلِيٌّ بِمَا سَمِعْتَ وَ لَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْسِرُ بَيْضَةَ الْحَمَامِ وَ الْبَيْضُ فِيهِ فِرَاخٌ تَتَحَرَّكُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ مَا تَحَرَّكَ مِنْهُ شَاةً وَ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا إِذَا كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكِ الْفَرْخُ فِيهَا يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ الْفَرْخِ وَرِقاً أَوْ شِبْهَهُ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً وَ يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ . 10- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ فِيهِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ لِكُلِّ فَرْخٍ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ بِالْمَنْحَرِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٠. — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْسِرُ بَيْضَةَ الْحَمَامِ وَ الْبَيْضُ فِيهِ فِرَاخٌ تَتَحَرَّكُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ مَا تَحَرَّكَ مِنْهُ شَاةً وَ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا إِذَا كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكِ الْفَرْخُ فِيهَا يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ الْفَرْخِ وَرِقاً أَوْ شِبْهَهُ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً وَ يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٠. — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ وَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الصَّيْدَ وَ أَحَلَّ الْمَيْتَةَ قَالَ يَأْكُلُ وَ يَفْدِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مَالَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥١. — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ وَ إِلَى مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ قَالَ

يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْمَيْتَةَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ فَيَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ لِأَنَّهَا أُحِلَّتْ لَهُ وَ لَمْ يُحَلَّ لَهُ الصَّيْدُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَا عَدَا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْحَيَّةَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسَدَ وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ

حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ نَتَفَ رِيشَ حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ

يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ بِهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قَالَ حُشِرَ عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ لِيَبْلُوَهُمُ اللَّهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ قُرَادٌ أَوْ حَلَمَةٌ أَطْرَحُهُمَا عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَ صَغَاراً لَهُمَا لِأَنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مُرْتَقَاهُمَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ فَقَالَ

الصَّيْدُ قَالَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ الْفِدْيَةَ مِنْ مَالِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ فَإِنْ قَتَلَ فَرْخاً فَفِيهِ حَمَلٌ فَإِنْ وَطِئَ بَيْضَةً فَكَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِمَكَّةَ وَ بِمِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ الْبَيْضِ وَ الْفِرَاخِ وَ رِماحُكُمْ الْأُمَّهَاتِ الْكِبَارِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ قَالَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالْوَحْشِ فَرَكِبَتْهُمْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قَالَ حُشِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص الْوُحُوشُ حَتَّى نَالَتْهَا أَيْدِيهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِيَبْلُوَهُمُ اللَّهُ بِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِرَاخاً فَعِدَّتُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

حُشِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص الْوُحُوشُ حَتَّى نَالَتْهَا أَيْدِيهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِيَبْلُوَهُمُ اللَّهُ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَصَابَ نَعَامَةً فَبَدَنَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ حِمَاراً أَوْ شِبْهَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَبِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُهُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ مَا يَقْدَمُ فَيَنْحَرَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِرَاخاً فَعِدَّتُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ مِنْ حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ مِنَ الظَّبْيِ شَاةٌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ قَالَ عَدْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا رَأَى مِنَ الْحُكْمِ أَوْ صِيَامٌ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ وَ الصِّيَامُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَنْ قَتَلَ صَيْداً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً مَا هُوَ فَقَالَ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَهُ وَ إِمَّا أَنْ يُقَوِّمَ فَيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَاماً فَيُطْعِمَهُ الْمَسَاكِينَ يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً وَ إِمَّا أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِكَ إِلَى الْمَسَاكِينِ فَيَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قَالَ يُقَوَّمُ ثَمَنَ الْهَدْيِ طَعَامٌ ثُمَّ يَصُومُ بِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً فَإِنْ زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ وَ الْقَاضِي النُّعْمَانُ فِي كِتَابَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمَّادٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ مِنَ الشَّامِ حُجَّاجاً فَأَصَابُوا أُدْحِيَ نَعَامَةٍ فِيهِ خَمْسُ بَيْضَاتٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَشَوَوْهُنَّ وَ أَكَلُوهُنَّ ثُمَّ قَالُوا مَا أَرَانَا إِلَّا وَ قَدْ أَخْطَأْنَا وَ أَصَبْنَا الصَّيْدَ وَ نَحْنُ مُحْرِمُونَ فَأَتَوُا الْمَدِينَةَ وَ قَصُّوا عَلَى عُمَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاسْأَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِيَحْكُمُوا فِيهِ فَسَأَلُوا جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ فَاخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَهَاهُنَا رَجُلٌ كُنَّا أُمِرْنَا إِذَا اخْتَلَفْنَا فِي شَيْءٍ فَيَحْكُمُ فِيهِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا عَطِيَّةُ فَاسْتَعَارَ مِنْهَا أَتَاناً فَرَكِبَهَا وَ انْطَلَقَ بِالْقَوْمِ مَعَهُ حَتَّى أَتَى عَلِيّاً عليه السلام وَ هُوَ بِيَنْبُعَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَتَلَقَّاهُ ثُمَّ قَالَ

لَهُ هَلَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا فَنَأْتِيَكَ فَقَالَ عُمَرُ الْحَكَمُ يُؤْتَى فِي بَيْتِهِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ مُرْهُمْ فَلْيَعْمِدُوا إِلَى خَمْسِ قَلَائِصَ مِنَ الْإِبِلِ فَلْيُطْرِقُوهَا لِلْفَحْلِ فَإِذَا نُتِجَتْ أَهْدَوْا مَا نُتِجَ مِنْهَا جَزَاءً عَمَّا أَصَابُوا فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ النَّاقَةَ قَدْ تُجْهِضُ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ كَذَلِكَ الْبَيْضَةُ قَدْ تَمْرَقُ فَقَالَ عُمَرُ فَلِهَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَسْأَلَكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِلَى قَوْلِهِ صِياماً قَالَ مَنْ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَصَابَ جَزَاءً مِثْلَهُ مِنَ النَّعَمِ أَهْدَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً يَعْنِي عَدْلَ الْكَفَّارَةِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْفِدْيَةَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦١. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ وَ لَمْ يَجِدْ جَزَاءً فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ هُوَ فِي الصِّيَامِ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صِيَامِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ كَفَّارَتُهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٢. — غير محدد
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ نَعَامَةً عَلَيْهِ بَدَنَةٌ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فِرَاخِ النَّعَامَةِ أَصَابَهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ

عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فِرَاخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٢. — غير محدد
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ يَجْزِي عَنْهُ بَدَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً وَحْشِيَّةً قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ أَهْلِيَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ظَبْياً إِنَّ عَلَيْهِ شَاةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

فِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ وَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ وَ فِي الضَّبِّ جَدْيٌ وَ فِي الْيَرْبُوعِ جَدْيٌ وَ فِي الْقُنْفُذِ جَدْيٌ وَ فِي الثَّعْلَبِ دَمٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

يَصْنَعُ فِي بَيْضِ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهِ مِنَ الطَّيْرِ فِي الْغَنَمِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ. و قد ذكرناه مفسرا.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
وَ قَالَ عليه السلام

فِي فِرَاخِهَا فِي كُلِّ فَرْخٍ حَمَلٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَإِنْ تَرَكَهُ قَائِماً يَرْعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ الْجَزَاءِ وَ إِنْ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَامِلًا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ جَزَى عَنْهُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ وَ لَكِنَّهُ يَدْفِنُهُ . وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ بِصَبِيٍّ فَأَصَابَ الصَّبِيُّ صَيْداً فَعَلَى الَّذِي أَحَجَّهُ الْجَزَاءُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ صَيْداً وَ كَانَ مَوْلَاهُ الَّذِي أَحَجَّهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُحْرِماً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ مَوْلَاهُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا جَزَى الْمُحْرِمُ عَمَّا أَصَابَ مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْجَزَاءِ شَيْئاً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهُ عَنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَإٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ قَالَ

لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْمُحْرِمِ الذُّبَابَ وَ النَّسْرَ وَ الْحِدَأَةَ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّ مَا يَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ وَ يَخْشَاهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُؤْذِيهِ مِثْلَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَ السَّبُعِ وَ كُلِّ مَا يَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

صَيْدُ الْبَحْرِ كُلُّهُ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ وَ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ وَ يَتَزَوَّدُ مِنْهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٥. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيَّةِ قَالَ

لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مِنَ الطَّيْرِ مَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٥. — غير محدد
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

فِيمَنْ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ فَانْتَهَى إِلَى الْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَرَمِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٦. — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٧. — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رِيحَهُ يَبْقَى فِي رَأْسِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ

لَا تَكْتَحِلْ قُلْتُ بِسَوَادٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ وَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْتَكْتَحِلْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ مِنَ الزِّينَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

رَأَيْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام وَ هُوَ مُحْرِمٌ خَاتَماً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ

إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى وَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا أَجْعَلُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٤. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا بَاشَرَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ وَ أَدَامَ النَّظَرَ إِلَيْهَا حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٤. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَ يَعْدِلُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا وَ يَمَسُّهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٥. — غير محدد
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَإِذَا جَادَلَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِنْ مَسَحَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْ ذَلِكَ شَعْرٌ كَثِيرٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٥. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا مَسَّ الْمُحْرِمُ الطِّيبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٥. — غير محدد
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

فِي الْمُحْرِمِ تَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَتَجَرَّدَ قَالَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ وَ يَفْتَدِي بِمَا قَالَ اللَّهُ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٦. — غير محدد
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلًا وَ احْتَاجَ إِلَى الْخُفِّ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً دُونَ الْكَعْبَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٦. — غير محدد
ج، الإحتجاج كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْحُجَّةِ ( صلوات الله عليه قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ يُدْخِلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ قَالَ

لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ مَرَرْتُ بِبِرْكَةِ بَنِي فُلَانٍ وَ فِيهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ يَتَرَامَسُونَ فَوَقَفْتُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّكُمْ تَصْنَعُونَ مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً فَانِياً أَوْ ذَا عِلَّةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَى طِرَارِ شَعْرِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

أَبُو حَنِيفَةَ لِلصَّادِقِ عليه السلام أَيْشٍ فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ فَقَالَ عليه السلام لَهُ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الرضا عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ يَنَامَ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ وَ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ عَلَى وَجْهِهَا فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الرضا عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضْرِبُ عَلَيْهَا الظِّلَالَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَضْرِبُ عَلَيْهِ الظِّلَالَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٩. — الإمام الرضا عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

لَا يَرْكَبُ الْمُحْرِمُ فِي الْقُبَّةِ وَ تَرْكَبُ الْمُحْرِمَةُ. الآيات البقرة فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٩. — الإمام الرضا عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَحْلِقْ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ وَ لَا يَجُزَّهُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
مكا، مكارم الأخلاق عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

لِكُلِّ شَيْءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْكَ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٨١. — غير محدد
ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ حَسَّانَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ

هَذِهِ التَّلْبِيَاتُ الَّتِي يُلَبِّي بِهَا النَّاسُ وَ كَانَ يُكْثِرُ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مع، معاني الأخبار السِّنَانِيُّ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ فَالْعَجُّ رَفْعُ الْأَصْوَاتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَ عُقْدَتِهِ قَالَ

هُوَ التَّلْبِيَةُ إِذَا لَبَّى وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْمَسْجِدِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِسَكِينَةٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
أَقُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ نَقْلًا عَنْ خَطِّ الشَّهِيدِ (قدس الله روحه) عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِسَكِينَةٍ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَ هُوَ أَنْ يَدْخُلَهَا غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ وَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَافِياً عَلَى سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَمَيْنَ الْبَيْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام أَقِرُّوا عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بِمَا حَفِظْتُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا لَمْ تَحْفَظُوهُ فَقُولُوا وَ مَا حَفِظَتْهُ عَلَيْنَا حَفَظَتُكَ وَ نَسِينَاهُ فَاغْفِرْهُ لَنَا فَإِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِذَنْبِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ عَدَّهُ وَ ذَكَرَهُ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٩٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْقَاسِمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص طَوَافٌ يُعْرَفُ بِهِ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَطُوفُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسْبَاعٍ ثَلَاثَةً أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثَةً آخِرَ اللَّيْلِ وَ اثْنَيْنِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ رَاحَتُهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِمُقَامِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً بِعَدَدِ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ طَافَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠٤. — الإمام الرضا عليه السلام