🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 90

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 90 من 219

خُطْبَةُ مُحَمَّدٍ التَّقِيِّ عليه السلام قَالَ

الْمَأْمُونُ نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِي عَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّكَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام نَعَمْ قَبِلْتُ النِّكَاحَ وَ رَضِيتُ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٦٥. — الإمام الجواد عليه السلام
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَنْكَحْتُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَ أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَشْرَفَ الشَّرَفِ الْإِسْلَامُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْحُدُودِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ

لَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِيجِ الْبَتَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَا سَهَرَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَهَجُّدٍ بِالْقُرْآنِ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَى إِلَى زَوْجِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٦٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام قَالَ

تِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا ذَا نَقُولُ إِذَا زَفَفْنَا النِّسَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص قُولُوا أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ لَوْ لَا الذَّهَبَةُ الْحَمْرَاءُ مَا حَلَّتْ فَتَاتُنَا بِوَادِيكُمْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٦٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًى.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

فِي الْبِكْرِ إِذْنُهَا صَمْتُهَا وَ الثَّيِّبُ أَمْرُهَا إِلَيْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الرضا عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الرضا عليه السلام
وَ قَالَ عليه السلام

مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٧٤. — غير محدد
وَ قَالَ عليه السلام

مَنْ تَزَوَّجَ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٧٤. — غير محدد
سن، المحاسن النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٧٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَيْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَيْسَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَخَذْتُهَا وَ بِمِيثَاقِي اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِي مِنْهَا وَلَداً مُبَارَكاً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً وَ اتَّقِ التَّزْوِيجَ إِذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ خَيْراً أَبَداً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ كُنْيَتِهِ أَوْ [أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يُجِيبَ أَوْ يُجِيبَ فَلَا يَأْكُلَ وَ مُوَاقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ قُبُلَ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٥. — غير محدد
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُوَرِّثُهُ الزِّنَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا يَتَعَرَّيَانِ فِعْلَ الْحِمَارَيْنِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٩. — الإمام الرضا عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

ص لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَعُدْتَ مَرِيضاً قَالَ لَا قَالَ فَأَتْبَعْتَ جِنَازَةً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْكَ صَدَقَةٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ عليه السلام إِيَّاكَ وَ الْجِمَاعَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يُهَلُّ فِيهَا الْهِلَالُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ثُمَّ رَزَقَكَ وَلَداً كَانَ مَخْبُوطاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ تَكْرَهُونَ ذَلِكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَ مَا تَرَى الْمَصْرُوعَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُصْرَعُ إِلَّا فِي رَأْسِ الْهِلَالِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ مُخَنَّثاً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٢. — غير محدد
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ عليه السلام إِيَّاكَ وَ الْجِمَاعَ حَيْثُ يَرَاكَ صَبِيٌّ يُحْسِنُ أَنْ يَصِفَ حَالَكَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَرَاهَةَ الشُّنْعَةِ قَالَ لَا فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ شُهْرَةً وَ عَلَماً فِي الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

لِي إِيَّاكَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَكَ وَ صَبِيٌّ يَنْظُرُ إِلَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ أَشَدَّ كَرَاهَةٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ

عليه السلام لَا تُجَامِعِ الْحُرَّةَ بَيْنَ يَدَيِ الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ لَيْلَةً فَذَكَرَ شِرْكَ الشَّيْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا وَ مَا نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْمُجَامَعَةَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنْ قَصَدْتَ مِنِّي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلَداً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شِرْكاً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ عَبْداً صَالِحاً مصفيا [مُصَفًّى وَ ذُرِّيَّتَهُ جَلَّ ثَنَاؤُكَ. 47 شي، تفسير العياشي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا قَوْلُ اللَّهِ

شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ فَقَالَ قُلْ فِي ذَلِكَ قَوْلًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

(صلوات الله عليه) تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها قَالَ وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ف، تحف العقول عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

يَجُوزُ مِنَ الْمَنَاكِحِ أَرْبَعَةُ وُجُوهٍ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحُ الْيَمِينِ وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِيلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ مَنْ يَمْلِكُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

يَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ بِشَيْءٍ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ مَا مَعِي مِنَ النَّفَقَةِ يَقْصُرُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَمَرَ لِي بِدِينَارٍ وَ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ صِرْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ حَتَّى تَفْعَلَ قَالَ فَفَعَلْتُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتَمَتِّعُ قَالَ

بِكَفٍّ مِنْ بُرٍّ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

سِوَاكٌ يُعَضُّ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَسِّنٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَكَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ تُزْنَى عَلَيْهَا أَ يُتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ

أَ رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهَا تُرْمَى بِهِ قَالَ نَعَمْ يُتَمَتَّعُ بِهَا عَلَى أَنَّكَ تُغَادِرُ وَ تُغْلِقُ بَابَكَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ

لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِلصَّادِقِ عليه السلام الْمُتْعَةَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ

تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٩. — غير محدد
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

مَنْ شُهِرَ بِالزِّنَا أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَا تَزَوَّجْهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ تَزْوِيجِ الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَتَّهِمُهَا بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً يَحِلُّ لِيَ الدُّخُولُ بِهَا قَالَ عليه السلام

أريتك [أَ رَأَيْتَكَ إِنْ سَأَلْتَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي الْمُتْعَةِ قَالَ

وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ قَدْ أَغْنَى اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا قَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّكَ لَا تُدْخِلْ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَلَذَّذْ بِمَا شِئْتَ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَطَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٢. — غير محدد
6- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَيْضَةٌ وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٣. — الإمام الرضا عليه السلام
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ عليه السلام يَقُولُ

نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٣. — غير محدد
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ

هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٣. — الإمام الرضا عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا الشَّقِيُّ قَالَ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى الْمُتْعَةَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لِلْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ قَالَ

يُشَارِطُهَا عَلَى مَا شَاءَ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ أَوْلَاداً وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَ الْعِدَّةُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهَا فَلْيُجَدِّدْ أَجَلًا آخَرَ وَ يَتَرَاضَيَانِ عَلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجْرِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ

إِنَّ أَمْرَهَا شَدِيدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْكَارَ. ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَ النِّكَاحَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ. قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَا تُدَنِّسْ نَفْسَكَ بِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ

وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ وَ قَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ قَدْ تَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَأَرْسَلَ فُلَاناً سَمَّاهُ فَقَالَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي لَمْ أُحَرِّمْهَا وَ لَيْسَ لِعُمَرَ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَكِنْ عُمَرُ قَدْ نَهَى عَنْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ قَالَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ

لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِيجِ الْبَتَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي ذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي فَقَالَ

لَا تَقْبَلْ قَوْلَهَا وَ لَا تُصَدِّقْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام تَوَقَّوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ لَبَنَ الْبَغِيِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ لَا الْعَمْشَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي. صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنْهُ عليه السلام مِثْلَهُ. ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ لِلصَّبِيِّ لَبَنٌ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ قَالَ النَّبِيُّ

ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْهِدَايَةُ، وَ قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيهِنَّ وَ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ

انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِيعُهَا قَالَ إِنَّمَا حَلَّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَةٍ قَالَ نَعَمْ حَلَّ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

لَا تُدْخَلِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَمْ عَشْرٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام الرضا عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ

إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ قُلْنَا فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

قُلْتُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَيَجُوزُ طَلَاقُ أَبِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَى الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣٠. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ

إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ ضَمِنَ الْمَهْرَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُ ابْنَتِي وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣١. — غير محدد
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِحُ أَوْ نَكَحَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ، سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

عليه السلام وَ عِتْقُهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ وَ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ وَ أَمْرَ رَسُولِهِ وَ رَدُّهُ سَبَايَا تُسْتَرَ وَ هُنَّ حَبَالَى وَ إِعْتَاقُهُ سَبَايَا أَهْلِ الْيَمَنِ الْحَدِيثَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ كَانَ النِّكَاحُ شَيْئاً وَاجِباً إِلَى أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٣٨. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ

نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الرضا عليه السلام
وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْبَصْرِيُ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إِلَى وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَكَمَا لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ فَكَذَلِكَ لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٠. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ قَالَ

إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا عِتْقُهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ عليه السلام قَالَ

يَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٢. — غير محدد
عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلْيَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْهُ عليه السلام قَالَ

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْأُخْرَى تَوَضَّأَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٢. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ لَا وَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ثُلُثَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٢. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمُقَامِ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا هُوَ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ قَالَ

إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي وَ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَرِّقْ بَيْنَهُمَا أَنْتَ فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى مَمْلُوكِهِ وَ قَالَ يَا خَبِيثُ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِلْعَبْدِ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكَ قَالَ كَانَ قَوْلُ الْمَالِكِ لِلْعَبْدِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ رِضَاهُ بِالتَّزْوِيجِ فَصَارَ الطَّلَاقُ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ شِرَاهَا فَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ رَقِيقَهُ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَى الْمَالَ فَلَمَّا كَاتَبَتْهَا عَائِشَةُ كَانَتْ تَدُورُ فَتَسْأَلُ النَّاسَ وَ كَانَتْ تَأْوِي إِلَى عَائِشَةَ فَتُهْدِي إِلَيْهَا الْقَدِيدَ وَ الْخُبْزَ فَقَالَ النَّبِيُّ

ص هَلْ مِنْ شَيْءٍ آكُلُهُ فَقَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَتَتْنَا بِهِ بَرِيرَةُ فَقَالَ ص هَاتِيهِ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَأَكَلَهُ فَلَمَّا أَدَّتْ كِتَابَتَهَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَهَا اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَيْ لَا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِيِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرَةٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً فَاطِمَةَ (صلوات الله عليهما) عَلَى دِرْعٍ لَهُ حُطَمِيَّةٍ تَسْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

لِأَنَّ عَلَى الرِّجَالِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ [الْمَرْأَةُ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلُ مُشْتَرٍ وَ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَيْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الرضا عليه السلام
الْبَزَنْطِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِنَّ صَدَاقَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَيَكُونَ عَدَاوَةً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥١. — غير محدد
ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً يُمَتِّعُهَا بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ فَالْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرُ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٦. — الله تعالى (حديث قدسي)
عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي أَنْكَحَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَمَّا فِي عِدَّتِهَا فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ هُوَ يَرْجُوهَا وَ يُجْرِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِرَ يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ الْعَبْدَ وَ الْأَمَةَ وَ يُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام مَتَّعَ امْرَأَةً كَانَتْ لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا قَالَ وَ قَالَ الْحَلَبِيُّ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا مَهْراً بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يُؤْخَذُ مِنْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ عليه السلام يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي خَدَعَتْنِي وَ غَرَّتْنِي بِثِيَابٍ وَ خَدَمٍ وَ غَيْرِهَا فَلَمَّا تَزَوَّجْتُهَا وَ أَمْهَرْتُهَا مَهْراً ثَقِيلًا كَثِيراً لَمْ تَكُنِ الْأَشْيَاءُ لَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا شَيْءَ لَكَ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنْ تُنْفِقَ نَفْسَهَا وَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ قُلْتَ لَهَا لِي مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَزَوَّجْتَهَا أَ تَأْخُذُكَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الكاظم عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ الِامْرَأَةُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَاقُهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ إِذَا انْتَمَتْ إِلَى قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِيَ كَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَرْبَابِهَا وَ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِي عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِيدٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ إِنْ عَلِمَتْ هو [هِيَ وَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٣. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ عَلَيْهَا عَبْدٌ فَنَكَحَهَا وَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ

إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فِي كِتَابِ عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْ بِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ الْبَتَّةَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ. قال الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها و الجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها و الشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته. قال الصدوق يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ أَنَّ زَوْجَ بِنْتِي غُلَامٌ فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةً فَزَوِّجْهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٢. — غير محدد
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِنْ خَطَبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ رَضِيتَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجْهُ وَ لَا يَمْنَعْكَ فَقْرُهُ وَ فَاقَتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ قَالَ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ وَ لَا يُتَزَوَّجْ شَارِبُ خَمْرٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَى الزِّنَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٢. — الإمام الرضا عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ قَالَ الرَّجُلُ تَكُونُ فِي حَجْرِهِ الْيَتِيمَةُ فَيَمْنَعُهَا مِنَ التَّزْوِيجِ لِيَرِثَهَا بِمَا تكُونُ قَرِيبَةً لَهُ قُلْتُ وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ قَالَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَضْرِبُهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ قَالَ فَحَكَى كَلَاماً ثُمَّ قَالَ كَمَا يَقُولُونَ بِالنَّبَطِيَّةِ إِذَا طَرَحَ عَلَيْهَا الثَّوْبَ عَضَلَهَا فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٣. — غير محدد
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَ انْكِحُوا مِنْهُمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكَلْبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ كَافِرَةً قَالَ فَأَيْنَ أَهْلُ ثنيا [ثَنْوَى اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ الرَّجُلِ وَ يُقْهِرُهَا عَلَى دِينِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَافِقَيْنِ مَعْرُوفَيِ النِّفَاقِ ثُمَّ قَالَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ وَ سَكَتَ عَنِ الْآخَرِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ وَ سَكَتَ عَنِ الْآخَرِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَقَالَ

لَا تُنَاكِحْهُ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الْفَضْلُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَدْ أَتَيْتَ ذَنْباً لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ قَالَ

وَ مَا ذَلِكَ قَالَ زَوَّجْتَ ابْنَتَكَ فُلَاناً الْأُمَوِيَّ قَالَ إِنْ كُنْتُ زَوَّجْتُ فُلَاناً الْأُمَوِيَّ فَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُثْمَانَ وَ لِي بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الْفَضْلُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَدْ أَتَيْتَ ذَنْباً لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ قَالَ

وَ مَا ذَلِكَ قَالَ زَوَّجْتَ ابْنَتَكَ فُلَاناً الْأُمَوِيَّ قَالَ إِنْ كُنْتُ زَوَّجْتُ فُلَاناً الْأُمَوِيَّ فَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُثْمَانَ وَ لِي بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. أقول: تمامه في باب أحوال أصحاب الصادق عليه السلام.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ. ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ

لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يُولِدَ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٠. — الإمام السجاد عليه السلام
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَتَزَوَّجُ الْمُرْجِئَةَ أَوِ الْحَرُورِيَّةَ أَوِ الْقَدَرِيَّةَ قَالَ

لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَيْنَ أَهْلُ اسْتِثْنَاءِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ إِلَى قَوْلِهِ سَبِيلًا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ سَنَةً وَ تَزَوَّجَتْ- فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ- هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- قَالَ

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ- إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا- ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِعِلْمٍ ثُمَّ وَاقَعَهَا- وَ لَيْسَ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ فِي هَذَا سَوَاءً فِي الْإِثْمِ- قَالَ وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقَعَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ. الآيات النور الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و قال تعالى الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ- قَالَ

نَعَمْ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ- فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ- لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ. قال الصدوق ره جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا المعنى.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٧. — الإمام الصادق عليه السلام
مَا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ مَعاً عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ- قَالَ

لَا قُلْتُ أَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا وَ زَادَ فِيهِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ لَا يُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٧. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن ثو، ثواب الأعمال رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أَوْقَبَ- لَنْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

لَا- وَ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمِ الَّتِي عِنْدَهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٨. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَكَى لِي ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا- فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ كَانَتْ قُبْلَةٌ وَ شِبْهُهَا- فَلْيَتَزَوَّجْ بِهَا هِيَ إِنْ شَاءَ أَوْ بِابْنَتِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَا- وَ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١١. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١١. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا- قَالَ

نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ- فَقَالَ

لِي وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا- قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا- قَالَ فَأَمْسِكْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فِي الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي قَدْ عُرِفَ فُجُورُهَا- أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ اللَّخْنَاءِ الْفَاجِرَةِ- أَ تَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا- فَلَا يَنْكِحُهَا وَ لَا يَتَمَتَّعُ مِنْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ عليه السلام إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ

لَا بَأْسَ إِذَا تَابَا- فَقِيلَ هَذَا الرَّجُلُ يَعْلَمُ تَوْبَةَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَعْلَمُ تَوْبَةَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ فَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ- وَ إِنْ أَجَابَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٣. — غير محدد
ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا . 2- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً- قَالَ لَا . 3- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يُتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ١٦. — الإمام الرضا عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٦. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ- فَقَالَ

لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ وَ سَائِرُ الْأَدْيَانِ يَرَى ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ- فَتَلِدُ الْغُلَامَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ- قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. 1014 ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزُوِّجَ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٨. — غير محدد
عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا- ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ

وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ - قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ- فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ- فِي هَذِهِ السَّمْجِيَّةِ [الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ- ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا- قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ - فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ تِلْكَ مُبْهَمَةٌ وَ هَذِهِ مُسَمَّاةٌ- قَالَ اللَّهُ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ - فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ- قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ- فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ زَلَّةٌ مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ- تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا أَقُولُ فِيهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ- فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ- فِي هَذِهِ السَّمْجِيَّةِ [الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ- ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا- قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ - فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ تِلْكَ مُبْهَمَةٌ وَ هَذِهِ مُسَمَّاةٌ- قَالَ اللَّهُ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ - فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ- قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ- فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ زَلَّةٌ مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ- تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا أَقُولُ فِيهَا. 23 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الِابْنُ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَى فَرْجَهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ يَطَأَهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً- فَلَامَسَهَا بِيَدِهِ قَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا- وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا. ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ حَيْثُ شَاءَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ - فَقَالَ مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِي الْقُبُلِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ يَحْجُمَهَا رَجُلٌ قَالَ لَا . 9- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ عَضُدِهَا- هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ يُعَالِجَهُ قَالَ لَا . 10- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِأَصْلِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ- هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ أَوْ تُدَاوِيَهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ . 11- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ- قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفُّ وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣. — غير محدد
ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ عليه السلام عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا- فَقَالَ

الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ يَحْجُمَهَا رَجُلٌ قَالَ لَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣. — غير محدد
ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ حَرُمَ النَّظَرُ- إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ غَيْرِهِنَّ- مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ- وَ مَا يَدْعُو التَّهْيِيجُ إِلَى الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ- وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً- فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ- أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤. — الله تعالى (حديث قدسي)
ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً- فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ- أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤. — الإمام الرضا عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ - إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ - قَالَ

هُوَ الْأَبْلَهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بِمَحْرَمٍ- قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥. — الإمام الرضا عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ- فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا أَوَّلُ النَّظْرَةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَتْ فَاطِمَةُ- خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَلَّا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهَا مِنِّي.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ- قَالَ

لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ قَالَ عليه السلام

أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ- وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧. — غير محدد
عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام اسْتَأْذَنَ أَعْمَى عَلَى فَاطِمَةَ عليها السلام فَحَجَبَتْهُ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ حَجَبْتِهِ وَ هُوَ لَا يَرَاكِ- فَقَالَتْ عليه السلام إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَانِي- فَأَنَا أَرَاهُ وَ هُوَ يَشَمُّ الرِّيحَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنِّي.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّي أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا قَالَ

نَعَمْ- قَالَ وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً- قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ زُهْدِ النَّبِيِّ ص لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ قَالَ النَّبِيُّ

ص اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ- مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ- فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَ أَعْجَبَ بِهَا- فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا وَ كُلَّمَا رَأَيْتَهَا- فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ- فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَسِيراً- حَتَّى عَرَضَ لِوَلِيِّهَا سَفَرٌ فَجَاءَ إِلَى الرَّجُلِ- فَقَالَ يَا فُلَانُ أَنْتَ جَارِي وَ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِي- وَ قَدْ عَرَضَ لِي سَفَرٌ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أُوَدِّعَكَ فُلَانَةَ جَارِيَتِي تَكُونُ عِنْدَكَ- فَقَالَ الرَّجُلُ لَيْسَ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لَا مَعِي فِي مَنْزِلِي امْرَأَةٌ- فَكَيْفَ تَكُونُ جَارِيَتُكَ عِنْدِي فَقَالَ أُقَوِّمُهَا عَلَيْكَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِي تَكُونُ عِنْدَكَ- فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِيهَا أَشْتَرِيهَا- وَ إِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا يَحِلُّ لَكَ- فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ- وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ وَ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- حَتَّى قَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا- ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ يَشْتَرِي لَهُ جَوَارِيَ- وَ كَانَتْ هِيَ فِيمَنْ سُمِّيَ أَنْ تُشْتَرَى- فَبَعَثَ الْوَالِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جَارِيَةُ فُلَانٍ قَالَ- فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا- وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ- فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِيَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ- قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلَهُ عَنِ الْجَارِيَةِ كَيْفَ هِيَ- فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا- وَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِي قَوَّمَهُ عَلَيْهِ- وَ الَّذِي رَبِحَ فَقَالَ هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ- فَأَبَى الرَّجُلُ وَ قَالَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَيْكَ- وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً- فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام