منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 92 من 219 شي، تفسير العياشي وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ عليه السلام لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ
هُوَ الرَّجُلُ- يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- أُوعِدُكِ بَيْتَ أَبِي فُلَانٍ- أُوعِدُكِ بَيْتَ فُلَانٍ لِتَرْفُثَ وَ يَرْفُثَ مَعَهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٨٩. — غير محدد
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً - قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- يَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ لِي مَا أَسَرَّكِ- وَ لَوْ قَدْ مَضَى عِدَّتُكِ لَا تَفُوتِي [تَفُوتِينِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ- وَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ
وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً - قَالَ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِيلًا- تُرَغِّبُهَا فِي نَفْسِكَ- وَ لَا تَقُولُ إِنِّي أَصْنَعُ كَذَا- وَ أَصْنَعُ كَذَا الْقَبِيحَ مِنَ الْأَمْرِ فِي الْبُضْعِ- وَ كُلَّ أَمْرٍ قَبِيحٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- يَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ لِي مَا أَسَرَّكِ- وَ لَوْ قَدْ مَضَى عِدَّتُكِ لَا تَفُوتِي [تَفُوتِينِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ- وَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ
أَتَتْ عَلِيّاً عليه السلام ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا- حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩١. — الإمام الكاظم عليه السلام
وَ قَالَ عليه السلام
فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا- لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ لَا عَمَّتَهَا وَ لَا خَالَتَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩١. — غير محدد
وَ قَالَ عليه السلام
فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ- فَحَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٢. — غير محدد
سن، المحاسن أَبِي عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ
إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَعْتَقَ عَلِيٌّ عليه السلام أَلْفَ أَهْلِ بَيْتٍ بِمَا مَجِلَتْ يَدَاهُ- وَ عَرِقَتْ جَبِينُهُ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ
أَعْتَقَ عَلِيٌّ عليه السلام أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِمَّا عَمِلَتْ يَدَاهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. 2 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ- وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ- وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ- وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ - كَيْفَ يُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ- وَ كُلُّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ- لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَا يُجْزِي فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ- وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ- قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ - قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْداً لَهُ- وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ مَالَهُ إِذَا مَاتَ- فَسَعَى الْعَبْدُ فِي كِتَابَتِهِ حَتَّى أُعْتِقَ ثُمَ مَاتَ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُكَاتَبِ- فَقَالَ
لَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي- قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام شَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِكَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
عَلِيٌّ عليه السلام شَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِكَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ- ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَالُهُ- قَالَ يُعْتَقُ مَا يُعْتَقُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٢. — غير محدد
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَوْ أَنَّ مُكَاتَباً أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ- ثُمَّ بَقِيَ عَلَيْهِ وُقِيَّةٌ رُدَّ فِي الرِّقِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لِمَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ- مَا فَعَلْتِ بِجَارِيَتِكِ- قَالَتْ أَعْتَقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ إِنْ كَانَتْ لَجِلْدَةً لَوْ كُنْتِ وَصَلْتِ بِهَا رَحِماً.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَى الرَّجُلِ مِنْهُ- قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينَتِهِ- ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْيُ إِلَيْهِ- فَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ- فَلِذَلِكَ هُوَ مِنْهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ- فَقَالَ
لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلَانَا- فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ- فَقَالَ هَذَا لَيْسَ مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ- إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ- فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مع، معاني الأخبار قَالَ الصَّادِقُ
عليه السلام مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
يد، التوحيد مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُوَلِّيهِ ظَهْرَهُ- يَقُولُ لَا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ- فَضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهِ- ثُمَّ قَالَ مَنِ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ- قَالَ اللَّهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ- لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا- قَالَ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ- قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ قَالَ إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِ رَبِّكَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
وَ قَالَ: لَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُهُ- لَا بَلْ شَانِيكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ- وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَيَاهْ فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ لَايْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ- وَ يَنْسَى مَا خَلَاهُ- قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٧. — غير محدد
ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الْيَمِينُ الْغَمُوسُ يُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الْيَمِينُ الْغَمُوسُ يُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً. 21 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ جَمِيعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ لَتُثَقِّلُ الرَّحِمَ- قُلْتُ مَا مَعْنَى تُثَقِّلُ الرَّحِمَ قَالَ تُعَقِّمُ- وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فَإِنَّهُ رَوَى يَثْقُلُ فِي الرَّحِمِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْءٍ- وَ مَنْ يُحْلَفُ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْءٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١١. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ- فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١١. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً - قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ- كَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ كَلَّا وَ أَبِيكَ بَلَى وَ أَبِيكَ- فَأُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١١. — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قال
الخليل لعل الصواب إبرار المقسم.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ- لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي- مَواطِنَ كَثِيرَةٍ - وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فس، تفسير القمي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُتَوَكِّلُ اعْتَلَّ عِلَّةً شَدِيدَةً- فَنَذَرَ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَنَانِيرَ كَثِيرَةٍ- أَوْ قَالَ دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ- فَعُوفِيَ فَجَمَعَ الْعُلَمَاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ قَالَ أَحَدُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ- فَلَمَّا اخْتَلَفُوا قَالَ لَهُ عُبَادَةُ- ابْعَثْ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا فَاسْأَلْهُ- فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ- فَقَالَ لَهُ رُدَّ إِلَيْهِ الرَّسُولَ- فَقُلْ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ قَالَ- مِنْ قَوْلِ اللَّهِ
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ - وَ كَانَتِ الْمَوَاطِنُ ثَمَانِينَ مَوْطِناً.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الرضا عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ. 9 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ قَالَ عليه السلام
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٨. — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ وَ يَنْسَى مَا حَالُهُ- قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٨. — غير محدد
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
لَا حِنْثَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً- يَدْفَعُ ذَلِكَ ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ
تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ- إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٣. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ- حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا- قَالَتِ ادْنُوِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي- فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ عَلَيْهَا بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقِ مَا تَمْلِكُ- إِنْ لَمْ تَدْنُوِي فَتَأْكُلِي مَعِي- إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِيَّاكِ سَقْفُ بَيْتٍ أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَى خِوَانٍ أَبَداً- قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَقَالَتَهُمَا- فَقَالَ
أَنَا أَقْضِي فِي ذَا- قُلْ لَهُمَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا- وَ لَا تَعُودُ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ- إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ- فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ
يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي هَالِكٌ- إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ- فَقَالَ لَهُ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ
لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ - قَالَ كُلُّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ- فَهِيَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
هُوَ الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ- فَيَحْمِلُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْإِثْمِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ- لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ- قَالَ وَ قَالَ كُلُّ صِيَامٍ يُفَرَّقُ- إِلَّا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
يُوسُفُ بْنُ السُّخْتِ قَالَ اشْتَكَى الْمُتَوَكِّلُ شَكَاةً شَدِيدَةً- فَنَذَرَ لِلَّهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَعُوفِيَ مِنْ عِلَّتِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ عَنْ ذَلِكَ- فَأَعْلَمُوهُ أَنَّ أَبَاهُ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ إِنِّي أَرَاهُ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَكْثَرَ ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ الْمُنَجِّمُ- لَوْ كَتَبْتَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام فَأَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فَيَسْأَلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ- فَكَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام تَصَدَّقْ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً- قَالُ
وا هَذَا غَلَطٌ سَلُوهُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا- فَكَتَبَ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ - وَ الْمَوَاطِنُ الَّتِي نَصَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص فِيهَا ثَمَانُونَ مَوْطِناً فثمانين [فَثَمَانُونَ دِرْهَماً مِنْ حِلِّهِ مَالٌ كَثِيرٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْماً حِيناً فِي شُكْرٍ- قَالَ
فَقَالَ قَدْ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَنْ هَذَا- فَقَالَ فَلْيَصُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ- قَالَ
لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَدْ أَتَى عَلِيّاً مِثْلُ هَذَا- فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ اللَّهُ
- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ - أَلَّا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِيَّ أَلَّا أَفْعَلَهُ- فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ - أَيِ اسْتَثْنِ مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ - قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ - قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ فَيَنْسَى أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلْيَقُلْهَا إِذَا ذَكَرَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ - قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَ يَنْسَى أَنْ يَسْتَثْنِيَ- فَيَقُولَنَّ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ كَذَا غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ- عَنْ قَوْلِهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ وَ غَيْرُهُ قَالَ كَتَبَتْ عِصَابَةُ الشِّيعَةِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ- قَالَ
نَذَرْتُ لِلَّهِ لَأُعْتِقَنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ كَانَ فِي رِقِّي قَدِيماً- وَ كَانَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعَبِيدِ- الْجَوَابُ بِخَطِّهِ لِيُعْتِقَنَّ مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مِنْ قَبْلِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- وَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ الْآيَةَ- وَ الْحَدِيثُ مَنْ لَيْسَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- وَ كَتَبُوا مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ- قَالَ وَ اللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِمَالٍ كَثِيرٍ فِيمَا يَتَصَدَّقُ- الْجَوَابُ تَحْتَهُ بِخَطِّهِ إِنْ كَانَ الَّذِي حَلَفَ أَرْبَابَ شِيَاهٍ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ شَاةً- وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّعَمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ بَعِيراً- وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّرَاهِمِ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً- وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ - فَعَدَدْتُ مَوَاطِنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ نُزُولِ تِلْكَ الْآيَةِ- فَكَانَتْ أَرْبَعَةً وَ ثَمَانِينَ مَوْطِناً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِمِثْلِ ذَلِكَ- وَ قَالَ
لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِهِ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ- فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً - قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ لِآدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- قَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهَا- فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا- وَ قَدْ نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِي- قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا- فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ يَا رَبَّنَا- لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا- وَ لَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ- فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا- قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ
لِنَبِيِّهِ فِي الْكِتَابِ- لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ - أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِي أَنْ لَا أَفْعَلَهُ- فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ- فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ - أَيِ اسْتَثْنِ مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ - قَالا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ- فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّى يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- وَ قَالَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَنْطِحُ الْحَائِطَ بِرَأْسِهِ- لَوَكَّلَ اللَّهُ بِهِ شَيْطَاناً حَتَّى يَنْطِحَ رَأْسَهُ بِالْحَائِطِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ و [بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ- وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ- وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ مُخْتَارٍ- حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا- قَالَتِ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا- فَحَلَفَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقَ مَا تَمْلِكُ- إِنْ لَمْ تَأْتِينَ فَتَأْكُلِينَ مَعِي إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَى خِوَانٍ أَبَداً- قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- فَحَمَلَ ابْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَقَالَتَهُمَا- قَالَ
أَنَا أَقْضِي فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا- وَ لَا تَعُودَنَّ إِلَى ذَلِكَ- فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْراً مِنْهَا- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَهُ حَسَنَةٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ الْمُخْتَارِ- دَخَلَتْ عَلَى أُخْتٍ لَهَا وَ هِيَ مَرِيضَةٌ- فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِي فَأَبَتْ- فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِيَتِي حُرَّةٌ- إِنْ لَمْ تُفْطِرِي إِنْ كَلَّمْتُكِ أَبَداً- فَقَالَتْ فَجَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ- فَقَالَتِ الْأُخْرَى فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ كُلُّ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِي- فَقَالَتْ عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكِ إِنْ أَفْطَرْتُ- فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ
فَلْتُكَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ
إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ- فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- قَالَ نَعَمْ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِحِجَّةٍ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا- إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ- فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ
وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَ كَذَا- فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قَالَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ يَمِيناً فِيهَا مَعْصِيَةُ اللَّهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- فَلْيَعْمَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَى هِجْرَانِهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٤. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
كُلُّ يَمِينٍ فِي مَعْصِيَةٍ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ
عَلَيَّ نَذْرٌ- قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ شَيْئاً- حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- فَقَالَ
لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ النَّذْرَ- فَيَقُولَ نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْيٍ- وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا يُهْدَى الْبُدْنُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لِطَعَامٍ هُوَ يُهْدِيهِ- فَقَالَ لَا يُهْدَى الطَّعَامُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا- لَمْ يَكُنْ يُهْدِيهَا حِينَ صَارَتْ لَحْماً- إِنَّمَا الْهَدْيُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ- قَالَ
لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ- إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ- قَالَ أَ يَسُوءُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ يَسُوءُ عَلَيْهِمْ- إِنْ لَا يَأْخُذُ نَسِيئَةً لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ بِنَسِيئَةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٥. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ- وَ كُلُّ مَنْ قَبْلَنَا يَقُولُونَ- لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا يَمْلِكُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ لِي- فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ
لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ- وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئاً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زَيْدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقُلْتُ لَهَا إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ- فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام خَرَجَتْ سَبْعِينَ ذِرَاعاً قَالَ
لَا- قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- فَيَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَيَنْتَزِعُ- فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ نَذَرْتُ فِي ابْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً- فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ- ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ
إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً- فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ- فَقَالَ أَنَا أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً- فَقُلْتُ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ
عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا- قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهَا فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ- قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً- أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ عَنِ الْأَيْمَانِ- قَالَ
مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ- وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَوْلِهِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ - مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ- فَهُوَ لَا يَجِدُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الكاظم عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ
عَشَرَةُ أَمْدَادٍ نَقِيٍّ طَيِّبٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- وَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ
مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ- لِيَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَنْطِهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا يَمِينَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ- وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ الْخَبَرَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَشِيَّةً فَتَكَلَّمْ بُكْرَةً- لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ - فَفَرِحَ الرَّجُلُ وَ قَالَ اللَّهُ
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِهِ.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٥. — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ اللُّقَطَةِ- قَالَ
تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِذَا انْقَضَتْ فَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا- إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٨. — غير محدد
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ- قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ- وَ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَقُولُ
لِأَهْلِهِ- لَا تَمَسُّوهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام السجاد عليه السلام
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ- هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص- هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ- فَخُذْهَا عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا- فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا- إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سر، السرائر فِي جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ
إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ- فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ- فَهُوَ لِأَهْلِهِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ- وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُ- وَ قَدْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ل، الخصال الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يُزَكِّيهِمْ- وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ - رَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا- إِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَ إِلَّا كَفَّ- وَ رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَحَلَفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَ كَذَا- فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا مَا قَالَ- وَ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص حَرِيمُ النَّخْلَةِ طَوْلُ سَعَفِهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَوْصِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً- وَ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً- وَ حَرِيمُ عَيْنِ الْبِئْرِ السَّائِحَةِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ- وَ حَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ سِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص ثَلَاثٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ- الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ- وَ الْمَانِعُ الْمَاءِ الْمُنْتَابِ- وَ السَّادُّ الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص مَا بَيْنَ بِئْرِ الْعَطَنِ إِلَى بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً- وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً- وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذراعا [ذِرَاعٍ- وَ الطَّرِيقُ إِلَى الطَّرِيقِ- إِذَا تَضَايَقَ عَلَى أَهْلِهِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ- فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِالْجَادَّةِ مِنَ الرَّاجِلِ- وَ الْحَافِي أَحَقُّ بِالْجَادَّةِ مِنَ الْمُتَنَعِّلِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ
الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ وَ لَيْسَ بِأَصْلٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، قَالَ عليه السلام
يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّكَلِ- وَ لَا يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ. قال السيد (صلوات الله عليه) و معنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد و لا يصبر على سلب الأموال.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٨. — غير محدد
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ مَنِ اسْتَعَانَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيهِ مُنَازَعَةٌ- فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا- فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ- فَهُوَ كَمَنْ حَاكَمَ إِلَى الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ - إِلَى قَوْلِهِ بَعِيداً.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ- أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ- يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ - فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ- فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ- لِيَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّ شَيْءٍ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قُلْتُ مَا هُوَ- قَالَ
بَلَغَنِي أَنَّكُمْ أَقْعَدْتُمْ قَاضِياً بِالْكُنَاسَةِ- قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ- يُقَالُ لَهُ عُرْوَةُ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ عَقْلٍ- نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَكَلَّمُ وَ نَتَسَاءَلُ- ثُمَّ نَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْغَايَاتِ، قَالَ عليه السلام
خَيْرُ النَّاسِ قُضَاةُ الْحَقِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٦٦. — غير محدد
وَ قَالَ عليه السلام
فِيمَا كَتَبَ إِلَى قُثَمَ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَفْتِ لِلْمُسْتَفْتِي- وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ- وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ- وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ- وَ لَا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا- فَإِنَّهَا إِنْ ذِيدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ وِرْدِهَا- لَمْ تَجِدْ فِيمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٦٨. — غير محدد
نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ عليه السلام
مَنْ بَالَغَ فِي الْخُصُومَةِ أَثِمَ- وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظُلِمَ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٦٩. — غير محدد
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى إِلَّا- مَنْ لَا يُصَانِعُ وَ لَا يُضَارِعُ وَ لَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
نهج، نهج البلاغة قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى إِلَّا- مَنْ لَا يُصَانِعُ وَ لَا يُضَارِعُ وَ لَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ. بيان: المصانعة الرشوة و يمكن أن يقرأ بفتح النون و في النسخ بالكسر و يحتمل أن يكون المصانعة بمعنى المداراة كما في النهاية و المضارعة من ضرع الرجل ضراعة إذا خضع و ذل و قيل من المشابهة أي يتشبه بأئمة الحق و ولاته و ليس منهم و الأول أظهر. الآيات المائدة سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ و قال تعالى وَ تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ- لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ التوبة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ- أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ- ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ . صح، صحيفة الرضا عليه السلام عنه عليه السلام مثله.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الرضا عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ
هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ- ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ. صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عنه عليه السلام مثله.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الرضا عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ النَّبِيُّ
ص الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لي، الأمالي للصدوق الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ
جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
قَالَ أَبِي عليه السلام قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ
ص مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً- لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. 6 سن، المحاسن أَبِي عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ 7 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُورِثُ الْفَقْرَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- قَالَ
إِذَا خَشِيَ سَوْطَهُ وَ سَيْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص- وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ قَالَ عليه السلام
لَا وَ الَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غَبَرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ- تَكْشِرُ عَنْ يَوْمٍ أَغَرَّ مَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٦. — غير محدد
وَ قَالَ عليه السلام
لَا وَ الَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غَبَرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ- تَكْشِرُ عَنْ يَوْمٍ أَغَرَّ مَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا. بيان: غبر الليل بقاياه و كشر البعير عن نابه كشف عنها و كشر الرجل ابتسم و الأغر الأبيض و ما نافية.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٦. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ- فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئُكَ- فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ- فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَنَّا [هَنَاهْ أَوْ يَا هَمَاهْ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً- وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ- لَا هَلَّاهُ إِذاً فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ- وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
- وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّجْمِ إِذا هَوى وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِذَا أَعْطَيْتَ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَكَ فَحَلَفَ عَلَيْهِ- ثُمَّ أَتَاكَ بِالْمَالِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ بِمَا رَبِحَ فِيهِ- وَ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- فَخُذْ مِنْهُ رَأْسَ مَالِكَ وَ نِصْفَ الرِّبْحِ- وَ رُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ- هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ فَإِنْ جَحَدَكَ رَجُلٌ حَقَّكَ- وَ حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وَقَعَ لَهُ عِنْدَكَ مَالٌ- فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا بِمِقْدَارِ حَقِّكَ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي- وَ لَا تَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا حَبَسَهُ عَلَيْكَ- وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ عَلَى أَنَّكَ مَا أَخَذْتَ- فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَحْلِفَ إِذَا قُلْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ- فَإِنْ حَلَّفْتَهُ أَنْتَ عَلَى حَقِّكَ- وَ حَلَفَ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً- فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ
ص مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- فَإِنْ أَتَاكَ الرَّجُلُ بِحَقِّكَ- مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّفْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُطَالِبَهُ- فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَخَذْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِهِ- وَ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ أَخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ
قَضَى عَلِيٌّ فِيمَا اسْتُحْلِفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ- أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ- فَقَالَ
لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
السَّاعِي قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ قَاتِلُ نَفْسِهِ- وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَى بِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ يَسْعَى إِلَيْهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص أَصْنَافٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ مِنْهُمْ- مَنْ أَدَانَ رَجُلًا دَيْناً إِلَى أَجَلٍ- فَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ كِتَاباً- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ شُهُوداً الْخَبَرَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
غو، غوالي اللئالي رُوِيَ فِي كِتَابِ التَّكْلِيفِ لِابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ رَوَاهُ عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام قَالَ
مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ- أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَذَّاباً- وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً- وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنٍ مَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ- أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُهُ دَمَهُ- سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٠٩. — غير محدد
وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام قَالَ
مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ- سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً- وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بِمَا يُحْيِي مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ- أَوْ يَحْقُنُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً- وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ- وَ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُخَالِفٍ- فَأَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوَافِقٍ- فَلْيَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحَقِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣١٢. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ تَشْهَدُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ- لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَاعَسَ عَنْهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣١٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي عليه السلام فَقَالَ
إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً- وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ثُلُثاً- قُلْتُ الْمِسْكِينُ هُوَ السَّائِلُ قَالَ نَعَمْ- وَ الْقَانِعُ يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا- وَ الْمُعْتَرُّ يَعْتَرِيكَ لَا يَسْأَلُكَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي مَسْأَلَةٍ- فَقَالَ
هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ- ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
فتح، فتح الأبواب أَخْبَرَنِي شَيْخِي مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
وَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ- فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ- ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالُ مِنَ الْمِيرَاثِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلُ يُعْطِي- فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى فِي إِعْطَاءِ الذَّكَرِ مِثْلَيْ مَا تُعْطَى الْأُنْثَى- لِأَنَّ أُنْثَى فِي عِيَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا- وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ- وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ- فَوُفِّرَ عَلَى الرَّجُلِ لِذَلِكَ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ- الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ- بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ- وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٢٦. — غير محدد
عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَالَ لِلْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ- لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُوسِرِ سَهْمَانِ- قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ
إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ- وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا- وَ هَذَا عَلَى الرِّجَالِ- فَلِذَلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهْمَانِ وَ لَهَا سَهْمٌ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- قَالَ لِمَا جُعِلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَالَ لِلْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ- لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُوسِرِ سَهْمَانِ- قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ
إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ- وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا- وَ هَذَا عَلَى الرِّجَالِ- فَلِذَلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهْمَانِ وَ لَهَا سَهْمٌ. 4 سن، المحاسن أَبِي وَ ابْنِ يَزِيدَ مَعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
قب، المناقب لابن شهرآشوب سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَاقِرُ عليه السلام لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا- قَالَ
لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ- قَالَ وَ لِمَ جُعِلَ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ- قَالَ لِلْمَوَارِيثِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ- يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ- لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمّاً وَ أَخاً- فَقَالَ
يَا شَيْخُ عَنِ الْكِتَابِ تَسْأَلُ أَوْ عَنِ السُّنَّةِ- قَالَ حَمَّادٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي عَنْ قَوْلِ النَّاسِ- قَالَ قُلْتُ عَنِ الْكِتَابِ- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُوَرِّثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الرضا عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ - إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَعْضٍ- لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ- ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْمَيِّتِ- وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَ أَخُوهُ وَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ- أَ لَيْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْمَيِّتِ- وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَ أَخُوهُ وَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ- أَ لَيْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ف، تحف العقول سَأَلَ الرَّشِيدُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه السلام أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ عَلِيٍّ- بِمَا صَارَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْعَبَّاسِ- وَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صِنْوُ أَبِيهِ- فَقَالَ لَهُ مُوسَى عليه السلام إِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ- فَلَمْ يُهَاجِرْ إِنَّ أَبَاكَ الْعَبَّاسَ آمَنَ وَ لَمْ يُهَاجِرْ- وَ إِنَّ عَلِيّاً آمَنَ وَ هَاجَرَ- وَ قَالَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا- ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا - فَالْتَمَعَ لَوْنُ هَارُونَ وَ تَغَيَّرَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ يَرِثُ- قَالَ لَا يَرِثُ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٨. — غير محدد
ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ- قَالَ
كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُورِثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ- قُلْتُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ
قَاوِمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَخَذَهُ أَبِي بِسَبْعَةٍ- قَالَ قُلْتُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٣٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا يَعْلَمُ بِهِ- قَالَ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- قَالَ إِنَّ صَاحِبَيِ الْجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنْزٌ تَحْتَهُ- أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ- قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَحَقَّ بِهِ- قَالَ الْأَكْبَرُ كَذَلِكَ نَقُولُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
ير، بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ- فَأَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّ- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً ص تَأْدِيباً فَفَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ- وَ قَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ- وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا - وَ كَانَ مِمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ- وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤٢. — الإمام الباقر عليه السلام
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
كَانَ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ- وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَائِضَ الْجَدِّ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ير، بصائر الدرجات أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
كَانَ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ- وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَائِضَ الْجَدِّ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ. 11 ير، بصائر الدرجات ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ أقول تمام تلك الأخبار في باب التفويض.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ قَالَ
- عليه السلام الثُّلُثُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَ لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ - يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْكَلَالَةِ- قَالَ
مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ- فَقَالَ
كَانَ جَعْفَرٌ عليه السلام يَقُولُ- نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ- إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الرضا عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا- وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً- كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ- لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ- فَقَالَ
كَانَ جَعْفَرٌ عليه السلام يَقُولُ- نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ- إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ. أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الرضا عليه السلام
سر، السرائر ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ
- فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً- إِنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا- وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنِ الْخُنْثَى- كَيْفَ يُقَسَّمُ لَهَا الْمِيرَاثُ- قَالَ
عليه السلام إِنَّهُ يَبُولُ- فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الرَّجُلِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
كِتَابُ الْغَايَاتِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّحْبَةِ- وَ النَّاسُ عَلَيْهِ مُتَرَاكِمُونَ- وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ مَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْهُ- هُوَ أَنَّهُ قَالَ مَوْلَانَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام لِلشَّامِيِّ- وَ أَمَّا الْمُؤَنَّثُ الَّذِي لَا تُدْرَى أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى- فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا- وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ- وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ عَلَى رِجْلَيْهِ- كَمَا يَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِيَ امْرَأَةٌ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
كِتَابُ الْأَرْبَعِينَ، لِلسَّيِّدِ عَطَاءِ اللَّهِ بْنِ فَضْلِ اللَّهِ (رحمه الله) رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ الْقَاضِي- فَقَالَتْ أَخْلِنِي فَأَخْلَاهَا- فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَةٌ وَ لِي فَرْجٌ وَ إِحْلِيلٌ- فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الْبَوْلُ سَابِقاً- قَالَتْ مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَقَالَ لَقَدْ أُخْبِرْتُ بِعَجِيبٍ- فَقَالَتْ وَ أَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَنِي ابْنُ عَمِّي وَ أَخْدَمَنِي جَارِيَةً وَ وَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا- فَدُهِشَ شُرَيْحٌ فَقَامَ وَ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ فَاسْتَدْعَى بِزَوْجِهَا فَاعْتَرَفَ- فَقَالَ
عليه السلام لِامْرَأَتَيْنِ أَدْخِلَاهَا الْبَيْتَ- وَ عُدَّا أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَتَا فَوَجَدَتَا فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَمَانَ عَشْرَةَ ضِلْعاً- وَ فِي الْأَيْسَرِ سَبْعَ عَشْرَةَ- فَأَخَذَ شَعْرَهَا وَ أَعْطَاهَا حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ- فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذَا مِنْ قِصَّةِ حَوَّاءَ- فَإِنَّ أَضْلَاعَهَا كَانَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- وَ أَضْلَاعُ الرَّجُلِ يَزِيدُ عَلَيْهَا بِضِلْعٍ- فَلِهَذَا أَلْحَقْتُهَا بِالرِّجَالِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥٦. — غير محدد
ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
بَعَثَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ مَسَائِلَ- فَقَالَ عليه السلام سَلْ عَنِ الْحَسَنِ عليه السلام فَسَأَلَ مَا الْمُؤَنَّثُ- فَقَالَ الْحَسَنُ عليه السلام هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى أَ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى- فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ- وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا- وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ عَلَى الْحَائِطِ- فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ- وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ كَمَا يَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ- فَهِيَ امْرَأَةٌ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
ص مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مع، معاني الأخبار ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ السَّائِبَةِ- فَقَالَ
الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ- لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ- قَالَ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
لَا- إِذَا حَضَرَكَ فَأَعْطِهِمْ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى - قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِنَّ الْحُكْمَ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ- ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ - قَالَ فَاشْهَدْ أَنَّ زَيْداً قَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ- يَعْنِي فِي الْفَرَائِضِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص أَعْتَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص كِتَابَيْنِ- كِتَابَ اللَّهِ وَ كِتَاباً فِي قِرَابِ سَيْفِي- قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- وَ مَا الْكِتَابُ الَّذِي فِي قِرَابِ سَيْفِكَ- قَالَ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص كِتَابَيْنِ- كِتَابَ اللَّهِ وَ كِتَاباً فِي قِرَابِ سَيْفِي- قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- وَ مَا الْكِتَابُ الَّذِي فِي قِرَابِ سَيْفِكَ- قَالَ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. 18 صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عَنْهُ عليه السلام مِثْلَهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ- إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً- وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ- فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ- قَالَ يُعْتِقُ مَكَانَهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً- وَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ
- فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ- قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ تَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٧٨. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ يَعْنِي مُقِرَّةً .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ- قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ يَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
الصَّادِقُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا- فَقَالَ
عليه السلام وَ هَلِ الْعَبْدُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ- يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
قب، المناقب لابن شهرآشوب الصَّادِقُ عليه السلام تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ بِهَا- عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا- فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ- فَلَمَّا دَخَلَ الزَّوْجُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ- وَ اقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ- وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ- فَقَالَ عليه السلام
تُضَمَّنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٨٧. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا- فَقَالَ
يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ- وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَعْنِي دِيَةَ الْمَقْتُولِ- فَيُرَدُّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً- إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَذَاكَ- وَ إِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا- غَرِمُوا نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلُوهُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ
إِنَّمَا النَّذْرُ لِلَّهِ.
بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
→ السابقة القسم التالية ←