🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 12

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 12 من 42

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام جَاءَتِ الْخَضَارِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُ

وا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّا لَا نَزَالُ نَنْفُرُ أَبَداً- فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعاً- وَ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُوداً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّيْدِ- وَ قَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ أَلْهُو بِطَلَبِ الصَّيْدِ وَ ضَرْبِ الصَّوَالِجِ- وَ أَلْهُو بِلَعْبِ الشِّطْرَنْجِ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَمَّا الصَّيْدُ فَإِنَّهُ مُبْتَغًى بَاطِلٌ- وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّيْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ- فَلَيْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَى طَلَبِهِ سَعْيُهُ فِيهِ بَاطِلًا- وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ جَمِيعاً- إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً إِلَى أَكْلِهِ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُهُ لِلتِّجَارَةِ- وَ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الصَّيْدِ- فَإِنَّ سَعْيَهُ حَقٌّ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ- لِأَنَّ ذَلِكَ تِجَارَتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الدَّوْرِ- الَّذِي يَدُورُ الْأَسْوَاقَ فِي طَلَبِ التِّجَارَةِ- أَوْ كَالْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ- وَ مَنْ طَلَبَهُ لَاهِياً وَ أَشِراً وَ بَطِراً فَإِنَّ سَعْيَهُ ذَلِكَ سَعْيٌ بَاطِلٌ- وَ سَفَرٌ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ- وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِي شُغُلٍ عَنْ ذَلِكَ- شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنِ الْمَلَاهِي الْحَدِيثَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الْهِدَايَةُ، الْحَدُّ الَّذِي يُوجِبُ التَّقْصِيرَ عَلَى الْمُسَافِرِ- أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ- فَإِذَا كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ لَمْ يُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ- وَ إِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَالتَّقْصِيرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ- وَ الْمُتِمُّ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَرِ- قَالَ النَّبِيُّ

ص- مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً مُتَعَمِّداً فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ - وَ لَا يَحِلُّ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ- إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِيَةً- أَوْ سَفَراً إِلَى صَيْدٍ يَكُونُ بَطَراً أَوْ أَشَراً- فَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ- فَالْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الْبَرِيدُ وَ الرَّاعِي وَ الْمَلَّاحُ- لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ- وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٧٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَرْبَعٌ يُفْسِدْنَ الْقَلْبَ- وَ يُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ- اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّيْدِ. بيان: الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهو و ظاهر الأخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر الأصحاب و يحتمل كونه مكروها و لكونه لغوا لا فائدة فيه لا يوجب قصر الصلاة و الصوم و الأول أظهر.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٧٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كَامِلُ الزِّيَارَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَوَاتِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ الْأَرْبَعَةِ- وَ «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ الَّذِي رُوِيَ فِيهَا- فَقَالَ أَنَا أُقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ يُقَصِّرُ- وَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا يُقَصِّرُونَ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ- قَالَ

زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ- قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قَالَ أَتِمَّ- قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرْوِي التَّقْصِيرَ- قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ. و منه عن الكليني عن جماعة مشايخه عن سهل بإسناده مثله. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ عليه السلام. المتهجد، عن إسماعيل بن جابر مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
الْكَامِلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَائِرِ- قَالَ لَيْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ- وَ لَا يُصَلَّى النَّوَافِلُ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- قَالَ

أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً. وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ- قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي- فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا- وَ تَكْشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا- قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْهَا مُشَافَهَةً- فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِي أَبُوهُ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ قَصِّرْ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٨٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
و قال العلامة لها ثلاث شرائط أن يكون العدو في جهة القبلة و أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها الافتراق فرقتين و أن يكونوا على قلة جبل أو مستو من الأرض لا يحول بينهم و بين أبصار المسلمين حائل من جبل و غيره ليتوقوا كبسهم و الحمل عليهم و لا يخاف كمين لهم. و توقف الفاضلان في العمل بها لأنه لم يثبت نقلها عن طريق أهل البيت عليهم السلام و قال

في الذكرى مرة هذه صلاة مشهورة في النقل كسائر المشهورات و أخرى أنها و إن لم تنقل بأسانيد صحيحة و ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند و لا محيل على سنده فلو لم يصح عنده لم يتعرض حتى ينبه على ضعفه فلا يقصر فتواه عن رواية ثم ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدم و التأخر و التخلف بركن و كل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختيارا فكيف عند الضرورة انتهى. و اعترض عليه أما أولا ففي تصحيحه الرواية بمجرد نقل الشيخ و أما ثانيا ففي حكمه بعدم قدح التخلف عن ركن في صحة الصلاة اختيارا. و أما صلاة شدة الخوف التي أشار إليها أخيرا فقسمان إحداهما أن يتمكنوا من أفعال الصلاة و لو بالإيماء و لا يتمكنوا من الجماعة على الوجوه المذكورة فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم واقفا أو ماشيا أو راكبا و يركعون و يسجدون مع الإمكان و إلا فبالإيماء و يستقبلون القبلة مع المكنة و إلا فبحسب الإمكان في بعض الصلاة على ما ذكره جماعة من الأصحاب و إلا فبتكبيرة الإحرام و إلا سقط الاستقبال و هذه الأحكام مجمع عليها بين الأصحاب و يدل عليها روايات كثيرة و الثانية صلاة من لم يتمكن من الإيماء أيضا حال المسايفة فإنه يسقط عنه ذلك و ينتقل فرضه إلى التسبيح و هذا أيضا مجمع عليه بين الأصحاب.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٠٨. — غير محدد
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً - فَهِيَ رُخْصَةٌ بَعْدَ الْعَزِيمَةِ لِلْخَائِفِ أَنْ يُصَلِّيَ رَاكِباً وَ رَاجِلًا- وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

- وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ- وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ- فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ- وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ- وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ فَهَذَا وَجْهٌ- وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ- فَهُوَ الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السِّبَاعَ فِي السَّفَرِ- فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ- وَ يَمُرُّ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ- وَلَّى وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ رَكَعَ وَ سَجَدَ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ- وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ- وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ صَلَاةُ الْمُجَادَلَةِ- وَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ فِي الْحَرْبِ- إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ وَ يُصَلِّيَ يُكَبِّرُ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً- وَ صَلَّى وَ هُوَ رَاكِبٌ- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَلَّى وَ أَصْحَابَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِصِفِّينَ- عَلَى ظَهْرِ الدَّوَابِّ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً- وَ صَلَّى وَ هُوَ رَاكِبٌ حَيْثُمَا تَوَجَّهُوا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٠٩. — الله تعالى (حديث قدسي)
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْهَرِيرِ إِلَّا تَكْبِيراً- عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ١١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ- وَ إِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ- وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ تَوَجَّهَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ- كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١١٧. — غير محدد
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ- أَ تُقَصَّرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ- وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ بِالتَّقْصِيرِ مِنْ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ- لَيْسَ فِيهَا خَوْفٌ . وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَصْحَابِهِ- فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ- فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ- أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ- وَ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا- ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً- وَ صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً أُخْرَى وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ- وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا- وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا- وَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَجَلَسُوا- ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً- ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ الْخَوْفِ هَكَذَا وَ قَالَ

- إِنْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً- وَ بِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَجْعَلَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ قِرَاءَةً . وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَ الْجِلَادِ- حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ- فَقَالَ يُومِئُونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ وَ وُقُوفاً عَلَى أَقْدَامِهِمْ- وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً - فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ كَبَّرُوا مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ١١٩. — غير محدد
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ- قَالَ نَعَمْ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٦٦. — غير محدد
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا- أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ. ثواب الأعمال، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ١٦٦. — الإمام السجاد عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ. بيان: لا خلاف بين العلماء في اعتبار العدد و اشتراطه في صحة صلاة الجمعة و إنما الخلاف في أقله فللأصحاب فيه قولان أحدهما أنه خمسة و إليه ذهب الأكثر و ثانيهما أنه سبعة في الوجوب العيني و خمسة في التخييري و ذهب إليه الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة و الصدوق و مال إليه في الذكرى و هو أقوى و به يجمع بين الأخبار و في هذا الحديث أيضا إيماء إليه و في أكثر النسخ لا تكون الجماعة فالمراد الجماعة التي هي شرط صحة الصلاة و الجمعة كما في بعض النسخ أظهر.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ١٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ ضَيِّقَةً وَ لَيْسَ تَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ- مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ- لَيْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ- وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُوَسَّعَةٌ تَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ . - الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ وَ فِيهِ أَشْيَاءُ مُضَيَّقَةٌ . دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام تُصَلَّى الْجُمُعَةُ وَقْتَ الزَّوَالِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
- لَنَا مَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي يَتَخَطَّى النَّاسَ- رَأَيْتُكَ آنَيْتَ وَ آذَيْتَ أَيْ أَخَّرْتَ الْمَجِيءَ. . ثم ذكر ره روايتين أخريين عاميتين ثم قال لو رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي كان مكروها لعموم الخبر إلا أن لا يجد إلى مصلاه سبيلا فيجوز له التخطي إليه إذا لم يكن له موضع يتمكن من الصلاة فيه و به قال الشافعي و قال الأوزاعي يتخطاهم إلى السعة مطلقا و قال قتادة إلى مصلاه و قال الحسن

يتخطى رقاب الذين يجلسون على أبواب المسجد فإنه لا حرمة له أما لو تركوا الأولى خالية جاز له أن يتخطاهم لأنهم رغبوا عن الفضل فلا حرمة لهم انتهى. و أقول الخبر الذي رواه الحميري و إن كان فيه ضعف فهو أقوى سندا مما استند إليه العلامة ره من الروايات العامية و يشكل حمله على التقية لعدم المعارض مع اختلاف الأقوال بينهم بل خلاف الرواية بينهم أشهر فلا بأس بالعمل به و قال الجزري في الحديث إنه قال لرجل جاء يوم الجمعة فتخطى رقاب الناس آذيت و آنيت أي آذيت الناس بتخطئك و أخرت المجيء و أبطأت.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٧٥. — الإمام الجواد عليه السلام
أَقُولُ وَجَدْتُ فِي أَصْلٍ قَدِيمٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَتَابِعَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ كُتِبَ مُنَافِقاً. وَ قَالَ عليه السلام تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَ لَوْ حَبْواً.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ١٨٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ قَالَ عليه السلام

تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَ لَوْ حَبْواً.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٨٤. — غير محدد
عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

- حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى - قَالَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ- وَ فِيهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ خَيْراً- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ - قَالَ الْأَرْدِيَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ- وَ فِيهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ خَيْراً- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. بيان: و فيها فرض الله أي في الصلاة الوسطى فيدل على أن الصلاة الوسطى المراد بها صلاة الجمعة في يوم الجمعة و الظهر في سائر الأيام أو المعنى في هذه الكلمة و هي الصلاة الوسطى فرض الله الجمعة فيوافق الخبر السابق و فيها أي في الجمعة بمعنى اليوم ففيه استخدام أو يقدر الصلاة في الأول.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ الْحُكَيْمِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اسْتَخْلَفَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ- وَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ- فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ- فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفْتُ- فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقْرَؤُهُمَا بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ

أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقْرَأُ بِهِمَا. دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ ص الْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِينِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ١٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ- إِلَّا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٩٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
قَالَ الْبَاقِرُ

عليه السلام أَوَّلُ وَقْتِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ تُحَافِظُ عَلَيْهَا- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- لَا يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٢٠٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
جُنَّةُ الْأَمَانِ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

مَا يَأْمَنُ مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ- أَنْ لَا يَحْفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي سَفَرِهِ- وَ لَا يَخْلُفَهُ فِي أَهْلِهِ وَ لَا يَرْزُقَهُ مِنْ فَضْلِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٢٠١. — الإمام الرضا عليه السلام
الْعَرُوسُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً- فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ- وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيَّةٍ أَوْ عِبْرِيٍّ وَ يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ. وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جَمَاعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ. وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ يُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٢١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
قوله عليه السلام غسل يوم الجمعة و اغتسل قال

في النهاية ذهب كثير من الناس إلى أن غسل أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق يقال غسل الرجل امرأته بالتشديد و بالتخفيف أي جامعها و قد روي مخففا و قيل أراد غسل غيره و اغتسل هو لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل و قيل أراد بالغسل غسل أعضائه للوضوء ثم يغتسل للجمعة و قيل هما بمعنى واحد كرر للتأكيد انتهى و قال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاصة لأن العرب لهم شعور يبالغون في غسلها فأفردها بالذكر و اغتسل يعني غسل سائر جسده.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٢١٥. — غير محدد
الْمَجَالِسُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الصُّوفِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ- إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ عليه السلام

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِينَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ- وَ اللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَلِكَ إِنَّمَا قَالَ ص- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُنْزِلُ مَلَكاً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا- كُلَّ لَيْلَةٍ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَيَأْمُرُهُ فَيُنَادِي هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ- هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ إِلَيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ- يَا طَالِبَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ- فَلَا يَزَالُ يُنَادِي بِهَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ إِلَى مَحَلِّهِ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ- حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِهِ ص. الاحتجاج، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله أقول قد مضى بأسانيد في أبواب صلاة الليل و غيرها.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٢٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْخِصَالُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ مِنَ الْأَيَّامِ أَرْبَعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ النَّحْرِ. وَ مِنْهُ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمُ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ- وَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَ يَوْمِ الْفِطْرِ- فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ- خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ آدَمَ ع- وَ أَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَ فِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ- وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا آتَاهُ- مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَاماً- وَ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا سَمَاءٍ وَ لَا أَرْضٍ وَ لَا رِيَاحٍ وَ لَا جِبَالٍ- وَ لَا بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا وَ هُنَّ يَشْفَقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- أَنْ تَقُومَ فِيهِ السَّاعَةُ. المتهجد، عنه ص مرسلا مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٢٦٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمَجَالِسُ، وَ الْخِصَالُ، فِي خَبَرِ نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ص إِلَى أَنْ قَالُوا- أَخْبِرْنَا عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ النَّبِيِّينَ- وَ أَعْطَى أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ- فَقَالَ النَّبِيُّ

أَعْطَانِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ الْأَذَانَ وَ الْجَمَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَ الْإِجْهَارَ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ- وَ الرُّخْصَةَ لِأُمَّتِي عِنْدَ الْأَمْرَاضِ وَ السَّفَرِ- وَ الشَّفَاعَةَ لِأَصْحَابِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٢٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمُقْنِعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَخَّرَهَا إِلَى السَّحَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٢٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُتَهَجِّدُ، رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ- فَيُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ الَّتِي سَأَلَ إِلَى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ- لِيَخُصَّهُ بِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. المقنعة، مرسلا مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٢٧٧. — غير محدد
الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً- وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، قَالَ حَدَّثَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ- قَرَأْتَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ فِي الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ الم السَّجْدَةِ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ حم السَّجْدَةِ- وَ إِنْ لَمْ تُحْسِنْهَا فَاقْرَأْ بِالنَّجْمِ- وَ فِي الرَّكْعَةِ السَّادِسَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ- وَ تَبَارَكَ الَّذِي بَيدِهِ الْمُلْكُ- وَ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِعَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ يس- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّامِنَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ الْوَاقِعَةِ- وَ تُوتِرُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. المتهجد، و غيره عنه عليه السلام مرسلا مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْجَمَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّنَافِسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُقْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- عِشْرِينَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ. المتهجد، مرسلا مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ- حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ- وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنْ بَيْتٍ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ فِي الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ- دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٤٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَشٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَلِّمْنِي دُعَاءً أَسْتَنْزِلُ بِهِ الرِّزْقَ- قَالَ

لِي خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ- وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ

قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ اسْتَحِمُّوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحَجَّامِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. العيون، عن أبيه و ابن الوليد معا عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن محمد بن أحمد مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٤٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنَ التَّطَيُّبِ وَ التَّزَيُّنِ- فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٤٨. — غير محدد
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَشْتَغِلَنَ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْعِبَادَةِ- فَإِنَّ فِيهَا يُغْفَرُ لِلْعِبَادِ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْخَيْرُ وَ الشَّرُّ يُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ، لِلسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ التَّذْيِيلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ النَّجَّارِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ عِنْدَ الْعَصْرِ أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً- مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- مَعَهَا صَحَائِفُ مِنْ فِضَّةٍ بِأَيْدِيهِمْ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ- تَكْتُبُ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِلَى عِنْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ- مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَشْعَثْ أَنَامِلُهُ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَامِلِهِ دَاءً وَ أَدْخَلَ فِيهِ شِفَاءً. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ كَانَ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- هَلْ صُمْتَ الْيَوْمَ قَالَ لَا- قَالَ فَهَلْ تَصَدَّقْتَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ قَالَ لَا- قَالَ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦١. — غير محدد
- لَمَّا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قِيلَ لَهُ يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ- فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبَ أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ دُبُرَ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنُ- ثُمَّ تَقُولُ كُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ - لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ- وَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ- كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ- النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ الْخَبَرَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْخِصَالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ- النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ الْخَبَرَ. بيان: لعله في الجمعة محمولة على التقية أو النسخ - لَمَّا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قِيلَ لَهُ يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ- فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبَ أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 45- الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ دُبُرَ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنُ- ثُمَّ تَقُولُ كُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ - لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ- وَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ- كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الصَّدَقَةُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَهَا بِأَلْفٍ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ص مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ خَمْسَ مِائَةِ صَلَاةٍ- فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا يَتَمَنَّى مِنَ الْخَيْرِ. ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن السكوني مثله بيان - لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ الرَّكْعَةُ لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ بِخَمْسِ مِائَةِ رَكْعَةٍ- فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَتَمَنَّى مُحَرَّماً. 49- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، وَ جُنَّةُ الْأَمَانِ، فِي الْحَدِيثِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ- بِأَيْدِيهِمْ صُحُفٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ- يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ- وَ كَانَتِ الطُّرُقَاتُ فِي أَيَّامِ السَّلَفِ وَقْتِ السَّحَرِ- وَ بَعْدَ الْفَجْرِ مُخْتَصَّةً بِالْمُبْتَكِرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ- يَمْشُونَ بِالطُّرُقِ- وَ قِيلَ أَوَّلُ بِدْعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ تَرْكُ الْبُكُورَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ بَكَّرَ فَرَأَى ثَلَاثَةَ نَفَرٍ قَدْ سَبَقُوهُ فَاغْتَمَّ- وَ جَعَلَ يُعَاتِبُ نَفْسَهُ- وَ يَقُولُ لَهَا أَرَاكَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ وَ مَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِسَعِيدٍ.

بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْبَسْ أَحْسَنَ ثِيَابِكَ وَ مَسَّ الطِّيبَ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- كَانَ إِذَا لَمْ يُصِبِ الطِّيبَ دَعَا بِالثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ- فَرَشَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْجَمَالُ، وَ الْبَلَدُ، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أُخْرَى رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ سُورَةَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى- وَ يَسْأَلُهُ حَاجَتَهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٣٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رُبَّمَا يُقَدِّمُ عِشْرِينَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَذَّنَ وَ جَلَسَ جَلْسَةً ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّى الظُّهْرَ وَ كَانَ لَا يَرَى صَلَاةً عِنْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ وَ لَا يُقَدِّمُ صَلَاةً بَيْنَ يَدَيِ الْفَرِيضَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ كَانَ يَقُولُ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ صَلَاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ لِعِلَّةٍ تَشْغَلُ سِوَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ نَافِلَةٌ. قال و ربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات أخر و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن و صلى ركعتين فلا يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر و يصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن و يصلي ركعتين ثم يقيم و يصلي العصر. وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا نَافِلَةَ وَ ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ ضَيِّقٌ وَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِضِيقِ الْوَقْتِ. بيان: الأذان للعصر في يوم الجمعة المذكور في الرواية الأولى خلاف المشهور و قد تقدم القول فيه و كذا تقديم الأذان على الزوال و على الركعتين مخالف لسائر الأخبار و يمكن حمل الركود على أول الزوال و سائر ذلك على بيان الجواز أو على ما إذا لم يصل الجمعة.

بحار الأنوار - ج ٨٧ - الصفحة ٢١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الشَّيْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رُبَّمَا يُقَدِّمُ عِشْرِينَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَذَّنَ وَ جَلَسَ جَلْسَةً ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّى الظُّهْرَ وَ كَانَ لَا يَرَى صَلَاةً عِنْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ وَ لَا يُقَدِّمُ صَلَاةً بَيْنَ يَدَيِ الْفَرِيضَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ كَانَ يَقُولُ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ صَلَاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ لِعِلَّةٍ تَشْغَلُ سِوَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ نَافِلَةٌ. قال و ربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات أخر و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن و صلى ركعتين فلا يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر و يصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن و يصلي ركعتين ثم يقيم و يصلي العصر. وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا نَافِلَةَ وَ ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ ضَيِّقٌ وَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِضِيقِ الْوَقْتِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٢١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ.

بحار الأنوار - ج ٨٧ - الصفحة ٢٣. — غير محدد
الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

فَإِنْ قَالَ فَلِمَ زِيدَ فِي صَلَاةِ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قِيلَ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَيَّامِ.

بحار الأنوار - ج ٨٧ - الصفحة ٢٣. — الإمام الرضا عليه السلام
نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قَالَ تُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ . وَ ذُكِرَ أَيْضاً عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ . وَ مِنْهُ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ . وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ سِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الْجَمَالُ، وَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَرْوِيهَا بِإِسْنَادِي إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَالَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آيَةَ السُّخْرَةِ وَ قَوْلَهُ لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَى آخِرِهَا كَانَ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ لَيْسَ فِيهِ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ.

بحار الأنوار - ج ٨٧ - الصفحة ٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَ التَّكْبِيرُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنَ التَّطَيُّبِ وَ التَّزَيُّنِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٣٥٣. — غير محدد
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ هَلْ قَبْلَهُمَا صَلَاةٌ أَوْ بَعْدَهُمَا قَالَ

لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ . وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَالَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَيْسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا قَبْلَهُمَا صَلَاةٌ . وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ . وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْأَرْدِيَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ أَنَّ الْإِمَامَ يَمْشِي يَوْمَ الْعِيدِ وَ لَا يَقْصِدُ الْمُصَلَّى رَاكِباً وَ لَا يُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ وَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَ إِذَا مَشَى رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ يُكَبِّرُ بَيْنَ خُطُوَاتِهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَمْشِي. وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ بُرْداً وَ يَعْتَمُّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً. وَ رُوِيَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيدَيْنِ فَجَعَلَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ الَّتِي قُتِلَ بِهَا كَانَ إِذَا صَلَّى تَفَرَّقَ عَنْهُ النَّاسُ وَ قَالُوا مَا نَصْنَعُ بِخُطْبَتِهِ وَ قَدْ أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ فَجَعَلَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَتَطَيَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ لْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ. وَ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ وَ رُوِيَ أَنَّ الزِّينَةَ هِيَ الْعِمَامَةُ وَ الرِّدَاءُ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ صَلَاةُ عِيدٍ وَ جُمُعَةٍ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِ وَ مَنْ لَمْ يَأْتِ فَلَا يَضُرُّهُ.

بحار الأنوار - ج ٨٧ - الصفحة ٣٧٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فَإِنْ قَالَ

لِمَ جُعِلَتْ لِلْكُسُوفِ صَلَاةٌ- قِيلَ لِأَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَا يُدْرَى أَ لِرَحْمَةٍ ظَهَرَتْ أَمْ لِعَذَابٍ- فَأَحَبَّ النَّبِيُّ ص أَنْ يَفْزَعَ أُمَّتُهُ- إِلَى خَالِقِهَا وَ رَاحِمِهَا عِنْدَ ذَلِكَ- لِيَصْرِفَ عَنْهُمْ شَرَّهَا وَ يَقِيَهُمْ مَكْرُوهَهَا- كَمَا صَرَفَ عَنْ قَوْمِ يُونُسَ حِينَ تَضَرَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَزَلَ فَرْضُهَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ مَا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَإِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ- فَجُمِعَتْ تِلْكَ الرَّكَعَاتُ هَاهُنَا- وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِيهَا السُّجُودُ- لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ صَلَاةٌ فِيهَا رُكُوعٌ إِلَّا وَ فِيهَا سُجُودٌ- وَ لِأَنْ يَخْتِمُوا صَلَاتَهُمْ أَيْضاً بِالسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا مِنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً- لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ- لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ لَمْ يُجْعَلْ بَدَلَ الرُّكُوعِ سُجُوداً- قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ قَائِماً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَاعِداً- وَ لِأَنَّ الْقَائِمَ يَرَى الْكُسُوفَ وَ الِانْجِلَاءَ وَ السَّاجِدُ لَا يَرَى- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ غُيِّرَتْ عَنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ- قِيلَ لِأَنَّهُ صَلَّى لِعِلَّةِ تَغَيُّرِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ هُوَ الْكُسُوفُ- فَلَمَّا تَغَيَّرَتِ الْعِلَّةُ تَغَيَّرَ الْمَعْلُولُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٨ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الرضا عليه السلام
الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

لِمَ جُعِلَتْ لِلْكُسُوفِ صَلَاةٌ- قِيلَ لِأَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَا يُدْرَى أَ لِرَحْمَةٍ ظَهَرَتْ أَمْ لِعَذَابٍ- فَأَحَبَّ النَّبِيُّ ص أَنْ يَفْزَعَ أُمَّتُهُ- إِلَى خَالِقِهَا وَ رَاحِمِهَا عِنْدَ ذَلِكَ- لِيَصْرِفَ عَنْهُمْ شَرَّهَا وَ يَقِيَهُمْ مَكْرُوهَهَا- كَمَا صَرَفَ عَنْ قَوْمِ يُونُسَ حِينَ تَضَرَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَزَلَ فَرْضُهَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ مَا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَإِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ- فَجُمِعَتْ تِلْكَ الرَّكَعَاتُ هَاهُنَا- وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِيهَا السُّجُودُ- لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ صَلَاةٌ فِيهَا رُكُوعٌ إِلَّا وَ فِيهَا سُجُودٌ- وَ لِأَنْ يَخْتِمُوا صَلَاتَهُمْ أَيْضاً بِالسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا مِنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً- لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ- لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ لَمْ يُجْعَلْ بَدَلَ الرُّكُوعِ سُجُوداً- قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ قَائِماً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَاعِداً- وَ لِأَنَّ الْقَائِمَ يَرَى الْكُسُوفَ وَ الِانْجِلَاءَ وَ السَّاجِدُ لَا يَرَى- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ غُيِّرَتْ عَنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ- قِيلَ لِأَنَّهُ صَلَّى لِعِلَّةِ تَغَيُّرِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ هُوَ الْكُسُوفُ- فَلَمَّا تَغَيَّرَتِ الْعِلَّةُ تَغَيَّرَ الْمَعْلُولُ. بيان: أ لرحمة ظهرت لما كان الكسوف و أمثاله من آثار غضب الله تعالى فكونها لرحمة بعيد و يمكن أن يقال يحتمل أن يكون للغضب على الكافرين و المخالفين فيكون رحمة لنا كما أن المنجمين بحسب البروج و الأوضاع قد ينسبون آثارها إلى قوم دون قوم قوله لا يكون صلاة فيها ركوع إنما قيد بذلك لئلا ينتقض بصلاة الجنازة قوله عليه السلام فلما تغيرت العلة الحاصل أن هذا الصلاة إنما تفعل عند ترقب نزول البلاء فيناسبه مزيد تخشع و تذلل ليرحم الله سبحانه عليهم فزيد في الركوع لذلك بخلاف سائر الأوقات فإنه ليس فيها تلك العلة.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الرضا عليه السلام
الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ عليه السلام قَالَ

وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ. وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ- وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ- فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ لِلصَّلَاةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ١٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قال

فيها و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه و يعارضه هذا الخبر و حمله على أنه لم يكن يشق عليهم بعيد لأنه غشي على كثير منهم و يمكن تخصيص ذلك بإمام الأصل أو خصوص تلك الواقعة لعلمه عليه السلام بشدة السخط.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ١٦٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - كَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ عليها السلام وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ. بيان: لا خلاف بيننا ظاهرا في استحباب هذه الصلاة و نسبها الشيخ و جماعة إلى أمير المؤمنين عليه السلام و العلامة و جماعة إلى فاطمة عليها السلام و يظهر كلاهما من الأخبار و لا تنافي بينهما و يظهر كونها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام من رواية المفضل بن عمر في كيفية نافلة شهر رمضان و كونها صلاة فاطمة عليها السلام من هذه الرواية. و قال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة و يسمونها أيضا صلاة الأوابين ثم أورد رواية ابن سنان بسند صحيح ثم أورد رواية العياشي من كتابه مسندا عن هشام ثم قال كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه يروي هذه الصلاة و ثوابها إلا أنه كان يقول إني لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها السلام و أما أهل كوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها السلام انتهى و لا ثمرة لهذا الكلام بعد شرعية الصلاة و الصلاة المنسوبة إلى كل منهم منسوبة إلى جميعهم.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ١٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
الفتح، فتح الأبواب نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدُّعَاءِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ- مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ فِي أَمْرِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ- إِلَّا قَذَفَهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ- فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ- يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي أَمْرٍ يُرِيدُهُ مَرَّةً وَاحِدَةٍ- إِلَّا قَذَفَهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ. وَ مِنْهُ قَالَ وَجَدْتُ فِي أَصْلٍ عَتِيقٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا مَا هَذَا لَفْظُهُ وَ جَاءَ بِالاسْتِخَارَةِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي تَهْوَى أَنْ تَفْعَلَهُ- اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِي كَذَا وَ كَذَا- وَ اجْعَلْ لِي فِيهِ الْخِيَرَةَ فِي عَافِيَةٍ تَقُولُ مَا شِئْتَ مِنْ مَرَّةٍ- وَ إِذَا كَانَ مِمَّا تُحِبُّ أَنْ يَعْزِمَ لَكَ عَلَى أَصْلَحِهِ- قُلْتُ اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِي فِيهِ الْخِيَرَةَ فِي عَافِيَةٍ- فَإِنَّ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعِلْمِكَ إِنَّ فِي عِلْمِ اللَّهِ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ. وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَمَا وَ أَسْعَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الِاسْتِخَارَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ. و منه عن محمد بن نما و أسعد بإسنادهما إلى شيخ الطائفة عن ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد في كتاب الصلاة عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام مثله. قال السيد أخذت الحديثين من أصلي ابن محبوب و الحسين بن سعيد من نسختين عتيقتين و كان أصل الحسين بخط جدي أبي جعفر (رحمه الله).

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الْفَتْحُ، فتح الأبواب بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ يَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ- أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي وَ الْآخَرُ يَنْهَانِي- قَالَ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً- ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ- فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لْتَكُنِ اسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِهِ- وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ- قَالَ وَ رَوَى جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنِ الْكُلَيْنِيِ . المتهجد، عن إسحاق مثله . الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَفَرَقَ نَفْسِي عَلَى فِرْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تَأْمُرُنِي وَ الْأُخْرَى تَنْهَانِي إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَيْنِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٨ - الصفحة ٢٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الْفَتْحُ، فتح الأبواب بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ يَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ- أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي وَ الْآخَرُ يَنْهَانِي- قَالَ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً- ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ- فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لْتَكُنِ اسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِهِ- وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ- قَالَ وَ رَوَى جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنِ الْكُلَيْنِيِ. المتهجد، عن إسحاق مثله. الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَفَرَقَ نَفْسِي عَلَى فِرْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تَأْمُرُنِي وَ الْأُخْرَى تَنْهَانِي إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَيْنِ. بيان: يفرق مني فريقان أي يسنح في نفسي رأيان متعارضان أو أستشير فتحصل فرقتان إحداهما تأمرني و لا يتفق رأيهم لأعمل به و لعله أظهر.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ٢٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الفتح، فتح الأبواب بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ فِي أَمْرٍ مِائَةَ مَرَّةٍ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع- فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ. وَ مِنْهُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَدِّي فِي كِتَابِ الْمَبْسُوطِ إِذَا أَرَادَ أَمْراً مِنَ الْأُمُورِ لِدِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ- يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا مَا شَاءَ- وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا سَلَّمَ دَعَا بِمَا أَرَادَ- وَ يَسْجُدُ وَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي سُجُودِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ يَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي ثُمَّ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ. و مثله قال في النهاية و نحوه قال في كتاب الاقتصاد و زاد فيه الغسل و قال فيقول في سجوده أستخير الله في جميع أموري كلها خيرة في عافية ثم يفعل ما يقع في قلبه و كذا قال في كتاب هداية المسترشد و كذا قال الشيخ محمد بن إدريس ره و ذكر عبد العزيز بن البراج استخارة بمائة مرة في كتاب المهذب و ذكرها أبو الصلاح الحلبي في كتاب مختصر الفرائض الشرعية و غيره.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُتَهَجِّدُ، رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ جَهْمٍ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام لِابْنِ أَسْبَاطٍ- فَقَالَ

لَهُ مَا تَرَى لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ- وَ نَحْنُ جَمِيعاً يَرْكَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ إِلَى مِصْرَ- وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِيقِ الْبَرِّ- فَقَالَ فَأْتِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ- فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ قَالَ عليه السلام وَ إِلَيَّ. الْمَكَارِمُ، سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ جَهْمٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٨ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الْمُتَهَجِّدُ، رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ جَهْمٍ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام لِابْنِ أَسْبَاطٍ- فَقَالَ

لَهُ مَا تَرَى لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ- وَ نَحْنُ جَمِيعاً يَرْكَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ إِلَى مِصْرَ- وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِيقِ الْبَرِّ- فَقَالَ فَأْتِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ- فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ قَالَ عليه السلام وَ إِلَيَّ. الْمَكَارِمُ، سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ جَهْمٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ. بيان: و نحن جميعا أي حاضرون يركب البحر أي ابن أسباط بخبر طريق البر أي من الخوف و الفساد كما يدل عليه خبر آخر.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِنَّ الْمَطَرَ احْتَبَسَ- فَقَالَ

لَهُ الْمَأْمُونُ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ لَهُ الرِّضَا عليه السلام نَعَمْ- فَقَالَ وَ مَتَى تَفْعَلُ ذَلِكَ وَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَانِي الْبَارِحَةَ فِي مَنَامِي- وَ مَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ يَا بُنَيَّ- انْظُرْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ ابْرُزْ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَسْقِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْقِيهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ- خَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَ مَعَهُ الْخَلَائِقُ الْخَبَرَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٨ - الصفحة ٣١١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَأَتَمَّ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ- وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ سَأَلَ حَاجَتَهُ- فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ٣٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَكَارِمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لِسَلْمَانَ- يَا سَلْمَانُ اشكمت درد قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً- صَلَاةٌ لِوَجَعِ الرَّقَبَةِ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذا زُلْزِلَتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- صَلَاةٌ لِوَجَعِ الصَّدْرِ- أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى أَ لَمْ نَشْرَحْ مَرَّةً- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الثَّالِثَةِ الضُّحَى مَرَّةً- وَ فِي الرَّابِعَةِ يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ - صَلَاةٌ لِلْقُولَنْجِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قَوْلَهُ تَعَالَى فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ - صَلَاةٌ لِوَجَعِ الرِّجْلِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ آمَنَ الرَّسُولُ تَمَامَ الْبَقَرَةِ- صَلَاةُ اللَّقْوَةِ- تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَضَعُ يَدَكَ عَلَى وَجْهِكَ- وَ تَسْتَشْفِعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ص- وَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أُحَرِّجُ عَلَيْكَ يَا وَجَعُ مِنْ عَيْنِ إِنْسٍ أَوْ عَيْنِ جِنٍ أُحَرِّجُ عَلَيْكِ بِالَّذِي اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا- وَ كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً وَ خَلَقَ عِيسَى مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ- لَمَّا هَدَأْتِ وَ طَفِئْتِ كَمَا طَفِئَتْ نَارُ إِبْرَاهِيمَ بِإِذْنِ اللَّهِ- وَ تَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٨ - الصفحة ٣٧٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمَكَارِمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لِسَلْمَانَ- يَا سَلْمَانُ اشكمت درد قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً- صَلَاةٌ لِوَجَعِ الرَّقَبَةِ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذا زُلْزِلَتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- صَلَاةٌ لِوَجَعِ الصَّدْرِ- أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى أَ لَمْ نَشْرَحْ مَرَّةً- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الثَّالِثَةِ الضُّحَى مَرَّةً- وَ فِي الرَّابِعَةِ يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ - صَلَاةٌ لِلْقُولَنْجِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قَوْلَهُ تَعَالَى فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ - صَلَاةٌ لِوَجَعِ الرِّجْلِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ آمَنَ الرَّسُولُ تَمَامَ الْبَقَرَةِ- صَلَاةُ اللَّقْوَةِ- تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَضَعُ يَدَكَ عَلَى وَجْهِكَ- وَ تَسْتَشْفِعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ص- وَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أُحَرِّجُ عَلَيْكَ يَا وَجَعُ مِنْ عَيْنِ إِنْسٍ أَوْ عَيْنِ جِنٍ أُحَرِّجُ عَلَيْكِ بِالَّذِي اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا- وَ كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً وَ خَلَقَ عِيسَى مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ- لَمَّا هَدَأْتِ وَ طَفِئْتِ كَمَا طَفِئَتْ نَارُ إِبْرَاهِيمَ بِإِذْنِ اللَّهِ- وَ تَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. بيان: اللقوة داء معروفة تصيب الوجه و التحريج التضييق.

بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ٣٧٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَيْسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الطَّائِيِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَقُولُ

وَ قَدِ امْتَلَأَتِ الْحُجْرَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَيُّهَا النَّاسُ يُوشِكُ أَنْ أُقْبَضَ قَبْضاً سَرِيعاً فَيُنْطَلَقَ بِي وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ الْقَوْلَ مَعْذِرَةً إِلَيْكُمْ أَلَا إِنِّي مُخَلِّفٌ فِيكُمْ كِتَابَ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ عليه السلام فَرَفَعَهَا فَقَالَ هَذَا عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ خَلِيفَتَانِ بَصِيرَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَأَسْأَلَهُمَا مَا ذَا خُلِّفْتُ فِيهِمَا.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَقُولُوا لِكُلِّ آيَةٍ هَذِهِ رَجُلٌ وَ هَذِهِ رَجُلٌ إِنَّ مِنَ الْقُرْآنِ حَلَالًا وَ مِنْهُ حَرَاماً وَ فِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ فَهَكَذَا هُوَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُفَوَّضٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ الشَّيْءَ وَ إِنْ شَاءَ تَذَكَّرَ حَتَّى إِذَا فُرِضَتْ فَرَائِضُهُ وَ خُمِّسَتْ أَخْمَاسُهُ حَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ١١١. — الإمام الصادق عليه السلام
ير، بصائر الدرجات ابْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٢٠٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اعْتَلَلْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي بِالْحَجِّ وَ أَتَيْتُكَ مُسْتَجِيراً مُسْتَسِرّاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْنِي وَ هِيَ الدَّاءُ الْخَبِيثَةُ قَالَ أَقِمْ فِي جِوَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِي حُرْمَتِهِ وَ أَمْنِهِ وَ اكْتُبْ سُورَةَ الْأَنْعَامِ بِالْعَسَلِ وَ اشْرَبْهُ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ عَنْكَ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٢٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال الْعَطَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأُ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ إِلَّا كَانَ لَهُ نُوراً مِنْ مَضْجَعِهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ كَانَ لَهُ نُوراً إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحُجُرَاتِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ أَوْ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَانَ مِنْ زُوَّارِ مُحَمَّدٍ ص.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ إِلَى ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَدْمَنَ فِي فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ قِرَاءَةَ سُورَةِ ق وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَ أَعْطَاهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً يَسِيراً.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنُ كُلُّهَا ثُمَّ كُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ قُلْتَ لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَدِيدِ وَ الْمُجَادَلَةِ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَدْمَنَهَا لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ أَبَداً وَ لَا يَرَى فِي نَفْسِهِ وَ لَا فِي أَهْلِهِ سُوءاً أَبَداً وَ لَا خَصَاصَةً فِي بَدَنِهِ. ضا، فقه الرضا (عليه السلام) مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ إِلَى ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّفِّ وَ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا فِي فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ صَفَّهُ اللَّهُ مَعَ مَلَائِكَتِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يَقْرَأُ كِتَابَهُ لَا يَدَعُ قِرَاءَةَ سُورَةِ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَأَيُّ عَبْدٍ قَرَأَهَا مُحْتَسِباً صَابِراً فِي فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَسْكَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسَاكِنَ الْأَبْرَارِ وَ أَعْطَاهُ ثَلَاثَ جِنَانٍ مَعَ جَنَّتِهِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ وَ زَوَّجَهُ مِائَتَيْ حَوْرَاءَ وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ ثَيِّبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَكْثَرَ قِرَاءَةَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَ لَمْ يُصِبْهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا شَيْءٌ مِنْ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَ لَا نَفْثِهِمْ وَ لَا سِحْرِهِمْ وَ لَا مِنْ كَيْدِهِمْ وَ كَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أُرِيدُ بِهِ بَدَلًا وَ لَا أُرِيدُ أَنْ أَبْغِيَ عَنْهُ حِوَلًا.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ سُورَةَ الْمُدَّثِّرِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص فِي دَرَجَتِهِ وَ لَا يُدْرِكُهُ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا شَقَاءٌ أَبَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَ جَعَلَهُمَا نُصْبَ عَيْنَيْهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ لَمْ يَحْجُبْهُ مِنَ اللَّهِ حَاجِبٌ وَ لَمْ يَحْجُزْهُ مِنَ اللَّهِ حَاجِزٌ وَ لَمْ يَزَلْ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ وَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. وَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَ إِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعاً. وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. وَ عَنْ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. وَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ . وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٩ - الصفحة ٣٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. وَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَ إِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعاً. وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. وَ عَنْ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. وَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. أقول: و قد سبق و يأتي أيضا في مطاوي الأبواب السابقة و اللاحقة أيضا فضائل سورة الأعلى فلا تغفل.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ وَ مَا وَلَدَا وَ إِنْ كَانَ شَقِيّاً مُحِيَ مِنْ دِيوَانِ الْأَشْقِيَاءِ وَ أُثْبِتَ فِي دِيوَانِ السُّعَدَاءِ وَ أَحْيَاهُ اللَّهُ سَعِيداً وَ أَمَاتَهُ شَهِيداً وَ بَعَثَهُ شَهِيداً. ضا، فقه الرضا (عليه السلام) مثله.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدَعْ أَنْ يَقْرَأَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ وَ مَا وَلَدَا.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن فِي رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ قَالَ

مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ- فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ أَخَّرَهُ اللَّهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
جع، جامع الأخبار رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص وَ هُوَ يَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ- قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا ثَوَابُهُ قَالَ تَسْبِيحُ حَمَلَةِ الْعَرْشِ- فَمَنْ قَالَ مَرَّةً لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ مِائَةِ سَنَةٍ- وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ دَرَجَةٍ- فَإِنْ زَادَ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ كَنْزٌ وَ نُورٌ لِلصِّرَاطِ. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَالَ أَلْفَ مَرَّةٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَجَّ- فَإِنْ كَانَ قَدْ قَرُبَ أَجَلُهُ أَخَّرَ اللَّهُ فِي أَجَلِهِ حَتَّى رَزَقَهُ الْحَجَّ. وَ قَالَ عليه السلام مَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- مِائَةَ مَرَّةٍ- فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ١٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
نهج، نهج البلاغة قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ- فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص- ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ- فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَ يَمْنَعَ الْأُخْرَى.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣١٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: ذَكَرْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ

إِذَا ذُكِرَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ ثُمَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ. ما، الأمالي للشيخ الطوسي الغضائري عن الصدوق مثله.

بحار الأنوار - ج ٩١ - الصفحة ٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩١ - الصفحة ٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ص مَقْبُولَةٌ وَ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَقْبَلَ بَعْضاً وَ يَرُدَّ بَعْضاً.

بحار الأنوار - ج ٩١ - الصفحة ٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ ص فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي أَلْفِ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا صَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ صَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ وَ لَا يَرْغَبُ عَنْ هَذَا إِلَّا جَاهِلٌ مَغْرُورٌ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَ رَسُولُهُ. جمال الأسبوع، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن سلمة مثله.

بحار الأنوار - ج ٩١ - الصفحة ٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ.

بحار الأنوار - ج ٩١ - الصفحة ٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللَّهُ لَهُ سِتِّينَ حَاجَةً مِنْهَا لِلدُّنْيَا ثَلَاثُونَ حَاجَةً وَ ثَلَاثُونَ لِلْآخِرَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩١ - الصفحة ٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩١ - الصفحة ٨٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة (عليهم السلام) الْوَلِيدُ بْنُ نَقِيَّةَ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَعْبَثَ الشَّيْطَانُ بِأَهْلِهِ مَا دَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي نِفَاسِهَا فَلْيَكْتُبْ هَذِهِ الْعُوذَةَ بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ بِمَاءِ الْمَطَرِ الصَّافِي وَ لْيَعْصِرْهُ بِثَوْبٍ جَدِيدٍ لَمْ يُلْبَسْ وَ أَلْبَسَ مِنْهُ أَهْلَهُ وَ وَلَدَهُ وَ لْيَرُشَّ الْمَوْضِعَ وَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ النُّفَسَاءُ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ مَا دَامَتْ فِي نِفَاسِهَا وَ لَا يُصِيبُ وَلَدَهُ خَبْطٌ وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا فَزَعٌ وَ لَا نَظْرَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى آلِ رَسُولِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْهَا خَرَجْتُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَدْفَعُكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
مهج، مهج الدعوات سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَوَادِ بِالْمَشْهَدِ الْمَوْسُومِ بِمَوْلَانَا جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيُّ النَّازِلُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَثَ بِي مَرَضٌ أَعْيَا الْأَطِبَّاءَ فَأَخَذَنِي وَالِدِي إِلَى الْمَارِسْتَانِ فَجَمَعَ الْأَطِبَّاءَ وَ السَّاعُورَ فَافْتَكَرُوا فَقَالُوا هَذَا مَرَضٌ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى فَعُدْتُ وَ أَنَا مُنْكَسِرُ الْقَلْبِ ضَيِّقُ الصَّدْرِ فَأَخَذْتُ كِتَاباً مِنْ كُتُبِ وَالِدِي فَوَجَدْتُ عَلَى ظَهْرِهِ مَكْتُوباً عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام يَرْفَعُهُ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ فَقَالَ عَقِيبَ الْفَجْرِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا أَزَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ شَفَاهُ فَصَابَرْتُ الْوَقْتَ إِلَى الْفَجْرِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّيْتُ الْفَرِيضَةَ وَ جَلَسْتُ فِي مَوْضِعِي وَ أُرَدِّدُهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ أَمْسَحُ بِيَدِي عَلَى الْمَرَضِ فَأَزَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَجَلَسْتُ فِي مَوْضِعِي وَ أَنَا خَائِفٌ أَنْ يُعَاوِدَ فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ أَخْبَرْتُ وَالِدِي بِذَلِكَ فَشَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَ حَكَى ذَلِكَ لِبَعْضِ الْأَطِبَّاءِ وَ كَانَ ذِمِّيّاً دَخَلَ عَلَيَّ فَنَظَرَ إِلَى الْمَرَضِ وَ قَدْ زَالَ فَحَكَيْتُ لَهُ الْحِكَايَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

قَالَ لِي يَا جَابِرُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اقْرَأْ عَلَى كُلِّ وَرَمٍ آخِرَ سُورَةِ الْحَشْرِ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَ اتْفُلْ عَلَيْهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهُ يَسْكُنُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى تَأْخُذُ سِكِّيناً وَ تُمِرُّهَا عَلَى الْوَرَمِ وَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنَ الْحَدِّ وَ الْحَدِيدِ وَ مِنْ أَثَرِ الْعُودِ وَ مِنَ الْحَجَرِ الْمَلْبُودِ وَ مِنَ الْعِرْقِ الْعَاقِرِ وَ مِنَ الْوَرَمِ الآخر [الْأَحَرِّ وَ مِنَ الطَّعَامِ وَ عَقْدِهِ وَ مِنَ الشَّرَابِ وَ بَرْدِهِ امْضِ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي الْإِنْسِ وَ الْأَنْعَامِ بِسْمِ اللَّهِ فَتَحْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ خَتَمْتُ ثُمَّ أَوْتِدِ السِّكِّينَ فِي الْأَرْضِ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سن، المحاسن قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ فَأَذِّنُوا بِأَذَانِ الصَّلَاةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ١٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ رُمِيَ أَوْ رَمَتْهُ الْجِنُّ فَلْيَأْخُذِ الْحَجَرَ الَّذِي رُمِيَ بِهِ فَلْيَرْمِ مِنْ حَيْثُ رُمِيَ وَ لْيَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ كَفَى وَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مُنْتَهًى. وَ قَالَ ص أَكْثِرُوا مِنَ الدَّوَاجِنِ فِي بُيُوتِكُمْ تَتَشَاغَلْ بِهَا الشَّيَاطِينُ عَنْ صِبْيَانِكُمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ١٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ وَ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّكَاةَ يُحَوِّلُ اللَّهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ لَهُ ريمتان [زَبِيبَتَانِ فَيُطَوِّقُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الْزَمْهُ كَمَا لَزِمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ

سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ الْآيَةَ. وَ عَنْهُمْ عليه السلام قَالَ: مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِشُجَاعٍ أَقْرَعَ يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ الْآيَةَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٨. — الإمام الباقر عليه السلام
قب، المناقب لابن شهرآشوب سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَدْوِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى آدَمَ أَنْ زَكِّ عَنْ نَفْسِكَ يَا آدَمُ قَالَ يَا رَبِّ وَ مَا الزَّكَاةُ قَالَ صَلِّ لِي عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ رَبِّ هَذِهِ الزَّكَاةُ عَلَيَّ وَ عَلَى الْخَلْقِ قَالَ اللَّهُ

هَذِهِ الزَّكَاةُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَ عَلَى وُلْدِكَ فِي الْمَالِ مَنْ جَمَعَ مِنْ وُلْدِكَ مَالًا.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ هُوَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١١. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ

ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَ ذَكَرَ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام لَيْسَ السَّخِيُّ الْمُبَذِّرَ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَكِنَّهُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فَرَضَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ غَيْرِهَا وَ الْبَخِيلُ الَّذِي لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

عَلَيْكُمْ بِالزَّكَاةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ص يَقُولُ الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدَّاهَا جَازَ الْقَنْطَرَةَ وَ مَنْ مَنَعَهَا احْتُبِسَ دُونَهَا وَ هِيَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مع، معاني الأخبار مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ يُعْطِي النَّائِبَةَ فِي قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَ لَا يُعْطِي النَّائِبَةَ فِي قَوْمِهِ وَ هُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يَبْذُرُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ

إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِهِمْ. سن، المحاسن أبي عن يونس مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَتَبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ فَإِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ عَلِمَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. سن، المحاسن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن صباح الحذاء مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ. وَ ذَكَرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فِي حَيَاتِهِ طَلَبَ الْكَرَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَ قَالَ عليه السلام

مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً. سن، المحاسن محمد بن علي عن موسى بن سعدان إلى آخر الخبرين.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَمَتَى تَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً قَالَ قُلْتُ فَالدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَضَمَّهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ

إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣١. — غير محدد
ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ

إِنَّا نَكْبِسُ السَّمْنَ وَ الزَّيْتَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ السَّنَتَيْنِ وَ السِّنِينَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ أَوْ يَجِيءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي تُخْرَجُ فِيهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِي مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ كُسُورٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٤٧. — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِي مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ كُسُورٌ. أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصَّدِّق.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٤٧. — غير محدد
ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ. ع، علل الشرائع ماجيلويه عن محمد العطار مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٦٤. — الإمام الرضا عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ كَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. سن، المحاسن عبد العظيم مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام لي، الأمالي للصدوق ابْنُ شَاذَوَيْهِ وَ ابْنُ مَسْرُورٍ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ فِيمَا احْتَجَّ الرِّضَا عليه السلام عَلَى الْعَامَّةِ بِحَضْرَةِ الْمَأْمُونِ فِي فَضْلِ الْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ قَالَ عليه السلام

لَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ فَهَلْ تَجِدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ عَزَّ وَ جَلَّ سَهْماً لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَسُولِهِ أَوْ لِذِي الْقُرْبَى لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عليهم السلام وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ فَلَمَّا طَهَّرَهُمُ اللَّهُ وَ اصْطَفَاهُمْ رَضِيَ لَهُمْ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ كَرِهَ لَهُمْ مَا كَرِهَ لِنَفْسِهِ عَزَّ وَ جَلَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٧٢. — الإمام الرضا عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

عليه السلام لَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ فَهَلْ تَجِدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ عَزَّ وَ جَلَّ سَهْماً لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَسُولِهِ أَوْ لِذِي الْقُرْبَى لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عليهم السلام وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ فَلَمَّا طَهَّرَهُمُ اللَّهُ وَ اصْطَفَاهُمْ رَضِيَ لَهُمْ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ كَرِهَ لَهُمْ مَا كَرِهَ لِنَفْسِهِ عَزَّ وَ جَلَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٧٢. — الإمام الرضا عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهَا وَ قَدْ تَعَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص زَكَاةَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ مَحَلِّهَا فِي أَمْرٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا فِيهِ. الآيات التوبة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَرُدَّهُ وَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قُعَّدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ وَ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص هَذَا الْحَدِيثُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها أَ هُوَ قَوْلُهُ وَ آتُوا الزَّكاةَ قَالَ قَالَ الصَّدَقَاتُ فِي النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ وَ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَكَاةُ الصَّوْمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
فس، تفسير القمي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً قَالَ هُوَ غَيْرُ الزَّكَاةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٩٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَيْكَ وَاجِبٌ وَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ تَقْبِضُ مِنْهُ الْقَبْضَةَ وَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ لِمَنْ يَحْضُرُكَ مِنَ السُّؤَالِ لَا يَحْصُدُ بِاللَّيْلِ وَ لَا يَجِدُ بِاللَّيْلِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ حَصادِهِ فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سُؤَّالٌ وَ لَا يُضَحَّى بِاللَّيْلِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
الْهِدَايَةُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ هُوَ أَنْ تَقْبِضَ بِيَدِكَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ فَتُعْطِيَهُ الْمِسْكِينَ ثُمَّ الْمِسْكِينَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ فِي الْبَذْرِ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ جَدَادِ النَّخْلِ وَ لَا يَجُوزُ الْحَصَادُ وَ الْجَدَادُ وَ الْبَذْرُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ الْمِسْكِينَ لَا يَحْضُرُهُ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قَالَ الْإِسْرَافُ أَنْ يُعْطِيَ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً. وَ مِنْهُ، سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ هَذَا شَيْءٌ سِوَى الزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْءٌ يَجِبُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى نَفْسِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ. وَ مِنْهُ، سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ قَالَ الْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ تُعِيرُهُ. وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْحَمِيرِ وَ الْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُمَا يُورِثَانِ الْفَقْرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٩٩. — الله تعالى (حديث قدسي)
فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام فِي قَوْلِهِ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ قَالَ زَكَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ قَالَ هِيَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِمَّنْ يَعُولُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٠٤. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ هِيَ وَاجِبَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٠٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مع، معاني الأخبار بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِ أَنَّهُ جَاءَ بِمُدٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمُدَّ وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ قَالَ

أَعْطَانِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ قَالَ هَذَا مُدُّ النَّبِيِّ ص فَعَيَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِيزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِيزِنَا هَذَا. أقول: قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ

يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ وَ هُمْ جُلُّ النَّاسِ وَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ أَجَلُّ النَّاسِ قَالَ وَ قُلْتُ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَعْطِ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ الَّذِي يَأْخُذُ الْفِطْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا يُعَدُّ لَهُ فِطْرَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْعَسْكَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْزَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْعُلْيَا وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَ يَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَ لَا تُعْجِزْ نَفْسَكَ. أقول: قد سبق بعضها في باب فضل الزكاة.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لي، الأمالي للصدوق مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي أَرْبَعٍ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي زَكَاةٍ وَ لَا فِي صَدَقَةٍ وَ لَا فِي حَجٍّ وَ لَا فِي عُمْرَةٍ. وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً مِنْ مَالٍ حَرَامٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ف، تحف العقول عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي فِيهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضِ عَلَيْهِمْ وَ وُجُوهِ النَّوَافِلِ كُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً مِنْهَا سَبْعَةُ وُجُوهٍ عَلَى خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفْسُهُ وَ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الدَّيْنِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ وَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي يَلْزَمُهُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَهِيَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ وَ مَنْكَحُهُ وَ مَخْدَمُهُ وَ عَطَاؤُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَى مَرَمَّةِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَ مَعْنَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَبَيِّنٌ نَحْوُ مَنْزِلِهِ أَوْ آلَةٍ مِنَ الْآلَاتِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى حَوَائِجِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ يَلْزَمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَى وَلَدِهِ وَ وَالِدَيْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ وُجُوهِ الدَّيْنِ فَالزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الْوَاجِبَةُ فِي كُلِّ عَامٍ وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَ الْجِهَادُ فِي إِبَّانِهِ وَ زَمَانِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ فَصِلَةُ مَنْ فَوْقَهُ وَ صِلَةُ الْقَرَابَةِ وَ صِلَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَ التَّنَفُّلُ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقُ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَ الْعَارِيَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي السُّنَّةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قَالَ

لَا يَبْلُغُ مَالِي ذَلِكَ قَالَ تُشْبِعُ كُلَّ يَوْمٍ مُؤْمِناً فَإِنَّ إِطْعَامَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ. 14 وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ عَمِّي حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَخِي جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ لَهُمَا بِأَبِي أَنْتُمَا أَيَّ الْأَعْمَالِ وَجَدْتُمَا أَفْضَلَ قَالا فَدَيْنَاكَ بِالْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَجَدْنَا أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ وَ سَقْيَ الْمَاءِ وَ حُبَّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
ك، إكمال الدين مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَرَدَ عَلَيَّ تَوْقِيعٌ مِنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ابْتِدَاءً لَمْ يَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ أَمْوَالِنَا دِرْهَماً قَالَ أَبُو الحسن [الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيُّ (رحمه الله) فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِ النَّاحِيَةِ دِرْهَماً دُونَ مَنْ أَكَلَ مِنْهُ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ لَهُ وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً فَأَيُّ فَضْلٍ فِي ذَلِكَ لِلْحُجَّةِ عليه السلام عَلَى غَيْرِهِ قَالَ

فَوَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ بَشِيراً لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَى مَا كَانَ فِي نَفْسِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً. ج، الإحتجاج الأسدي مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٨٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
قب، المناقب لابن شهرآشوب أَبُو هَاشِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

لِمُحَمَّدٍ ص إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ وَ انْتَجَبْتُ عَلِيّاً وَ جَعَلْتُ مِنْكُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً جَعَلْتُ لَهُمُ الْخُمُسَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ لَنَا حَقٌّ هي فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْخُمُسِ فَلَوْ مَحَوْهُ فَقَالُوا لَيْسَ مِنَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ لَكَانَ سَوَاءً.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٩٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوْضِعِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا وَ يَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى قَالَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٠١. — الإمام الرضا عليه السلام
أَبِي عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَأَقْبَلَتْ فَقَالَ

لَهَا عُمَرُ غَطِّي قُرْطَكِ فَإِنَّ قَرَابَتَكِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَنْفَعُكِ شَيْئاً فَقَالَتْ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ لِي قُرْطاً يَا ابْنَ اللَّخْنَاءِ ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ وَ بَكَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَنَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ قَرَابَتِي لَا تَنْفَعُ لَوْ قُمْتُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَشَفَعْتُ فِي حار وَ حكم- لَا يَسْأَلُنِي الْيَوْمَ أَحَدٌ مَنْ أَبَوَاهُ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوكَ غَيْرُ الَّذِي تُدْعَى لَهُ أَبُوكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ الَّذِي تُدْعَى لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَالُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ قَرَابَتِي لَا تَنْفَعُ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ أَبِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ غَضَبِ رَسُولِهِ اعْفُ عَنِّي عَفَا اللَّهُ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٢١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
مص، مصباح الشريعة قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ أَيْ سِتْرٌ مِنْ آفَاتِ الدُّنْيَا وَ حِجَابٌ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَإِذَا صُمْتَ فَانْوِ بِصَوْمِكَ كَفَّ النَّفْسِ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ قَطْعَ الْهِمَّةِ عَنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مَنْزِلَةَ الْمَرْضَى لَا تَشْتَهِي طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مُتَوَقِّعاً فِي كُلِّ لَحْظَةٍ شِفَاكَ مِنْ مَرَضِ الذُّنُوبِ وَ طُهْرَ بَاطِنِكَ مِنْ كُلِّ كَدَرٍ وَ غَفْلَةٍ وَ ظُلْمَةٍ تَقْطَعُكَ عَنْ مَعْنَى الْإِخْلَاصِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ فَالصَّوْمُ يُمِيتُ مُرَادَ النَّفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّبْعِ الْحَيَوَانِيِّ وَ فِيهِ صَفَاءُ الْقَلْبِ وَ طَهَارَةُ الْجَوَارِحِ وَ عِمَارَةُ الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ وَ الشُّكْرُ عَلَى النِّعَمِ وَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَ زِيَادَةُ التَّضَرُّعِ وَ الْخُشُوعِ وَ الْبُكَاءِ وَ حَبْلُ الِالْتِجَاءِ إِلَى اللَّهِ وَ سَبَبُ انْكِسَارِ الْهِمَّةِ وَ تَخْفِيفُ السَّيِّئَاتِ وَ تَضْعِيفُ الْحَسَنَاتِ وَ فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لَا يُحْصَى وَ كَفَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْهُ لِمَنْ عَقَلَ وَ وُفِّقَ لِاسْتِعْمَالِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مكا، مكارم الأخلاق قَالَ النَّبِيُّ

ص قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ. وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُونٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُمَوِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْغَايَاتِ، قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام أَفْضَلُ الْجِهَادِ الصَّوْمُ فِي الْحَرِّ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ. وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الصَّوْمُ فِي الْحَرِّ جِهَادٌ. وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ نُصْحِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ وَ أَمْرِهِمْ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً غَاشّاً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً قَاطِعاً لِلرَّحِمِ. قال الصدوق (رحمه الله) جاء هذا الخبر هكذا و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة و لا في ترك الصلاة و لا في ترك الصوم و لا في شيء من ترك الطاعات.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صح، صحيفة الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً أُعْطِيَ أَجْرَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ غُرٍّ زُهْرٍ لَا تُشَاكِلُهُنَّ أَيَّامُ الدُّنْيَا.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ قَالَ وَ كَذَلِكَ إِنْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ. وَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام فَإِنْ قَالَ

قَائِلٌ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ لِلسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ عليه السلام إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٧٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عليه السلام جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. قال الصدوق رحمه الله ليس هذا الخبر بخلاف الخبر الذي روي عنه عليه السلام أنه قال

أفطر الحاجم و المحجوم لأن الحجامة مما أمر به عليه السلام و سنه و استعمله فمعنى قوله عليه السلام أفطر الحاجم و المحجوم هو أنهما دخلا بذلك في سنتي و فطرتي . ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ. وَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُمْسِكُ مِنَ الْجُوعِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٢٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَخَافَةَ أَنْ يَعْطِشَ فَيُفْطِرَ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ لَا يَعْرِضُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَمْضَغُ الطَّعَامَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ يُطْعِمُهُمَا وَ هُوَ صَائِمٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْهِدَايَةُ، قَالَ أَبِي (رحمه الله) فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اتَّقِ يَا بُنَيَّ فِي صَوْمِكَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُكَ الْأَكْلَ وَ الشُّرْبَ وَ الْجِمَاعَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ (صلوات الله عليهم). وَ مِنْهُ قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام مُطْلَقٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ حَرُمَ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِذَا غَابَ الْقُرْصُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عليه السلام فِيمَنْ يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الرضا عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ وَ نَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ جُمْعَةً وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عليه السلام عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ. الآيات مريم فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٨٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق الْفَامِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْبِحُ صَائِماً فَيُشْتَمُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ عَبْدِي أَجِيرُوهُ مِنْ نَارِي وَ أَدْخِلُوهُ جَنَّتِي. ثو، ثواب الأعمال أبي عن الحميري عن بنان مثله سن، المحاسن مرسلا مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٨٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ص، قصص الأنبياء ( عليهم السلام قَالَ

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ صُمْ صِيَاماً يَقْطَعُ شَهْوَتَكَ وَ لَا تَصُمْ صِيَاماً يَمْنَعُكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّوْمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٩٠. — غير محدد
صح، صحيفة الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام

ثَلَاثَةٌ لَا يَعْرِضَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَيْهِنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٩١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْيَمُ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحْسُدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تُسَابُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا بِطَعَامٍ وَ قَالَ لَهَا كُلِي قَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ يُصَامُ لِرُؤْيَتِهِ وَ يُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ يُصَامُ لِرُؤْيَتِهِ وَ يُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ. 8 ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِي وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ الْعَبَثُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنُّ فِي الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ وَ الضَّحِكُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِي الدُّورِ وَ إِتْيَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ قَالَ مَا كَرِهَ اللَّهُ لِمَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا قَالَ قُلْتُ صَمْتٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قَالَ مِنَ الْكَذِبَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا التَّظَنِّي وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ. وَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ. وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ. وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَانْظُرْ أَيَّ يَوْمٍ صُمْتَ عَامَ الْمَاضِي وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ. وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام لَا يُقْبَلُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةُ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدَ الْقَسَامَةِ إِذَا كَانُوا فِي الْمِصْرِ أَوْ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ وَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

كَانَ الرِّضَا عليه السلام فِي طَرِيقِ خُرَاسَانَ إِذَا أَقَامَ فِي بَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ صَائِماً لَا يُفْطِرُ فَإِذَا جَنَّ اللَّيْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الرضا عليه السلام
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
ل، الخصال ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ. أقول: يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان و فضله إن شاء الله تعالى.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ هَلْ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٢٢. — غير محدد
ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ. ع، علل الشرائع أبي عن سعد عن ابن هاشم عن النوفلي مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلَاءٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُكُمْ قَالَ شَيْءٌ عَلَيْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ. أقول: قد مضت الأخبار في باب تقصير الصلاة.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فَقَالَ مَا أُبَيِّنُهَا لِمَنْ عَقَلَهَا قَالَ مَنْ شَهِدَ رَمَضَانَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ فَلْيُفْطِرْ. وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَلْيَصُمْهُ قَالَ الصَّوْمَ فُوهُ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِالْخَيْرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُفْطِرُوا فَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْفِطْرِ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمَرَهُمْ ص فَلَمْ يَأْتَمِرُوا لِأَمْرِهِ وَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ وَ أَفْطَرَ لِيَعْلَمُوا وَجْهَ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ وَ أَنَّ صَوْمَهُمْ فِي السَّفَرِ غَيْرُ مُجْزٍ عَنْهُمْ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ فَأَمَّا إِنْ صَامَ الْمُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِذَلِكَ الصَّوْمِ أَنَّهُ يُجْزِيهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا قَضَاهُ فِي الْحَضَرِ وَ هُوَ كَمَنْ أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ لَيْسَ بِصَائِمٍ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ. وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ صلوات الله عليه أَنَّهُ قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ فِيهِ وَ أَنَّهُ قَالَ ص مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُعِدْ صَوْماً آخَرَ فِي الْحَضَرِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ أَهَلَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ حَاضِرٌ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ مَنْ كَانَ مُسَافِراً فِيهِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

أَدْنَى السَّفَرِ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ يُفْطِرُ فِيهِ الصَّائِمُ بَرِيدَانِ وَ الْبَرِيدُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَ مَنْ خَرَجَ إِلَى مَسَافَةِ بَرِيدٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ الذَّهَابَ وَ الرُّجُوعَ قَصَرَ وَ أَفْطَرَ. وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مُسَافِراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَوَصَلَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ بَيَّتَ صِيَامَهُ وَ نَوَاهُ اعْتَدَّ بِهِ وَ لَمْ يَقْضِهِ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهِ أَوْ دَخَلَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَضَاهُ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ أَرْضاً يَنْوِي فِيهَا الْمُقَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: حَدُّ الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَنْوِي فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّاٍم صَامَ وَ صَلَّى وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ فِي ذَلِكَ وَ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَخْرُجُ غَدّاً لَمْ يَعْتَدَّ بِالصَّوْمِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا كَانَ مُقِيماً فِي ذَلِكَ صَامَهُ أَوْ أَفْطَرَهُ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْمُسَافِرِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُجِدّاً فِي السَّفَرِ وَ كَانَ نُزُولُهُ فِي مَنْهَلٍ لا أَهْلَ لَهُ فِيهِ فَأَمَّا إِنْ نَزَلَ عَلَى أَهْلٍ لَهُ حَيْثُ كَانُوا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقِيمِ يَصُومُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ مَا قَامَ فِيهِمْ حَتَّى يَرْتَحِلَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي. أقول: قد مر مثله كثيرا في أبواب الحيض.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ وَ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ قَالَ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ عَلَى مِسْكِينٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ

فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ الرَّمَضَانَ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ وَ إِلَّا فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَيَقْضِيهِ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَلْيَتَصَدَّقْ كَمَا تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِيعاً يَقْضِي الصَّوْمَ وَ يَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ زَمَاناً فَالزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ. وَ سُئِلَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً فَقَالَ يُسَافِرُ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا نَهَاراً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاجْتَنَبَ فِيهِ الْحَرَامَ وَ الْبُهْتَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجِنَانَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٤٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْغُسْلِ فِي رَمَضَانَ- وَ أَيَّ اللَّيْلِ أَغْتَسِلُ- قَالَ

تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ- وَ فِيهَا ضُرِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ قَضَى ص لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ- قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ كَفَاكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢. — الإمام الصادق عليه السلام