🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 13

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 13 من 42

لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: جَرَى ذِكْرُ شَعْبَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ صَوْمِهِ- قَالَ

فَقَالَ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ كَذَا وَ كَذَا وَ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا- حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْخُلُ فِي الدَّمِ الْحَرَامِ- فَيَصُومُ شَعْبَانَ فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَ يُغْفَرُ لَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِمَا جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ- فَقَالَ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ الْخَمِيسُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- قَالَ قُلْتُ هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ قَالَ نَعَمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٠١. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَرَ أَوْ فِي كِتَابِ أَبِي وَ مَا أَدْرِي سَمِعَهُ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يَا يَسَارُ تَدْرِي مَا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَدْرِي- قَالَ الهاني إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ قُبِضَ أَوَّلُ خَمِيسٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ- وَ أَرْبِعَاءُ فِي أَوْسَطِهِ وَ خَمِيسٌ فِي آخِرِهِ- ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها - هُوَ الدَّهْرَ صَائِمٌ لَا يُفْطِرُ- ثُمَّ قَالَ مَا أَغْبَطَ عِنْدِيَ الصَّائِمَ يَظَلُّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ- وَ يُمْسِي يَشْتَهِي الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ- إِنَّ الصَّوْمَ نَاصِرٌ لِلْجَسَدِ حَافِظٌ وَ رَاعٍ لَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
مَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ- قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الصِّيَامِ- فَقَالَ

عليه السلام ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِيسُ وَ الْجُمُعَةُ- فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ- فَقَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ. وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام إِذَا كَانَ أَوَّلُ الشَّهْرِ خَمِيسَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ- وَ إِذَا كَانَ وَسَطُ الشَّهْرِ أَرْبِعَاءَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ . قال السيد رحمه الله أقول لعل المراد بذلك أن من فاته الخميس الأول و الأربعاء الأول فإن الآخر منهما أفضل من تركهما لأنه لو لا هذا الحديث ربما اعتقد الإنسان أنه إذا فاته الأول منهما ترك صوم الآخر وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ أَنَّ الْعَالِمَ عليه السلام سُئِلَ عَنْ خَمِيسَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي الْعَشْرِ- فَقَالَ صُمِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا لَعَلَّكَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِيَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الرضا عليه السلام
41 قيه، الدروع الواقية اعلم أن الظاهر من عمل أصحابنا أنه أربعاء بين خميسين غير أَنَ الشَّيْخَ الطُّوسِيَّ (رحمه الله) رَوَى فِي تَهْذِيبِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ عليه السلام عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- فَقَالَ

فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ- وَ الشَّهْرُ الَّذِي يَأْتِي أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ- فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ أَرْبِعَاءَ- بَيْنَ خَمِيسَيْنِ أَوْ خميس [خَمِيساً بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ- فَعَلَى أَيِّهِمَا عَمِلَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. - و الذي يدل على ذلك 8 مَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ- قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الصِّيَامِ- فَقَالَ عليه السلام ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِيسُ وَ الْجُمُعَةُ- فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ- فَقَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ. وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام إِذَا كَانَ أَوَّلُ الشَّهْرِ خَمِيسَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ- وَ إِذَا كَانَ وَسَطُ الشَّهْرِ أَرْبِعَاءَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ. قال السيد (رحمه الله) أقول لعل المراد بذلك أن من فاته الخميس الأول و الأربعاء الأول فإن الآخر منهما أفضل من تركهما لأنه لو لا هذا الحديث ربما اعتقد الإنسان أنه إذا فاته الأول منهما ترك صوم الآخر وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ أَنَّ الْعَالِمَ عليه السلام سُئِلَ عَنْ خَمِيسَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي الْعَشْرِ- فَقَالَ صُمِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا لَعَلَّكَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِيَ. أقول هذان الحديثان لا يتنافيان و ذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس و قبله خميس آخر فينبغي أن يصوم الخميس الأول منهما لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم الخميس الثلاثين بخلاف ما إذا كان يوم الخميس الآخر يوم التاسع و العشرين من الشهر و قبله خميس آخر في العشر فإن الأفضل هاهنا صوم الخميس الذي هو التاسع و العشرون لأنه لا يخاف فواته على اليقين.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا غُلَامٌ- فَتَعَشَّيْنَا عِنْدَ الرِّضَا عليه السلام لَيْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- فَقَالَ

لَيْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُلِدَ فِيهَا إِبْرَاهِيمُ ع- وَ وُلِدَ فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع- وَ فِيهَا دُحِيَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ- وَ أَيْضاً خَصْلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ- فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَمَنْ صَامَ سِتِّينَ شَهْراً. أقول: سبق في كتاب الصلاة ما يناسب ذلك و سيجيء في أبواب عمل السنة ما يتعلق بهذا الباب أيضا.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الرضا عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً- أُعْطِيَ ثَوَابَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ غُرٍّ زُهْرٍ لَا تُشَاكِلُ أَيَّامَ الدُّنْيَا.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَا تُفْرِدُوا الْجُمُعَةَ بِصَوْمٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَا عَلَى الرَّجُلِ إِذَا تَكَلَّفَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَعَاماً- فَدَعَاهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُفْطِرَ- مَا لَمْ يَكُنْ صِيَامُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَرِيضَةً- أَوْ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ أَوْ نَذْراً سَمَّاهُ مَا لَمْ يَمِلِ النَّهَارُ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْيُفْطِرْ- وَ لْيُدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورَ- فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ بِإِسْنَادِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ إِلَى جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ- ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْيَمُ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَمْتاً- فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ- وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا- قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ كُلِي- فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ- فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ- إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ. قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الْقَبِيحِ- وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَى الْخَادِمِ- وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ وَ لَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ يَوْمَ فِطْرِكَ. وَ رَأَيْتُ فِي أَصْلٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ الْكَذِبَةَ لَيُفْطِرُ الصِّيَامَ- وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ- وَ الظُّلْمَ كُلَّهُ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ. وَ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ رحمه الله بِإِسْنَادِهِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَنْ لَا يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ- وَ لَا يَشْرَبَ فَقَطْ- وَ لَكِنْ إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ لِسَانُكَ وَ بَطْنُكَ وَ فَرْجُكَ- وَ احْفَظْ يَدَكَ وَ فَرْجَكَ وَ أَكْثِرِ السُّكُوتَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ- وَ ارْفُقْ بِخَادِمِكَ. وَ مِنْ كِتَابِ النَّهْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْسَرُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الصَّائِمِ- فِي صِيَامِهِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ٣٥١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فَمِنَ الْآدَابِ عِنْدَ الطَّعَامِ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي عَلِيٍّ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيِّ مِنْ كِتَابِ الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ فِيمَا رَوَاهُ مِنْ جَدِّنَا الْحَسَنِ السِّبْطِ الْمُمْتَحَنِ بِمُقَاسَاةِ الدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى رُوحِهِ الْعَظِيمَةِ الْعَلِيَّةِ فَقَالَ قَالَ الْحَسَنُ

بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فِي الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً- يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَعْرِفَهَا- أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرْضٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا تَأْدِيبٌ- فَأَمَّا الْفَرْضُ فَالْمَعْرِفَةُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْمِيَةُ وَ الشُّكْرُ- وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ- وَ الْجُلُوسُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ- وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَعْقُ الْأَصَابِعِ- وَ أَمَّا التَّأْدِيبُ فَالْأَكْلُ مِمَّا يَلِيكَ وَ تَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ- وَ الْمَضْغُ الشَّدِيدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٥ - الصفحة ٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ التَّمِيمِيِ الْكُوفِيِّ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُفْطِرُ عَلَى الْأَسْوَدَيْنِ- قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ مَا الأسودين- [الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ. وَ رَأَيْتُ فِي حَدِيثٍ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ حَلَالٍ زِيدَ فِي صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ صَلَاةٍ. وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اللَّبَنِ. وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقُلُوبِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٥ - الصفحة ١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قل، إقبال الأعمال رَوَيْنَا بِعِدَّةِ طُرُقٍ مِنْهَا إِلَى الْمُفِيدِ (رضوان الله عليه) فِي كِتَابِ حَدَائِقِ الرِّيَاضِ وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

لِمَنْ أَمْكَنَهُ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ- فَإِنَّهُ يَعْصِمُ صَائِمَهُ مِنْ كُلِّ سَيِّئَةٍ. وَ ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ حُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ الْحُسَيْنِيُّ فِي أَمَالِيهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ- وَ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّوْمِ بَعْدَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- صَوْمُ شَهْرِ اللَّهِ الَّذِي يَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ. و روى المرزباني هذا الحديث عن النبي ص من طرق جماعة في المجلد السابع من كتاب الأزمنة و رواه محمد بن أبي بكر المديني عن النبي ص أيضا في كتاب دستور المذكرين.

بحار الأنوار - ج ٩٥ - الصفحة ٣٣٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ عَشْرِ رَقَبَاتٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعِينَ رَقَبَةً وَ الطَّوَافُ وَ رَكْعَتَاهُ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ قَالَ عليه السلام

نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْحَجِّ تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ وَ فِي الْحَجِّ هَاهُنَا صَلَاةٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَكُمْ حَجٌّ لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَشْعَثُ فِيهِ رَأْسُكَ وَ يَقْشَفُ فِيهِ جِلْدُكَ وَ تُمْنَعُ فِيهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ إِنَّا هَاهُنَا وَ نَحْنُ قَرِيبٌ وَ لَنَا مِيَاهٌ مُتَّصِلَةٌ فَمَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا فَكَيْفَ أَنْتُمْ فِي بُعْدِ الْبِلَادِ وَ مَا مِنْ مَلِكٍ وَ لَا سُوقَةٍ يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ مِنْ تَغَيُّرِ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ شَمْسٍ لَا يَسْتَطِيعُ رَدَّهَا وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا - فَقَالَ ذَاكَ الَّذِي سَوَّفَ الْحَجَّ يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَقُولُ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَجِيئَهُ الْمَوْتُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ وَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا عَمِيَ عَنْ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ قَالَ عليه السلام

مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥. — غير محدد
بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ فِي الْحَجِّ لِأَنَّ هَاهُنَا صَلَاةً وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ حَجٌّ لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُ يَشْعَثُ فِيهِ رَأْسُكَ وَ يَقْشَفُ فِيهِ جِلْدُكَ وَ تَمْتَنِعُ فِيهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ وَ أَمَّا نَحْنُ هَاهُنَا وَ نَحْنُ قَرِيبٌ وَ لَنَا مِيَاهٌ مُتَّصِلَةٌ مَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا فَكَيْفَ أَنْتَ فِي بُعْدِ الْبِلَادِ وَ مَا مِنْ مَلِكٍ وَ لَا سُوقَةٍ يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ فِي تَغْيِيرِ مَطْعَمٍ وَ مَشْرَبٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ شَمْسٍ لَا يَسْتَطِيعُ رَدَّهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ الْحَجَّ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الْآيَةَ قَالَ هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢١. — غير محدد
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

وَ أَمَّا مَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ فِي أَعْمَارِهِمْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ الْحَجُّ فُرِضَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً وَاحِدَةً لِبُعْدِ الْأَمْكِنَةِ وَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ فِي الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْحَجُّ فُرِضَ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٢. — غير محدد
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا اسْتِطَاعَةُ السَّبِيلِ الَّذِي عَنَى اللَّهُ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي هَذَا قَالَ يَقُولُونَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ زَادٍ وَ رَاحِلَةٍ وَ لَيْسَ لِعِيَالِهِ قُوتٌ غَيْرَ ذَلِكَ يَنْطَلِقُ بِهِ وَ يَدَعُهُمْ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً قِيلَ لَهُ فَمَا الِاسْتِطَاعَةُ قَالَ اسْتَطَاعَةُ السَّفَرِ وَ الْكِفَايَةُ مِنَ النَّفَقَةِ فِيهِ وَ وُجُودُ مَا يَقُوتُ الْعِيَالَ وَ الْأَمْنُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

فِي الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ قَالَ لَا يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا بَلَغَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا حُجَّ بِهَا وَ هِيَ طِفْلَةٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣. — غير محدد
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣. — غير محدد
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا حَجَّ الْمَمْلُوكُ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَيْسَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً فَأَحَجَّهُ رَجُلٌ ثُمَّ أَيْسَرَ فَعَلَيْهِ الْحَجُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الْآيَةَ يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ قَالَ تَمَامُهُمَا أَدَاؤُهُمَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤. — غير محدد
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
حَمْزَةُ الْعَلَوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مَعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيٌّ فِي الْأَبْطَحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَعَاقَنِي عَائِقٌ وَ أَنَا رَجُلٌ مَلِيءٌ كَثِيرُ الْمَالِ فَمُرْنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ مَا بَلَغَ الْحَاجُّ قَالَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ زِنَتَهُ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا بَلَغَ الْحَاجُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَتَى ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ الصَّادِقَ عليه السلام فَجَلَسَ إِلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ

لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَاتٌ وَ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَنْ كَانَ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ فَتَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ فَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام تَكَلَّمْ بِمَا شِئْتَ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ إِلَى كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَ تَلُوذُونَ بِهَذَا الْحَجَرِ وَ تَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ الْمَرْفُوعَ بِالطُّوبِ وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلُونَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِيرِ إِذَا نَفَرَ مَنْ فَكَّرَ فِي هَذَا أَوْ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ نِظَامُهُ فَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ فَلَمْ يَسْتَعْذِبْهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ وَلِيَّهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ ثُمَّ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ قَدْ جَعَلَهُ مَحَلَّ الْأَنْبِيَاءِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ تُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مُجْتَمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ أَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ وَ انْتُهِيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّلْبِيَةِ لِمَ جُعِلَتْ قَالَ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام حِينَ قَالَ

اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا نَادَى فَأَسْمَعَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ فَلِذَلِكَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٩. — الله تعالى (حديث قدسي)
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام أَنْ ابْنِ لِي بَيْتاً فِي الْأَرْضِ تَعْبُدُنِي فِيهِ فَضَاقَ بِهِ ذَرْعاً فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَ هِيَ رِيحٌ لَهَا رَأْسَانِ يَتْبَعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَدَارَتْ عَلَى أُسِّ الْبَيْتِ الَّذِي بَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَوَضَعَ إِبْرَاهِيمُ الْبِنَاءَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام يَبْنِي وَ إِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَكَانِ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْمَاعِيلَ عليه السلام أَعْطِنِي حَجَراً لِهَذَا الْمَوْضِعِ فَلَمْ يَجِدْهُ قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْهُ فَذَهَبَ لِيَأْتِيَهُ بِهِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَجَاءَ إِسْمَاعِيلُ وَ قَدْ وَضَعَهُ مَوْضِعَهُ فَقَالَ مَنْ جَاءَكَ بِهَذَا فَقَالَ مَنْ لَمْ يَتَّكِلْ عَلَى بِنَائِكَ فَمَكَثَ الْبَيْتَ حِيناً فَانْهَدَمَ فَبَنَتْهُ الْعَمَالِقَةُ ثُمَّ مَكَثَ حِيناً فَانْهَدَمَ فَبَنَتْهُ جُرْهُمٌ ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ قُرَيْشٌ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ قَدْ نَشَأَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ فَكَانُوا يَدْعُونَهُ الْأَمِينَ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ أَرَادَ كُلُّ بَطْنٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَلِيَ رَفْعَهُ وَ وَضْعَهُ مَوْضِعَهُ فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُحَكِّمُوا فِي ذَلِكَ أَوَّلَ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا هَذَا الْأَمِينُ قَدْ طَلَعَ وَ أَخْبَرُوهُ بِالْخَبَرِ فَانْتَزَعَ ص إِزَارَهُ وَ دَعَا بِثَوْبٍ فَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ فَقَالَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ بِحَاشِيَةِ الثَّوْبِ فَارْفَعُوهُ مَعاً فَأَعْجَبَهُمْ مَا حَكَمَ بِهِ وَ أَرْضَاهُمْ وَ فَعَلُوا حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَى مَوْضِعِهِ وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٤٨. — الله تعالى (حديث قدسي)
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَا رَجُلٌ مُوسِرٌ وَ قَدْ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ سَمِعْتُ مَا فِي التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ مِنَ الرَّغَائِبِ فَهَلْ لِي إِنْ تَصَدَّقْتُ بِمِثْلِ نَفَقَةِ الْحَجِّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا ثَوَابُ الْحَجِّ فَنَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ وَ قَالَ لَوْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِ هَذَا ذَهَباً وَ فِضَّةً مَا أَدْرَكْتَ ثَوَابَ الْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام إِذَا خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَكْثِرُوا النَّظَرَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً عِنْدَ بَيْتِهِ الْحَرَامِ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَكْرَهُ الِاحْتِبَاءَ فِي الْحَرَمِ قَالَ

وَ يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِعْظَاماً لِلْكَعْبَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّهُ وُجِدَ فِي حَجَرٍ مِنْ حَجَرَاتِ الْبَيْتِ مَكْتُوباً إِنِّي أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ خَلَقْتُهَا يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ يَوْمَ خَلَقْتُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ خَلَقْتُ الجَبَلَيْنِ وَ حَفَفْتُهُمَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حَفِيفاً وَ فِي حَجَرٍ آخَرَ هَذَا بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ بِبَكَّةَ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ مُبَارَكٌ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَ الْمَاءِ أَوَّلُ مَنْ نَخَلَهُ إِبْرَاهِيمُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي قَالَ الْحَلَبِيُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبَيْتِ أَ كَانَ يُحَجُّ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ ص قَالَ

نَعَمْ وَ تَصْدِيقُهُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ شُعَيْبٍ حِينَ قَالَ لِمُوسَى حَيْثُ تَزَوَّجَ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ وَ لَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَ سِنِينَ وَ إِنَّ آدَمَ وَ نُوحاً حَجَّا وَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَدْ حَجَّ الْبَيْتَ بِالْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ وَ الرِّيحِ وَ حَجَّ مُوسَى عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ يَقُولُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَ إِنَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ - وَ قَالَ وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ - وَ قَالَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ - وَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْحَجَرَ لآِدَمَ وَ كَانَ الْبَيْتَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَأُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا تَرَى قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَى هَذَا الْحَائِطِ يَعْنِي الْحِجْرَ ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

لَوْ كَانَ لِي وَادِيَانِ يَسِيلَانِ ذَهَباً وَ فِضَّةً مَا أَهْدَيْتُ إِلَى الْكَعْبَةِ شَيْئاً لِأَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاكِينِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَطَّارِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَةً هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ إِنَّ أَبِي عليه السلام أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا ثُمَّ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلَا مَنْ قَصَرَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِيقُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى ينفذ [يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، وَ رُوِيَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حُلِيُ الْكَعْبَةِ وَ كَثْرَتُهُ فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَذْتَهُ فَجَهَّزْتَ بِهِ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْكَعْبَةُ بِالْحُلِيِّ فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِكَ وَ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ

إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَ الْفَيْءُ فَقَسَمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا وَ كَانَ حُلِيُّ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ فَتَرَكَهُ اللَّهُ عَلَى حَالِهِ وَ لَمْ يَتْرُكْهُ نِسْيَاناً وَ لَمْ يَخْفَ مَكَاناً فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ عُمَرُ لَوْلَاكَ لَافْتَضَحْنَا وَ تَرَكَ الْحُلِيَّ بِحَالِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا عليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَدِّبُ مَمْلُوكَهُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَضْرِبُ فُسْطَاطَهُ فِي حَدِّ الْحَرَمِ بَعْضُ أَطْنَابِهِ فِي الْحَرَمِ وَ بَعْضُهَا فِي الْحِلِّ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبَ بَعْضَ خَدَمِهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ فَأَدَّبَهُ فِي الْحِلِ. أقول: قد مضى في باب الأغسال و سيأتي الغسل لدخول الحرم.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٣. — الإمام الرضا عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمَيْنِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ- وَ قَالَ عليه السلام لَا تَخْرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ هُوَ لِأَهْلِ مَكَّةَ لَيْسَتْ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ نَوَاحِي مَكَّةَ كُلُّ شَيْءٍ دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَلْ تَجُوزُ لَهُمُ الْمُتْعَةُ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩١. — غير محدد
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَسُقْ وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَدْنَى مَا يَتِمُّ بِهِ فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ بِشُرُوطِهِ وَ التَّلْبِيَةُ وَ الطَّوَافُ وَ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الموقفين [الْمَوْقِفَانِ وَ أَدَاءُ الْكَفَّارَاتِ وَ النُّسُكُ وَ الزِّيَارَةُ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ- الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ قَارِنٍ وَ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ وَ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ حَاضِرِيهَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَيْسَ لَهُمَا إِلَّا الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ لِقَوْلِ اللَّهِ

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ مَكَّةَ وَ مَنْ حَوْلَهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مَنْ كَانَ خَارِجاً عَنْ هَذَا الْحَدِّ فَلَا يَحُجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ غَيْرَهُ مِنْهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٤. — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْطَأَ قَبْلَ الْعُمْرَةِ مَا حَالُهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٥. — غير محدد
ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْحَجِّ قَالَ

أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِي وَقْتٍ ضَيِّقٍ تَذْهَبُ فِيهِ الْأَيَّامُ فَأُفْرِدُ لَهُ الْحَجَّ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْمُتْعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٥. — غير محدد
سر، السرائر جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٧. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلَ الْحَجِّ وَ مَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَهُ وَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا حَلَّ الْمُتَمَتِّعُ الْمُحْرِمُ طَافَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا حَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ كَالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ شُعْثاً غُبْراً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

تُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى لِلْحَجِّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ الْمَرْأَةُ طَوَافَهَا وَ سَعْيَهَا لِلْحَجِّ قَبْلَ الْحَجِّ فَإِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ

ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَ لَا لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مُجَاوِراً مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِالْعُمْرَةِ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ إِنِ انْصَرَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ كَمَا قَالَ اللَّهُ

شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ قَدَّمَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ قَالَ الْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الرضا عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَال

ا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه الصلاة و السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ فَمَا تَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
يد، التوحيد أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ هَلْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَالِهِ وَ صِحَّتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
يد، التوحيد بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
يد، التوحيد أَبِي وَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
يد، التوحيد أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

قُلْتُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ لَيْسَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أُعْتِقَ غُلَامُهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١١. — الإمام الرضا عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

لَا طَاعَةَ لِلزَّوْجِ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١١. — الإمام الرضا عليه السلام
ل، الخصال ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ يَسْأَلْهُ مِنْ أَيْنَ كَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ. قال الصدوق (رحمه الله) يعني بذلك أنه لم يسأله عما وقع في ماله من الشبهة و يرضي عنه خصماءه بالعوض.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٢. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قال

الصدوق (رحمه الله) جاء هذا الحديث هكذا و الذي أعتمده و أفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٣. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أقول: قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج و فضله.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُوسِرِ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَجِّ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٤. — غير محدد
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشَرَةَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ بِهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ فَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ إِلَى رَجُلٍ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَى وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رقبة [رَقَبَتِهِ فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ الْبَقِيَّةُ فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ وَ مَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَنِيفَةَ فَرَجَعَ عَنْ مَقَالِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ

إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ فَأُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا لِأَنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَعَمْ فَافْعَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكِ. فالشيخ و العجوز إذا صارا إلى حال الزمانة يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على الصوم أفطرا و أطعما كل يوم مسكينا لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه و كذلك هما في هذه الحال.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١١٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

نَعَمْ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا لِأَنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَعَمْ فَافْعَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكِ. فالشيخ و العجوز إذا صارا إلى حال الزمانة يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على الصوم أفطرا و أطعما كل يوم مسكينا لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه و كذلك هما في هذه الحال.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام إِذَا أَرَدْتُمُ الْحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِي شِرَاءِ الْحَوَائِجِ بِبَعْضِ مَا يُقَوِّيكُمْ عَلَى السَّفَرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١١٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعَةٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا تَجُوزُ فِي الْحَجِّ وَ لَا فِي عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَتَى قَنْبَرٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ هَذَا سَائِقُ الْحَجِّ قَدْ أَتَى وَ هُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَقَالَ لَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَهُ هَذَا خَاسِرُ الْحَاجِ يُتْعِبُ الْبَهِيمَةَ وَ يُنْفِرُ الْحَاجَّ اخْرُجْ إِلَيْهِ فَاطْرُدْهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَنْ يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ السِّنْدِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ وَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ قَرْنِ الْمَنَازِلِ وَ أَهْلِ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ أَوْ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِنَا فَأَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْعَقِيقَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ وَ قُلْتُ لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ فَخَشِيتُ أَنْ لَا نَجِدَ الْمَاءَ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ أُحْرِمَ مَعَهُمْ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْعَقِيقِ قَالَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِمَرَضٍ أَوْ تَقِيَّةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَفْضَلَ الْإِحْرَامِ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ وَقْتُهُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا لَأَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ وَ لَكِنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) كَانَ يَقُولُ تَمَتَّعُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ إِلَى وَقْتِكُمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٢٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

وَ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ فَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَ لِمَنْ جَاءَ مِنْ جِهَاتِهَا مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ أَصَابَ مَا يُفْسِدُ إِحْرَامَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ وَ يُحْرِمَ مِنْهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مَنْ خَافَ فَوَاتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ الْمِيقَاتَ حَتَّى يُهِلَّ فَلَا يَدَعِ الْإِحْرَامَ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَصِيرَ عُمْرَتُهُ شَعْبَانِيَّةً وَ لَكِنْ يُحْرِمُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَتَكُونُ لِرَجَبٍ لِأَنَّ الرَّجَبِيَّةَ أَفْضَلُ وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٠. — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٢. — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

حُرِّمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ وَ حُرِّمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ تَخْرُجُ نَارٌ فَتَأْكُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَكَانَ الْقُرْبَانِ. أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالإحرام من الاشتراط و غيره في باب أنواع الحج.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام

وَ يَأْخُذُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ شَارِبِهِ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ لَا يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ لِلْإِحْرَامِ وَ لَا يَضُرُّهُ أَيَّ وَقْتٍ أَحْرَمَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فَلْيُصَلِّ وَ يُحْرِمْ بِعَقِبِ صَلَاتِهِ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ صَلَّاهَا وَ تَنَفَّلَ مَا شَاءَ بَعْدَهَا إِنْ كَانَتْ صَلَاةً يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّى تَطَوُّعاً وَ أَحْرَمَ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ وَ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٨. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

أَفْضَلُ الْحَجِّ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ وَ قَالَ بِفَضْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ فَحَلَّ النَّاسُ وَ جَعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ثُمَّ أَحْرَمُوا لِلْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَهَذَا وَجْهُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ يَقْدِرُونَ عَلَى الْعُمْرَةِ مَتَى أَحَبُّوا وَ إِنَّمَا وَسَّعَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لِمَنْ أَتَى مِنَ الْبُلْدَانِ فَجَعَلَ لَهُمْ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ حَجَّةً وَ عُمْرَةً رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ بِخَلْقِهِ وَ مَنّاً عَلَيْهِمْ وَ إِحْسَاناً إِلَيْهِمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ( صلوات الله عليهم قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَقَدْ قَضَى الْعُمْرَةَ فَلْيَحْلِلْ مِنْ إِحْرَامِهِ يَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ يُبْقِي مِنْ ذَلِكَ لِمَا يَأْخُذُ يَوْمَ يَحِلُّ مِنَ الْحَجِّ وَ يُقِيمُ مُحِلًّا إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَشْعَثَ شَبِيهاً بِالْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِقُرْبِ وَقْتِ الْحَجِّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا فَعَلَ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَ قَرَنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَ الْحَجِّ لَمْ يَحْلِلْ لِقَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَاقَ بَدَنَةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ

إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يَعْقِدُ فِيهِ إِحْرَامَهُ فِي الْمِيقَاتِ فَلْيُشْعِرْهَا يَطْعَنُ فِي سَنَامِهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يَسِيلَ دَمُهَا وَ تُقَلَّدُ وَ تُجَلَّلُ وَ يُسُوقُهَا فَإِذَا صَارَ إِلَى الْبَيْدَاءِ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ . 23- وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُجَلِّلُ بُدْنَهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يَعْقِدُ فِيهِ إِحْرَامَهُ فِي الْمِيقَاتِ فَلْيُشْعِرْهَا يَطْعَنُ فِي سَنَامِهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يَسِيلَ دَمُهَا وَ تُقَلَّدُ وَ تُجَلَّلُ وَ يُسُوقُهَا فَإِذَا صَارَ إِلَى الْبَيْدَاءِ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْقَطَّانُ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ وَ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ فَقَالَ انْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ فِي الْحَرَمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

وَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَ أَخَذَ فِي التَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ إِلَى حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ

لَا. الآيات البقرة الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ تَمَامُهَا اجْتِنَابُ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ فِي الْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ مُحْرِمَةً قَالَ

أَخْبِرْنِي مُوسِرٌ هُوَ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ هُوَ عَالِمٌ أَمْ جَاهِلٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَمْ هِيَ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةً وَ إِنْ شَاءَ شَاةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً وَ كَانَ أَمَرَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالُ

وا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالا فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَلَّا يَرْفُثَ وَ لَا يَفْسُقَ وَ لَا يُجَادِلَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ كَانَا نَاسِيَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْحِجَامَةِ فَلْيَحْجُمْ وَ لَا يَحْلِقْ مَوَاضِعَ الْمَحَاجِمِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٧٥. — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

لِكُلِّ شَيْءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْكَ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ. أقول: قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الصيد و غيره.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨١. — غير محدد
ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ قَالَ

فَقَالَ اعْقِدِ الْإِحْرَامَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا كُنْتُ مُحْرِماً مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ قَالَ لَبِّ إِذَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا فَنَادَى فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يُلَبُّونَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام بِبُنْيَانِ الْبَيْتِ وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ أَمَرَهُ أَنْ يَصْعَدَ رُكْناً ثُمَّ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ أَلَا هَلُمَّ الْحَجَّ فَلَوْ نَادَى هَلُمُّوا إِلَى الْحَجِّ لَمْ يَحُجَّ إِلَّا مَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ إِنْسِيّاً مَخْلُوقاً وَ لَكِنْ نَادَى هَلُمَّ الْحَجَّ فَلَبَّى النَّاسُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ فَمَنْ لَبَّى عَشْراً حَجَّ عَشْراً وَ مَنْ لَبَّى خَمْساً حَجَّ خَمْساً وَ مَنْ لَبَّى أَكْثَرَ فَبِعَدَدِ ذَلِكَ وَ مَنْ لَبَّى وَاحِداً حَجَّ وَاحِداً وَ مَنْ لَمْ يُلَبِّ لَمْ يَحُجَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِيٍّ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام يُنَادِي فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ قَامَ عَلَى الْمَقَامِ فَارْتَفَعَ بِهِ حَتَّى صَارَ بِإِزَاءِ أَبِي قُبَيْسٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَأَسْمَعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام إِذَا أخرجتم [خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَكْثِرُوا النَّظَرَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً عِنْدَ بَيْتِهِ الْحَرَامِ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ص، قصص الأنبياء ( عليهم السلام قَالَ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام دَفَنَ أُمَّهُ فِي الْحِجْرِ وَ جَعَلَ لَهُ حَائِطاً لِئَلَّا يُوطَأَ قَبْرُهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْحِجْرِ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ وَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ مَا هِيَ قَالَ أَخْبِرْنِي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ سَبَبَ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لآِدَمَ رَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَتْ أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ التَّوْبَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ مَكَثُوا بِهِ يَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِينَ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ مِمَّا قَالُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ رَضِيَ عَنْهُمْ فَكَانَ هَذَا أَصْلَ الطَّوَافِ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ حِذَاءَ الضُّرَاحِ تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ طَهُوراً لَهُمْ فَقَالَ صَدَقْتَ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَحْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ يَا أَبَهْ فَقَالَ يَا بُنَيَّ هَذَا الْخَضِرُ عليه السلام.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا يَفْرُقَ بَيْنَهَا بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً قَالَ لَا بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠٧. — غير محدد
ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَعْيَا فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ

نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ مُتَعَمِّداً فَلَا حَجَّ لَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

نَعَمْ إِذَا كَانَ فَرِيضَةً وَ إِنْ تَطَوَّعَ بِالطَّوَافِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلَاةُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فِي حَجٍّ كَانَ أَوْ عُمْرَةٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ يُصَلِّيهَا وَ لَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ وَ عَدَّ مِنْهَا صَلَاةَ الطَّوَافِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ لِمَ يُسْتَلَمُ الْحَجَرُ قَالَ لِأَنَّ مَوَاثِيقَ الْخَلَائِقِ فِيهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مَعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ فَلَوْ لَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
الْهِدَايَةُ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتُقَبِّلُهُ أَوْ تَسْتَلِمُهُ أَوْ تُومِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ص الْحَجَرُ يَمِينُ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَافَحَهُ لَهَا. و هذا القول مجاز و المراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله تعالى فمن استلمه و باشره قرب من طاعته تعالى فكان كاللاصق بها و المباشر لها فأقام عليه السلام اليمين هاهنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز و الاتساع لأن من عادة العرب إذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه و فضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه و تعلق يده بيده و قد علمنا في القديم تعالى أن الدنو يستحيل على ذاته فيجب أن يكون ذلك دنوا من طاعته و مرضاته و لما جاء عليه السلام يذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي الفصاحة حقها و يبلغ بالبلاغة غايتها. الآيات التوبة أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ و قال تعالى

التوبة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا الحج وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٢٨. — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَطِيمِ فَقَالَ

هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَابِ الْبَيْتِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ قَالَ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَالِكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ فَمَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ فَأَثَّرَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ وَ الْحَجَرُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ. الآيات البقرة إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) رُوِيَ أَنَّ جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ قَالَ

يَا آدَمُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي وَدِيعَةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ الْحَجَرَ وَ الْمَقَامَ وَ هُمَا يَوْمَئِذٍ يَاقُوتَتَانِ حَمْرَاوَانِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣٢. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ فَمَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ فَأَثَّرَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ وَ الْحَجَرُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ. الآيات البقرة إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ. أقول قد مضى بعض الأخبار في باب صلاة الطواف.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ

يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَاهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ

هَلْ بُدٌّ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يَنَامُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ الرِّيحُ تَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال أَبِي وَ مَاجِيلَوَيْهِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي الصَّخْرِ رَفَعَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمَيْنِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ. أَقُولُ سَيَأْتِي فِي بَابِ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ سِتِّينَ سَنَةً و أشهر [أَوْ شَهْراً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مل، كامل الزيارات عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ- فَقَالَ عليه السلام قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ وَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ مَكَّةَ وَ جَعَلَ بَعْضَهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ أَقْوَاماً وَ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهِمْ وَ أَمَرَ بِمَوَدَّتِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ قَالَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَاسْتَقَيْتُ مِنْهَا ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ طَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهُ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيٍّ الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ اللَّهُ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةُ فِيهَا فِي مَسْجِدِهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّهُ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ قَالَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَاسْتَقَيْتُ مِنْهَا ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ. أقول: تمامه في باب أنواع الحج.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

ذُكِرَ مَاءُ زَمْزَمَ فَقَالَ تَجْرِي إِلَيْهَا عَيْنٌ مِنْ تَحْتِ الْحِجْرِ فَإِذَا غَلَبَ مَاءُ الْعَيْنِ عَذُبَ مَاءُ زَمْزَمَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ كَانَ يَقِفُونَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ يَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ وَ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ عَرَفَةَ وَ كَانَ رَجُلٌ يُكَنَّى أَبَا سَيَّارٍ وَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ فَارِهٌ- وَ كَانَ يَسْبِقُ أَهْلَ عَرَفَةَ فَإِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا هَذَا أَبُو سَيَّارٍ ثُمَّ أَفَاضُوا فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقِفُوا بِعَرَفَةَ وَ أَنْ يُفِيضُوا مِنْهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَجَ إِسْمَاعِيلَ إِلَى الْمَوْقِفِ فَأَفَاضَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا كَثُرَتْ قُرَيْشٌ قَالُوا لَا نُفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُفِيضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ مَنَعُوا النَّاسَ أَنْ يُفِيضُوا مَعَهُمْ إِلَّا مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (عليه الصلاة و السلام) أَمَرَهُ أَنْ يُفِيضَ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ عَنَى بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عُدَّةُ الدَّاعِي، رُوِيَ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَا يُغْفَرُ إِلَّا بِعَرَفَةَ وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٦١. — الله تعالى (حديث قدسي)
كِتَابُ الْغَايَاتِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ أَيُّ أَهْلِ عَرَفَاتٍ أَعْظَمُ جُرْماً قَالَ الْمُنْصَرِفُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ. الآيات البقرة فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام انْتَهَى بِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ فَأَقَامَ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ ازْدَلِفْ إِلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَسُمِّيَتْ مُزْدَلِفَةَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٧١. — غير محدد
ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

هُنَاكَ يَا إِبْرَاهِيمَ تَمَنَّ عَلَى رَبِّكَ مَا شِئْتَ فَتَمَنَّى إِبْرَاهِيمُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مَكَانَ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ كَبْشاً يَأْمُرُهُ بِذَبْحِهِ فِدَاءَ عَمَلِهِ لَهُ فَأُعْطِيَ مُنَاهُ. أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالرمي في باب أنواع الحج.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٧٢. — الإمام الرضا عليه السلام
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ عليه السلام قَالَ

إِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْهَدْيَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إِمَّا جَزُورٌ وَ إِمَّا بَقَرَةٌ وَ إِمَّا شَاةٌ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَعَلَيْكَ الصِّيَامُ كَمَا قَالَ اللَّهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٧٨. — غير محدد
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله عليهم فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَمَنْ فَاتَتْهُ هَذِهِ الْأَيَّامُ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْكِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَتَسْوَى تِلْكَ الْفُضُولُ مِائَةَ دِرْهَمٍ يَكُونُ مِمَّنْ يَجِدُ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ كِرًى وَ نَفَقَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَهُ كِرًى وَ نَفَقَةً وَ مَا يَحْتَاجُ بَعْدُ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْفُضُولِ مِنْ كِسْوَتِهِ فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٩٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
ب، قرب الإسناد عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يُتَابِعِ الصَّوْمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطَّرِيقِ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٩١. — الإمام الرضا عليه السلام
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ صَامَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ هَذِهِ الْأَيَّامَ صَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ أَعْجَلُوا صَامَ فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَدْرَ مَسِيرِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَشَاءَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ فَعَلَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ وَ السَّبْعَةَ- لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٩٣. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَمٌ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِماً.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

إِذَا حَلَّتِ المَرْأَةُ مِنْ إِحْرَامِهَا أَخَذَتْ مِنْ أَطْرَافِ قُرُونِ رَأْسِهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٠١. — غير محدد
ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً وَ قَمِيصاً إِذَا ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ قَالَ

أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ فَلَا وَ أَمَّا مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَنَعَمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام

عليه السلام قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ أَيْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَانْصَرَفَ مِنْ حَجِّهِ إِلَى بِلَادِهِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ إِلَى تَمَامِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أَيْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ السَّالِفَةِ لِأَنَّهَا قَدْ غُفِرَتْ لَهُ كُلُّهَا بِحَجَّتِهِ وَ هَذِهِ الْمُقَارَنَةُ لِنَدَمِهِ عَلَيْهَا وَ تَوَقِّيهِ مِنْهَا لِمَنِ اتَّقى أَنْ يُوَاقِعَ الْمُوبِقَاتِ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ إِنْ وَاقَعَهَا كَانَ عَلَيْهِ إِثْمُهَا وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ تِلْكَ الذُّنُوبُ السَّالِفَةُ بِتَوْبَةٍ قَدْ أَبْطَلَهَا بِمُوبِقَاتِهِ بَعْدَهَا وَ إِنَّمَا يَغْفِرُهَا بِتَوْبَةٍ يُجَدِّدُهَا وَ اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الْحُجَّاجُ الْمَغْفُورُ لَهُمْ سَالِفُ ذُنُوبِهِمْ بِحَجِّهِمُ الْمَقْرُونِ بِتَوْبَتِهِمْ فَلَا تُعَاوِدُوا الْمُوبِقَاتِ فَيَعُودَ إِلَيْكُمْ أَثْقَالُهَا وَ يُثَقِّلَكُمُ احْتِمَالُهَا فَلَا يُغْفَرَ لَكُمْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ بَعْدَهَا وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَيَنْظُرُ فِي أَعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيكُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٣١٦. — غير محدد
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ فَقَالَ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ فَإِنَّ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
مع، معاني الأخبار بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

هُوَ الْحُفُوفُ وَ الشَّعَثُ قَالَ وَ مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي إِحْرَامِكَ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَتَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ عَنْكَ وَ الْخُرُوجُ عَنِ الْإِحْرَامِ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الرضا عليه السلام
عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

مَنْ أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ هِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ إِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الرضا عليه السلام
ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمُتْعَةَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

مَنْ أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ هِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ إِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. أقول: أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الأكبر.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الرضا عليه السلام
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ قَالَ

يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ فِي مِقْدَارِ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَيُقَصِّرُ وَ يَحِلُّ وَ إِنْ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صلوات الله عليه خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ذَلِكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ عليه السلام فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ عليه السلام بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ . 4- وَ قِيلَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ عليه السلام مُحْصَراً. و هذا كله في المصدود و المحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شيء و ينصرف إن شاء و لا شيء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات. الآيات البقرة وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ فِي مِقْدَارِ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَيُقَصِّرُ وَ يَحِلُّ وَ إِنْ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ذَلِكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ عليه السلام فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ عليه السلام بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ قِيلَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ

لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ عليه السلام مُحْصَراً. و هذا كله في المصدود و المحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شيء و ينصرف إن شاء و لا شيء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات. الآيات البقرة وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَعْنِي الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ الْحَجُّ جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ وَ الْعُمْرَةُ لَا يُجَاوِزُ بِهَا مَكَّةَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي قَوْلِ اللَّهِ

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ هُمَا مَفْرُوضَتَانِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣٢. — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلَ الْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ قَالَ أَبِي حَمَامٌ ذُبِحَتْ فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَتِ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ ذُبِحَ لَمْ يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُبِحَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ وَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يُقْتَلْ وَ لَمْ يُطْعَمْ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً قَالَ اللَّهُ

فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ - وَ قَالَ فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ - وَ دَجَاجُ الْحَبَشِ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ جَسَدَهُ وَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ مَنْ طَالَتْ أَظَافِيرُهُ وَ تَكَسَّرَتْ لَمْ يَقُصَّ مِنْهَا شَيْئاً فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقْطَعْهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَعْصِرَ الدُّمَّلَ وَ يَرْبِطَ الْقَرْحَةَ وَ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَائِزٌ أَنْ يَحِلَّ وَ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ أُمِرَ بِالْحَجِّ وَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَاجٌّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَحَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَضَى حَجَّهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٥٦. — غير محدد
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ يَغْتَسِلْنَ النِّسَاءُ إِذَا أَتَيْنَ الْبَيْتَ قَالَ

نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ. أقول: قد مضى في باب علل الحج.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

إِذَا حَجَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَخْتِمْ حَجَّهُ بِزِيَارَتِنَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٧٤. — الإمام الرضا عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِهْزَمٍ عَمَّنْ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ لِمَا كَانَ مِنْكَ فِي إِحْرَامِكَ لِلْعُمْرَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمَيْنِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٨٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مل، كامل الزيارات أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْمَدِينَةِ هِيَ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لَا إِنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَلْفُ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةَ فِي الْمَدِينَةِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ وَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ مَكَّةَ وَ جَعَلَ بَعْضَهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ أَقْوَاماً وَ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهِمْ وَ أَمَرَ بِمَوَدَّتِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ لَقِيَ حَاجّاً فَصَافَحَهُ كَانَ كَمَنِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام إِذَا قَدِمَ أَخُوكَ مِنْ مَكَّةَ فَقَبِّلْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ فَاهُ الَّذِي قَبَّلَ بِهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ الَّذِي قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْعَيْنَ الَّتِي نَظَرَ بِهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَبِّلْ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَ وَجْهَهُ وَ إِذَا هَنَّيْتُمُوهُ فَقُولُوا قَبِلَ اللَّهُ نُسُكَكَ وَ رَحِمَ سَعْيَكَ وَ أَخْلَفَ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ وَ لَا يَجْعَلُهُ آخِرَ عَهْدِكَ بِبَيْتِهِ الْحَرَامِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٨٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْهِدَايَةُ الْجِهَادُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ بِالنَّفْسِ وَ الْمَالِ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِهَادِ مَعَهُ بِالنَّفْسِ وَ الْمَالِ فَلْيُخْرِجْ بِمَالِهِ مَنْ يُجَاهِدُ عَنْهُ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَالِ وَ كَانَ قَوِيّاً لَيْسَتْ لَهُ عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجَاهِدَ بِنَفْسِهِ وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ فَمُجَاهَدَةُ نَفْسِهِ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكَتِ الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَيُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْيَائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهُ إِحْيَاءُ سُنَّةٍ. وَ قَالَ النَّبِيُّ

ص مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلُوهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْكَادَّ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حَلَالٍ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَ رُوِيَ أَنَّ جِهَادَ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ. وَ رُوِيَ أَنَّ الْحَجَّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ مُزَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُمْ مَا شِعَارُكُمْ فَقَالُوا حَرَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص بَلْ شِعَارُكُمْ حَلَالٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

أَصْلُ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيِّ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

كَانَ خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحْبِسُ شَيْئاً لِغَدٍ وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلُ وَ قَدْ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ أَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَ أَخَّرَ الْمَالَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَ أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُعْطِيهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ كَانَ يَقُولُ شِعْرٌ هَذَا جَنَايَ وَ خِيَارُهُ فِيهِ* * * إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ قُلْتُ هَذِهِ نَفْسِي أَقِيهَا فَكَيْفَ أَقِي أَهْلِي قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ فَكُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَلْيُسَافِرْ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِي يَوْمِ سَبْتٍ لَرَدَّهُ اللَّهُ إِلَى مَكَانِهِ- أَوْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَلَانَ اللَّهُ فِيهِ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ عليه السلام أَوْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ. 2- وَ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَلَائِكَتُهُ- وَ اجْتَنِبِ السَّفَرَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ قَبْلَ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ يُكْرَهُ أَنْ تُسَافِرَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنَ الشَّهْرِ وَ الرَّابِعَ وَ الْخَامِسَ مِنْهُ وَ السَّادِسَ مِنْهُ وَ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْهُ وَ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْهُ وَ الْحَادِيَ وَ الْعِشْرِينَ وَ الرَّابِعَ وَ الْعِشْرِينَ وَ الْخَامِسَ وَ الْعِشْرِينَ وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِينَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٧ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَكْثَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنَّهُ لَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ مَسَاءٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ انْصَرَفُوا إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ إِلَى السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ نَهَارَهُمْ حَتَّى إِذَا دَنَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ انْصَرَفُوا إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحَسَنِ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ إِلَى السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
بشا، بشارة المصطفى أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الصَّقَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَ بِفَاطِمَةَ رَعِيلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَحْفَظُونَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ يَسَارِهَا وَ هُمْ مَعَهَا فِي حَيَاتِهَا وَ عِنْدَ قَبْرِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا يُكْثِرُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَبِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِيهَا فَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَ فَاطِمَةَ وَ مَنْ زَارَ فَاطِمَةَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَ مَنْ زَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَكَأَنَّمَا زَارَ فَاطِمَةَ وَ مَنْ زَارَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَكَأَنَّمَا زَارَ عَلِيّاً وَ مَنْ زَارَ ذُرِّيَّتَهُمَا فَكَأَنَّمَا زَارَهُمَا.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلًا كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٧ - الصفحة ١٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٧ - الصفحة ١٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
يب، تهذيب الأحكام الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي. بيان: المراد بالثمان إما نافلة الزوال أو نافلة أخرى لسقوط نافلة الزوال عنه لكونه مسافرا إلا أن يقال لكونه من مواضع التخيير لا يسقط فيه النافلة و يحتمل أن يكون المراد أنه يصلي الظهرين تماما لا يقصر فيهما لأن الأفضل في ذلك الموضع التمام و إنما يصليهما في أول الزوال لسقوط النافلة في السفر إن قلنا بسقوطها في هذا الموضع و قد مر الكلام فيه و سيأتي أيضا.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أَرْوِي مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

يُسْتَحَبُّ إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ مَدِينَةَ الرَّسُولِ ص أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا مُقَامٌ أَنْ يَجْعَلَ صَوْمَهَا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الكاظم عليه السلام