🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 31

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 31 من 42

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين ابن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير أيام التشريق لأهل الأمصار ، فقال

يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبر . ثواب من صام خمسة عشر يوما من رجب

الخصال للشيخ الصدوق — الله عز وجل فاعتصموا به ، يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ، — الإمام الصادق عليه السلام
حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال

إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة . أبواب الأربعين وما فوقه شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما

الخصال للشيخ الصدوق — الثمانية عشر — الإمام الباقر عليه السلام
حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول

من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل صلاته أربعين يوما ، فان ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة ، وفي خبر آخر إن شارب الخمر توقف صلاته بين السماء والأرض ، فإذا تاب ردت عليه . الصوم على أربعين وجها

الخصال للشيخ الصدوق — الثمانية عشر — الإمام الباقر عليه السلام
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثني أبي ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد ابن القاسم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال

سمعته يقول : إذا بلغ المرء أربعين سنة آمنه الله عز وجل من الأدواء الثلاثة : الجنون والجذام والبرص ، فإذا بلغ الخمسين خفف الله حسابه ، فإذا بلغ الستين رزقه الإنابة إليه ، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء ، فإذا بلغ الثمانين أمر الله باثبات حسناته وإلقاء سيئاته ، فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وكتب أسير الله في أرضه ، وفي حديث آخر فإذا بلغ المائة فذلك أرذل العمر ، وروي أن أرذل العمر أن يكون عقله عقل ابن سبع سنين .

الخصال للشيخ الصدوق — الثمانية عشر — الإمام الصادق عليه السلام
حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال : حدثني بكر بن سهل الدمياطي قال : حدثنا عبد الله بن المهاجر ربيح النجيبي قال : حدثنا ابن وهب ، عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم ، عن أنس قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وآله : ما من معمر يعمر أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء : الجنون والجذام والبرص ، فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه حسابه ، فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب ويرضى ، فإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء ، فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته ، وتجاوز عن سيئاته ، فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وسمي أسير الله في أرضه ، وشفع في أهل بيته .

الخصال للشيخ الصدوق — الثمانية عشر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني أحمد بن - الحسين بن سعيد ، عن أبيه ، عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه رفعه إلى بعض الصادقين من آل محمد عليهم السلام قال

جاء رجلان من يهود خيبر ومعهما التوراة منشورة يريدان النبي صلى الله عليه وآله فوجداه قد قبض ، فأتيا أبا بكر فقالا : إنا قد جئنا نريد النبي لنسأله عن مسألة فوجدناه قد قبض ، فقال : وما مسألتكما قالا : أخبرنا عن الواحد والاثنين والثلاث والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة . فقال لهما أبو بكر : ما عندي في هذا شئ ائتيا علي بن أبي طالب ، قال : فأتياه فقصا عليه القصة من أولها ومعهما التوراة منشورة ، فقال لهما أمير المؤمنين عليه السلام : إن أنا أخبرتكما بما تجدانه عندكما تسلمان ؟ قالا : نعم ، قال : أما الواحد فهو الله وحده لا شريك له ، وأما الاثنان فهو قول الله عز وجل : " لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد " وأما الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية فهن قول الله عز وجل في كتابه في أصحاب الكهف " سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم " وأما التسعة فهو قول الله عز وجل في كتابه : " وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون " وأما العشرة فقول الله عز وجل : " تلك عشرة كاملة " وأما العشرون فقول الله عز وجل في كتابه " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين " ، وأما الثلاثون والأربعون فقول الله عز وجل في كتابه : " وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة " ، وأما الخمسون فقول الله عز وجل : " في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " ، وأما الستون فقول الله عز وجل في كتابه : " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " وأما السبعون فقول الله عز وجل في كتابه : " واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا " وأما الثمانون فقول الله عز وجل : في كتابه " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده " وأما التسعون فقول الله عز وجل في كتابه : " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة " وأما المائة فقول الله عز وجل في كتابه : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " قال : فأسلم اليهوديان على يدي أمير المؤمنين عليه السلام . عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء مائة وعشرين مرة

الخصال للشيخ الصدوق — الواحد إلى المائة — الإمام الصادق عليه السلام
289 تذنيب‏ قال علي لأبي بكر لو شهد العدول على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا قال أحدها قال إذن تخرج من الإسلام لأنك تركت شهادة الله لها بإذهاب الرجس عنها و صدقت الخلق بإثباته فيها فقام من المجلس و ترك عليا . قالوا لا يلزم من عصمتها أخذ مدعاها بغير بينة منها لأن أباها مع نبوته لا يحكم له بدون بينه قلنا هذا يضحك الثكلى فإذا لم يعرف كون البينة حجة إلا بقوله فكيف لا يقبل قوله إلا ببينة إِنَّ هذا لَشَيْ‏ءٌ عُجابٌ‏. تذنيب آخر أخبرنا المرزباني مسندا إلى قاسم الخياط غلام السيد الحميري قال حججت معه فلقينا الكميت فسلم عليه السيد و أعظمه و قال أنت القائل‏ و لا أقول و إن لم يعطيا فدكا* * * بنت النبي و لا ميراثه كفرا الله أعلم ما ذا يأتيان به* * * يوم القيامة من عذر إذا حضرا-. قال أ ضعفت عن الحق‏ يقول النبي

‏ فاطمة بضعة مني يريبني من أرابها و يشهد لها علي و ولداه و أم أيمن و لم يحكم لها و الله يقول‏ يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‏ وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ و يجعلون هم سبب خلافة أبي بكر بشهادة ابنته أن النبي قال مر أبا بكر فليصل ما تقول فيمن حلف بالطلاق أن فاطمة و شهودها ما قالوا إلا حقا قال يقيم على امرأته قال فلو حلف أنهم قالوا غير الحق قال طلقت امرأته قال فانظر في أمرك قال أنا تائب إلى الله من شكي فيما قلت. تذنيب‏ روي عن ابن عباس أنه دخل على أبي بكر رجل فسلم و قال عزمت الحج فأتتنى جارية و قالت لي أبلغك رسالة و هي أني امرأة ضعيفة و إني عائلة و كان‏

الصراط المستقيم — [في علمهم و فضلهم‏] — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عليه السلامإنما ثبتت بالبيعة] قال

وا في إمامة علي لم يكن لها سبب سوى البيعة و الإجماع فيها بل من الناس من أباها و منهم من سكت عنها و منهم من أتاها و قد كانت عائشة في الحج فلما قدمت و علمت قتل عثمان طلبت من علي قتل قتلته و هم عشرون ألفا فأبى ذلك فخرجت إلى البصرة ساخطة عليه قائلة ما باله يستولي على رقابنا لا أدخل المدينة و لعلي فيها سلطان.

الصراط المستقيم — [في أن إمامة علي — غير محدد
149 يَوْمَئِذٍ عَلَى الْأَعْدَاءِ إِنَّ لِلْعَدُوِّ يَوْمَ ذَاكَ الصَّيْلَمَ وَ الِاسْتِئْصَالَ‏ و في هذين الحديثين من ذكر الغيبة و صاحبها ما فيه كفاية و شفاء للطالب المرتاد و حجة على أهل الجحد و العناد و في الحديث الثاني إشارة إلى ذكر عصابة لم تكن تعرف فيما تقدم و إنما يبعث في سنة ستين و مائتين و نحوها و هي كما قال أمير المؤمنين

عليه السلامسنة إظهار غيبة المتغيب و هي كما وصفها و نعتها و نعت الظاهر برايتها و إذا تأمل اللبيب الذي له قلب كما قال الله تعالى- أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ هذا التلويح‏ اكتفى به عن التصريح نسأل الله الرحيم توفيقا للصواب برحمته‏ 6 أَخْبَرَنَا سَلَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ‏ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِعليه السلاممَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ‏ فَقَالَ يَا أُمَّ هَانِئٍ إِمَامٌ يَخْنِسُ نَفْسَهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنِ النَّاسِ عِلْمُهُ سَنَةَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ‏ ثُمَّ يَبْدُو كَالشِّهَابِ الْوَاقِدِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ فَإِنْ أَدْرَكْتِ ذَلِكِ الزَّمَانَ‏ قَرَّتْ عَيْنُكِ‏

الغيبة للنعماني — 10 ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله

عزوجل: " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " فقال: والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. الصفحة 54

الأصول من الكافي — التقليد — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): السنة سنتان: سنة في فريضة الاخذ بها هدى، وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة . تم كتاب فضل العلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الصفحة 72 بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول من الكافي — الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال أبوشاكر الديصاني: إن في القرآن آية هي قولنا، قلت: ماهي؟ فقال: " وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله " فلم أدر بما اجبه، فحججت فخبرت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال

الصفحة 129 هذا كلام زنديق خبيث، إذا رجعت إليه فقل له: ما اسمك بالكوفة؟ فانه يقول فلان فقل له: ما اسمك بالبصرة؟ فإنه يقول: فلان، فقل، كذلك الله ربنا، في السماء إله، وفي الارض إله، وفي البحار إله، وفي القفار إله، وفي كل مكان إله. قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته، فقال: هذه نقلت من الحجاز.

الأصول من الكافي — الحركة والانتقال — غير محدد
محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن ابن الطيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إن الصفحة 163 الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم. محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله.

الأصول من الكافي — البيان والتعريف ولزوم الحجة — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة. عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عزوجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الادب قال: " إنك لعلى خلق عظيم "، ثم فوض إليه أمر الدين والامة ليسوس عباده، فقال عزوجل: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين، ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عزوجل له ذلك فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوم شعبان وثلاث أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك وحرم الله عزوجل الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله وعاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام إنما نهى عنها نهي اعافة وكراهة، ثم رخص فيها الصفحة 267 فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ولم يرخص لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازم فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لاحد ولم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عزوجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخص لاحد في شئ من ذلك إلا للمسافر وليس لاحد أن يرخص [شيئا] ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فوافق أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر الله عزوجل ونهيه نهي الله عزوجل ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى.

الأصول من الكافي — ان الائمة هم أركان الارض — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمد بن يحيى العطار، عن بعض أصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام) لا تختانوا ولاتكم، ولا تغشوا هداتكم، ولا تجهلوا أئمتكم، ولا تصدعوا عن حبلكم فتفشلوا و تذهب ريحكم، وعلى هذا فليكن تأسيس اموركم، والزموا هذه الطريقة، فانكم لو عاينتم ما عاين من قد مات منكم ممن خالف ما قد تدعون إليه، لبدرتم وخرجتم ولسمعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريبا ما يطرح الحجاب. الصفحة 406

الأصول من الكافي — التمحيص والامتحان — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
محمد بن الحسين، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

قلت له: كيف كانت الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: لما غسله أمير المؤمنين (عليه السلام) وكفنه سجاه ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) في وسطهم فقال: " إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما "، فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي.

الأصول من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر محمد بن عمر بن سعيد، عن يونس بن يعقوب الصفحة 476 عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال

سمعته يقول: أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) وفي برد اشتراه بأربعين دينارا. (باب) * (مولد أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)) * ولد أبوالحسن موسى (عليه السلام) بالابواء سنة ثمان وعشرين ومائة وقال بعضهم. تسع وعشرين ومائة وقبض (عليه السلام) لست خلون من رجب من سنة ثلاث وثمانين ومائة وهو ابن أربع أو خمس وخمسين سنة وقبض (عليه السلام) ببغداد في حبس السندي بن شاهك وكان هارون حمله من المدينة لعشر ليال بقين من شوال سنة تسع وسبعين ومائة وقد قدم هارون المدينة منصرفه من عمرة شهر رمضان، ثم شخص هارون إلى الحج وحمله معه، ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر، ثم أشخصه إلى بغداد، فحبسه عند السندي بن شاهك فتوفي (عليه السلام) في حبسه ودفن ببغداد في مقبرة قريش وامه ام ولد يقال لها: حميدة.

الأصول من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
بعض أصحابنا، عن محمد بن علي قال: أخبرني زيد بن علي بن الحسين بن زيد قال: مرضت فدخل الطبيب علي ليلا فوصف لي دواء بليل آخذه كذا وكذا يوما فلم يمكني، فلم يخرج الطبيب من الباب حتى ورد علي نصر بقارورة فيها ذلك الدواء بعينه فقال لي: أبوالحسن يقرئك السلام ويقول لك خذ هذا الدواء كذا وكذا يوما فأخذته فشربته فبرئت، قال محمد بن علي

قال لي زيد بن علي: يأبى الطاعن أين الغلاة عن هذا الحديث الصفحة 503 (باب) * (مولد أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام)) * ولد (عليه السلام) في شهر [رمضان وفي نسخة اخرى في شهر] ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. وقبض (عليه السلام) يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الاول سنة ستين ومائتين وهو ابن ثمان وعشرين سنة ودفن في داره في البيت الذي دفن فيه أبوه بسر من رأى وامه ام ولد يقال لها: حديث [وقيل: سوسن].

الأصول من الكافي — نادر — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال

أقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) ومعه الحسن بن علي (عليه السلام) وهو متكئ على يد سليمان فدخل المسجد الحرام فجلس إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين، فرد (عليه السلام) فجلس، ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن الصفحة 526 ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم وإن تكن الاخرى علمت أنك وهم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) سلني عما بدالك، قال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الاعمام والاخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن فقال: يا أبا محمد أجبه، قال: فأجابه الحسن (عليه السلام) فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أن محمدا رسول الله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والقائم بحجته - وأشار إلى أمير المؤمنين - ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته - وأشار إلى الحسن (عليه السلام) - وأشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجته بعده وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين وأشهد على جعفر بن محمد بأنه القائم بأمر محمد وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محمد وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي ابن موسى وأشهد على علي بن محمد بأنه القائم بأمر محمد بن علي وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملاها عدلا كما ملئت جورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم قام فمضى، فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد فخرج الحسن بن علي (عليهما السلام) فقال: ما كان إلا أن وضع رجله خارجا من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله، فرجعت إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأعلمته، فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم، قال: هو الخضر (عليه السلام).

الأصول من الكافي — نادر — الإمام الجواد عليه السلام
الصفحة 55 بانوك، ما [با] لك لاتتكلمين. 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عزوجل. 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد. عن ربعي قال قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: [إن] التفكر يدعو إلى البر والعمل به.

الأصول من الكافي — التفكر — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 83 5 عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إني لا حب أن أقدم على ربي وعملي مستو . 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمدبن إسماعيل، عن جعفربن بشير، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر هلالا.

الأصول من الكافي — العفة — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إن الله عزوجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الامانة إلى البر والفاجر. 2 عنه، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاتغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة و الصوم حتى لوتر كه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الامانة. 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صدق لسانه زكى عمله. 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عمروبن أبي المقدام قال: قال لي أبوجعفر (عليه السلام) في أول دخلة دخلت عليه: تعلموا الصدق قبل الحديث. 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي كهمس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): عبدالله بن أبي يعفور يقرئك السلام، قال: عليك و(عليه السلام) إذا أتيت عبدالله فاقرأه السلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي (عليه السلام) عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالزمه، فإن عليا (عليه السلام) إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصدق الحديث وأداء الامانة. 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصري عن فضيل بن يسار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): يا فضيل إن الصادق أول من يصدقه الله عزوجل، يعلم أنه صادق وتصدقه نفسه تعلم أنه صادق.

الأصول من الكافي — الصدق واداء الامانة — غير محدد
الصفحة 112 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه. 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: إن الله عزوجل يحب الحيي الحليم. 5 عنه، عن علي بن حفص العوسي الكوفي، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط. 6 عنه، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كفى بالحلم ناصرا ; وقال: إذا لم تكن حليما فتحلم. 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله الحجال، عن حفص ابن أبي عائشة قال: بعث أبوعبدالله (عليه السلام) غلاما له في حاجة فأبطأ، فخرج أبوعبدالله (عليه السلام) على أثره لما أبطأ، فوجده نائما، فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه، فلما تنبه قال له أبوعبدالله (عليه السلام): يا فلان والله ما ذلك لك، تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار. 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف. 9 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عباس بن عامر، عن ربيع بن محمد المسلي، عن أبي محمد، عن عمران، عن سعيدبن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما: قلت وقلت وأنت أهل لما قلت، ستجزي بما قلت ويقولان للحليم

الأصول من الكافي — الحلم — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن سيار، يرفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبدا. 2 عنه، عن سعيد بن جناح، عن أخيه أبي عامر، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من دخله العجب هلك. 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عزوجل والله عليه فيه المن . 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك فيتراخى عن حاله تلك فلان يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه. 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن نضربن قرواش، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن صلاته؟! وأنا أعبدالله منذ كذا وكذا، قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجري دموعي، فقال له العالم: فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شئ .

الأصول من الكافي — العجب — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي غرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إن السفه خلق لئيم، يستطيل على من [هو] دونه ويخضع لمن [هو] فوقه. 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي المغرا عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاتسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء. وقال أبوعبدالله (عليه السلام) : من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بما أتى إليه حيث احتذى مثاله . 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في رجلين يتسابان فقال: البادي منهما أظلم، ووزره و وزر صاحبه عليه مالم يتعد المظلوم . 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم

الأصول من الكافي — السفه — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 427 سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

إنه والله ما خرج عبد من ذنب بإصرار وما خرج عبد من ذنب إلا بإقرار. 5 الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران بن الحجاج السبيعي [عن محمد بن وليد] عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أذنب ذنبا فعلم أن الله مطلع عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفرله وإن لم يستغفر . 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن ابن محمد بن أبي هاشم، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ويبغض العبد أن يستحف بالجرم اليسير. 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المومنين صلوات الله عليه: إن الندم على الشريدعو إلى تركه. 8 محمد بن يحيى، عن علي بن الحسين الدقاق، عن عبدالله بن محمد، عن أحمد بن عمر عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرف أنها من عند الله إلا غفر الله له قبل أن يحمده.

الأصول من الكافي — سهو القلب — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): السلام تطوع والرد فريضة. 2 وبهذا الاسناد قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقال: ابدؤوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. 3 وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام. 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان سلمان رحمه الله يقول: افشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين.

الأصول من الكافي — التسليم — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 655 عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال

الحمدلله، فلم يسمته أبوجعفر (عليه السلام) وقال: نقصنا حقنا ثم قال إذا عطس أحد كم فليقل: الحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته. قال: فقال الرجل، فسمته أبوجعفر. 10 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن الناس يكرهون الصلاة على مححمد وآله في ثلاثة مواطن: عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع، فقال أبوجعفر (عليه السلام): مالهم ويلهم نافقوا لعنهم الله. 11 عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: كان أبوجعفر (عليه السلام) إذا عطس فقيل له: يرحمك الله قال: يغفر الله لكم ويرحمكم ; وإذا عطس عنده إنسان قال: يرحمك الله عزوجل. 12 عنه، عن أبيه، عن النوفلي أو غيره، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: الحمدلله، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): بارك الله فيك. 13 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل فليقل: الحمدلله [رب العالمين] لاشريك له وإذا سمت الرجل فليقل: يرحمك الله وإذا رد [دت] فليقل: يغفر الله لك ولنا: فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن آية أو شئ فيه ذكر الله فقال: كلما ذكر الله فيه فهو حسن . 14 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن نعيم عن مسمع بن عبدالملك قال: عطس أبوعبدالله (عليه السلام) فقال: الحمدلله رب العالمين ثم جعل أصبعه على أنفه فقال: رغم أنفي لله رغما داخرا. 15 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مروان رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من قال إذا عطس: الحمدلله رب العالمين

الأصول من الكافي — العطاس والتسميت — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني رجل من أصحابنا، عن الحكم بن عتيبة قال: بينما أنا مع أبي جعفر عليه السلام والبيت غاص بأهله إذ أقبل شيخ يتوكؤ على عنزة له حتى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك با ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم سكت فقال أبوجعفر عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم، ثم سكت حتى أجابه القوم جميعا وردوا (عليه السلام) ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر عليه السلام ثم قال

يا ابن رسول الله أدنني منك جعلني الله فداك فوالله إني لاحبكم وأحب من يحبكم ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا (والله) إني لابغض عدوكم وأبرأ منه ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لو تر كان بيني وبينه والله إني لاحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ فقال أبوجعفر عليه السلام: إلي إلي حتى أقعده إلى جنبه ثم قال: أيها الشيخ إن أبي علي بن الحسين عليه السلام أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه فقال له أبي عليه السلام: إن تمت ترد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى علي والحسن و الحسين وعلي بن الحسين ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين ولو قد بلغت نفسك ههنا وأهوى بيده إلى حلقه وإن تعش ترى ما يقر الله به عينك وتكون معنا في السنام الاعلى، [ف] قال الشيخ: كيف قلت: يا الصفحة 77 أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر إن أنا مت أرد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين (عل) وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسي إلى ههنا وإن أعش أرى ما يقر الله به عيني فأكون معكم في السنام الاعلى؟! ثم أقبل الشيخ ينتحب، ينشج هاهاها حتى لصق بالارض وأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ وأقبل أبوجعفر عليه السلام يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضها، ثم رفع الشيخ رأسه فقال لابي جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله ناولني يدك جعلني الله فداك فناوله يده فقبلها ووضعها على عيينه وخده، ثم حسر عن بطنه وصدره فوضع يده على بطنه وصدره، ثم قام فقال: السلام عليكم وأقبل أبوجعفر عليه السلام ينظر في قفاه وهو مدبر ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقال: الحكم بن عتيبة لم أر ماتما قط يشبه ذلك المجلس. قصة صاحب الزيت

الروضة من الكافي — الإمام الباقر عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران، عن محمد بن القاسم عن علي بن المغيرة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول: إذا بلغ المؤمن أربعين سنة آمنه الله من الادواء الثلاثة: البرص والجذام والجنون، فإذا بلغ الخمسين خفف الصفحة 108 الله عزوجل حسابه، فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الانابة، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين أمر الله عزوجل بإثبات حسناته وإلقاء سيئاته، فإذا بلغ التسعين عفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم وما تأخر وكتب أسير الله في أرضه، وفي رواية أخرى فإذا بلغ المائة فذلك أرذل العمر.

الروضة من الكافي — غير محدد
إبن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول

إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج فبعث إلى رجل من الصفحة 235 قريش فأتاه فقال له يزيد: اتقر لي أنك عبد لي، إن شئت بعتك وإن شئت استرقيتك فقال له الرجل: والله يا يزيد ما أنت بأكرم مني في قريش حسبا ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والاسلام وما أنت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني فكيف أقرلك بماسألت؟ فقال له يزيد: إن لم تقر لي والله قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي عليه السلام ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمر به فقتل. (حديث على بن الحسن عليه السلام مع يزيد لعنه الله) ثم أرسل إلى علي بن الحسين عليه السلام فقال له: مثل مقالته للقرشي فقال له علي بن الحسين عليه السلام: أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالامس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلى فقال له علي بن الحسين عليه السلام: قد أقررت لك بما سألت أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع، فقال له يزيد لعنه الله: أولى لك حقنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك.

الروضة من الكافي — الإمام الباقر عليه السلام
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كان علي بن الحسين عليه السلام إذا سافر إلى الحج والعمرة تزود من أطيب الزاد، من اللوز والسكر والسويق المحمص والمحلي. الصفحة 304

الروضة من الكافي — الإمام السجاد عليه السلام
أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن مريم عليها السلام حملت بعيسى عليه السلام تسع ساعات كل ساعة شهرا 7 51 - أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة؟ فقال: كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية إن أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا: قد دخل الشهر الحرام. الصفحة 333

الروضة من الكافي — غير محدد
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل يقال له: ذو النمرة وكان من أقبح الناس وإنما سمي ذو النمرة من قبحه فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عزوجل علي فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): فرض الله عليك سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة وصوم شهر رمضان إذا أدركته والحج إذا استطعت إليه سبيلا والزكاة وفسرها له، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أزيد ربي على مافرض علي شيئا، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ولم ياذا النمرة فقال: كما خلقني قبيحا قال: فهبط جبرئيل عليه السلام على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله: إن ربك يامرك أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له: يقول لك ربك تبارك وتعالى: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل عليه السلام يوم القيامة؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا ذا النمرة هذا جبرئيل يأمرني أن أبلغك السلام ويقول لك ربك: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل؟ فقال: ذوالنمرة فإني رضيت يا رب فوعزتك لازيدنك حتى ترضى. الصفحة 337 حديث الذي أحياه عيسى (عليه السلام)

الروضة من الكافي — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 77 اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة. وقال: كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. (باب) * (المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) * 4170 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. 4171 - 2 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة ايام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة. 4172 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت .

الفروع من الكافي — الحيض — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 83 الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قال: لا بأس . (باب) * (المرأة تر الدم وهي جنب) * 2 419 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاء ها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. 4193 - 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد. 4194 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد ابن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المراة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض؟ فقال: قد أتاها ماهو أعظم من ذلك. (باب) * (جامع في الحائض والمستحاضة) * 5 419 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحائض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت ام سلمة

الفروع من الكافي — الحيض — غير محدد
الصفحة 85 فلتدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب ، قال أبوعبدالله (عليه السلام): هذا تفسير حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام إقرائها لا وقت لها إلا أيامها، قلت أو كثرت. وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: إني استحاض فلا أطهر ؟ فقال النبي

(صلى الله عليه وآله): ليس ذلك بحيض إنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي، وكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لاختها وكانت صفرة الدم تعلو الماء، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أما تسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر هذه بغير ما أمر به تلك، ألا تراه لم يقل لها: دعي الصلاة أيام إقرائك ولكن قال لها: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول: إني استحاض فلا أطهر. وكان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين. ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط

الفروع من الكافي — الحيض — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 86 فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسود يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسودا وغير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة فإذا جهلت الايام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة. كما لم تؤمر الاولى بذلك وكذلك أبي (عليه السلام) أفتى في مثل هذا، وذاك أن أمرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي (عليه السلام) عن ذلك، فقال

" إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي " قال أبوعبدالله (عليه السلام): وأرى جواب أبي (عليه السلام) ههنا غير جوابه في المستحاضة الاولى، ألا ترى أنه قال: " تدع الصلاة أيام إقرائها " لانه نظر إلى عدد الايام وقال: ههنا إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة وأمر ههنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر و تغير. وقوله: " البحراني " شبه معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): " أن دم الحيض أسود يعرف " وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه، فهذا سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره. قال: وأما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الاولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إني استحضت

الفروع من الكافي — الحيض — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 90 وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء. 4199 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها. قال: وقال: لم تفعله امراة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك. 4200 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد. 4201 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم، قال: فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام وإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما؟ قال: تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.

الفروع من الكافي — الحيض — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)

الصفحة 94 تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، قال خلف: فاستحفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل عن الله عزوجل. 4206 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لاينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض. 7 420 - 3 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): فتاة منا بها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الايمن وعقد تسعة وخمسين. قيل: وإنما آثر (عليه السلام) العقد باليسرى مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل تنبيها على أنه ينبغى لتلك المرأة ادخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى من مزاولة أمثال هذه الامور. (في)

الفروع من الكافي — الحيض — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 97 4210 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال

سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت. 4211 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال: تترك إذا دام. 4212 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم. 3 421 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ فقال: نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة، وفي رواية اخرى إذا كان كذلك، تأخر الولادة.

الفروع من الكافي — الحيض — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 151 يغسل به الميت كم حده؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله، قال

وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع . 4392 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة (عليهم السلام). 4393 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال. وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل . (باب) * (الجريدة) * 4394 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والاخرى في الايسر، قال: قال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر .

الفروع من الكافي — نادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 174 (باب) * (ثواب من حمل جنازة) * 4485 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة. 6 448 - 2 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب. 4487 - 3 - أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن علي بن شجرة عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أخذ بجوانب السرير الاربعة غفر الله له أربعين كبيرة. (باب) * (جنائز الرجال والنساء والصبيان والاحرار والعبيد) * 4488 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته كيف يصلى على الرجال والنساء، قال: يوضع الرجل مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال. 4489 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة أموات كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الاول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 179 الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم [به]. (باب) * (صلاة النساء على الجنازة) * 4509 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة. 0 451 - 2 - أبوعلى الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة. 4511 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن الميثمي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: تصلي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم ولا تصف معهم تقوم مفردة . 4512 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة، قال: نعم ولا تصف معهم. 4513 - 5 - حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطامث تصلي على الجنازة لانه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تتيمم وتصلي على الجنازة.

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 181 (باب) * (علة تكبير الخمس على الجنائز * 4516 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لم جعل التكبير على الميت خمسا؟ فقال: ورد من كل صلاة تكبيرة 4517 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق. 4518 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مهاجر، عن أمه ام سلمة، قالت: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر ثم صلى على الانبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين صلى الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت. 4519 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك و تعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة. 4520 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن

الفروع من الكافي — نادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 186 (باب) * (من زاد على خمس تكبيرات) * 4531 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى ابن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حمزة سبعين صلاة . 4532 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة اخرى فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة. 4533 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حمزة سبعين تكبيرة وكبر علي عليه الصلاة والسلام [عندكم] على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة، قال: كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات. (باب) * (الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف) * 4 453 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف: الصلاة على

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 208 علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قال: قلت: فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال: قلت: فما تقول في الولدان ؟ فقال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 4619 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال

سألته عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال: كل ذلك يجب عليه. 4620 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهران، عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب (عليه السلام) إلي أن السقط يدفن بدمه في موضعه . 1 462 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن على بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ياأيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان [له] لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل عن المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم قال: ياعلي قم فجهز ابني فقام علي (عليه السلام) فغسل إبراهيم وحنطه وكفنه ثم خرج به ومضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال: ياأيها الناس أتاني جبرئيل (عليه السلام) بما قلتم زعمتم أني نسيت أن اصلي على ابني لما دخلني من الجزع ألا وإنه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة وأمرني

الفروع من الكافي — نادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 263 ما يسخط الرب وإنا بك ياإبراهيم لمحزونون ثم رأى النبي (صلى الله عليه وآله) في قبره خللا فسواه بيده ثم قال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن، ثم قال: الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون . 4803 - 46 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) رجل يشكو إليه مصابه بولد له وشدة ما يدخله فقال

و كتب (عليه السلام) إليه: أما علمت أن الله عزوجل يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره على ذلك. هذا آخر كتاب الجنائز من كتاب الكافي لابي جعفر [محمد بن يعقوب] الكليني - رحمه الله - والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله أجمعين. ويتلوه كتاب الصلاة

الفروع من الكافي — النوادر — الإمام الباقر عليه السلام
وقد روى أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة. (باب) 5854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

باع أبي أرضا من سليمان بن عبدالملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين. 5855 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي. (باب) * (المال الذى لا يحول عليه الحول في يد صاحبه) * 5856 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: لا حتى يجيئ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ الصفحة 525 فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده. 5857 - 2 - وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول. 5858 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا. 5859 - 4 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثانى عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها.

الفروع من الكافي — الصلاة — غير محدد
قال: وقال زرارة، ومحمد بن مسلم قال أبوعبدالله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا. قال: وقال زرارة عنه (عليه السلام) إنه قال

إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه الصفحة 526 لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. قال: زرارة وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة. قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فربها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة: قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا. ثم قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ قال: صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما، ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول. الصفحة 527 1 586 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده. (باب) * (ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكى ما عنده من المال) * 5862 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به. 5863 - 2 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: إذا حال على المال الاول الحول زكاهما جميعا. (باب) * (الرجل يشترى المتاع فيكسد عليه والمضاربة) * 5864 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة . الصفحة 528 5 586 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد [كان] زكى

الفروع من الكافي — الصلاة — غير محدد
الصفحة 556 (باب) * (الرجل إذا وصلت اليه الزكاة فهى كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء) * 5974 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء، قال: وقال: إن الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهى بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم. 5975 - 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لاني رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبوعبدالله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الاغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج. 5976 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إني اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال: نعم يأجر الله من يعطيك.

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 557 (باب) * (الرجل يحج من الزكاة أو يعتق) * 5977 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل يعطى الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاة يحج به، فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له: حج بها يصنع بها بعد مايشاء. 5978 - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه. 5979 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر ألى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما إن اعتق وصار حرا اتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشترى بمالهم.

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 558 (باب) * (القرض انه حمى الزكاة) * 5980 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن ابراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة. 5981 - 2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة . 5982 - 3 - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه. (باب) * (قصاص الزكاة بالدين) * 3 598 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم . 5984 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل

الفروع من الكافي — نادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 568 أن خذمنا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله)

أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في إثنى عشر ألف جلد ثور. 6018 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقات أهل الجزية وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. 6019 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لاهلها الذين سمى الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ ثم قال: ما أوسع [الله] العدل، ثم قال: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها بإذن الله تعالى. 6020 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا.

الفروع من الكافي — نادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(باب) (طهور الماء) قال أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله -: 3818 - 1 - حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): الماء يطهر ولا يطهر. 3819 - 2 - محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلوئي بإسناده قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. 3820 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. 3821 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم. 3822 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي — الطهارة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 27 6121 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله عزوجل يحب إغاثة اللهفان. 6122 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله عزوجل بالبر وصلة الرحم. 6123 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله فإن لم يكن هو من أهله فكن أنت من أهله . 6124 - 7 علي بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبى عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله ابن القاسم، عن رجل من أهل ساباط قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لعمار: يا عمار أنت رب مال كثير؟ قال: نعم جعلت فداك، قال: فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة؟ قال: نعم، قال: فتخرج المعلوم من مالك؟ قال: نعم، قال: فتصل قرابتك؟ قال: نعم، قال: فتصل إخوانك؟ قال: نعم، فقال: يا عمار إن المال يفنى والبدن يبلى والعمل يبقى والديان حي لا يموت، يا عمار إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك. 6125 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل ابن دراج، عن حديد بن حكيم أو مرازم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 6126 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اصنعوا المعروف إلى كل أحد فإن كان أهله وإلا فأنت أهله . 6127 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،

الفروع من الكافي — المعروف — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 45 قال: بل سيدكم الابيض الجسد البراء بن معرور. 6197 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان ، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال

البخيل من بخل بماافترض الله عليه. 6198 - 5 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه، (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما محق الاسلام محق الشح شئ، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك وفي نسخة اخرى الشوك . 6199 - 6 أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله ويعطي البائنة في قومه . 6200 - 7 أحمد بن محمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخيل، قال: الشح أشد من البخل، إن البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح على ما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى مما في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ولا يقنع بما رزقه الله .

الفروع من الكافي — الانفاق — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
16669 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال

قلت له: جعلت فداك ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم؟ فقال: أما إنه قد اجيبت دعوة الملك فيهم قال: فقلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها لاوفقكم الله لصوم ولا لفطر. 26670 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير،

الفروع من الكافي — النوادر — الإمام الجواد عليه السلام
الصفحة 233 6825 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبدالسلام، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداء فأخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أباعبدالله عليه السلام فقال

ادفنها وأفد كل طائر منها. 6826 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهوحي، فقال: إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلابأس للحلال. 6827 - 5 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة؟ فقال أبوجعفر عليه السلام انتفها وأحسن إليها وأعلفها حتى إذا استوى ريشها فخلى سبيلها. 6828 - 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن مثنى بن عبدالسلام، عن كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبدالله عليه السلام فسأله فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله . 6829 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم. 6830 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبدالله عليه السلام

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 235 قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم بقيمة كل طير درهم [نصف] يعلف به حمام الحرم. 6836 - 14 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لان الآفة جاء ته من قبل الحرم، قال: وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة. 6837 - 15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول: في حمام مكة الطير الاهلي غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير. 6838 - 16 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ؟ قال للرسول: إني أظنهن كن فرهة قال له: يذبح مكان كل طير شاة . 6839 - 17 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 238 عليه كبش يذبحه . 6849 - 27 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير ابن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء. 6850 - 28 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال

كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه . 6851 - 29 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم. 6852 - 30 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عبدالاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل؟ فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة . (باب) * (لقطة الحرم) * 16853 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 239 تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك . 26854 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال

لايمسها وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها. 36855 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته فقال: هوله . 46856 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الارجاني قال: كتبت إلى الطيب عليه السلام أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بها بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. (باب) * (فضل االنظر إلى الكعبة) * 16857 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 260 على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج. 6916 - 31 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

حجة أفضل من [عتق] سبعين رقبة، فقلت: ما يعدل الحج شئ، قال: ما يعدله شئ ولدرهم واحد في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله ثم قال له: خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة دابة ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إلي نفسي. 6917 - 32 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى. 6918 - 33 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ورب هذا البنية لايخالف مد من الحج بهذا البيت حمى ولا فقر أبدا . 6919 - 34 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن أبي حدثني عن آبائك (عليهم السلام) أنه قيل لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين وعدوا يقال له: الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، ثم قال: فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول: عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال في الثالثة، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدرا وإن لم يدركه كان كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكذا وهكذا وجمع بين سبابتيه فقال أبوالحسن عليه السلام: صدق هو على ماذكر. 6920 - 35 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن غالب، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحج والعمرة سوقان أسواق الآخرة والعامل بهما في

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 265 بإملائه: سألت عن قول الله

عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " يعني به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان وسألته عن قول الله عزوجل: " واتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما وسألته عن قوله تعالى: " الحج الاكبر " ما يعني باحج الاكبر؟ فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار والحج الاصغر العمرة 26935 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان . 36936 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الحج على الغني والفقير؟ فقال: الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله. 46937 ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنمانزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم. 56938 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي ; و محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 266 عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا * ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " قال: قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لاولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر . 66939 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام . 76940 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. 86941 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام. 96942 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. (باب) * (استطاعة الحج) * 16943 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: ماالسبيل؟ قال: أن يكون له مايحج به، قال: قلت: من

الفروع من الكافي — نادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 267 عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه أن يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج. 26944 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله

عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال: ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم. 36945 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " من استطاع إليه سبيلا " فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبدالله عليه السلام: قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا ، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم. 46946 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 270 (باب) * (من يخرج من مكة لايريد العود اليها) * 16954 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من خرج من مكة وهو لايريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. 26955 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من خرج من مكة وهو لايريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. 36956 أحمد بن محمد، عن الحجال، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال، كان علي صلوات الله عليه يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا . (باب) * (أنه ليس في ترك الحج خيرة وان من حبس عنه فبذنب) * 16957 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن يونس بن عمران ابن ميثم ، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي: مالك لاتحج في العام؟ فقلت: معاملة كانت بيني وبين قوم وأشغال وعسى أن يكون ذلك خيرة، فقال، لا والله ما فعل الله لك في ذلك من خيرة، ثم قال: ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر. 26958 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال أبوعبدالله عليه السلام: ليس في ترك الحج خيرة.

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 271 (باب) * (انه لو ترك الناس الحج لجاء هم العذاب) * 16959 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال: أنزل عليهم العذاب. 26960 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: ذكرت لابي جعفر عليه السلام البيت، فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا . 36961 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه يقول لولده: يابني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا . 46962 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايزال الدين قائما ماقامت الكعبة .

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 273 26967 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن أميرالمؤمنين سلام الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا [أن] يحج عنه. 36968 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فقال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له . 46969 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أرادالحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه . 56970 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له. (باب) * (ما يجزئ من حجة الاسلام وما لايجزئ) * 16971 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج وكذلك

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 274 الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج . 26972 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: وهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم يقضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج قال: وسئل عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لاتكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم حجته تامة. 36973 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 278 ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لابيه نافلة و وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لابيه فريضة وللابن نافلة . 6988 - 18 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا. (باب) * (من لم يحج بين خمس سنين) * 16989 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام قال من: مضت له خمسين سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم . 26990 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن لله مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم.

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 281 (باب) * (أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت) * 17002 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبدالله ابن المغيرة، عن حماد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام): يا عيسى إني احب أن يراك الله عزوجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج. 27003 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان ; ومحمد بن أبي حمزة ; وغيرهما، عن إسحاق بن عمارقال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عزوجل. 37004 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيين، عن أحمد بن عائذ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

من رجع من مكة وهوينوي الحج من قابل زيد في عمره. (باب) * (الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن) * 17005 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لايحج حتى يختتن . 27006 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن .

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 299 مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة قال

فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي. 27068 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طاف بالبيت وبالصفا و المروة أحل أحب أوكره. 7069 3 أحمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلاسائق الهدي. (باب) * (حج المجاورين وقطان مكة) * 17070 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس لاهل سرف ولا لاهل مر ولا لاهل مكة متعة يقول الله عزوجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ". 27071 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت لاهل مكة متعة؟ قال: لا ولا لاهل بستان ولا لاهل ذات عرق ولا لاهل عسفان ونحوها.

الفروع من الكافي — الافراد — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 303 في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية. (باب) * (حج الصبيان والمماليك) * 17080 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلي عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه. 27081 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أيوب أخي اديم قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ. 7082 - 3 محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبيه، قال: قلت

الفروع من الكافي — الافراد — غير محدد
الصفحة 304 لابي عبدالله عليه السلام: إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة. 47083 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لايجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصنع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح. 7084 5 محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. 67085 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. 7086 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام. 7087 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي وامراته فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الايام التي قال الله عزوجل؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير.

الفروع من الكافي — الافراد — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 313 * (باب) * * (الرجل يعطى الحج فيصرف ما اخذ في غير الحج او تفضل) * * (الفضلة مما اعطى) * 17121 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله القمي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعطي الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه؟ قال: لاهي له. 27122 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غيرالحج؟ قال: إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة. 37123 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: وجدتم الشيخ فقيها.

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 318 7138 - 3 أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال

لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهرالذي تريد فيه الخروج إلى العمرة. 7139 - 4 أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته. 7140 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا. (باب) * (مواقيت الاحرام) * 7141 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذاالحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 326 سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال

من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام . 7171 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي جعفر(عليه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد. (باب) * (ما يجب لعقد الاحرام) * 17172 على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولايضرك بأي ذلك بدءت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلايضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس. 27173 علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في الاحرام تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. 37174 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إذاطليت للاحرام الاول كيف

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الكاظم عليه السلام
الصفحة 327 أصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل . 47175 عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

لابأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. 7176 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام): يعيد. 67177 بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لايجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الابط وحلقه، قلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإن الاطلاء طهور. (باب) * (ما يجزئ من غسل الاحرام وما لايجزئ) * 17178 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك .

الفروع من الكافي — نادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 328 27179 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ قال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته. 37180 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال

سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل. 7181 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله . 57182 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل. 3 6718 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم اظفاره، قال: يمسحها بالماء ولايعيد الغسل. 7184 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبدالله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.

الفروع من الكافي — نادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 329 7185 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال

إذا أغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل. 7186 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لابأس به. (باب) * (ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك) * * (قبل أن يلبى) * 17187 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن حمزة قال: سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولاعنبر تبقي رائحته في رأسك بعد ماتحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. 27188 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. 37189 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال: كان علي صلوات الله عليه لايزيد على السليخة. 7190 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 330 النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لابأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي . 7191 - 5 أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل، قال

نعم فادهنا عنده بسليخة بان، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن مالم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر. 7192 - 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان عن علي بن عبدالعزيز قال: اغتسل أبوعبدالله (عليه السلام) للاحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله . 7193 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء مالم يعقد التلبية أو يلب . 7194 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أوصاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ مالم يلب .

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 334 7208 - 12 علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي (صلى الله عليه وآله) على البيداء لان الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. 7209 - 13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال

قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع . قال الكليني: وهذا عندي من الامر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى الله عليه وآله) على طرف البيداء ولايجوز لاحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول ميل يلقاك عن يسار الطريق. 7210 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقائف منه .

الفروع من الكافي — نادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 335 7121 - 15 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه أن لم يكن حجة فعمرة. 7212 - 16 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الاحرام مكان القربان.

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 339 67226 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج . (باب) * (ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه) * 7227 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف. 7228 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله صلى الله عيه وآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن. 37229 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه. 7230 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الخميصة سداها أبريسم ولحمتها من غزل، قال: لابأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخاص منه. 7231 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

الفروع من الكافي — التلبية — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 341 (عليه السلام) قال

لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها، قال: لا بأس بذلك إذاكانت طاهرة. 7236 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المحرم يتردي بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر. 7237 - 11 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما. 7238 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز، قال: لا بأس. 7239 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولايكفن به الميت. 7240 - 14 أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لاولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن

الفروع من الكافي — التلبية — غير محدد
الصفحة 343 7245 - 19 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال

إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. 7246 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولابأس بان يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها. 7247 - 21 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال: مالم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا. 7248 - 22 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة. (باب) * (المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة) * 17249 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي؟ فقال: نعم فإن أبي (عليه السلام) كان يقول: من قوة المسافر حفظ نفقته . 27250 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المحرم يشد

الفروع من الكافي — التلبية — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 346 جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال

المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . 87259 حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها. 7260 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها . 7261 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مصبغات الثياب تلبسه المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة . 7262 - 11 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم، إنما تريد بذلك السترة. (باب) * (المحرم يضطر إلى مالا يجوز له لبسه) * 17263 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا

الفروع من الكافي — التلبية — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 349 أبي عبدالله (عليه السلام) قال

قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. (باب) * (المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا) * 17274 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم. 27275 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبدالملك القمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس. 7276 - 3 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال: لابأس [به]. 47277 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا .

الفروع من الكافي — التلبية — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 356 الطيب وهو نائم لايعلم، قال: يغسله وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لايعلم ماعليه؟ قال يغسله أيضا وليحذر 7310 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير، عن التفاح والاترج والنبق وما طاب ريحه، قال: تمسك عن شمه وتأكله. 7311 - 17 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن المحرم يأكل الاترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الاترج طعام ليس هو من الطيب. 7312 - 18 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس . 7313 - 19 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها. (باب) * (ما يكره من الزينة للمحرم) * 17314 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاتنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة

الفروع من الكافي — التلبية — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 360 (باب) * (المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أوشعرا أو شيئا منه) * 17329 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلاأن لايجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم. 27330 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال

لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة. 37331 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام، قال: ظفرين؟ قال: كفين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلادم يهريقه. 7333 5 حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان. 67334 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق

الفروع من الكافي — التلبية — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 361 ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال

يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه. 7335 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. 7336 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم. 7337 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده . 7338 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتناول لحيته وهومحرم فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال: لا يضره. 7339 - 11 أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق .

الفروع من الكافي — التلبية — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 365 7355 - 12 أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله: (عليه السلام) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال

لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ. (باب) * (المحرم يذبح ويحتش لدابته * 17356 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقروالابل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم . 27357 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا. (باب) * (ادب المحرم) * 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الاصابع . 27359 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

الفروع من الكافي — التلبية — غير محدد
الصفحة 366 إذااغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض. 37360 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. 7361 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد. 57362 محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يتخلل؟ قال: لا بأس. 67363 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستأك ؟ قال: نعم هو من السنة، وروي أيضا لا يستدمي. 7364 7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه مالم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه مالم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. 87365 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.

الفروع من الكافي — التلبية — غير محدد
الصفحة 368 سألته عن المحرم يموت، قال: يغتسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب. 37372 محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

توفي عبدالرحمن بن الحسن بن علي بالابواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: هكذا في كتاب علي (عليه السلام). 4 محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث، قال: لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال . (باب) * (المحصور والمصدود وما عليهامن الكفارة) * 17374 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبدالله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصرو أحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير .

الفروع من الكافي — التلبية — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 369 27375 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أصلحك الله ماتقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت: فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك. 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سمعته يقول: المحصور غير المصدود المحصور المريض والمصدود الذى يصده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأصحابه ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لاتحل له النساء، قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولايجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل، فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك وهوفى المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي

الفروع من الكافي — التلبية — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 376 قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحربدنة . 37400 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال

سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: عليه بدنة و إن لم ينزل وليس له أن يأكل منها . 47401 سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيارقال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه. 57402 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع أويفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. 67403 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.

الفروع من الكافي — التلبية — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 382 محبوب، عن على بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما. 7423 - 6 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن حماد عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء . 7424 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم. 7425 - 8 على بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا 7426 - 9 - أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: لابأس لايضره. 7427 - 10 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:

الفروع من الكافي — التلبية — غير محدد
الصفحة 384 (باب) (المحرم يصيد الصيد من أين يفديه واين يذبحه) 7432 - 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، [ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل شاذان عن ابن أبي عمير] وصفوان، عن معاوية بن عمار قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه . 7433 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله عزوجل يقول: " هديا بالغ الكعبة " . 7434 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيدا أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة. 7435 - 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره أن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فانه يجزئ عنه .

الفروع من الكافي — التلبية — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 404 " أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لوأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله و كفرت بالطاغوت وباللات والعزى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون الله " ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك ثم تقول: " بسم الله والله أكبر، اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد عندك لي بالموافاة ". (باب) * (الاستلام والمسح) * 17517 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن استلام الركن قال

استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك. (باب) (المزاحمة على الحجر الاسود) 17518 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كنا نقول: لابد أن نستفتح بالحجر ونختم به فأما اليوم فقد كثر الناس. 27519 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني فقال: يا أبا عبدالله كيف كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع بالحجر إذا انتهى إليه، فقلت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه فلحقني فقال: يا أبا عبدالله ألم تخبرني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 405 كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال: فقد مررت به فلم تستلم؟ فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مالا يرون لي وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام. 37520 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد. 47521 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال

هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر. 7522 - 5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني لا أخلص إلى الحجر الاسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. 7523 - 6 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر الزحام؟ فقال: أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص وما احب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا. 7524 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبيدالله قال: سئل الرضا(عليه السلام) عن الحجر الاسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك. 87525 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 416 7570 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه. 57571 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال

نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها. (باب) (السهو في الطواف) 17572 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إلى وأفضل . 27573 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

الفروع من الكافي — نوادر — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 417 أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لم يدرستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل. 37574 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته ، عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك؟ قال: ليس عليه شئ. 47575 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة قال

يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الاقل. 57576 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته. 67577 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ابن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط. 7578 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم - فقال: طفت أربعة أوطفت ثلاثة -؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 418 شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فانه يجوزله. 7579 - 8 أبوعلي الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. 7580 - 9 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنامعه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبوعبدالله (عليه السلام): وكيف يطوف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: ألله أكبروعقد واحدا فقال أبوعبدالله (عليه السلام): يطوف شوطا، قال

سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه. 7581 - 10 محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه . (باب) (الاقران بين الاسابيع) 17582 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس. 27583 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 419 لك عن أهل مكة؟ قال: فقلت: لاوالله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارولي ما أدين الله عزوجل به فقال: لاتقرن بين اسبوعين كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والاربعة، فنظرت إليه؟ فقال: إني مع هؤلاء . 37584 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن وليد، عن عمربن يزيد قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول

إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس. (باب) (من طاف واختصرفى الحجر) 7585 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت [فاختصر] قال: يقضي ما اختصر من طوافه. 27586 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجرالاسود إلى الحجر الاسود .

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 420 (باب) (من طاف على غير وضوء) 17578 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا. 27588 سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة . علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله. 37589 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. 47590 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. حمل على الفريضة ولاخلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لايشترط في النافلة وذهب ابوالصلاح إلى الاشتراط فيها ايضا وهوضعيف. (آت) ظاهر التعليل ان الوضوء انما هولاجل الصلاة الا ان يقال: اريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف ايضا الطهارة ولذا قال (عليه السلام). فان فيه صلاة ولم يقل بان معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولايحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا. (آت) حمل على الفريضة. (آت) [*]

الفروع من الكافي — نوادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 424 (عليه السلام): أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: حيث هو الساعة. 57605 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال

ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلاالصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة . 67606 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا قال: قال أحدهما (عليهما السلام): يصلي الرجل ركعتي الطواف الفريضة والنافلة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. 77607 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه قال: نعم أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يابنى عبدالمطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف. 87608 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فأما التطوع فحيث شئت من المسجد . 97609 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد

الفروع من الكافي — نوادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 436 7656 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه، وروي أن المسعى كان أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه. 7657 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا، قال

عليه الحج من قابل. (باب) * (من بدء بالمروة قبل الصفا او سهى في السعي بينهما) * 17658 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد ألا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء. 27659 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة. 37660 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطافسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح. 47661 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي الصائغ قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد ألا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدء بيمينه ثم يعيد على شماله.

الفروع من الكافي — نوادر — الإمام الكاظم عليه السلام
الصفحة 437 57662 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وإن بدء بالمروة فليطرح وليبدء بالصفا. (باب) * (الاستراحة في السعي والركوب فيه) * 7663 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، قال: نعم و على المحمل. 27664 معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل. 37665 ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس. 47666 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد. 57667 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت. 67668 وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا .

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 438 (باب) * (من قطع السعى للصلاة أو غيرها والسعى بغير وضوء) * 17669 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: أو ليس عليهما مسجد لا، بل يصلى ثم يعود، قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب. 27670 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال

قلت له: الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي. 37671 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء. (باب) * (تقصير المتمتع واحلاله) * 17672 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن

الفروع من الكافي — نوادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 439 عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت . 27673 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمدبن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه، ثم قام. 37674 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن رفاعة ابن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني . 47675 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحفص ابن البختري، وغيرهما، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزئه . 7676 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن أسلم قال: لما أراد أبوجعفر يعني ابن الرضا (عليهما السلام) أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له: ابدء بالناصية فبدء بها. 67677 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص، قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما.

الفروع من الكافي — نوادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 440 (باب) * (المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع أهله) * * (قبل ان يقصر) * 17678 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال

يستغفرالله. 27679 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. 37680 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره. 47681 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، فقال: عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة . 7682 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرعن معاوية بن عمار قال: سألت: أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، فقال: ينحر جزورا

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 444 أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى. 47694 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له مالم يخف فوت الموقفين . 7695 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة فقال: متعته تامة إلى أن تقطع التلبية . (باب) (احرام الحائض والمستحاضة) 17696 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة. 27697 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لابي عبدالله (عليه السلام) المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت .

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 445 37698 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم. 47699 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الآخر حتى تطهر. (باب) (ما يجب على الحائض في اداء المناسك) 17700 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن العلاء بن صبيح، وعبدالرحمن بن الحجاج، وعلي بن رئاب، و عبدالله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت السبوعا آخر حل لها فراش زوجها .

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 446 27701 أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال

تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها. 37702 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت أنا و عبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيدالله على أبي الحسن (عليه السلام) فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثني بنحوما سمعنا من عجلان. 47703 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن رباط

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 447 عن عبيدالله بن صالح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال

قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها. 57704 محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر . 7705 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. 77706 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى [فقال]: أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج . 87707 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة تجيئ متمتعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل .

الفروع من الكافي — نوادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 451 57720 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزازقال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال

أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟ فقال: لقد سئلت عن هذه المسالة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقدتم حجها . (باب) (علاج الحائض) 17721 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد - أو غيره - عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومع [ي] اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عليه السلام) وقل له: إن أبي يقرئك السلام ويقول لك: إن فتاة لي قد حججت بها وقد حاضت وجزعت جزعا شديدا مخافة أن يفوتها الحج فما تأمرها؟ قال: فأتيت أبا الحسن (عليه السلام) وكان في المسجد الحرام فوقفت بحذاه فلما نظر إلي أشار إلي فأتيته وقلت له: إن أبي يقرئك السلام - وأديت إليه ما أمرني به أبي - فقال: أبلغه السلام وقل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها، قال: فانصرفت إلى أبي فأديت إليه قال: فأمرها بذلك ففعلته فانقطع عنها الدم وشهدت المناسك كلها فلما أن ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم .

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 504 قول الله

عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. 7929 - 13 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لايحسن أن يلبي فاستفتي له أبوعبدالله (عليه السلام) فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزئ عنه. (باب) * (من قدم شيئا أو أخره من مناسكه) * 17930 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لاحرج. 27931 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم يبق شئ ما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرج لا حرج .

الفروع من الكافي — الذبح — غير محدد
الصفحة 524 (باب) * (اتمام الصلاة في الحرمين) * 17999 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم . 28000 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: أتمها ولو صلاة واحدة. 38001 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي. 48002 يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة. 58003 يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن من المذخور الاتمام في الحرمين. 8004 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير يزداد. 8005 7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما ويقول: إن الاتمام فيهما من الامر المذخور.

الفروع من الكافي — الذبح — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 525 88006 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام): أن الرواية قد اختلف عن آبائك (عليهم السلام) في الاتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها أن يقصر مالم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذكنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب إلي بخطة

قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فإني احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة: فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا فقال: نعم، فقلت: أي شئ تعني بالحرمين، فقال: مكة والمدينة. (باب) * (فضل الصلاة في المسجد الحرام وأفضل بقعة فيه) * 18007 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أفضل موضع في المسجد يصلي فيه، قال الحطيم ما بين الحجر وباب البيت، قلت: والذي يلي ذلك في الفضل فذكر أنه عند مقام إبراهيم (عليه السلام) قلت: ثم الذي يليه في الفضل؟ قال: في الحجر، قلت: ثم الذي يلي ذلك؟ قال كلما دنى من البيت. 28008 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصلاة في الحرم كله سواء؟ فقال: يا أبا عبيدة ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف يكون في الحرم كله سواء قلت: فأي بقاعه أفضل؟ قال: ما بين الباب إلى الحجر الاسود. 38009 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الملتزم لاي شئ يلتزم وأي شئ يذكر فيه؟ فقال: عنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس.

الفروع من الكافي — الذبح — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 539 رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ويطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر. 8064 3 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه. 8065 4 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح . 8066 5 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هدبا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة ، قال: وسألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي. (باب) * (الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله) * 18067 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمدبن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت: أرأيت إن اخلفوا في ميعادهم و

الفروع من الكافي — الذبح — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
8071 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أصرم بن حوشب، عن عيسى بن عبدالله، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال

أودية الحرم تسيل في الحل وأودية الحل لتسيل في الحرم. 8072 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة

الفروع من الكافي — النوادر — الإمام الصادق عليه السلام
الصفحة 586 زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله). (باب) 8205 1 علي بن إبراهيم، وغيره، عن أبيه ، عن خلاد القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم أميرالمؤمنين (عليهما السلام) الصلاة فيها بمائة ألف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم أميرالمؤمنين (عليهما السلام)، الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم فيها بألف درهم . 8206 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين صلوات الله عليه 8207 3 علي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام). 8208 4 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن علي بن مهزيار، عن الحسين

الفروع من الكافي — النوادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 587 ابن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا يقال له: حسين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

تتم الصلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) وعند قبر الحسين (عليه السلام). 8209 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالملك القمي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبدالحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام). 8210 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أزور قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم زر الطيب وأتم الصلاة فيه، قلت: فإن بعض أصحابنا يرون التقصير، قال: إنما يفعل ذلك الضعفة.

الفروع من الكافي — النوادر — غير محدد
8554 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام)): إن الله عز وجل يحب المحترف الامين. وفي رواية اخرى: إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف. 8555 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن خالدبن عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): حديث بلغني، عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنالله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت بلغني أن الحسن البصري كان يقول: لو غلى دماغه من حرالشمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تفرث كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء، وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي، فجلس ثم قال: كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة

الفروع من الكافي — الصناعات — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 124 جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال

حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه . 8595 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار. 8596 - 10 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام. (باب) * (المكاسب الحرام) * 8597 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا . 8598 - 2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أربعة لايجزن في أربع: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة. 8598 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله، ثم حج فلبى نودي: لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي: لبيك وسعديك. 8600 - 4 - أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

الفروع من الكافي — الصناعات — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 127 قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. 8609 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام ، إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. 8610 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد ابن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم. 1 861 - 5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن ابن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لايصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس . 2 861 - 6 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام. 8613 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت .

الفروع من الكافي — السحت — غير محدد
الصفحة 222 حكيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما، قال: لا بأس. 9017 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال

أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به. 9018 - 12 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا الماء قال: لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله. 9019 - 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ماتقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي مايشتري منه؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه. 9020 - 14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الاعشى قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا عنده فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يحلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني، فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ فقال: نعم، قال: لا بأس.

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 227 عن عمروبن جرير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال: لا. 9041 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس. 9042 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع. 9043 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن عبدالمؤمن، عن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، قال: حرام أجرته. 9044 - 9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: رجلان بالباب فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس . 9045 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس .

الفروع من الكافي — آخر منه — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 228 (باب) * (شراء السرقة والخيانة) * 9046 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سسألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة، فقال

لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك . 9047 - 2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لابأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له: فماترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فماترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فماترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل. 9048 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق ابن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشترى منه مالم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. 9049 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

الفروع من الكافي — آخر منه — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 230 لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه. 9055 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري، عن أبي صادق قال: دخل أميرالمؤمنين عليه السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها: مالك؟ قالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال: فقال له: رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي صلوات الله عليه يكره أن يجلل التمر. (باب) * (بيع العصير والخمر) * 9056 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال

فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد . 9057 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ترك غلاماله في كرم له يبيعه عنبا أوعصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمربهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .

الفروع من الكافي — آخر منه — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 231 9058 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. 9 905 - 4 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبوعبدالله عليه السلام بيع العصير بتأخير. 9060 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال

سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال: لا. 9061 - 6 - صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله (ذاك) حراما فأبعده الله وأسحقه . 9062 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا، فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه. 9063 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. 9064 - 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي

الفروع من الكافي — آخر منه — الإمام الرضا عليه السلام
الصفحة 243 أمير المؤمنين صلوات الله عليه اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال: إنما هو أمين. 9125 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع أليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام. 9126 - 10 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن أسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لايصلح الناس إلا أن يضمنوا، قال: و كان يونس يعمل به ويأخذ. (باب) * (ضمان الجمال والمكارى وأصحاب السفن) * 9127 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن رجل استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق مافيه فقال: إنه إن شاء أخذ الزيت وقال: إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة. 9128 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالدبن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص، فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه. 9129 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت: إنه

الفروع من الكافي — الرهن — غير محدد
الصفحة 251 289161 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن جوهر الاسر وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاسرب فلا بأس بذلك، يعني لايعرف إلا بالاسرب. 9162 - 29 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدا الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في السناء أنه الرباء إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطي أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي . 9163 - 30 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة. 9164 - 31 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدابيد.

الفروع من الكافي — الصروف — غير محدد
الصفحة 254 9174 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخيرمنها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. 9176 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي عليه السلام. 9176 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع. 9177 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فقال: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول: يابني إن هذا هوالفضل فأعطه إياها. 9178 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذمنه جلة من رطب وهي أقل منها، قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسرفآخذمنه جلة من تمروهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما .

الفروع من الكافي — آخر — غير محدد
الصفحة 255 (باب) * (القرض يجر المنفعة) * 9179 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم وغيره قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة؟. 9180 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبده، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة، فقال

خير القرض الذي يجر المنفعة. 9181 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، وغير واحد عمن أخبرهم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خير القرض ماجر منفعة. 9182 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد و اعطي دونها، فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس. (باب) * (الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر) * 9183 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس.

الفروع من الكافي — آخر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 321 9443 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عمربن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ما أظن رجلا يزداد في هذا الامر خيرا إلا ازداد حبا للنساء . 9444 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما احب من دنياكم إلا النساء والطيب. 9445 - 7 - محمد بن أبي عمير، عن بكاربن كردم وغير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في النساء. 9446 - 8 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا قال: سألنا أبوعبدالله عليه السلام أي الاشياء الذ؟ قال: فقلنا غير شئ، فقال هو عليه السلام: ألذ الاشياء مباضعة النساء . 7 944 - 9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمربن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في الدنيا النساء وريحانتي الحسن والحسين. 9448 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن أبي قتادة، عن رجل، عن جميل بن دراج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ماتلذذ الناس في الدنيا والاخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء وهو قول الله عزوجل: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين - إلى آخر الاية - " ثم قال: وإن أهل الجنة مايتلذذون بشئ من الجنة أشهى عندهم من النكاح لاطعام ولاشراب.

الفروع من الكافي — النكاح — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 325 سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام خير نسائكم الخمس ، قيل: يا أمير المؤمنين وماالخمس؟ قال: الهينة اللينة، المؤاتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى وإذا غاب عنها زوجها حفضته في غيبته فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لايخيب . 9460 - 6 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف وإذا أمسكت أمسكت بمعروف فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لايخيب ولايندم. 1 946 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمروبن جميع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير نسائكم الطيبة الطعام، الطيبة الريح، التي إن أنفقت أنفقت بمعروف وإن أمسكت أمسكت بمعروف فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لايخيب. (باب) * (شرار النساء) * 9462 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابربن عبدالله قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الا اخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لاتورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلابها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لاتقبل منه عذرا ولاتغفرله ذنبا.

الفروع من الكافي — النكاح — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 378 ابن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال

كان صداق فاطمة عليها السلام جرد برد حبرة ودرع حطمية وكان فراشها أهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه. 9655 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب قال: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا فاطمة عليها السلام دخل عليها وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك فوالله لوكان في أهلي خير منه ما زوجتكه وما أنا زوجته ولكن الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات والارض. 9656 - 7 - علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): زوجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا مادامت السماوات والارض. (باب) * (ان المهر اليوم ماتراضى عليه الناس قل أو كثر) * 9657 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المهر ماهو؟ قال: ما تراضى عليه الناس. 9658 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المهر ماتراضى عليه الناس أو اثنتى عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم. 9659 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ماتراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق. 9660 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضربن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.

الفروع من الكافي — الكفو — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 416 9802 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال

في رجل زنا بام امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ماحرم حرام قط حلالا. 9803 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أوشبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء. 9804 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بام امرأته أو باختها فقال: لايحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولايحرمه. 9805 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها. 9806 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 9807 - 9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال: لي احب أن تسأل أبا عبدالله عليه السلام وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب امها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال:

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 418 الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج . 9812 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته، فقال

إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. (باب) * (مايحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه ومايحل له) * 9813 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. 9814 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فقال: ماترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه . 9815 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحل لابنه؟ فقال: نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها. 9816 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي

الفروع من الكافي — نادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 440 عليه السلام قال

لايحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس. (باب) * (صفة لبن الفحل) * 9903 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولدامرأة اخرى فهو حرام. 9904 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ. 9905 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام. 9906 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل . 9907 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة

الفروع من الكافي — الرضاع — الإمام الرضا عليه السلام
الصفحة 452 9956 - 7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. (باب) * (أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا) * 9957 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي عليه السلام، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك. 9958 - 2 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها

الفروع من الكافي — في نحوه — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 456 قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذاوكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. (باب) * (في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح) * 9972 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات . 9973 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به. 9974 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح. 9975 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم

الفروع من الكافي — في نحوه — غير محدد
(10002) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ببأبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها. (10003) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها. (10004) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض

الفروع من الكافي — الابكار — غير محدد
الصفحة 468 (باب) * (الرجل يحل جاريته لاخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها) (10026) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قدروى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال: نعم يافضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه مادون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له مادون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لاينبغي له ذلك: قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها، قال الحسن

بن محبوب: وحدثني رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي. (10027) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له. (10028) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمدبن أبي نصر، عن عبدالكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها. (10029) - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمادبن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها؟ فقال: أنكحها إن أردت، قلت: أبيعها؟ قال: لا إنما أحل لك منها ما أحلت.

الفروع من الكافي — النوادر — غير محدد
الصفحة 477 (10071) - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن المملوك مايحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة له حلال. (2 1007) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال: حرتان أو أربع إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ماشاء من الجواري ويطأهن. (10073) - 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غيرواحد عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال؟ قال: يحد له حدا لايجاوزه. (10074) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له. (باب) * (المملوك يتزوج بغير اذن مولاه) * (10075) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.

الفروع من الكافي — السرارى — غير محدد
الصفحة 478 (10076) - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجازنكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبوجعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ماحرم الله عزوجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه. (10077) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولاتحل إجازة السيد له، فقال أبوجعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز. (10078) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك أفاجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يعيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الاول. (9 1007) - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ماأزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه . (10080) - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن

الفروع من الكافي — السرارى — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 525 (باب) * (قناع الاماء وامهات الاولاد) (10263) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امهات الاولاد ألها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال: تقنع . (10264) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول

ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها مايجري على المملوك في الحدود كلها. (باب) * (مصافحة النساء) * (10265) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال: يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة اخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. (10266) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب.

الفروع من الكافي — التستر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 538 عبدالله عليه السلام قال

لاغيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاتحدثا شيئا حتى أرجع إليكما فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش. (باب) * (خروج النساء إلى العيدين) * (10312) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد ابن شريح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا إلا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفين -. (10313) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة. (باب) * (مايحل للرجل من امرأته وهى طامث) * (10314) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. (10315) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار،

الفروع من الكافي — الغيرة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 540 أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال

سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها، قال: لا بأس والغسل أحب إلي. (باب) * (محاش النساء) * (10321) - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لاتؤذها. (10322) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وماهي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لانفعل ذلك. (باب) * (الخضخضة ونكاح البهيمة) * (10324) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الخضخضة، فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خيرمنه. (10324) - 2 - أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري، عن زرارة، ابن اعيض، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الدلك قال: ناكح نفسه لاشئ عليه. (10325) - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن

الفروع من الكافي — الغيرة — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 564 (10403) - 33 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

مامن مؤمنين يجتمعا بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن الله عز وجل قد زوج فلانا فلانة، وقال: ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء. إن الله قد أذن في فراق فلان وفلانة. (10404) - 34 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك. (10405) - 35 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله عزوجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلهافي رجالهم وكذلك فعل بشيعتهم وإن الله عزوجل نزع الشهوة من رجال بني امية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم. (10406) - 36 - محمد بن يحيى رفعه قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية فقال: وفر شعر جسدك وأدم الصيام ففعل فذهب مابه من الشبق. (10407) - 37 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤونتها وتيسير ولادتها ومن شومها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها. (10408) - 38 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد، قال: وسئل النبي (صلى الله عليه وآله) مازينة المرأة للاعمى قال: الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة.

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 24 (310515) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه. (410516) وفي رواية اخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (عليه السلام) فإن لم يكن فبماء السماء. (10517 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين (عليهما السلام). (610518) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. (باب) * (العقيقة ووجوبها) * (110519) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. (210520) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.

الفروع من الكافي — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(110618) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبدالله - (عليه السلام) قال

يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة سنة ومنتهى طوله لا ثنتى وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب. (210619) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين (بن الحسن) الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه. (310620) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه. (باب) * (تأديب الولد) * (110621) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه. (10622 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي

الفروع من الكافي — النشوء — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 47 ابن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين، فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه. (310623) أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين. (410624) علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علموا أولادكم السباحة والرماية. (510625) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن جميل بن دراج، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة . (610626) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الاشري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. (710627) وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا. (810628) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك.

الفروع من الكافي — النشوء — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 85 أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا مثله. (10780 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبيه التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. (10781 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها. (10782 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قا ل: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. (10783 5) بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض قال: بانت منه ولا عدة عليها. (10784) وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذادخل بهن. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول: إن ذلك في الاماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عزوجل: " واللائي يئسن من

الفروع من الكافي — الطلاق — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 89 (باب) * (معنى الاقراء) * (10797 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي صلوات الله وسلامه عليه، فقلت: أصلحك الله أكان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه . (10798 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

القرء (هو) ما بين الحيضتين. (10799 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرء (هو) ما بين الحيضتين. (10800 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الاقراء هي الاطهار. (باب) * (عدة المطلقة واين تعتد) * (10801 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها

الفروع من الكافي — الطلاق — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 101 حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض. (باب) * (ان النساء يصدقن في العدة والحيض) * (110833) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. (باب) * (المسترابة بالحبل) * (10834 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. (10835 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت. (10836 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو أبيه (عليهما السلام) أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لاكثر من سنة م تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.

الفروع من الكافي — الطلاق — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 134 (10991 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها. (10992 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكون مؤليا حتى يدخل (بها). (10993 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟. (باب) * (الرجل يقول لامرأته هى عليه حرام) * (10994 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فجعل فيه الكفارة؟

الفروع من الكافي — الايلاء — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 135 فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فأنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. (10995 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

قلت له: ما تقول في رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا (عليه السلام) جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله عزوجل أحلها لك فماذا حرمها عليك، مازدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك إنه حرام. (10996 3) حميد ين زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي شبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أميرالمؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ. (10997 4) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولاطلاق. (باب) * (الخلية والبريئة والبتة) (10998 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة او بتة أو حرام، قال: ليس بشئ .

الفروع من الكافي — الايلاء — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 155 (11069 8) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابي الحسن (عليه السلام) قال

سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهرامه ويحلف على ذلك بالطلاق؟ فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ. (11070 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فأعتق رقبة قال: ليس عندي شئ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوي، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، قال: اذهب فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل واطعم عيالك . (11071 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته؟ قال: هو الظهار، قال: وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرإته قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لاسقطت عنه الكفارة، قلت: فإن صام بعضا فمرض فأفطر، أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال: وقال: الحرة والمملوكة

الفروع من الكافي — الظهار — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
بسم الله الرحمن الرحيم (باب) * (مالا يجوز ملكه من القرابات) (11162 1) (أبوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى قال:) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الاول (عليه السلام) قال

إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة . (11163 2) وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لايملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته وخالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال. (11164 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أباها وامها وابنها وابنتها وزوجها. (11165 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته عتقوا

الفروع من الكافي — العتق والتدبير والكتابة — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 185 سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركهالم يغيرها حتى يموت أخذ بها. (11203 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار. (11204 9) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال

هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه. (1011205) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

الفروع من الكافي — المدبر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 199 (11263 3) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعي علي بن عبدالعزيز فقال

لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى هو الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك. (11264 4) بكر بن محمد عن جويرة قال: مربي أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك ههنا؟ فقلت: أنتظر مولى لنا، فقال: أعتقتموه؟ فقلت: لا، فقال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا، أعتقنا جده، فقال: ليس هذا مولا كم بل هذا أخوكم. (11265 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صحبة عشر ين سنة قرابة.

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 203 إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون في الكلب . (11278 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه، قال

لا بأس بما أكل وهو لك حلال. (11279 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (عن سالم)، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال: يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، فقلت: فالفهد؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي: ليس شئ ملكب إلا الكلب. (11280 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عزوجل عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه. (11281 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصير في قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال: قلت: بلى؟ قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإن

الفروع من الكافي — الصيد — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 208 والصقر فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير. (11302 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل. (11303 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر، عن المفضل ابن صالح، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

كان أبي (عليه السلام) يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ماقتل . (11304 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا؟ فقال: أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكية (1011305) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصقور والبزاة وعن صيدها، فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك، وقال: (عليه السلام): ليست الصقور والبزاة في القرآن. (11306 11) أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك قال: لا تأكل مما قتلت سباع الطير. (باب) * (صيد كلب المجوسى وأهل الذمة) * (7 1130 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان

الفروع من الكافي — الصيد — غير محدد
الصفحة 209 ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب قد ذكر اسم الله عليه . (11308 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عبدالرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني استعير كلب المجوسي فأصيد به فقال

(عليه السلام): لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه. (11309 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها. (باب) * (الصيد بالسلاح) * (11310 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح، وسئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال: لا بأس به .

الفروع من الكافي — الصيد — غير محدد
الصفحة 213 عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رأه فليأكل. (11326 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه. وعن صيد المعراض فقال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا. (باب) * (ما يقتل الحجر والبندق) * (11327 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤ كل (منه)؟ قال: لا. (11328 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهم السلام) قال: سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا. (11329 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما قتل الحجر والبندق أيؤ كل منه؟ قال: لا. (11330 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا. (11331 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا. (11332 6) محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن

الفروع من الكافي — المعراض — غير محدد
الصفحة 223 (11382 4) وعنه، عن ابن فضال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

قلت له: جعلت فداك الطير يقع عليه الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أم غير عاف ؟ قال: قلت: جعلت فداك وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه، يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال. (11383 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه. (11384 6) وبإسناده أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت.

الفروع من الكافي — الجراد — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(باب) * (ما تذكى به الذبيحة) (5 1139 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال

لا ذكاة إلا بحديدة. (11396 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة، قال: فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): لا يصلح الذبح إلا بالحديدة. (11397 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا يؤكل مالم يذبح بحديدة. (11398 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أميرالمؤمنين (عليه السلام).

الفروع من الكافي — الذبائح — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 228 (باب) * (آخر منه في حال الاضطرار) * (111399) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمدبن مسلم قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة قال

إذااضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. (211400) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فري الاوداج فلا بأس بذلك. أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله. (11401 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالقصبة و بالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. (باب) * (صفة الذبح والنحر) * (11402 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): النحر في اللبة الذبح في الحلق. (11403 2) علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر في المنحر: فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.

الفروع من الكافي — الذبائح — الإمام الكاظم عليه السلام
الصفحة 231 (باب) * (البعير والثور يمتنعان من الذبح) * (11413 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي مزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه. (11414 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيا فهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال. (11415 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال. (11416 4) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها. (11417 5) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل. (باب) * (الذبيحة تذبح من غير مذبحها) * (11418 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب

الفروع من الكافي — الذبائح — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 236 (باب) * (الاوقات التي يكره فيها الذبح) * (11439 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة. (11440 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة . (11441 3) علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ فقال (عليه السلام): إن خفت الموت فاذبح.

الفروع من الكافي — الذبائح — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 245 (عليه السلام) قال

كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. (11472 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال (عليه السلام): لا تأكل من السباع شيئا. (11473 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال قلت لابي الحسن يعني موسى بن جعفر (عليه السلام): أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت: ولم؟ قال (عليه السلام): لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها. (11474 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب والفارة القردة والخنازير مسوخ. (11475 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، اعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس. (11476 7) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أكل كل ذي حمة . (11477 8) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره. (11478 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه. (11479 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد

الفروع من الكافي — الاطعمة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 246 ابن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية؟ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن. (11480 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

سمعته يقول: إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء القدور ولم يقل: إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب. (11481 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الاهلية فقال في كتاب علي (عليه السلام): أنه منع أكلها. (11482 13) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها. (11483 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم (عليه السلام) فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفارة فهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان. (11484 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل

الفروع من الكافي — الاطعمة — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 259 بإهاب ولا عصب وكل ماكان من السخال (من) الصوف وإن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدي إلى غيرها إن شاء الله . (11533 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي ابن أبي المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتر كوها حتى ماتت فقال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى . (باب) * (انه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح) * (11534 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها. (باب) * (في لحم الفحل عند اغتلامه) * (11535 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

الفروع من الكافي — الاطعمة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 273 لايأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا . (باب) * (الاكل ماشيا) * (11600 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة قد غسمها في اللبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس (صلى الله عليه وآله) . (11601 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل ذلك. (باب) * (اجتماع الايدى على الطعام) * (11602 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الاربعة. (11603 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم: إذا كان من حلال وكثرت الايدي، وسمي في أوله، وحمد الله عزوجل في آخره.

الفروع من الكافي — الاطعمة — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11611 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن محمد القاشاني، عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني، عن داود بن عبدالله بن محمد الجعفري، عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلي فوقفوا على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسائلو هم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودعوا وأثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأقرئوه منا السلام ومضوا فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) مغضبا ثم قال لهم: يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء، ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدوا عنده . (11612 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عدة رفعوه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء . (باب) * (انس الرجل في منزل أخيه) * (11613 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

الفروع من الكافي — العرض — غير محدد
الصفحة 289 (11674 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتليا خير له. (11675 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشيت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين (عليهم السلام). (11676 8) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي سليمان، عن أحمد بن الحسن الجبلي ، عن أبيه، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الاحد متواليتين ذهبت عنه قوته فلم ترجع إليه أربعين يوما. (11677 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشيخ لايدع العشاء ولو بلقمة. (8 1167 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن ابن فضال، عن عبدالله بن إبراهيم، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: ما تقول أطباؤ كم في عشاء الليل؟ قلت إنهم ينهونا عنه قال: لكني آمركم به. (11679 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة، عن رجل ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: طعام الليل أنفع من طعام النهار. (11680 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض الاهوازيين عن الرضا (عليه السلام) قال: قال: إن في الجسد عرقايقال له: العشاء، فإن ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح يقول: أجاعك الله كما أجعتني وأظمأك الله كما أظمأتني فلا يدعن أحدكم العشاء ولو بلقمة من خبز أو شربة من ماء .

الفروع من الكافي — الولائم — غير محدد
الصفحة 291 فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن عن يمين (صاحب) البيت حرا كان أو عبدا، قال: وفي حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدأ بمن على يمينه وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لانه أولى بالصبر على الغمر. (11687 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن عمر وبن ثابت، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم (11688 3) علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن المبارك، عن الفضل بن يونس قال: لما تغدى عندي أبوالحسن (عليه السلام) وجيئ بالطست بدء به (عليه السلام) وكان في صدر المجلس فقال (عليه السلام): ابدء بمن على يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبوالحسن (عليه السلام): دعها واغسلوا أيديكم فيها. (باب) * (التمندل ومسح الوجه بعدالوضوء) * (11689 1) علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن أبي محمود، عن أبيه، عن رجل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا تزال البركة في الطعام مادامت النداوة في اليد. (11690 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل. (11691 3) عدة عن أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون على جنبه صبي يمصها. (11692 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض رجاله، عن إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف و

الفروع من الكافي — الولائم — غير محدد
الصفحة 298 (11726 9) أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة تحضر وقد وضع لطعام قال

إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف أن تفوتك فتعيد الصلاة فابدأ بالصلاة. (11727 10) عنه، عن نوح بن شعيب، عن ياسرالخادم، ونادر جميعا قالا: قال لنا أبوالحسن (عليه السلام): إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا ولربما دعا بعضنا فيقال له: هم يأكلون، فيقول: دعهم حتى يفرغوا. (11728 11) وروي، عن نادر الخادم قال: كان أبوالحسن (عليه السلام) إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه. (11729 12) وروى نادر الخادم قال: كان ابوالحسن (عليه السلام) يضع جوزينجة على الاخرى ويناولني. (11730 13) أحمد، عن أبيه، عن سليمان الجعفري قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): ربما اتي بالمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول: من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده. (11731 14) أحمد، عن يحيى بن إبراهيم، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة " قل هو الله احد " فقال لي: ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسا من الماء ثلاث حسيات حين لم يبق الخبز من شئ ثم ناولنيها فحسوت البقية. (2 1173 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: من أكل في منزله طعاما فسقط منه شئ فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه لطائر أو سبع.

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
(111828) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

اللحم باللبن مرق الانبياء (عليهم السلام). (11829 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن . (11830 3) أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشيت مع أبي عبدالله (عليه السلام) بلحم بلبن فقال: هذا مرق الانبياء (عليهم السلام) . (1 1183 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكا نبي من الانبياء إلى الله عزوجل الضعف فقيل له: اطبخ اللحم باللبن فإنهما يشدان الجسم قال: فقلت: هي المضيرة قال: لا ولكن اللحم باللبن الحليب. (11832 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: إن أحب الطعام كان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النار باجة . (611833) محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بقديرة فيها نار باج فأكل منها وقال: احبسوا بقيتها علي فاتي بها مرتين أو ثلاثا ثم إن الغلام صب فيها ماء فأتاه بها فقال له: ويحك أفسدتها علي. (11834 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد،

الفروع من الكافي — الطبيخ — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 324 قال: السمك الطري يذيب الجسد. (11885 8) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عثمان بن عيسى رفعه قال: السمك الطري يذيب شحم العين. (11886 9) سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال

السمك الطري يذيب شحم العينين. (11887 10) محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) يشكو إليه دما و صفراء فقال: إذا احتجمت هاجت لصفراء وإذا أخرت الحجاة أضرني الدم فما ترى في ذلك فكتب (عليه السلام) احتجم وكل على إثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال: فأعدت عليه المسألة بعينها فكتب (عليه السلام) احتجم وكل على إثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح قال: فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي. (باب) * (بيض الدجاج) * (8 1188 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن يونس، عن مرازم قال: ذكر أبوعبدالله (عليه السلام) البيض فقال: أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم . قال: ورواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم أنه زاد فيه وليست له غائلة اللحم . (9 1188 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمر بن أبي حسنة الجمال: قال شكوت إلى أبي الحسن (عليه السلام) قلة الولد فقال لي: استغفر الله وكل البيض بالبصل. (11890 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله بن

الفروع من الكافي — السمك — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11975 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن، فقال

لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا، ودعا بالغداء فتغد ينامعه وأتى بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له: ما تقول في الجبن فقال لي: أو لم ترني أكلته؟ قلت: بلى ولكني احب أن أسمعه منك فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (11976 2) أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجبن قال: كل شئ لك حلال حتى يجئيك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة.

الفروع من الكافي — الجبن — الإمام الباقر عليه السلام
(12166 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال

رسول الله عليه وآله: نزل جبرئيل (عليه السلام) علي بالخلال. (12167 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): نزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالسواك والخلال والحجامة. (12168 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبدربه قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام): يتخلل فنظرت إليه فقال: إن رسول الله صلى اله عليه وآله كان يتخلل وهو يطيب الفم. (12169 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الحذاء، عن أحمد بن عبدالله الاسدي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ناول النبي (صلى الله عليه وآله) جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) خلالا، فقال له: يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم أو قال: للثة ومجلبة للرزق. (12170 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): تخللوا فإنه مصلحة للثة والنواجد . (عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): تخللوا فإنه ينقي الفم ومصلحة للثة). (12171 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عمن أخبره أن أبا الحسن (عليه السلام) اتي بخلال من الاخلة المهياة وهو في منزل فضل بن يونس فأخذ منها شظية ورمى الباقي.

الفروع من الكافي — الخلال — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 378 ماحد هذا الخلال؟ فقال: يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله وما استكن فاخرجه بالخلال فأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته. (12180 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال

قال: لايزدردن أحد كم ما يتخلل به فإنه يكون منه الدبيلة . (باب) * (الاشنان والسعد) * (112181) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمدبن يزيد، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: أكل الاشنان يبخر الفم . (212182) بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إنا نأكل الاشنان فقال: كان أبوالحسن (عليه السلام) إذا توضأ ضم شفتيه وفيه خصال تكره أنه يورث السل، ويذهب بماء الظهر ويوهي الركبتين ، فقلت: فالطين؟ فقال: كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين (عليه السلام) فإن فيه شفاء من كل داء ولكن لا يكثر منه وفيه أمان من كل خوف. (12183 3) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن عمه محمد بن عمر، عن رجل عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف شيئا من أرياح البواسير.

الفروع من الكافي — الخلال — الإمام الكاظم عليه السلام
الصفحة 383 (12202 2) علي بن محمد، عن محمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال

شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الاصفر (12203 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم (عن أبي هاشم) بن يحيى المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أدواة فشرب منها وهو قائم. (12204 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه عبدالملك القمي فقال له: أصلحك الله أشرب الماء وأنا قائم فقال له: إن شئت، قال: أفأشرب بنفس واحد حتى أروي؟ قال: إن شئت، قال: فأسجد ويدي في ثوبي؟ قال: إن شئت، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم. (12205 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت أبي جعفر (عليه السلام) أنا وأبي فاتي بقدح من خذف فيه ماء فشرب وهو قائم، ثم ناوله أبي فشرب منه وهو قائم، ثم ناولنيه فشربت منه وأنا قائم. (612206) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل المديني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يشرب الماء وهو قائم ثم يشرب من فضل وضوئه قائما ثم التفت إلى الحسين (عليه السلام) فقال له. يا بني إني رأيت جدك رسول الله (صلى الله عليه وآله) صنع هكذا. (12207 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد. (12208 8) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معلى ابى عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد. (12209 9) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن شيخ من أهل

الفروع من الكافي — الاشربة — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(12214 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يشرب في الاقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى إليه (صلى الله عليه وآله). (12215 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمر وبن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وهو يشرب في قدح من خزف. (12216 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة . (12217 4) عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) بالحجر فاستسقى ماء فاتي بقدح من صفر فقال رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر، فقال: لا بأس، وقال (عليه السلام): للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة. (12218 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تشربوا الماء من ثلمة الاناء ولا من عروته فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة. (12219 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أبي لعمر وبن عبيد، وبشير الرحال وواصل في حديث: ولا يشرب من اذن الكوز ولا من كسره إن كان فيه فإنه مشرب الشياطين. (12220 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن

الفروع من الكافي — الاوانى — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 392 (ابواب الانبذة) (باب) * (ما يتخذ منه الخمر) * (112248) علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، و المزر من الشعير ، والنبيذ من التمر. (212249) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمن أخبره عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل. محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن عامر ابن السمط، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) مثله. (12250 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر.

الفروع من الكافي — النوادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 403 عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إأن الخمر رأس كل إثم. (12292 4) عنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشرب مفتاح كل شر، ومدمن الخمر كعابد وثن وإن الخمر رأس كل إثم وشاربها مكذب بكتاب الله تعالى، لو صدق كتاب الله حرم حرامه. (12293 5) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: إن الله عزوجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيحها أو قال: مفاتيح تلك الاقفال الشراب. (12294 6) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، ومحمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله عزوجل جعل للمعصية بيتا، ثم جعل للبيت بابا، ثم جعل للباب غلقا، ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر. (12295 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ما عصي الله عزوجل بشئ أشد من شرب الخمر إن أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على امه واخته وابنته وهو لا يعقل. (12296 9) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: قيل لامير المؤمنين (عليه السلام): إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة فقال (عليه السلام): نعم إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله عزوجل وترك الصلاة. (12297 9) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شرب الخمر مفتاح كل شر.

الفروع من الكافي — النوادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 407 اجتنابه ولا يحمل الله عزوجل عليهم من كل طريق لانه قال: ومنافع للناس ثم أنزل الله عزوجل آية اخرى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " فكانت هذه الآية أشد من الاولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية اخرى فكانت أغلظ من الآية الاولى والثانية وأشد فقال عزوجل

" إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد كم عن ذكرالله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون " فأمرعزوجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عزوجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع مادل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عزوجل: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " وقال عزوجل في الآية الاولى: " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " ثم قال في الآية الرابعة: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم " فخبر الله عزوجل أن الاثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عزوجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شئ حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عزوجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عزوجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الاخذ بها وأقل لنفارهم منها. (باب) * (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم كل مسكر قليله وكثيره) * (12313 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي قل: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال في خطبته: كل مسكر حرام.

الفروع من الكافي — النوادر — غير محدد
الصفحة 408 (12314 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الله عزوجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله عزوجل. (12315 3) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر. (12316 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك، فقال (عليه السلام) له: أنا أصفه لك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا. (12317 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن النبيذ فقال: حرم الله عزوجل الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الاشربة كل مسكر. (12318 6) عنه، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال في خطبته: أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام. (12319 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال:

الفروع من الكافي — النوادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(12347 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال (عليه السلام): إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال

رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي (عليه السلام) فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ . (12348 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبوعبدالله (عليه السلام): بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك.

الفروع من الكافي — النبيذ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 416 (12349 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبدالله الحناط، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ، فقال

حلال، قلت: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال (عليه السلام): شه شه تلك الخمرة المنتنة، قال: قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبايعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقي؟ قال: ما يحمل الكف قلت: واحدة واثنتين فقال (عليه السلام): ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ مابين الاربعين إلى الثمانين إلى مافوق ذلك قال: فقلت: بالارطال؟ فقال: أرطال بمكيال العراق. (12350 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، (عن غير واحد حضر معه) قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال: فقلت: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت له: يجعلون فيه القعوة، قال: وماالقعوة قلت: الداذي قال: وما الداذي؟ فقلت: ثفل التمر قال: يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكر فيشرب، فقال: هذا حرام . (12351 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: دخلت على أبي جعفر ابن الرضا (عليهما السلام) فقلت له: إني اريد أن ألصق بطني ببطنك، فقال: ههنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم اجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت

الفروع من الكافي — النبيذ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 417 فاستقيت ماء فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل، فقلت له: هذا الذي أفسد معدتك، قال: فقال لي: هذا تمر من صدقة النبي (صلى الله عليه وآله) يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وساير نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال: وما نبيذهم؟ قال: قلت: يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال: وما القعوة؟ قلت: الدازي، قال: وما الدازي؟ قلت: حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلى ويسكر ثم يشرب، فقال: ذاك حرام. (12352 6) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: استأذنت على أبي عبدالله (عليه السلام) لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال

حلال فقال: أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبوعبدالله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام. (12353 7) محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندارجميعا، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم، فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال: بعضهم لبعض: نسينا أن نسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وما النبيذ صفوه لي؟ فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلى ويوقدتحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فالقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء (ثم يمرس) ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدرو يغلي ثم يسكن على عكرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا هذا قد أكثرت أفيسكر؟ قال: نعم، قال: فكل مسكر حرام قال: فخرج الوفد حتى انتهواإلى أصحابهم فأخبر وهم بما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال القوم: ارجعوا بنا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض

الفروع من الكافي — النبيذ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(112354) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: رسول الله (عليه السلام): كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال: لا بأس بها . (12355 2) أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مأ أسكر كثيره فقليله حرام. (12356 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

الفروع من الكافي — الظروف — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(112363) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

وقد سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وماكان دون ذلك فليس فيه خير. (12364 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن العصيرإذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال. (12365 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام. (12366 4) علي عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال (عليه السلام): إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال: اشربه. (12367 5) ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا كان يخضب الاناء فاشربه . (12368 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البختج فقال: إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

الفروع من الكافي — الطلاء — غير محدد
الصفحة 424 عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما إنه يا سليمان لوكان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه. (12385 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة. أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله. (12386 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال

لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يعمل؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه. (12387 13) محمدبن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لي: هو خمر. (12388 14) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام. (12389 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع قال: فكتب يقول: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. (باب) * (صفة الشراب الحلال) * (12390 1) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن أو عن رجل، عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: وصف لي

الفروع من الكافي — الفقاع — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 430 (12407 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي رفعه، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني آخذ الركوة فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر جعل فيها البختج كان أطيب لها فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فتخضخضه ثم يصبه ثم يجعل فيها البختج فقال (عليه السلام): لا بأس . (12408 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال: بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام فقال: بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الامر إلى أبي (عليه السلام) فقال أبي: أرأيتم القسط لو لا ما يطرح فيه أولا كان يمتلي وكذلك القدح الآخر لولا الاول ما أسكر قال: ثم قال (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب. (12409 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن تسقى الدواب الخمر. (12410 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من ترك الخمر لغير الله عزوجل سقاه الله من الرحيق المختوم قال: قلت: فيتركه لغير وجه الله؟ قال: نعم صيانة لنفسه. (12411 9) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد ابن عبدالله، عن مهزم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله عزوجل من الرحيق المختوم.

الفروع من الكافي — النوادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(12576 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاه والطهور. (12577 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: أول من اتخذ النعلين إبراهيم (عليه السلام). (12578 3) وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتخذ نعلا فليستجدها.

الفروع من الكافي — الاحتذاء — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم