🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 33

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 33 من 42

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ (صلوات الله عليهم‏) لَا يَطْمِثْنَ- إِنَّ الطَّمْثَ عُقُوبَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ طَمِثَتْ سَارَةُ . بيان: لعل المعنى أول من طمثت من بنات الأنبياء في كل شهر للخبر الآتي‏ 82 و لخبر حيض حواء.

بحار الأنوار ج74-92 — 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها — الإمام الباقر عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ (صلوات الله عليهم‏)- أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ- وَ حَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ- وَ تَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ أَوْ تَتَيَمَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ- فَإِذَا طَهُرَتْ كَذَلِكَ قَضَتِ الصَّوْمَ وَ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ- وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ رَخَّصَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ- وَ قَالَ

تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ مِنْ دُونِ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ- وَ لِزَوْجِهَا مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ. 119 وَ رُوِّينَا عَنْهُمْعليه السلامأَنَّ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ خَطِيئَتِهِ- وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ- وَ إِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ بِالْمَرْأَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- وَ دَمُ الْحَيْضِ كَدِرٌ غَلِيظٌ مُنْتِنٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ- فَإِذَا جَاءَ دَمُ الْحَيْضِ صَنَعَتْ مَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ- وَ إِذَا ذَهَبَ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ- وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا - وَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ‏ - تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ فَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي الْفَجْرَ- وَ قَالُوا مَا فَعَلَتْ هَذَا امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ احْتِسَاباً- إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهَا ذَلِكَ الدَّاءَ- وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا- إِنْ كَانَ دَمَ الْحَيْضِ- فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ وَ عَلَيْهَا مِنْهُ الْغُسْلُ- وَ إِنْ كَانَ دَماً رَقِيقاً فَتِلْكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ- تَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تُصَلِّي وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا- وَ كَذَلِكَ الْحَامِلُ تَرَى الدَّمَ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ- فَيُسْبِغْنَ الْوُضُوءَ وَ يَحْتَشِينَ بِخِرَقٍ- ثُمَّ يَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِضْنَ صَلَاةً- فَيُسَبِّحْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يُهَلِّلْنَ- وَ لَا يَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً- فَقِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع- فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ- فَقَالَ كَذَبَ الْمُغِيرَةُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لَا مِنْ نِسَائِنَا وَ هِيَ حَائِضٌ- وَ إِنَّمَا يُؤْمَرْنَ بِذِكْرِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرْنَا- تَرْغِيباً فِي الْفَضْلِ وَ اسْتِحْبَاباً لَهُ. وَ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً- وَ 120 لَا تَقْرَبِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُجَامَعْ حَتَّى تَطْهُرَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطْهُرَ. وَ عَنْهُعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ لِوَقْتِ صَلَاةٍ- فَضَيَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ- وَ مَا ضَيَّعَتْ بَعْدَهَا- وَ عَلَامَةُ الطُّهْرِ أَنْ تَسْتَدْخِلَ قُطْنَةً فَلَا يَعْلَقَ بِهَا شَيْ‏ءٌ- فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حِينَئِذٍ وَ تُصَلِّيَ. وَ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ اكْتَفَتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . بيان: قال في النهاية في حديث المستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان، أصله الضرب بالرجل و الإصابة بها كما تركض الدابة و تصاب بالرجل أراد الإضرار بها و الأذى يعني أن الشيطان، قد وجد به طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها و طهرها و صلاتها حتى أنساها ذلك عادتها و صار في التقدير بآلة من ركضاته انتهى‏ . و قال في المغرب في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فإنما جعلها كذلك لأنه آفة عارض و الضرب و الإيلام من أسباب ذلك و إنما أضيفت إلى الشيطان، و إن كانت من فعل الله لأنها ضرر و سببه من نفسك أي بفعلك و مثل هذا يكون بوسوسة الشيطان،.

بحار الأنوار ج74-92 — 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

لَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ يَجُوزُ لَهَا تَرْكُهُ‏ 123 فِي الْحَضَرِ .

بحار الأنوار ج74-92 — 5 فضل غسل الجمعة و آدابها و أحكامها — الإمام الباقر عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ . بيان: يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن أو تقييدا للسقوط بقلة الماء قال في المنتهى غسل الجمعة مستحب للرجال و النساء الحاضرين و المسافرين و العبيد و الأحرار سواء في ذلك و قال أحمد لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة فليس على النساء غسل و على قياسهن الصبيان و المسافر و المريض كذلك ثم استدل بما رواه‏ الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ‏ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه السلامعَنِ النِّسَاءِ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ

نَعَمْ‏ . 9- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ‏ . 125 و بالإسناد عن ابن مخلد عن عمر بن الحسن الشيباني عن موسى بن سهل الوشاء عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عنه ص مثله‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 5 فضل غسل الجمعة و آدابها و أحكامها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُحَمَّداً ص شَرَائِعَ نُوحٍ- وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَىعليه السلامإِلَى أَنْ قَالَ- وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً- الْحَدِيثَ‏ . 155

بحار الأنوار ج74-92 — 6 التيمم و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ- وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ- قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ‏ . 159 بيان: دلالة الخبرين على ما ذهب إليه المفيد ظاهر و يمكن حملهما على الجريان ليوافق المشهور.

بحار الأنوار ج74-92 — 6 التيمم و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الكاظم عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ- قَالَ

يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ- فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ . 160

بحار الأنوار ج74-92 — 6 التيمم و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَأُتِيَ بِمَاءٍ- قَالَ

إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ .

بحار الأنوار ج74-92 — 6 التيمم و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
النهج، نهج البلاغة قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلامفِي مَدْحِ رَجُلٍ وَ كَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا 205 عِنْدَ بُرْئِهِ‏ . بيان: قيل كان يكتمه لئلا يتكلف الناس زيارته و الأظهر أنه بعد البرء شكر لا شكاية أو يحمل على ما إذا كان على سبيل الشكر.

بحار الأنوار ج74-92 — 2 آداب المريض و أحكامه و شكواه و صبره و غيرها — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنِ اشْتَكَى لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا وَ أَدَّى إِلَى اللَّهِ شُكْرَهَا- كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةَ سِتِّينَ سَنَةً- قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا قَالَ صَبَرَ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا . 206

بحار الأنوار ج74-92 — 2 آداب المريض و أحكامه و شكواه و صبره و غيرها — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ‏ 207 فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ بِشَيْ‏ءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي‏ءٌ .

بحار الأنوار ج74-92 — 2 آداب المريض و أحكامه و شكواه و صبره و غيرها — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ عَظِيمَ الْبَلَاءِ يُكَافَأُ بِهِ عَظِيمُ الْجَزَاءِ 208 فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً ابْتَلَاهُ بِعَظِيمِ الْبَلَاءِ- فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ الرِّضَا- وَ مَنْ سَخِطَ الْبَلَاءَ فَلَهُ السَّخَطُ . بيان: قولهعليه السلامفله عند الله الرضا أي ثوابه أو رضي الله عنه و كذا السخط.

بحار الأنوار ج74-92 — 2 آداب المريض و أحكامه و شكواه و صبره و غيرها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ‏ 237 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

ذُكِرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ- فَقَالَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ كَانَ مُسْتَقِيماً- قَالَ فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ- ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 5 آداب الاحتضار و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ‏ أَنَّ فَاطِمَةَعليها السلامقَالَ

تْ‏ إِنِّي قَدِ 251 اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ- أَنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا لِمَنْ رَأَى- فَقُلْتُ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَا أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- قَالَتْ فَدَعَوْتُ بِجَرِيدَةٍ 252 فَحَنَّيْتُهَا- ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً- فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ- لَا تَعْرِفُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَإِذَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ- فَلَمَّا مَاتَتْ غَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَ أَسْمَاءُ . بيان: قال في الذكرى يستحب حمل النساء في النعش للستر و قال النعش لغة السرير عليه الميت أو السرير و هنا يراد المظلل عليه.

بحار الأنوار ج74-92 — 6 تجهيز الميت و ما يتعلق به من الأحكام‏ — فاطمة الزهراء عليها السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَاعليه السلامبِخُرَاسَانَ- وَ كَانَ الْعَبَّاسُ يَحْجُبُهُ- فَدَعَانِي وَ إِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَعْوَرُ يَسْأَلُهُ فَخَرَجَ الشَّيْخُ- فَقَالَ لِي رُدَّ عَلَيَّ الشَّيْخَ فَخَرَجْتُ إِلَى الْحَاجِبِ- فَقَالَ لَمْ يَخْرُجْ عَلَيَّ أَحَدٌ- فَقَالَ الرِّضَا

أَ تَعْرِفُ الشَّيْخَ فَقُلْتُ لَا- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ سَأَلَنِي عَنْ مَسَائِلَ- وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَنِي عَنْهُ مَوْلُودَانِ وُلِدَا فِي بَطْنٍ مُلْتَزِمَيْنِ- مَاتَ أَحَدُهُمَا كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قُلْتُ يُنْشَرُ الْمَيِّتُ عَنِ الْحَيِ‏ . 311

بحار الأنوار ج74-92 — 8 وجوب غسل الميت و علله و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الرضا عليه السلام
مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَاذَوَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليه السلامكَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ . 326

بحار الأنوار ج74-92 — 9 التكفين و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الباقر عليه السلام
الْمَكَارِمُ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْ‏ءٌ أَحْسَنُ مِنَ الْبَيَاضِ- فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ‏ . وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ‏ 331 الْأَسْوَدِ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 9 التكفين و آدابه و أحكامه‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِيمَا كَتَبَ فِي جَوَابِ مُعَاوِيَةَ مِنَ الْمُفَاخَرَةِ قَالَ

ع- إِنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ لِكُلٍّ فَضْلٌ- حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ- وَ خَصَّهُ رَسُولُ اللَّهُ بِسَبْعِينَ‏ 349 تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
رِجَالُ الْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه السلامعَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ كَانَ بَدْرِيّاً وَ قَالَ

لَوْ كَبَّرْتُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَكَانَ أَهْلًا . 379 وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ: كَبَّرَ عَلِيٌّعليه السلامعَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ مَشَى بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ أُخَرَ- يُصْنَعُ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً .

بحار الأنوار ج74-92 — 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَىعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُ‏ 382 مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ- وَ يُبَادِرُهُ دَفْعَةً وَ يُخَفِّفُ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها — غير محدد
تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَاعليه السلامفِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ

وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ- لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ‏ 383 وَ لَا يُسَنَّمُ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها — الإمام الرضا عليه السلام
كِتَابُ زَيْدٍ الزَّرَّادِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلاميُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بِبَعْضِ مَسَاجِدِهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ- فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَمُوتَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُعْرَفُ- فَيَحْضُرَهُ الْمُسْلِمُ فَلَا يَدْرِي عَلَى مَا يَدْفِنُهُ. 14

بحار الأنوار ج74-92 — 11 أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الذِّكْرَى، عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِعليه السلامأَنَّ النَّبِيَّ ص فِي يَوْمِ بَدْرٍ أَمَرَ بِمُوَارَاةِ كَمِيشِ الذَّكَرِ أَيْ صَغِيرِهِ- وَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي كِرَامِ النَّاسِ‏ . قال الشهيد و أورده الشيخ في الخلاف‏ و المبسوط عن عليعليه السلامبيان قال

في الذكرى لو اشتبه المسلم بالكافر فالأقرب الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين لتوقف الواجب عليه ثم ذكر هذه الرواية و قال فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد و في المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين و بنى عليها الصلاة ثم قوى ما قلناه أولا و احتاط بأن يصلى على كل واحد واحد بشرط إسلامه‏ . 49 قال في المعتبر و لو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا و هذا فيه طرح للرواية لضعفها و الصلاة على الجميع حينئذ بالطريق الأولى.

بحار الأنوار ج74-92 — 12 الدفن و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِعليه السلاممَا بَالُنَا نَجِدُ بِأَوْلَادِنَا مَا لَا يَجِدُونَ بِنَا- قَالَ

لِأَنَّهُمْ لَسْتُمْ مِنْهُمْ‏ . بيان: يمكن أن يكون لخلقهم من أجزاء بدن الآباء مدخل في ذلك و أن‏ 73 يكون المراد أنكم ربيتموهم بمشقة شديدة و آنستم بهم في صغرهم فلذا تحزنون على موتهم أكثر منهم على موتكم أو لأنكم حصلتموهم للانتفاع بهم فلذا تحزنون على حرمانك و الأول أظهر.

بحار الأنوار ج74-92 — 16 التعزية و المأتم و آدابهما و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ‏ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجَنَازَةِ أَنْ يُلْقِيَ رِدَاءَهُ حَتَّى يُعْرَفَ- وَ يَنْبَغِي لِجِيرَانِهِ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‏ . 83

بحار الأنوار ج74-92 — 16 التعزية و المأتم و آدابهما و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
إِخْتِيَارُ الرِّجَالِ، لِلْكَشِّيِّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَقْتَلَهُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ فَرَقَقْتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَ تَأْسَى عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَا- وَ لَكِنْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ أَنَّ عَلِيّاًعليه السلامقَتَلَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ- فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَلِيٍّعليه السلاميَبْكُونَ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ

عَلِيٌّعليه السلامأَ تَأْسَوْنَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا- إِنَّا ذَكَرْنَا الْأُلْفَةَ الَّتِي‏ 88 كُنَّا عَلَيْهَا- وَ الْبَلِيَّةَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُمْ- فَلِذَلِكَ رَقَقْنَا عَلَيْهِمْ- قَالَ لَا بَأْسَ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 16 التعزية و المأتم و آدابهما و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّعليه السلامقَالَ

كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع- قَالَ مُوسَى إِلَهِي مَا جَزَاءُ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ‏ 205 لِوَقْتِهَا- قَالَ أَعْطَيْتُهُ سُؤْلَهُ وَ أُبِيحُهُ جَنَّتِي الْخَبَرَ .

بحار الأنوار ج74-92 — 1 فضل الصلاة و عقاب تاركها — الإمام العسكري عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ- وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ‏ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . فَلَاحُ السَّائِلِ، الَّذِي نَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَّةِ وَ الصَّوَابِ- أَنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ فُرِضَتْ عَلَى الْعِبَادِ صَلَاةُ الظُّهْرِ- وَ أَنَّهَا هِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى وَ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ- وَ الْأَخْبَارُ فِي أَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ فُرِضَتْ وَ أَنَّهَا كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ كَثِيرَةٌ- فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهَا لِظُهُورِهَا عِنْدَ الْقُدْوَةِ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ‏ - وَ أَمَّا أَنَّهَا الْوُسْطَى فَإِنَّنِي‏ رَوَيْتُ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ أُذَيْنَةَ- فِي مَا رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا- سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاموَ سَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ فَقَالَ هِيَ الصَّلَاةُ الظُّهْرُ- وَ فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ- وَ فِيهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ خَيْراً- إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ‏ . - وَ رَوَيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ: كَتَبَتْ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مُصْحَفاً- فَقَالَ الْحَسَنُ لِلْكَاتِبِ لَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ- اكْتُبْ‏ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏- وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى‏ — الإمام الصادق عليه السلام
إِخْتِيَارُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَاعليه السلامعَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ مِنْ صَلَاتِهِ- فَقَالَ

سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ- فَقُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ - فَقَالَ أَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِحَقٍّ مِنْ زُرَارَةَ . 293 بيان: أصدع بحق أي أنطق به و أشد إظهارا له قال الجوهري يقال صدعت بالحق إذا تكلمت به جهارا.

بحار الأنوار ج74-92 — 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى‏ — الإمام الرضا عليه السلام
كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

‏ رُبَّ سَائِلٍ يَسْأَلُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صِيَامِهِ- فَأُخْبِرُهُ بِهَا فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ- كَأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص. بيان: لعله محمول على ما إذا وقع الزيادة بقصد كونها من السنة أو ليزيد فعله على فعله ص و استحقارا لعمله. 303

بحار الأنوار ج74-92 — 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى‏ — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِعليهم السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ‏ 309 فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ.

بحار الأنوار ج74-92 — 4 أن للصلاة أربعة آلاف باب و أنها قربان كل تقي و خير موضوع و فضل إكثارها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَعليه السلام

اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ- فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ‏ - وَ نُرَوَّى أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةَ أَوْقَاتٍ أَوَّلٌ وَ أَوْسَطُ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ‏ 350 رِضْوَانُ اللَّهِ- وَ أَوْسَطُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ اللَّهِ- وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتِ وَقْتاً- وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِلْمُسَافِرِ - وَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُصَلِّي فِي وَقْتٍ- وَ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ‏ - وَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ- فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَسْبِقَنِي أَحَدٌ بِالْعَمَلِ- لِأَنِّي أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ صَحِيفَتِي أَوَّلَ صَحِيفَةٍ- يُرْفَعُ فِيهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ‏ - وَ قَالَ مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمُ الْحَدَثَانَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ- وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ- وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ الَّذِينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ‏ - قَالَ يُحَافِظُونَ عَلَى الْمَوَاقِيتِ- وَ قَالَ‏ الَّذِينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ‏- قَالَ يَدُومُونَ عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ- فَإِنْ فَاتَهُمْ بِاللَّيْلِ قَضَوْا بِالنَّهَارِ- وَ إِنْ فَاتَهُمْ بِالنَّهَارِ قَضَوْا بِاللَّيْلِ‏ - وَ قَالَ أَنْتُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَ النُّجُومِ- وَ مَا أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاتَيْنِ وَ لَا يُؤْجَرُ أَجْرَيْنِ غَيْرُكُمْ- لَكُمْ أَجْرٌ فِي السِّرِّ وَ أَجْرٌ فِي الْعَلَانِيَةِ . بيان: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت المقدر لها شرعا و لا تأخيرها عنه و ذهب الأكثر إلى أنها تجب بأول الوقت وجوبا موسعا و يظهر من كلام المفيد التضييق حيث قال و لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع فيها و إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها و إن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو في ما بين الأول و الآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها و الأخبار المستفيضة تنفيه‏ 351 و لعل مراد المفيد أيضا تأكد الاستحباب كما أول الشيخ كلامه به. و قد استدل في الذكرى له بما - رواه الصدوق (رحمه اللّه) عن أبي عبد اللهعليه السلامأول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله. قال و العفو لا يكون إلا عن ذنب‏ قال و جوابه بجواز توجه العفو بترك الأولى مثل عفا الله عنك و ربما يؤول بغفران سائر الذنوب. قولهعليه السلامأنتم رعاة الشمس و النجوم من الرعاية أو الرعي فإنهم لمحافظتهم على رعاية النجوم لمعرفة أوقات الصلوات فكأنهم رعاتها كما روي عن بعض الصحابة أنه قال صرنا رعاة الشمس و القمر بعد ما كنا رعاة الإبل‏ 352 و الغنم و البقر. و ما أحد يصلي صلاتين أي صلاة تحسب صلاتين فتكون الجملة الثانية مؤكدة و موضحة بها أو المراد الصلاة مع المخالفين تقية و الصلاة في البيت بآدابها أو المراد نوعان من الصلاة أي قد يصلون بطريقة المخالفين تقية و قد يصلون بغير تقية فله النوعان من الصلاة و كذا قولهعليه السلاملكم أجر في السر و أجر في العلانية أي في الأعمال التي تأتون بها سرا و الأعمال التي تأتون بها علانية أو ما تأتون به ظاهرا من موافقتهم و ما تسرون من مخالفتهم و عدم الاعتناء بصلاتهم و أعمالهم.

بحار الأنوار ج74-92 — 5 أوقات الصلوات‏ — الإمام الرضا عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ هُوَ يَقُولُ

‏ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً- قَالَ لَوْ كَانَتْ مَوْقُوتاً كَمَا يَقُولُونَ‏ لَهَلَكَ النَّاسُ- وَ لَكَانَ الْأَمْرُ ضَيِّقاً- وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏ 354 كِتَاباً مَوْجُوباً .

بحار الأنوار ج74-92 — 5 أوقات الصلوات‏ — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِنَّ اللَّهَ قَالَ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً- قَالَ إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- وَ لَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ‏ . 355

بحار الأنوار ج74-92 — 5 أوقات الصلوات‏ — الإمام الصادق عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ- قَالَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- قُلْتُ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ- قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ- إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ‏- وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ- أَرْبَعُ‏ 356 صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ- وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ- وَ قَالَ‏ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً- هَذِهِ الْخَامِسَةُ .

بحار الأنوار ج74-92 — 5 أوقات الصلوات‏ — الإمام الباقر عليه السلام
مُنْتَهَى الْمَطْلَبِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَأْتِي النَّبِيَّ ص فِي الْحَرِّ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- فَيَقُولُ ص أَبْرِدْ أَبْرِدْ. 6- 18- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ.

بحار الأنوار ج74-92 — 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما — الإمام الصادق عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ‏ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ‏- فَقَالَ

هِيَ الصَّلَاةُ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا- وَ قَالَ لَا تُصَلِّي الظُّهْرَ أَبَداً حَتَّى‏ 45 تَزُولَ الشَّمْسُ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقٍ الْخُلْقَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ- عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوَّلَ مَا يَبْدُو قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْرِضَ- وَ كَانَ يَقُولُ‏ 73 وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً- إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَصْعَدُ وَ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ- وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ صَلَاتِي- وَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ- قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ‏ وَ قَالَعليه السلام

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ . بيان: قبل أن يستعرض أي قبل أن يعترض و ينتشر كثيرا للتقييد بالصادق قبله ثم اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت فريضة الفجر الصبح الصادق و هو البياض المنتشر في الأفق عرضا لا الكاذب الشبيه بذنب السرحان و نقل المحقق و العلامة عليه إجماع أهل العلم و المشهور بين الأصحاب أن آخره طلوع الشمس و قال ابن عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية و للمضطر طلوع الشمس و اختاره الشيخ في المبسوط و ابن حمزة و قال في الخلاف وقت المختار إلى أن يسفر الصبح و هو قريب من مذهب ابن أبي عقيل و الأول أقوى و الأقوال المتقاربة الأخرى أحوط. و أما نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الأول و لمن يصلي صلاة الليل أن يأتي بها بعد الفراغ منها بل هو أفضل و قال الصدوق كلما قرب من الفجر كان أفضل و في المعتبر أن تأخيرها حتى تطلع الفجر الأول أفضل و المشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية قال ابن الجنيد على ما نقل عنه وقت الصلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب و هو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار و يدل عليه هذا الخبر و أخبار أخر و يمكن حمل أخبار الجواز على التقية أو أخبار التقديم على الأفضلية و الأحوط التقديم و إن كان الجواز أقوى في الجملة. أقول قد سبق وصية محمد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات و خبر الزهري في باب وقت العشاءين و غيرهما في غيرهما مما يستنبط منه أحكام هذا الباب. 74

بحار الأنوار ج74-92 — 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَاعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً- وَ صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

بحار الأنوار ج74-92 — 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها — الإمام الرضا عليه السلام
الْكَافِي، وَ التَّهْذِيبُ، وَ الْمُقْنِعَةُ، بِأَسَانِيدِهِمُ الصَّحِيحَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنُ- الْخَبَرَ . 115

بحار الأنوار ج74-92 — 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَادِمِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ اضْرِبُوهَا حَتَّى تُعْرَفَ الْحُرَّةُ عَنِ الْمَمْلُوكَةِ . 5- 7- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْمَمْلُوكَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ- قَالَ لَا قَدْ كَانَ أَبِي إِذَا رَأَى الْخَادِمَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُقَنِّعَةٌ ضَرَبَهَا- لِتُعْرَفَ الْحُرَّةُ عَنِ الْمَمْلُوكَةِ . المحاسن، عن أبيه عن يونس عن حماد مثله‏ - الذِّكْرَى، مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى حَمَّادٍ اللَّحَّامِ‏ مِثْلَهُ وَ فِيهِ تُصَلِّي بِمِقْنَعَةٍ . 8- وَ مِنْهُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْأَمَةِ أَ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا- فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنَّ يُضْرَبْنَ- فَيُقَالُ لَهُنَّ لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ . بيان: قال في الذكرى هل يستحب للأمة القناع أثبته في المعتبر و نقله عن عطاء و عن عمر أنه نهى عن ذلك و روي ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة علل الشرائع ج 2 ص 34. 182 قال لنا إنه أنسب بالخفر و الحياء و هما مرادان من الأمة كالحرة و فعل عمر جاز أن يكون رأيا ثم ذكر الروايتين و مال إلى عدم الاستحباب. أقول ظاهر هذه الأخبار عدم استحباب الستر لهن بل كراهته بل التحريم أيضا للأمر بالضرب و هو الظاهر من الصدوق ره في العلل حيث قال باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنع رأسها في الصلاة ثم ذكر الأخبار المتقدمة لكن لما كانت روايات اللحام مجهولة لجهالته و خبر القماط و إن كان حسنا كالصحيح لكن قولهعليه السلامكن يضربن يحتمل أن يكون إشارة إلى ما رواه العامة عن عمر و يكون ذكره للتقية بقرينة الرواية عن أبيهعليهما السلامفلا تثبت الحرمة. و أما الكراهة فلما لم يكن لها معارض فلا يبعد القول بها و أما استحباب الستر فيبعد القول به مع ورود تلك الأخبار و عدم المعارض الصريح و تجب على الأمة ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة و نقل العلامة الإجماع عليه و الظاهر تبعية العنق للرأس إذ هو الظاهر من تجويز ترك التقنع لأنه يعسر ستره بدون الرأس.

بحار الأنوار ج74-92 — 1 ستر العورة و عورة الرجال و النساء في الصلاة و ما يلزمهما من الثياب فيها و صفاتها و آدابها — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ أَوْ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ لَا تُجْزِي الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ أَوْ قِنَاعٍ‏ . وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ جَارِيَةٍ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ- فَهَذَا فِي الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَمِرَ . وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْأَمَةِ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا- كَانَ أَبِيعليه السلامإِذَا رَأَى أَمَةً تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ضَرَبَهَا- لِيُعْلَمَ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ . وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا حُلِيٍّ وَ قَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ- إِلَّا وَ عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ أَدْنَاهُ خُرْصٌ فَمَا فَوْقَهُ- وَ لَا تُصَلِّي إِلَّا وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِخَلُوقٍ‏ . وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْنَ فَلْيَعْقِدْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ وَ لَوِ السَّيْرَ- وَ مُرْهُنَّ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَ‏ 189 بِالْحِنَّاءِ- وَ لَا يَدَعْنَهَا لِكَيْلَا يَشْتَبِهْنَ بِالرِّجَالِ‏ . توضيح قال في النهاية الخرص بالضم و الكسر الحلقة الصغيرة من الحلي و هو من حلي الأذن.

بحار الأنوار ج74-92 — 1 ستر العورة و عورة الرجال و النساء في الصلاة و ما يلزمهما من الثياب فيها و صفاتها و آدابها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ‏ . بيان: لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه‏ 223 إذ لعل التجويز لعدم العلم بلصوق شي‏ء منها باليد بل هو أظهر.

بحار الأنوار ج74-92 — 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز — غير محدد
تُحَفُ الْعُقُولِ، قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلاموَ مَا يَجُوزُ مِنَ اللِّبَاسِ- فَكُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ مِنْهُ- وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ- وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ- مِنَ‏ 225 الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً- فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز — الإمام الصادق عليه السلام
غَوَالِي اللَّآلِي، قَالَ النَّبِيُّ

ص مُشِيراً إِلَى الذَّهَبِ وَ الْحَرِيرِ- وَ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ. 249

بحار الأنوار ج74-92 — 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ عَلَمَةٌ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا . أَقُولُ رَوَاهُ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِي عَلَمِهِ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهِ‏ . 20- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ‏ . بيان: يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة و رواه في كتاب المسائل‏ و فيه قال لا فيؤيد سائر الأخبار و الاعتماد على نسخ قرب الإسناد 253 أكثر مع أنه رواه ابن إدريس‏ في السرائر من قرب الإسناد موافقا لما في النسخ.

بحار الأنوار ج74-92 — 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه‏ — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ- وَ عَنْ لِبَاسِ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ‏ . 254 - 23- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِ‏ مِثْلَهُ.

بحار الأنوار ج74-92 — 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامقَالَ

السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ‏ 262 مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً . بيان: التقييد بعدم رؤية الدم إما على الاستحباب أو هو مبني على اختصاص الحكم بالملابس و الأثواب و قد مر القول فيه.

بحار الأنوار ج74-92 — 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ

إِنَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ عَلَيْكَ تُصَلِّي‏ 275 فِيهِ يُسَبِّحُ مَعَكَ- قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى فِيهِمَا .

بحار الأنوار ج74-92 — 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق‏ — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

صَلِّ فِي خُفَّيْكَ وَ فِي نَعْلَيْكَ إِنْ شِئْتَ‏ . 276 أبواب مكان المصلي و ما يتبعه‏

بحار الأنوار ج74-92 — 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق‏ — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي- وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ

لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً- وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ- أَوْ خَلْفَكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِ‏ . 293

بحار الأنوار ج74-92 — 3 الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول‏ — الإمام الباقر عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ‏ 299 عَنْ أَبِيهِعليهما السلامأَنَّ عَلِيّاًعليه السلامسَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- فَيَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ- فَقَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْ‏ءٌ- وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ‏ . تبيين و لكن ادرءوا أي ادفعوا المار إما بإشارة أو برمي شي‏ء كما فهمه الأصحاب أو ضرر مروره بالسترة لما رواه‏ - الْكُلَيْنِيُ‏ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْ‏ءٌ لَا كَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ- وَ لَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْ‏ءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرُ ذِرَاعٍ رَافِعاً مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ. . قال الكليني و الفضل في هذا أن يستتر بشي‏ء و يضع بين يديه ما يتقى به من المار فإن لم يفعل فليس به بأس لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه و لكن ذلك أدب الصلاة و توقيرها. ثم‏ رُوِيَ مَرْفُوعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسَى يُصَلِّي وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَلَا يَنْهَاهُمْ وَ فِيهِ مَا فِيهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامادْعُوا لِي مُوسَى فَدُعِيَ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ تُصَلِّي- وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَمْ تَنْهَهُمْ- فَقَالَ نَعَمْ يَا أَبَتِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - قَالَ فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِلَى نَفْسِهِ- ثُمَّ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا مُودَعَ الْأَسْرَارِ. و هذا تأديب منهعليه السلاملا أنه ترك الفضل انتهى. أقول قوله و فيه ما فيه أي و في هذا الفعل ما فيه من الكراهة أو فيهعليه السلامما فيه من توقع إمامته و قوله و هذا تأديب كلام الكليني و يحتمل وجوها الأول أن يكون المعنى أن هذا منهعليه السلامكان تأديبا لأبي حنيفة و لذا 300 طلبه ليعلم الملعون أنهعليه السلاملم يترك الفضل إما لعدم الحاجة إلى السترة لمن لا يشغله عن الله شي‏ء كما مر أو لأنهعليه السلامكان لم يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها. الثاني أن يكون المراد تأديب موسىعليه السلامفالمراد بالفضل السنة الأكيدة و التأديب في أصل الطلب و لا ينافي ذلك مدحهعليه السلامعلى ما ذكره من العلة في عدم تأكيد السنة و في بعض النسخ لأنه ترك فالثاني أظهر و يحتمل الأول على تكلف. الثالث أن يكون ضمير منه راجعا إلى موسىعليه السلامأي صلاتهعليه السلامكذلك كان تأديبا لأبي حنيفة لا أنه ترك الفضل إذ ترك السنة لهذه العلة ليس تركا للفضل بل هو عين الفضل. فائدة قال الشهيد ره في الذكرى تستحب السترة بضم السين في قبلة المصلى إجماعا فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية و إن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه و يجوز الاستتار بكل ما يعد ساترا و لو عنزة فقد كان النبي ص تركز له الحربة فيصلي إليها و يعرض البعير فيصلي إليه و ركزت له العنزة يصلي الظهر يمر بين يديه الحمار و الكلب لا يمنع و العنزة العصا في أسفلها حديد و الأولى بلوغها ذراعا قاله الجعفي و الفاضل زاد فما زاد. وَ قَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ: كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً- وَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ- وَ يَجُوزُ الِاسْتِتَارُ بِالسَّهْمِ وَ الْخَشَبَةِ وَ كُلُّ مَا كَانَ أَعْرَضَ- فَهُوَ أَفْضَلُ. - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ‏ عَنِ الصَّادِقِعليه السلامقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى.

بحار الأنوار ج74-92 — 4 ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ مِنَ الْجَفَاءِ- وَ مَنْ صَلَّى فِي فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ‏ . وَ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِلَى الْبَعِيرِ- وَ يَقُولُ مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا 304 وَ عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ‏ . وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قَائِمٌ- وَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا بِصَدْرِهِ‏ . وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- وَ حَدَّ فِي ذَلِكَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ . وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ . وَ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي- فَقَالَ

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْ‏ءٌ- وَ لَا تَدَعْ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ إِنْ قَاتَلْتَهُ‏ - وَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الصَّلَاةِ- فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ ثُمَّ مَرَّ حِمَارٌ- ثُمَّ مَرَّتِ امْرَأَةٌ وَ هُوَ يُصَلِّي- فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ- وَ لَيْسَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْ‏ءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ‏ . 305

بحار الأنوار ج74-92 — 4 ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة — الإمام الصادق عليه السلام
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامفَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي أَتَّجِرُ إِلَى هَذِهِ الْجِبَالِ- فَنَأْتِي أَمْكِنَةً لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ- قَالَ أَلَا تَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ يَعْنِي رَجُلًا عِنْدَهُ يَرْضَى بِالدُّونِ‏ 315 وَ لَا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ إِلَى أَرْضٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ- إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها — الإمام الباقر عليه السلام
الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَعليه السلاملِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَدْخُلْهَا 333 فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ- وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ . بيان: رواه في التهذيب‏ عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية و يحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج و العمرة استطرادا و لو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة بل دخلها مرة واحدة و لم يكن وقت فريضة أو أنه لم يدخلها في الحج و العمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب. ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة و أما الفريضة فالمشهور بين الأصحاب فيها الكراهة و قال ابن البراج و الشيخ في الخلاف بالتحريم بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه و قال بالكراهة و الكراهة أقوى و الترك أحوط. 334

بحار الأنوار ج74-92 — 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم‏ — الإمام الصادق عليه السلام
5 بيان: قال في النهاية أفحوص القطاة موضعها التي تجثم فيه و تبيض كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه و الفحص البحث و الكشف و منه الحديث‏ من بنى لله مسجدا و لو كمفحص قطاة. المفحص مفعل من الفحص كالأفحوص انتهى و التشبيه إما في الصغر أو في عدم البناء و الجدران و على الأول إما على الحقيقة بأن يكون موضع السجود أو القدم مسجدا أو على المبالغة أو المعنى أن يكون بالنسبة إلى المصلي كالمفحص بالنسبة إليه بأن لا يزيد على موضع صلاته و قيل بأن يشترك جماعة في بنائه أو يزيد فيه قدرا محتاجا إليه و يؤيد الثاني. أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَوَى‏ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامثُمَّ قَالَ

أَبُو عُبَيْدَةَ مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍعليه السلاموَ أَنَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا أَضَعُ الْأَحْجَارَ فَقُلْتُ هَذَا مِنْ ذَاكَ فَقَالَ نَعَمْ‏ . 77 الْعِلَلُ، عَنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَبِي رَافِعٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ مُوسَى وَ هَارُونَ أَنْ يَبْنِيَا لِقَوْمِهِمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ أَمَرَهُمَا أَنْ لَا يَبِيتَ فِي مَسْجِدِهِمَا جُنُبٌ وَ لَا يَقْرَبَ فِيهِ النِّسَاءَ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّيَّتُهُ وَ إِنَّ عَلِيّاًعليه السلاممِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ فِي مَسْجِدِي وَ لَا يَبِيتَ فِيهِ جُنُبٌ إِلَّا عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُهُ فَمَنْ شَاءَ ذَلِكَ فَهَاهُنَا وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ‏ . بيان: أقول قد مضى مثله بأسانيد جمة قوله ص فمن شاء ذلك أي شاء أن يعلم حقيقة ذلك فليذهب إلى الشام و لينظر إلى مواضع بيوتهم فيعلم أن بيت‏

بحار الأنوار ج74-92 — 8 تتمة فضل المساجد و أحكامها و آدابها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 85 مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ بَنَى مَسْجِدَهُ بِالسَّمِيطِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَزَادَ فِيهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِيدَةِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ ص نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بَنَى جِدَارَهُ بِالْأُنْثَى وَ الذَّكَرِ ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَرُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِيمَتْ فِيهِ سَوَارِي جُذُوعِ النَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ الْعَوَارِضُ وَ الْخَصَفُ وَ الْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِيهِ حَتَّى أَصَابَتْهُمُ الْأَمْطَارُ فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ يَكِفُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ فَطُيِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَىعليه السلامفَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَدْرَ قَامَةٍ فَكَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ ذِرَاعَيْنِ وَ هُوَ ضِعْفُ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ. قال و قال السميط لبنة لبنة و السعيدة لبنة و نصف و الأنثى و الذكر لبنتين مخالفتين‏ بيان قال الجوهري السارية الأسطوانة و قال العارضة واحدة عوارض السقف و الخصف محركة جمع الخصفة و هي الجلة تعمل من خوص النخل أي ورقها للتمر و قال الجوهري السميط الأجر القائم بعضه فوق بعض قال أبو عبيد و هو الذي يسمى بالفارسية البراستق و قال الفيروزآبادي السعد ثلث اللبنة و كزبير ربعها انتهى و الأنثى و الذكر معروف بين البناءين قوله يكف أي يقطر. و الاختلاف في الأنواع لأن كلما كان المكان أوسع كان جداره أطول و كلما

بحار الأنوار ج74-92 — 8 تتمة فضل المساجد و أحكامها و آدابها — الإمام الصادق عليه السلام
12 الْحَدِيثُ طَوِيلًا اخْتَصَرْنَا مِنْهُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ . توضيح قال في النهاية إن أعرابيا سأل النبي ص عن الصليعاء و القريعاء الصليعاء تصغير الصلعاء للأرض التي لا تنبت و الصلع من صلع الرأس و هو انحسار الشعر منه و القريعاء أرض لعنها الله إذا أنبتت أو زرع فيها نبت في حافتيها و لم ينبت في متنها شي‏ء و قال القرع بالتحريك هو أن يكون في الأرض ذات الكلاء موضع لا نبات فيها كالقرع في الرأس انتهى. قوله و لا يخرج نبعها النبع خروج الماء من الينبوع و في بعض النسخ بالياء ثم النون و ينع الثمرة نضجها و إدراكها و التطفيف نقص المكيال و الطيش الخفة و السلعة بالكسر المتاع مات أبوه أي آدمعليه السلامو أبوكم حي يعني نفسه لعنه الله. 88 مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

الْمُرُوَّةُ مُرُوَّتَانِ مُرُوَّةُ الْحَضَرِ وَ مُرُوَّةُ السَّفَرِ فَأَمَّا مُرُوَّةُ الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ حُضُورُ الْمَسَاجِدِ وَ صُحْبَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ وَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ وَ أَمَّا مُرُوَّةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ الْمِزَاحُ فِي غَيْرِ مَا يُسْخِطُ اللَّهَ وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَى مَنْ صَحِبَكَ وَ تَرْكُ الرِّوَايَةِ عَلَيْهِمْ إِذَا أَنْتَ فَارَقْتَهُمْ‏ . و منه عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة رفعه إلى الصادقعليه السلاممثله‏ . 89 مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ نَهَى أَنْ يُنْشَدَ الشِّعْرُ أَوْ تُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ نَهَى أَنْ يُسَلَّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ .

بحار الأنوار ج74-92 — 8 تتمة فضل المساجد و أحكامها و آدابها — الإمام الصادق عليه السلام
قال الله تعالى

لنبيه ص قَدْ نَرى‏ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‏ أي نحوه و قال عز و جل‏ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ‏ فأوجب الله تعالى بظاهر اللفظ التوجه نحو المسجد الحرام لمن نأى عنه‏

بحار الأنوار ج74-92 — في ذكر وجوب التوجه إلى القبلة — الله تعالى (حديث قدسي)
75 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ خَالِصاً مُخْلِصاً لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ‏ . وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَيْضاً قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ أَيْضاً. فوجه وجوب معرفة القبلة التوجه إليها في الصلاة كلها فرائضها و سننها مع الإمكان و عند الذبح و النحر و عند إحضار الأموات و غسلهم و الصلاة عليهم و دفنهم و الوقوف بالموقفين و رمي الجمار و حلق الرأس لا وجه لوجوب معرفة القبلة سوى ذلك.

بحار الأنوار ج74-92 — في ذكر وجوب التوجه إلى القبلة — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ كُدْسِ الْحِنْطَةِ مُطَيَّنٌ أُصَلِّي فَوْقَهُ قَالَ

فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ قَالَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ‏ . بيان: الاستواء لا ينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه. أقول قد مرت الأخبار في ذلك في باب القبلة. 101

بحار الأنوار ج74-92 — 11 وجوب الاستقرار في الصلاة و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة و الرف المعلق و على الحشيش و الط — الإمام الصادق عليه السلام
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَمِيدَةَ أُعَزِّيهَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِعليه السلامفَبَكَتْ وَ بَكَيْتُ لِبُكَائِهَا ثُمَّ قَالَ

تْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ رَأَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعِنْدَ الْمَوْتِ لَرَأَيْتَ عَجَباً فَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ اجْمَعُوا إِلَيَّ كُلَّ مَنْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ قَالَتْ فَلَمْ نَتْرُكْ أَحَداً 235 إِلَّا جَمَعْنَاهُ قَالَتْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ .

بحار الأنوار ج74-92 — 16 آداب الصلاة — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامفِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي ذِكْرِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ

وَ يُقَالُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَعَالَى عَرْشُكَ وَ لَا يُقَالُ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ‏ . 325

بحار الأنوار ج74-92 — 18 من لا تقبل صلاته و بيان بعض ما نهي عنه في الصلاة — الإمام الصادق عليه السلام
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلامرَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ‏ 330 سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 20 ما يستحب قبل الصلاة من الآداب‏ — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ‏ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلًا وَ يُؤَخِّرَ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ وَ يَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 21 القيام و الاستقلال فيه و غيره من أحكامه و آدابه و كيفية صلاة المريض‏ — غير محدد
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعَلِيلِ فَقَالَ

يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَتَى يُصَلِّي جَالِساً قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ 343 ثَلَاثَ آيَاتٍ قَائِماً وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُضْطَجِعاً لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَ رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ يُومِئُ إِيمَاءً . وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ لَمْ يَرْقَأْ صَلَّى إِيمَاءً . وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ . وَ عَنْهُعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فِي حَالِ الْقِيَامِ وَ ثَنَى رِجْلَهُ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْجُلُوسِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ‏ . وَ عَنْهُعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمَرِيضَ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ يُجْزِئُهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً . 344

بحار الأنوار ج74-92 — المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه — الإمام الباقر عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ أَ يَرْكَعُ بِهَا أَوْ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِغَيْرِهَا قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَرْكَعُ وَ لَا يَعُودُ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ 14 بِسَجْدَةٍ .

بحار الأنوار ج74-92 — 23 القراءة و آدابها و أحكامها — غير محدد
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَعليه السلام

لَا تَقْرَأْ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ وَ لَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ قِرَاءَتِهِمَا فِي الْفَرَائِضِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ وَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَذَلِكَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الرُّقْيَةِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ أَدْخَلُوهُمَا فِي الْقُرْآنِ وَ قِيلَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَّمَهُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَإِنْ أَرَدْتَ قِرَاءَةَ بَعْضِ هَذِهِ السُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَاقْرَأْ وَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ‏ 42 نَشْرَحْ وَ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُمَا وَ كَذَلِكَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ وَ أَمَّا الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَا تَقْرَأْهُمَا فِي الْفَرَائِضِ وَ لَا بَأْسَ فِي النَّوَافِلِ‏ . وَ قَالَ الْعَالِمُعليه السلاماقْرَأْ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمُرْسَلَاتِ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ مِثْلَهُمَا مِنَ السُّورَةِ فِي الظُّهْرِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِي الْعَصْرِ الْعَادِيَاتِ وَ الْقَارِعَةَ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ التِّينِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ‏ . وَ قَالَعليه السلاموَ لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً نَاقِصَةً وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّوَافِلِ. وَ قَالَ الْعَالِمُعليه السلاملَا تُجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ- وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ نِصْفَ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ تَقْرَأُ فِي صَلَوَاتِكَ كُلِّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ إِنْ نَسِيتَهَا أَوْ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ نِصْفَ سُورَةٍ فَارْجِعْ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فَامْضِ فِي صِلَاتِكَ‏ . بيان: كون السور الأربع اثنتين سيأتي الكلام فيه و أما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية قال في الذكرى أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز و أنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها و عن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن و إنما أنزلتا لتعويذ الحسن و الحسينعليهما السلامو خلافه انقرض و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة على ذلك انتهى.

بحار الأنوار ج74-92 — 23 القراءة و آدابها و أحكامها — الإمام الرضا عليه السلام
مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَعِظُ أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ هُوَ يَقُولُ

لَهُنَّ لَا تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنَّكُنَّ إِنْ فَعَلْتُنَّ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْكُنَ‏ . أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علل الصلاة و باب وصف الصلاة و باب التكبير و سيأتي بعضها في باب السجود. 121

بحار الأنوار ج74-92 — 26 الركوع و أحكامه و آدابه و علله‏ — الإمام الصادق عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا سَجَدَتْ يَقَعُ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ بَعْضُهَا يُغَطِّيهِ الشَّعْرُ هَلْ يَجُوزُ قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى الْأَرْضِ‏ . بيان: المشهور بين الأصحاب إجزاء إيصال جزء من الجبهة إلى ما يصح السجود عليه و ذهب الصدوق و ابن إدريس و الشهيد في الذكرى إلى وجوب مقدار الدرهم و ظاهر ابن الجنيد وجوب وضع كل الجبهة على الأرض فإنه قيد إجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علة و هذا الخبر يؤيده و الأقوى حمله على الاستحباب لمعارضة الأخبار الكثيرة المعتبرة الدالة على إجزاء المسمى‏ قال في الذكرى يستحب للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتها و إن كان يصيب الأرض بعضها لزيادة التمكن لرواية علي بن جعفر و الظاهر أنه على الكراهة و قال‏ 131 ابن الجنيد لا يستحب للمرأة أن تطول قصتها حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض أو ما تسجد عليه.

بحار الأنوار ج74-92 — 27 السجود و آدابه و أحكامه‏ — غير محدد
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِي فِي مِثْلِ قَدَمِي وَ أَكْرَهُ أَنْ يَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى مُرْتَفِعٍ‏ . وَ مِنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَدْعُو وَ أَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ 132 سَاجِدٌ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِدُنْيَاكَ وَ آخِرَتِكَ.

بحار الأنوار ج74-92 — 27 السجود و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الباقر عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ أَمَّا الْمُفْتَرَضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ فَسُنَّةٌ . 135

بحار الأنوار ج74-92 — 27 السجود و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الباقر عليه السلام
جَامِعُ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِعليه السلامقَالَ

إِذَا سَجَدْتَ فَلَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ كَمَا يَبْسُطُ السَّبُعُ ذِرَاعَيْهِ وَ لَكِنِ‏ 138 اجْنَحْ بِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَجْنَحُ بِهِمَا حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

بحار الأنوار ج74-92 — 27 السجود و آدابه و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
وَ كَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا التَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ تُؤْذِنُ الْقَوْمَ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى الَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ وَ لَا تَدَعِ التَّسْلِيمَ عَنْ يَمِينِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ. فإن ظاهر التسليم على اليمين و الشمال ذلك و الحمل على القصد بعيد لا سيما و قد قوبل بقوله و أنت مستقبل القبلة.

بحار الأنوار ج74-92 — 35 التسليم و آدابه و أحكامه‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ الْبَلَدُ الْأَمِينُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ‏ . 336

بحار الأنوار ج74-92 — 37 تسبيح فاطمة — الإمام الصادق عليه السلام
الذِّكْرَى، رَوَى ابْنُ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامبِالْقَادِسِيَّةِ عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ فَأَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى طِرَابَادَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ عَلَى سَاقِيَةٍ يُصَلِّي وَ ذَلِكَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَقَالَ

يَا عَبْدَ اللَّهِ أَيَّ شَيْ‏ءٍ تُصَلِّي فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَاتَتْنِي أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ يَا مُعَتِّبُ حُطَّ رَحْلَكَ حَتَّى نَغْتَدِيَ مَعَ الَّذِي يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَرْوِي فِيهِ شَيْئاً فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِالْعَبْدِ يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ يَقُولُ مَلَائِكَتِي عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ اشْهَدُوا أَنِّي‏ 203 قَدْ غَفَرْتُ لَهُ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 12 كيفية صلاة الليل و الشفع و الوتر و سننها و آدابها و أحكامها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ‏ ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَنْ قَالَ فِي وَتْرِهِ إِذَا أَوْتَرَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ‏ 206 سَبْعِينَ مَرَّةً وَ هُوَ قَائِمٌ فَوَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ سَنَةٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَ وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 12 كيفية صلاة الليل و الشفع و الوتر و سننها و آدابها و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
الذِّكْرَى، عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامعَنِ الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَ الصُّبْحَيْنِ خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامإِلَى الْمَسْجِدِ فَنَادَى أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَتْرِ نِعْمَ سَاعَاتُ الْوَتْرِ هَذِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ . بيان: قال في الذكرى وقت الوتر آخر الليل بعد الثماني ثم ذكر هذه الرواية و روايات أخر في ذلك‏ ثُمَّ قَالَ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأُوتِرُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ

لَا. وَ قَدْ رَوَى‏ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ‏ 221 أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَعَلَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ بَعْدَ الْفَجْرِ. و لا تجعله عادة و هو محمول على الضرورة كما قاله الشيخ و يجوز تقديم الوتر أول الليل حيث يجوز تقديم صلاة الليل و أفضل أوقاته بعد الفجر الأول.

بحار الأنوار ج74-92 — 12 كيفية صلاة الليل و الشفع و الوتر و سننها و آدابها و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقٍ الْخُلْقَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

‏ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامبِالْكُوفَةِ أَنَّ قَوْماً مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ 14 فَقَالَعليه السلاملَيَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً أَوْ لَيَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا وَ لَا يُجَاوِرُونَّا وَ لَا نُجَاوِرُهُمْ‏ . وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ‏ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعِينَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِي الْمَسْجِدِ وَ إِنَّ الرَّكْعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلْفُ رَكْعَةٍ فِي سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةَ فِي مَنْزِلِكَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسَاجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّى مَعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ . وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامبَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَلَا يُؤَاكِلُونَا وَ لَا يُشَارِبُونَا وَ لَا يُشَاوِرُونَا وَ لَا يُنَاكِحُونَا وَ لَا يَأْخُذُوا مِنْ فَيْئِنَا شَيْئاً أَوْ يَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إِنِّي لَأُوشِكُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِي دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْتَهُونَ قَالَ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاكَحَتِهِمْ حَتَّى حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 1 فضل الجماعة و عللها — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِذَا كَانَ مَأْمُوناً عَلَى الْقِرَاءَةِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ‏ . وَ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا كُنْتَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقُلْ لِلَّذِينَ‏ 51 خَلْفَكَ يَقْرَءُونَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 2 أحكام الجماعة — الإمام الصادق عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَىعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ يَذْهَبُ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ أَكْثَرُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَفْضَلُ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 2 أحكام الجماعة — غير محدد
الذِّكْرَى، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِعليه السلامقَالَ

إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا. وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا. 130 وَ رَوَى الْعَامَّةُ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحْتَفِزُ فِي الصَّلَاةِ. بالفاء و الزاء أي تتضمم و قد سبق أن الرجل لا يحتفز أي لا ينضم بعضه إلى بعض‏ - وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ. و لم يزد في التهذيب على هذه الأخبار و هي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة تؤيدها. 131

بحار الأنوار ج74-92 — 3 حكم النساء في الصلاة — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ . الهداية، عنهعليه السلاممرسلا مثله‏ بيان الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث‏ و لا ريب في أن تركه يوجب‏ 137 إعادة الصلاة و يحتمل شموله للخبث فإنه يوجب الإعادة في الجملة على بعض الأقوال كما مر تفصيله و قد مر الكلام في الوقت أيضا فإن من أوقع جميع صلاته قبل الوقت يعيد مطلقا و كذا القبلة على بعض الوجوه كما مر. 138 و أما الركوع فظاهره بطلان الصلاة بتركه مطلقا و كذا السجود فأما الركوع فقد ذكر الأصحاب أنه إذا نسيه و ذكر قبل وضع الجبهة على الأرض فإنه يعود إلى الركوع بغير خلاف لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حد الركوع و الأول أظهر إذ الركوع يستلزم تطأمنا من الأعلى و في الثاني لا يتحقق ذلك. و لو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة و قال الشيخ في المبسوط و إن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته و إن تركه ناسيا و سجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام و ركع و تمم صلاته. و نحوه قال في كتابي الأخبار و عد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب الإعادة من ترك الركوع حتى يسجد قال و في أصحابنا من قال يسقط السجود و يعيد الركوع ثم يعيد السجود و الأول أحوط و حكاه المحقق عن بعض‏ 139 الأصحاب. و قال الشيخ في النهاية فإن تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى و دخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى و بنى كأنه صلى ركعتين و كذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية و ذكر في الثالثة أسقط الثانية و جعل الثالثة ثانية و تمم الصلاة. و قال ابن الجنيد لو صحت له الأولى و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن و هو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك و لو أعاد إذا كان في الأوليين و كان الوقت متسعا كان أحب إلي و في الثانيتين ذلك يجزيه. و قال علي بن بابويه و إن نسيت الركوع و ذكرت بعد ما سجدت من الركعة فأعد صلاتك لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة. و قال المفيد إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال قال في المختلف فإن كان مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا و إن قصد الإعادة و إن ذكر قبل السجود فهو ممنوع. وَ احْتُجَّ لِلْمَشْهُورِ بِصَحِيحَةِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ. - وَ صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ. وَ مُوَثَّقَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه السلامقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ. 140 وَ خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. - وَ اسْتَدَلَّ عَلَى التَّلْفِيقِ بِمَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رُكُوعَ لَهُمَا وَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى التَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ . وَ صَحِيحَةُ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَقُومُ فَيَرْكَعُ‏ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. و الصحيحة الأخيرة تدل على الإتيان بالركوع فقط بعد الصلاة لا إلقاء السجدتين و استئناف الركعة كما ذكره الشيخ و غيره و لم أر قائلا به إلا أن الشيخ احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب و يمكن حملها على مجموع الركعة فإنه إذا نسيها و ذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمدا و سهوا يأتي بها و صحت صلاته و سجدتا السهو يمكن أن يكونا للتسليم في غير محله. و أما الصحيحة الأولى فلا يمكن العمل بها و ترك سائر الأخبار الكثيرة 141 الدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع إذ لا يتصور حينئذ له فرد يوجب البطلان لأنها تتضمن أنه لو لم يذكر و لم يأت به إلى آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلا بد إما من طرحها أو حملها على الجواز و غيرها على الاستحباب فالعمل بالمشهور أولى على كل حال. و يمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها أو على التقية و الشيخ حمله على الأخيرتين و لذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به و أما ما ذكره علي بن بابويه فلا مستند له إلا ما سيأتي في فقه الرضاعليه السلامو كذا ما ذكره ابن الجنيد قدس سره. و أما السجود فالمشهور بين الأصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته سواء في ذلك الأوليان و غيرهما و الرباعية و غيرها كما اختاره الأكثر و قال الشيخ في الجمل و الاقتصاد و إن كانتا يعني السجدتين من الأخيرتين بنى على الركوع في الأول و أعاد السجدتين. و وافق المشهور في موضع من المبسوط و قال في موضع آخر منه من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتى يركع فيما بعدها أعاد على المذهب الأول و على الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة و بنى على صلاته و أشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع كما مر ثم قال و الأول أحوط لأن هذا الحكم يختص بالركعتين الأخيرتين و من هنا يعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا أيضا. ثم إن هذا الخبر يدل في الجملة على المشهور ليس فيه خبر صريح يدل على البطلان في هذه الصورة إلا خبر معلى بن خنيس‏ و هو مع ضعفه شامل‏ 142 للسجدة الواحدة و البطلان فيها خلاف المشهور و الأخبار و لم نقف للقائلين بالتلفيق أيضا هنا على حجة واضحة إذ الخبر الوارد في ذلك مختص بترك الركوع و ربما يستدل للجانبين بعدم القول بالفصل و فيه إشكال. - لَكِنْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ فَحَاوِي الْأَخْبَارِ مَا يُؤَيِّدُ الْمَشْهُورَ كَرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ. . فإنها تدل على أن نسيان الركوع و السجود يوجب الإعادة بقرينة المقابلة و عدم بطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة خرج بدليل آخر. وَ مُوَثَّقَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‏ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كُنْتَ نَاسِياً. . فإنه يصدق في الصورة المفروضة أنه ترك السجود و أنه لم يتمه و لا دليل للعود إليه بعد تجاوز المحل هنا. 143 و خبر المعلى أيضا مما يؤيد ذلك مع الشهرة بين الأصحاب و لعل الأحوط في تلك الصورة العود إلى السجدتين و إتمام الصلاة ثم إعادتها. و لو نسي السجدتين و ذكرهما قبل الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه يعود إليهما و يقوم و يستأنف القراءة و يتم الصلاة و منهم من قال بوجوب سجدتي السهو للقيام و ذهب ابن إدريس و المفيد و أبو الصلاح إلى بطلان الصلاة حينئذ إذ الروايات الدالة على العود ظاهرها السجدة الواحدة و الروايات الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجود شاملة لهذه الصورة. و ربما يستدل للمشهور بأن الرجوع للسجدة الواحدة يدل على الرجوع للسجدتين بطريق أولى أو أن السجدة تتحقق في ضمن السجدتين فيجب الرجوع لها أو أن السجود مصدر يتناول الواحد و الكثير و الأحوط في هذه الصورة أيضا الرجوع و الإتمام و الإعادة و إن كان المشهور لا يخلو من قوة.

بحار الأنوار ج74-92 — 5 أحكام الشك و السهو — الإمام الباقر عليه السلام
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا شَكَّ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدْ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى الْحِفْظِ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ‏ . 230 بيان: يدل على أنه لا يعتبر الشك بعد الصلاة و لا خلاف فيه بين الأصحاب..

بحار الأنوار ج74-92 — 5 أحكام الشك و السهو — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ‏ وَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الصَّحِيحِ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ. و رواه الصدوق ره‏ بإسناده عن محمد بن مسلم لكن فيه مكان فامض في صلاتك قوله فدعه و سنده إلى كتاب محمد بن مسلم و إن كان فيه جهالة لكن كتابه كان أشهر من أكثر الأصول و أيضا سنده إلى كتاب العلاء صحيح و هو داخل في هذا السند و في هذا الحديث و إن كان لا يحتاج إلى هذا و لكن إنما تعرضنا لذلك لتعلم ما تتقوى به الأسانيد في سائر المقامات التي تحتاج إلى ذلك. - وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ‏ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ. 273 وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ‏ الشَّيْخُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ‏ . . 274 و ظاهره أن الشك المشتمل على احتمالات كثيرة و إن كان واحدا يصير سببا للدخول في حكم كثرة السهو و لم يقل به أحد و مع ذلك مخالف لسائر الأخبار فينبغي حمله على أن جوابهعليه السلاممبني على ما هو الغالب من أن من يشك مثل هذا الشك يصدر منه الشك كثيرا أو أنه كان يعلم من حال السائل أنه كذلك ثم إنه صريح في الشك و لا يدل على كثرة السهو بالمعنى المقابل للشك. وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ ره‏ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ الْوَهْمُ فِي الصَّلَاةِ فَيَشُكُّ فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَدْرِي رَكَعَ أَمْ لَا وَ يَشُكُّ فِي السُّجُودِ فَلَا يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَسْجُدُ وَ لَا يَرْكَعُ وَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً. . 275 أقول و إن كان لفظ الوهم في أوله يوهم شموله للسهو أيضا لكن التفريع صريح في الشك و يدل على أن كثرة الشك في الأفعال أيضا يصير سببا للحكم بعدم الالتفات إليه على أن كثير الشك لا يعود إلى الفعل المشكوك فيه و إن كان وقته باقيا و لا يقضيه بعد الصلاة إن جاوز محله. - وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ ره فِي الْفَقِيهِ‏ حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ وَ قَالَ الرِّضَاعليه السلام إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ وَ لَا تُعِدْ.

بحار الأنوار ج74-92 — 5 أحكام الشك و السهو — الإمام الباقر عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ . وَ عَنْهُعليه السلامأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَكْرَانَ صَلَّى وَ هُوَ سَكْرَانُ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ . وَ عَنْهُعليه السلامقَالَ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَى كُلَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ . . 304

بحار الأنوار ج74-92 — 1 أحكام قضاء الصلوات‏ — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ فِي عِلَلِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعليه السلامفَإِنْ قَالَ

- فَلِمَ وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ عَلَى‏ فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- قِيلَ لِأَنَّ مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ بَرِيدَانِ ذَاهِباً- أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى نِصْفِ الْبَرِيدِ- الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِي‏ءُ فَرْسَخَيْنِ وَ يَذْهَبُ فَرْسَخَيْنِ- فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمُسَافِرِ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ قُصِّرَتِ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ- قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ- وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِيدَتْ فِيهَا بَعْدُ- فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ 57 لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ- وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ- لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعِيشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى- وَ تَعَطُّفاً عَلَيْهِ- إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ- لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُقَصَّرَةٌ فِي الْأَصْلِ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ- لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ- قِيلَ لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ- وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ- فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ- قِيلَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ سَنَةٍ- وَ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ- فَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا الْيَوْمِ- فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمَا وَجَبَ فِي نَظِيرِهِ- إِذْ كَانَ نَظِيرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا- فَإِنْ قَالَ قَدْ يَخْتَلِفُ السَّيْرُ- وَ ذَلِكَ أَنَّ سَيْرَ الْبَقَرِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- وَ سَيْرَ الْفَرَسِ عشرين [عِشْرُونَ فَرْسَخاً- فَلِمَ جَعَلْتَ أَنْتَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ- قِيلَ لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ هِيَ مَسِيرُ الْجَمَّالِ وَ الْقَوَافِلِ- وَ هُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَسِيرُهُ الْجَمَّالُونَ وَ الْمُكَارُونَ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ تُرِكَ تَطَوُّعُ النَّهَارِ وَ لَا يُتْرَكُ تَطَوُّعُ اللَّيْلِ- قِيلَ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فَلَا تَقْصِيرَ فِي تَطَوُّعِهَا- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا- فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ- وَ كَذَلِكَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِيرَ فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ- فَإِنْ قَالَ فَمَا بَالُ الْعَتَمَةِ مُقَصَّرَةً وَ لَيْسَ تُتْرَكُ رَكْعَتَاهَا- قِيلَ إِنَّ تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْخَمْسِينَ- فَإِنَّمَا هِيَ زِيَادَةٌ فِي الْخَمْسِينَ تَطَوُّعاً- وَ لْيُتِمَّ بِهَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّوَافِلِ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جَازَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ- أَنْ يُصَلِّيَا صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- قِيلَ لِاشْتِغَالِهِ وَ ضَعْفِهِ لِيُحْرِزَ صَلَاتَهُ- فَيَسْتَرِيحَ الْمَرِيضُ فِي وَقْتِ رَاحَتِهِ- وَ يَشْتَغِلَ الْمُسَافِرُ بِأَشْغَالِهِ وَ ارْتِحَالِهِ وَ سَفَرِهِ‏ . 58 بيان: المشهور بين الأصحاب سقوط الوتيرة في السفر و نقل ابن إدريس عليه الإجماع و قال الشيخ في النهاية يجوز فعلها و قواه في الذكرى لهذا الخبر و لا يخلو من قوة إذ الظاهر من الأخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة و كون الوتيرة نافلة للعشاء غير معلوم بل الظاهر أنها تقديم للوتر و بدل عنها فكما أن قبلها نافلة المغرب و لا يشملها قولهم ليس قبلها نافلة فكذا بعدها.

بحار الأنوار ج74-92 — 1 وجوب قصر الصلاة في السفر و علله و شرائطه و أحكامه‏ — الإمام الرضا عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَقُولُ

‏ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ بِالنَّهَارِ- لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‏ءٌ . بيان: ليس قبلهما و لا بعدهما أي مما يتعلق بهما فلا ينافي نافلة المغرب و الوتيرة قبل العشاء و بعدها هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل و الأظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس فلا إشكال فيه‏ . 65

بحار الأنوار ج74-92 — 1 وجوب قصر الصلاة في السفر و علله و شرائطه و أحكامه‏ — الإمام الباقر عليه السلام
كِتَابُ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص خِيَارُ أُمَّتِيَ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَّرُوا وَ أَفْطَرُوا. 70

بحار الأنوار ج74-92 — 1 وجوب قصر الصلاة في السفر و علله و شرائطه و أحكامه‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أَقُولُ وَجَدْتُ فِي أَصْلٍ قَدِيمٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامقَالَ

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَتَابِعَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ كُتِبَ مُنَافِقاً. 184 وَ قَالَعليه السلامتُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَ لَوْ حَبْواً.

بحار الأنوار ج74-92 — 1 وجوب صلاة الجمعة و فضلها و شرائطها و آدابها و أحكامها — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنْ قَوْلِ اللَّهِ

- حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏- قَالَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ- وَ فِيهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ خَيْراً- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ‏ . بيان: و فيها فرض الله أي في الصلاة الوسطى فيدل على أن الصلاة الوسطى المراد بها صلاة الجمعة في يوم الجمعة و الظهر في سائر الأيام أو المعنى في هذه الكلمة و هي الصلاة الوسطى فرض الله الجمعة فيوافق الخبر السابق و فيها أي في الجمعة بمعنى اليوم ففيه استخدام أو يقدر الصلاة في الأول.

بحار الأنوار ج74-92 — 1 وجوب صلاة الجمعة و فضلها و شرائطها و آدابها و أحكامها — الإمام الباقر عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي قَوْلِ اللَّهِ

‏ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ- قَالَ الْأَرْدِيَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ . 196

بحار الأنوار ج74-92 — 1 وجوب صلاة الجمعة و فضلها و شرائطها و آدابها و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُقْنِعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي قَوْلِهِ‏ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي‏- قَالَ

أَخَّرَهَا إِلَى السَّحَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . 272

بحار الأنوار ج74-92 — 2 فضل يوم الجمعة و ليلتها و ساعاتها — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِعليه السلامقَالَ

مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَ عَنِ الصَّادِقِعليه السلامقَالَ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَيْئاً- وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 287

بحار الأنوار ج74-92 — 2 فضل يوم الجمعة و ليلتها و ساعاتها — الإمام الباقر عليه السلام
الْمُتَهَجِّدُ، مُرْسَلًا مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- ثُمَّ قَالَ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ . 36- الْجَمَالُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي مُوَرِّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- مِائَتَيْ مَرَّةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً- غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. المتهجد، مرسلا مثله‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 3 أعمال ليلة الجمعة و صلاتها و أدعيتها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي قَوْلِهِ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ- وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‏- يَقُولُ اسْعَوْا امْضُوا وَ يُقَالُ اسْعَوْا اعْمَلُوا لَهَا- وَ هُوَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظَافِيرِ وَ الْغُسْلُ- وَ لُبْسُ أَفْضَلِ ثِيَابِكَ وَ تَطَيُّبٌ لِلْجُمُعَةِ فَهِيَ السَّعْيُ- يَقُولُ اللَّهُ

‏ وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى‏ لَها سَعْيَها وَ هُوَ 345 مُؤْمِنٌ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — المزار مع غيرها و شرح جميعها و لم نوردها هاهنا لعدم ظهور الاختصاص بيوم الجمعة من روايتها. — الله تعالى (حديث قدسي)
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَشْتَغِلَنَ‏ 349 بِشَيْ‏ءٍ غَيْرِ الْعِبَادَةِ- فَإِنَّ فِيهَا يُغْفَرُ لِلْعِبَادِ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ .

بحار الأنوار ج74-92 — المزار مع غيرها و شرح جميعها و لم نوردها هاهنا لعدم ظهور الاختصاص بيوم الجمعة من روايتها. — الإمام الصادق عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِعليهم السلامأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ

لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- هَلْ صُمْتَ الْيَوْمَ قَالَ لَا- قَالَ فَهَلْ تَصَدَّقْتَ الْيَوْمَ بِشَيْ‏ءٍ قَالَ لَا- قَالَ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا . 362

بحار الأنوار ج74-92 — المزار مع غيرها و شرح جميعها و لم نوردها هاهنا لعدم ظهور الاختصاص بيوم الجمعة من روايتها. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

قُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قَالَ تُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ . وَ ذُكِرَ أَيْضاً عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ . وَ مِنْهُ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامإِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ . وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ سِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ . بيان: اعلم أن الأخبار في عدد نوافل الجمعة و أوقاتها و كيفية تفريقها مختلفة اختلافا كثيرا فالمشهور أن عددها عشرون ركعة زيادة عن كل يوم بأربع ركعات و قد وقع الخلاف في مواضع. الأول ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و جماعة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط 25 الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين بعد الزوال و الظاهر من كلام السيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين و نقل عن الصدوق استحباب تأخير الجميع و كلامه في المقنع غير دال على ذلك فإنه نقل روايتين و لم يرجح أحدهما و الظاهر أنه مخير بين تقديم الجميع أو تأخير ست منها إلى بين الصلاتين و أكثر الأصحاب على الأول و أكثر الأخبار على الثاني. - وَ فِي صَحِيحَةِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَاعليه السلامسِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً. قال في المعتبر و هذه الرواية انفردت بزيادة ركعتين و هي نادرة و يظهر من رواية سعيد الأعرج‏ أنها ست عشرة سواء فرق أو جمع فإذا جمع فبين الصلاتين و إذا فرق فست في صدر النهار و ست نصف النهار و أربع بين الصلاتين. قال في الذكرى تزيد النافلة يوم الجمعة أربعا في المشهور. وَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِأَسْرِهَا عَلَى الزَّوَالِ لِرِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ. وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَاعليه السلامسِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ ستا [سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ستا [سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً. . و بهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان و المقنعة و عبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية فقال المفيد لا بأس بتأخيرها إ

بحار الأنوار ج74-92 — 5 نوافل يوم الجمعة و ترتيبها و كيفيتها و أدعيتها — الإمام الباقر عليه السلام
الذِّكْرَى، رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ النِّسَاءُ بِالْعِيدَيْنِ‏ 353 لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ‏ . وَ مِنْهُ قَالَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيٍّعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: لَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ فَهُوَ عَلَيْهِنَّ وَاجِبٌ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 1 وجوب صلاة العيدين و شرائطهما و آدابهما و أحكامهما — الإمام الصادق عليه السلام
مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ

لَا إِلَّا الْعَجُوزُ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا 360 يَعْنِي الْخُفَّيْنِ‏ . توضيح قال الفيروزآبادي المنقل كمقعد الخف الخلق و كذا النعل كالنقل و يكسر فيهما. أقول لعله تأديب بلبس الخف لأنه أنسب بالستر أو المراد به ترك الزينة أي لا تغير نعليها و غيرهما و هو أظهر و يؤيد ما مر.

بحار الأنوار ج74-92 — 1 وجوب صلاة العيدين و شرائطهما و آدابهما و أحكامهما — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْغَايَاتِ، لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالتَّخَشُّعِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ لَحَامِلُ الْقُرْآنِ وَ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ لَحَامِلُ الْقُرْآنِ.

بحار الأنوار ج74-92 — 19 فضل حامل القرآن و حافظه و حامله و العامل به و لزوم إكرامهم و إرزاقهم و بيان أصناف القراء — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

‏ يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِي غَيْرِهَا وَ إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ‏ . 222

بحار الأنوار ج74-92 — 28 فضل استماع القرآن و لزومه و آدابه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ سَمِعَ الْبَاقِرَعليه السلاميَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ‏ . أقول: تمامه في باب فضل شهر رمضان.

بحار الأنوار ج74-92 — 29 فضل الصلاة على النبي و آله — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ص مَقْبُولَةٌ وَ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَقْبَلَ‏ 54 بَعْضاً وَ يَرُدَّ بَعْضاً .

بحار الأنوار ج74-92 — 29 فضل الصلاة على النبي و آله — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ‏ 60 بِالنِّفَاقِ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 29 فضل الصلاة على النبي و آله — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سن، المحاسن أَبِي عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً قَالَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ التَّسْلِيمُ لَهُ فِي‏ 61 كُلِّ شَيْ‏ءٍ جَاءَ بِهِ‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 29 فضل الصلاة على النبي و آله — الإمام الصادق عليه السلام
شا، الإرشاد إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ الْبَخِيلَ كُلَّ الْبَخِيلِ الَّذِي إِذَا ذُكِرْتُ عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (صلى الله عليه و آله)‏ .

بحار الأنوار ج74-92 — 29 فضل الصلاة على النبي و آله — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ما، الأمالي للشيخ الطوسي قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلاملَيْسَ السَّخِيُّ الْمُبَذِّرَ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَكِنَّهُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فَرَضَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ غَيْرِهَا وَ الْبَخِيلُ الَّذِي لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِهِ‏ . 15

بحار الأنوار ج93-111 — 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا — الإمام الصادق عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏ مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ- وَ سَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يُرِيدُهُ وَ هُوَ 17 يَحِيدُ عَنْهُ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ فَيَقْضِمُهَا كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَ تَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ رَبْعَةَ أَرْضِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . ثو، ثواب الأعمال أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه‏ مثله‏ سن، المحاسن أبي عن خلف بن حماد مثله‏ : مع معاني الاخبار قال الأصمعي القاع المكان المستوي ليس فيه ارتفاع و لا انخفاض قال أبو عبيد و هي القيعة أيضا قال الله تبارك و تعالى

‏ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ و جمع قيعة قاع قال الله عز و جل‏ فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً و القرقر المستوي أيضا و يروى بقاع قفر و يروى بقاع قرق و هو مثل القرقر في المعنى فقال الشاعر كأن أيديهن بالقاع القرق‏* * * أيدي غراري‏ يتعاطين الورق‏ . و الشجاع الأقرع‏ . 18

بحار الأنوار ج93-111 — 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا — الله تعالى (حديث قدسي)
ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامدَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ. وَ ذَكَرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فِي حَيَاتِهِ طَلَبَ الْكَرَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَ قَالَعليه السلام

مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً . 21 سن، المحاسن محمد بن علي عن موسى بن سعدان‏ إلى آخر الخبرين‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَقُولُ

‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا 55 وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ‏ . وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صِغَارَهَا وَ كِبَارَهَا. قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتِ الثَّلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ. 56

بحار الأنوار ج93-111 — 5 زكاة الأنعام‏ — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهَا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ‏ . 65

بحار الأنوار ج93-111 — 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم‏ — الإمام الصادق عليه السلام
يد، التوحيد مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأَنَّهُمَا قَال

ا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ‏ . 67

بحار الأنوار ج93-111 — 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم‏ — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَاعليه السلامعَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ

لَا وَ لَكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَكَّةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ 74 عَامَّتُهَا صَدَقَاتٌ قَالَ سُمِّيَ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ فَقُلْتُ مِنْهَا عَيْنُ ابْنِ بَزِيعٍ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 7 حرمة الزكاة على بني هاشم‏ — الإمام الرضا عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِعليهم السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ . صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عنهعليه السلاممثله‏ . 75

بحار الأنوار ج93-111 — 7 حرمة الزكاة على بني هاشم‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامقَالَ

لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهَا وَ قَدْ تَعَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص زَكَاةَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ مَحَلِّهَا فِي أَمْرٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا فِيهِ‏ . 80

بحار الأنوار ج93-111 — 8 كيفية قسمتها و آدابها و حكم ما يأخذه الجائر منها و وقت إخراجها و أقل ما يعطى الفقير منها — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها أَ هُوَ قَوْلُهُ‏ وَ آتُوا الزَّكاةَ قَالَ قَالَ الصَّدَقَاتُ فِي النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ وَ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَكَاةُ 85 الصَّوْمِ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 9 أدب المصدق‏ — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَاعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ الضِّغْثَ وَ الِاثْنَيْنِ تُعْطِي مَنْ حَضَرَكَ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَصَادِ بِاللَّيْلِ‏ . 96

بحار الأنوار ج93-111 — 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة — الإمام الرضا عليه السلام
فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلامفِي قَوْلِهِ‏ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ قَالَ زَكَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِ‏ 104 وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ .

بحار الأنوار ج93-111 — 12 وجوب زكاة الفطر و فضلها — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي قَوْلِ اللَّهِ

‏ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏ قَالَ كَانَتْ بَقَايَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ أَصَابُوهَا مِنَ الرِّبَا وَ مِنَ الْمَكَاسِبِ الْخَبِيثَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَتَيَمَّمُهَا فَيُنْفِقُهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ‏ 168 عَنْ ذَلِكَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 18 مصارف الإنفاق و النهي عن التبذير فيه و الصدقة بالمال الحرام‏ — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‏ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً قَالَ الْإِحْسَارُ الْإِقْتَارُ . 170

بحار الأنوار ج93-111 — 18 مصارف الإنفاق و النهي عن التبذير فيه و الصدقة بالمال الحرام‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامأَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قَالَ

لَا يَبْلُغُ مَالِي ذَلِكَ قَالَ تُشْبِعُ كُلَّ يَوْمٍ مُؤْمِناً فَإِنَّ إِطْعَامَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ. 172 14 وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ عَمِّي حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَخِي جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ لَهُمَا بِأَبِي أَنْتُمَا أَيَّ الْأَعْمَالِ وَجَدْتُمَا أَفْضَلَ قَالا فَدَيْنَاكَ بِالْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَجَدْنَا أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ وَ سَقْيَ الْمَاءِ وَ حُبَّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع.

بحار الأنوار ج93-111 — 19 كراهية رد السائل و فضل إطعامه و سقيه و فضل صدقة الماء — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامقَالَ

قَالَ: لِيَتَامَانَا وَ مَسَاكِينِنَا وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِنَا . 202

بحار الأنوار ج93-111 — 24 أصناف مستحق الخمس و كيفية القسمة عليهم‏ — الإمام السجاد عليه السلام
فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍعليه السلاميَا أَبَا الْجَارُودِ مَا يَقُولُونَ فِي الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِعليهما السلامقُلْتُ يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا أَنَّهُمَا ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ‏ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ‏ وَ جَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَعليه السلامفَأَيَّ شَيْ‏ءٍ قَالُوا لَكُمْ قُلْتُ قَالُوا قَدْ يَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ مِنَ الْوَلَدِ وَ لَا يَكُونُ مِنَ الصُّلْبِ قَالَ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ احْتَجَجْنَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ‏ الْآيَةَ قَالَ فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ قَالُوا لَكُمْ قُلْتُ‏ 240 قَالُوا قَدْ يَكُونُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ابني رجل واحد [ابْنَا رَجُلٍ وَ آخَرُ فَيَقُولُ أَبْنَاؤُنَا وَ إِنَّمَا هُمَا ابن [ابْنَا وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلاموَ اللَّهِ يَا أَبَا الْجَارُودِ لَأُعْطِيَنَّكَاهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُسَمًّى لِصُلْبِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يَرُدُّهَا إِلَّا كَافِرٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ قَالَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‏ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِهِ‏ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ‏ فَاسْأَلْهُمْ يَا أَبَا الْجَارُودِ هَلْ حَلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ نِكَاحُ حَلِيلَتِهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ فَكَذَبُوا وَ اللَّهِ وَ فَجَرُوا وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ ابْنَاهُ لِصُلْبِهِ وَ مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ إِلَّا الصُّلْبُ‏ . ج، الإحتجاج عن أبي الجارود عن أبي جعفرعليه السلاممثله‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 29 حكم من انتسب إلى النبي ص من جهة الأم في الخمس و الزكاة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مع، معاني الأخبار الْوَرَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَ‏ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ أَيَّامَ مِنًى أَنْ لَا تَصُومُوا 264 هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ وَ الْبِعَالُ النِّكَاحُ وَ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 31 أنواع الصوم و أقسامه و الأيام التي يستحب فيها الصوم و الأيام التي يحرم فيها و أقسام صوم الإذن‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَرْوِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا لَهُ الشَّيْ‏ءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ ضَيْفِهِمْ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لِمَكَانِهِمْ‏ . 265 5 ع، علل الشرائع علي بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده ذكره عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفرعليه السلاممثله‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 31 أنواع الصوم و أقسامه و الأيام التي يستحب فيها الصوم و الأيام التي يحرم فيها و أقسام صوم الإذن‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامقَالَ

لَا يُصَامُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَ لَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ‏ 269 هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ. وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ صَوْمَ الْأَبَدِ وَ كَرِهَ الْوِصَالَ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ أَنْ يَصِلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُفْطِرُ مِنَ اللَّيْلِ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 31 أنواع الصوم و أقسامه و الأيام التي يستحب فيها الصوم و الأيام التي يحرم فيها و أقسام صوم الإذن‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِيزاً حريز قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْمُحْرِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ

لَا قُلْتُ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ يَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِيَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ حَلَّ لَهُ يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ‏ 275 سُنَّةٌ وَ الرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ‏ . سن، المحاسن بعض أصحابنا مثله‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 32 أحكام الصوم‏ — الإمام الصادق عليه السلام
الْهِدَايَةُ، قَالَ أَبِي (رحمه الله) فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اتَّقِ يَا بُنَيَّ فِي صَوْمِكَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُكَ الْأَكْلَ وَ الشُّرْبَ وَ الْجِمَاعَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ (صلوات الله عليهم). وَ مِنْهُ قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلاممُطْلَقٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ حَرُمَ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ. 278

بحار الأنوار ج93-111 — 32 أحكام الصوم‏ — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِعليهم السلامقَالَ

سُئِلَ عَلِيٌّعليه السلامعَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ وَ نَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ جُمْعَةً وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَعليه السلامعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 35 من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم‏ — الإمام الكاظم عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق الْفَامِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْبِحُ صَائِماً فَيُشْتَمُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ عَبْدِي أَجِيرُوهُ مِنْ نَارِي وَ أَدْخِلُوهُ جَنَّتِي‏ . ثو، ثواب الأعمال أبي عن الحميري عن بنان‏ مثله‏ 289 سن، المحاسن مرسلا مثله‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 36 آداب الصائم‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ

قَالَ‏ 291 لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ صُمْ صِيَاماً يَقْطَعُ شَهْوَتَكَ وَ لَا تَصُمْ صِيَاماً يَمْنَعُكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّوْمِ.

بحار الأنوار ج93-111 — 36 آداب الصائم‏ — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
سن، المحاسن أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

‏ 299 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِي وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ الْعَبَثُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنُّ فِي الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ وَ الضَّحِكُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِي الدُّورِ وَ إِتْيَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ قَالَ مَا كَرِهَ اللَّهُ لِمَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ‏ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا قَالَ قُلْتُ صَمْتٌ مِنْ أَيِّ شَيْ‏ءٍ قَالَ مِنَ الْكَذِبَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 37 ما يثبت به الهلال و أن شهر رمضان ينقص أم لا و حكم صوم يوم الشك‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا 323 رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 42 حكم الصوم في السفر و المرض و حكم السفر في شهر رمضان‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسَائِلَ فَقَالَ

وَ مَا هِيَ قَالَ يَقُولُ لَكَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ أَنَا فِي مَنْزِلِي إِلَى أَنْ أُسَافِرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي أَهْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَّا لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ فِي طَلَبِ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ‏ . 325

بحار الأنوار ج93-111 — 42 حكم الصوم في السفر و المرض و حكم السفر في شهر رمضان‏ — الإمام الصادق عليه السلام
سر، السرائر فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ وَ زِيَارَةِ آبَائِهِعليهم السلامفِي شَهْرِ رَمَضَانَ نُسَافِرُ وَ نَزُورُهُ فَقَالَ

لِرَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ عِظَمِ الْأَجْرِ مَا 326 لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ وَ الصِّيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ قَضَائِهِ وَ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ فَهُوَ مَأْثُورٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْثُوراً .

بحار الأنوار ج93-111 — 42 حكم الصوم في السفر و المرض و حكم السفر في شهر رمضان‏ — غير محدد
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِعليهم السلامأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُفْطِرُوا فَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْفِطْرِ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمَرَهُمْ ص فَلَمْ يَأْتَمِرُوا لِأَمْرِهِ وَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ وَ أَفْطَرَ لِيَعْلَمُوا وَجْهَ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ وَ أَنَّ صَوْمَهُمْ فِي السَّفَرِ غَيْرُ مُجْزٍ عَنْهُمْ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ فَأَمَّا إِنْ صَامَ الْمُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِذَلِكَ الصَّوْمِ أَنَّهُ يُجْزِيهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِذَا قَضَاهُ فِي الْحَضَرِ وَ هُوَ كَمَنْ أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ لَيْسَ بِصَائِمٍ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ. وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ فِيهِ وَ أَنَّهُ قَالَ ص مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُعِدْ صَوْماً آخَرَ فِي الْحَضَرِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ أَهَلَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ حَاضِرٌ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ مَنْ كَانَ‏ 329 مُسَافِراً فِيهِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

أَدْنَى السَّفَرِ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ يُفْطِرُ فِيهِ الصَّائِمُ بَرِيدَانِ وَ الْبَرِيدُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَ مَنْ خَرَجَ إِلَى مَسَافَةِ بَرِيدٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ الذَّهَابَ وَ الرُّجُوعَ قَصَرَ وَ أَفْطَرَ. وَ عَنْهُعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مُسَافِراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَوَصَلَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ بَيَّتَ صِيَامَهُ وَ نَوَاهُ اعْتَدَّ بِهِ وَ لَمْ يَقْضِهِ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهِ أَوْ دَخَلَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَضَاهُ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ أَرْضاً يَنْوِي فِيهَا الْمُقَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: حَدُّ الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَنْوِي فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّاٍم صَامَ وَ صَلَّى وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ فِي ذَلِكَ وَ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَخْرُجُ غَدّاً لَمْ يَعْتَدَّ بِالصَّوْمِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا كَانَ مُقِيماً فِي ذَلِكَ صَامَهُ أَوْ أَفْطَرَهُ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْمُسَافِرِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُجِدّاً فِي السَّفَرِ وَ كَانَ نُزُولُهُ فِي مَنْهَلٍ لا أَهْلَ لَهُ فِيهِ فَأَمَّا إِنْ نَزَلَ عَلَى أَهْلٍ لَهُ حَيْثُ كَانُوا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقِيمِ يَصُومُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ مَا قَامَ فِ

بحار الأنوار ج93-111 — 42 حكم الصوم في السفر و المرض و حكم السفر في شهر رمضان‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ يَوْمٍ صَامَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَأْدِيباً وَ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ حَاضَتْ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ يَوْمٍ أَفْطَرَتْ وَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ وَ فَاتَهُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ وَ لَمْ يَصُمْهُ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ هَذَا الَّذِي قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَ يَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ طَعَامٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ شَهْرَيْنِ رَمَضَانَيْنِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ لَمْ يَصُمْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ وَ يَصُومَ الثَّانِيَ فَإِذَا صَامَ الثَّانِيَ قَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ فَإِنْ فَاتَهُ شَهْرَانِ رَمَضَانَانِ حَتَّى دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّالِثُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ الَّذِي دَخَلَهُ وَ يَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ يَقْضِيَ الثَّانِيَ فَإِنْ أَرَدْتَ سَفَراً وَ أَرَدْتَ أَنْ تُقَدِّمَ مِنْ صَوْمِ السَّنَةِ شَيْئاً فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ وَ إِنْ أَرَدْتَ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ قَضَيْتَهَا مُتَتَابِعاً وَ إِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقاً وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُفْطِرُ وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ‏ 333 وَ كَذَلِكَ إِذَا فَاتَهُ فِي السَّفَرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصِحَّ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيَّانِ فَعَلَى أَكْبَرِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الرِّجَالِ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنَ النِّسَاءِ.

بحار الأنوار ج93-111 — 43 أحكام القضاء لنفسه و لغيره و حكم الحائض و المستحاضة و النفساء — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامأَنَّ عَلِيّاًعليه السلامقَالَ

رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ تُؤْتِي‏ 336 أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها

بحار الأنوار ج93-111 — 45 أحكام صوم الكفارات و النذر — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ قَالَ

تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ يُجْزِيهَا.

بحار الأنوار ج93-111 — 45 أحكام صوم الكفارات و النذر — الإمام الباقر عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامبِمَا جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ- فَقَالَ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ 102 الْخَمِيسُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- قَالَ قُلْتُ هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ قَالَ نَعَمْ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 59 صوم الثلاثة الأيام في كل شهر و أيام البيض و صوم الأنبياء ع‏ — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَ‏ 127 دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْيُفْطِرْ- وَ لْيُدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورَ- فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

بحار الأنوار ج93-111 — 65 ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن‏ — الإمام الباقر عليه السلام
12 من أن يكون قد اشتغل به من هيأه عن عبادة الله جل جلاله و هو أهم منه فربما يصير ذلك شبهة في الطعام و الشراب لكونه عمل في وقت كان الله جل جلاله كارها للعمل فيه و معرضا عنه و حسبك في سقم طعام أو شراب أن يكون صاحبه رب الأرباب كارها لتهيئته على تلك الوجوه و الأسباب فما يؤمن المستعمل له أن يكون سقما في القلوب و الأجسام و الألباب. أقول و أما تعيين ما يفطر عليه من طريق الأخبار فقد رويناه بعدة أسانيد. 14 فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ التَّمِيمِيِ‏ الْكُوفِيِّ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُفْطِرُ عَلَى الْأَسْوَدَيْنِ- قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ مَا الأسودين- [الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ. وَ رَأَيْتُ فِي حَدِيثٍ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ حَلَالٍ زِيدَ فِي صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ صَلَاةٍ. وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّ عَلِيّاًعليه السلامكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اللَّبَنِ. وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقُلُوبِ. أقول: و لعل هذه المقاصد من الأبرار في الإفطار كانت لحال يخصهم أو لامتثال أمر يتعلق بهم من التطلع على الأسرار و كلما كان الذي يفطر الإنسان عليه أبعد من الشبهات و أقرب إلى المراقبات كان أفضل أن يفطر به- و يجعله مطية ينهض بها في الطاعات و كسوة لجسده يقف بها بين يدي سيده‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — فيما نذكره مما يستحب أن يفطر عليه‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

مَنْ حَجَّ حَجَّتَيْنِ لَمْ‏ 7 يَزَلْ فِي خَيْرٍ حَتَّى يَمُوتَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 2 وجوب الحج و فضله و عقاب تركه و فيه ذكر بعض أحكام الحج أيضا — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلامالْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ‏ . 8

بحار الأنوار ج93-111 — 2 وجوب الحج و فضله و عقاب تركه و فيه ذكر بعض أحكام الحج أيضا — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
شي، تفسير العياشي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلاملِمَ صَارَ الْحَاجُّ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَمَرَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ‏ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يَكُنْ يُقَصِّرُ بِوَفْدِهِ عَنْ ذَلِكَ‏ . 12

بحار الأنوار ج93-111 — 2 وجوب الحج و فضله و عقاب تركه و فيه ذكر بعض أحكام الحج أيضا — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلامعَنْ قَوْلِ اللَّهِ

‏ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ قَالَ هُوَ لِأَهْلِ مَكَّةَ لَيْسَتْ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ نَوَاحِي مَكَّةَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ دُونَ عُسْفَانَ‏ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ‏ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‏ . 87

بحار الأنوار ج93-111 — 9 أنواع الحج و بيان فرائضها و شرائطها جملة — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلامجُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْحَجِّ قَالَ

أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِي وَقْتٍ ضَيِّقٍ تَذْهَبُ فِيهِ الْأَيَّامُ‏ 96 فَأُفْرِدُ لَهُ الْحَجَّ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْمُتْعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 10 أحكام المتمتع‏ — غير محدد
ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلامكَيْفَ صَنَعْتَ فِي عَامِكَ فَقَالَ

اعْتَمَرْتُ فِي رَجَبٍ وَ دَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً وَ كَذَلِكَ أَفْعَلُ إِذَا اعْتَمَرْتُ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 10 أحكام المتمتع‏ — الإمام الرضا عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلامأَنَّهُ قَالَ

وَ الْمُتَمَتِّعُ لَا يَطُوفُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ تَطَوُّعاً 99 حَتَّى يُقَصِّرَ وَ إِذَا قَصَّرَ الْمُتَمَتِّعُ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ وَ إِنْ أَتَى امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 10 أحكام المتمتع‏ — غير محدد
وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‏ كَمَا قَالَ اللَّهُ

شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ قَدَّمَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ 100 فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 10 أحكام المتمتع‏ — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلامأَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ قَالَ

أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظُهُورَهَا عَلَى‏ 102 صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا وَ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَمَسَّهَا .

بحار الأنوار ج93-111 — 11 أحكام سياق الهدي‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه الصلاة و السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ فَمَا تَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلامعَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ‏ 108 مِائَتَيْ دِرْهَمٍ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها — الإمام الصادق عليه السلام
يد، التوحيد أَبِي وَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامعَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ لَهُ صِحَّةٌ . 109

بحار الأنوار ج93-111 — 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامرَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَذَهَبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا فَقَالَ

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

لَا طَاعَةَ لِلزَّوْجِ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ. 112

بحار الأنوار ج93-111 — 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال‏ ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّيْلَمِيِّ مَوْلَى الرِّضَا عليه السلامقَالَ سَمِعْتُهُ عليه السلاميَقُولُ

‏ مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ يَسْأَلْهُ مِنْ أَيْنَ كَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ. قال الصدوق (رحمه الله) يعني بذلك أنه لم يسأله عما وقع في ماله من الشبهة و يرضي عنه خصماءه بالعوض. 113

بحار الأنوار ج93-111 — 15 ثواب بذل الحج‏ — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ‏ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‏ فِي كُلِّ عَامٍ‏ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 114

بحار الأنوار ج93-111 — 16 وجوب الحج في كل عام‏ — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلامقَالَ

قَالَ‏ 115 رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشَرَةَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

بحار الأنوار ج93-111 — 17 حج الصبي و المملوك‏ — الإمام الكاظم عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَيْسُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلامقَالَ

مَا يُعْبَأُ بِمَنْ يَؤُمُّ هَذَا الْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبَهُ‏ . 122

بحار الأنوار ج93-111 — 20 آداب سفر الحج في المراكب و غيرها و فيه آداب السفر أيضا — الإمام الباقر عليه السلام
كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

أَتَى قَنْبَرٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلامفَقَالَ هَذَا سَائِقُ الْحَجِّ قَدْ أَتَى وَ هُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَقَالَ لَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَهُ هَذَا خَاسِرُ الْحَاجِ‏ 123 يُتْعِبُ الْبَهِيمَةَ وَ يُنْفِرُ الْحَاجَّ اخْرُجْ إِلَيْهِ فَاطْرُدْهُ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 20 آداب سفر الحج في المراكب و غيرها و فيه آداب السفر أيضا — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أَعْلَامُ الدِّينِ، قَالَ الْبَاقِرُ

عليه السلاملِبَعْضِ شِيعَتِهِ وَ قَدْ أَرَادَ سَفَراً فَقَالَ لَا تَسِيرَنَّ شِبْراً وَ أَنْتَ حَافٍ وَ لَا تَنْزِلَنَّ عَنْ دَابَّتِكَ لَيْلًا إِلَّا وَ رِجْلَاكَ فِي خُفٍّ وَ لَا تَبُولَنَّ فِي نَفَقٍ وَ لَا تَذُوقَنَّ بَقْلَةً وَ لَا تَشَمَّهَا حَتَّى تَعْلَمَ مَا هِيَ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْ سِقَاءٍ حَتَّى تَعْلَمَ مَا فِيهِ وَ لَا تَسِيرَنَّ إِلَّا مَعَ مَنْ تَعْرِفُ وَ احْذَرْ مَنْ تَعْرِفُ. أقول: قد مضى في أبواب السفر من كتاب الآداب و السنن كثير من الأخبار المناسبة لهذا فليراجع إليه.

بحار الأنوار ج93-111 — 20 آداب سفر الحج في المراكب و غيرها و فيه آداب السفر أيضا — الإمام الباقر عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلامإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلامقَالَ

إِنَّ أَفْضَلَ الْإِحْرَامِ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ وَقْتُهُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا لَأَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ وَ لَكِنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) كَانَ يَقُولُ تَمَتَّعُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ إِلَى وَقْتِكُمْ‏ . 130

بحار الأنوار ج93-111 — 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه‏ — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلامأَنَّهُ قَالَ

مَنْ خَافَ فَوَاتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ الْمِيقَاتَ حَتَّى‏ 131 يُهِلَّ فَلَا يَدَعِ الْإِحْرَامَ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَصِيرَ عُمْرَتُهُ شَعْبَانِيَّةً وَ لَكِنْ يُحْرِمُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَتَكُونُ لِرَجَبٍ لِأَنَّ الرَّجَبِيَّةَ أَفْضَلُ وَ هُوَ الَّذِي نَوَى‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه‏ — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ تَخْرُجُ نَارٌ فَتَأْكُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَكَانَ الْقُرْبَانِ‏ . أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالإحرام من الاشتراط و غيره في باب أنواع الحج. 135

بحار الأنوار ج93-111 — 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها — الإمام الصادق عليه السلام
قب، المناقب لابن شهرآشوب فِي أَحَادِيثِ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيرَهُ أُدْحِيَّ نَعَامٍ فَكَسَرَ بَيْضَهَا فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلامفَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

لَهُ عَلِيٌّ عليه السلامعَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُ نَاقَةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ عَلِيٌّ بِمَا سَمِعْتَ وَ لَكِنْ‏ 148 هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 26 الصيد و أحكامه‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامفِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ

عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ‏ 154 فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَيَدْفِنُهُ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 26 الصيد و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامالصَّاعِقَةُ لَا تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ

‏ 155 لَهُ رَجُلٌ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا فُلَاناً يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَصَابَتْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامإِنَّهُ كَانَ يَرْمِي حَمَامَ الْحَرَمِ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 26 الصيد و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ فَإِنْ قَتَلَ فَرْخاً فَفِيهِ حَمَلٌ فَإِنْ وَطِئَ بَيْضَةً فَكَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِمَكَّةَ وَ بِمِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ‏ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ‏ 156 الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ‏ الْبَيْضِ وَ الْفِرَاخِ‏ وَ رِماحُكُمْ‏ الْأُمَّهَاتِ الْكِبَارِ .

بحار الأنوار ج93-111 — 26 الصيد و أحكامه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلامأَنَّهُ قَالَ

إِذَا بَاشَرَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ وَ أَدَامَ النَّظَرَ إِلَيْهَا حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ‏ . 175

بحار الأنوار ج93-111 — 28 اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج‏ — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَحْلِقْ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ وَ لَا يَجُزَّهُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا 180 قَالَ لَا بَأْسَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 30 الحجامة و إخراج الدم و إزالة الشعر و بط الجرح و الاستياك‏ — غير محدد
مكا، مكارم الأخلاق عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلامقَالَ

لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ. 181

بحار الأنوار ج93-111 — 30 الحجامة و إخراج الدم و إزالة الشعر و بط الجرح و الاستياك‏ — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلاموَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا فَنَادَى فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يُلَبُّونَ‏ . 185

بحار الأنوار ج93-111 — 32 علة التلبية و آدابها و أحكامها و فيه فداء إبراهيم — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِيٍّ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلامقَالَ

إِنَّ اللَّهَ‏ 188 جَلَّ جَلَالُهُ لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلاميُنَادِي فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ قَامَ عَلَى الْمَقَامِ فَارْتَفَعَ بِهِ حَتَّى صَارَ بِإِزَاءِ أَبِي قُبَيْسٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَأَسْمَعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ .

بحار الأنوار ج93-111 — 32 علة التلبية و آدابها و أحكامها و فيه فداء إبراهيم — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامعَنِ السَّنَةِ كَمْ يَوْماً هِيَ قَالَ

ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ يَوْماً مِنْهَا سِتَّةُ أَيَّامٍ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا الدُّنْيَا فَطُرِحَتْ مِنْ أَصْلِ السَّنَةِ فَصَارَ السَّنَةُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ فِي مُقَامِهِ بِمَكَّةَ عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ طَافَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً . 201

بحار الأنوار ج93-111 — 36 علل الطواف و فضله و أنواعه و وجوب ما يجب منها و علة استلام الأركان و أن الطواف أفضل أم الصلاة و ع — الإمام الصادق عليه السلام
الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلاملَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ وَ عَدَّ مِنْهَا صَلَاةَ الطَّوَافِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ‏ . 216

بحار الأنوار ج93-111 — 39 أحكام صلاة الطواف‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

لَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرُّكْنِ الْغَرْبِيِّ قَالَ لَهُ الرُّكْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص أَ لَسْتُ قَعِيداً مِنْ قَوَاعِدِ بَيْتِ رَبِّكَ فَمَا لِي لَا أُسْتَلَمُ فَدَنَا مِنْهُ النَّبِيُّ ص فَقَالَ لَهُ اسْكُنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ غَيْرَ مَهْجُورٍ . 223

بحار الأنوار ج93-111 — 40 فضل الحجر و علة استلامه و استلام سائر الأركان‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامعَنِ الْحَطِيمِ فَقَالَ

هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَابِ الْبَيْتِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ قَالَ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ‏ 230 بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَالِكَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 41 الحطيم و فضله و سائر المواضع المختارة من المسجد — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامعَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ‏ فَمَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ فَأَثَّرَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ وَ الْحَجَرُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ. 233

بحار الأنوار ج93-111 — 42 علة المقام و محله‏ — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلامفِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَ‏ 237 الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أَيْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا .

بحار الأنوار ج93-111 — 43 علل السعي و أحكامه‏ — الإمام الباقر عليه السلام
سن، المحاسن بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ يَقُولُ‏ إِذَا شَرِبْتَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلاميَقُولُ

إِذَا 245 شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الشُّكْرُ لِلَّهِ‏ . 6، 17 سن، المحاسن ابْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَكَّةَ حَتَّى سَقَطَ لِلْمَوْتِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامفِي الطَّرِيقِ فَقَالَ يَا صَارِمُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقُلْتُ تَرَكْتُهُ بِحَالِ الْمَوْتِ فَقَالَ أَمَا لَوْ كُنْتُ مَكَانَكَ لَأَسْقَيْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ قَالَ فَطَلَبْنَاهُ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ ثُمَّ أَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ أَمْطَرَتْ فَجِئْتُ إِلَى بَعْضِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً وَ أَخَذْتُ قَدَحاً ثُمَّ أَخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَسْقَيْتُهُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى شَرِبَ سَوِيقاً وَ بَرَأَ .

بحار الأنوار ج93-111 — 45 فضل زمزم و علله و أسمائه و أحكامه و فضل ماء الميزاب‏ — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ‏ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ كَانَ يَقِفُونَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ يَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ وَ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ عَرَفَةَ وَ كَانَ‏ 256 رَجُلٌ يُكَنَّى أَبَا سَيَّارٍ وَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ فَارِهٌ- وَ كَانَ يَسْبِقُ أَهْلَ عَرَفَةَ فَإِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا هَذَا أَبُو سَيَّارٍ ثُمَّ أَفَاضُوا فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقِفُوا بِعَرَفَةَ وَ أَنْ يُفِيضُوا مِنْهُ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 47 الوقوف بعرفات و فضله و علله و أحكامه و الإفاضة منه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلامفِي قَوْلِهِ‏ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ‏ قَالَ

هُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ‏ . 257

بحار الأنوار ج93-111 — 47 الوقوف بعرفات و فضله و علله و أحكامه و الإفاضة منه‏ — الإمام الباقر عليه السلام
وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلاميَقُولُ

‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ عَرَفَةَ مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَ نَفَرَ النَّاسُ وَكَّلَ اللَّهُ مَلَكَيْنِ بِحِيَالِ الْمَأْزِمَيْنِ يُنَادِيَانِ عِنْدَ الْمَضِيقِ الَّذِي رَأَيْتَ يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَ الرَّبُّ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَ يَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ آمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَلِذَلِكَ لَا تَكَادُ تَرَى صَرِيعاً وَ لَا كَسِيراً . 263

بحار الأنوار ج93-111 — 47 الوقوف بعرفات و فضله و علله و أحكامه و الإفاضة منه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْغَايَاتِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

قُلْتُ‏ 264 أَيُّ أَهْلِ عَرَفَاتٍ أَعْظَمُ جُرْماً قَالَ الْمُنْصَرِفُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ‏ 265 لَمْ يَغْفِرْ لَهُ‏ . 266

بحار الأنوار ج93-111 — 47 الوقوف بعرفات و فضله و علله و أحكامه و الإفاضة منه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةُ جَمْعاً لِأَنَّ آدَمَ جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ . 267

بحار الأنوار ج93-111 — 48 الوقوف بالمشعر الحرام و فضله و علله و أحكامه و الإفاضة منه‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلاملِمَ سُمِّيَ الْخَيْفُ خَيْفاً قَالَ

إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَيْفَ لِأَنَّهُ مُرْتَفِعٌ‏ 272 عَنِ الْوَادِي وَ كُلُّ مَا ارْتَفَعَ عَنِ الْوَادِي سُمِّيَ خَيْفاً .

بحار الأنوار ج93-111 — 49 نزول منى و علله و أحكام الرمي و علله‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلامقَالَ

فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ اجْعَلْهُنَّ كُلَّهُنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا تَرْمِ أَعْلَى الْجَمْرَةِ وَ لْتَكُنِ الْحَصَى مِثْلَ أَنْمُلَةٍ وَ قَالَ فِي الْحَصَى لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ وَ لَا بَيْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظَهْرِ السَّبَّابَةِ وَ قَالَ‏ 273 تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .

بحار الأنوار ج93-111 — 49 نزول منى و علله و أحكام الرمي و علله‏ — الإمام الرضا عليه السلام
سن، المحاسن أَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامفِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ

لَهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا تُحَطُّ عَنْهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ . 274

بحار الأنوار ج93-111 — 49 نزول منى و علله و أحكام الرمي و علله‏ — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلامأَنَّهُ قَالَ

مَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي يَوْمَيْنِ تَرَكَ مَا 277 يَبْقَى عِنْدَهُ مِنَ الْجِمَارِ بِمِنًى‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 49 نزول منى و علله و أحكام الرمي و علله‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلامعَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْكِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَتَسْوَى تِلْكَ الْفُضُولُ مِائَةَ دِرْهَمٍ يَكُونُ مِمَّنْ يَجِدُ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ كِرًى وَ نَفَقَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَهُ كِرًى وَ نَفَقَةً وَ مَا يَحْتَاجُ بَعْدُ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْفُضُولِ مِنْ كِسْوَتِهِ فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‏ . 291

بحار الأنوار ج93-111 — 51 من لم يجد الهدي‏ — الله تعالى (حديث قدسي)
شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلامقَالَ

يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَمٌ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِماً. 294

بحار الأنوار ج93-111 — 51 من لم يجد الهدي‏ — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال‏ ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامقَالَ

الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ تُجْزِيَانِ عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ‏ . 296

بحار الأنوار ج93-111 — 52 الأضاحي و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامأَنَّهُ قَالَ

مَنْ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ بِمِنًى حَلَقَ إِذَا ذَكَرَ 302 فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يُرْسِلَ شَعْرَهُ فَيُلْقِيَهُ بِمِنًى فَعَلَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 52 الأضاحي و أحكامها — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ عليه السلامكَيْفَ صَارَ الْحَلْقُ عَلَى الصَّرُورَةِ وَاجِباً دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ فَقَالَ

لِيَصِيرَ بِذَلِكَ مُوسَماً بِسِمَةِ الْآمِنِينَ أَ لَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 53 الحلق و التقصير و أحكامهما و فيه بيان مواطن التحلل‏ — غير محدد
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْقَاشَانِيِّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلامعَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَذانٌ‏ 323 مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلامكُنْتُ أَنَا الْأَذَانَ فِي النَّاسِ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْأَكْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةً حَجَّ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَ الْمُشْرِكُونَ وَ لَمْ يَحُجَّ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ تِلْكَ السَّنَةِ .

بحار الأنوار ج93-111 — 56 معنى الحج الأكبر — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ قِيلَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلامأَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ

لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ عليه السلاممُحْصَراً. و هذا كله في المصدود و المحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شي‏ء و ينصرف إن شاء و لا شي‏ء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات‏ . 331

بحار الأنوار ج93-111 — 60 من يبعث هديا و يحرم في منزله‏ — الإمام الصادق عليه السلام
أَبِي عَنِ الصَّادِقِ عليه السلاملَا تَصْلُحُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي عُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ وَ الْفَضْلُ وَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الْجَرَادَ وَ لَا يَقْتُلَهُ وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِتَمْرَةٍ لِأَنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ الْبَحْرِ وَ كُلُّ صَيْدٍ نَشَأَ مِنَ الْبَحْرِ فَهُوَ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ‏ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَ‏- وَ الصَّوَّافُ إِذَا صُفَّتْ لِلنَّحْرِ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ إِذَا كَشَفْتَ عَنْهَا فَوَقَعَتْ جُنُوبُهَا يَقُولُ اللَّهُ‏ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ- وَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ السَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدِهِ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ وَ النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ 358 الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ وَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ فَوْقَ أَنْفِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ-.

بحار الأنوار ج93-111 — 63 ما يجب في الحج و ما يحدث فيه‏ — الله تعالى (حديث قدسي)
ل، الخصال أَبِي وَ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي الصَّخْرِ رَفَعَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلامأَنَّهُ قَالَ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ 380 وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ .

بحار الأنوار ج93-111 — 2 مسجد النبي — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام