🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 80

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 80 من 219

وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ يُبَالُ فِيهِ أَ فَيَصْلُحُ أَنْ يُفْرَشَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَافّاً.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٢٨. — غير محدد
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ تُصِيبُهُ السَّمَاءُ فَتَبُلُّ قَمِيصَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ أَ يَغْسِلُ قَمِيصَهُ قَالَ لَا. بيان: محمول على عدم إصابة المني الثوب أو عدم نجاسة البدن. أقول أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة و باب الكلب و الخنزير و غيرهما.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَى بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فَبَالَ فَأَخَذَ فَقَالَ

لَا تُزْرِمُوا ابْنِي ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. قال الصدوق رحمه اللّه قال الأصمعي الإزرام القطع يقال للرجل إذا قطع بوله قد أزرمت بولك و أزرمه غيره إذا قطعه و زرم البول نفسه إذا انقطع.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَى بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قال

الصدوق (رحمه اللّه) قال الأصمعي الإزرام القطع يقال للرجل إذا قطع بوله قد أزرمت بولك و أزرمه غيره إذا قطعه و زرم البول نفسه إذا انقطع. أقول و يدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع إذ ظاهر تلك الأحوال يدل على كونه عليه السلام رضيعا.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٣٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَنِ الْعِيزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَأُرْتِجَتْ عَلَيَّ الْمَسَائِلُ فَقَالَ لِي سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَسَكَتُّ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ عليه السلام إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

سَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي قَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَنِي عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَقْطُرُ الْمَاءُ مِنْ جِسْمِهِ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَنْضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ كُلِّهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مَحَاسِنُ الْبَرْقِيِّ، عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص صَنَعَ هَكَذَا.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَضَّاحٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ أَكْثَرَ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ أَيْسَرَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يُسَمَّدُ قَالَ لَا تَعْدِلْ بِهِ شَيْئاً.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، وَ مِنْ قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٥٠. — غير محدد
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: دَخَلْتُ الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْتُ دَعَوْتُ بِمَاءٍ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَغْسِلَ قَدَمِي قَالَ فَزَبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام وَ نَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ

إِنَّ الْأَرْضَ لَيُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرَابِ فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَدَحِ عِيدَانٍ أَوْ بَاطِيَةٍ قَالَ إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٦٠. — غير محدد
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ الْخَمْرِ أَ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُونُ أَوْ شِبْهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٦١. — غير محدد
الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَ الِاسْتِنْجَاءُ فَرْضاً قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ وَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ وَ جَسَدِهِ نَجِسٌ. قال الصدوق ره غلط الفضل و ذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض و إنما هو سنة.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٦٥. — الإمام الرضا عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَ الِاسْتِنْجَاءُ فَرْضاً قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ وَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ وَ جَسَدِهِ نَجِسٌ. قال الصدوق ره غلط الفضل و ذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض و إنما هو سنة. أقول لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن حتى يكون فرضا بعرف الحديث و هذا أيضا لا وجه له لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا و لعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا. فإن قيل اعتراضه على السؤال قلت تقريره عليه السلام كاف لعدم الجرأة على الاعتراض.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٦٥. — الإمام الرضا عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّياً عَنِ الْبَوْلِ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يَعْمِدُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ أَوْ مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ يَكُونُ فِيهِ التُّرَابُ الْكَثِيرُ كَرَاهَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّياً عَنِ الْبَوْلِ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يَعْمِدُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ أَوْ مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ يَكُونُ فِيهِ التُّرَابُ الْكَثِيرُ كَرَاهَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ. بيان: قوله يكون فيه التراب الكثير استدل به على كراهة البول في الأرض الصلبة كما ذكره الأصحاب.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ قَالَ

يَتَّقُونَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ قِيلَ لَهُ وَ مَا مَوَاضِعُ اللَّعْنِ فَقَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ. بيان: قوله أين يتوضأ المراد به التغوط أو الأعم منه و من البول و التخصيص بالغريب لأن البلدي يكون له مكان معد لذلك غالبا قوله عليه السلام أبواب الدور يمكن أن يكون ذكر هذا على المثال و يكون عاما في كل ما يتأذى به الناس و يلعنون صاحبه كما هو ظاهر اللفظ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٧١. — الإمام السجاد عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنْ فَعَلَ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْبَجَلِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

طُولُ الْجُلُوسِ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَوَاسِيرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ أَيْ مِمَّا يُلْحِقُهُنَّ مِنَ النَّظَرِ كَمَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْفُرُوجِ فَالنَّظَرُ سَبَبُ إِيقَاعِ الْفِعْلِ مِنَ الزِّنَا وَ غَيْرِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٨٢. — غير محدد
الْمُقْنِعُ، سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام مَا حَدُّ الْغَائِطِ فَقَالَ

لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٨٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مَحَاسِنُ الْبَرْقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِي الْأَرْضِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مَحَاسِنُ الْبَرْقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِي الْأَرْضِ. بيان: يدل على استحباب الذهاب في الأرض و لعله ليستر بدنه عن الناس كما ذكره الأصحاب و يدل عليه سائر الأخبار.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شَرْحُ النَّفْلِيَّةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ لَمْ يُرَ عَلَى بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ. قَالَ وَ قَالَ عليه السلام

مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٨٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كَشْفُ الْغُمَّةِ، عَنْ جُنَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَزَلْنَا النَّهْرَوَانَ فَبَرَزْتُ عَنِ الصُّفُوفِ وَ رَكَزْتُ رُمْحِي وَ وَضَعْتُ تُرْسِي وَ اسْتَتَرْتُ مِنَ الشَّمْسِ فَإِنِّي لَجَالِسٌ إِذْ وَرَدَ عَلَيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ

يَا أَخَا الْأَزْدِ مَعَكَ طَهُورٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْإِدَاوَةَ فَمَضَى حَتَّى لَمْ أَرَهُ وَ أَقْبَلَ وَ قَدْ تَطَهَّرَ فَجَلَسَ فِي ظِلِّ التُّرْسِ الْحَدِيثَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٨٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْآدَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

طُولُ الْجُلُوسِ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَاسُورَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْآدَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

طُولُ الْجُلُوسِ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَاسُورَ. بيان: في القاموس الباسور علة معروفة و الجمع البواسير.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجْمُوعُ الدَّعَوَاتِ، لِابْنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام فِي نَقْشِ الْحَدِيدِ الصِّينِيِّ قَالَ

وَ احْذَرْ عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَ الزُّهُومَةِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ الْخَلَاءِ الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُحَوِّلْهُ عَنِ الْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي بِهَا فِي الْمُتَوَضَّإِ. وَ قَالَ عليه السلام الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٩٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ فَقَالَ

يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ بَالَ فَلْيَضَعْ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى فِي أَصْلِ الْعِجَانِ ثُمَّ لْيَسُلَّهَا ثَلَاثاً . وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ . وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عليه السلام فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَاكُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَ لَا تَغْسِلُونَ بَرَاجِمَكُمْ . وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، نَهَوْا عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَ الْبَعْرِ وَ كُلِّ طَعَامٍ وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَ الْخِرَقِ وَ الْقُطْنِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ. وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا يَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ وَ لَيْسَ مِنَ الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ. وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ هُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢١١. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ . قال السيد رضي الله عنه و هذه من الاستعارات العجيبة كأنه شبه السه بالوعاء و العين بالوكاء فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء و هذا القول في الأظهر الأشهر من كلام النبي ص و قد رواه قوم لأمير المؤمنين عليه السلام و ذكر ذلك المبرد في كتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف و قد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْفِقُ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ

لَا بَأْسَ بِالْخَفْقَةِ مَا لَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يَعْتَمِدْ عَلَى شَيْءٍ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْفِقُ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ

لَا بَأْسَ بِالْخَفْقَةِ مَا لَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يَعْتَمِدْ عَلَى شَيْءٍ. بيان: لعله محمول على التقية أو على عدم ذهاب حس السمع و البصر.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ عَنْ حَسَّانَ الْمَدَائِنِيِ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ

لَا تَمْسَحُ وَ لَا تُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَمْسَحُ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْعَجَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَا أَبَا عُمَرَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام كَيْفَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ص فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ

كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ ص الْحَدِيثَ فَيَغِيبُ عَنِ النَّاسِخِ وَ لَا يَعْرِفُهُ فَإِذَا أَنْكَرَ مَا خَالَفَ مَا فِي يَدَيْهِ كَبُرَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ وَ قَدْ كَانَ الشَّيْءُ يُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص يَعْمَلُ بِهِ زَمَاناً ثُمَّ يُؤْمَرُ بِغَيْرِهِ فَيَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابَهُ وَ أُمَّتَهُ حَتَّى قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّكَ تَأْمُرُنَا بِالشَّيْءِ حَتَّى إِذَا اعْتَدْنَاهُ وَ جَرَيْنَا عَلَيْهِ أَمَرْتَنَا بِغَيْرِهِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ص عَنْهُمْ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ وَ ما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٦٧. — الإمام الجواد عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، قَالَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَجَاءَ عَلِيٌّ عليه السلام فَوَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ

وَيْلَكَ تُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانْتَهَى بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ انْظُرْ مَا يَرْوِي هَذَا عَلَيْكَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أَمَرْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ قَالَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَلِمَ تُفْتِي وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٧٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ كَيْفَ يُمْسَحُ الرَّأْسُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَمَا مَسَحْتَ مِنْ رَأْسِكَ فَهُوَ كَذَا وَ لَوْ قَالَ امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ لَكَانَ عَلَيْكَ الْمَسْحُ بِكُلِّهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ كَيْفَ يُمْسَحُ الرَّأْسُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَمَا مَسَحْتَ مِنْ رَأْسِكَ فَهُوَ كَذَا وَ لَوْ قَالَ امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ لَكَانَ عَلَيْكَ الْمَسْحُ بِكُلِّهِ. بيان: فهو كذا أي داخل في المأمور به.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قَالَ أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْنَا بَلَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْكَعْبُ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْعُرْقُوبِ وَ لَيْسَ بِالْكَعْبِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ عليه السلام قَالَ إِلَى الْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ وَ لَيْسَ بِالْكَعْبِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قَالَ: أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْنَا بَلَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْكَعْبُ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْعُرْقُوبِ وَ لَيْسَ بِالْكَعْبِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ عليه السلام قَالَ إِلَى الْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ وَ لَيْسَ بِالْكَعْبِ. بيان رَوَاهُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الْكَعْبُ قَالَ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ.. و قال في القاموس العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان و من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها و قال الظنبوب حرف الساق من القدم أو عظمه أو حرف عظمه و هذا أيضا كالصريح في الكعب بالمعنى المشهور و ما نفاه أخيرا هو الذي يقوله المخالفون.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ عَلَى الْخَفْضِ هِيَ أَمْ عَلَى الرَّفْعِ فَقَالَ هِيَ عَلَى الْخَفْضِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَيْسَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَتْ عَائِشَةُ لَأَنْ شَلَّتْ يَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَشَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ إِلَّا قَامَ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام أَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ لَكِنِّي أَدْرِي أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ رُفِعَ الْمَسْحُ فَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ. و قال ابن عباس نزل القرآن بغسلين و مسحين.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ مِنْهُ، رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

أَ لَا أَحْكِي لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ انْتَهَى إِلَى أَنْ قَالَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الْكَعْبُ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
الشَّيْخِ الْمُفِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص يَا أَنَسُ أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِيدُ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ شَهِيداً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٠٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ لِغَيْرِ حَدَثٍ جَدَّدَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْفَارٍ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

عَلَيْكُمْ بِإِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَ مَنْ أَتَاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ كُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ الْحَدِيثَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَجَالِسُ الْمُفِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام الْبَصْرَةَ مَرَّ بِي وَ أَنَا أَتَوَضَّأُ فَقَالَ

يَا غُلَامُ أَحْسِنْ وُضُوءَكَ يُحْسِنِ اللَّهُ إِلَيْكَ ثُمَّ جَازَنِي الْحَدِيثَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣١٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا بَالُوا تَوَضَّئُوا أَوْ تَيَمَّمُوا مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُمُ السَّاعَةَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣١٢. — الإمام الكاظم عليه السلام
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ. وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اغْتَسَلَ . المقنع، مرسلا مثله.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَ مَنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُعَلًّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى يَجِفَّ وُضُوؤُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُعَلًّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى يَجِفَّ وُضُوؤُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً. 5 الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِ مِثْلَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ

كَانَ لِعَلِيٍّ عليه السلام خِرْقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ إِلَّا لِلْوَجْهِ يَتَمَنْدَلُ بِهَا. و منه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام خِرْقَةٌ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُعَلِّقُهَا عَلَى وَتِدٍ وَ لَا يَمَسُّهَا غَيْرُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. توضيح ذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى كراهية التمندل بعد الوضوء و نقل عن ظاهر المرتضى عدم الكراهة و هو أحد قولي الشيخ ثم اختلفوا فقال بعضهم هو المسح بالمنديل فلا يلحق به غيره و بعضهم عبر عنه بمسح الأعضاء و جعله بعضهم شاملا للمسح بالمنديل و الذيل دون الكم و بعضهم ألحق به التجفيف بالشمس و النار و هو ضعيف. و الذي يظهر لي أنه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة و جماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء و كانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء و يغسلون المنديل فلذا نهوا عن ذلك و كانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم كما رُوِيَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِيصِهِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ افْعَلْ هَكَذَا فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ.. فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو أنه كان لبيان الجواز.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخَرَائِجُ لِلرَّاوَنْدِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَهُ ضَعْ لِي مَاءً أَتَوَضَّأْ بِهِ الْحَدِيثَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَالَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ إِنْ تَرَكَهُمَا لَمْ يُعِدْ لَهُمَا صَلَاةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣٢. — غير محدد
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَ طَهُورٌ لِلْفَمِ وَ الْأَنْفِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
- عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً . و مر وجه الجمع بينهما و أنه ذهب والد الصدوق رحمهما الله إلى استحباب التصفيق لهذا الخبر.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ. المحاسن، عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع مثله بيان أي لو لا أن أصير شاقا على أمتي أو أصير سببا لأن يقعوا في المشقة لأمرتهم بالأمر الوجوبي بالسواك مع كل صلاة قال في القاموس شق عليه الأمر شقا و مشقة صعب و عليه أوقعه في المشقة و في النهاية فيه لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي لو لا أن أثقل عليهم من المشقة و هي الشدة انتهى. و استدل به على أن الأمر للوجوب و فيه أنظار مذكورة في كتب الأصول.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي السِّوَاكِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِي لِحَافِهِمْ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٢. — الإمام الباقر عليه السلام
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي السِّوَاكِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِي لِحَافِهِمْ. بيان: قال الوالد (قدّس سرّه) الظاهر منه تأكده لصلاة الليل أو بعد النوم مطلقا أو المراد أنهم لو علموا فضله لاستاكوا في اللحاف حتى يناموا أو كلما انتبهوا استاكوا و الأول أظهر.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص نَظِّفُوا طَرِيقَ الْقُرْآنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا طَرِيقُ الْقُرْآنِ قَالَ أَفْوَاهُكُمْ قِيلَ بِمَا ذَا قَالَ بِالسِّوَاكِ. وَ مِنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ أَنْ يَسْتَاكَ وَ أَنْ يَشَمَّ الطِّيبَ فَإِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِي الرَّجُلَ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا خَرَجَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَ ذَلِكَ الْمَلَكِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمُقْنِعُ، صَلَاةٌ تُصَلِّيهَا بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً تُصَلِّيهَا بِلَا سِوَاكٍ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص يَسْتَاكُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ وُضُوءِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ

إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا بِالسِّوَاكِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أَعْلَامُ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ صَلَاةً عَلَى أَثَرِ السِّوَاكِ خَيْرٌ مِنْ خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَا يَجُوزُ صَلَاةُ امْرِئٍ حَتَّى يُطَهِّرَ خَمْسَ جَوَارِحَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ بِالْمَاءِ وَ الْقَلْبِ بِالتَّوْبَةِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِ أَنَّهُ جَاءَ بِمُدٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمُدَّ وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ قَالَ

هَذَا مُدُّ النَّبِيِّ ص فَعَيَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِيزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِيزِنَا هَذَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ مِثْلُ الدُّهْنِ تَمُرُّ بِهِ عَلَى وَجْهِكَ وَ ذِرَاعَيْكَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ مُدٍّ وَ سُدُسِ مُدٍّ أَيْضاً وَ يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ مُدٍّ وَ كَذَلِكَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِثْلُ الْوُضُوءِ سَوَاءً وَ أَكْثَرُهَا فِي الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَ يَجُوزُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ إِنَّمَا هُوَ تَأْدِيبٌ وَ سَنَنٌ حَسَنَةٌ وَ طَاعَةُ آمِرٍ لِمَأْمُورٍ لِيُثِيبَهُ عَلَيْهِ فَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ السَّخَطُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَ قَالَ عليه السلام

أَدْنَى مَا يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَبُلُّ بِهِ جَسَدَكَ مِثْلُ الدَّهْنِ وَ قَدِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بَعْضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ مِثْلُ الدُّهْنِ تَمُرُّ بِهِ عَلَى وَجْهِكَ وَ ذِرَاعَيْكَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ مُدٍّ وَ سُدُسِ مُدٍّ أَيْضاً وَ يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ مُدٍّ وَ كَذَلِكَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِثْلُ الْوُضُوءِ سَوَاءً وَ أَكْثَرُهَا فِي الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَ يَجُوزُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ إِنَّمَا هُوَ تَأْدِيبٌ وَ سَنَنٌ حَسَنَةٌ وَ طَاعَةُ آمِرٍ لِمَأْمُورٍ لِيُثِيبَهُ عَلَيْهِ فَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ السَّخَطُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَ قَالَ عليه السلام

أَدْنَى مَا يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَبُلُّ بِهِ جَسَدَكَ مِثْلُ الدَّهْنِ وَ قَدِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بَعْضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ. بيان: قوله فمن تركه أي استخفافا أو ترك القول به و أنكره.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ يَسَارِهِ قَالَ يَغْسِلُ يَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْءٍ غَيْرِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ وَ يَشُكُّ عَلَى وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لَا قَالَ إِذْ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ وَ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَّكِئُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَدْرِي نَامَ أَمْ لَا هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٥٨. — غير محدد
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرَى الْبَلَلَ عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ فَقَالَ

يَغْسِلُهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الشَّيْخُ رحمه اللّه فِي الصَّحِيحِ أَيْضاً عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ. و في هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّهُ عَثَرَ بِي فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مِرَارَةً كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ عليه السلام

تَعْرِفُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَى الْخِمَارِ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٦٧. — غير محدد
كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبَوْلِ وَ التَّقْطِيرِ فَقَالَ

إِذَا نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ وَ نَشَّفَ الرَّجُلُ حَشَفَتَهُ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ إِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
رَوْضَةُ الْوَاعِظِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْأَمْصَارِ- فَقَالَ

اغْتَسِلْ أَيْنَمَا كُنْتَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام مَنْ غَسَّلَ مِنْكُمْ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَالَةَ مَعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ أَمَرْتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجًّى أَنْ يُكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ- فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ- ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُطِّيَ ثُمَّ قُلْتُ اكْشِفُوا عَنْهُ- فَقَبَّلْتُ أَيْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ- ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ- ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ كُفِّنَ- فَقُلْتُ اكْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ- فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ- ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ فَقِيلَ بِأَيِّ شَيْءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمِصْبَاحُ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ فَاغْتَسِلْ- وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ الْحَدِيثَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
إِخْتِيَارُ ابْنِ الْبَاقِي، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ- لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتِّبَاعٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ- قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى- قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ- وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ- قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى- قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ- وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ. بيان: في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله هل يجزيه سابقا و في بعضها و هل يجزيه مع الواو فالظاهر كون السؤال الأول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر و الثاني عن إجزائه عن غسل العيدين فيدل على تداخل الأغسال المسنونة و الواجبة.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥. — غير محدد
تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ- لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً جَبَّارٌ كَفَّارٌ- وَ جُنُبٌ نَامَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ. بيان: التضمخ التلطخ بالطيب و غيره و الإكثار منه و لعله محمول على ما إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا

عليه السلام فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ- تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَصَابِعِكَ- ثُمَّ تُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ- ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْكَ- ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ سَائِرِ جَسَدِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٤٣. — الإمام الرضا عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ رحمه اللّه عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ- بَقَّيْنَ صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ- وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ (رحمه اللّه) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ- بَقَّيْنَ صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ- وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَ. بيان: حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول و لا يصير الماء مضافا بالوصول إليه و قال بعض الأعلام لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، وَ مِنَ الْعُيُونِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٤٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ- وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ . الهداية مرسلا مثله قال الصدوق ره هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك أن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ- قَالَ

لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي- وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمُعْتَبَرُ، مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ هَلْ يَمَسُّ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ الْأَبْيَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى الدِّرْهَمَ فَآخُذُهُ وَ أَنَا جُنُبٌ. قَالَ وَ فِي كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْجُنُبِ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ- قَالَ ع لَا بَأْسَ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ هَلْ يَمَسُّ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ الْأَبْيَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى الدِّرْهَمَ فَآخُذُهُ وَ أَنَا جُنُبٌ. قَالَ وَ فِي كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْجُنُبِ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ- قَالَ ع لَا بَأْسَ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ. بيان: المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الجنب مس شيء كتب فيه اسم الله تعالى و نقل العلامة و ابن زهرة عليه الإجماع و استندوا إلى - رِوَايَةِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى. و لو لا الإجماع المنقول و الشهرة التامة بين الأصحاب لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي و تأيدها برواية أبي الربيع و قلة الاعتماد على رواية عمار و كونها مخالفة للأصل و حمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الأحوط العمل بالمشهور. و اختلف في مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و الأشهر التحريم و لا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم و الكراهة أظهر كما اختاره في المعتبر.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

يُكْرَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ قَالَ مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ- أَوْ أَجْنَبَ فِي خِضَابِهِ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَهُ الشَّيْطَانُ بِسُوءٍ . وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ- وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورٍ- فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا- فَقَالَ إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَيْسَ فِي الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ- وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- التَّيَمُّمُ أَوْ يَمْسَحَ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ- قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِالثَّلْجِ فَلْيَتَيَمَّمْ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٦٦. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ ثَوْباً وَ فِيهِ جَنَابَةٌ- فَيَعْرَقُ فِيهِ قَالَ

فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنْ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٦٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ صلوات الله عليهم لَا يَطْمِثْنَ- إِنَّ الطَّمْثَ عُقُوبَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ طَمِثَتْ سَارَةُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ (صلوات الله عليهم) لَا يَطْمِثْنَ- إِنَّ الطَّمْثَ عُقُوبَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ طَمِثَتْ سَارَةُ. بيان: لعل المعنى أول من طمثت من بنات الأنبياء في كل شهر للخبر الآتي و لخبر حيض حواء.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِيّاً عليه السلام عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهَا الْحَيْضَةَ- فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا- لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِيّاً عليه السلام عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهَا الْحَيْضَةَ- فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا- لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ. بيان: المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب و قد مر في باب الجنابة.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ

إِذَا مَضَى وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ- فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا- ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَإِنْ كَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا- ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي الْغَدَاةَ- فَقُلْتُ يُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ- قَالَ إِذَا طَالَ ذَلِكَ بِهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ- ثُمَّ يُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام يَقُولُ

فِي الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٩٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا الْحَدِيثَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُقْنِعُ وَ لَوْ رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَهَا لِلْحَيْضِ- فَإِذَا زَادَ عَلَى الْأَيَّامِ الدَّمُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- وَ إِنْ وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ قَعَدَتْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ- وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

- إِنَّ نِسَاءَكُمْ لَسْنَ كَالنِّسَاءِ الْأُوَلِ- إِنَّ نِسَاءَكُمْ أَكْبَرُ لَحْماً وَ أَكْثَرُ دَماً فَلْتَقْعُدْ حَتَّى تَطْهُرَ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى خَمْسِينَ يَوْماً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١١١. — الإمام الصادق عليه السلام
37- كِتَابُ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ لِلطَّبَرِيِّ الْإِمَامِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُكَيْنَةَ وَ زَيْنَبَ ابْنَتِي عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ فَاطِمَةَ خُلِقَتْ حُورِيَّةً فِي صُورَةِ إِنْسِيَّةٍ- وَ إِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَحِضْنَ. وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ كُنْتُ شَهِدْتُ فَاطِمَةَ- وَ قَدْ وَلَدَتْ بَعْضَ وُلْدِهَا فَلَمْ نَرَ لَهَا دَماً- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ وَلَدَتْ فَلَمْ نَرَ لَهَا دَماً- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَسْمَاءُ إِنَّ فَاطِمَةَ خُلِقَتْ حُورِيَّةً إِنْسِيَّةً.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الشَّيْخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ وَ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي أَوْسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ- قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ- وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ- وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ. و على هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار و نصف دينار و يمكن الجمع بالتخيير و الحمل على اختلاف مراتب الفضل. و عندي أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على التقية لاشتهار الكفارة بينهم و إن اختلفوا في الوجوب و الاستحباب و بعض التفاصيل المذكورة في أخبارنا موجودة في أخبارهم و يؤيده ما رواه الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ

يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ- فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. ثم المشهور أن الأول و الوسط و الآخر يختلف بحسب العادة و ذهب الراوندي إلى أنها تعتبر بالنسبة إلى العشرة فعنده قد يخلو بعض العادات من الوسط و الآخر و نسب إليه أيضا أنه جمع بين الأخبار بالحمل على المضطر و غيره و الشاب و غيره و أيضا المشهور أنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة و في لزوم الكفارة في الأجنبية المشتبهة و المزني بها خلاف و الإلحاق لا يخلو من قوة و اختار الصدوق أن في وطء الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام و اختاره الشيخ أيضا استنادا إلى بعض الروايات و اختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب على أقوال التكرر مطلقا عدمه مطلقا تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض و بعضه في وسطه أو تخلل التكفير و هو مختار أكثر المحققين و لعله أقرب و إن كان الأول أحوط.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الرضا عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ. بيان: الرواح العشي أو من الزوال إلى الليل ذكره الفيروزآبادي.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الرضا عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ- فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ- قَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ- قَالَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أَ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَمْسَحُ بِثَلْجٍ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ- قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ تَيَمَّمَ . وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ يُصِبِ الْمَاءَ- أَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي قَالَ لَا حَتَّى آخِرِ الْوَقْتِ- إِنَّهُ إِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْهُ الْأَرْضُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، وَ مِنَ الْعِلَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْوَرَّاقِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلْتُ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً- وَ تُرَابَهَا طَهُوراً- تَمَامَ الْخَبَرِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ- قَالَ

لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ- لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ لَا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورٍ- فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ- فَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ تَرُوحُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَيَلْقَاهَا وَ يُبَارِكُ عَلَيْهَا- فَإِنْ كَانَ أَجَلُهَا قَدْ حَضَرَ جَعَلَهَا فِي مَكْنُونِ رَحْمَتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَجَلُهَا قَدْ حَضَرَ بَعَثَ بِهَا مَعَ أُمَنَائِهِ مِنْ مَلَائِكَتِهِ- فَيَرُدُّوهَا فِي جَسَدِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٥٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ- وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ- قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ- فَقَالَ

يُصِيبُنَا الدَّمَقُ وَ الثَّلْجُ وَ نُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ- وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً- فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ نَعَمْ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ- وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ- قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ. بيان: دلالة الخبرين على ما ذهب إليه المفيد ظاهر و يمكن حملهما على الجريان ليوافق المشهور.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ وَ هِيَ بِكُمْ بَرَّةٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ عَنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

ع- وَ الْعَجَبُ لِجَهْلِهِ وَ جَهْلِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى جَمِيعِ عُمَّالِهِ- أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَنَةً- ثُمَّ قَبِلَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ رَضُوا بِهِ- وَ قَدْ عَلِمَ وَ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَمَرَ عَمَّاراً- وَ أَمَرَ أَبَا ذَرٍّ أَنْ يَتَيَمَّمَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يُصَلِّيَا- وَ شَهِدَا بِهِ عِنْدَهُ وَ غَيْرَهُمَا- فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْساً.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٦٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعِيَّةَ الْحَسَنِيِّ الدِّيبَاجِيِّ عَنِ السَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ فَخَّارٍ الْمُوسَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ التَّقِيِّ الْحَسَنِيِّ عَنِ السَّيِّدِ فَضْلِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّاوَنْدِيِّ عَنِ السَّيِّدِ ذِي الْفَقَارِ بْنِ معد [مَعْبَدٍ الْحَسَنِيِّ عَنِ الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ صلوات الله عليهم عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ص- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ- قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ- فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ- ثُمَّ قَالَ ص يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ. وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكَ فِي التُّرَابِ- كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَهْزَأُ بِهِ يَا عَمَّارُ- تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ- فَقُلْنَا لَهُ فَكَيْفَ التَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا- فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص نِعْمَتَانِ مَكْفُورَتَانِ الْأَمْنُ وَ الْعَافِيَةُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى مَعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص نِعْمَتَانِ مَفْتُونٌ [مَغْبُونٌ] فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ- الْفَرَاغُ وَ الصِّحَّةُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص خَصْلَتَانِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مَفْتُونٌ فِيهِمَا الصِّحَّةُ وَ الْفَرَاغُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُكَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَلْبَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَرْبٍ الْهِلَالِيَّ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام يَقُولُ

الْعَافِيَةُ نِعْمَةٌ خَفِيَّةٌ- إِذَا وُجِدَتْ نُسِيَتْ وَ إِذَا فُقِدَتْ ذُكِرَتْ. قَالَ وَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ عليه السلام يَقُولُ الْعَافِيَةُ نِعْمَةٌ يَعْجِزُ الشُّكْرُ عَنْهَا.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

خَمْسٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَمْ يَتَهَنَّ بِالْعَيْشِ- الصِّحَّةُ وَ الْأَمْنُ وَ الْغِنَى وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْأَنِيسُ الْمُوَافِقُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا جُعِلَتِ الْعَاهَاتُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ لِئَلَّا يَسْتُرُوا وَ لَوْ جُعِلَتْ فِي الْأَغْنِيَاءِ لَسُتِرَتْ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُبْتَلَى فِي جَسَدِهِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ- اكْتُبُوا لِعَبْدِي أَفْضَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٨٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي عِلَّتِهِ- فَقَالَ يَا سَلْمَانُ إِنَّ لَكَ فِي عِلَّتِكَ إِذَا اعْتَلَلْتَ ثَلَاثَ خِصَالٍ- أَنْتَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذِكْرٍ وَ دُعَاؤُكَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ- وَ لَا تَدَعُ الْعِلَّةُ عَلَيْكَ ذَنْباً إِلَّا حَطَّتْهُ- مَتَّعَكَ اللَّهُ بِالْعَافِيَةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَجَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي عِلَّتِهِ- فَقَالَ يَا سَلْمَانُ إِنَّ لَكَ فِي عِلَّتِكَ إِذَا اعْتَلَلْتَ ثَلَاثَ خِصَالٍ- أَنْتَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذِكْرٍ وَ دُعَاؤُكَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ- وَ لَا تَدَعُ الْعِلَّةُ عَلَيْكَ ذَنْباً إِلَّا حَطَّتْهُ- مَتَّعَكَ اللَّهُ بِالْعَافِيَةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَجَلِكَ. 38 الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي حَامِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام مِثْلَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عليه السلام يَقُولُ

مَا اخْتَلَجَ عِرْقٌ وَ لَا صُدِعَ مُؤْمِنٌ قَطُّ إِلَّا بِذَنْبِهِ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ- وَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَرِيضَ قَدْ بَرِئَ قَالَ لَهُ لِيَهْنِئْكَ الطُّهْرُ- أَيْ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٨٦. — الإمام السجاد عليه السلام
مَجَالِسُ الْمُفِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عليه السلام يَقُولُ

مَا اخْتَلَجَ عِرْقٌ وَ لَا صُدِعَ مُؤْمِنٌ قَطُّ إِلَّا بِذَنْبِهِ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ- وَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَرِيضَ قَدْ بَرِئَ قَالَ لَهُ لِيَهْنِئْكَ الطُّهْرُ- أَيْ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ. 42 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ١٨٦. — الإمام السجاد عليه السلام
قَالَ عليه السلام

مَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِالْهَمِّ- وَ لَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِيمَنْ لَيْسَ لِلَّهِ فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ نَصِيبٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٩١. — غير محدد
الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صُدَاعُ لَيْلَةٍ يَحُطُّ كُلَّ خَطِيئَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ -. وَ قَالَ عليه السلام لَا تَضْطَجِعْ مَا اسْتَطَعْتَ الْقِيَامَ مَعَ الْعِلَّةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٠٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
النهج، نهج البلاغة قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام فِي مَدْحِ رَجُلٍ وَ كَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٠٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَكَى لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا وَ أَدَّى إِلَى اللَّهِ شُكْرَهَا- كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةَ سِتِّينَ سَنَةً- قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا قَالَ صَبَرَ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ يَعْرِفِ الْبَلَاءَ يَصْبِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَعْرِفْ يُنْكِرْهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ- وَ لَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَلَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زُفَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْرَسَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ- وَ أَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى حَقْوَيْهِ- فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فُضَيْلٍ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ عَادَ مَرِيضاً فِي اللَّهِ- لَمْ يَسْأَلِ الْمَرِيضُ لِلْعَائِدِ شَيْئاً إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ قَالَ- أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي- وَ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَاعِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَشَجِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَغِبُّوا فِي الْعِيَادَةِ وَ أَرْبِعُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَغْلُوباً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَغَوِيِّ عَنْ صَبِيحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَفِيفِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى رَأْسِهِ- وَ تَقُولَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَيْفَ أَمْسَيْتَ- فَإِذَا جَلَسْتَ عِنْدَهُ غَمَرَتْكَ الرَّحْمَةُ- وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِهِ خُضْتَهَا مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً- وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَقْوَيْهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَغَوِيِّ عَنْ صَبِيحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَفِيفِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى رَأْسِهِ- وَ تَقُولَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَيْفَ أَمْسَيْتَ- فَإِذَا جَلَسْتَ عِنْدَهُ غَمَرَتْكَ الرَّحْمَةُ- وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِهِ خُضْتَهَا مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً- وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَقْوَيْهِ. بيان: الظاهر من الحديث الأول أيضا إرجاع ضمير جبهته و يده إلى المريض لا العائد كما هو صريح هذا الخبر و هو مخالف لما مر في الرواية الأولى من الباب و كانت أقوى سندا و هذا أظهر معنى و يمكن استحبابهما معا لكن هذان الخبران عاميان و الحقو مشد الإزار و الإيماء إليهما كناية عن كثرة الرحمة فكأنه شبه الرحمة بماء يخوض فيه فيصل إلى حقويه.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ- فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَهُمْ- وَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَهُ- وَ الْمَرِيضُ فَلَا تَغِيظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ. وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مَرِيضاً خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ- فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيهَا- فَإِذَا عَادَهُ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى أَنْ يُمْسِيَ- وَ إِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ- إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا. بيان: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سيأتي و إن لم يذكره الأكثر.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ- وَ لَا الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَيِّتِ قَبْرَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

سَأَلَ الصَّادِقُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَجْلِسِهِ فَقِيلَ عَلِيلٌ- فَقَصَدَهُ عَائِداً وَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَوَجَدَهُ دَنِفاً- فَقَالَ أَحْسِنْ ظَنَّكَ بِاللَّهِ- فَقَالَ أَمَّا ظَنِّي بِاللَّهِ فَحَسَنٌ- الْحَدِيثَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام العسكري عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

ذُكِرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ- فَقَالَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَانَ مُسْتَقِيماً- قَالَ فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ- ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ . كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح مثله.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَادَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ- قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِمَا ذَا كَانَ يَنْفَعُهُ- قَالَ

يُلَقِّنُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ- فَلَمْ يُدْرِكْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام وَ لَمْ يَنْفَعْهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

ذُكِرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ- فَقَالَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ كَانَ مُسْتَقِيماً- قَالَ فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ- ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ. كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
الْكَشِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكِيبَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ قَدْ رُزِقَ هَذَا الْأَمْرَ- وَ إِنَّهُ اشْتَدَّ نَزْعُهُ- فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ- فَفَعَلُوا فَمَا لَبِثَ أَنْ هَلَكَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ الْمُفِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ص يَعُودُهُ فَوَافَقَهُ وَ هُوَ فِي الْمَوْتِ- فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَجِدُنِي أَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي- وَ أَتَخَوَّفُ مِنْ ذُنُوبِي- فَقَالَ النَّبِيُّ

ص مَا اجْتَمَعَتَا فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ رَجَاءَهُ وَ آمَنَهُ مِمَّا يَخَافُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْهِدَايَةُ، يُلَقَّنُ عِنْدَ مَوْتِهِ كَلِمَاتُ الْفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ- وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ- وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ - وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا- فَإِنْ حَضَرَا وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً- فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ. وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ

عليه السلام يَسْتَقْبِلُ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَطَوَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ- أَلْقَى عَلَيْهِمُ الرِّيحَ بَعْدَ الرُّوحِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ حَمِيمٌ حَمِيماً- وَ أَلْقَى عَلَيْهِمُ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ- وَ أَلْقَى عَلَى هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكَنَزَتْهَا مُلُوكُهُمْ كَمَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَطَوَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ- أَلْقَى عَلَيْهِمُ الرِّيحَ بَعْدَ الرُّوحِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ حَمِيمٌ حَمِيماً- وَ أَلْقَى عَلَيْهِمُ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ- وَ أَلْقَى عَلَى هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكَنَزَتْهَا مُلُوكُهُمْ كَمَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ. 2 الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ بيان في القاموس سلاه و عنه كدعاه و رضيه سلوا و سلوا نسيه و أسلاه عنه فتسلى و الاسم السلوة و يضم.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَا تَكْتُمُوا مَوْتَ مَيِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ- لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَ

تْ إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ- أَنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا لِمَنْ رَأَى- فَقُلْتُ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَا أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- قَالَتْ فَدَعَوْتُ بِجَرِيدَةٍ فَحَنَّيْتُهَا- ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً- فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ- لَا تَعْرِفُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَإِذَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ- فَلَمَّا مَاتَتْ غَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَ أَسْمَاءُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٠. — فاطمة الزهراء عليها السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَ

تْ إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ- أَنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا لِمَنْ رَأَى- فَقُلْتُ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَا أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- قَالَتْ فَدَعَوْتُ بِجَرِيدَةٍ فَحَنَّيْتُهَا- ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً- فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ- لَا تَعْرِفُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَإِذَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ- فَلَمَّا مَاتَتْ غَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَ أَسْمَاءُ. بيان: قال في الذكرى يستحب حمل النساء في النعش للستر و قال النعش لغة السرير عليه الميت أو السرير و هنا يراد المظلل عليه.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٠. — فاطمة الزهراء عليها السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص احْبِسُوا الْغَرِيقَ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً ثُمَّ ادْفِنُوهُ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الصَّاعِقَةُ- قَالَ لَا يُدْفَنْ دُونَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ وَ يَسْتَيْقِنَ. وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ- وَ إِذَا مَاتَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

تْ أَوْصَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَ لَا عُمَرُ- فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ أَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ- قَالَ أُخْرِجُهَا لَيْلًا قَالَ فَذَكَرَ كَلِمَةً خَوَّفَهُ بِهَا الْعَبَّاسُ مِنْهُمَا- قَالَ فَأَخْرَجَهَا لَيْلًا فَدَفَنَهَا وَ رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهَا- قَالَ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الْفَجْرَ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ- فَقَالَ احْضُرُوا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَدْ تُوُفِّيَتْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ- قَالَ فَذَهَبَ لِيَحْضُرَهَا فَإِذَا عَلِيٌّ قَدْ خَرَجَ بِهَا وَ دَفَنَهَا- وَ مَضَى فَاسْتَقْبَلَ عَلِيّاً رَاجِعاً- فَقَالَ لَهُ هَذَا مِثْلُ اسْتِيثَارِكَ عَلَيْنَا بِغُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَحْدَكَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- هِيَ وَ اللَّهِ أَوْصَتْنِي أَنْ لَا تُصَلِّيَا عَلَيْهَا.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَ

تْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ يَا أُمِّ إِنِّي أَرَى النِّسَاءَ عَلَى جَنَائِزِهِنَّ- إِذَا حُمِلْنَ عَلَيْهَا تَشِفُّ أَكْفَانُهُنَّ- وَ إِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ- فَذَكَرَتْ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ النَّعْشَ- فَقَالَتِ اصْنَعِيهِ عَلَى جِنَازَتِي فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٦. — فاطمة الزهراء عليها السلام
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتَّى يُدْفَنَ فِي قَبْرِهِ- وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمُشَيِّعِينَ- يُشَيِّعُونَهُ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ مَا أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ- قَالَ يُغْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ. الهداية، مرسلا عنه عليه السلام مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ تُمْخَضُ كَمَا يُمْخَضُ الزِّقُّ- فَقَالَ النَّبِيُّ

ص عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ- عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَائِزِكُمْ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَوَّلُ عُنْوَانِ صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ- إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً- وَ أَوَّلُ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
- رَوَى الصَّدُوقُ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ نَادَى عَجِّلُوا بِي وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ نَادَى رُدُّونِي . قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِذَا لَقِيتَ جَنَازَةَ مُشْرِكٍ فَلَا تَسْتَقْبِلْهَا- خُذْ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
و قال العلامة قدّس سرّه في المنتهى كره أن يقال قفوا و استغفروا له غفر الله لكم لأنه خلاف المنقول بل ينبغي أن يقال ما نقل من أهل البيت عليهم السلام و قال

في المعتبر قال علي بن بابويه إياك أن تقول ارفقوا به و ترحموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك فقال المحقق و به رواية نادرة و لا بأس بمتابعته تفصيا عن المكروه انتهى.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٦٢. — غير محدد

الْمُقْنِعُ، إِذَا حَضَرْتَ جَنَازَةً فَامْشِ خَلْفَهَا وَ لَا تَمْشِ أَمَامَهَا- فَإِنَّمَا يُؤْجَرُ مَنْ يَتْبَعُهَا لَا مَنْ تَبِعَتْهُ- فَإِنَّهُ رُوِيَ اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْكُمْ- فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمَجُوسِ-. وَ رُوِيَ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ قُدَّامَ جَنَازَتِهِ- فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَسْتَقْبِلُهُ- وَ الْكَافِرُ لَا يَتَقَدَّمُ جَنَازَتَهُ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَقْبِلُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٦٣. — غير محدد
الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُكَيْمِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فَرَأَى نِسْوَةً قُعُوداً- فَقَالَ

مَا أَقْعَدَكُنَّ هَاهُنَا قُلْنَ لِجَنَازَةٍ- قَالَ أَ فَتَحْمِلْنَ مَعَ مَنْ يَحْمِلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ تُغَسِّلْنَ مَعَ مَنْ يُغَسِّلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ فَتُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي قُلْنَ لَا- قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ . غرر الدرر، للسيد حيدر مرسلا مثله توضيح قال الجزري ارجعن مأجورات غير مأزورات أي غير آثمات و قياسه موزورات يقال وزر فهو موزور و إنما قال مأزورات للازدواج بمأجورات.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ص عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ- عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَازَتِكُمْ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُكَيْمِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

أَ فَتَحْمِلْنَ مَعَ مَنْ يَحْمِلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ تُغَسِّلْنَ مَعَ مَنْ يُغَسِّلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ فَتُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي قُلْنَ لَا- قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ. غرر الدرر، للسيد حيدر مرسلا مثله توضيح قال الجزري ارجعن مأجورات غير مأزورات أي غير آثمات و قياسه موزورات يقال وزر فهو موزور و إنما قال مأزورات للازدواج بمأجورات.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص سِرْ سَنَتَيْنِ بَرِّ وَالِدَيْكَ سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَكَ- سِرْ مِيلًا عُدْ مَرِيضاً سِرْ مِيلَيْنِ شَيِّعْ جَنَازَةً- الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ- وَ هُوَ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ- ثُمَّ تَصِيرَ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَ تَدُورَ عَلَيْهِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مُقَدَّمِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ عليه السلام

لَا تَتْرُكْ تَشْيِيعَ جَنَازَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا كَثِيراً- وَ رَبِّعِ الْجَنَازَةَ فَإِنَّ مَنْ رَبَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حُطَّ عَنْهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ كَبِيرَةً- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرَبِّعَهَا فَابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ- فَخُذْهُ بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُؤَخَّرِ فَتَأْخُذُهُ بِيَمِينِكَ- ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُؤَخَّرِ الثَّانِي فَتَأْخُذُهُ بِيَسَارِكَ- ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ فَتَأْخُذُهُ بِيَسَارِكَ- ثُمَّ تَدُورُ عَلَى الْجَنَازَةِ كَدَوْرِ كَفَّيِ الرَّحَى .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ- قَالَ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَى وَ أَخْلَصُ مِنْ أَنْ يَبْعَثَ الْأَشْيَاءَ بِيَدِهِ- إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً أَمَرَ أُولَئِكَ الْخَلَّاقِينَ فَأَخَذُوا مِنَ التُّرْبَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ- وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى - فَعَجَنُوهَا بِالنُّطْفَةِ الْمُسَكَّنَةِ فِي الرَّحِمِ- فَإِذَا عُجِنَتِ النُّطْفَةُ بِالتُّرْبَةِ قَالا يَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ- قَالَ فَيُوحِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى- مُؤْمِناً أَوْ كَافِراً أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً- فَإِنْ مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ تِلْكَ النُّطْفَةُ بِعَيْنِهَا لَا غَيْرُهَا- فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٨٥. — الله تعالى (حديث قدسي)
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَمُوتُ- حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا- مِنْ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام السجاد عليه السلام
وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يُغْسَّلُ فِي الْفَضَاءِ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ سَتَرْتَهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٨٨. — غير محدد
فَلَاحُ السَّائِلِ، وَ قَدْ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مَيِّتاً مُؤْمِناً- فَيَقُولُ وَ هُوَ يُغَسِّلُهُ رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٣٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورَ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٣١٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورَ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ. بيان: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن و قال الصدوق يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن و لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٣١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا يُمَاكَسُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَى إِلَى مَكَّةَ. و روى في وصايا النبي ص لعلي عليه السلام مثله كما مر بإسناده.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٣١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص- إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ كَفَنَهُ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٣١٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ لِيَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ- وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُهُ- وَ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى بَعْضِ حَالِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ- وَ لِئَلَّا يَقْسُوَ الْقَلْبُ مِنْ كَثْرَةِ النَّظَرِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ- لِلْعَاهَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِأَنْفُسِ الْأَحْيَاءِ- وَ لِئَلَّا يُبْغِضَهُ حَمِيمُهُ فَيُلْغِيَ ذِكْرَهُ وَ مَوَدَّتَهُ- فَلَا يَحْفَظَهُ فِيمَا خَلَّفَ- وَ أَوْصَاهُ بِهِ وَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَحَبَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الرضا عليه السلام
مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَاذَوَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قال

في الذكرى يستحب التكفين في القطن الأبيض إلا الحبرة.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِيمَا كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ

فِي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٣٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم