🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 79

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 79 من 219

ختص، الإختصاص عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى مَجْلِسَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام فَسَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَقَالَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَ يُضْرَبُ الْحَدَّ فَغَضِبَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ

يَا عَمِّ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ يَا سَيِّدِي أَ لَيْسَ هَذَا قَالَ أَبُوكَ (صلوات الله عليه) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّمَا سُئِلَ أَبِي عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَكَحَهَا فَقَالَ أَبِي تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلنَّبْشِ وَ يُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتَةِ كَحُرْمَةِ الْحَيَّةِ فَقَالَ صَدَقْتَ يَا سَيِّدِي. أقول: تمامه في باب مكارم أخلاق أبي جعفر (صلوات الله و سلامه عليه) مع أخبار أخر تؤيده.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
فس، تفسير القمي فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ يَعْنِي بِهِ الْعَبِيدَ وَ الْإِمَاءَ إِذَا زَنَيَا ضُرِبَا نِصْفَ الْحَدِّ وَ إِنْ عَادَا فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ عَادَا فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلُوا ذَلِكَ ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَفِي الثَّامِنَةِ يُقْتَلُونَ. قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام وَ إِنَّمَا صَارَ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ رَحِمَهُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَزَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ

نَعَمْ وَ لَكِنْ فِي سَتْرٍ لِحَالِ السُّلْطَانِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنِ الْمُحْصَنِ فَقَالَ

الَّذِي عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٨٤. — غير محدد
قب، المناقب لابن شهرآشوب فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام دُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا فِي مَالِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ عليه السلام

أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٨٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
سن، المحاسن عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ قَالَ يَأْخُذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِثُلُثَيِ السَّوْطِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
شا، الإرشاد رُوِيَ أَنَّ مَجْنُونَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ فِي جَلْدِهَا وَ دَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٨٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ختص، الإختصاص عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ جَرَى بَيْنَهُمَا إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ فَإِنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام إِنْ كَانَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَمَا سَبِيلُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ أُتِيَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عليه السلام أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا حَتَّى تَصِحَّ فَقَالَ

لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٨٩. — غير محدد
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

قَضَى عَلِيٌّ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ وُجِدَا فِي لِحَافٍ يُحَدَّانِ حَدّاً غَيْرَ سَوْطٍ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ وَ إِذَا وُجِدَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ لَيْلًا فَإِنَّهُ لَا رَجْمَ بَيْنَهُمَا.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٩٤. — الإمام الرضا عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٩٧. — غير محدد
سن، المحاسن عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثُ جَلْدٍ وَ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
قب، المناقب لابن شهرآشوب وَ أَخَذَ عليه السلام رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فِي حَدٍّ فَاجْتَمَعَ قَوْمُهُ لِيُكَلِّمُوا فِيهِ وَ طَلَبُوا إِلَى الْحَسَنِ عليه السلام أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَالَ

ائْتُوهُ وَ هُوَ أَعْلَى بِكُمْ عَيْناً فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَ سَأَلُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِّي شَيْئاً أَمْلِكُهُ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ فَخَرَجُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَدْ أَنْجَحُوا فَسَأَلَهُمُ الْحَسَنُ عليه السلام فَقَالُوا أَتَيْنَا خَيْرَ مَأْتِيٍّ وَ حَكَوْا لَهُ قَوْلَهُ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ إِذَا جُلِدَ صَاحِبُكُمْ فَأَصْغَوْهُ فَأَخْرَجَهُ عَلِيٌّ عليه السلام فَحَدَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ لَسْتُ أَمْلِكُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٩٨. — غير محدد
قب، المناقب لابن شهرآشوب مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ فِي خَبَرٍ أَنَّهُ لَمَّا شَهِدَ أَبُو زَيْنَبَ الْأَسَدِيُّ وَ أَبُو مُزَرِّعٍ وَ سَعِيدُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُنَيْسٍ الْأَزْدِيُّ وَ عَلْقَمَةُ بْنُ زَيْدٍ الْبَكْرِيُّ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ أَمَرَ عُثْمَانُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ جَهْراً وَ نَهَى سِرّاً فَرَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ قَامَ وَ الْحَسَنُ مَعَهُ لِيَضْرِبَهُ فَقَالَ

نَشَدْتُكَ اللَّهَ وَ الْقَرَابَةَ قَالَ اسْكُتْ أَبَا وَهْبٍ فَإِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِتَعْطِيلِهِمُ الْحُدُودَ فَضَرَبَهُ فَقَالَ لَتَدْعُونِّي قُرَيْشٌ بَعْدَ هَذَا جَلَّادَهَا الرُّشَيْدُ الْوَطْوَاطُ الْمُصْطَفَى قَالَ فِي رَهْطٍ وَ فِي عَدَدٍ* * * لَكِنَّ وَاجِدَهُ الْأَكْفَى أَبُو الْحَسَنِ هَذَا هُوَ الْمَجْدُ مَنْ تَبْغُونَهُ عِوَجاً* * * إِنَّ الْعَلِيَّ خَشِنٌ يَنْقَادُ لِلْخَشِنِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٩٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُجْلَدُ الزَّانِي أَشَدَّ الْحَدَّيْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِيَابِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُخْلَعُ ثِيَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِي قَالَ ضُرِبَ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ فَوْقَ الثِّيَابِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام التَّعْزِيرُ فَقَالَ

دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٠٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ التَّعْزِيرِ قُلْتُ كَمْ هُوَ قَالَ

مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٠٢. — غير محدد
ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَ لَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيِيَّ الْحَلِيمَ الْغَنِيَّ الْمُتَعَفِّفَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْهِدَايَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص اجْتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سن، المحاسن عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَظُنُّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا أَنْ كَبِرَتْ كَانَتْ تَقُودُ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
سن، المحاسن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ (صلوات الله عليه) إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْيَغَرْ مَنْ لَا يَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُوَافِينَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَ مَا تَسْتَحْيُونَ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَا يَغَارُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص كَانَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام غَيُوراً وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سن، المحاسن عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الدَّيُّوثُ الَّذِي يُفْجَرُ بِامْرَأَتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عليه السلام لَعَنَ النَّبِيُّ ص الْمُتَغَافِلَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّيُّوثُ وَ قَالَ

ص اقْتُلُوا الدَّيُّوثَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ فِي كَلَامٍ قِصَاصٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٨. — غير محدد
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

إِذَا سُئِلَتِ الْمَرْأَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ ضُرِبَتْ حَدَّيْنِ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ وَ حَدّاً لِمَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا. صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عنه عليه السلام مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٨. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لِامْرَأَتِهِ مَا أَتَيْتِنِي وَ أَنْتِ عَذْرَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَدْ تَذْهَبُ الْعُذْرَةُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلَنِي رَجُلٌ فَقَالَ

يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نَظَراً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ

لَا وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ

لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

لِرَجُلٍ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ يَا آكِلَ الْخِنْزِيرِ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ أَسْوَاطاً.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا ادُّعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَهَى أَنْ يُقْذَفَ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يُطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَاذِباً.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ مَا حَالُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ قَالَ مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٢٧. — غير محدد
ل، الخصال عَنِ الْخَلِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدَعْ حَلِيلَتَهُ تَخْرُجُ إِلَى الْحَمَّامِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا. ثو، ثواب الأعمال عن ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَالَ

حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا لِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْتَرِئَ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ وَ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ لَا يَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام، علل الشرائع لي، الأمالي للصدوق عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا ثُمَّ قَالَ عليه السلام إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى التَّجَسُّرِ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا حَتَّى لَا يُؤْمَنَ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرَةُ لَا تَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا ثُمَّ قَالَ عليه السلام إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى التَّجَسُّرِ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا حَتَّى لَا يُؤْمَنَ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرَةُ لَا تَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ. أقول: قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الأطعمة و الأشربة و قد مضى في باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٣٦. — غير محدد
ع، علل الشرائع عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً. وَ رُوِيَ لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشاً. قال الصدوق جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته و شرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و إنما أوردته لما فيه من العلة و لا قوة إلا بالله.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً. سن، المحاسن عن أبيه عن النضر عن هشام بن سالم مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الصَّحَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْصِيَةِ بَيْتاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَيْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحُ الْمَعْصِيَةِ الْخَمْرُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٣٩. — غير محدد
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَقْبَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُ

وا هَذَا إِلَهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِ بَعْضَكُمْ فَسَأَلَهُ فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ يَا عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِي الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ أَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا عَلَى كُلِّ شَجَرَةٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٤٠. — غير محدد
ثو، ثواب الأعمال عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مُدْمِنُ الزِّنَا وَ السَّرَقِ وَ الشُّرْبِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام إِنَّ ابْنَ دَاوُدَ يَذْكُرُ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ كَافِرٌ قَالَ

صَدَقَ قَدْ قُلْتُ لَهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٤١. — غير محدد
عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِالْحِيرَةِ حِينَ قَدِمَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ فَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِيمَنْ دُعِيَ فَبَيْنَا ما هُوَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأُوتِيَ بِقَدَحٍ لَهُ فِيهِ شَرَابٌ فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ الرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَائِدَةِ فَخَرَجَ فَسُئِلَ عَنْ قِيَامِهِ فَقَالَ عليه السلام قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

نَسَخَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً آيَةُ التَّحْرِيمِ وَ هُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَ الْإِثْمُ هَاهُنَا هُوَ الْخَمْرُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٥٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٥٥. — غير محدد
ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَارِبٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَشَرِبَتْ فَرَأَيْتَ أَحُدُّهَا قَالَ

عليه السلام نَعَمْ وَ لَكِنْ فِي سَتْرٍ لِحَالِ السُّلْطَانِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي الرَّابِعَةِ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ النَّبِيذَ وَ الشَّرَابَ لَا يَعْرِفُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

عَنِ ابْنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقَاضِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ ابْنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقَاضِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ. أقول: قد مر ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدِّيدَانَ فِي الْبَطْنِ وَ قَالَ كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا انْفَسَدَ وَ لَا تَأْكُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٧٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ل، الخصال قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَرَتْ فِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِيَّةً مُؤَدَّاةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ قَبْلَ هِجْرَتِي فَقَالَ النَّبِيُّ

ص لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ كَانَ رَاقِداً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَحْتَ رَأْسِهِ رِدَاؤُهُ فَخَرَجَ يَبُولُ فَجَاءَ وَ قَدْ سُرِقَ رِدَاؤُهُ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي وَ خَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ اقْطَعُوا يَدَهُ فَقَالَ أَ تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ ص أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى دِيَةَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٢. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يُقْطَعُ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَا لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ قَالَ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ مَا أَتَانِي بِشَيْءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُ وَ يَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ قَالَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

لَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ غَيْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

تُقْطَعُ يَمِينُهُ شَلَّاءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ طَعَامُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يُكَفُّ عَنِ النَّاسِ شَرُّهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا. وَ قَالَ: إِنِّي أَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ وَ لَكِنْ أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ. وَ قَالَ عليه السلام مَا قَطَعَ مُحَمَّدٌ ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ. قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ وَ أُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ فَقَالَ

لَا إِلَّا السَّارِقَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْبِسُهُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ مَا يَقْطَعُ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ وَ يُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ يُتْرَكُ لَهُ عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ قَالَ فَامْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ قَالَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا . قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ الرَّاحَةَ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام تَرَكْتَ عَامَّةَ يَدِهِ قَالَ

فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ ... فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ ... غَفُورٌ رَحِيمٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ وَ إِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ قَالَ وَ كَانَ لَا يُرَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ عليه السلام قَالَ

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٠. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ إِنْ كَانَ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الْأَشَلُّ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ مَتَى سرقت [سَرَقَ قُطِعَتْ لَهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ الْأَحْوَالِ. قَالَ: وَ يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ الرِّجْلُ بَعْدَ الْيَدِ فَإِنْ عَادَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّهُ يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ

أَبِي وَ الصَّبِيُّ مَتَى سَرَقَ عُفِيَ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٣. — الإمام الرضا عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام التَّقَنُّعُ فِي اللَّيْلِ رِيبَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٥. — غير محدد
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الرَّجُلَ الَّذِي يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُقَاتِلُ. صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ١٩٩. — غير محدد
ختص، الإختصاص عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ يُرِيدُ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِسِلَاحِهِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُنَحِّيَهُ. وَ قَالَ قَالَ عليه السلام أَيْضاً مَنْ شَهَرَ فَدَمُهُ هَدَرٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٠٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ بِأَيِّهَا يُبْدَأُ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٠٢. — غير محدد
ع، علل الشرائع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَوَّلَ مَا اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لَكَذِبَةٌ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ سَمَرَ يَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ وَ مِنْ ثَمَّ اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَا يَنْفُخِ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا يَنْفُخْ فِي طَعَامِهِ وَ لَا فِي شَرَابِهِ وَ لَا فِي تَعْوِيذِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢١٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
صح، صحيفة الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مَنْ سَبَّ نَبِيّاً قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي جُلِدَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِي شُغُلٍ عَنِ اللَّعِبِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال عَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمَشْغُولٌ عَنِ اللَّعِبِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قَالَ نَهَى عَنِ الْقِمَارِ وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قَالَ هُوَ الْقِمَارِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَهَى عَنِ الْقِمَارِ وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ يَقُولُ عليه السلام

الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الرضا عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ عليه السلام إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَيْسِرٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الرضا عليه السلام
فس، تفسير القمي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَبِيتُونَ وَ هُمْ عَلَى اللَّهْوِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْغِنَاءِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مُسِخُوا مِنْ لَيْلَتِهِمْ وَ أَصْبَحُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِيرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ وَ يَعْتَقِبُ الْفَقْرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ قَالَ لَا تَقْرَبْهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ لَا تَفْعَلُوا الْخَبَرَ. مع، معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن ابن يزيد عن ابن محبوب مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا وَ أَكَلَ كَسْبَهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام عَنِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام يَوْماً بِخُرَاسَانَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّ هِشَامَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْعَبَّاسِيَّ حَكَى عَنْكَ أَنَّكَ رَخَّصْتَ لَهُ فِي اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ إِنَّمَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام قَدْ قَضَيْتَ . كش، رجال الكشي عن محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم مثله.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٢٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

كَثْرَةُ الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ تُورِثُ الْفَقْرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٤٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنِّي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٢٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لي، الأمالي للصدوق عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا. أقول: سيأتي الخبر في باب شرب الخمر و قد مضى بعضها في باب الغناء.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع سَأَلَ الشَّامِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ مَعْنَى هَدِيرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِيَّةِ فَقَالَ

تَدْعُو عَلَى أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْقِيَانِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الْعِيدَانِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الرضا عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص فَرْقُ بَيْنِ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ ضَرْبُ الدَّفِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً وَ قَرَأَ عليه السلام يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مع، معاني الأخبار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. معناه ليس منا من لم يستغن به و لا يذهب به إلى الصوت - وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَهُوَ غَنِيٌّ لَا فَقْرَ بَعْدَهُ. - وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَنَّ أَحَداً أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ فَقَدْ عَظَّمَ صَغِيراً وَ صَغَّرَ كَبِيراً. و لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحدا من أهل الأرض أغنى منه و لو ملك الدنيا برحبها و لو كان كما يقول إنه الترجيع بالقراءة و حسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي عليه السلام حين قال

ليس منا من لم يتغن بالقرآن.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كش، رجال الكشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْقُمِّيِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام تَأْذَنُ لِي أَنْ أَرْثِيَ أَبَا الْحَسَنِ أَعْنِي أَبَاهُ عليه السلام قَالَ

فَكَتَبَ إِلَيَّ انْدُبْنِي وَ انْدُبْ أَبِي.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ عليه السلام فِي حَوْضٍ مِنْ حِيَاضِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَ هُوَ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ يَأْخُذُ الْمَاءَ فِي فِيهِ ثُمَّ يَمُجُّهُ وَ هُوَ يُصَفِّرُ فَقُلْتُ هَذَا خَيْرُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ وَ يَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ (صلوات الله و سلامه عليه) أَيْنَ نَزَلْتَ فَقُلْتُ لَهُ نَزَلْتُ أَنَا وَ رَفِيقٌ لِي فِي دَارِ فُلَانٍ فَقَالَ بَادِرُوا وَ حَوِّلُوا ثِيَابَكُمْ وَ أَخْرِجُوا مِنْهَا السَّاعَةَ قَالَ فَبَادَرْنَا وَ أَخَذْنَا ثِيَابَنَا وَ خَرَجْنَا فَلَمَّا صِرْنَا خَارِجاً مِنَ الدَّارِ انْهَارَتِ الدَّارُ. الآيات النساء وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً و قال تعالى

وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ و قال تعالى وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً الأنعام وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ الإسراء مثله.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٦٥. — غير محدد
لي، الأمالي للصدوق عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٦٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال عَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ خِيَارَكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَابْتَدَأَ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ أَوْ عَلَى عَقِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ يُؤَدِّي إِلَى أَهْلِهِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وَ قَالَ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً. أقول: أوردنا كثيرا من الأخبار في باب المعاشرة مع اليتامى في كتاب العشرة.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
يب، تهذيب الأحكام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بَيْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ فَيَمُوتُ وَ لَمْ يَقْضِهِ إِيَّاهُ فَيَتْرُكُ أَيْتَاماً صِغَاراً فَيَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهِ لَا يَقْضِيهِمْ أَ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع ب، قرب الإسناد عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

قَالَ أَبِي عليه السلام قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ وَ بِيَدِهِ مِدْرَاةٌ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كُنْتُ قَرِيباً مِنْكَ لَفَقَأْتُ بِهَا عَيْنَكَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ختص، الإختصاص عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي مَنْزِلِهِ فَعَيْنَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ. 8 نوادر الراوندي،.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
مع، معاني الأخبار عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ التَّارِكُ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْخَبَرَ. الآيات السبأ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سن، المحاسن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَنْهَى عَنِ التَّمَاثِيلِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٨٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنِ الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٢٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام

سن، المحاسن عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنِ الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّحْوِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ص إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُكْماً وَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٢٩٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ فِي بَابِ جَوَامِعَ الْمَسَاوِي أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ عليه السلام أَ تَرَى هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ

أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِكَ لِلسِّوَاكِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُتَشَعِّثَ مِنْ غَيْرِ مُصِيبَةٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٢٩٩. — غير محدد
كش، رجال الكشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

بَيْنَا أَنَا فِي الطَّوَافِ إِذَا رَجُلٌ يَجْذِبُ ثَوْبِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ قَالَ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ وَ أَنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ وَيْلَكَ هَذَا ثَوْبٌ قُوهِيٌّ اشْتَرَيْتُهُ بِدِينَارٍ وَ كَسْرٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي زَمَانٍ يَسْتَقِيمُ لَهُ مَا لَبِسَ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ قَالَ نَصْرٌ عَبَّادٌ بُتْرِيٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
مكا، مكارم الأخلاق عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ

نَعَمْ قُلْتُ وَ عشرين [عِشْرُونَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِكَ ثَوْبَ بِذْلَتِكَ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ وَ يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ مِائَةُ ثَوْبٍ قَالَ نَعَمْ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْكَاظِمِ عليه السلام الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ أَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ السَّرَفِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّ ذَلِكَ أَبْقَى لِثِيَابِهِ وَ لَكِنَّ السَّرَفَ أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبَ صَوْنِكَ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. 1 خص، منتخب البصائر.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ إِذَا لَبِسَ قَمِيصاً.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٣١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ

أَتَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام أَصْحَابَ الْقَمِيصِ فَسَاوَمَ شَيْخاً مِنْهُمْ فَقَالَ يَا شَيْخُ بِعْنِي قَمِيصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ الشَّيْخُ حُبّاً وَ كَرَامَةً فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ مَا بَيْنَ الرُّسْغَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَ أُؤَدِّي فِيهِ فَرِيضَتِي وَ أَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتِي فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ عَنْكَ نَرْوِي هَذَا أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكِسْوَةِ. الآيات النحل وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٣٢٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى فَرْشٍ فِي دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَيْفِهِ وَ الْفِرَاشُ الرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٣٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٨. — غير محدد
مَحَاسِنُ الْبَرْقِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ وَ رَوَاهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ ص.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٨. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ص خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا إِلَّا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ. السرائر، مثله و نقل أنه متفق على روايته.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طُهْرَ لَهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٩. — غير محدد
الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

أَفْطِرْ عَلَى الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ. بيان: لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

أَفْطِرْ عَلَى الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. بيان: لعل المراد بالميتة ما لم ينحر و لم يذبح فإن السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح و نحر.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمُعْتَبَرُ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَطَرِ يَجْرِي فِي الْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَى بِهِ الْمَطَرُ فَلَا بَأْسَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٣. — غير محدد
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَطَرِ يَجْرِي فِي الْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَى بِهِ الْمَطَرُ فَلَا بَأْسَ. بيان: يشمل القليل و الكثير فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر و لا بد من حمله عليه و على عدم التغير. ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمل.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٣. — غير محدد
وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدَهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٤. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدَهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ. بيان: الجواب الأول يدل على انفعال القليل و اشتراط الكرية في عدمه ردا على ابن أبي عقيل و من تبعه قوله يتوضأ في الكنيف أي يستنجى و يدل على انفعال القليل و إن كان البأس أعم من النجاسة و يدل على استحباب غسل اليد مع النظافة أيضا. و الجواب الأخير يدل على عدم انفعال القليل و أن رعاية الكرية للاستحباب و حمله على الكر بعيد جدا و يمكن حمله على التقية أو على أن المراد بقوله من جنابته ما يتبع الجنابة من العرق و شبهه لا المني.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٤. — غير محدد
السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْجُنُبِ يَجْعَلُ الرَّكْوَةَ أَوِ التَّوْرَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَلْيُهَرِقْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ بِهِ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. بيان: قال في النهاية الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء و قال التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة و قد يتوضأ منه.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
بَصَائِرُ الصَّفَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

جِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ مِنَ الْبِئْرِ قَالَ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغْيِيرٌ أَوْ رِيحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغْيِيرُ قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كُلَّمَا غَلَبَ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنَّوْرِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ لِلْكَلْبِ وَ شِبْهِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُعْتَبَرُ، رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنَّوْرِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ لِلْكَلْبِ وَ شِبْهِهِ. بيان: أي شبهه في الجثة أو في الأوصاف أيضا كالخنزير.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْقَوْمُ وَ إِلَى جَانِبِهَا بَالُوعَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ وَ كَانَتِ الْبِئْرُ الَّتِي يَسْتَقُونَ مِنْهَا يَلِي الْوَادِيَ فَلَا بَأْسَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ

ابْتَدَأَنِي فَقَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ

ابْتَدَأَنِي فَقَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. بيان: فسر الأصحاب ماء الحمام بالحياض الصغار التي تكون في الحمامات و اختلف في أنه هل يشترط كرية المادة أم لا فقيل لا تشترط الكرية أصلا و قيل تشترط كرية الأعلى و الأسفل معا و قيل تشترط كرية الأعلى فقط و قيل يشترط كونه أزيد من الكر. و اختلف في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج و ليس في هذا الخبر ذكر المادة و حمل عليها جمعا.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد و ما عليه الأكثر أقوى. للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان أحدهما المنع و هو قول المعظم و الثاني الجواز و هو اختيار المفيد و المرتضى و يحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة و عدم وجدان غيره و ظاهر العبارة المحكية عنه أنه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة و المشهور أقوى و العمل به أولى. و قال ابن الجنيد في مختصره لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب و ظاهر هذا الكلام كون ذلك على جهة التطهير له و جزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليه و قد. - رَوَى الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

لَا يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَيْءٌ غَيْرُ الدَّمِ. - وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ غِيَاثٍ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ. . و قال في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد إن قصد بذلك الدم النجس و أن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع و إن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك و شبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح انتهى.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ لِلسَّمَكِ. بيان: الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك و يمكن حمله على ما إذا علم إخراجهم له من الماء و لم يعلم ملاقاتهم و إن بعد.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ

إِذَا أَكَلُوا مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّئُوا فَلَا بَأْسَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
و قال الشيخ البهائي قدّس سرّه ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته ثم نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لإشعاره بتردده عليه السلام فيه و حاشاهم عن ذلك ثم قال

لعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد به الحبوب و نحوها و يمكن جعل قوله عليه السلام لا تأكله مرتين للإشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد و يكون قوله بعد ذلك لا تأكله و لا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه و الإشعار بالتحريم هذا إن أريد بطعامهم اللحوم و الدسوم و ما مسوه برطوبة و يمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم و نحوها يؤيده تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر و لحم الخنزير. و قال الشهيد الثاني ره تعليل النهي فيها بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق و قد لا تتفق.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٥٠. — الإمام الجواد عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ فَلْيَمْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْجُبُنِّ أَوِ السَّمْنِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٥٥. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيْتٍ قَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٥٥. — الإمام الكاظم عليه السلام
بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُطْرَحُ مِنْهُ مَا أَكَلَ وَ يُؤْكَلُ الْبَاقِي .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٥٦. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ إِذْ لَاذَ بِهِ هِرُّ الْبَيْتِ وَ عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ عَطْشَانُ فَأَصْغَى إِلَيْهِ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَ مِنْهُ الْهِرُّ وَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٥٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٥٩. — غير محدد
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ إِذْ لَاذَ بِهِ هِرُّ الْبَيْتِ وَ عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ عَطْشَانُ فَأَصْغَى إِلَيْهِ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَ مِنْهُ الْهِرُّ وَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ. إيضاح قال في النهاية في حديث الهرة إنه كان يصغي لها الإناء أي يميله ليسهل عليه الشرب منه.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٥٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

الْمُسُوخُ اثْنَا عَشَرَ صِنْفاً وَ ذَكَرَ فِيهِ الزُّنْبُورَ وَ تَرَكَ الْعَنْكَبُوتَ وَ الدُّعْمُوصَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٦٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
وَ فِي الْبَصَائِرِ، وَ الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْوَزَغِ فَقَالَ

هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٧١. — الإمام الكاظم عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ مَاءِ الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِيرِ أَ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٧٢. — غير محدد
وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
- كما روي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام أنه قال

إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس. و ربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما و قد يحال على العرف و الظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٨٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ لَا يَزَالُ يَدْمَى كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ . وَ مِنْهُ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْقَرْحَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ (3) قرب الإسناد ص 80 ط حجر ص 105 ط نجف. قَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ وَ يُصَلِّي وَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٩٦. — غير محدد
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام قَالَ

يُغْسَلُ وَ سُئِلَ عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ هَلْ يَصْلُحُ النَّوْمُ فِيهِ قَالَ يُكْرَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٤. — غير محدد
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ هَلْ يَصْلُحُ النَّوْمُ فِيهِ قَالَ يُكْرَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ. بيان: لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٤. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّوْثِ يُصِيبُ ثَوْبِي وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ

إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ فَصَلِّ فِيهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوِ الْحَائِطَ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٧. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُوضَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّوْثِ وَ الصُّفْرَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحُكَّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٧. — غير محدد
وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِيقِ قَالَ إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ مِنَ الدَّقِيقِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٨. — غير محدد
وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِيقِ قَالَ إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ مِنَ الدَّقِيقِ. بيان: قوله إذا لم تعرفه أي لم تعلم دخوله في الدقيق بل تظن ذلك و ظاهره الحل مع الاستهلاك و عدم تمييز العين و لم أر به قائلا.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٨. — غير محدد
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ عليه السلام أَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ

لَا بَأْسَ أَنَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أُصَلِّي وَ لَا أَغْسِلُهُ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٨. — غير محدد
الْمُخْتَلَفُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَى إِلَى مَنْزِلِكَ وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُخْتَلَفُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَى إِلَى مَنْزِلِكَ وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ. بيان: اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف و كراهته و هذا الخبر مما استدل به على عدم التحريم و فيه إشعار بنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ

اغْسِلْ ثَوْبَكَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ السِّرْقِينُ يُطَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ وَ الْبَيْتُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٠٩. — غير محدد
وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

خُرْءُ كُلِّ شَيْءٍ يَطِيرُ وَ بَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ يَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي قَالَ يَنْصَرِفُ فَيَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ تِلْكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١١٤. — غير محدد
نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ تَغْسِلُ يَدَيْهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ قَالَ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١١٥. — غير محدد
عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ عَلَى الثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلُهُ . وَ مِنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ فَتَهُبُّ الرِّيحُ فَتَسْفِي عَلَيْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ أَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ يَنْفُضُهُ وَ يُصَلِّي فَلَا بَأْسَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٢٥. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِنَّ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي فِي الْعَذِرَةِ وَ هِيَ يَابِسَةٌ فَتُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ وَ لَا يَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٢٧. — غير محدد
كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ تُصِيبُهُ السَّمَاءُ فَتَبُلُّ قَمِيصَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ أَ يَغْسِلُ قَمِيصَهُ قَالَ لَا.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام