2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣. — غير محدد
2 عده من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي عن أبيه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
اعط من وقعت له الرحمة في قلبك وقال: إعط دون الدرهم، قلت: أكثر ما يعطي؟ قال: أربعة دوانيق.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٤. — غير محدد
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد فقال
تصدق على الصبيان والنساء والرمناء والضعفاء والشيوخ وكان ينهى عن أولئك الجمانين يعني أصحاب الشعور.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٤. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 أحمد بن محمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تردوا السائل ولو بظلف محترق.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي نهشل، عمن ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧. — غير محدد
3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يجري له ما يجري للمعطي ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٨. — غير محدد
2 قال: وحدثنا بكر بن صالح، عن بندار بن محمد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال
قلت له: أوصني فقال: آمرك بتقوى الله ثم سكت فشكوت إليه قلة ذات يدي وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عريتي إن أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه وكسانيهما، فقال: صم وتصدق، قلت: أتصدق مما وصلني به إخواني وإن كان قليلا؟ قال: تصدق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: اتبعوا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): كل معروف صدقة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله عزوجل يحب إغاثة اللهفان.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله فإن لم يكن هو من أهله فكن أنت من أهله.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٧. — غير محدد
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجل أباالحسن الاول (عليه السلام) وهو في الطواف فقال
له: أخبرني عن الجواد، فقال: إن لكلامك وجهين فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لانه إن أعطاك أعطاك ماليس لك وإن منعك منعك ماليس لك.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨. — الإمام الجواد عليه السلام
10 علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
السخي يأكل طعام الناس ليأكلوا من طعامه والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله له ماأنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٣. — غير محدد
6 أحمد بن محمد بن خالد، عن جهم بن الحكم المدائني، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الايدي ثلاثة سائلة ومنفقة و ممسكة وخير الايدي المنفقة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعدان، عن الحسين بن أيمن، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قال: ياحسين أنفق وأيقن بالخلف من الله فإنه لم يبخل عبد ولاأمة بنفقة فيما يرضى الله عزوجل إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله [عزوجل].
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام قال
قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): إذا لم يكن لله في عبد حاجة ابتلاه بالبخل.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٤. — غير محدد
5 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه، (عليهما السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، ما محق الاسلام محق الشح شئ، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك وفي نسخة اخرى الشوك.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فتجاهد.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٦. — غير محدد
8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عمن حدثه، عن مسمع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تسألوا أمتى في مجالسها فتبخلوها.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
11 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إني شيخ كثير العيال ضعيف الركن قليل الشئ فهل من معونة على زماني؟ فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أصحابه ونظر إليه أصحابه وقال: قد أسمعنا القول وأسمعكم فقام إليه رجل فقال: كنت مثلك بالامس فذهب به إلى منزله فأعطاه مرودا من تبرو كانوا يتبايعون بالتبر وهو الذهب والفضة فقال الشيخ: هذا كله قال: نعم فقال الشيخ: أقبل تبرك فإني لست بجني ولا إنسي ولكني رسول من الله لابلوك، فوجدتك شاكرا فجزاك الله خيرا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه، فقلت: وما هن؟ قال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته و تطويله لجلوسه على طعامه إذا [أ] طعم على مائدته واصطناعه المعروف إلى أهله.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٩. — غير محدد
4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
كان علي (عليه السلام) يقول: إنا أهل بيت امرنا أن نطعم الطعام ونؤدي في الناس البائنة ونصلي إذا نام الناس.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
6 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إن الله تبارك وتعالى يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
7 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من أحب الاعمال إلى الله عزوجل إشباع جوعة المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء دينه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥١. — غير محدد
8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمد، وابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إن الله عزوجل يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
11 علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من موجبات مغفرة الرب تبارك وتعالى إطعام الطعام.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبى حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ثلاث منجيات فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن أبي الهزهاز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٣. — غير محدد
7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن حماد [بن واقد] اللحام، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق أليس يقول الله تعالى: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " يعني المقتصدين.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٣. — الله تعالى (حديث قدسي)
11 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا وإذا أمسك عنكم فأمسكو ولا تجاودوا الله فهو الاجود.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤. — غير محدد
12 أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي [الصيرفي]، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى ابن بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول
الرفق نصف العيش وما عال امرء في اقتصاده.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 وعنه، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبدالله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن النفقة على العيال فقال
مابين المكروهين الاسراف والاقتار.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 عدة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
رب فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق مما اوتي والفقير ينفق من غير ما اوتي.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٥. — غير محدد
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين " فقال: كان فلان بن فلان الانصاري سماه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله عزوجل ذلك سرفا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٥. — غير محدد
11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمار أبي عاصم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: أربعة لايستجاب لهم، أحدهم كان له مال فأفسده فيقول: يا رب ارزقني فيقول الله عزوجل
ألم آمرك بالاقتصاد..
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٦. — الله تعالى (حديث قدسي)
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: أول ما يبدء به في الآخرة صدقة الماء يعني في الاجر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٧. — غير محدد
8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: من صام لله عزوجل يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عزوجل
له: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٤. — الله تعالى (حديث قدسي)
9 أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الصائم في عبادة وإن كان على فراشه مالم يغتب مسلما.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
12 وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٤. — غير محدد
15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٥. — غير محدد
16 علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن السمان الارمني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا رأي الصائم قوما يأكلون أو رجلا يأكل سجت كل شعرة منه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٥. — غير محدد
17 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد ابن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله عزوجل به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عزوجل
ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي أشهدوا أني قد غفرت له.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٥. — الله تعالى (حديث قدسي)
3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٦. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من فطر صائما فله مثل أجره.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٨. — غير محدد
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال
فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; ومحمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن الحسين، عن الصلت الخزاز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٧٧. — غير محدد
10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٧٨. — غير محدد
11 أحمد بن إدريس، عن محمدبن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم عن أبيه، عن أبى عبدالله عليه السلام قال
إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك [فيه] فهو لثلاث ليال.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٧٨. — غير محدد
4 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصوم شعبان ورمضان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما وكان يقول: هما شهر [ا] الله وهما كفارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
5 علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ فقال: هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى
" شهرين متتابعين توبة من الله " قلت، فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غيرإفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٩٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
12 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال: إنما يصام يوم الاربعاء لانه لم تعذب أمة فيما مضى إلا في يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٩٤. — غير محدد
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
سألته عمن يصيبه الرمدفي شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولايذرها وهو صائم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١١. — الإمام الرضا عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السواك للصائم، فقال
نعم يستاك أي النهار شاء.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١١. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت: الصائم يمضغ العلك قال: لا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٤. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
وسئل عن المرأة لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه؟ فقال: لا بأس والطير إن كان لها.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٤. — غير محدد
3 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (صلوا) وهي صائمة في شهر رمضان.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٤. — فاطمة الزهراء عليها السلام
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٥. — غير محدد
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا بأس بأن يمص الخاتم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٥. — غير محدد
2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٥. — الإمام السجاد عليه السلام
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الصائم إذا خاف عليه عينه من الرمد أفطر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٨. — غير محدد
5 محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمي شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٨. — غير محدد
7 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسبن بن عثمان، عن سليمان ابن عمرو، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
اشتكت أم سلمة رحمة الله عليها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك ردى.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
يتصدق عن الاول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الاول.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليمحص الايام فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٠. — غير محدد
6 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا رجع فليصمه. * (فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره) *
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢١. — غير محدد
5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث ابن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال
إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال
، يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به أمرأة؟ فقال: لا إلا الرجال.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٣. — غير محدد
4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الشهر الثاني.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٤. — الإمام الرضا عليه السلام
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال
مابينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٥. — غير محدد
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٥. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ليس عليه إلا ما أسلم فيه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٥. — غير محدد
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال
لا إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وإنه ليس أخا من الاب والام.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
1 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: قول الله
عزوجل: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)؟ قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
4 أحمد بن محمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثم أفطر الناس معه وثم أناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله).
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٨. — غير محدد
2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٨. — غير محدد
3 صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٨. — غير محدد
3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سمعته يقول: من سافر قصرو أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٩. — غير محدد
7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت: الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟ قال: يفطر ويقضي، قيل له: فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر فإن ذلك حق عليه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣١. — غير محدد
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣١. — غير محدد
3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم ; وقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: " أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي " يعني الصيام.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣١. — غير محدد
4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع الفجر فلاصيام عليه وإن شاء صام.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣١. — غير محدد
10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم شهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه، قال: لا تقضي يجزئها الاول.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه ( عليهم السلام قال
في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله عزوجل يقول: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ".
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٤٢. — غير محدد
6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبوعبدالله عليه السلام: قد أتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله عزوجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها " يعني ستة أشهر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٤٢. — غير محدد
10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: إن أمي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا إن كان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لم ندر أتصوم أم تفطر، فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بما جعلت على نفسها فقال
لا تصوم في السفر قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قال: قلت: ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك؟ فقال: إني أخاف أن ترى في الذي نذرت ما تكره.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٤٣. — غير محدد
2 أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال
كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الرضا عليه السلام
5 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن الصوم يشد علي، فقال
لي: لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم، ثم قال: وما أحب أن تدعه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٤٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله): ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن عمروبن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك فقالت: أخبرني بشئ من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر علي الماء.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 الحسين بن محمد، عن الحراني، عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إني أفطرت يوم الفطر على تين وتمر [ة]، فقال
لي: جمعت بركة وسنة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار أو غيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتي بطيب يوم الفطر بدء بنسائه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران ; وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفطرة، فقال
على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧١. — غير محدد
5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله).
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧١. — الإمام الرضا عليه السلام
7 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لابأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧١. — غير محدد
8 عدة من أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال
فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٢. — غير محدد
9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟ فكتب إلي
الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: جعلت فدالك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٣. — غير محدد
15 علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سئل عن رجل في البادية لايمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٣. — غير محدد
17 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٣. — غير محدد
18 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة، قال
تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذاقرابتك منها إن شئت.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
19 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيره لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه. 16709 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي اولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٧. — غير محدد
2 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٧. — غير محدد
5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: بدأني أبوعبدالله عليه السلام من غير أن أسأله فقال
الاعتكاف ثلاثة أيام ; يعني السنة أن شاء الله.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله، قال
إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن معتكف واقع أهله، قال
هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيات، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): يا معشر الشباب عليكم بالباه فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجاؤه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
حدثني أبي عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه قال: يستحب للرجال أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث المجامعة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٨٠. — غير محدد
4 محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمد بن الفضل، عن الرضا عليه السلام قال
قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان تقبل الله منك ومنا، ثم أقام حتى كان يوم الاضحى، فقال له: يا فلان تقبل الله منا ومنك، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله قلت في الفطر شيئا وتقول في الاضحى غيره؟ قال: فقال: نعم إني قلت له في الفطر: تقبل الله منك ومنا لانه فعل مثل فعلي وتأسيت أنا وهو في الفعل وقلت له في الاضحى: تقبل الله منا ومنك لانه يمكننا أن نضحى ولا يمكنه أن يضحى فقد فعلنانحن غير فعله.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٨١. — الإمام الرضا عليه السلام
12 وفي رواية اخرى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
، خط إبراهيم بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد -.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠. — غير محدد
5 محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال
ومر بصفاح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف عليه عباء تان قطوا نيتان يلبي وتجيبه الجبال.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبدالسلام، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداء فأخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أباعبدالله عليه السلام فقال
ادفنها وأفد كل طائر منها.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣. — غير محدد
6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن مثنى بن عبدالسلام، عن كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبدالله عليه السلام فسأله فقال
استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣. — غير محدد
7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الرضا عليه السلام
9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
10 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤. — غير محدد
13 صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم بقيمة كل طير درهم [نصف] يعلف به حمام الحرم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سمعته يقول: في حمام مكة الطير الاهلي غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
17 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل نتف حمامة من حمام الحرم قال
يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٥. — غير محدد
18 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال
لايرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦. — غير محدد
20 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب المكتل وهو لايعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت، فلقيت عبدالله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق، قال: ثم لقيت أبا عبدالله عليه السلام بعد فأخبرته فقال
ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم، فلقيت عبدالله بن الحسن فأخبرته، فقال: صدقك حدث به فإنما أخذه عن آبائه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦. — غير محدد
21 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال
لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاء تني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم؟ فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم وهو خير منهما.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
23 أحمد، عن الحسن، عن علي بن النعمان، عن سعد بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال
تصدق بثمنها.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
24 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى قال: خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبوبصير على أبي عبدالله عليه السلام فأخبره فقال
تنظرون امرأة لابأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
28 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال
كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨. — غير محدد
29 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم السلام قال
عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
13 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة ; ومحمد ابن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن إبراهيم بن صالح، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا إبتدء هم ويعوضون بالدرهم ألف [ألف] درهم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
21 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال
" ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين " قال: حجوا إلى الله عزوجل.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
22 علي، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد: لوتعلمون بفناء من حللتم لايقنتم بالخلف بعد المغفرة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦. — غير محدد
24 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه قال
وكان متكئا فجلس وقال: ويحك أما بلغك ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع إنه لموقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بلال قل للناس فلينصتوا فلما نصتو قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضو مغفورا لكم ; قال: - وزاد غير الثمالي أنه قال: إلا أهل التبعات فإن الله عدل يأخذ للضعيف من القوي فلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجي ربه ويسأله لاهل التبعات فلما وقف بجمع قال لبلال: قل للناس فلينصتوا فلما نصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم وضمن لاهل التبعات من عنده الرضا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
26 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر، فقلت له: من بر الناس وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجرهم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٨. — غير محدد
42 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى مناد من قبل الله عز و جل: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت. [6928 - 43 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لايقنتم بالخلف بعد المغفرة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢. — غير محدد
10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزءت عنه حجة الاسلام وإن [كان] مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغيرولي، فقال
لا بأس تخرج مع قوم ثقات.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢. — غير محدد
6 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من حج فليتمتع إنا لانعدل بكتاب الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١. — غير محدد
9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحج فقال
تمتع ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز و جل قلنا: يارب أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال: الناس رأينا برأينا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢. — غير محدد
10 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢. — غير محدد
13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمه عبيدالله [أنه] قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر فقال
إني اعتمرت في الحرم وقدمت الآن متمتعا فسمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: نعم ما صنعت إنالا نعدل بكتاب الله عزوجل وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا: يارب أخذنا بكتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) وقال الناس: رأينا رأينا فصنع الله عزوجل بنا وبهم ماشاء.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله عز وجل.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٤. — غير محدد
3 أبوعلي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أوصى بحجة فلم تكفه، قال
فيقدمها حتى يحج دون الوقت.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أيحج الرجل عن الناصب فقال
لا، فقلت: فإن كان؟ أبي قال: [ف] إن كان أباك فنعم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩. — غير محدد
4 أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لايأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨. — غير محدد
9 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاحرام من غمرة قال
ليس به بأس [أن يحرم منها] وكان بريد العقيق أحب إلي.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال
هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
9 أحمد، عن علي، عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام قال
الاضمار أحب إلي فلب ولاتسم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
15 أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢. — غير محدد
19 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال
إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥١. — غير محدد
11 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢. — غير محدد
8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٤. — غير محدد
11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن المعلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥. — غير محدد
12 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥. — غير محدد
13 صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالاشنان، قال
كان أبي يغسل يده بالحرض الابيض.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥. — غير محدد
17 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المحرم يأكل الاترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الاترج طعام ليس هو من الطيب.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦. — غير محدد
18 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦. — غير محدد
19 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها. 17314 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
لاتنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩. — غير محدد
6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩. — غير محدد
8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦١. — غير محدد
10 أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن العرزمي، عن أبي عبدالله عن أبيه، عن علي ( عليهم السلام قال
يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٤. — غير محدد
10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
11 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال: سأل أبوعبدالرحمن أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل قال
فقال: يلقي عنه الدواب ولا يدميه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال
إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧. — غير محدد
9 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال
لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧. — غير محدد
11 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه ( عليهم السلام قال
قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال: عليه جزاؤه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
2 محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال؟
يأكل الصيد، قلت: إن الله قدأحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك لان عليك فداه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير، وزرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يأكل الصيد ويفدي.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشريوما.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥. — غير محدد
3 أحمد بن محمد، عن الحسن بن على فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: المحرم يقتل نعامة قال: عليه بدنة من الابل قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦. — غير محدد
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦. — غير محدد
7 سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا قال
عليه دم قلت: فأرنبا، قال: مثل ما على الثعلب.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦. — غير محدد
8 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: في الارنب شاة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
9 سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل عليه هذاكي ينكل عن صيد غيره.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخة ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩. — غير محدد
9 محمد بن جعفر، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
في كتاب أميرالمؤمنين (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أعلم أن ما وطئت من الدبا أووطئته بعيرك فعليك فداؤه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣. — غير محدد
7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
المحرم يتنكب الجراد إذا كان على طريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣. — غير محدد
9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
لا يأكل المحرم طير الماء.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤. — غير محدد
7 محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
عليه دم شاة.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧. — غير محدد
8 محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه.
الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧. — غير محدد
3 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال