🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 137

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 137 من 219

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥. — غير محدد
0 520 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما. * (في موضع الجلوس) *

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، فإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله أشكو إليك ما ألقي من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان، فقال: إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الايسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل: " بسم الله وبالله توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " فانك تنحره وتطرده.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال

سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليه شئ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩. — غير محدد
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليه السلام قال

ا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال

يومي برأسه ويشير بيده ويسبح و المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥. — غير محدد
8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

النبي (صلى الله عليه وآله): أما إنه حظه من صلاته

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦. — غير محدد
9 524 - 6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد؟ فقولوا فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصورة فقال

أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رطانة الاعاجم في المساجد.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سل السيف في المسجد وعن برئ النبل في المسجد قال: إنما بني لغير ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي اسامة زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): قول الله

عزوجل: " لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى "؟ فقال: سكر النوم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧١. — غير محدد
2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فاؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم فقال: يارسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي فاؤذن واقيم واصلي بهم فجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يارسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فاؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، فقال: يارسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فاؤذن واقيم فاصلي أفجماعة أنا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣. — غير محدد
2 - عنه، عن أحمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال

ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن سأل أبا عبدالله ( عليه السلام قال

اصلى خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قرائتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبح حتى يفرغ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣. — غير محدد
4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣. — غير محدد
1 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

صلوات الله عليه: لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال

نعم تقوم وراء ه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦. — غير محدد
2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال

إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦. — غير محدد
3 - أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧. — غير محدد
3 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما ( عليه السلام قال

إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧. — غير محدد
4 529 - 4 - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراء ته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧. — غير محدد
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا يعيدون. * (وقد كان صلى قبل ذلك) *

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨. — غير محدد
6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله).

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عن الحسين بن عبدالله الارجاني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال

رش وصل قال: وسألته عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩. — غير محدد
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا يصلى في وادي الشقرة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠. — غير محدد
12 - علي بن محمد بن عبدالله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل عمن حدثه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الابل ومجرى الماء والسبخ والثلج.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠. — غير محدد
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض، وعن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
15 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، وعن الرجل يصلي وبين يديد قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله، قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
18 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال

لا تصلي المكتوبة في الكعبة. وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩١. — غير محدد
20 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن التماثيل في البيت، فقال

لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩١. — غير محدد
21 - علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبدالسلام بن صالح، عن الرضا ( عليه السلام قال

إن قام لم يكن له قبلة ولكنه يستلقى على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الرضا عليه السلام
24 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
26 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قال جبرئيل (عليه السلام): يارسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 - علي بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يجعل التكة على عاتقه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا ينبغي أن تتوشح بازار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥. — غير محدد
9 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به، قال

لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥. — غير محدد
12 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الارض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦. — غير محدد
3 537 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع مالا يواري شيئا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦. — غير محدد
3 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال

لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت: أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها قال

لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي ( عليه السلام قال

وذكر أبوالحسن [ع] أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩. — غير محدد
7 538 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الاحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع، فقال

لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 539 - 16 - علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال

لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
8 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: الطيلسان يعمله المجوس اصلى فيه؟ قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك اصلي فيه؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
23 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢. — غير محدد
0 540 - 25 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة -، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
33 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال

سألته عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: و سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها، فقال: إذا كانت صماء فلا بأس وإن كانت لها صوت فلا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
34 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني، عمن حدثه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا يصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤. — غير محدد
35 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): لا يصل الرجل وفي يده خاتم حديد. وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من وراه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا أصاب ثوبك خمر أو نيبذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٥. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦. — غير محدد
12 - علي بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦. — غير محدد
14 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى غير زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال

إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك - فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه (عليه السلام): خذ بقول أبي عبدالله (عليه السلام).

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
15 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ياأبا محمد ألا تصلي؟ قال: فقال: ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال

لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧. — غير محدد
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الارض فلا وأما على الدابة فلا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وعليه خضابه، قال

لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي، قلت: إن حناه وخرقته نظيفة؟ فقال: لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨. — غير محدد
9 542 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عبدالملك القمي فقال

أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثم قال: إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عمن رواه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يكشف موضع السجود

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
9 543 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال: يومئ برأسه إيماء وإن يضع جبهته على الارض أحب إلي.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠. — غير محدد
6 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر رفعه، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

المريض يومئ إيماء.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - علي بن محمد، عن سهل زياد، عن ابن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون، فقال

يبنى علي صلاته.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١١. — الإمام الباقر عليه السلام
3 544 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبدالله ( عليه السلام قال

لا بأس ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض. وفي حديث آخر يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١١. — غير محدد
11 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

الصحيح يصلي قائما وقعودا، المريض يصلي جالسا " وعلى جنوبهم " الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١١. — الإمام الباقر عليه السلام
12 - علي، عن أبيه، عن محمد بن إبراهيم، عمن حدثه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١١. — غير محدد
13 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته، عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الارض وإن كان أكثر من ذلك فلا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١١. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال

فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٢. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن رجل اغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٢. — غير محدد
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول في المغمى عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٣. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨. — غير محدد
3 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجمعة فقال

تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك فليس عليه شئ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ن يغيب الشفق.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سئل عن حد الاميال التي يجب فيها التقصير فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل حد الاميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليه التقصير.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول

إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤. — الإمام الرضا عليه السلام
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال

إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥. — غير محدد
8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

سألته عن رجل في سفر ثم تبدو له الاقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت له الاقامة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال

ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧. — غير محدد
8 554 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام قال

فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم حيثما كنت متوجها قلت: أستقبل القبلة أذا أردت التكبير؟ قال: لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها و كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته، قال

يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠. — غير محدد
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

صل ركعتي الفجر في المحمل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 - علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يتحرى فإن لم يدر صلى نحو رأسها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ قال

لا غير أني اصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣. — غير محدد
10 - عنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: صلاة الزوال صلاة الاوابين.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
11 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه " قال: يعني صلاة الليل قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضى " قال: يعني تطوع بالنهار، قال: قلت له: " وإدبار النجوم " قال: ركعتان قبل الصبح قلت: " وإدبار السجود " قال: ركعتان بعد المغرب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
3 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضا ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال: " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة " قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل وقال: في حديث آخر بعد نصف الليل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
15 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب ياحارث لاتدعهن في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يعني بقوله: " وأقوم قيلا " قيام الرجل عن فراشه يريد به الله لا يريد به غيره.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦. — غير محدد
18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل فإن لم يقم أتاه الشيطان فبال في اذنه، قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " كانوا قليلا من الليل مايهجعون " قال. كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦. — غير محدد
23 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أفضل ساعات الوتر، فقال

الفجر أول ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٨. — غير محدد
27 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبدالله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال

اقرأ الحمد واعجل واعجل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩. — غير محدد
29 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص ابن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال

نعم وإن كانت ابن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩. — غير محدد
33 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

استغفرالله في الوتر سبعين مرة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٠. — غير محدد
34 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: ياأمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل! فقال أمير المؤمنين

(عليه السلام): أنت رجل قد قيدتك ذنوبك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
11 - علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كان أبوجعفر (عليه السلام) يقضي عشرين وترا في ليلة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣. — غير محدد
14 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل على دابتك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 563 - 6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله

عزوجل: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " كيف يصلي وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويومئ إيماء برأسه. يصلي وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويومئ إيماء برأسه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧. — غير محدد
6 563 - 1 - علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، عن إبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧. — غير محدد
6 - محمد، عن أحمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4 564 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

لا صلاة يوم الفطر والاضحى إلا مع إمام.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صليت في مسجدك فقال: إني لاحب أن أبرز إلى آفاق السماء.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يكبر ثم يقرء، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر ويركع بها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٠. — غير محدد
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

اتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ثم قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب أن ينظر إلى آفاق السماء و يضع وجهه على الارض.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وفي رواية إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر [الله] له، ثم نظر إلي فقال: أنما ذلك لك ولاصحابك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من صلى صلاة جعفر كتب الله عزوجل له من الاجر مثل ما قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) لجعفر؟ قال: إي والله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فقال

إذا كانت لك حاجة فتوضأ وصل ركعتين، ثم أحمد الله واثن عليه واذكر من الآية ثم ادع تجب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٩. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال: ذكرت لابي عبدالله (عليه السلام) رجلا من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء فقال

لي: كيف صلاته

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧. — غير محدد
9 571 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ياملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨. — غير محدد
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

شرف المؤمن صلاته بالليل وعز المؤمن كفه عن أعراض الناس.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨. — غير محدد
12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

صلاة الليل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
13 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن بعض الطالبيين يلقب برأس المدرى قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول

أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩. — الإمام الرضا عليه السلام
14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) لجبرئيل (عليه السلام): ياجبرئيل أي البقاع أحب إلى الله عزوجل؟ قال: المساجد وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سفيان بن السمط قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد فعد خمس أساطين ثنتين منها في الظلال وثلاثة في الصحن فعند الثالثة مصلى إبراهيم (عليه السلام) وهي الخامسة من الحائط، قال

فلما كان أيام أبي العباس دخل أبو عبدالله (عليه السلام) من باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب فصلى عند الاسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة، فقلت أفتلك أسطوانة أبراهيم (عليه السلام)؟ فقال لي: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣. — غير محدد
7 - علي بن محمد، عن سهل، عن ابن أسباط رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الاسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة في الصحن مقام إبراهيم (عليه السلام) والخامسة مقام جبرئيل (عليه السلام).

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان وغير واحد عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل جعل للفقراء في أموال الاغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم وإنما يؤتون من منع من منعهم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٧. — غير محدد
14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فقال

له: يا أبا عبدالله قرض إلى ميسرة، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): إلى غلة تدرك، فقال الرجل لا والله، قال: فإلى تجارة تؤب، قال: لا والله، قال: فإلى عقدة تباع، فقال: لا والله، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة، ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف قال الله عزوجل: " ولا تبذر تبذيرا ". الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠١. — الله تعالى (حديث قدسي)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان يرفعه، عن رجل، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد إذ قال: قم يافلان، قم يافلان، قم يافلان حتى أخرج خمسة نفر فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون مال لا يزكى.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

سمعته يقول: من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسئل من أين اكتسب ماله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
13 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال: ملعون ملعون مال لا يزكى.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥. — غير محدد
20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 578 - 21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من منع حقا لله عزوجل أنفق في باطل مثليه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦. — غير محدد
2 - علي بن أبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي قال: كتب أبوجعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبدالله ابن الحسن وجعفر بن محمد (عليه السلام) قال

فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمد (عليه السلام) فسأل عبدالله بن الحسن فقال: كما قال المستفتون من أهل المدينة، قال: فقال: ما تقول ياأبا عبدالله؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين اوقية اوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق قال: حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال: فأقبل عليه عبدالله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب امك فاطمة، قال: ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة عليها السلام فأرسل إليه أبوعبدالله (عليه السلام) إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم اخبرك أنه عندي قال: حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١١. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

ا له: هذه الارض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال

خمسة أو ساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وأن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٤. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شئ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٥. — غير محدد
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٧. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

زكاة الحلي عاريته.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٨. — غير محدد
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابن اذينة، عن زرارة، وبكير عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
3 583 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٩. — غير محدد
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠. — غير محدد
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١. — غير محدد
13 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

ا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة فقال

انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه فاذا دخل ذلك الشهر فانظر مانض - يعني ما حصل - في يدك من مالك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال وأما الفطرة فإنها معلومة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٤. — غير محدد
2 - وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال، قال

لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥. — غير محدد
1 586 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال

سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٧. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: إذا حال على المال الاول الحول زكاهما جميعا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٧. — غير محدد
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة فقال

ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٩. — غير محدد
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا تأخذن مالا مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه، وقال: إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٩. — غير محدد
6 587 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق فقال

ا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس عليه شئ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣١. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

ليس في صغار الابل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج. (باب) 4 588 - أسنان الابل من أول يوم تطرحه امه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمى ابن مخاض لان امه قد حملت فإذا دخلت في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك أن امه قد وضعت وصار لها لبن فإذا دخل في السنة الرابعة يسمى الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لانه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته ويسمى رباعيا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية وسمي سديسا فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم والاسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: في الجواميس شئ قال: مثل ما في البقر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس في الاكيلة ولا في الربى - والربى التى تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٥. — غير محدد
9 588 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا تؤخذ أكولة - والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والده ولا الكبش الفحل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٥. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ( عليه السلام قال

كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل له: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال

أن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
0 590 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال

إذا حركته فعليك زكاته قال: قلت: فإني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٠. — غير محدد
1 590 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة قال

لا إلا أن يتجر به أو يعمل به.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤١. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم فإن وضع فعلى الذي يتجر به.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤١. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس في مال المكاتب زكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤١. — غير محدد
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يرث الارض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٣. — غير محدد
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الزكاة فقال

ما أخذ منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا إن تزكيه مرتين.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٣. — غير محدد
1 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام قال

قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - عدة من أصصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزكه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٤. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا يجزئ عنه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٥. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٥. — غير محدد
3 - أحمد بن أدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بشئ فقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به اناسا منهم فخاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شئ فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عزوجل وإليكم ياأهل الصفة إنا اوتينا بشئ فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 - محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا بأس 5967 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شئ موقت.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٤. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال

يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٥. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لاني رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبوعبدالله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال

إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الاغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٦. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به وما الذي اعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر وأما الذي تعطيه فقول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " يعني من حصدك الشئ بعد الشئ - ولا أعلمه إلا قال: - الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٤. — غير محدد
0 601 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر ولا تبذر بالليل لانك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن خذمنا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله)

أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في إثنى عشر ألف جلد ثور.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: و كان أذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحو إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن [محمد بن] أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد عن إسماعيل الجوهري، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

لان أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشرة ومثلها حتى انتهى إلى سبعين ولان أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة حتى انتهى إلى عشر وعشر وعشر ومثلها [ومثلها] حتى انتهى إلى سبعين.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢. — الإمام الباقر عليه السلام
4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من صدق بالخلف جاد بالعطية.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣. — غير محدد
11 علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عمن ذكره، عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فسقط شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضره وأصابت رجله، فقال أبوجعفر (عليه السلام): سلوه أي شئ عمل اليوم، فسألوه فقال

خرجت وفي كمي تمر فمررت بسائل فتصدقت عليه بتمرة، فقال أبوجعفر (عليه السلام): بها دفع الله عنك. 6046 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقة السر تطفي غضب الرب.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال

أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١. — الإمام السجاد عليه السلام
10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين

(عليهما السلام): لان أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع به لعيالي لحماوقد قرموا أحب إلي من أن أعتق نسمة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢. — الإمام السجاد عليه السلام
12 علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إن المؤمن يأخذ بأدب الله عزوجل إذا وسع عليه اتسع وإذا أمسك عليه أمسك.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣. — غير محدد
14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول

ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣. — الإمام الرضا عليه السلام
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: من الذي أحتن عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٣. — غير محدد