🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 140

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 140 من 219

22 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن سليمان بن صالح، وأبي شبل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٤. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق [ال] كراء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
5 873 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمان لابي عبدالله (عليه السلام) من رجل طعاما لابي عبدالله (عليه السلام) فألح في التقاضي فقال

له أبوعبدالله: ألم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن عيسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لايؤول إلى خير. 88749 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن. ابن أبي يحيى الرازي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قال: قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا لاينبغي له أن يكيل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٩. — غير محدد
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا يكون الوفاء حتى يرجح.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس منا من غشنا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠. — غير محدد
7 875 - 2 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

صلى الله علليه واله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإن من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله ( عليه السلام قال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال فمربي أبوالحسن موسى (عليه السلام) فقال

لي: يا هشام إن البيع في الظل غش وإن الغش لايحل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠. — غير محدد
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

مر النبي (صلى الله عليه وآله) في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا وسأله عن سعره فأوحى الله عزوجل إليه أن يدس يديه في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة و غشا للمسلمين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
7 876 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الغفاري، عن القاسم ابن إسحاق، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): علامة رضا الله تعالى في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أسلم، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل وكل بالسعر ملكا فلن يغلومن قلة ولا يرخص من كثرة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٢. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحجال بعض أصحابه، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٣. — الإمام السجاد عليه السلام
4 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل وكل بالاسعار ملكا يدبرها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
2 877 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج، عن حفص بن عمر، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

غلاء السعر يسيئ الخلق ويذهب الامانة ويضجر المرء المسلم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
7 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه رفعه في قول الله

عزوجل: " إني أراكم بخير " قال: كان سعرهم رخيصا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
5 877 - 2 - محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله: قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيعه الناس قال: فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولاتحبسه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبدالله ( عليه السلام قال

الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلاباس بأن يلتمس بسلعة الفضل، قال: وسئلته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك فلا باس بإمساكه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فمازاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ومازاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون. (باب)

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٥. — غير محدد
1 878 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن اسماعيل بن مهران، عن حماد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة غلاء وقحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري ببعض الطعام وكان عند أبي عبدالله (عليه السلام) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال

لبعض مواليه: اشترلنا شعيرا فاخلط بهذا الطعام أوبعه فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٦. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نصربن إسحاق الكوفي، عن عبادبن حبيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

شراء الحنطة ينفي الفقر و شراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق، قال: قلت له: أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذاك لمن يقدر ولا يفعل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٦. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن المنذر الزبال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا كان عندك درهم فاشتربه الحنطة فإن المحق في الدقيق.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٧. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمروبن عثمان، عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

شكا رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحرفة فقال: انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فألزمه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 879 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا نظر الرجل في تجارة فلم يرفيها شيئا فليتحول إلى غيرها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨. — غير محدد
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا رزقت في شئ فألزمه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال: لا تلق ولاتشترما تلقى ولا تأكل منه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلايجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزو جل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٩. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام، قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول: حتى نأتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار مالم يفترقا فإذا افترقا فلاخيار بعدالرضا منهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الرضا عليه السلام
3 0 88 - 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فأتبعته فقلت: يا أبت لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٠. — غير محدد
8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: أخبرني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) قال

سأله رجل وأناعنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ العلة لمن تكون؟ فقال: الغلة للمشتري الاترى أنه لواحترقت لكانت من ماله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧١. — غير محدد
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى أتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة إيام وإلا فلابيع له.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
15 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبدالله [أ] وأبي الحسن ( عليه السلام قال

إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٣. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد. وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٣. — غير محدد
5 881 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

البايع؟ قال: القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٤. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمربن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانالم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٧. — غير محدد
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

صلوات الله عليه: من باع نخلا قد أبره فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي عليه السلام: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله).

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 883 - 18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال: إذا عقد وصار عروقا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لايصلح له ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس، ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله؟ قال: لا بأس (بذلك).

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

للمشتري: ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعته قال: لا يصلح إلا أن يكيل، وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لايصلح مجازفة هذا ما يكره من بيع الطعام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه كرمن طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال

للرجل: انطلق فاستوف كرك؟ قال: لا بأس به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن كان يوم ابتاعه ساعره إن له كذا وكذا فإنما له سعره وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨١. — غير محدد
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين فقال

إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٢. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت له: إني أمر على الرجل فيعرض علي الطعام فيقول: قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذاوكذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها، قلت: فأقول له: أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثربكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال عليه السلام: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه، فقلت له: قد عرفت صاحبه؟ قال: نعم فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة، ثم قال: ولكني أعد عليه الكيل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٢. — غير محدد
4 - محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه السلام فقال

له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٣. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صالح المصر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٤. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، قال: اولئك الذين يبخسون الناس أشياء هم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

صلوات الله عليه: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لايسلم إلى دياس ولا إلي حصاد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لاباس به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٠. — غير محدد
16 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال

لايصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٠. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال

لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩١. — غير محدد
4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال

نعم لا بأس إذا سميت بالاسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩١. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ماكان من طعام مختلف أو متاع أوشئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلاتصلح.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩١. — غير محدد
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل قال

لرجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ماتولد ويعرفها. (باب) * (فيه جمل من المعاوضات) *

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩١. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٣. — غير محدد
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال

نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٣. — غير محدد
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
11 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٤. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبي أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لايصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في رجل قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥. — غير محدد
2 891 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٦. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدرهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٦. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قدم لابي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعاله التجار فقالوا: إنا نأخذه منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا فباعهم مساومة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٧. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال

لي: اشترلي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها و أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، قال: ليشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٨. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٩. — غير محدد
7 892 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٩. — غير محدد
2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع، قال: لا بأس به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠. — غير محدد
3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابي حمزة، عن ابي جعفر عليه السلام قال

سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لابأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لابأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١. — غير محدد
1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن بعض أصحابنا، عن مروك ابن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في الجيد دعوتان وفي الردي دعوتان يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك ويقال لصاحب الردي: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال

ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتربها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه، فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى فقال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال: لا بأس به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٣. — غير محدد
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه، قال: لا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥. — غير محدد
8 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون ابن خارجة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: عينت رجلا عينة فقلت له: أقضني، فقال

ليس عندي تعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥. — غير محدد
10 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن عبدالله، عن عمه محمد بن عبدالله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال قدحل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال

له مثل ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أناوعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قال: لا، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لابي عبدالله عليه السلام، فقال

يلزمه ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٦. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إني اريد الخروج إلى بعض الجبل فقال

ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال

اشترهن وبعهن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذابنه الذي باعك الوليدة حتى ينقدلك البيع فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني: قال: لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١١. — الإمام الباقر عليه السلام
15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٢. — غير محدد
5 897 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهورد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٢. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال

سألته عن رجل باع مملوكا فوجدله مالا قال: فقال: المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهوله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٣. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها. وفي رواية اخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٤. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي عليه السلام؟ قال. نعم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٤. — غير محدد
5 898 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال

لايردها على صاحبها ولكن تقوم مابين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٥. — غير محدد
8 - حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يردها ويرد معها شيئا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٥. — غير محدد
9 - أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

يردها ويكسوها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1 899 - 12 - الحسين بن محمد، عن السياري قال: قال: روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصماله فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمك أنه لم يكن لهاقط قال: فقال له ابن أبي ليلي: إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت قال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، قال: حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد ابن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبوجعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال

كل ماكان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

فذهب لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه فقال لها أبوعبدالله عليه السلام: ألك ام؟ قالت: نعم فأمر بها فردت فقال: ما آمنت لوحبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٩. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠. — غير محدد
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال مابقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢١. — غير محدد
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس، قال: وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، قال: لا بأس ولا يأخذون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢١. — غير محدد
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال

أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٢. — غير محدد
12 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا الماء قال: لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الاعشى قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا عنده فقال

له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يحلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني، فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ فقال: نعم، قال: لا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٢. — غير محدد
1 902 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمدبن حباب الجلاب، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال: لايجوز.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس بالدراهم ولست احب أن يكون بالسمن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣. — غير محدد
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك ابن الهزهاز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس بالدراهم وكره السمن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤. — غير محدد
2 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غيرالذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال

المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اللقيطة، قال

لاتباع ولاتشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥. — غير محدد
2 903 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال

حر، لايباع ولا يوهب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

لايطيب ولدالزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لايطيب إلى سبعة آباء وقيل له: وأي شئ الممراز؟ فقال: الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥. — غير محدد
5 903 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لاتحج ولاتتزوج منه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٦. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس ببيع العذرة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٦. — غير محدد
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سسألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة، فقال

لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٨. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٨. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت: حتى أستأمر أبا عبدالله عليه السلام فأمرت معاذا فسأله فقال

قل له: يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩. — غير محدد
6 - الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩. — غير محدد
7 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد، ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن ميسر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا، قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩. — غير محدد
2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمربهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال

سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الرضا عليه السلام
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس - أو قال: خذها -.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٢. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا حتى يجيئ [صاحبه].

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤. — غير محدد
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في الرهن: إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال

إن أميرالمؤمنين عليه السلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله إنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الباقر عليه السلام
17 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
18 - محمد ببن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلاشئ عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٦. — غير محدد
20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لاأرى به بأسا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
21 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال: اعندك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
22 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصوربن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨. — غير محدد
1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨. — غير محدد
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (عن محمد) عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان أمينا فلاغرم عليه، قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العارية فقال

لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٩. — غير محدد
4 910 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يأخذون متاعهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة، قال

فقال: كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لاتلزم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٩. — غير محدد
5 910 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال

الرجل: كانت عندي وديعة وقال: الاخر إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن امية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال: فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال

قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لايصلح حتى يقبضه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال

في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤١. — غير محدد
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

صلوات الله عليه في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن القصار يفسد، قال: كل أجير يعطي الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤١. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٢. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت، قال: إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٢. — غير محدد
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل ابن أبي الصباح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٢. — غير محدد
8 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن أبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إنما هو أمين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٢. — غير محدد
1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن رجل استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق مافيه فقال: إنه إن شاء أخذ الزيت وقال: إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

هو ضامن، قلت: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال هو لك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال: جائز، قلت: له إنه ربما زاد الطعام؟ قال: فقال: يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكرأن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام قال

أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٤. — غير محدد
2 913 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٤. — غير محدد
3 913 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

صلوات الله عليه: الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أولص مكابر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الرجل تكون عليه دنانير، قال: لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٥. — غير محدد
8 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الدراهم بالدراهم والرصاص، فقال

الرصاص باطل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٦. — غير محدد
15 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٨. — غير محدد
8 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبهاأن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٩. — غير محدد
23 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال

لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٩. — غير محدد
31 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: لايبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدابيد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
33 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه، فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أوماينفق اليوم بين الناس، قال: فكتب إلي

لك أن تأخذ منه ماينفق بين الناس كما أعطيته ماينفق بين الناس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمربن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال

إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها، فقال

إذا أنفقت مايجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت مالايجوز بين أهل البلد فلا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٣. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال: لا باس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٣. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخيرمنها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٤. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبده قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة، فقال

خير القرض الذي يجر المنفعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، وغير واحد عمن أخبرهم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

خير القرض ماجر منفعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت له: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال

إن أبي كان يقول: إنه يضر بدينك هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧. — غير محدد
6 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله عليه السلام أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال

إنا نتجرإلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لانقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال: ألا تكون مثل فلان يرضى بالدون ولايطلب تجارة لايستطيع أن يصلي إلا على الثلج.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام

إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام السجاد عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عثمان ابن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين عليه السلام قال

من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٨. — الإمام السجاد عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الصلح جائزبين الناس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٩. — غير محدد
7 - محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال

ليس له إلا الذي صالح عليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٩. — غير محدد
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذته الوررثة لهم ومابقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٩. — غير محدد
وروي أن أبا عبدالله عليه السلام قال

الكيمياء الاكبر الزراعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦١. — غير محدد
5 - علي بن محمد رفعه قال: قال عليه السلام

إذا غرست غرسا أونبتا فاقرأ على كل عود أوحبة: " سبحان الباعث الوارث " فإنه لايكاد يخطي إن شاء الله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى رفعه، عن أحدهما عليهما السلام قال

تقول إذا غرست أو زرعت: " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر، فقال

سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبوالحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
9 - عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير، عن ابن مضارب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا تؤاجروا الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤. — غير محدد