🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 141

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 141 من 219

3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لاتستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٥. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الارض بالطعام فقال

إن كان من طعامها فلا خير فيه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غيرواحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال

أجرتها كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٥. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال: القبالة أن تأتي الارض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ماخرج عليها فلا بأس به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٨. — غير محدد
6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أتقبل الارض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال

لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين؟ قال: لايجوز، قلت: كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٢. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال

لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٣. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو؟ قال: أن تشتري حمل النخل بالتمرو الزرع بالحنطة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا. وقال: العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوزله أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه؟ قال: لا يجوزله بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله و غنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن بيع الكلاء والمراعي، فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النقيع لخيل المسلمين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه، قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٧. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن النطاف والا ربعاء، قال: والا ربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيستقي به الارض ثم يستغني عنه فقال: لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه ولكن أعره أخاك أوجارك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسيل وادي مهزور، للنخل إلى الكعبين ولاهل الزرع إلى الشراكين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من أحيا مواتا فهوله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، و حمران وعبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله عليه السلام قال

ا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحيا مواتا فهوله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال

الشفعة لكل شريك لم يقاسم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٠. — غير محدد
3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2 929 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكين وقال: لاضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله قالا: سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول

الشفعة لاتكون إلا لشريك لم يقاسم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٢. — غير محدد
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

عمار: ثم أقبل علي فقال: اشترها فإن لك من الحق ماهو أكثر من ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله ابن سنان، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا قال

فسكت هنيهة ثم قال: إن قائمنا لوقد قام كان نصيبك في الارض أكثر منها ولو قدقام قائمنا عليه السلام كان الاستان أمثل من قطائعهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٣. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤. — غير محدد
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن عليه السلام قال

هذه أجرة لابأس بها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لابي عبدالله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال

لتأخذن فأخذتها وقال: لا تأخذ من البائع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥. — غير محدد
5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

وا: قالا: لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم وإنما هو مثل الاجير.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لايجف عرقه حتى تعطيه اجره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٩. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال: لا بأس به كله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر، قال

الكرى لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لايمنع نفع الشئ وقضى (صلى الله عليه وآله) بين أهل البادية أنه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال: لاضرر ولاضرار.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

فقال: يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٤. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى النبي (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦. — غير محدد
1 935 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئرالناضح ستون ذراعا ومابين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦. — غير محدد
9 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت - أو رجل عن ريان - عن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام قال

قال: إن الارض لله جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغيرما علة اخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من اخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨. — غير محدد
3 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن خلف بن حماد، عن زكريا بن إبراهيم رفعه، عن أبي جعفر عليه السلام قال

لابي عبدالله عليه السلام: من ائتمن غير مؤتمن فلاحجة له على الله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول

كان أبوجعفر عليه السلام يقول: لايخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبي جميلة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

من عرف من عبد من عبيدالله كذبا إذا حدث وخلفا إذا وعدو خيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على الله تعالى أن يبتليه فيها ثم لايخلف عليه ولايأجره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم (عن أبيه)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعا، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، وابن مسكان، عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فاسألوني عن كتاب الله ثم قال

في حديثه: إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقالوا: يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عزوجل يقول في كتابه: " لاخير في كثير من نجواهم - الاية - " وقال: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال: " لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم "

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال النبي

صلى الله عليه وآله وسلم: من اتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولاخلف.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن عمروبن أبي المقدام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

. ما ابالي ائتمنت خائنا أو مضيعا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٠. — غير محدد
0 937 - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سمعته يقول: إن الله عزوجل يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، و أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

صلوات الله عليه: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف الا كفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فاخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبدالله عليه السلام فقال

إن بعته لزمك الدين وإن أعتقته لم يلزمك الدين فاعتقه فلم يلزمه شئ.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٣. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال

قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي عمارة الطيار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنه قد ذهب مالي وتفرق مافي يدي وعيالي كثير فقال

له أبوعبدالله عليه السلام إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك قال: فلما أن قدم فتح باب حانوته وبسط بساطه ووضع ميزانه قال: فتعجب من حوله بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولاعنده شئ قال: فجاء ه رجل فقال: اشترلي ثوبا قال: فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه ثم جاء ه آخر فقال له: اشترلي ثوبا قال: فطلب له في السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض ثم جاء ه رجل آخر فقال له: يا أبا عمارة إن عندي عدلا من كتان فهل تشتريه واؤخرك بثمنه سنة؟ فقال: نعم احمله وجئني به، قال: فحمله فاشتراه منه بتأخير سنة قال: فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق فقال له: يا أبا عمارة ماهذا العدل؟ قال: هذا عدل اشتريته قال: فبعني نصفه واجعل لك ثمنه قال: نعم فاشتراه منه و أعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن، قال: فصار في يده الباقي إلى سنة، قال: فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويعرض ويشتري ويبيع حتى أثرى وعرض وجهه وأصاب معروفا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤. — غير محدد
5 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

من الناس من رزقه في التجارة ومنهم من رزقه في السيف ومنهم من رزقه في لسانه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥. — غير محدد
وروى عنه أنه قال عليه السلام

من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن، خالد عن سعد بن سعد، عن محمد ابن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال

كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يؤكل ماتحمل النملة بفيها وقوائمها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
17 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن بعض أصحابنا قال: شكونا إلى أبي عبدالله عليه السلام ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال

اكتبوا عليها بركة لنا ففعلنا ذلك فما ذهب لنا بعدذلك ثوب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٧. — غير محدد
18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا بالزبيب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨. — غير محدد
20 - عنه، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال

كان للنبي (صلى الله عليه وآله) خليط في الجاهلية فلما بعث عليه السلام لقيه خليطه فقال للنبي (صلى الله عليه وآله): جزاك الله من خليط خيرا فقد كنت تواتي ولا تماري فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): وأنت فجزاك الله من خليط خيرا فإنك لم تكن ترد ربحا ولا تمسك ضرسا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
21 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لايرد عليه فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإذا اختار الاجر فله الاجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨. — غير محدد
23 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سأله ذريح المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة قال: وما للمملوك واللقطة لايملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي له أن يعرفها سنة فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها دفعوها إليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩. — غير محدد
3 940 - 24 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
28 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرء على مافي يديه وينسي الفضل وقد قال الله عزوجل: " ولا تنسوا الفضل بينكم " ينبري في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين هم شرار الخلق.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣١٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
32 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن ام الحسن قال: مربي أمير المؤمنين عليه السلام فقال

أي شئ تصنعين يا ام الحسن؟ قلت أغزل: فقال: أما إنه أحل الكسب - أو من أحل الكسب -.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣١١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

مرالنبي (صلى الله عليه وآله) على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
42 - عنه، عن العباس بن عامر، عن أبي عبدالرحمن المسعودي، عن حفص بن عمر البجلي قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام حالي وانتشار أمري علي قال

فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم وادع إخوانك وأعدلهم طعاما وسلهم يدعون الله لك، قال: ففعلت وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة واتخذت طعاما كما أمرني وسألتهم أن يدعوا الله لي، قال: فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي وصالحني من مال لي كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة آلاف درهم، قال: ثم أقبلت الاشياء علي.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣١٤. — غير محدد
45 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن اخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن من الناس من جعل رزقه في السيف ومنهم من جعل رزقه في التجارة ومنهم من جعل رزقه في لسانه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣١٤. — غير محدد
53 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمد بن مطرف، عن مسمع، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: قال

رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا غضب الله على امة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلط عليها شرارها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمربن خلاد قال: سمعت علي ابن موسى الرضا عليه السلام يقول

ثلاث من سنن المرسلين: العطر وأخذ الشعر وكثرة الطروقة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الرضا عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عمربن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ما أظن رجلا يزداد في هذا الامر خيرا إلا ازداد حبا للنساء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢١. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ما احب من دنياكم إلا النساء والطيب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذي لب منكن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

عليه السلام - أو قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه -: النساء أربع: جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن الحذاء، عن عمه عاصم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): السناء أربع: جامع مجمع وربيع مربع وخرقاء مقمع وغل قمل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء وإذا لبست لبست معه درع الحياء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، والفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): خير نسائكم العفيفة الغلمة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 946 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمروبن جميع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): خير نسائكم الطيبة الطعام، الطيبة الريح، التي إن أنفقت أنفقت بمعروف وإن أمسكت أمسكت بمعروف فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لايخيب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابربن عبدالله قال: سمعته يقول: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): الا اخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لاتورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلابها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لاتقبل منه عذرا ولاتغفرله ذنبا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن ملحان، عن عبدالله بن سنان قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): شرار نسائكم المعقرة الدنسة اللجوجة العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحصان على زوجها، الهلوك على غيره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): خير نساء ركبن الرحال نساء قريش أحناه على ولد و خيرهن لزوج.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن غير واحد، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال

رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير نسائكم نساء قريش ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن، المجون لزوجها الحصان لغيره، قلنا: وما المجون؟ قال: التي لاتمنع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله ابن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي

(صلى الله عليه وآله): ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره أذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال

ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الرضا عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من سعادة المرء الزوجة الصالحة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة وما من شئ أحب إلى الله عزوجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة - يعني الطلاق - ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: إن الله عزوجل إنما وكد في الطلاق وكررفيه القول من بغضه الفرقة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن خالد، عن محمد الاصم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): رذال موتاكم العزاب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمدبن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال أميرالمؤمنين عليه السلام: تزوجوا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال

امهات أولاد؟ قال: بلى، قال: فأنت ليس بأعزب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز عن وليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠. — غير محدد
3 948 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكا إليه الحاجة فقال: تزوج، فتزوج فوسع عليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج فقال الشاب: إني لاستحيي أن أعود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلحقه رجل من الانصار فقال: إن لي بنتا وسيمة فزوجها إياه قال: فوسع الله عليه (قال: ) فأتى الشاب النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): معشر الشباب عليكم بالباه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - وعنه. عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عزوجل، إن الله عزوجل يقول: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - وعنه، عن محمد بن علي، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى قال: حدثني عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج قال

فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبدالله عليه السلام فسأله عن حاله فقال له: اشتدت بي الحاجة فقال: ففارق، ثم أتاه فسأله عن حاله فقال أثريت وحسن حالي فقال أبوعبدالله عليه السلام: إني أمرتك بأمرين أمرالله بهما قال الله عزوجل " وأنكحوا الايامى منكم - إلى قوله - والله واسع عليم " وقال: " إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته "

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣١. — الله تعالى (حديث قدسي)
7 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يتزوجوا حتى يغنيهم من فضله ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣١. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

إنما المرأة قلادة فانظر إلى ماتقلده، قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لالصالحتهن ولا لطالحتهن أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة وأما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٢. — غير محدد
3 - وبإسناده قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): انكحواالا كفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 9 94 - 2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالهاوكل إلى ذلك وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن عبدالرحمن، عن إسماعيل بن عبدالخالق، عمن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام قلة ولدي وأنه لاولد لي فقال

لي: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوء اء قلت: جعلت فداك وما السوء اء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سمعته يقول: عليكم بذوات الاوراك فإنهن انجب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
8 950 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكربن صالح، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال

من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - الحسين بن محمد، عن السياري، عن علي بن محمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت: لا، قال: فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦. — غير محدد
5 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام في بعض كلامه: إن السباع همهابطونها وإن النساء همهن الرجال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام خلق الرجال من الارض وإنما همهم في الارض و خلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال، احبسوا نساء كم يامعاشر الرجال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول: إن النساء اعطين بضع اثنى عشر وصبر اثنى عشر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٩. — غير محدد
6 952 - 5 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة ابن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله ألقى عليهن الحياء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٩. — غير محدد
7 952 - 6 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٩. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمربن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج مقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبدالمطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله (صلى الله عليه وآله) وليعلموا أن أكرمهم عندالله أتقاهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال

إن ذلك فرج غصبناه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٦. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٧. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

تزوجوا في الشكاك ولاتزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨. — غير محدد
9 954 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩. — غير محدد
9 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران ابن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال

أين أنت من البله الذين لايعرفون شيئا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن حسن بن علي الوشاء، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال

قلت له: أصلحك الله إني أخاف أن لايحل لي أن أتزوج - يعني ممن لم يكن على أمره - قال: وما يمنعك من البله من النساء؟ وقال: هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
11 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال

لا والله ممايحل قال فضيل: ثم سألته مرة اخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول محمد في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العارفة لاتوضع إلا عند عارف.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٠. — غير محدد
13 - أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ابن يقال له: إبراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمد بن علي قالت: فإن لذلك أصحابا بالكوفة قوم يشتمون السلف ويقولون.. قال: فخلى سبيلها قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه و تضعضع من جسمه شئ قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذاك؟ قال: قلت: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عبدالله الهاشمي، عن أحمد بن يوسف، عن علي بن داود الحداد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لاتناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غيرالوفاء قال: والهند والسند والقندليس فيهم نجيب يعني القندهار.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢. — الإمام الكاظم عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حربن عبدالله، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
8 956 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال

لا، وقال: إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها ام ولده.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

زوجوا الاحمق ولاتزوجوا الحمقاء فإن الاحمق ينجب والحمقاء لاتنجب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٤. — غير محدد
2 957 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة لا بأس يطأها ولا يطلب ولدها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إنما ذلك في الجهر ثم قال: لوأن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٥. — غير محدد
4 958 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال

لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولانصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر عليه السلام قال

لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هذه منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

لاينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس إذا اضطر إليها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

تزوج الحرة على الامة ولاتزوج الامة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن شاءت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلي أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩. — غير محدد
6 - أبان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألت عن الرجل يتزوج الامة، قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لاينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس، عنهم عليه السلام قال

لاينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الامة إلا أن لايجد حرة فكذلك لاينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة حيث لايجد مسلمة حرة ولا أمة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠. — غير محدد
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لاينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة ولا ينبغي أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة فإن تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠. — غير محدد
4 960 - 2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذامن هذا وهذا من هذا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح الشغار وهي الممانحة وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لامهر بينهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها، قال: لا بأس بذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص ابن البختري كلهم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥. — غير محدد
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نعم فلم يعطي ماله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥. — غير محدد
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداله عليه السلام قال

قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥. — غير محدد
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال

سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل لان الله جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الرضا عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

زفوا عرايسكم ليلا وأطعموا ضحى.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال

الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): الوليمة أول يوم حق والثاني معروف ومازاد رياء وسمعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيدبن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال

أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول: نعم قد فعلت.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان، وجميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتى عشرة أوقية ونشا والاوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما وهو نصف الاوقية.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشاو الاوقية أربعون درهما والنش نصف الاوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدبن زرارة قال: سعمت أبا عبدالله عليه السلام يقول

مهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساء ه اثنتى عشرة أوقية ونشا والاوقية أربعون درهما والنش نصف الاوقية وهو عشرون درهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - وروى حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٦. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

إن عليا تزوج فاطمة عليها السلام على جرد برد ودرع وفراش كان من أهاب كبش.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧. — فاطمة الزهراء عليها السلام
2 - محمدبن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة عليها السلام على درع حطمية يسوي ثلاثين درهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا فاطمة عليها السلام على درع حطمية وكان فراشها أهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا صلوات الله عليه فاطمة عليها السلام على درع حطمية يساوي ثلاثين درهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام السجاد عليه السلام
1 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن المهر ماهو؟ قال: ما تراضى عليه الناس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

المهر ماتراضى عليه الناس أو اثنتى عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨. — غير محدد
3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال

الصداق ماتراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضربن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال

الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن المهر فقال: ماتراضى عليه الناس أو اثنتى عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٩. — غير محدد
2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

لها المتعة والميراث ولا مهرلها، قلت: فإن طلقها وقدتزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقدتزوجها على حكمها لايجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله).

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام: تزوج رجل امرأة على خادم، قال

فقال لي: وسط من الخدم قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
12 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقاوأعلن أكثر منه فقال

هوالذي أسر وكان عليه النكاح.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن علي بن أسباط، عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

بنصف مايعلم به مثل تلك السورة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
7 967 - 16 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت له: ماأدنى ما يجزئ من المهر؟ قال: تمثال من سكر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢. — غير محدد
0 968 - 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال

إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
3 968 - 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من أمهر مهرا ثم لاينوي قضاء ه كان بمنزلة السارق.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
4 968 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا عليه السلام قال

سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لابيها فاسدا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الرضا عليه السلام
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن، زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن قول الله عزوجل: " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن عوضها كان ذلك مستقيما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهرو قال: قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦. — غير محدد
1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال

لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إنما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية اخرى والحدود.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن قول الله عزوجل: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ماشاء من شئ قلت: قوله: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج "؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكح ماشاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي " قلت: أرأيت قوله: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " قال: من آوى فقد نكح ومن أرجا فلم ينكح، قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد قال: إنماعنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الاية " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخرالاية - " ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم مالم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون إن الله عزوجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) ما أراد من النساء إلا ماحرم عليه في هذه الاية التي في النساء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك " فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم مالم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أحل الله تعالى لرسوله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج من النساء ماشاء إنما قال: لايحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى آخر الاية - ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال

المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولي عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لايجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: أفأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢. — غير محدد
8 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول

لاينقض النكاح إلا الاب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٣. — غير محدد
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لايزوجها إلا برضاها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٣. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ليس لها مع أبيها أمر إذاأنكحها جازنكاحه وإن كانت كارهة قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج اخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٣. — غير محدد
6 972 - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال

إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٥. — غير محدد
7 972 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذجاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبدالله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو ماله لابيه ولايجوز نكاحه (عليه)؟ قال: فأخذ بقولهم وترك قولي.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذزوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٦. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نعم، فقال هو للقوم: أشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة: لا، ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه وتوجع رأسه. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٧. — غير محدد
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله - أو أبي الحسن عليه السلام قال

قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار، قال: فقال: إذا زوجوا وهم صغارلم يكادوا يتألفوا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 - عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٩. — غير محدد