علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال
لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لاحرج.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد ابن يسار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال
نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك [أ] وقد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة، فقال
كان أبي ينزل الابطح قليلا ثم يجيئ ويدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح فقلت له: أرأيت أن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب قال: لا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فقال
إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إذا طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردوه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سمعته يقول: لكل شئ ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لجابر بن عبدالله: يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ياجابر وما أشد هذه الشروط.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه
يحتسب ما مضى.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لايصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال سمعت أباجعفر عليه السلام يقول
حرم الله حرمه أن يختلى خلاه أو يعضده شجرة إلا الاذخر أو يصاد طيره.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عمن ذكره، عن ذريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام [قال
] إذا فرغت من نسكك فأرجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عيسى الفراء، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشر حجات مستسرا في كلها يمر بالمأزمين فينزل ويبول.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال
قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه إذا حدث به؟ قال: نعم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الصحبة لمن صحبه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تجليل الهدي وتقليدها فقال
لاتبالي أي ذلك فعلت، وسألته عن إشعار الهدي، فقال: نعم من الشق الايمن، فقلت: متى نشعرها؟ قال: حين تريد أن تحرم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن يحيى رفعه قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال
هي عن صاحب المال.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن يوسف عن ابي عبدالله المؤمن عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: الرجل يحج عن آخر ماله من الاجر والثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة، قال
لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليهما خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحربدنة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال
كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من المسيل لايبلغ زقاق آل أبي حسين.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الصادق عليه السلام
محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن رجل قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام السجاد عليه السلام
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا وقفت بعرفات فادن عن الهضاب والهضاب هي الجبال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أصحاب الاراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الاراك.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن رمي الجمرة يوم النحر مالها ترمى وحدها ولا ترمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قدكن يرمين كلهن ولكنهم تركوا ذلك، فقلت له: جعلت فداك فأرميهن؟ قال: لا ترمهن أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سئل عن الاضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن نتجت بدنتك فاحلبها مالا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا أميرالمؤمنين عليه السلام كان إذا رأى [أ] ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
تعالى: " فإذا وجبت جنوبها (قال: إذا وقعت على الارض) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يرضي بما أعطيته ولا يسخط ولايكلح ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم يبق شئ ما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذازاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عبدالله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
إن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبى عبدالله عليه السلام قال
شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا. " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: السحور بركة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير؟ عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود، فقال
بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عدة من إصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال
يتم صومه فإنما هو شئ أطعمه الله [إياه].
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال، لا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفروأبي عبدالله (عليهما السلام) قال
ا: لا تصم في يوم عاشورا ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الامصار.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن محمد بن بندار [وغيره] عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الاول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الاواخر.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا اعتكاف إلا بصوم في [ال] مسجد الجامع.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال
إنها لاتستقل بالطيران.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين حجة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال
نعم ويلبس المنطقة والهميان.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
، مر أبوجعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ تغطي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، وقال أبوعبدالله: عليه السلام المحرمة لاتلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت أنا و عبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيدالله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال
قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحوما سمعنا من عجلان.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الاراك لاحج لهم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال
إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه و إن لم مضمونا فليس على شئ، قلت: أو يأكل؟ منه قال: نعم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله عليه السلام قال
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلاعليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده. فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أباعبدالله عليه السلام قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من اعتمر من التنعيم فلا يقطع لبية حتى ينظر إلى المسجد.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس بواجب، قال
يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزء عنه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كنت عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي فقال
زياد: ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال، فكست ولم يجبه فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبدالله ما تقول أنت؟ فقلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة مابين لا بتيها، قال: ومابين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار، قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعير. قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها؟ [ف] قال: مابين الصورين إلى الثنية.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم ثم قال: ايها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ومن أنظر معسرا كان له على الله عزوجل في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم " إن كنتم تعلمون أنه معسر فتصدقوا عليه بمالكم [عليه] فهو خيرلكم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
، كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال
لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام السجاد عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال، قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال
فردها أو اطرحها في مسجد.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال
" تحج المرأة عن أخيها وعن اختها وقال: تحج المرأة عن ابنها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يقتل المحرم الزنبور والنسر والاسود الغدر والذئب وماخاف أن يعدوا عليه، وقال: الكلب العقور هو الذئب.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أبوعلي الاشعري، عن محمد عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال
يهريق دما.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم قتل جرادة، قال
يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال
هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال
يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الاقل.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي الصائغ قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا، قال
يعيد ألا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدء بيمينه ثم يعيد على شماله.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له مالم يخف فوت الموقفين.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا، قال
بل راكبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال
في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل ويفيض بالليل.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوزبيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى ; وغيره، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال
لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز رفعه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه السلام فقال
له: مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن وقال: قال جابر بن عبدالله: ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزازقال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال
أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟ فقال: لقد سئلت عن هذه المسالة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقدتم حجها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن حفص المؤذن قال: حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبوعبدالله عليه السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال
له أبوعبدالله عليه السلام: سرفإن الاما لا يقف.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو [في] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضهاأو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام
تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
البدن تشعر من الجانب الايمن ويقوم الرجل في جانب الايسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
المحرم يطلق ولا يتزوج.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لرجل من الانصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
عزوجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال
من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال
نعم، وفي كتاب علي عليه السلام لايلبس طليسان حتى ينزع إزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزئه أن لايحج من قابل؟ قال: يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر، قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه، قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ماخرج منه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن أبي الحسن، عن صالح ابن أبي الاسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال
ليس على الصفا شئ موقت.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام في رمي الجمار قال
له بكل حصاة يرمي به تحط عنه كبيرة موبقة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال
كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولايرى به باسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول: يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضان الجذع.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
تبدء بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سمعته يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاثا وستين ونحر علي عليه السلام ماغبر، قلت: سبعة وثلاثين؟ قال: نعم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
سألته عن المحرم يتشري الجواري ويبيع؟ قال: نعم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة، اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر. * (في الحل والحرم) *
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشار، عن هشام بن المثنى، وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبدالله عليه السلام فسألناه، فقال
صلياهما بمنى.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و غيره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخرفينحره فقال
إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال
إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عثمان، عن القاسم بن سالم قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
إذا دخلت من باب البقيع فبيت علي صلوات الله عليه على يسارك قدرممرعنز من الباب وهو إلى جانب بيت رسول الله صلى الله عليه وآله و باباهما جميعا مقرونان.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محفوظ الاسكاف قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام رمى جمرة العقبة وانصرف فمشيت بين يديه كالمطرق له فإذا رجل أصفر عمركي قد أدخل عودة في الارض شبه السابح وربطه إلى فسطاطه والناس وقوف لايقدرون على أن يمروا فقال له أبوعبدالله عليه السلام: يا هذا اتق الله فإن هذا الذي تصنعه ليس لك، قال
فقال له العمركي: أما تستطيع أن تذهب إلى عملك لايزال المكلف الذي لايدرى من هو يجيئني، فيقول: يا هذا اتق الله، قال: فرفع أبوعبدالله صلى الله عليه وآله بخطام بعير له مقطورا فطأطأ رأسه فمضى وتركه العمركي الاسود.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
عزوجل: " قوا أنفسكم وأهليكم نارا " كيف نقي أهلنا؟ قال: تأمرونهم وتنهونهم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
1 - محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد الانصارى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن الاحمسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن الله عزوجل فوض إلى المؤمن اموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا أما تسمع قول الله عزوجل يقول: " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " فالمؤمن يكون عزيزا ولايكون ذليلا ثم قال: إن المؤمن أعز من الجبل إن الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه شئ.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 - محمد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن الله عزوجل فوض إلى المؤمن اموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ألم ير قول الله عزوجل ههنا: " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ". والمؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا ولايكون ذليلا. تم كتاب الجهاد من الكافي ويتلوه كتاب التجارة
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال
إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى وهو أبوعبيدة الحذاء قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزوجل عن ذلك.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
12 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال
أخبث المكاسب كسب الربا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال
إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لايؤول إلى خير.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال
لا بأس قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذه، فجعل يقول: لا بأس به، فقلت له: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به -: إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبوجعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام، فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فيشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ. ولم يحرمه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أوالعذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذاعندنا عظيم، قال: أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظالموا فقال عليه السلام
لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
16 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال
لايصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل. 8885 - 17 - وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه. 9098 وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى رفعه، عن أحدهما عليهما السلام قال
تقول إذا غرست أو زرعت: " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
5 - وعنه. عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عزوجل، إن الله عزوجل يقول: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
عزوجل: " وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " قال: يتزوجوا حتى يغنيهم من فضله ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة ابن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عزوجل: " والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هذه منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لاينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن قول الله عزوجل: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ماشاء من شئ قلت: قوله: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج "؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكح ماشاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي " قلت: أرأيت قوله: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " قال: من آوى فقد نكح ومن أرجا فلم ينكح، قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد قال: إنماعنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الاية " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخرالاية - " ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم مالم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون إن الله عزوجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ما أراد من النساء إلا ماحرم عليه في هذه الاية التي في النساء.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل: " لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك " فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم مالم يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وقد أحل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله أن يتزوج من النساء ماشاء إنما قال: لايحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى آخر الاية - ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
عزوجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يلقاها فيقول: إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لايخلو معها حيث وعدها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولاتعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذرفي معصية ولايمين في قطيعة، فمعنى قوله: " لارضاع بعد فطام " أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرم ذلك الرضاع التناكح.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيدقال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال
الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال
يعتزلها شهرا إن كانت قدمست، قال: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهروزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: إن ذا الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لاتنزل عليها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه السلام قال
ا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاء ا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا اطلقها والمرأه تقول: عبدي ولايجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال: لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين قال: لوكنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمروبن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها، ثم قالت فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفرلها، فقالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا، ثم ولت، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجعي فرجعت، فقال: إن الله عزوجل يقول: " وأن يستعففن خيرلهن ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال
الله تبارك وتعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "؟ ققال: نعم و مادون الخمار من الزينة ومادون السوارين.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
4 - الحسين بن محمد، عن أحمدبن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن قول الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عزوجل: أوالتابعين غير اولي الاربة من الرجال - إلى آخر الآية - " قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
عزوجل: " ولا يعصينك في معروف " قال: المعروف أن لايشققن جيبا ولا يلطمن خداولايدعون ويلا ولا يتخلفن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولاينشرن شعرا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن. (10274) - 2 - وبهذا الاسناد أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار، ويونس بن يعقوب جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لايحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. (10286) - وفي رواية اخرى لابأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا. - (110287) - حميدبن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالملك بن عن النخعي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ام الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم ولاتزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة " أناالله قاتل القاتلين ومفقر الزانين أيها الناسس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمدبن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب. (10387) - 17 - وبهذا الاسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
49 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل: " أعطى كل شئ خلقه ثم هدى " قال: ليس شئ من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى، قلت: مايعني " ثم هدى "؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
1111 12) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات بالله نكل في الخامسة قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام. قال: وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1159 7) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: سأل بشير الدهان أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر فقال
هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما كان رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد، قلت: ولم ذلك؟ قال: تواضعا لله عزوجل.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
11056) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الارض لتكره بول الاغلف.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
1210 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من البقول الحوك.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1305 11) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله، بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
إن الله عزوجل اختار من كل شئ شيئا، اختار من الابل الناقة ومن الغنم الضائنة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
1139 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال
لا ذكاة إلا بحديدة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1165 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن من حق الضيف أن يكرم وان يعد له الخلال.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
111217) عنه، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال صلى الله عليه وآله: إنهن يحركن عرق الآكلة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(1171 25) سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمي ويسمون في أول الطعام ويحمدون الله عزوجل في آخره فترتفع المائدة حتى يغفرلهم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
0 117 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
كان أبي عليه السلام يقول: " الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين وأروانا في ظامئين وآوانا في ضائعين وحملنا في راجلين، وآمننا في خائفين، وأخدمنا في عانين ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
1180 3) السياري، عمن رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من سره أن يقل غيظه فليأكل لحم الدراج.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1262 3) عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 وعنه، عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت: إنه يشتد علي تربيتهم لقلة الشئ فما ترى؟ فكتب عليه السلام إلي
اطلب فإن الله عزوجل يرزقهم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس الزيات، عن حمزة بن حمران يرفعه قال: أتى رجل وهو عند النبي صلى الله عليه وآله فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه فقال له النبي صلى الله عليه وآله: مالك؟ فقال خير، قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: الارض تقلها والسماء تظلها، والله يرزقها وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه بالله ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، و من كان له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2) حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فإخبرني عبدالله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبدالله عليه السلام أنه يهدم ما مضى، قال
قلت له فإن رفاعة إنما قال: طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الاول إن ذلك يهدم الطلاق الاول.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
8) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم " ما الريبة؟ فقال: مازاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض فعدتها ثلاث حيض.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
3) علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الحلبي المطلقة ينفق عليها حيت تضع حملها وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عزوجل يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك لاني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل: لااجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهي الله عزوجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه و ليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن إرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ". محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال
اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهجرا امرأته من غير طلاق ويمين سنة لم يقرب فراشها، قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: لا والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفيئ أو يطلق.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله
عزوجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
3) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن أحمد بن الحسن، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال
عق أبوطالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتي يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
7) وبإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن قول الله عزوجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه. وعن قوله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: الخير إن علمت أن عنده مالا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزوجل
" فكلوا مما أمسكن عليكم " ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام من كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، وقال عليه السلام
إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا " مما علمتم من الجوارح مكلبين ".
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
1) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم، بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبدالله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبوعبدالله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحابه الارض فقال
عليه السلام: أعالمكم أمر كم بهذا أم فقيهكم؟
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قا ل: كل منها، فقلت له: فإنه لم يوجهها قال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عزوجل عليها، وقال عليه السلام
إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أباجعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قال عليه السلام
كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال قلت لابي الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام: أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت: ولم؟ قال عليه السلام
لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه مالم تكن له قانصة.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
9) الحسين بن محمد، عن السياري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال
ينتظر به يوما وليلة قال السياري: إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال: في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوما والبقرة ثلاثين يوما والابل أربعين يوما ثم تذبح.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنها هم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء؟ فقال له: كذبت يا لكع ايتوني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال عليه السلام
شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فا بيضت الكبد ولم ينقص شئ منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر اليه عليه السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان صلى الله عليه وآله يأكل على الحضيض وينام على الحضيض.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ابن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبدالله عليه السلام كان يأكل متربعا، قال
و رأيت أبا عبدالله عليه السلام يأكل متكئا قا ل: وقال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ قط.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2) أبوعبدالله الاشعري، عن السياري، عن محمد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري عن ابن أبي يعفور قال: رأيت عند أبي عبدالله عليه السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة وقال عليه السلام
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يستخدم الضيف.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبدالعزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
مما علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
5) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كان أبوالحسن عليه السلام لا يدع العشاء ولو بكعكة وكان يقول عليه السلام
إنه فوة للجسم وقال: ولا أعلمه إلا قال: وصالح للجماع.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
5) علي بن محمد رفعه، عن المفضل قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فشكوت إليه الرمد، فقال
لي: أو تريد الطريف ثم قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات: " الحمدلله المحسن المجمل المنعم المفضل " قال: ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك والحمد لله رب العالمين.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا وضع الخوان فقل: " بسم الله " وإذا أكلت فقل: " بسم الله على أوله وآخره " وإذا رفع فقل: " الحمد الله "
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
3) علي بن محمد، عن صالح أبي حماد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن أبي صلوات الله عليه أتاه أخوه عبدالله بن علي يستأذن لعمر وبن عبيد وواصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما جلسوا قال: ما من شئ إلا وله حد ينتهي إليه فجيئ بالخوان فوضع، فقالوا فيما بينهم: قد والله استمكنا منه فقالوا: يا أبا جعفر هذا الخوان من الشئ، فقال: نعم، قالوا: فما حده؟ قال: حده إذا وضع قيل " بسم الله " وإذا رفع قيل: " الحمد لله " ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا يتناول من قد الآخر شيئا.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام