ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة : شريف من وضيع ، وحليم من سفيه ، وبر من فاجر . ثلاث خصال العبد بينهن
ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة : شريف من وضيع ، وحليم من سفيه ، وبر من فاجر . ثلاث خصال العبد بينهن
إن الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خصوا بثلاث خصال : السقم في الأبدان ، وخوف السلطان ، والفقر . ثلاث خصال فيهن المقت من الله تبارك وتعالى
ثلاث فيهن المقت من الله عز وجل : نوم من غير سهر ، وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع . الهدية على ثلاثة وجوه
الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة ، وهدية لله عز وجل . ثلاث خصال لم يعر منها نبي فمن دونه
صلى الله عليه وآله : الدين على ثلاثة وجوه : رجل إذا كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يماطل فذلك له ولا عليه . ورجل إذا كان له استوفى ، وإن كان عليه أوفى ، فذلك لا له ولا عليه . ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذلك عليه ولا له . وجوه الاستيذان ثلاثة
ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وإحفاء الشعر ، وكثرة الطروقة . ثلاثة يجلين البصر
السرف في ثلاث ابتذالك ثوب صونك ، وإلقائك النوى يمينا وشمالا ، وإهراقك فضلة الماء ، وقال : ليس في الطعام سرف . لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير ماء يستعذب منه ، أو نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة عليها ثمرها . في استقبال الشمس ثلاث خصال ردية
مع التثبت تكون السلامة ، ومع العجلة تكون الندامة ، ومن ابتدأ بعمل في غير وقته كان بلوغه في غير حينه . الشوم في ثلاثة
تذاكروا الشوم عنده ، فقال : الشوم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار ، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها ، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأما الدار فضيق ساحتها ، وشر جيرانها ، وكثرة عيوبها . الذين نسوا ما ذكروا به ثلاثة أصناف
كان علي عليه السلام يقول : العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة . الساعي قاتل ثلاثة
الساعي قاتل ثلاثة : قاتل نفسه ، وقاتل من يسعى به ، وقاتل من يسعى إليه ، للمؤمن ثلاثة مساكن سجن وحصن ومأوى وللكافر ثلاثة مساكن
إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاثة خصال : عامل بما يأمر به وتارك لما ينهى عنه ، عادل فيما يأمر ، عادل فيما ينهى ، رفيق فيما يأمر ورفيق فيما ينهى . ثلاثة لا ينجبون
ثلاثة لا ينجبون أعور يمين ، وأزرق كالفص ، ومولد السند كفى بالمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال
الظلم الثلاثة : ظلم يغفره الله عز وجل ، وظلم لا يغفره ، وظلم لا يدعه ، فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك بالله عز وجل وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل ، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد . تحل الفروج بثلاثة وجوه
يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح .
صلى الله عليه وآله : الأيدي ثلاث فيد الله عز وجل العليا ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى ، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك . ثلاث خصال مستحبة
صلى الله عليه وآله : كل معروف صدقة ، والدال على الخير كفاعله ، والله يحب إغاثة اللهفان . المعطون ثلاثة
المعطون ثلاثة : الله المعطي ، والمعطي من ماله ، والساعي في ذلك معط . لا تصلح المسألة الا في ثلاث
صلى الله عليه وآله : لم تعط أمتي أقل من ثلاثة الجمال والصوت الحسن والحفظ . جهد البلاء في ثلاثة
صلى الله عليه وآله : جهد البلاء أن يقدم الرجل فيضرب عنقه صبرا والأسير ما دام في وثاق العدو ، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا . ليس في هذه الأمة ثلاثة أشياء
صلى الله عليه وآله : " ليس في أمتي رهبانية ، ولا سياحة ، ولازم " يعني سكوت . لا تدخل الملائكة بيتا فيه ثلاثة أشياء
صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل عليه السلام أتاني فقال : إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه . ثلاثة يشتركون في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
صلى الله عليه وآله : من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك ، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك . اعطى الله عز وجل المؤمن ثلاث خصال
ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله : رجل زوج أخاه المسلم ، أو أخدمه أو كتم له سرا . ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل
ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار ولا يقرء فيه . قراء القرآن ثلاثة
الرضا عليه السلام : لا تشد الرحال إلى شئ من القبور إلا إلى قبورنا ، ألا وإني لمقتول بالسم ظلما ، ومدفون في موضع غربة ، فمن شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنبه . في الفجل ثلاث خصال
ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله عز وجل ، قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : حلم يرد به جهل الجاهل ، وحسن خلق يعيش به في الناس ، وورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل . لله عز وجل حرمات ثلاث
صلى الله عليه وآله : إن لله حرمات ثلاث من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله له شيئا : حرمة الاسلام وحرمتي ، وحرمة عترتي .
ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله تعالى ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الصحابة لمن صحبه . الضيافة ثلاثة أيام
صلى الله عليه وآله في حديث طويل : الأمور ثلاثة أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل . السراق ثلاثة
ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول ، والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا . ثلاثة لا يؤكلن فيسمن وثلاثة يؤكلن فيهزلن
كلوا البصل فان فيه ثلاث خصال : يطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويزيد في الماء والجماع . لا رقى الا في ثلاثة
من كسب مالا من غير حل سلط الله عليه البناء والماء والطين . ثلاثة للمؤمن فيهن راحة
من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين بهم . ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة
عز وجل " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم . لهو المؤمن في ثلاثة أشياء
صلى الله عليه وآله : أشد ما يتخوف على أمتي ثلاثة : زلة عالم ، أو جدال منافق بالقرآن أو دنيا تقطع رقابكم ، فاتهموها على أنفسكم . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل ثلاثة أشياء
صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام . التخوف على الأمة من ثلاث خصال
صلى الله عليه وآله لسلمان الفارسي رضي الله عنه : يا سلمان إن لك في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال أنت من الله تبارك وتعالى بذكر ، ودعاؤك فيها مستجاب ، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته ، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك . قول عمر أتوب إلى الله من ثلاث
صلى الله عليه وآله : لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث .
ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة ، فقيل له : يا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم ؟ فقال عليه السلام : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول : أنا الظالم حتى يصطلحا . ثلاثة من سعادة المسلم
صلى الله عليه وآله : الصديقون ثلاثة : علي بن أبي طالب ، وحبيب النجار ، ومؤمن آل فرعون . أصحاب الرقيم ثلاثة
ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وامرأة . ثلاثة ملعونون : قائد وسائق وراكب
صلى الله عليه وآله : خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يهزم اثنى عشر ألف من قلة إذا صبروا وصدقوا . من اعطى أربعا لم يحرم أربعا
صلى الله عليه وآله : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته .
أربع لا يجزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة . الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم
صلى الله عليه وآله : ست من المروءة : ثلاث منها في الحضر ، وثلاث منها في السفر ، فأما التي في الحضر : فتلاوة
لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية والمرأة ، التي لا ترضع ولدها ، والأمة . الحكرة في ستة أشياء
صلى الله عليه وآله : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، والزيت . التعوذ من ست خصال
السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، واجرة الكاهن .
صلى الله عليه وآله : للدابة على صاحبها ست خصال : يبدء بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق . ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم وستة لا ينبغي لهم أن يأموا وستة أشياء في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط
ينزع عن الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فيترك ، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل . الناس على ست فرق
الناس على ست فرق : مستضعف ، ومؤلف ، ومرجى ، ومعترف بذنبه وناصب ، ومؤمن . من أحب رجلا فليجتنب معه خصال ست
الحارث الأعور لأمير المؤمنين عليه السلام : يا أمير المؤمنين أنا والله أحبك ، فقال له : يا حارث أما إذا أحببتني فلا تخاصمني ، ولا تلاعبني ، ولا تجاريني ولا تمازحني ، ولا تواضعني ، ولا ترافعني . اهبط الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام خاتما فيه ستة أحرف
المؤمن من طاب مكسبه ، وحسنت خليقته ، وصحت سريرته ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من كلامه ، وكفي الناس من شره ، وأنصف الناس من نفسه . المؤمنون على سبع درجات
لا تكون شئ في السماوات والأرض إلا بسبعة : بقضاء وقدر وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل وإذن ، فمن قال غير هذا فقد كذب على الله ( أ ) ورد على الله عز وجل . كبر النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي لما مات سبعا
إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكا بكاء حزين عليه وقال : إن أخاكم أصحمة - وهواسم النجاشي - مات ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه وكبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة . إذا غضب الله عز وجل على أمة ولم ينزل بها العذاب أصابها بسبعة أشياء
صلى الله عليه وآله : إذا غضب الله عز وجل على أمة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم تغزر أنهارها وحبس عنها أمطارها ، وسلط عليها ( أ ) شرارها . حب النبي وأهل بيتة عليهم السلام ينفع في سبعة مواطن
حد بلوغ المرأة تسع سنين . المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا
إن لرسول الله عليه السلام عشرة أسماء خمسة منها في القرآن وخمسة ليست في القرآن فأما التي في القرآن : فمحمد عليه السلام وأحمد وعبد الله ويس ونون ، وأما التي ليست في القرآن فالفاتح والخاتم والكافي والمقفى والحاشر . ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه
لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والقضيب والأنثيين والرحم والحياء والأوداج - أو قال : العروق - . عشرة أشياء من الميتة ذكية
يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين . للمرأة صبر عشرة رجال
إن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا حملت زادها قوة [ صبر ] عشرة رجال أخرى .
سمعته يقول : إن الله عز وجل جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كان لها قوة عشرة رجال . عشرة أشياء بعضها أشد من بعض
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها . ثواب من صام عشرة أشهر من رمضان
عز وجل : " أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر " قال : توبيخ لابن ثمان عشرة سنة . أبواب التسعة عشر تسعة عشر حرفا فيها فرج للداعي بهن من الآفات
في حديث طويل : شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عز وجل : " ولتكملوا العدة " والكاملة التامة .
من قدم أربعين رجلا من إخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه . فيمن شهد له بعد موته أربعون رجلا من المؤمنين بالخير
صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ، فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخر . الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا
صلى الله عليه وآله : ختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم ، فإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا . فيمن اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما
من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه . دية كلب الصيد أربعون درهما
دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما مما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله به لبني خزيمة . أملى الله تبارك وتعالى لفرعون بين كلمتيه أربعين سنة
عليه السلام : حريم المسجد أربعون ذراعا ، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها . فيمن عمر أربعين سنة فما فوقها
إن الله عز وجل ليكرم ابن الأربعين ويستحيي من ابن الثمانين .
من قال في وتره إذا أوتر : " أستغفر الله وأتوب إليه " سبعين مرة وهو قائم فواظب على ذلك حتى يمضي له سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالاسحار ووجبت له المغفرة من الله عز وجل . ثواب من استغفر الله عز وجل بعد صلاة الفجر سبعين مرة
من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرة غفر الله له ، ولو عمل ذلك اليوم سبعين ألف ذنب ، ومن عمل أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه . وفي رواية أخرى " سبعمائة ذنب " . ثواب من استغفر الله عز وجل كل يوم من شعبان سبعين مرة
إن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح ألف باب ، ويفتح كل باب ألف باب .
قال علي عليه السلام : علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب يفتح ألف باب .
إن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام [ بابا يفتح له ] ألف باب كل باب يفتح له ألف باب .
م فاشهد ثم قال فأبنهما مني فإنهما بائنتان و أبوهما شريكان لهما فيما فعلتا. ملحة قال ناصبي لشيعي أ تحب أم المؤمنين قال لا قال و لم قال لئلا يقول النبي لم تجد امرأة غير امرأتي تحبها ما لي و لزوجة النبي أ فترضى أن أحب امرأتك
قال فحياه عبد الله وقال له ما الخبر يا شمردل فقال اعلم يا سيدي ان مولاي أبا الحارث عبد المطلب قد وجهني نحوك وهو يدعوك فان رأيت يا سيدي ان تجيبه فافعل قال عبد الله السمع والطاعة وقام عبد الله من ساعته ودعا بمفتاح الخزانة وعطى التاج ففتح باب الخزانة واخرج منها جوشنة فافرغه على نفسه فأخرج بعد ذلك درعا فاصلا فافرغه على نفسه فوق جوشنة استخرج بيضة عادية فقلبها على رأسه وتقلد بسيفين واعتل رمحا ودعا بنجيب فركبه كالدكة وجاء نحو عبد المطلب فلما دخل تقدم شمردل وأخبر عبد المطلب وكان جالسا مع رؤساء مكة مثل عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وجماعة من قريش فلما رأى عبد المطلب عبد الله قام على قدميه واستقبله وعانقه وصافحه واقعده على جنبه والزق ركبتيه بركبتيه ولم يتكلم حتى استراح ثم قال له عبد المطلب يا أبا ذويب أتدري بماذا دعوتك قال يا سيدي وسيد قريش ورئيس بني هاشم حتى تقول فاسمع منك واعمل بأحسنه قال اعلم يا با ذويب ان نافلتي محمد بن عبد الله مات أبوه ولم يبن عليه اثر ثم ماتت أمه وهو ابن أربعة أشهر وهو لا يسكن من البكاء إلى اللبن وقد عرضت عليه أربعة وستين جارية من أشرف وأجل بني هاشم فلم يقبل لواحدة منهن لبنا والآن سمعنا ان لك بنتا ذات لبن فان رأيت أن تنفذها لترضع ولدى محمدا صلى الله عليه وآله فان قبل لبنها فقد جاءتك بأسرها وعلى غناك وغنى أهلك وعشيرتك وإن كان غير ذلك ترى مما رأيت من النساء غيرها فافعل ففرح عبد الله فرحا شديدا ثم قال يا أبا الحارث ان لي بنتين فأيهما تريد قال عبد المطلب أريد اكملها عقلا وأكثر لبنا وأصون عرضا فقال عبد الله هاتيك حليمة لم تكن كأخواتها بل خلقها الله تعالى أكمل عقلا وأتم فهما وافصح لسانا وأثج لبنا واصدق لهجة وارحم قلبا منهن جميعا . ( قال الواقدي ) فقال عبد المطلب اني ورب السماء ما رأيت إلا تلك فقال عبد الله السمع والطاعة فقام من ساعته واستوى على متن جواده واخذ نحو
إذا سئل الرجل الصفحة 43 منكم عما لا يعلم فليقل: لا أدري ولا يقل: الله أعلم، فيوقع في قلب صاحبه شكا و إذا قال المسؤول: لا أدري فلا يتهمه السائل.
العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. الصفحة 44
عزوجل: " فكبكبوا فيها هم والغاوون " قال: هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره. الصفحة 48
الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه ما أجبتك فيه من شئ فهو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لسنا من: " أرأيت " في شئ. الصفحة 59
سمعته يقول: ما من شئ إلا وفيه كتاب أو سنة. الصفحة 60
من عرف أنا لا نقول إلا حقا فليكتف بما الصفحة 66 يعلم منا فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه .
أتى حبر من الاحبار أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين متى كان ربك؟ قال: ويلك إنما يقال: متى كان لما لم يكن فأما ما كان فلا يقال: متى كان، كان قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد ولا منتهى غاية لتنتهي غايته، فقال له: أنبي أنت؟ فقال: لامك الهبل إنما أنا عبد من عبيد رسول الله (صلى الله عليه وآله). الصفحة 91
تعالى الجبار، من تعاطي ما ثم هلك . الصفحة 95
هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة فكتب: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان . الصفحة 106
له: أتقول: إنه سميع بصير؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): هو سميع بصير سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه وليس قولي: إنه سميع بنفسه أنه شئ والنفس شئ آخر ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا فأقول يسمع بكله لا أن كله له بعض لان الكل لنا [له] بعض ولكن أردت إفهامك والتعبير عن نفسي وليس مرجعي في ذلك كله الا أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى. (باب) * (الارادة انها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل) *
قال رجل عنده: الله أكبر، فقال: الله أكبر من أي شئ؟ فقال: من كل شئ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): حددته فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: الله أكبر من أن يوصف. الصفحة 118
ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمن تبارك الصفحة 186 وتعالى الطاعة للامام بعد معرفته، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: " من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ".
" أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله " . الصفحة 187
عزوجل: " أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه " فقال: أمير المؤمنين صلوات الله عليه الشاهد على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) على بينة من ربه. الصفحة 191
تبارك وتعالى: " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنذر وعلي الهادي، أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة. (باب) * (أن الائمة (عليهم السلام) ولاة أمر الله وخزنة علمه) *
قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الله عزوجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا ، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عزوجل ، ولولانا ما عبدالله. (باب) * (أن الائمة عليهم السلام خلفاء الله عزوجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى) *
جل جلاله: " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم " قال: هم الائمة. (باب) * (أن الائمة (عليهم السلام) نور الله عزوجل) *
وما ذاك؟ قلت: قول الله تعالى: " الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون - إلى قوله - اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا " قال: فقال: قد آتاكم الله كما آتاهم، ثم تلا: " يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وآمنوا برسوله الصفحة 195 يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به " يعني إماما تأتمون به.
سألته عن ذي الفقار سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل (عليه السلام) من السماء وكانت حليته من فضة وهو عندي الصفحة 235
لنا في أي شئ أنتم؟ هيهات، هيهات!! لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا الصفحة 371 لا والله ما يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس، ولا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. (باب) * (انه من عرف امامه لم يضره تقدم هذا الامر او تأخر) *
قال: إن الله لا يستحيي أن يعذب امة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية وإن الله ليستحيي أن يعذب امة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. (باب) * (من مات وليس له امام من أئمة الهدى وهو من الباب الاول (*)) *
النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام). الصفحة 426
أوحى الله تعالى إلى محمد (صلى الله عليه وآله) إني خلقتك و لم تك شيئا ونفخت فيك من روحي كرامة مني أكرمتك بها حين أوجبت لك الطاعة على خلقي جميعا، فمن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاني وأوجبت ذلك الصفحة 441 علي وفي نسله، ممن اختصصته منهم لنفسي.
(صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي ادفني في هذا الصفحة 451 المكان وارفع قبري من الارض أربع أصابع ورش عليه من الماء.
ولدت فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) بعد مبعث رسول الله بخمس سنين وتوفيت ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما .] الصفحة 458
، قبض الحسن بن علي (عليهما السلام) وهو ابن سبع وأربعين سنة الصفحة 462 في عام خمسين، عاش بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربعين سنة.
لي: انصرف واقرأه مني السلام وقل له: إني قد آجرت عليك مولاك رفيدا فلا تهجه بسوء، فقلت له: جعلت فداك شامي خبيث الرأي فقال: اذهب إليه كما أقول لك، فأقبلت فلما كنت في بعض البوادي استقبلني أعرابي، فقال: أين تذهب إني أرى وجه مقتول، ثم قال لي: أخرج يدك، ففعلت فقال: يد مقتول، ثم قال لي: أبرز رجلك فأبرزت رجلي، فقال: رجل مقتول، ثم قال لي: أبرز جسدك؟ ففعلت، فقال: جسد مقتول، ثم قال لي: أخرج لسانك، ففعلت، فقال لي: امض، فلا بأس عليك فإن في لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال الرواسي لانقادت لك، قال: فجئت حتى وقفت على باب ابن هبيرة، فاستأذنت، فلما دخلت عليه قال: أتتك بحائن رجلاه يا غلام النطع والسيف، ثم أمر بي فكتفت وشد رأسي وقام علي السياف ليضرب عنقي فقلت: أيها الامير لم تظفر بي عنوة وإنما جئتك من ذات نفسي وههنا أمر أذكره لك ثم أنت وشأنك، فقال: قل، فقلت: أخلني فأمر من حضر فخرجوا فقلت له: جعفر بن محمد يقرئك السلام ويقول لك: قد آجرت عليك مولاك رفيدا فلا تهجه بسوء فقال: والله لقد قال لك جعفر [بن محمد] هذه المقالة وأقرأني السلام؟! فحلفت له فردها علي ثلاثا ثم حل أكتافي، ثم قال: لا يقنعني منك حتى تفعل لي ما فعلت بك، قلت: ما تنطلق يدي بذاك ولا تطيب به نفسي، فقال: والله ما يقنعني إلا ذاك، ففعلت به كما فعل بي وأطلقته فناولني خاتمه وقال: اموري في يدك فدبر فيها ما شئت. الصفحة 474
الصفحة 478 إيه يا أبا خالد، قلت: لبيك يا ابن رسول الله، فقال لا تشكن، ود الشيطان أنك شككت، فقلت الحمد لله الذي خلصك منهم فقال: إن لي إليهم عودة لا أتخلص منهم.
إن قوما من أهل المدينة من الطالبيين كانوا يقولون بالحق وكانت الوظائف ترد عليهم في وقت معلوم، فلما مضى أبومحمد (عليه السلام) رجع قوم منهم عن القول بالولد فوردت الصفحة 519 الوظائف على من ثبت منهم على القول بالولد وقطع عن الباقين، فلا يذكرون في الذاكرين والحمد لله رب العالمين.
قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو هو. الصفحة 536 (باب) * (ان الائمة (عليهم السلام) كلهم قائمون بأمر) * * (الله تعالى هادون اليه) *
تعالى: " و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقال أبوعبدالله (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده، ثم قال: هي والله الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا. الصفحة 545
عزوجل: " حنيفا مسلما " قال: خالصا مخلصا ليس فيه شئ من عبادة الاوثان. 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر
لنبيه (صلى الله عليه وآله): " ولا تعجبك أموالهم
عزوجل: " فوقاه الله سيئات مامكروا ".
وددت والله أني افتديت خصلتين في
إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لايعرفني. 31 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن عرفة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن لله عزوجل في كل يوم وليلة مناديا ينادي: مهلا مهلا عباد الله عن معاصي الله، فلولا بهائم رتع، وصبية رضع، وشيوخ ركع، لصب عليكم العذاب صبا، ترضون به رضا .
(صلى الله عليه وآله): ثلاث ملعونات ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، والساد الطريق المعربة . 12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، والساد الطريق المسلوك. 13 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا اخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، فقال: إن من شرار رجالكم البهات الجرئ الفحاش، الآكل وحده، والمانع رفده،
عدة المؤمن أخاه نذر لاكفارة له، فمن أخلف فبخلف الله
إن الله عزوجل عير أقواما بالاذاعة ابن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل عير أقواما بالاذاعة
قلت له: إنا نمد المطمار قال: وما المطمار؟ قلت: التر فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنامنه، فقال لي: يا زرارة قول الله
قلت له: فما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغني ما. تراه وماتزوجت قط، فقال: وما يمنعك من ذلك؟ فقلت: ما يمنعني إلا أنني أخشى أن لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني؟ فقال: فكيف تصنع وأنت شاب، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري قال: فهات الآن فبما تستحل الجواري؟ قلت: إن الامة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني بشئ بعتها واعتزلتها، قال: فحدثني بما استحللتها؟ قال: فلم يكن عندي جواب. فقلت له: فما ترى أتزوج؟ فقال: ما ابالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك: ما ابالي أن تفعل، فإن ذلك على جهتين تقول: لست أبالي أن تأثم من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك بأمرك؟ فقال لي: قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان، إنهما قد كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكمه، مقرة بدينه قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عزوجل " فخانتاهما " ما يعني بذلك إلا الفاحشة وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلانا، قال: قلت: أصلحك الله ما تأمرني أنطلق فأنزوج بأمرك؟ فقال لي: إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء قلت: وما البلهاء قال: ذوات الخدور العفائف.
(صلى الله عليه وآله): أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعد هن إلا هالك يهم العبد بالحسنة فيعملها فإن هو
إذا تاب العبد توبة نصوحاأحبه الله
عزوجل: " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم "
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن (عليه السلام) وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن و يقول: أتخوف أن تعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر. (باب) * (التسليم على أهل الملل) * 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل يهودي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة عنده فقال: السام عليكم فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليكم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كمارد على صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كمارد على صاحبيه فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شئ قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلا شانه، قالت: يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم؟ فقال: بلى أما سمعت مارددت عليهم؟ قلت: عليكم، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم وإذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك. 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن
التواصل بين الاخوان في الحضر التزاور، وفي السفر التكاتب. 2 ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام والبادي بالسلام أولى بالله ورسوله.
كان رجل يبيع الزيت وكان يحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) حبا شديدا كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمض حتى ينظر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد عرف ذلك منه فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه، حتى إذا كانت ذات يوم دخل عليه فتطاول له رسول الصفحة 78 الله (صلى الله عليه وآله) حتى نظر إليه ثم مضى في حاجته فلم يكن بأسرع من أن رجع فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد فعل ذلك أشار إليه بيده إجلس فجلس بين يديه فقال: مالك فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك؟ فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لغشى قلبي شئ من ذكرك حتى ما استطعت أن أمضي في حاجتي حتى رجعت إليك، فدعاله وقال له خيرا ثم مكث رسول الله (صلى الله عليه وآله) اياما لا يراه فلما فقده سأل عنه فقيل: يا رسول الله ما رأيناه منذ أيام فانتعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانتعل معه أصحابه وانطلق حتى أتوا سوق الزيت فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرته فقيل: يا رسول الله مات ولقد كان عندنا أمينا صدوقا إلا أنه قد كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق يعنون يتبع النساء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحمه الله والله لقد كان يحبني حبا لو كان نخاسا لغفر الله له.
الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن وتحذير من الشيطان وأضغاث أحلام. الصفحة 91
ا: إن الناس لما كذبوا برسول الله (صلى الله عليه وآله) هم الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الارض إلا عليا فما سواه بقوله: " فتول عنهم فما أنت بملوم " ثم بدا له فرحم المؤمنين، ثم قال لنبيه (صلى الله عليه وآله): " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ". الصفحة 104
إن الله عز ذكره أذن في هلاك بني أمية بعد إحراقهم زيدا بسبعة أيام . الصفحة 162
خالط الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تقلهم . الصفحة 177
دخلت الري؟ قلت: نعم، قال: أتيت سوق الدواب؟ قلت: نعم، قال: رأيت الجبل الاسود عن يمين الطريق؟ تلك الزوراء يقتل فيها ثمانون ألفا منهم ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح للخلافة، قلت: ومن يقتلهم جعلت فداك؟ قال: يقتلهم أو العجم . الصفحة 178
رجل من القوم: أصلحك الله فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ فقال أبوجعفر عليه السلام: ومن كان بقي من الصفحة 190 بني هاشم إنما كان جعفر وحمزة فمضيا وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالاسلام: عباس وعقيل وكانا من الطلقاء أما والله لو أن حمزة وجعفرا كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إليه ولو كانا شاهديهما لاتلفا نفسيهما .
الصفحة 191 أطعموه الكراث ثلاثة أيام، فأطعمناه إياه فقعد الدم ثم برأ.
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا عدوى، ولا طيرة، ولاهامة، ولا شوم، ولا صفر، ولا رضاع بعد فصال ولا تعرب بعد هجرة، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك . الصفحة 197
فاتقوا الله عزوجل فإنكم لا تطيقون الناس كلهم إن الناس أخذوا ههنا وههنا وإنكم أخذتم حيث أخذ الله عزوجل، إن الله عزوجل اختار من عباده محمدا (صلى الله عليه وآله) فاخترتم خيرة الله، فاتقوا الله وأدوا الامانات إلى الاسود والابيض وإن كان حروريا وإن كان شاميا . الصفحة 237
لما ولد مروان عرضوا به لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدعو له، فأرسلوا به إلى عائشة ليدعو له، فلما قربته منه قال: أخرجوا عني الوزغ ابن الزوغ، قال زرارة: ولا أعلم إلا أنه قال: ولعنه. الصفحة 239
(صلى الله عليه وآله): إن أخذ أبوجهل من الصفحة 258 رأسي شعرة فاشهدوا أني لست بنبي وأنا أقول لكم: إن أخذ هاورن من رأسي شعرة فاشهدوا أني لست بإمام.
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقبل يقول لابي بكر في الغار: اسكن فإن الله معنا وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حاله قال له: تريد أن اريك أصحابي من الانصار في مجالسهم يتحدثون فاريك جعفرا وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال: الصفحة 263 نعم، فمسح رسول الله (صلى الله عليه وآله): بيده على وجهه فنظر إلى الانصار يتحدثون ونظر إلى جعفر عليه السلام وأصحابه في البحر يغوصون فأضمر تلك الساعة أنه ساحر.
الغبرة على من أثارها، هلك المحاضير قلت: جعلت فداك وما المحاضير قال: المستعجلون أما إنهم لن يريدوا إلا من يعرض لهم، ثم قال: يا أبا المرهب أما إنهم لم يريدوكم بمجحفة إلا عرض الله عزوجل لهم بشاغل، ثم نكت أبوجعفر عليه السلام في الارض ثم الصفحة 274 قال: يا أبا المرهف! قلت: لبيك قال: أترى قوما حبسوا أنفسهم على الله عز ذكره لا يجعل الله لهم فرجا؟ بلى والله ليجعلن الله لهم فرجا.
من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى . الصفحة 276
وشبك أصابعه بعضها في بعض ثم قال: تفرجي تضيقى وتضيقى تفرجي ، ثم قال: هلكت المحاضير ونجى المقربون وثبت الحصى على أوتادهم، أقسم بالله قسما حقا إن بعد الغم فتحا عجبا. الصفحة 295
لما رأى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والارض التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات ثم رأى آخر فدعا عليه فمات حتى رأى الصفحة 306
إن عثمان قال للمقداد: أما والله لتنتهين أو لاردنك إلى ربك الاول ، قال: فلما حضرت المقداد الوفاة قال لعمار: أبلغ عثمان عني أني قد رددت إلى ربي الاول. الصفحة 332
الرؤيا على ماتعبر، فقلت له: إن بعض أصحابنا روى ان رؤيا الملك كانت أضغاث أحلام، فقال أبوالحسن عليه السلام: إن امرأة رأت على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) أن جذع بيتها فد انكسر فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقصت عليه الرؤيا فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله): يقدم زوجك ويأتي وهو صالح، وقد كان زوجها غائبا فقد كما قال النبي (صلى الله عليه وآله) ثم غاب عنها زوجها غيبة اخرى فرأت في المنام كان جذع بيتها قد انكسر فأتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقصت عليه الرؤيا فقال لها: يقدم زوجك ويأتي صالحا فقدم على ما قال، ثم غاب زوجها ثالثة الصفحة 336 فرأت في منامها أن جذع بيتها قد انكسر فلقيت رجلا أعسر فقصت عليه الرؤيا فقال لها الرجل السوء: يموت زوجك، قال فبلغ [ذلك] النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ألا كان عبر لها خيرا.
حلق في المسجد يشهرونا ويشهرون أنفسهم أولئك ليسوا منا ولا نحن منهم، أنطلق فأواري و أستر فيهتكون ستري هتك الله ستورهم ، يقولون: إمام، أما والله ما أنا بإمام إلا لمن أطاعني فأما من عصاني فلست له بإمام، لم يتعلقون باسمي، ألا يكفون اسمي من أفواههم فوالله لا يجمعني الله وإياهم في دار. الصفحة 375
إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان
استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم ابدا بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدو لك الايمن
أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم. 4378 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه موتاكم . 4379 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم. 4380 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه. 4381 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبدالملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب مالم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا.
(صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): ياعلي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس . 4391 - 3 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) في الماء الذي
(صلى الله عليه وآله): من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها 4612 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئا.
جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله . 6017 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا. 6093 - 3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الدراهم يقسمها قال: يجري له ما يجري للمعطي ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
كان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول: من صنع بمثل ما صنع إليه فإنما كافاه ومن أضعفه كان شكورا ومن شكر كان كريما ومن علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه لم يستبط الناس في شكرهم ولم يستزدهم في مودتهم، فلا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك ووقيت به عرضك، واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده. (باب) (أن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء) 16131 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن
قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: لا تقولوا: رمضان ولكن قولوا: شهر رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان . 26304 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام ابن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا
يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه. 6840 - 18 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لايرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه. 6841 - 19 بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: نشترى الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال كل من ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله . 6842 - 20 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب المكتل وهو لايعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت، فلقيت عبدالله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق، قال: ثم لقيت أبا عبدالله عليه السلام بعد فأخبرته فقال: ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم، فلقيت عبدالله بن الحسن فأخبرته، فقال: صدقك حدث به فإنما أخذه عن آبائه.
في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزءت عنه حجة الاسلام وإن [كان] مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام. 6981 - 11 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الاسلام وإن كان مات و هو صرروة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن
نعم ويلبس المنطقة والهميان. (باب) * (ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلك) * 17252 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قالت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الانف قدر ماتبصر. 27253 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل ابن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب. 37254 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ تغطي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، وقال أبوعبدالله: (عليه السلام)
سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: إذا اضطر إليهما. 37265 سهل، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان لايرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما . 7266 4 سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو . 57267 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره. 67268 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة، اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر .
رأيت أبا الحسن الاول (عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا عن سنامها قال: اقطعوا وكلوا منها [وأطعموا] فإن الله عزوجل يقول: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا " . 7914 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر(عليه السلام)، وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وادخروا. (باب) * (جلود الهدى) * 17915 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئا. 27916 وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك.
إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لاينبغي له فإن عليه دم شاة. 47933 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزء عنه. (باب) * (ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور) * 17934 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء. 27935 محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: المتمتع يغطي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه. 37936 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس مولى علي، عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه
[إن] أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. 27981 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذازاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا. 37982 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: حج النبي (صلى الله عليه وآله) فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبوبكر وصنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ستة سنين ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن: اذهب إلى علي فقل له فليصل بالناس العصر، فأتى المؤذن عليا(عليه السلام) فقال له: إن أميرالمؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر فقال: أذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي (عليه السلام)، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من هذا في شئ، اذهب فصل كما تؤمر، قال علي (عليه السلام): لا والله لا أفعل فخرج عثمان فصلى بهم أربعا فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أميرالمؤمنين (عليه السلام) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان، ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه فقاموا فدخلواعليه فقالوا: أتدري ما صنعت مازدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته، فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى في هذا المكان ركعتين وأبوبكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلاعليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده. فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أباعبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها. 47989 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وعن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. 57990 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله
يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزء عنه. 48070 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت: إنما ينبغي أن لايلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بالحيرة فقلت له: إن مرادا صنع كذاوكذا وإنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد، فقال: مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الاضحى عن نفسه.
زياد: ما الذي حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال، فكست ولم يجبه فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبدالله ما تقول أنت؟ فقلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة مابين لا بتيها، قال: ومابين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار، قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعير . قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها؟ [ف] قال: مابين الصورين إلى الثنية. 48160 وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله قال: حد ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة من ذباب إلى واقم والعريض والنقب من قبل مكة . 8161 5 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه السلام) وإن المدينة حرمي مابين لابتيها حرم لايعضد شجرها
اقتل فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي. 0 832 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن الله عزوجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب. 8321 - 3 - وبإسناده أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما إنه لودخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف. 8322 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.
مخبرا عن قوم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله): " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون " فمدح فعلهم وقال في موضع آخر: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما وأسيرا " فنحن نكتفي بهذا فقال رجل من الجلساء: إنا رأيناكم تزهدون في الاطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم منها؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): دعوا عنكم ما لاتنتفعون به أخبروني أيها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الامة؟ فقالوا له: أو بعضه فأما كله فلا، فقال لهم: فمن هنا اتيتم . وكذلك أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما ماذكرتم من إخبارالله عزوجل إيانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا عنه و ثوابهم منه على الله عزوجل وذلك أن الله جل وتقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصارأمره ناسخا لفعلهم وكان نهى الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظرا لكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة الذين لايصبرون على الجوع فإن تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعا فمن ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمس تمرات أو خمس قرص أودنانير أودراهم يملكها الانسان وهويريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الاسنان على والديه، ثم الثانية على نفسه وعياله، ثم الثالثة على قرابته الفقراء، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجرا
إني اعالج الدقيق وأبيعه والناس يقولون: لا ينبغي، فقال له الرضا (عليه السلام) ومابأسه كل شئ مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس. 8557 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى ابن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فخبرته أنه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تسبه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، فقلت: جعلت فداك في أي الاعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لاتسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لايسلم من الربا ولا تسلمه بياع الاكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوبا إذا كان ولا تسلمه بياع الطعام فإنه لايسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة ولاتسلمه نخاسا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال شرالناس من باع الناس. 8 855 - 5 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا .
سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدرما تمر الشاة أو رجل منحرف قال: فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ذلك] قلت: فماترى في ذلك؟ قال لي: أشتري أحب إلي من أن أبيعه، قلت: فماترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون. 6 858 - 4 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها؟ فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: بلى واعالجها قال: لا بأس بها. (باب) * (القمار والنهبة) * 8687 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى وهو أبوعبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزوجل عن ذلك. 8588 - 2 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أنزل الله عزوجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)
سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الاب، قال: يأكل منه فأما الام فلا تأكل إلا قرضا على نفسها . 8644 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولايصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده . 8645 - 3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لابيك، ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): وما احب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله عزوجل لايحب الفساد. 8646 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبدالكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه، قال: فليأخذ فإن كانت امه حية فما احب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها. 8647 - 5 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
من وجد شيئا فهوله فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه. 8661 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة، فقال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن
(صلى الله عليه وآله): علامة رضا الله تعالى في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم. 8768 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أسلم، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل وكل بالسعر ملكا فلن يغلومن قلة ولا يرخص من كثرة.
ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. 5 877 - 2 - محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله: قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيعه الناس قال: فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولاتحبسه. 8776 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
شكا رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحرفة فقال: انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فألزمه. 1 879 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم يرفيها شيئا فليتحول إلى غيرها. 8792 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رزقت في شئ فألزمه.
سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه، قال: لا بأس . 8946 - 8 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون ابن خارجة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: عينت رجلا عينة فقلت له: أقضني، فقال: ليس عندي تعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك. 8947 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لابأس. وفي رواية اخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين. 8948 - 10 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن عبدالله، عن عمه محمد بن عبدالله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال قدحل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال له مثل ذلك. 8949 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا واؤخره بالمال قال: لا بأس.
يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها و يعطينا لكل شاة دراهم، فقال: ليسس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد يقولون: لايجوز لان منها ما ليس له صوف ولالبن، فقال أبوعبدالله عليه السلام: وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض . 9026 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك ابن الهزهاز، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن. 9027 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فما احب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس. (باب) * (بيع اللقيط وولدالزنا) * 9028 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله قال: اللقيط لايشترى ولايباع . 9029 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غيرالذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
إن كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به. 9149 - 16 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضي بعضا دنانير و بعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليو فيني (ك) ما يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي احاسبه؟ قال: سعر يوم أعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه. 0 915 - 17 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريدبها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء
لك أن تأخذ منه ماينفق بين الناس كما أعطيته ماينفق بين الناس. (باب) * (انفاق الدراهم المحمول عليها) * 9168 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمربن
عليه السلام: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة. 9185 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا او فيك إذا قدمت الارض، قال: لا بأس. (باب) * (ركوب البحر للتجارة) * 9186 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة. 9187 - 2 - علي بن إبراهيم رفعه قال: ققال علي عليه السلام: ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة. 9188 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط قال: كنت حملت معي متاعا إلى مكة فبار علي فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا عليه السلام وقلت له: إني حملت متاعا قد بارعلي وقد عزمت على أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحر افقال: مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعمارا، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أجمل في الطلب من ركب البحر، ثم قال لي: لا عليك أن تأتي قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتصلي عنده ركعتين فتستخير الله مائة مرة فما عزم لك عملت به فإن ركبت الظهر فقل: " الحمدلله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون " وإن ركبت البحر فإذا صرت في السفينة فقل: " بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم " فإذا هاجت عليك الامواج فاتك على يسارك
سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه؟ قال: لا يجوزله بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم. 9273 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله و غنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس. 9274 - 3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر يأتيه الرجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس. 9275 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن
سألته عن بيع الكلاء والمراعي، فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النقيع لخيل المسلمين. (باب) * (بيع الماء ومنع فضول الماء من الاودية والسيول) * 9277 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه، قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة. 9278 - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن النطاف والا ربعاء، قال: والا ربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيستقي به الارض ثم يستغني عنه فقال: لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له
في حديثه: إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقالوا: يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عزوجل يقول في كتابه: " لاخير في كثير من نجواهم - الاية - " وقال: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال: " لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم " 9368 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولاخلف. 9369 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا،
قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. 9375 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار. (باب) (كراهية ان ينكح شارب الخمر) 9542 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب (ال) خمر فقد قطع رحمها.
سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لابيها فاسدا. (باب) * (المرأة تهب نفسها للرجل) 9687 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل شاذان، عن صفوان، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أودرهم وقال: يجزئ الدرهم. 9688 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن، زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. 9689 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. 9690 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها. 7 972 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذجاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبدالله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو ماله لابيه ولايجوز نكاحه (عليه)؟ قال: فأخذ بقولهم وترك قولي. 8 972 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (جميعا)، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمد بن حكيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى.
إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. (باب) * (تزويج الصبيان) 9744 - 1 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهوصغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه وإذا زوج الابنة جاز. 5 974 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهرضمن أولم يضمن. 9746 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة. 9779 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها. 9780 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. 9781 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبان، عن عباد الضبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لايأتي النساء
لارضاع بعد فطام. 9915 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم. 9916 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لارضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عزوجل. 7 991 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوكع ظهرها . 9918 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولاتعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام. 9924 - 6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو ام ولده، قال: تحرم عليه. 9925 - 7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه. 9926 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن ازوجها إياه فقال: بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما، قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني على أن اوقت، قال: فقلت: ما أدري، قال: فقال: زوجه. 9927 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر، قال: تصدق إذا أنكرت، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما، قال: لا تصدق ولا تنعم. 9927 - 10 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة. 9929 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت: أبا عبدالله عليه السلام يقول: لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة وقال: إن عليا عليه السلام ذكرالرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يشارطها ماشاء من الايام. 9989 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم. 9990 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لايوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده. (2 1001) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد. (10013) - 3 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيدقال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح. (10015) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن، وروي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أولم يشترط.
(صلى الله عليه وآله) لرجل: أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع ألى أهلك فإنه منك عليهم صدقة. (10144) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر لايجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما احب أن يفعل إلا أن يخاف علي نفسه قال: قلت: طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ؟ قال: إن الشبق يخاف على نفسه،
(صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لاينبغي طلاقها إلا من فاحشه مبينة. (10208) - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب ابن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: قوله عزوجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا انفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. (10209) - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عن عنبسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كساها مايواري عورتها ويطعمها مايقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها.
(صلى الله عليه وآله): إنما مثل المرأ مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته. وفي حديث آخر: استمتعت به. (10211) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمد الواسطي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن إبراهيم عليه السلام شكا إلى الله عزوجل ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله تعالى إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به، اصبر عليها. (باب) * (مايجب عن طاعة الزوج على المرأة) * (10212) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا من الانصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن زوجى خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قدمات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله قد غفرلك ولابيك بطاعتك لزوجك. (10213) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرلها والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الاخرى. (10255) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن " قال: تضع الجلباب وحده . (10256) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمدبن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عزوجل: " والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب. (10257) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قرأ " أن يضعن (من) ثيابهن " قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. الجلباب: الازار والرداء وقيل: الملحفة وقيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وقيل: ثوب اوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. (آت) (*)
إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور ولغيرته حرم