🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالرجعة والكرّة › صفحة 3

الرجعة والكرّة — صفحة 3 من 9

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فذهب الشيخ و أكثر الأصحاب: إلى أنه موجب للقضاء خاصة. و قال ابن إدريس: إنه محرم و لا يجب به قضاء و لا كفارة. و حكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا: بأنه موجب للقضاء و الكفارة، و عن بعضهم أنه ينقض الصوم و لا يبطله قال: و هو الأشبه و المعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر. الحديث الثاني: صحيح. و هو كالخبر السابق و الإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام): " من جوفه القلس" قال: الجزري" القلس" بالتحريك، و قيل: بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه و ليس بقيء فإن عاد فهو القيء. قوله (عليه السلام): " ليس بشيء" إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم و الأول أظهر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْجِعَ و الظاهر أن مراده المسجد الجامع و إليه ذهب ابن أبي عقيل، و المحقق و غيرهم من الأصحاب و لا يخلو من قوة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور، قوله (عليه السلام): " في العشرين" بفتح العين بصيغة التثنية أي العشر الثاني و الثالث و لا ينافي كون الثالث أكد، و يمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطا لاحتمال نقص الشهر، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى و عشرين و إدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدمة، و في التهذيب ناقلا عن هذا الكتاب في العشر من شهر رمضان و هو أظهر و أوفق بسائر الأخبار، و على التقادير محمول على الفضل إذ لم يقل بتعيينه أحد. و قوله (عليه السلام) " و مسجد جامع" يدل على التعميم. قوله (عليه السلام) " و لا ينبغي للمعتكف" ظاهره الكراهة و حمل على التحريم لإجماع العلماء على ما نقل في التذكرة و المعتبر على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة و قطع المحقق ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم سواء كان طوعا أو كرها، و فصل العلامة في التذكرة و قال: إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا و أما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، و هل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد من داخله؟ قيل: نعم و به قطع في الدروس، و قيل: لا و به قطع في المنتهى من غير نقل خلاف و هو أقوى. ثم إن هذا الخبر يدل على جواز الخروج لكل وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهِ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ حاجة لا بد منها و أنه لا يجوز له الجلوس حتى يرجع، و عليه فتوى الأصحاب. و قال: جماعة منهم و لا يجوز له المشي تحت الظلال، و قال في المبسوط: و ليس المحرم إلا القعود تحت الظل و غيره، و اختاره المحقق في المعتبر و أكثر المتأخرين و هو المعتمد. الحديث الثالث: حسن و ظاهر أوله التخصيص و آخره التعميم. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " يصلي في أي بيوتها" ما تضمنه الخبر من أنه يجوز للمعتكف بمكة إذا خرج من المسجد الذي اعتكف فيه لضرورة ثم حضر وقت الصلاة أن يصلي في أي بيوتها شاء بخلاف المعتكف في غيرها فإنه لا يجوز له الصلاة حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه إلا مع ضيق الوقت و هو المقطوع به في كلام الأصحاب و استثني منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها. الحديث الخامس: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ لأنه أول بيت وضع بالأرض، أو أعتق من الغرق، أو من الجبابرة، أو من الحبشة، أو لأنه حرم لم يملكه أحد. الحديث السادس: مرسل. الحديث السابع: مجهول و سنده الأخير حسن. باب في حج آدم ( عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَصَابَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ الْحِنْطَةَ أَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَهْبَطَهُمَا إِلَى الْأَرْضِ فَأُهْبِطَ آدَمُ عَلَى الصَّفَا وَ أُهْبِطَتْ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ صَفًا لِأَنَّهُ شُقَّ لَهُ مِنِ اسْمِ آدَمَ الْمُصْطَفَى وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفىٰ آدَمَ وَ نُوحاً وَ سُمِّيَتِ الْمَرْوَةُ مَرْوَةً لِأَنَّهُ شُقَّ لَهَا مِنِ اسْمِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ آدَمُ مَا فُرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي وَ لَوْ كَانَتْ تَحِلُّ لِي هَبَطَتْ مَعِي عَلَى الصَّفَا وَ لَكِنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَ فُرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَمَكَثَ آدَمُ مُعْتَزِلًا حَوَّاءَ فَكَانَ يَأْتِيهَا نَهَاراً فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا عَلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ وَ خَافَ أَنْ تَغْلِبَهُ نَفْسُهُ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا فَيَبِيتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لآِدَمَ أُنْسٌ غَيْرَهَا وَ لِذَلِكَ سُمِّينَ النِّسَاءَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ حَوَّاءَ كَانَتْ أُنْساً لآِدَمَ لَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَ لَا يُرْسِلُ إِلَيْهِ رَسُولًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَ تَلَقَّاهُ بِكَلِمَاتٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ بِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ بَعَثَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ عليه السلام فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ التَّائِبُ مِنْ خَطِيئَتِهِ الصَّابِرُ لِبَلِيَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأُعَلِّمَكَ الْمَنَاسِكَ الَّتِي تَطْهُرُ بِهَا فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَكَانِ الْبَيْتِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَكَانَ الْبَيْتِ وَ كَانَتِ الْغَمَامَةُ بِحِيَالِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَقَالَ يَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِكَ حَيْثُ أَظَلَّتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْغَمَامَةُ فَإِنَّهُ الحسن. قوله (عليه السلام): " فأهبط آدم على الصفا" يحتمل أن يكون المراد الهبوط أولا على الصفا و المروة فتكون الأخبار الدالة على هبوطهما بالهند محمولة على التقية أو يكون المراد هبوطهما بعد دخول مكة و إخراجهما من البيت كما مر. قوله (عليه السلام): " من اسم المرأة" لتناسب الواو الهمزة و الاشتراك في أكثر الحروف و كذا الإنس، و النساء مع كون الأول مهموز الفاء صحيح اللام. و الثاني صحيح الفاء معتل اللام فهما من الاشتقاق الكبير و مثلهما كثير في الأخبار. قوله (عليه السلام): " حيث أظلتك" لعل الشمس كانت في ذلك الوقت مسامتة لرؤوس أهلها فتفطن. سَيُخْرِجُ لَكَ بَيْتاً مِنْ مَهَاةٍ يَكُونُ قِبْلَتَكَ وَ قِبْلَةَ عَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ فَفَعَلَ آدَمُ عليه السلام وَ أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ تَحْتَ الْغَمَامَةِ بَيْتاً مِنْ مَهَاةٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَضْوَأَ مِنَ الشَّمْسِ وَ إِنَّمَا اسْوَدَّ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ تَمَسَّحُوا بِهِ فَمِنْ نَجَسِ الْمُشْرِكِينَ اسْوَدَّ الْحَجَرُ وَ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْمَشَاعِرِ وَ يُخْبِرُهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ لَهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام لَا تُكَلِّمْهُ وَ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَفَعَلَ آدَمُ عليه السلام حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ وَ هُوَ الْهَدْيُ قَبْلَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَعَلَ آدَمُ ذَلِكَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِيَارَةِ الْبَيْتِ وَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ سَبْعاً وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَاضِعَ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَفَعَلَ آدَمُ عليه السلام فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَكَ وَ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ أَحَلَّ لَكَ زَوْجَتَكَ فَانْطَلَقَ آدَمُ وَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ تَوْبَتُهُ وَ حَلَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ غَدَا مِنْ مِنًى فِي طَرِيقِ ضَبٍّ وَ رَجَعَ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ وَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ قوله (عليه السلام): " جذوة" هي مثلثة القطعة" و البرمة" بالضم قدر من الحجارة" و حسو المرق" شر به شيئا بعد شيء. قوله (عليه السلام): " فقالت له عائشة" إنما قالت ذلك لأنها كانت قد حاضت و لم تعدل من الحج إلى العمرة. الحديث الخامس: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١١٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَ يَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ بل قوله في التهذيب و لا حلق إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق و لو تخييرا بينه و بين التقصير إلا أن يقال: المراد نفي التعيين فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الإحلال عن حج التمتع و لا يقول به أحد على الظاهر فتأمل. الحادية عشر: انتقال إحرام الحج إلى إحرام العمرة من غير قصد و احتياج إلى النقل كما هو مذهب البعض. الثانية عشر: أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل. الحديث التاسع: موثق. و قال السيد في المدارك: لا خلاف في عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه لأن تحلله وقع بإذن الشارع فلا يتعقبه البطلان، و يدل عليه صريحا قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء، و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا، و يستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و المبسوط. و قال ابن إدريس: لا يجب، و استوجه العلامة في المختلف و حمل الروايات على الاستحباب. و اعلم: أنه ليس في الرواية و لا في كلام الأصحاب تعيين لوقت الإمساك صريحا و إن ظهر من بعضها أنه من حين البعث و هو مشكل، و لعل المراد أنه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي انتهى. فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ

إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ قوله (عليه السلام): " يستقيم أن تطوف" لعل غرضه (عليه السلام) تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف و لا يبعد حمل الخبر على الكراهة و إن كان الأحوط الترك. قال في الدروس: روي عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا. باب السهو في ركعتي الطواف الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام): " فلا آمره أن يرجع" ظاهره أن مع الارتحال من مكة لا يلزمه الرجوع و إن لم يشق عليه، و المشهور بين الأصحاب أنه مع مشقة الرجوع يصلي حيث أمكن و منهم من اعتبر التعذر. و نقل عن الشيخ في المبسوط: أنه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَيُصَلِّي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٥٦. — غير محدد
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى فَإِنْ أَتَى مِنًى وَ لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ وَ لْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٣٦. — غير محدد
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي الْخَائِفِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام): " فلترجع" المشهور بين الأصحاب: أن من ترك رمي الجمار عمدا أو نسيانا أو جهلا حتى دخل مكة يرجع و يرمي، و صرح الشيخ و غيره أن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق، و مع خروجها يقضي في القابل، و ما ورد في رواية عمر بن يزيد و ظاهر هذه الرواية الرجوع و الرمي و إن كان بعد انقضاء أيام التشريق و يظهر من إطلاق بعض الأصحاب ذلك. و المشهور أنه إن خرج من مكة و انقضى زمان الرمي فلا شيء عليه و يستحب له العود في القابل، أو الاستنابة فيه للرمي، و ذهب الشيخ في التهذيب: إلى وجوب العود أو الاستنابة و هو أحوط و على أي حال لا يحرم عليه بذلك شيء من محظورات الإحرام، و في رواية ابن جبلة عن الصادق (عليه السلام) من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل. و قال في الدروس: إنها محمولة على الاستحباب لعدم الوقوف على القائل بالوجوب. الحديث الرابع: حسن. و يدل على أنه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل و ظاهره الليلة المتقدمة كما ذكره الأصحاب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَ لَا يُهَرِيقُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْءَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " فقد بلغ الهدي محله" يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدي و ربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى" وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " و به قال الشيخ (ره) في المبسوط و النهاية و التهذيب و المشهور عدم جوازه قبل الذبح و النحر و هو أحوط. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق و التقصير، و لعله محمول على الإمكان، و يدل على تعين الحلق على الصرورة، و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب، و قال الشيخ: بتعينه على الصرورة و على الملبد. الحديث السادس: حسن. و استدل به للشيخ لكن ظاهر أول الخبر الاستحباب. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل على ما ذهب إليه الشيخ.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ صَلِّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ وَ إِنْ و يحتمل: أن يكون عدم دخوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غير فتح مكة لبعض الأعذار و" التعبئة" بالهمزة التهيئة و" الوفادة" النزول على كبير رجاء إنعامه. الحديث الرابع: حسن و البلاط كسحاب: الحجارة المفروشة في الدار و غيرها و لا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة كما يدل عليه الخبر الآتي مع أنه يحتمل وقوع الأمرين معا. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام): " بين الركن اليماني" لعله كان بحذاء المستجار. الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام): " لا بد للصرورة" حمل على تأكد الاستحباب. كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ اسْأَلْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ العمرة في كل شهر. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز الحلف بقوله و حقك. باب العمرة المبتولة في أشهر الحج الحديث الأول: صحيح. و يدل على جواز إيقاع العمرة المفردة في أشهر الحج كما ذهب إليه الأصحاب. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ قال الشهيدان- (قدس الله روحهما) - في اللمعة و شرحها: البعير و شبهه إذا وجد في كلاء و ماء صحيحا غير مكسور و لا مريض، أو صحيحا و إن لم يكن في كلاء و ماء ترك، و لا يجوز أخذه حينئذ بنية التملك مطلقا، و في جوازه بنية الحفظ لمالكه قولان، و على التقديرين فيضمن بالأخذ حتى يصل إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذره، و لا يرجع بالنفقة حيث لا يترجح أخذه، أما مع وجوبه أو استحبابه كما إذا تحققت التلف و عرف مالكه فالأجود جوازه مع نيته، و لو ترك من جهد و عطب لمرض أو كسر أو غيرهما لا في كلاء و ماء أبيح أخذه، و ملكه الآخذ و إن وجد مالكه و عينه باقية في أصح القولين، و الشاة في الفلاة التي يخاف عليها فيها من السباع تؤخذ جوازا، و يتملكها إن شاء، و في الضمان لمالكها وجه و هو أحوط، و هل يتوقف تملكها على التعريف الأقوى العدم، أو يبقيها أمانة إلى أن يظهر مالكها، أو يدفعها إلى الحاكم يحفظها أو يبيعها. و ذهب الشيخ و جماعة إلى أن هذا حكم كل ما لا يمتنع من الحيوان من صغير السباع، و قيل: حكم ما سوى الشاة حكم اللقطة، و لو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها و تصدق بثمنها، و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى، و له إبقاؤها أو إبقاء ثمنها بغير ضمان، و الذي صرح به الأكثر عدم جواز أخذ شيء من العمران. الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله (عليه السلام) " مالا" الظاهر أن المراد به ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها، بقرينة قوله" قد كلت" إلى آخره.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي و اختار الفسخ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، و إن كان من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن، و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، و إن كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي تخير كما مر و يرجع على المشتري أو الأجنبي، و إن كان التلف بآفة من الله فإن كان الخيار للمشتري أو له و لأجنبي فالتلف من البائع، و إلا فمن المشتري. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام): " البيعان" أي البائع و المشتري، و لا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع و المشتري ما لم يتفرقا و لم يشترطا سقوطه، و ما لم يتصرفا فيه من العوضين، و ما لم يوجبا البيع، و لو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا، و لو أوقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للموكلين أو للجميع؟ و على التقادير هل يعتبر التفرق بينهما أو بين الموكلين، أو الخيار كل منهما تفرقهما؟ أشكال، و الظاهر من صاحب الحيوان للمشتري، ثم إن الأصحاب فسروا التفرق بأن يتباعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد، و فهم ذلك من الأخبار مشكل، إذا التفرق عرفا لا يصدق بمجرد ذلك، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف و نقل بعضهم الإجماع عليه. عِنْدَهُ وَ يَقُولُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٦٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً وَ الْمِمْرَازُ لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ قِيلَ لَهُ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ مَالًا مِنْ الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام): " استخدمها" الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن و إلا بدونه، و إن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإن تعذر و أنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا، و يمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مختلف فيه. قوله (عليه السلام): " لا يطيب ثمنه" حمل على الكراهة، قال في التحرير: يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا، للرواية الصحيحة، و رواية النفي متأولة. قوله (عليه السلام): " و الممزار" في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة و هكذا بخط الشيخ في التهذيب و هو أصوب، قال في القاموس، المرز: العيب و الشين، و امترز عرضه: نال منه، و في بعضها بالعكس، و هو نوع من الفقاع، و في بعضها بالمعجمتين و هو محل الخمور أو الخمور، و على تقدير صحتهما لعلهما غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ أَوْ يَتَسَرَّى بِهِ فَيُولَدُ لَهُ فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام): " إذا لم يأت" لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع، فيكون هو الغارم و إن وجب عليه دفع العين إلى المالك. و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة. و قال ابن إدريس: هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع و إلا رجع. أقول: يحتمل قوله وجها آخر، و هو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه، و الشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى. باب من اشترى طعام قوم و هم له كارهون الحديث الأول: ضعيف. قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " لا حتى تخبرهم" ظاهره بطلان الصلح حينئذ، و ظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي و بقاء الحق الأخروي. و قال في الدروس: لو تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته، و كما لو امتزج مالاهما بحيث لا يتميز، و لا تضر الجهالة فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط إلا مع علمه و رضاه، و رواية ابن أبي حمزة نص عليه. الحديث السابع: موثق كالصحيح. و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إنما يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه بأقل الأمرين من الحق و مما ما أداه إلا أن يكون قبضه ثم وهبه له. الحديث الثامن: صحيح. ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَتْهُ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ- حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ قوله (عليه السلام): " و لمواليها" قال

السيد (رحمه الله): إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهر أمة سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى و كان الزوج ممن يجوز له النكاح للأمة، أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني و موقوفا على الإجازة في الأول فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها، و إن كان بعده وجب المسمى، و لو لم تأذن من المولى الأمة و لا أجاز بعد وقوعه وقع فاسدا من أصله، و يلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا على الأصح، لرواية الوليد، و قيل: يلزمه مهر المثل و هو ضعيف، و في اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان. ثم مع عزامة المهر أو العشر و نصفه يرجع على المدلس. انتهى. و قال الشيخ (ره) في التهذيب: قوله (عليه السلام): " أولادها منه أحرار" يحتمل أن يكون أراد به شيئين أحدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا. الثاني- أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم و يلزمه أن يرد قيمتهم. الحديث الثاني: موثق. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا تُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٩. — غير محدد
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ بحر و هو ضعيف، و في التهذيب (يحيى) بدل بحر و هو تصحيف. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: حسن. قوله ( عليه السلام قال

السيد (ره): الحكم بردها واضح، لأنها ليست زوجته، و لها مهر المثل إن كان دخل بها و هي جاهلة، سواء كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر، و يرجع به على المدلس الذي ساقها إليه و لو لم يكن دخل بها فلا شيء لها، و أما الزوجة فإنها على نكاحها فيجب تسليمها إلى الزوج، و تستحق عليه ما سمى لها في العقد، و ما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها إذا كان قد ساقها إليه، و يدفع إلى ابنته الأخرى، و يكون ذلك معنى كون المهر على أبيها. الحديث السادس: حسن. و قال السيد (ره): لا خلاف في كون البرص و الجذام و الجنون و القرن عيوبا للمرأة، و اختلف في أن القرن و العفل هما متحدان أم لا؟، و يظهر من كلام ابن الأثير اتحادهما فإنه قال في النهاية: القرن بسكون الراء: شيء يكون في فرج المرأة كالسن عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٥١. — غير محدد
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فَقَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٩٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

عياض من العامة: و لم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكلم فيه أبو بكر فأبى أن يرد فلما ولي عمر كلم فيه فأبى، و قيل: إنه كبر و ضعف و ضاع فأذن له أن يدخل المدينة في كل يوم جمعة يسأل و يرجع إلى مكانه، و قال أيضا: فلما فتحت الطائف زوجها عبد الرحمن بن عوف، و قال ابن الأثير: تزوجها سعد بمكة بعد عبد الرحمن، و فيه حجة على جواز إخراج كل من كان بصفتهما، و تخصيصه بهما و بزمان خاص غير ظاهر. فإن قلت: كونهما من أهل الحاجة إلى النساء و العارفين بأمرهن لا يوجب إخراجهما فإن أهل المدينة أكثرهم كانوا كذلك. قلت: نعم، و لكنهما كانا يدخلان على النسوة و يجلسان معهن و ينظرن إليهن، لأن أهل المدينة كانوا يعدونهما من غير أولي الإربة، فلما ظهر خلافه أمر بإخراجهما قلعا لمادة الفساد و دفعا لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال. النظر إلى نساء أهل الذمة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ- وَ قَالَ

لَا يُطَلِّقُ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا الحديث الخامس: صحيح. باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة أي المراجعة التي يحصل بعدها الطلاق كما هو مختار ابن أبي عقيل. الحديث الأول: حسن أو موثق. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام): " لا يطلق" قيل: يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه، فلا تتم مراجعتها و لا يصح طلاقها بعد المراجعة، و لا يحسب

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَكْتَمَ ذَلِكَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ الحديث الثالث: حسن. و ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقق الرجعة، و لم أر به قائلا، و يمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود و هو بعيد. الحديث الرابع: كالموثق. قوله (عليه السلام): " اعتدت" أي معتبرة، لا أنه يحتاج إلى العدة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٢٧. — غير محدد
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَالَ الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ الزوج في ذلك؟ فإن أذن لها جاز، الأكثر على الأول لإطلاق الآية. و قيل: بالثاني و اختاره في التحرير و المنع مطلقا أحوط، و قال الشيخ و من تأخر عنه: فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل و عادت قبل الفجر، و استدلوا بهذه الرواية، و قال بعض المحققين: إنما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة، و إلا جاز الخروج مقدار ما يتأدى به الضرورة من غير تقييد، و أما المتوفى عنها زوجها فالمعروف من مذهب الأصحاب أنها تعتد حيث شاءت، و حمل هذا الخبر على الاستحباب. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام): " إلا أن تكون" استثناء من الأخير توضيحا للأول. الحديث الخامس: صحيح. و يدل على أن البائنة لا سكنى لها و لا نفقة و تعتد حيث شاءت و كل ذلك إجماعي. قوله (عليه السلام): " بعد تطليقة" أي الرجعية، فإنها صالحة لأن يرجع إليها في فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٥٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَعْدِلُ وَ أَنْتَ نَبِيٌّ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ فَقَالَتْ دَعَوْتَ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِيَقْطَعَ يَدَيَّ فَقَالَ لَا (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن ليرجع بعد ذلك، و إن جاز له الرجوع، و يحتمل أن يكون البينونة من خواصه (صلى الله عليه وآله وسلم) على تقدير عموم التخيير. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: موثق و السند الثاني ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: و فيه" عليك بذات الدين تربت يداك" يقال: ترب الرجل وَ لَكِنْ لَتَتْرَبَانِ فَقَالَتْ إِنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِي قَوْمِنَا أَكْفَاءَنَا فَاحْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فَأَنِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَأَنْزَلَ- يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا الْآيَتَيْنِ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَكُ شَيْئاً وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الحديث السادس: حسن. قوله" عن صدقة ما لم تقسم" يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشيء لم يقسمه المالك مع شريكه، أو اشتراه و لم يقبضه بعد، فحكم (عليه السلام) بجوازه، و أنه ليس مثل بيع ما لم يقبض، فالمراد بالنحل الصداق، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض، و يحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف أيضا كما سيأتي في خبر الحلبي من جواز صدقة الجزء المشاع من الدار، و خبر زرارة من جواز الصدقة المشتركة. و قال في النهاية: النحل: العطية، و الهبة ابتداء من غير عوض و لا استحقاق و النحلة بالكسر: العطية. قوله (عليه السلام): " جائزة" أي ماضية لازمة، و الناس توهموا أنه مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا، فيدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا، أو يمكن حمله على الكراهة. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " هو الذي يلي أمره" ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة، و قيل يشترط، قوله (عليه السلام): " إذا ابتغى به وجه الله" يمكن أن يكون وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا قوله (عليه السلام): " لا بأس" و ذهب الأصحاب إلى أنه لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف اتفاقا، و لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم، فالمشهور أنه جائز، سواء وقف على أولاده أو غيرهم، و المشهور أنه لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز و بطل الوقف، و يظهر من بعضهم القول بالصحة، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي إلى أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم و إن لم يشترط لكن شرط، القاضي عدم قصره ابتداء على الموجودين، و المشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف. الحديث العاشر: مجهول كالصحيح. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: صحيح. و ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله، و لعله محمول على عدم القبض، بل هو الأظهر من الخبر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٥٣. — غير محدد
20 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ الحديث السابع عشر: صحيح. الحديث الثامن عشر: مجهول. و في كتب الرجال الحكم أخو عقيلة. الحديث التاسع عشر: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في أن الهبة المعوضة لا يرجع فيها بعد القبض. الحديث العشرون: كالموثق. و يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض، أو على أن المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه، و إن لم يعلم به المستحق أيضا.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
23 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ كِرْدِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ كَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِلِسَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ فَأَبَوْا عَلَيْهِ وَ قَالُوا أَنْتَ هُوَ فَقَالَ لَهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِيَّ وَ تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَأَقْتُلَنَّكُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا وَ يَتُوبُوا فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِيهَا ثُمَّ خَمَّرَ رُءُوسَهَا ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ فِي بِئْرٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ الدُّخَانُ عَلَيْهِمْ فِيهَا فَمَاتُوا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ الحديث التاسع: مرسل. قوله ( عليه السلام قَالَ

يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٠. — غير محدد
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر الحديث الأول: صحيح و عليه فتوى الأصحاب. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. و قال في الصحاح: وافى فلان: أي أتى. قوله (عليه السلام): " فهو ضامن" و قال

في الشرائع، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه، فإن عدم فهو ضامن لديته، و إن وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و أقام بينة فقد بريء، و إن عدم البينة ففي القود تردد، و الأصح أنه لا قود و عليه الدية في ماله، و إن وجد ميتا ففي كَلَّمْنَاهُ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَوَافَوْهُ مِنَ الْغَدِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ حَضَرْتُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ عليه السلام فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ عليه السلام يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنِّي أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً لزوم الدية تردد، و لعل الأشبه أنه لا يضمن. و قال في المسالك: قال الشيخ: يقتل مطلقا ما لم يدع قتله على غيره، فتجب الدية، و المصنف حكم بالدية فيمكن حمل الخبر على الإقرار، و المصنف رجح فيما لو وجد ميتا عدم الضمان، و هو خيرة ابن إدريس. و قال في الصحاح: وجأته بالسكين: ضربته، و قال الشهيد الثاني، جاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى إقراره، و أمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا و حيلة على الإقرار الصحيح. انتهى. قوله" و وقع على رأسه" بتشديد القاف أي حكم عليه، و هذا شائع يقال: كتب هذا على رأسه، و ما ذكر فيه من التعزير في كل سنة زائدا على الحبس لم يذكر في غيره من الأخبار، و لم يتعرض له الأصحاب فيما رأينا، و لعله من خصوصيات تلك الواقعة و الله يعلم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ

أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ و لو كان وقوعه بدفع غيره ممن يحال عليه، فالقول في ضمان المدفوع كما مر، فيقتل به الدافع إن قصده و كان مما يقتل غالبا أو قصد القتل و يلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده إلى الفعل، و إلا كان خطاء محضا هذا حكم المدفوع، و أما الأسفل ففي أنه من يضمنه منهما؟ قولان: أحدهما و هو الذي المحقق و العلامة و جماعة أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القوي و المباشر ضعيف، و الثاني قول الشيخ في النهاية أن دية الأسفل على الذي وقع عليه، و يرجع بها على الذي دفعه، و مستنده صحيحة ابن سنان. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب نادر الحديث الأول: ضعيف و عليه فتوى الأصحاب. أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِيلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ

يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
374 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام كُنْتُ أُبَايِعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ وَ الْبَسْطِ وَ الْكُرْهِ إِلَى أَنْ كَثُرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُفَ قَالَ وَ أَخَذَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ عليه السلام أَنْ يَمْنَعُوا مُحَمَّداً وَ ذُرِّيَّتَهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ فَأَخَذْتُهَا عَلَيْهِمْ نَجَا مَنْ نَجَا وَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عنه أخبرنى الشريف أبو محمّد الحسن بن محمّد قال حدّثنى جدى قال حدثني الزبير بن أبى بكر قال: حدّثنى عبد الرّحمن بن عبد اللّه الزّهرى قال: حجّ هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متكئا على يد سالم مولاه و محمّد بن على بن الحسين (عليهم السلام) جالس فى المسجد، فقال

له سالم يا أمير المؤمنين هذا محمّد بن على بن الحسين، قال هشام المفتون به أهل العراق قال نعم. قال اذهب إليه فقل له يقول لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس و يشربون إلى ان يفصل بينهم يوم القيامة فقال له أبو جعفر (عليه السلام): يحشر الناس على مثل قرص النقى فيها أنهار منفجرة ياكلون و يشربون حتى يفرغ من الحساب، قال فرأى هشام أنّه قد ظفر به، فقال اللّه اكبر اذهب إليه فقل له يقول لك ما أشغلهم عن الاكل و الشرب يومئذ فقال له أبو جعفر (عليه السلام) هم فى النّار اشغل و لم يشغلوا عن ان قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه، فسكت هشام لا يرجع كلاما [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٣٢. — الإمام السجاد عليه السلام
عنه قال: روى أن هشام بن عبد الملك حجّ فدخل المسجد الحرام متكيا على يدى سالم مولاه، و محمّد بن علىّ بن الحسين جالس فى المسجد، فقال له: سالم يا أمير المؤمنين هذا محمّد بن على بن الحسين، فقال له هشام: المفتون به أهل العراق قال نعم قال فاذهب إليه و قل له يقول أمير المؤمنين

ما الذي ياكل الناس و يشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيمة. قال له أبو جعفر (عليه السلام) يحشر الناس على مثل فرضة النهر فيها أنهار منفجرة ياكلون و يشربون حتى يفرغ من الحساب، قال فرأى هشام أنّه قد ظفر به فقال اللّه أكبر اذهب إليه فقل له: ما أشغلهم عن الاكل و الشرب يومئذ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): هم في النار أشغل و لم يشغلوا عن أن قالوا افيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم فسكت هشام لا يرجع [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٣٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عنه روى الزّهرى قال: حجّ هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متكيا على يد سالم مولاه، و محمّد بن على بن الحسين فى المسجد فقال له: سالم: يا أمير المؤمنين هذا محمّد بن على بن الحسين قال: المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم قال اذهب إليه فقل له يقول لك أمير المؤمنين: ما الّذي يأكل الناس و يشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): يحشر الناس على أرض مثل قرص نقىّ فيها أنهار متفرقة يأكلون و يشربون حتى يفرغ من الحساب. قال فرأى هشام أنه قد ظفر به، فقال: اللّه أكبر اذهب إليه فقل له: ما أشغلهم عن الأكل و الشرب يومئذ؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): هى فى النار أشغل و لم يشتغلوا عن أن قال

وا «أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم اللّه» فسكت هشام لا يرجع كلاما [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
قال ابن الصباغ: روى الزهرى قال حجّ هشام بن عبد الملك، فدخل المسجد الحرام متّكئا على يد سالم مولاه و محمّد بن على (عليهما السلام) فى المسجد، فقال

له سالم يا أمير المؤمنين هذا محمّد بن على بن الحسين فى المسجد المفتون به أهل العراق، فقال اذهب إليه، و قل له يقول لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس و يشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة، فقال قل له يحشر الناس على مثل قرص نقى فيها أنهار منفجرة يأكلون و يشربون منها حتى يفرغوا من الحساب. قال: فلمّا سمع هشام ذلك رأى أنّه قد ظفر به، فقال: اللّه أكبر ارجع إليه و قل له ما يشغلهم عن الاكل و الشرب يومئذ فقال له أبو جعفر: قل له هم فى النار أشغل، و لم يشتغلوا إلى أن قالوا أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم اللّه، فسكت هشام و لم يرجع كلاما [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٦٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
قال: روى عن أبى بصير قال: كنت مع الباقر (عليه السلام) فى مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قاعدا حدثان ما مات علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، إذ دخل المنصور و داود بن سليمان قبل أن أفضى الملك إلى ولد العباس و ما قعد إلّا داود إلى الباقر فقال: ما منع الدوانقى أن يأتى؟ قال: فيه جفاة، قال الباقر

لا تذهب الأيّام حتى يلى أمر هذا الخلق، فيطأ اعناق الرجال يملك شرقها و غربها، يطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الأموال ما لم يجتمع لاحد قبله. فقام داود و أخبر الدّوانقى بذلك، فأقبل إليه الدوانيقى و قال: ما منعنى من الجلوس إليك إلّا إجلالك، فما الذي أخبرنى به داود؟ قال: هو كائن قال: و ملكنا قبل ملككم؟ قال: نعم، قال: و يملك بعدى أحد من ولدى؟ قال: نعم، قال: فمدة بنى أميّة اكثر أم مدّتنا؟ قال: مدتكم أطول و ليتلقفن هذا الملك صبياتكم يلعبون به كما يلعبون بالكرة، هذا ما عهده إلىّ أبى فلمّا ملك الدوانقى تعجّب من قول الباقر [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
قال المفيد: أخبرنى الشريف أبو محمّد الحسن بن محمّد، قال حدّثنى الزبير بن ابى بكر، قال حدثني عبد الرحمن بن عبد اللّه الزهرى، قال حجّ هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متكئا على يد سالم مولاه، و محمّد بن علىّ بن الحسين (عليهم السلام) جالس فى المسجد فقال

له سالم يا أمير المؤمنين هذا محمّد بن عليّ بن الحسين قال هشام المفتون به أهل العراق قال نعم قال: اذهب إليه فقل له يقول لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس و يشربون إلى ان يفصل بينهم يوم القيامة. فقال له أبو جعفر (عليه السلام) يحشر الناس على مثل قرص النقى فيها أنهار منفجرة يأكلون و يشربون حتى يفرغ من الحساب، قال فرأى هشام إنه قد ظفر به فقال: اللّه اكبر اذهب إليه فقل له يقول لك ما أشغلهم عن الأكل و الشرب يومئذ فقال له أبو جعفر (عليهما السلام) هم فى النار أشغل و لم يشغلوا عن أن قالوا «افيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم اللّه» فسكت هشام لا يرجع كلاما [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٢٠. — الإمام السجاد عليه السلام
عنه علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: كنت مع أبى جعفر (عليه السلام) جالسا فى المسجد اذ أقبل داود بن علىّ، و سليمان بن خالد و أبو جعفر عبد اللّه بن محمّد، أبو الدّوانيق فقعدوا ناحية من المسجد، فقيل لهم: هذا محمّد بن على جالس، فقام إليه داود بن على و سليمان بن خالد، و قعد أبو الدّوانيق مكانه حتّى سلّموا على أبى جعفر (عليه السلام)، فقال

لهم أبو جعفر (عليه السلام): ما منع جبّاركم من أن يأتينى فعذروه عنده. فقال عند ذلك أبو جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام): أما و اللّه لا تذهب اللّيالى و الايّام حتّى يملك ما بين قطريها، ثمّ ليطأنّ الرّجال عقبه ثمّ لتذلّنّ له رقاب الرّجال، ثمّ ليملكنّ ملكا شديدا، فقال له داود بن علي: و انّ ملكنا قبل ملككم؟ قال نعم يا داود انّ ملككم قبل ملكنا، و سلطانكم قبل سلطاننا، فقال له داود: أصلحك اللّه فهل له من مدّة؟ فقال: نعم يا داود و اللّه لا يملك بنو اميّة يوما ألّا ملكتم مثليه، و لا سنة الّا ملكتم مثليها و ليتلقّفها الصبيان منكم كما تلقّف الصبيان الكرة. فقام داود بن عليّ من عند أبى جعفر (عليه السلام) فرحا يريد أن يخبر أبا الدّوانيق بذلك، فلمّا نهضا جميعا هو و سليمان بن خالد ناداه أبو جعفر (عليه السلام) من خلفه يا سليمان بن خالد لا يزال القوم فى فسحة من ملكهم ما لم يصيبوا منّا دما حراما- و أومأ بيده الى صدره- فاذا أصابوا ذلك الدّم فبطن الأرض خير لهم من ظهرها، فيومئذ لا يكون لهم فى الأرض ناصر و لا فى السماء عاذر. ثم انطلق سليمان بن خالد فاخبر أبا الدّوانيق فجاء أبو الدّوانيق الى أبى جعفر (عليه السلام) فسلّم عليه ثمّ أخبره بما قال له داود بن علىّ، و سليمان بن خالد، فقال له: نعم يا أبا جعفر دولتكم قبل دولتنا و سلطانكم قبل سلطاننا، سلطانكم شديد عسر لا يسر فيه، و له مدّة طويلة و اللّه لا يملك بنو اميّة يوما إلّا ملكتم مثليه و لا سنة الّا ملكتم مثليها، و ليتلقّفها صبيان منكم فضلا عن رجالكم كما يتلقف الصبيان الكرة، أ فهمت؟ ثمّ قال: لا تزالون فى عنفوان الملك ترغدون فيه، ما لم تصيبوا منّا دما حراما، فاذا أصبتم ذلك الدّم غضب اللّه عزّ و جلّ عليكم فذهب بملككم، و سلطانكم، و ذهب بريحكم و سلط اللّه عزّ و جل عليكم عبدا من عبيده أعور- و ليس بأعور من آل ابى سفيان- يكون استيصالكم على يديه و أيدى أصحابه ثمّ قطع الكلام [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أبو على الأشعرى، عن عيسى بن أيوب، عن علىّ بن مهزيار، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

ما من عبد إلّا و فى قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج فى النكتة، نكتة سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد، و ان تمادى فى الذّنوب زاد ذلك السواد حتّى يغطّى البياض، فإذا تغطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، و هو قول اللّه عزّ و جلّ: «كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ» [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى جعفر الباقر (عليهما السلام) قال

ما من عبد مؤمن إلّا و فى قلبه نكتة بيضاء، فإن أذنب و ثنى خرج من تلك النكتة سواد، فإن تمادى فى الذّنوب اتسع ذلك السواد، حتّى يتغطى البياض، لم يرجع صاحبه إلى خير، أبدا، و هو قول اللّه: «كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ» [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعى، عن الفضيل، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

ما من إنسان يطعن فى عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة و كان قمنا أن لا يرجع إلى خير [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه قال: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): أربع يمتن القلب: الذّنب على الذّنب، و كثرة مناقشة النساء- يعنى محادثتهنّ- و مماراة الأحمق تقول و يقول و لا يرجع إلى خير أبدا و مجالسة الموتى، فقيل له: يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ما الموتى؟ قال: كلّ غنىّ مترف [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النعمان، عن سلام، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّما عنى بذلك عليا (عليه السلام)، و فاطمة و الحسن و الحسين، و جرت بعدهم فى الأئمة، (عليهم السلام) ثم يرجع القول من اللّه فى الناس، فقال: فإن آمنوا يعنى الناس بمثل ما آمنتم به، يعنى عليا و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة (عليهم السلام) فقد اهتدوا و ان تولّوا فانّما هم فى شقاق [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن سلام عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّما عنى بذلك عليا و الحسن و الحسين و فاطمة و جرت بعدهم فى الائمة، قال ثم يرجع القول من اللّه فى الناس فقال: «فَإِنْ آمَنُوا» يعنى الناس «بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ» يعنى عليا و فاطمة و الحسن و الحسين و الائمة من بعدهم «فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ» [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول

نحن نمط الحجاز، فقلت و ما نمط الحجاز؟ قال أوسط الأنماط أنّ اللّه يقول: «وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً» قال ثم قال: إلينا يرجع الغالى و بنا يلحق المقصر [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول اللّه

«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجُّ» فقال: يا محمّد إنّ اللّه اشترط على الناس و شرط لهم فمن و فى للّه و فى اللّه له، قال: قلت ما الذي اشترط عليهم و شرط لهم قال: أما الذي اشترط فى الحج، فإنه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و أما الذي شرط لهم، فانه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» يرجع لا ذنب له. قلت أ رأيت من ابتلى بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدى و يفرق ما بينه و بين أهله، حتّى يقضيان المناسك، و حتى يعود الى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، قلت أ رأيت إن أراد أن يرجعا فى غير ذلك الطريق الذي ابتلى فيه، قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك، قلت فمن ابتلى بالفسوق و الفسوق الكذب فلم يجعل له حدا، قال: يستغفر اللّه و يلبىّ، قلت فمن ابتلى بالجدال و الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه، ما عليه؟ قال إذا جادل قوما مرّتين فعلى المصيب دم شاة و على المخطئ دم بقرة [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لا ينبغى لمن أعطى اللّه شيئا أن يرجع فيه و ما لم يعط لله و فى اللّه، فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، جيزت او لم تجز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها جيزت أو لم تجز، أ ليس اللّه يقول «فلا تأخذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن أبى بصير عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال: ما بعث اللّه نبيا من لدن آدم فهلمّ جرّا إلّا و يرجع إلى الدنيا فيقاتل و ينصر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم أخذ أيضا ميثاق الأنبياء على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: قل يا محمد «آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، أبى (رحمه الله)، قال: حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى، عن إبراهيم ابن مهزيار، عن على بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن أبى سلام، عن سورة بن كليب، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه

عزّ و جلّ «وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ» قال: فى عقب الحسين (عليه السلام). فلم يزل هذا الأمر منذ افضى إلى الحسين ينتقل من ولد الى ولد، لا يرجع إلى أخ و لا عمّ و لم يعلم أحد منهم إلا و له ولد، و ان عبد اللّه خرج من الدنيا و لا ولد له و لم يمكث بين ظهرانى أصحابه إلّا شهرا [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن زيد الشّحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر (عليه السلام) فقال

يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون فقال أبو جعفر (عليه السلام): بلغنى أنّك تفسّر القرآن، فقال له قتادة: نعم، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): بعلم تفسّره أم بجهل؟ قال: لا بعلم، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): فإن كنت تفسّره بعلم فأنت أنت و أنا أسألك؟ قال قتادة: سل. قال: أخبرنى عن قول اللّه عزّ و جلّ فى سبأ: «وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ» فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد حلال و راحلة و كراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتّى يرجع إلى أهله فقال أبو جعفر (عليه السلام): نشدتك اللّه يا قتادة هل تعلم أنّه قد يخرج الرّجل من بيته بزاد حلال و راحلة و كراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته و يضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: اللّهم نعم. فقال أبو جعفر (عليه السلام): ويحك يا قتادة إن كنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت و إن كنت قد أخذته من الرّجال فقد هلكت و أهلكت ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد و راحلة و كراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقّنا يهوينا قلبه كما قال اللّه عزّ و جلّ: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» و لم يغن البيت فيقول: إليه. فنحن و اللّه دعوة إبراهيم (عليه السلام) الّتي من هوانا قلبه قبلت حجّته و إلّا فلا يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنّم يوم القيامة قال قتادة: لا جرم و اللّه لا فسّرتها إلّا هكذا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ويحك يا قتادة إنّما يعرف القرآن من خوطب به [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤. — الإمام الباقر عليه السلام
روى أبو منصور الطبرسى عن عبد الرحمن بن عبد الزهرى قال: حجّ هشام بن عبد الملك، فدخل المسجد الحرام متكيا على يد سالم مولاه و محمّد بن علىّ بن الحسين جالس، فقال له سالم: يا أمير المؤمنين هذا محمّد بن على بن الحسين (عليهما السلام)، فقال

له هشام: المفتون به أهل العراق قال: نعم، قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الناس و يشربون الى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يحشر الناس على مثل قرصة البرّ النقى فيها أنهار متفجّرة يأكلون و يشربون حتّى يفرغ من الحساب، قال: فرأى هشام أنه قد ظفر به، فقال: اللّه أكبر اذهب إليه فقل له: ما أشغلهم عن الأكل و الشرب يومئذ! فقال له أبو جعفر: هم فى النار أشغل و لم يشغلوا عن أن قالوا: «أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» فسكت هشام لا يرجع كلاما [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٦٩. — الإمام السجاد عليه السلام
عنه عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثمّ غشى جاريته قال: يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه، من طوافه و يستغفر اللّه و لا يعود و إن كان طاف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج، فغشى فقد أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا [1]. 8- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال فى المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان فى الحجّ بمنى حيث ينحر النّاس، فإن كان فى عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزئ عنه. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقى عليه من طوافه، و يستغفر ربّه و لا يعود. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن أعين عن ابى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدر، فخرج الى منزله فنفض ثمّ غشى جاريته قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقى عليه من طوافه و يستغفر ربه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق أبى (رحمه الله)، قال: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبى إسماعيل السّراج، عن يحيى بن معمر العطّار، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

أربعة آلاف ملك شعث غير يبكون الحسين (عليه السلام) إلى أن تقوم الساعة فلا يأتيه أحد إلّا استقبلوه و لا يرجع، إلّا يشيعوه و لا يمرض إلّا عادوه و لا يموت إلّا شهدوه. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ابن قولويه حدّثنى أبو العباس الرزّاز، عن ابن أبى الخطاب قال حدّثنى محمد بن الفضيل، عن محمّد بن مضارب، عن مالك الجهنى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

قال: يا مالك انّ اللّه تبارك و تعالى لمّا قبض الحسين (عليه السلام) بعث إليه أربعة ألف ملك شعثا غيرا يبكونه إلى يوم القيمة، فمن زاره عارفا بحقّه غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و كتب له حجّة و لم يزل محفوظا حتّى يرجع إلى أهله، قال: فلمّا مات مالك و قبض أبو جعفر (عليه السلام) دخلت على أبى عبد اللّه فأخبرته بالحديث فلمّا انتهيت الى حجّة قال و عمرة يا محمّد. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، فى كتاب المشيخة عن على بن رئاب، عن طربال، عن ابى جعفر ( عليه السلام قال

سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه المشركون، فاخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم، فقال: ان كانت فى الغنائم و أقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم، فاخذوها منه ردت عليه، و ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها بعد ردّت عليه برمتها و أعطى الّذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له: فان لم يصبها حتى تفرّق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هى فى يده إذا أقام البينة و يرجع الذي هى فى يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى عبيدة الحذّاء قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصىّ تزوّج امرأة و هى تعلم أنّه خصىّ قال

جائز قيل له: إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة؟ قال: نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها و منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له: فله أن يرجع شيء من الصداق إذا طلّقها؟ قال: لا. [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة، عن ابى جعفر ( عليه السلام قال

لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أ ليس اللّه يقول: (و لا تأخذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و هذا يدخل فى الصداق و الهبة. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يشهد رجلين إذا طلّق و إذا رجع، فان جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هى امرأته فإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء [3]. 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: انّ الطلاق لا يكون بغير شهود، و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة و لكن يشهد بعد فهو أفضل [4]. 3- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمّ راجعها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم يشهد على رجعتها قال: هى امرأته ما لم تنقض عدّتها و قد كان ينبغى له أن يشهد على رجعتها، فان جهل ذلك فليشهد، حين علم و لا أرى بالذى صنع بأسا و إنّ كثيرا من الناس، لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالّذى صنع بأسا و إن يشهد فهو أحسن [1]. 4- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين فى قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها الّا أن يراجعها [2]. 5- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال فى رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة، حتّى انقضت عدّتها قال تخير المرأة فان شاءت زوّجها و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوّجت قبل أن تعلم بالرّجعة الّتي أشهد عليها زوجها فليس الّذي طلّقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحقّ بها [3]. 6- الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّى طلّقت امرأتى للعدّة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك [4]. 7- عنه، باسناده، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها فى غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشيء، و إن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين فى قبل عدّتها فهى بالخيار ما لم يتفرّقا، فان اختارت نفسها، فهى واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق [1]. 8- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على، بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) ما تقول فى رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثمّ قال: أشهدوا إن امرأتى هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

متّعوهنّ أى احملوهنّ بما قدرتم عليه من معروف، فإنّهنّ يرجعن بكآبة و وحشة و همّ عظيم و شماتة من أعدائهنّ فانّ اللّه عزّ و جلّ كريم يستحيى و يحبّ أهل الحياء، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم [1]. 3- عنه باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و تمتّع قبل أن تطلّق [2]. 4- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن رجل، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يمتعها قبل أن يطلّقها فانّ اللّه تعالى قال: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٢. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصىّ، فقال لها أجر مثلها و ليس للوصىّ أن يخرجن من حجرها حتّى يدرك و يدفع إليه ماله [2]. 2- عنه باسناده، عن علىّ بن محمّد، عن صالح بن أبى حمّاد، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن عبد الرحمن بن سيابة، عمّن حدّثه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

سألته، عن غاية الحمل بالولد فى بطن امّه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقى فى بطنها سنتين فقال كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة و لو زادت ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج [3]. أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن ابن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين فى قبل عدتها فليس له ان يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها إلّا أن يراجعها [1]. 2- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبى نصر، عن جميل عن عبد الحميد الطائى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم [2]. 3- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتّى تدخل فى قرئها الثالث و يحضر غسلها ثمّ يراجعها و يشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلود [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، و الحسين بن سعيد، جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

ثلاثة لا يقبل اللّه عزّ و جلّ لهم صلاة أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه [3]. 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها مدّة سنين كثيرة ثمّ جاءت من بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد كان دبّرها فى حياته من قبل أن تأبق قال: فقال: أبو جعفر (عليه السلام): أرى أنّها و جميع ما معها فهو للورثة، قلت لا تعتق من ثلث سيّدها؟ قال: لا لأنّها أبقت عاصية للّه و لسيّدها فأبطل الإباق التدبير [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى عمير، عن محمّد ابن أبى حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

ليس فى الاباق عهدة [1]. 4- الصدوق باسناده، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتّى يرجع إلى مولاه [2]. 5- عنه، باسناده، عن ابن أبى عمير، عن أبى حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشترى: اذهب بهما فاختر أحدهما و ردّ الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشترى فأبق أحدهما من عنده قال: ليردّ الذي عنده منهما و يقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع و يذهب فى طلب الغلام فان وجده اختار أيّهما شاء و ردّ الآخر و ان لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه ( عليه السلام قال

من تصدق بصدقة ثمّ ردّت عليه، فلا يأكلها، لأنّه لا شريك للّه عزّ و جلّ فى شيء فيما جعل له، إنمّا هو بمنزلة العتاقة لا يصحّ ردّها بعد ما يعتق [1]. 17- عنه باسناده، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الهبة و النحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذى رحم فانّه لا يرجع فيها [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام الباقر عليه السلام
ورام بن أبى فراس باسناده عن أبى عبيدة الحذاء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام)، حدثني بما انتفع به فقال

يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فانه لم يكثر انسان ذكر الموت إلّا زهد فى الدنيا [4]. 2- روى المجلسى عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن زيد بن أبى شيبة الزهرى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الموت الموت جاء الموت بما فيه جاء بالروح و الراحة و الكرة المباركة الى جنة عالية لاهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم و فيها رغبتهم جاء الموت بما فيه جاء بالشقوة و الندامة و الكرة الخاسرة الى نار حامية لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم و فيها رغبتهم [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٩١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحميرى باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انّ الرش على القبور كان على عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و كان يجعل الجريد الرطب على القبر حين يدفن الانسان فى أوّل الزمان و يستحبّ ذلك للميّت [2]. 2- عنه، عن البخترى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) عن على ( عليه السلام قال

علىّ (عليه السلام) و السنّة أن يرشّ على القبر الماء [3]. 3- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أ رأيت اذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ قال: يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا قال: و العذاب كلّه فى يوم واحد فى ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و إنّما جعلت السعفتان كذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جوفهما إن شاء اللّه [4]. 4- الصدوق باسناده، عن يحيى بن عبادة المكّى أنّه قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا جعفر (عليه السلام)، عن التخضير فقال: انّ رجلا من الانصار هلك فأوذن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بموته فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صاحبكم ما أقلّ المخضّرين يوم القيامة قال: و ما التخضير فقال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين الى أصل الترقوة [1]. 5- عنه باسناده، عن زرارة، قلت لأبى جعفر (عليه السلام) أ رأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا إنّما الحساب و العذاب كلّه فى يوم واحد فى ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و إنمّا جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى [2]. 6- عنه حدّثنا الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن بكر بن صالح، عن الحسين بن على الرافقى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ قبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رفع شبرا من الأرض و أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمر برش القبور [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: كنت مع أبى جعفر (عليه السلام) جالسا فى المسجد إذ أقبل داود بن على و سليمان بن خالد و أبو جعفر عبد اللّه بن محمّد أبو الدوانيق فقعدوا ناحية من المسجد فقيل لهم: هذا محمّد بن على (عليهما السلام) جالس فقام إليه داود بن على و سليمان بن خالد و قعد أبو الدوانيق مكانه حتّى سلّموا على أبى جعفر (عليه السلام) فقال

لهم أبو جعفر (عليه السلام) ما منع جبّاركم من أن يأتينى فعذروه عنده. فقال عند ذلك أبو جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام): أما و اللّه لا تذهب الليالى و الأيّام حتّى يملك ما بين قطريها ثمّ ليطان الرّجال عقبه ثمّ لتذلنّ له رقاب الرجال ثمّ ليملكنّ ملكا شديدا فقال: له داود بن على: و إنّ ملكنا قبل ملككم، قال: نعم يا داود إنّ ملككم قبل ملكنا و سلطانكم قبل سلطاننا، فقال له داود: أصلحك اللّه فهل له من مدّة؟ فقال: نعم يا داود و اللّه لا يملك بنو اميّة يوما الّا ملكتم مثليه و لا سنة ملكتم مثليها و ليتلقفها الصبيان منكم كما تلقّف الصبيان الكرة. فقام داود بن على من عند أبى جعفر (عليه السلام) فرحا يريد أن يخبر أبا الدوانيق بذلك فلمّا نهضا جميعا هو و سليمان بن خالد ناداه أبو جعفر (عليه السلام) من خلفه يا سليمان بن خالد لا يزال القوم فى فسحة من ملكهم ما لم يصيبوا منّا دما حراما- و أومأ بيده الى صدره فاذا صابوا ذلك الذم فبطن الارض خير لهم من ظهرها فيومئذ لا يكون لهم فى الارض ناصر و لا فى السماء عاذر. ثمّ انطلق سليمان بن خالد فأخبر أبا الدوانيق فجاء أبو الدوانيق إلى أبى جعفر (عليه السلام) فسلّم عليه ثمّ أخبره بما قال له داود بن على و سليمان بن خالد فقال له: نعم يا أبا جعفر دولتكم قبل دولتنا و سلطانكم قبل سلطاننا سلطانكم شديد عسر لا يسر فيه و له مدّة طويلة و اللّه لا يملك بنو أمية يوم، إلّا ملكتم مثليه و لا سنة الّا ملكتم مثليها و ليتلقّفها صبيان منكم فضلا عن رجالكم كما يتلقّف الصبيان الكرة أ فهمت. ثمّ قال لا تزالون فى عنفوان الملك ترغدون فيه ما لم تصيبوا منادما حراما فاذا أصبتم ذلك الدم غضب اللّه عزّ و جلّ عليكم فذهب بملككم و سلطانكم و ذهب بريحكم و سلّط اللّه عزّ و جلّ عليكم عبدا من عبيده أعور و ليس بأعور من آل أبى سفيان، يكون استيصالكم على يديه و أيدى أصحابه ثمّ قطع الكلام [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق أبى- (رحمه الله) - قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى، قال: حدثني مفضل بن سعيد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

جاء أعرابىّ أحد بنى عامر الى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فسأله و ذكر حديثا طويلا يذكر فى آخره أنه سأله الاعرابى عن الصليعاء و القريعاء و خير بقاع الأرض و شرّ بقاع الارض بعد أن أتاه جبرئيل فأخبره. ان الصليعاء الأرض السبخة التي لا تروى و لا تشبع مرعاها و القريعاء الأرض التي لا تعطى بركتها و لا يخرج ينعها و لا يدرك ما أنفق فيها و شر بقاع الأرض الأسواق و هى ميدان ابليس يغدو برايته و يضع كرسيه و يبث ذريته فبين مطفف فى قفيز أو طائش فى ميزان أو سارق فى ذراع أو كاذب فى سلعة، فيقول عليكم برجل مات أبوه و أبوكم حى فلا يزال الشيطان مع أول من يدخل و آخر من يرجع و خير البقاع المساجد أحبهم إليه أولهم دخولا و آخرهم خروجا و كان الحديث طويلا اختصرنا منه موضع الحاجة [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنه قال

فى شاهدين شهدا على رجل أنه طلّق امرأته و هو غائب، فقضى القاضى شهادتهما، و اعتدّت المرأة و تزوّجت، فرجع أحد الشّاهدين قال: يفرّق بينها و بين الزّوج الثّانى، و تعتدّ منه و ترجع إلى زوجها الأوّل، و لها الصّداق من الثّانى إن كان دخ بها، و يرجع به على الشاهد [1]. 12- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: إذا حضر الرّجل حسابا بين قوم ثمّ طلبت شهادته على ما سمع فإن ذلك إليه، إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، إلا أن يستشهدوه، فإن شهد فقد شهد بحقّ، و إن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّه لم يستشهد، و لا يشهد إلّا أن يكون استوعب الكلام و أثبته و أتقنه [2]. 13- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل و امرأة، زعم الرّجل أنّها أمته، و زعمت المرأة أنّها ابنتها. قال أبو جعفر (عليه السلام): قد قضى من هذا علىّ (عليه السلام) قيل: و ما قضى به؟ قال: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالملك و هو بالغ أو من قامت عليه به بيّنة. فإن جاء الرّجل ببيّنة عدول يشهدون أنّها مملوكته، لا يعلمون أنّه باع و لا وهب و لا أعتق، أخذها، إلّا أن تقيم المرأة البيّنة أنّها ابنتها و ولدتها، و هى حرة أو أنّها كانت مملوكة لهذا الرّجل أو لغيره حتّى أعتقها [3]. 14- عنه باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه نهى أن يتعرّض أحد للإمارة و الحكم بين الناس، فقال: من سأل الإمارة لم يعن عليها و وكل إليها و من أتته من غير مسألة أعين عليها [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ٩٩. — الإمام الباقر عليه السلام
123/ - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (عليه السلام)، فقال

«يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟». فقال: هكذا يزعمون. قال أبو جعفر (عليه السلام): «بلغني أنك تفسر القرآن؟». قال له قتادة: نعم. [فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «بعلم تفسره، أم جهل؟». قال: لا، بعلم]. فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت، و أنا أسألك». قال قتادة: سل. قال: «أخبرني عن قول الله عز و جل في سبأ: وَ قَدَّرْنََا فِيهَا اَلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهََا لَيََالِيَ وَ أَيََّاماً آمِنِينَ». فقال قتادة: ذاك من خرج من بيته بزاد حلال و راحلة و كراء حلال، يريد هذا البيت، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «ناشدتك الله-يا قتادة-هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال و راحلة و كراء حلال يريد هذا البيت، فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته، و يضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟». قال قتادة: اللهم نعم. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «و يحك-يا قتادة-إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك، فقد هلكت و أهلكت، و إن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت، ويحك-يا قتادة-ذلك من خرج من بيته بزاد و راحلة و كراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه، كما قال الله عز و جل: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنََّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ و لم يعن البيت فيقول: إليه، فنحن و الله دعوة إبراهيم (عليه السلام) التي من يهوانا قبلت حجته، و إلا فلا-يا قتادة-فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة». قال قتادة: لا جرم-و الله-لا فسرتها إلا هكذا. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «و يحك-يا قتادة-إنما يعرف القرآن من خوطب به».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
- الشيخ في (التهذيب): بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله: وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى إن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة». 99-620/ - و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال الله تعالى: وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى حتى ارتحل. فقال: «إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه و لا آمره أن يرجع، و لكن يصلي حيث يذكر». 99-621/ - و عنه: عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله الأبزاري، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة في الحجر. قال: «يعيدهما خلف المقام، لأن الله يقول: وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة». 99-622/ - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج. فقال: «يوكل». قال ابن مسكان: و في حديث آخر: «إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع و ليصلهما، فإن الله تعالى يقول: وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى ». 99-623/ - العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في الطواف، في الحج أو العمرة. فقال: «إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإن الله يقول: وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى، و إن كان ارتحل و سار، فلا آمره أن يرجع». 99-624/ - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، في حج كان أو عمرة، و جهل أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام). قال: «يصليها و لو بعد أيام، لأن الله يقول: وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى ». قوله تعالى: وَ عَهِدْنََا إِلىََ إِبْرََاهِيمَ وَ إِسْمََاعِيلَ أَنْ طَهِّرََا بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْعََاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ[125] 99-625/ - علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «يعني نحيا عنه المشركين». و قال: «لما بنى إبراهيم البيت و حج الناس، شكت الكعبة إلى الله تبارك و تعالى ما تلقاه من أيدي المشركين و أنفاسهم، فأوحى الله إليها، قري كعبتي، فإني أبعث في آخر الزمان قوما يتنظفون بقضبان الشجر و يتخللون». 99-626/ - محمد بن يعقوب: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الله عز و جل يقول في كتابه: طَهِّرََا بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْعََاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا و هو طاهر، قد غسل عرقه و الأذى و تطهر».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
620/ (_4) - و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال الله تعالى

وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى حتى ارتحل. فقال: «إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه و لا آمره أن يرجع، و لكن يصلي حيث يذكر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
/ -أبو علي الطبرسي في (مجمع البيان): سبب النزول، عن ابن عباس، قال: لما أتى إبراهيم بإسماعيل و هاجر فوضعهما بمكة و أتت على ذلك مدة و نزلها الجرهميون، و تزوج إسماعيل امرأة منهم، و ماتت هاجر و استأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له، و شرطت عليه أن لا ينزل، فقدم إبراهيم (عليه السلام)، و قد ماتت هاجر، فذهب إلى بيت إسماعيل، فقال

لامرأته: «أين صاحبك؟» قالت: له ليس ها هنا، ذهب يتصيد؛ و كان إسماعيل يخرج من الحرم يتصيد و يرجع. فقال لها إبراهيم: «هل عندك ضيافة؟» قالت: ليس عندي شيء، و ما عندي أحد. فقال لها إبراهيم: «إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام و قولي له: فليغير عتبة بابه» و ذهب إبراهيم (عليه السلام)، فجاء إسماعيل (عليه السلام) و وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: «هل جاءك أحد؟». قالت: جاءني شيخ صفته كذا و كذا، كالمستخفة بشأنه. قال: «فما قال لك؟» قالت: قال لي: أقرئي زوجك السلام، و قولي له: فليغير عتبة بابه. فطلقها و تزوج اخرى، فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل (عليه السلام) فأذنت له، و اشترطت عليه أن لا ينزل، فجاء إبراهيم (عليه السلام) حتى انتهى إلى باب إسماعيل (عليه السلام)، فقال لامرأته: «أين صاحبك؟». قالت: يتصيد، و هو يجيئني الآن-إن شاء الله-فانزل يرحمك الله. فقال لها: «هل عندك ضيافة؟». قالت: نعم، فجاءت باللبن و اللحم، فدعا لها بالبركة، فلو جاءت يومئذ بخبز أو بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله برا و شعيرا و تمرا. فقالت له: انزل حتى اغسل رأسك؛ فلم ينزل، فجاءت بالمقام فوضعته على شقه الأيمن فوضع قدمه عليه، فبقي أثر قدمه عليه، فغسلت شق رأسه الأيمن، ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر، فبقي أثر قدمه عليه، فغسلت شق رأسه الأيسر. فقال لها: «إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، و قولي له: قد استقامت عتبة بابك». فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: «هل جاءك أحد؟». قالت: نعم، شيخ أحسن الناس وجها، و أطيبهم ريحا، و قال لي: كذا و كذا، و قلت له: كذا، و غسلت رأسه، و هذا موضع قدميه على المقام، فقال لها إسماعيل (عليه السلام): «ذاك إبراهيم (عليه السلام) ». 99-631/ - ثم قال أبو علي: و قد روى هذه القصة بعينها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن الصادق (عليه السلام)، و إن اختلفت بعض ألفاظه، و قال في آخرها: «إذا جاء زوجك، فقولي له: قد جاء ها هنا شيخ و هو يوصيك بعتبة بابك خيرا، فأكب إسماعيل (عليه السلام) على المقام يبكي و يقبله». 99-632/ - ثم قال: و في رواية اخرى، عنه (عليه السلام): «أن إبراهيم (عليه السلام) استأذن سارة أن يزور إسماعيل (عليه السلام)، فأذنت له على أن لا يلبث عنها و أن لا ينزل من حماره، فقيل: كيف كان ذلك؟فقال: إن الأرض طويت له». قوله تعالى: وَ إِذْ قََالَ إِبْرََاهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هََذََا بَلَداً آمِناً وَ اُرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ اَلثَّمَرََاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ قََالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىََ عَذََابِ اَلنََّارِ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ* `وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرََاهِيمُ اَلْقَوََاعِدَ مِنَ اَلْبَيْتِ وَ إِسْمََاعِيلُ رَبَّنََا تَقَبَّلْ مِنََّا إِنَّكَ أَنْتَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ -إلى قوله تعالى- إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ[129] 99-633/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و الحسين بن محمد، عن عبدويه بن عامر، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عقبة ابن بشير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «إن الله عز و جل أمر إبراهيم (عليه السلام) ببناء الكعبة، و أن يرفع قواعدها و يري الناس مناسكهم، فبنى إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) البيت كل يوم سافا حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود». و قال أبو جعفر (عليه السلام) «فنادى أبو قبيس إبراهيم (عليه السلام): أن لك عندي وديعة؛ فأعطاه الحجر، فوضعه موضعه، ثم إن إبراهيم (عليه السلام) أذن في الناس بالحج، فقال: أيها الناس، إني إبراهيم خليل الله، و إن الله يأمركم أن تحجوا هذا البيت فحجوه، فأجابه من يحج إلى يوم القيامة، و كان أول من أجابه من أهل اليمن-قال: و حج إبراهيم (عليه السلام) هو و أهله و ولده، فمن زعم أن الذبيح هو إسحاق فمن هاهنا كان ذبحه». و ذكر عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) يزعمان أنه إسحاق، فأما زرارة فزعم أنه إسماعيل.

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٣٢٨. — غير محدد
641/ (_9) - عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، لا يرجعون إليه أبدا، فأمر الله إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) أن يبنيا البيت على القواعد».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
654/ - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد ابن النعمان، عن سلام، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«إنما عنى بذلك عليا و فاطمة و الحسن و الحسين، و جرت بعدهم في الأئمة (عليهم السلام)، [ثم]يرجع القول من الله في الناس، فقال: فَإِنْ آمَنُوا يعني الناس بِمِثْلِ مََا آمَنْتُمْ بِهِ يعني عليا و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة (عليهم السلام): فَقَدِ اِهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمََا هُمْ فِي شِقََاقٍ». العياشي: عن سلام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ذكر الحديث بعينه.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
673/ (_8) - عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

«نحن نمط الحجاز» فقلت: و ما نمط الحجاز؟ قال: «أوسط الأنماط، إن الله يقول: وَ كَذََلِكَ جَعَلْنََاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً -ثم قال-إلينا يرجع الغالي، و بنا يلحق المقصر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
999/ (_4) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

فأما الذي اشترط عليهم، فإنه قال: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ، و أما الذي شرط لهم، فإنه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىََ -قال-يرجع لا ذنب له». قلت: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل له حد، يستغفر الله و يلبي». قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: «إذا جادل فوق مرتين؛ فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1003/ (_8) - عنه: بإسناده عن محمد بن مسلم[و الحلبي، جميعا]، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ و أما الذي شرط لهم، فإنه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىََ -قال-: يرجع لا ذنب له». قالا: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يحد الله عز و جل له حدا، يستغفر الله و يلبي». فقالا: من ابتلي بالجدال فما عليه. فقال: «إذا جادل فوق مرتين؛ فعلى المصيب دم شاة يهريقه، و على المخطئ بقرة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1015/ (_20) - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ. فقال: «يا محمد، إن الله اشترط على الناس، و شرط لهم، فمن وفى لله وفى الله له». قال: قلت: ما الذي اشترط عليهم، و شرط لهم؟ قال: «أما الذي اشترط في الحج، فإنه قال: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ و أما الذي شرط لهم، فإنه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىََ يرجع لا ذنب له». قلت: أ رأيت من ابتلي بالرفث-و الرفث: هو الجماع-ما عليه؟ قال: «يسوق الهدي، و يفرق ما بينه و بين أهله حتى يقضيا المناسك، و حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا». قلت: أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتليا فيه؟ قال: «فليجتمعا، إذا قضيا المناسك». قلت: فمن ابتلي بالفسوق-و الفسوق: الكذب-و لم يجعل له حد؟ قال: «يستغفر الله، و يلبي». قلت: فمن ابتلي بالجدال-و الجدال: قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله-ما عليه؟ قال: «إذا جادل قوما مرتين؛ فعلى المصيب دم شاة، و على المخطئ دم بقرة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1046/ (_9) - و قال: و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ قال: «ليس هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا، [و إن شاء صنع ذا]، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه و لا ذنب له».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1057/ (_20) - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«يرجع مغفورا له، لا ذنب له».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال

«إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة، حل له أن يأخذ منها، و ليس له عليها رجعة». 99-1221/ - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً؟و هذا يدخل في الصداق و الهبة». 99-1222/ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أ و لم تحز، و لا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أ و لم تحز، أليس الله يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ». 99-1223/ - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: «لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لأوطئن فراشك، و لأدخلن عليك بغير إذنك؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و أحل له ما أخذ منها من مهرها، و ما زاد، و هو قول الله: فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين». قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ[229] 99-1224/ - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله تبارك و تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ. فقال: «إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة، فمن غضب عليه فزاد، فأنا إلى الله منه بريء؛ فذلك قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا ». قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا -إلى قوله- إِنْ ظَنََّا أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ [230] 99-1225/ - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و تزوجها رجل متعة، أ يحل له أن ينكحها؟قال: «لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٤٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1221/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً؟ و هذا يدخل في الصداق و الهبة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1222/ (_5) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أ و لم تحز، و لا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أ و لم تحز، أليس الله يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1235/ (_11) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: «هو الذي يطلق، ثم يراجع-و الرجعة: هي الجماع-[ثم يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره]و إلا فهي واحدة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
1875/ (_15) - عن أبي الحسن علي بن محمد بن ميثم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«ابشروا بأعظم المنن عليكم، قول الله: وَ كُنْتُمْ عَلىََ شَفََا حُفْرَةٍ مِنَ اَلنََّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهََا فالإنقاذ من الله هبة، و الله لا يرجع من هبته».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٧٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1901/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن معنى قول طلحة بن أبي طلحة لما بارزه علي (عليه السلام): يا قضيم. قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان بمكة لم يجسر عليه أحد لموضع أبي طالب فأغروا به الصبيان، و كانوا إذا خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرمونه بالحجارة و التراب، فشكا ذلك إلى علي (عليه السلام)، فقال

بأبي أنت و أمي يا رسول الله، إذا خرجت فأخرجني معك. فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و معه أمير المؤمنين (عليه السلام) فتعرض الصبيان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كعادتهم، فحمل عليهم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، و كان يقضمهم في وجوههم و آنافهم و آذانهم، فكان الصبيان يرجعون باكين إلى آبائهم و يقولون: قضمنا علي، قضمنا علي، فسمي لذلك: القضيم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
- عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و عبد الله بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: كرهت أن سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجعة، فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها، فقلت: أخبرني عمن قتل، مات؟قال: «لا، الموت موت، و القتل قتل». قلت: ما أحد يقتل إلا و قد مات؟قال: «قد فرق بين الموت و القتل في القرآن، فقال: أَ فَإِنْ مََاتَ أَوْ قُتِلَ و قال: وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اَللََّهِ تُحْشَرُونَ فليس كما قلت-يا زرارة-فالموت موت و القتل قتل، و قد قال الله عز و جل

إِنَّ اَللََّهَ اِشْتَرىََ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوََالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا ». قال: قلت: إن الله عز و جل يقول: كُلُّ نَفْسٍ ذََائِقَةُ اَلْمَوْتِ أ فرأيت من قتل لم يذق الموت؟فقال: «ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إن من قتل لا بد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت». 99-1962/ - العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أَوْ مُتُّمْ. قال لي: «يا جابر أ تدري ما سبيل الله»؟قال: [قلت: ]لا أعلم إلا أن أسمعه منك. قال: «سبيل الله علي و ذريته (عليهم السلام)، و من قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله، و من مات في ولايتهم مات في سبيل الله». 99-1963/ - عن زرارة، قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجعة، و استخفيت ذلك، قلت: لأسألن مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي، فقلت: أخبرني عمن قتل، أمات؟قال: «لا، الموت موت، و القتل قتل». قلت: ما أحد يقتل إلا و قد مات؟فقال: «قول الله أصدق من قولك، فرق بينهما في القرآن، فقال: أَ فَإِنْ مََاتَ أَوْ قُتِلَ و قال: وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اَللََّهِ تُحْشَرُونَ و ليس كما قلت-يا زرارة-الموت موت، و القتل قتل». قلت: فإن الله يقول: كُلُّ نَفْسٍ ذََائِقَةُ اَلْمَوْتِ. قال: «من قتل لم يذق الموت-ثم قال-: لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت». 99-1964/ - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اَللََّهِ تُحْشَرُونَ، و قد قال الله: كُلُّ نَفْسٍ ذََائِقَةُ اَلْمَوْتِ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «قد فرق الله بينهما-ثم قال-: أ كنت قاتلا رجلا لو قتل أخاك»؟قلت: نعم. قال: «فلو مات موتا، أ كنت قاتلا به أحدا؟» قلت: لا. قال: «ألا ترى كيف فرق الله بينهما؟». 99-1965/ - عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سئل عن قول الله: وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أَوْ مُتُّمْ. قال: «أ تدري-يا جابر-ما سبيل الله»؟فقلت: لا و الله، إلا أن أسمعه منك. قال: «سبيل الله علي (عليه السلام) و ذريته، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله، و من مات في ولايته مات في سبيل الله، ليس من مؤمن في هذه الامة إلا و له قتلة و ميتة-قال-: إنه من قتل ينشر حتى يموت، و من مات ينشر حتى يقتل». }قوله تعالى: فَبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ -إلى قوله تعالى- وَ عَلَى اَللََّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ[159-160] 1966/ -قال علي بن إبراهيم: ثم قال لنبيه: فَبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ أي انهزموا و لم يقيموا معك، ثم قال تأديبا لرسوله: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ فَإِذََا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللََّهِ إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَوَكِّلِينَ* `إِنْ يَنْصُرْكُمُ اَللََّهُ فَلاََ غََالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اَللََّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ. 99-1967/ - ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن عبد الله الوراق، و محمد بن أحمد السناني، و علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه)، قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن جعفر بن سليمان البصري، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: قلت: قوله عز و جل: وَ مََا تَوْفِيقِي إِلاََّ بِاللََّهِ و قوله عز و جل: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اَللََّهُ فَلاََ غََالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. فقال: «إذ فعل العبد ما أمره الله عز و جل به من الطاعة كان فعله وفقا لأمر الله عز و جل و سمي العبد موفقا، و إذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك و تعالى بينه و بين تلك المعصية فتركها كان تركه لها بتوفيق الله تعالى ذكره، و متى خلى بينه و بين المعصية، فلم يحل بينه و بينها حتى يركبها، فقد خذله و لم ينصره و لم يوفقه».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٧٠٥. — الله تعالى (حديث قدسي)
1963/ (_5) - عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجعة، و استخفيت ذلك، قلت: لأسألن مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي، فقلت: أخبرني عمن قتل، أمات؟ قال: «لا، الموت موت، و القتل قتل». قلت: ما أحد يقتل إلا و قد مات؟ فقال: «قول الله

أصدق من قولك، فرق بينهما في القرآن، فقال: أَ فَإِنْ مََاتَ أَوْ قُتِلَ و قال: وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اَللََّهِ تُحْشَرُونَ و ليس كما قلت-يا زرارة-الموت موت، و القتل قتل». قلت: فإن الله يقول: كُلُّ نَفْسٍ ذََائِقَةُ اَلْمَوْتِ. قال: «من قتل لم يذق الموت-ثم قال-: لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
2102/ (_2) - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله تبارك و تعالى يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فهذا يدخل في الصداق و الهبة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2171/ (_5) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

قلت له: جعلت فداك، كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء، ترث النساء نصف ميراث الرجال، و هن أضعف من الرجال، و أقل حيلة؟ فقال: «لأن الله تبارك و تعالى فضل الرجال على النساء درجة، و لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4442/ (_4) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر». قوله تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجََارَكَ فَأَجِرْهُ حَتََّى يَسْمَعَ كَلاََمَ اَللََّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ[6] 4443/ (_1) -علي بن إبراهيم، قال: اقرأ عليه و عرفه، ثم لا تتعرض له حتى يرجع إلى مأمنه.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
4680/ (_10) - علي بن إبراهيم: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما حاصر بني قريظة، قالوا له: ابعث لنا أبا لبابة نستشره في أمرنا. فقال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أبا لبابة، ائت حلفاءك و مواليك» فأتاهم، فقالوا له: يا أبا لبابة، ما ترى، ننزل على حكم محمد؟ فقال: انزلوا، و اعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح. و أشار إلى حلقه، ثم ندم على ذلك، فقال: خنت الله و رسوله، و نزل من حصنهم، و لم يرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و مر إلى المسجد و شد في عنقه حبلا، ثم شده إلى الاسطوانة التي تسمى اسطوانة التوبة، و قال: لا أحله حتى أموت أو يتوب الله علي. فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: «أما لو أتانا لاستغفرنا الله له، فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به». و كان أبو لبابة يصوم النهار، و يأكل بالليل ما يمسك به رمقه، و كانت ابنته تأتيه بعشائه و تحله عند قضاء الحاجة، فلما كان بعد ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيت ام سلمة نزلت توبته. فقال: «يا ام سلمة، قد تاب الله على أبي لبابة». فقالت: يا رسول الله، فآذنه بذلك؟ فقال: «لتفعلن» فأخرجت رأسها من الحجرة، فقالت: يا أبا لبابة، أبشر قد تاب الله عليك. فقال: الحمد لله. فوثب المسلمون ليحلوه، فقال: لا و الله حتى يحلني رسول الله. فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: «يا أبا لبابة، قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من أمك يومك هذا لكفاك. فقال: يا رسول الله، أ فأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا». قال: فبثلثيه؟ قال: «لا». قال: فبنصفه؟ قال: «لا». قال: فبثلثه قال: «نعم». فأنزل الله: وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صََالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اَللََّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* `خُذْ مِنْ أَمْوََالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهََا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاََتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللََّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبََادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقََاتِ وَ أَنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلتَّوََّابُ اَلرَّحِيمُ. قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوََالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهََا -إلى قوله تعالى- وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقََاتِ وَ أَنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلتَّوََّابُ اَلرَّحِيمُ[103-104] 99-4681/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لما نزلت هذه الآية خُذْ مِنْ أَمْوََالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهََا و أنزلت في شهر رمضان، و أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مناديه فنادى في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضة، و فرض الصدقة من الإبل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان، و عفا لهم عما سوى ذلك». ثم قال: «ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و أفطروا، فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون، زكوا أموالكم تقبل صلواتكم-قال-ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4756/ (_5) - سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و عبد الله ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر (عليه السلام) فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها، فقلت: أخبرني عمن قتل، مات؟ قال: «لا، الموت موت، و القتل قتل». فقلت له: ما أجد قولك قد فرق بين الموت و القتل في القرآن. قال: «أَ فَإِنْ مََاتَ أَوْ قُتِلَ و قال: وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اَللََّهِ تُحْشَرُونَ فليس كما قلت-يا زرارة-فالموت موت، و القتل قتل، و قد قال الله عز و جل

إِنَّ اَللََّهَ اِشْتَرىََ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوََالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا». قال: فقلت: إن الله عز و جل يقول: كُلُّ نَفْسٍ ذََائِقَةُ اَلْمَوْتِ أ فرأيت من قتل لم يذق الموت؟ فقال: «ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إن من قتل لا بد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٥٦. — الله تعالى (حديث قدسي)
4759/ (_8) - العياشي: عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر (عليه السلام) في الرجعة فاحتلت مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي، فقلت: جعلت فداك، أخبرني عمن قتل، مات؟ قال: «لا، الموت موت، و القتل قتل». قال: فقلت له: ما أحد يقتل إلا مات؟ قال: فقال: «يا زرارة، قول الله

تعالى أصدق من قولك، قد فرق بينهما في القرآن، قال: أَ فَإِنْ مََاتَ أَوْ قُتِلَ و قال: وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اَللََّهِ تُحْشَرُونَ ليس كما قلت-يا زرارة-الموت موت، و القتل قتل، و قد قال الله: إِنَّ اَللََّهَ اِشْتَرىََ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوََالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ» الآية. قال: فقلت له: إن الله يقول: كُلُّ نَفْسٍ ذََائِقَةُ اَلْمَوْتِ أ فرأيت من قتل لم يذق الموت؟ قال: فقال: «ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إن من قتل لا بد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
4808/ (_6) - و عنه، قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن أبي الخير صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد المؤمن الأنصاري، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن قوما يروون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «اختلاف امتي رحمة؟» فقال: «صدقوا». فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ فقال: «ليس حيث تذهب و ذهبوا، إنما أراد قول الله

تعالى: فَلَوْ لاََ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طََائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذََا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و يختلفوا إليه فيتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في الدين، إنما الدين واحد، إنما الدين واحد».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4925/ (_2) - و عنه: بإسناده عن أبان بن عثمان، عن عقبة أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام قال

«يرى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنا رسول الله: أبشر. ثم يرى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فيقول أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحب، أما لأنفعنك اليوم». قال: قلت له: أ يكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا؟ قال: قال: «لا، إذا رأى هذا أبدا مات، و أعظم ذلك» قال: «و ذلك في القرآن قول الله عز و جل: اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كََانُوا يَتَّقُونَ* `لَهُمُ اَلْبُشْرىََ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ فِي اَلْآخِرَةِ لاََ تَبْدِيلَ لِكَلِمََاتِ اَللََّهِ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
5209/ (_18) - عن ابن خراش، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«صلاة الليل تكفر ما كان من ذنوب النهار». قوله تعالى: وَ لَوْ شََاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ اَلنََّاسَ أُمَّةً وََاحِدَةً -إلى قوله تعالى- وَ لِلََّهِ غَيْبُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ اَلْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مََا رَبُّكَ بِغََافِلٍ عَمََّا تَعْمَلُونَ [118-123] 5210/ (_1) -علي بن إبراهيم: وَ لَوْ شََاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ اَلنََّاسَ أُمَّةً وََاحِدَةً أي على مذهب واحد وَ لاََ يَزََالُونَ مُخْتَلِفِينَ* `إِلاََّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذََلِكَ خَلَقَهُمْ.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ١٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5795/ (_7) - المفيد في (إرشاده) قال: أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن محمد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني الزبير بن أبي بكر، قال حدثني عبد الرحمن بن عبيد الله الزهري، قال: حج هشام بن عبد الملك، فدخل المسجد الحرام متكئا على يد سالم مولاه، و محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) جالس في المسجد، فقال

له سالم مولاه: يا أمير المؤمنين، هذا محمد بن علي بن الحسين. قال هشام: المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم. فقال: اذهب إليه، فقل له، يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الناس و يشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يحشر الناس على مثل قرص نقي، فيها أنهار متفجرة، يأكلون و يشربون حتى يفرغ من الحساب». قال: فرأى هشام أنه قد ظفر به، فقال: الله أكبر، اذهب إليه فقل له: يقول لك ما أشغلهم عن الأكل و الشرب يومئذ؟! فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «هم في النار أشغل، و لم يشتغلوا عن أن قالوا: أَفِيضُوا عَلَيْنََا مِنَ اَلْمََاءِ أَوْ مِمََّا رَزَقَكُمُ اَللََّهُ». فسكت هشام لا يرجع كلاما. الطبرسي في (الإحتجاج): عن عبد الرحمن بن عبيد الله الزهري، قال: حج هشام بن عبد الملك، و ذكر الحديث بعينه.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
6257/ (_10) - سعد بن عبد الله: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن المعلى بن خنيس؛ و زيد الشحام، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

ا: سمعناه يقول: «إن أول من يكر في الرجعة الحسين بن علي (عليهما السلام)، و يمكث في الأرض أربعين سنة حتى يسقط حاجباه على عينيه من كبره».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
6260/ (_13) - و عنه: عن أيوب بن نوح و الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن عامر القصباني، عن سعد، عن داود بن راشد، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«إن أول من يرجع لجاركم الحسين بن علي (عليهما السلام)، فيملك حتى يقع حاجباه على عينيه[من الكبر]».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
6480/ (_6) - سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن الحكم، عن المثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قول الله

عز و جل: وَ مَنْ كََانَ فِي هََذِهِ أَعْمىََ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىََ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً قال: «في الرجعة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٥٩. — غير محدد
6484/ (_10) - عن علي بن الحلبي، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قول الله

وَ مَنْ كََانَ فِي هََذِهِ أَعْمىََ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىََ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً، فقال: «في الرجعة» قال جماعة من أصحابنا: إنه كتاب لم يصنف مثله في معناه، و قيل: إنه ألف ورقة، عن أحمد بن القاسم (رحمه الله)، قال: حدثنا أحمد بن محمد السياري، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «وَ إِنْ كََادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اَلَّذِي أَوْحَيْنََا إِلَيْكَ في علي بن أبي طالب (عليه السلام)».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
- ابن بابويه: عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان ابن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«يوم التلاق: يوم يلتقي أهل السماء و أهل الأرض، و يوم التناد: يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنََا مِنَ اَلْمََاءِ أَوْ مِمََّا رَزَقَكُمُ اَللََّهُ، و يوم التغابن: يوم يغبن أهل الجنة أهل النار، و يوم الحسرة: يوم يؤتى بالموت فيذبح». قوله تعالى: إِنََّا نَحْنُ نَرِثُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهََا وَ إِلَيْنََا يُرْجَعُونَ -إلى قوله تعالى- صِدِّيقاً نَبِيًّا [40-41] 6887/ -علي بن إبراهيم، قال: كل شيء خلقه الله يرثه الله يوم القيامة. }}}قوله تعالى: إِذْ قََالَ لِأَبِيهِ يََا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مََا لاََ يَسْمَعُ وَ لاََ يُبْصِرُ وَ لاََ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً -إلى قوله تعالى- وَ جَعَلْنََا لَهُمْ لِسََانَ صِدْقٍ عَلِيًّا [42-50] 99-6888/ - ابن بابويه، قال: حدثني علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، قال: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الكوفي الفزاري، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات، قال: حدثنا محمد بن زياد الأزدي، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) -و ذكر الحديث فيما ابتلى إبراهيم ربه بكلمات-فقال (عليه السلام) فيما ذكر: «ثم العزلة عن أهل البيت و العشيرة مضمن معناه في قوله: وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ مََا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ الآية. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بيان ذلك في قوله تعالى: يََا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مََا لاََ يَسْمَعُ وَ لاََ يُبْصِرُ وَ لاََ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً* `يََا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جََاءَنِي مِنَ اَلْعِلْمِ مََا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرََاطاً سَوِيًّا* `يََا أَبَتِ لاََ تَعْبُدِ اَلشَّيْطََانَ إِنَّ اَلشَّيْطََانَ كََانَ لِلرَّحْمََنِ عَصِيًّا* `يََا أَبَتِ إِنِّي أَخََافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذََابٌ مِنَ اَلرَّحْمََنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطََانِ وَلِيًّا. و دفع السيئة بالحسنة، و ذلك لما قال له أبوه: أَ رََاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يََا إِبْرََاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اُهْجُرْنِي مَلِيًّا فقال في جواب أبيه سَلاََمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كََانَ بِي حَفِيًّا. ثم الحكم و الانتماء إلى الصالحين في قوله: رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصََّالِحِينَ يعني بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله عز و جل، و لا يحكمون بالآراء و المقاييس حتى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق، بيان ذلك في قوله: وَ اِجْعَلْ لِي لِسََانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ أراد في هذه الامة الفاضلة، فأجابه الله، و جعل له و لغيره من أنبيائه لسان صدق في الآخرين، و هو علي بن أبي طالب (عليه السلام)، و ذلك قوله عز و جل وَ جَعَلْنََا لَهُمْ لِسََانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ». 99-6889/ - ابن بابويه، قال: حدثني أبي و محمد بن الحسن (رضي الله عنهما) قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «كان أبو إبراهيم منجما لنمرود بن كنعان، و كان نمرود لا يصدر إلا عن رأيه، فنظر في النجوم ليلة من الليالي، فأصبح، فقال: لقد رأيت في ليلتي هذه عجبا، فقال له نمرود: و ما هو؟ فقال: رأيت مولودا يولد في أرضنا هذه، فيكون هلاكنا على يديه، و لا يلبث إلا قليلا حتى يحمل به. فعجب من ذلك نمرود، و قال: هل حملت به النساء؟فقال: لا، و كان فيما اوتي به من العلم أنه سيحرق بالنار، و لم يكن اوتي أن الله تعالى سينجيه-قال-فحجب النساء عن الرجال، فلم يترك امرأة إلا جعلت بالمدينة، حتى لا يخلص إليهن الرجال». قال: «و باشر أبو إبراهيم امرأته فحملت به، فظن أنه صاحبه، فأرسل إلى النساء من القوابل لا يكون في البطن شيء إلا علمن به، فنظرن إلى ام إبراهيم، فألزم الله تبارك و تعالى ذكره ما في الرحم الظهر، فقلن: ما نرى شيئا في بطنها. فلما وضعت ام إبراهيم به، أراد أبوه أن يذهب به إلى نمرود، فقالت له امرأته: لا تذهب بابنك إلى نمرود فيقتله، دعني أذهب به إلى بعض الغيران، أجعله فيه حتى يأتي عليه أجله، و لا تكون أنت تقتل ابنك، فقال لها: فاذهبي به فذهبت به إلى غار، ثم أرضعته، ثم جعلت على باب الغار صخرة، ثم انصرفت عنه، فجعل الله عز و جل رزقه في إبهامه، فجعل يمصها فيشرب لبنا، و جعل يشب في اليوم كما يشب غيره في الجمعة، و يشب في الجمعة كما يشب غيره في الشهر، و يشب في الشهر كما يشب غيره في السنة، فمكث ما شاء الله أن يمكث. ثم إن امه قالت لأبيه: لو أذنت لي أن أذهب إلى ذلك الصبي فأراه، فعلت، قال: فافعلي. فأتت الغار، فإذا هي بإبراهيم (عليه السلام)، و إذا عيناه تزهران كأنهما سراجان، فأخذته و ضمته إلى صدرها، و أرضعته، ثم انصرفت عنه، فسألها أبوه عن الصبي، فقالت له: قد واريته في التراب، فمكثت تعتل و تخرج في الحاجة و تذهب إلى إبراهيم (عليه السلام)، فتضمه إليها، و ترضعه ثم تنصرف. فلما تحرك أتته امه كما كانت تأتيه، و صنعت كما كانت تصنع، فلما أرادت الانصراف أخذ بثوبها، فقالت له: مالك؟فقال لها: اذهبي بي معك، فقالت له: حتى استأمر أباك، فلم يزل إبراهيم (عليه السلام) في الغيبة مخفيا لشخصه، كاتما لأمره حتى ظهر فصدع بأمر الله تعالى ذكره، و أظهر الله تعالى قدرته فيه، ثم غاب (عليه السلام) الغيبة الثانية، و ذلك حين نفاه الطاغوت عن المصر، فقال: وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ مََا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسىََ أَلاََّ أَكُونَ بِدُعََاءِ رَبِّي شَقِيًّا قال الله جل ذكره فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ وَ مََا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ وَهَبْنََا لَهُ إِسْحََاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُلاًّ جَعَلْنََا نَبِيًّا* `وَ وَهَبْنََا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنََا وَ جَعَلْنََا لَهُمْ لِسََانَ صِدْقٍ عَلِيًّا يعني به علي بن أبي طالب (عليه السلام)، لأن إبراهيم (عليه السلام) كان قد دعا الله عز و جل أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، فجعل الله تبارك و تعالى له و لإسحاق و يعقوب لسان صدق عليا، فأخبر علي (عليه السلام) بأن القائم (عليه السلام) هو الحادي عشر من ولده، و أنه المهدي الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما، و أنه تكون له غيبة و حيرة يضل فيها أقوام، و يهتدي فيها آخرون، و أن هذا كائن كما هو مخلوق».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٣ - الصفحة ٧١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6886/ - ابن بابويه: عن أبيه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان ابن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«يوم التلاق: يوم يلتقي أهل السماء و أهل الأرض، و يوم التناد: يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنََا مِنَ اَلْمََاءِ أَوْ مِمََّا رَزَقَكُمُ اَللََّهُ، و يوم التغابن: يوم يغبن أهل الجنة أهل النار، و يوم الحسرة: يوم يؤتى بالموت فيذبح». قوله تعالى: إِنََّا نَحْنُ نَرِثُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهََا وَ إِلَيْنََا يُرْجَعُونَ -إلى قوله تعالى- صِدِّيقاً نَبِيًّا [40-41] 6887/ (_4) -علي بن إبراهيم، قال: كل شيء خلقه الله يرثه الله يوم القيامة. }}}قوله تعالى: إِذْ قََالَ لِأَبِيهِ يََا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مََا لاََ يَسْمَعُ وَ لاََ يُبْصِرُ وَ لاََ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً -إلى قوله تعالى- وَ جَعَلْنََا لَهُمْ لِسََانَ صِدْقٍ عَلِيًّا [42-50] 99-6888/ (_1) - ابن بابويه، قال: حدثني علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، قال: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الكوفي الفزاري، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات، قال: حدثنا محمد بن زياد الأزدي، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) -و ذكر الحديث فيما ابتلى إبراهيم ربه بكلمات-فقال (عليه السلام) فيما ذكر: «ثم العزلة عن أهل البيت و العشيرة مضمن معناه في قوله: وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ مََا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ الآية. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بيان ذلك في قوله تعالى: يََا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مََا لاََ يَسْمَعُ وَ لاََ يُبْصِرُ وَ لاََ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً* `يََا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جََاءَنِي مِنَ اَلْعِلْمِ مََا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرََاطاً سَوِيًّا* `يََا أَبَتِ لاََ تَعْبُدِ اَلشَّيْطََانَ إِنَّ اَلشَّيْطََانَ كََانَ لِلرَّحْمََنِ عَصِيًّا* `يََا أَبَتِ إِنِّي أَخََافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذََابٌ مِنَ اَلرَّحْمََنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطََانِ وَلِيًّا. و دفع السيئة بالحسنة، و ذلك لما قال له أبوه: أَ رََاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يََا إِبْرََاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اُهْجُرْنِي مَلِيًّا فقال في جواب أبيه سَلاََمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كََانَ بِي حَفِيًّا. ثم الحكم و الانتماء إلى الصالحين في قوله: رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصََّالِحِينَ يعني بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله عز و جل، و لا يحكمون بالآراء و المقاييس حتى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق، بيان ذلك في قوله: وَ اِجْعَلْ لِي لِسََانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ أراد في هذه الامة الفاضلة، فأجابه الله، و جعل له و لغيره من أنبيائه لسان صدق في الآخرين، و هو علي بن أبي طالب (عليه السلام)، و ذلك قوله عز و جل وَ جَعَلْنََا لَهُمْ لِسََانَ صِدْقٍ عَلِيًّا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٧١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
7068/ (_5) - سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن إبراهيم ابن المستنير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يقول الله عز و جل

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً؟ فقال: «هي و الله للنصاب». قلت: قد رأيناهم دهرهم الأطول في الكفاية حتى ماتوا: فقال: «ذلك-و الله-في الرجعة، يأكلون العذرة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٧٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
7312/ (_23) - و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

قلت له: لم سمي البيت العتيق؟ قال: «إن الله عز و جل أنزل الحجر الأسود لآدم (عليه السلام) من الجنة، و كان البيت درة بيضاء، فرفعه الله إلى السماء و بقي أسه، فهو بحيال هذا البيت، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، لا يرجعون إليه أبدا، فأمر الله إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) يبنيان البيت على القواعد، و إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٨٧٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
8766/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (عليه السلام)، فقال

«يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟» فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «بلغني أنك تفسر القرآن؟» قال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «بعلم تفسره، أم بجهل؟». قال: لا، بعلم، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت، و أنا أسألك». قال قتادة: سل. قال: «أخبرني عن قول الله عز و جل في سبأ: وَ قَدَّرْنََا فِيهَا اَلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهََا لَيََالِيَ وَ أَيََّاماً آمِنِينَ». فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد، و راحلة، و كراء حلال يريد هذا البيت، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «أنشدك بالله-يا قتادة-هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال، [و راحلة]و كراء حلال، يريد هذا البيت، فيقطع عليه الطريق، فتذهب نفقته، و يضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟» قال قتادة: اللهم نعم. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «ويحك-يا قتادة-إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت، و إن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت. ويحك-يا قتادة-ذلك من خرج من بيته بزاد، و راحلة، و كراء حلال يروم هذا البيت، عارفا بحقنا، يهوانا قلبه، كما قال الله عز و جل: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنََّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ و لم يعن البيت، فيقول: إليه، فنحن و الله دعوة إبراهيم (صلى الله عليه وآله وسلم) التي من هوانا قلبه قبلت حجته، و إلا فلا. يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة». قال قتادة: لا جرم، و الله لا فسرتها إلا هكذا. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إنما يعرف القرآن من خوطب به».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ٥١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
9328/ (_20) - رجعة المعاصر: عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سلام، عن أبي جعفر ( عليه السلام قََالُ

وا رَبَّنََا أَمَتَّنَا اِثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنََا بِذُنُوبِنََا فَهَلْ إِلىََ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ، قال: «هو خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت، فتجري في القيامة، فبعدا للقوم الظالمين». 9329/ (_21) -علي بن إبراهيم: قوله تعالى: ذََلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذََا دُعِيَ اَللََّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا و الكفر هاهنا الجحود، قال: إذا وحد الله كفرتم، و إن جعل لله شريكا تؤمنوا.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ٧٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
9370/ - سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

قلت له: قول الله عز و جل: إِنََّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنََا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهََادُ؟ قال: «ذلك و الله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء الله تبارك و تعالى كثيرا لم ينصروا في الدنيا و قتلوا، و أئمة من بعدهم قتلوا و لم ينصروا، فذلك في الرجعة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ٧٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
9925/ - سعد بن عبد الله؛ قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن عمار ابن مروان، عن المنخل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال

قوله تعالى: هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىََ وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ، قال: «يظهره الله عز و جل في الرجعة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
10097/ (_2) - علي بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبََارَ اَلسُّجُودِ، قال: «أربع ركعات بعد المغرب». قوله تعالى: وَ اِسْتَمِعْ يَوْمَ يُنََادِ اَلْمُنََادِ مِنْ مَكََانٍ قَرِيبٍ -إلى قوله تعالى- فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخََافُ وَعِيدِ [41-45] 99-10098/ - سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: قول الله عز و جل: إِنََّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنََا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهََادُ». قال: «ذلك و الله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء الله تبارك و تعالى كثير لم ينصروا في الدنيا و قتلوا، و أئمة[قد]قتلوا و لم ينصروا، فذلك في الرجعة». قلت: وَ اِسْتَمِعْ يَوْمَ يُنََادِ اَلْمُنََادِ مِنْ مَكََانٍ قَرِيبٍ* `يَوْمَ يَسْمَعُونَ اَلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذََلِكَ يَوْمُ اَلْخُرُوجِ؟ قال: «هي الرجعة». 10099/ (_4) -علي بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ اِسْتَمِعْ يَوْمَ يُنََادِ اَلْمُنََادِ مِنْ مَكََانٍ قَرِيبٍ قال: ينادي المنادي باسم القائم و اسم أبيه (عليهما السلام)، قوله تعالى: يَوْمَ يَسْمَعُونَ اَلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ، قال: صيحة القائم من السماء، ذََلِكَ يَوْمُ اَلْخُرُوجِ.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ١٥١. — الإمام الرضا عليه السلام
10117/ (_1) - سعد بن عبد الله: عن أبي عبد الله أحمد بن محمد السياري، عن أحمد بن عبد الله بن قبيصة المهلبي، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب، حتى يرجع كل شيء إلى شبهه»، يعني إلى حقيقته. قوله تعالى: إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنََّاتٍ وَ عُيُونٍ -إلى قوله تعالى- وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلاََ تُبْصِرُونَ [15-21] 10118/ (_2) -علي بن إبراهيم: ثم ذكر المتقين، فقال: إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنََّاتٍ وَ عُيُونٍ* `آخِذِينَ مََا آتََاهُمْ رَبُّهُمْ إلى قوله تعالى: مََا يَهْجَعُونَ، أي ما ينامون.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
10563/ (_2) - و عنه، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي بكر الحضرمي و بكر بن أبي بكر، قال: حدثنا سليمان بن خالد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: إِنَّمَا اَلنَّجْوىََ مِنَ اَلشَّيْطََانِ، قال: «الثاني» و قوله تعالى: مََا يَكُونُ مِنْ نَجْوىََ ثَلاََثَةٍ إِلاََّ هُوَ رََابِعُهُمْ قال: «فلان و فلان و ابن فلان أمينهم، حين اجتمعوا فدخلوا الكعبة، فكتبوا بينهم كتابا إن مات محمد أن لا يرجع الأمر فيهم أبدا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
- و قال رسول الله

(صلى الله عليه و آله): «من قرأها كان عيسى (عليه السلام) يستغفر له ما دام في الدنيا، و إن مات كان رفيقه في الآخرة. و من أدمن قراءتها في سفره حفظه الله و كفاه طوارقه حتى يرجع بالسلامة». 99-10681/ - و قال الصادق (عليه السلام): «من قرأها و أدمن قراءتها في سفره أمن من طوارقه، و كان محفوظا إلى أن يرجع إلى أهله بإذن الله تعالى». قوله تعالى: بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلََّهِ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ -إلى قوله تعالى- أَنْ تَقُولُوا مََا لاََ تَفْعَلُونَ [1-3] 10682/ -علي بن إبراهيم: مخاطبة لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) الذين و عدوه أن ينصروه و لا يخالفوا أمره و لا ينقضوا عهده في أمير المؤمنين (عليه السلام)، فعلم الله أنهم لا يفون بما يقولون فقال: لِمَ تَقُولُونَ مََا لاََ تَفْعَلُونَ* `كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللََّهِ الآية، و قد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم و إن لم يصدقوا. 99-10683/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ، و لمقته تعرض، و ذلك قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مََا لاََ تَفْعَلُونَ* `كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللََّهِ أَنْ تَقُولُوا مََا لاََ تَفْعَلُونَ ». قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيََانٌ مَرْصُوصٌ [4]

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٥ - الصفحة ٣٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10680/ - و قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «من قرأها كان عيسى (عليه السلام) يستغفر له ما دام في الدنيا، و إن مات كان رفيقه في الآخرة. و من أدمن قراءتها في سفره حفظه الله و كفاه طوارقه حتى يرجع بالسلامة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10681/ (_4) - و قال الصادق

(عليه السلام): «من قرأها و أدمن قراءتها في سفره أمن من طوارقه، و كان محفوظا إلى أن يرجع إلى أهله بإذن الله تعالى». قوله تعالى: بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلََّهِ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ -إلى قوله تعالى- أَنْ تَقُولُوا مََا لاََ تَفْعَلُونَ [1-3] 10682/ (_1) -علي بن إبراهيم: مخاطبة لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين و عدوه أن ينصروه و لا يخالفوا أمره و لا ينقضوا عهده في أمير المؤمنين (عليه السلام)، فعلم الله أنهم لا يفون بما يقولون فقال: لِمَ تَقُولُونَ مََا لاََ تَفْعَلُونَ* `كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللََّهِ الآية، و قد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم و إن لم يصدقوا.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
10818/ (_7) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شيء من الطلاق، فقال

«إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت[منه]ساعة طلقها و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها». قال: فقلت: أليس قال الله عز و جل: لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ؟ قال: فقال: «إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فهي التي لا تخرج[و لا تخرج حتى تطلق الثالثة]، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تعتد في بيت زوجها، و لها السكنى و النفقة حتى تنقضي عدتها».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٤٠٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
- و بهذا الاسناد، عن أبي جعفر (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: إن المدثر هو كائن عند الرجعة، فقال

له رجل: يا أمير المؤمنين، أحياء قبل يوم القيامة ثم أموات؟قال: فقال له عند ذلك: نعم و الله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من الكفرات قبلها».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٥ - الصفحة ٥٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
11232/ (_4) - و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا و يسر سيئا؟ أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك؟ و الله عز و جل يقول: بَلِ اَلْإِنْسََانُ عَلىََ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إن السريرة إذا صحت قويت العلانية».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٥٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
11385/ (_4) - سعد بن عبد الله: عن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحجال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: صُحُفاً مُطَهَّرَةً* `فِيهََا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ، قال: «هو حديثنا في صحف مطهرة من الكذب». قوله تعالى: قُتِلَ اَلْإِنْسََانُ مََا أَكْفَرَهُ -إلى قوله تعالى- كَلاََّ لَمََّا يَقْضِ مََا أَمَرَهُ [17-23] 11386/ (_5) -علي بن إبراهيم: قُتِلَ اَلْإِنْسََانُ مََا أَكْفَرَهُ، قال: [هو]أمير المؤمنين (عليه السلام)، [قال]: مََا أَكْفَرَهُ أي ماذا فعل و أذنب حتى قتلوه؟ ثم قال: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ* `مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ* `ثُمَّ اَلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ، قال: يسر له طريق الخير ثُمَّ أَمََاتَهُ فَأَقْبَرَهُ* `ثُمَّ إِذََا شََاءَ أَنْشَرَهُ قال: في الرجعة كَلاََّ لَمََّا يَقْضِ مََا أَمَرَهُ أي لم يقض أمير المؤمنين (عليه السلام) ما قد أمره، و سيرجع حتى يقضي ما أمره.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٥٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
11701/ (_2) - ثم قال علي بن إبراهيم: حدثنا جعفر بن أحمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اَلْأُولىََ، قال

«يعني الكرة هي الآخرة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)». [قلت]قوله: وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضىََ، [قال]: «يعطيك من الجنة حتى ترضى».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٦٨٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
11889/ - و قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «من أدمن قراءتها ختم الله له بالخير، و كان من أصحاب الحق، و إن قرئت على ما يخزن حفظه إلى أن يرجع إلى صاحبه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٧٥١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عن محمد بن الفضيل [عن أبي الصباح] قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين- عند مقام إبراهيم عليه السلام في الطواف في الحج و العمرة فقال

إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإن الله يقول «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» و إن كان ارتحل و سار فلا آمره أن يرجع.

تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
310 عن محمد بن سنان قال: حدثني المعافي بن إسماعيل قال لما قتل الوليد خرج من هذه العصابة نفر بحيث أحدث القوم قال: فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال

ما الذي أخرجكم من غير الحج و العمرة قال: فقال القائل منهم الذي شتت الله من كلمة أهل الشام و قتلهم خليفتهم، و اختلافهم فيما بينهم- قال: قال ما تجدون أعينكم إليهم فأقبل يذكر حالاتهم- أ ليس الرجل منكم يخرج من بيته إلى سوقه فيقضي حوائجه- ثم يرجع لم يختلف إن كان لمن كان قبلكم- أتى هو على مثل ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم، فيقطع يديه و رجليه و ينشر بالمناشير و يصلب على جذع النخلة و لا يدع ما كان عليه، ثم ترك هذا الكلام ثم انصرف إلى آية من كتاب الله «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ- مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا- حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ- أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ».

تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
372 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال

سألته عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال: هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و قال: الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة.

تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
139 عن زرارة قال كرهت أن أسأل أبا جعفر عليه السلام في الرجعة، فأقبلت مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي، فقلت: جعلت فداك أخبرني عمن قتل مات قال: لا، الموت موت و القتل قتل، قال: فقلت له: ما أحد يقتل إلا مات، قال: فقال: يا زرارة قول الله

أصدق من قولك- قد فرق بينهما في القرآن قال: «أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ» و قال «وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ» ليس كما قلت يا زرارة، الموت موت و القتل قتل، و قد قال الله: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» الآية- قال: فقلت له: إن الله يقول: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» أ فرأيت من قتل لم يذق الموت قال: فقال: ليس من قتل بالسيف- كمن مات على فراشه، إن من قتل لا بد من أن يرجع إلى الدنيا- حتى يذوق الموت.

تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ١١٢. — الإمام الباقر عليه السلام
131 عن علي بن الحلبي عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله

«وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا» فقال: الرجعة.

تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦. — غير محدد
عنه: قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام) -؛ و عن أبي بصير، عن أبي جعفر- (عليه السلام) - في قوله لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قال

ما بعث اللّه نبيّا من لدن آدم فهلمّ جرّا إلّا و يرجع إلى الدنيا فيقاتل فينصر رسول اللّه- (صلى اللّه عليه و آله) - و أمير المؤمنين، ثم أخذ أيضا ميثاق الأنبياء على رسوله، فقال: قل يا محمد آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ١ - الصفحة ٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
فضحك أمير المؤمنين- (عليه السلام) - [و قال

] أمّا إن يخبر صاحبه فيفعل، ثمّ لا و اللّه لا يذكرانه أبدا إلى يوم القيامة هما أنظر لأنفسهما من ذلك، فلقي أبو بكر عمر فقال: إنّ عليّا أتى كذا و كذا، [و صنع كذا و كذا] و قال لرسول اللّه كذا و كذا، فقال له عمر: ويلك ما أقلّ عقلك، فو اللّه ما أنت فيه الساعة إلّا من [بعض] سحر ابن أبي كبشة قد نسيت [سحر] بني هاشم [و من أين يرجع محمد و لا يرجع من مات، إنّما أنت فيه أعظم من سحر بني هاشم ف] تقلّد هذا السربال و مر فيه. و رواه الراوندي: عن معاوية بن عمّار الدهني ببعض التغيير اليسير. ثمّ قال بعد ذلك: و روى الثقات، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام) - مثل ذلك إلى أن جاء مذعورا إلى صاحبه فأخبره بالخبر، فتضاحك منه، و قال: أنسيت بني هاشم؟ 686- و من الكتاب المذكور أيضا: محمد بن الحسين بن أبي

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٣ - الصفحة ٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قال: الآيات أمير المؤمنين و الائمة- (عليهم السلام) - فقال

الرجل لأبي عبد اللّه- (عليه السلام) -: إنّ العامّة تزعم أنّ قوله: يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً عني يوم القيامة. فقال أبو عبد اللّه- (عليه السلام) -: أ فيحشر اللّه (يوم القيامة) من كلّ أمّة فوجا و يدع الباقين؟ لا، و لكنّه في الرجعة. و أمّا آية القيامة [فهي]: وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً. 750- عنه: قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني ابن أبي عمير، عن المفضّل، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام) - في قوله: وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلّا و يرجع حتى يموت، و لا يرجع إلّا من محض الإيمان محضا، و من محض الكفر محضا. 751- قال ابو عبد اللّه- (عليه السلام) -: قال رجل لعمّار بن ياسر: يا أبا اليقظان، آية في كتاب اللّه قد أفسدت قلبي و شكّكتني. قال عمّار: و أيّ آية هي؟ قال: قوله: وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ فأيّ دابّة هي؟

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٣ - الصفحة ٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
أخذت أمان براءتك [من النّار]، تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا؟ فيقول: لا، فيقول: أبشر يا عدوّ اللّه بسخط اللّه عزّ و جلّ و عذابه و النّار. أمّا الذي كنت تحذره فقد نزل بك. ثمّ يسلّ نفسه سلّا عنيفا، ثمّ يوكّل بروحه ثلاثمائة شيطان، كلّهم يبزق في وجهه و يتأذّى بروحه. فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النّار، فيدخل عليه من قيحها و لهبها. 772- و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عقبة أنّه سمع أبا عبد اللّه- ( عليه السلام قال

يرى رسول اللّه- (صلى اللّه عليه و آله) -، فيقول له رسول اللّه- (صلى اللّه عليه و آله) -: أنا رسول اللّه أبشر. (ثمّ قال: ) ثمّ يرى عليّ بن أبي طالب- (عليه السلام) - فيقول: أنا عليّ بن أبي طالب الذي كنت تحبّه، تحبّ أن أنفعك اليوم؟ قال: قلت له: أ يكون أحد من الناس يرى هذا، ثمّ يرجع إلى الدنيا؟ قال: [قال: لا، ] إذا راى هذا أبدا مات و اعظم ذلك، قال: و ذلك

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٣ - الصفحة ١١١. — الإمام الصادق عليه السلام
يتأوّد في مشيته و يخبط الأرض بمحجنه، و كان مريضا فأقبل عليه أمير المؤمنين- (عليه السلام) - و كانت له منه منزلة فقال

كيف نجدك يا حار؟ قال: نال الدهر منّي يا أمير المؤمنين، و زادني أوزارا و غليلا اختصام أصحابك ببابك. قال: و فيم خصومتهم؟ قال: في شأنك و البليّة من قبلك، فمن مفرط غال و مقتصد قال و من متردّد مرتاب لا يدري أ يقدم أو يحجم. قال: فحسبك يا أخا همدان ألا إنّ خير شيعتي النمط الأوسط، إليهم يرجع الغالي، و [بهم] يلحق التالي. قال: لو كشفت فداك أبي و امّي الرّين عن قلوبنا و جعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا، قال: فتذكر أنّك امرؤ ملبوس عليك، إن دين اللّه لا يعرف بالرجال، بل بآية الحقّ، فإعرف الحقّ تعرف أهله. يا حار، إنّ الحق أحسن الحديث و الصادع به مجاهد، و بالحقّ اخبرك فارعني سمعك، ثم خبّر به من كانت له حصانة من أصحابك،

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٣ - الصفحة ١١٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
فخرجت النّاقة إلى القبر، فضربت على الأرض [بجرانها] حوله و رغت، فأتاها أبو جعفر- (عليه السلام) - فقال

لها: قومي يا مباركة، فارجعي إلى مكانك، (فرجعت) ثمّ مكثت قليلا، و خرجت إلى القبر، ففعل مثل ما فعل أولا، فأتاها أو جعفر- (عليه السلام) - فقال لها: قومي الآن فلم تقم فصاح بها من حضر. فقال أبو جعفر- (عليه السلام) - دعوها فإنّ أبي أخبر بأنّها تنفق بعد ثلاثة أيّام، و نفقت فقال أبو عبد اللّه- (عليه السلام) -: كان جدي عليّ بن الحسين- (عليهما السلام) - يحجّ عليها إلى مكّة فيعلّق السوط بالرّحل فلا يقرعها به حتّى يرجع إلى داره بالمدينة. و تقدّمت الروايات في ذلك. 1396/ 144- و عنه: باسناده، عن أبي خالد الكابلي، قال: خدمت مع محمّد بن الحنفيّة سبع سنين، ثمّ قلت له: جعلت فداك إنّ لي إليك حاجة، قد عرفت خدمتي لك. قال: سل و ما هي؟ قلت: تريني الدرع و المغفر. قال: ليس هما عندي، و لكن عند ذلك الفتى، و اشار بيده إلى عليّ

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧. — الإمام الباقر عليه السلام
فقال له (داود): أصلحك اللّه فهل له من مدّة؟ فقال: نعم يا داود و اللّه لا يملك بنو اميّة يوما إلّا ملكتم مثليه، و لا سنة إلّا ملكتم مثليها، و لتلقفنها الصبيان منكم كما تلقف الصبيان الكرة. فقام داود بن عليّ من عند أبي جعفر- (عليه السلام) - فرحا يريد أن يخبر أبا الدوانيق بذلك، فلمّا نهضا جميعا هو و سليمان بن مخالد ناداه أبو جعفر- (عليه السلام) - من خلفه: يا سليمان بن مخالد لا يزال القوم في فسحة من ملكهم، ما لم يصيبوا منّا دما حراما- و أومأ بيده الى صدره- فاذا أصابوا ذلك الدم فبطن الأرض خير لهم من ظهرها، فيومئذ لا يكون لهم في الأرض ناصر و لا في السماء عاذر. ثم انطلق سليمان بن مخالد فأخبر أبا الدوانيق، فجاء أبو الدوانيق إلى أبي جعفر- (عليه السلام) - فسلّم عليه، ثمّ أخبره بما قال

له داود بن عليّ و سليمان بن مخالد. فقال له: نعم يا أبا جعفر دولتكم قبل دولتنا و سلطانكم قبل سلطاننا، سلطانكم [شديد] عسر لا يسر فيه، و له مدة طويلة، و اللّه لا يملك بنو أميّة يوما إلّا ملكتم مثليه و لا سنة إلّا ملكتم مثليها، و ليتلقفنها صبيان منكم فضلا عن رجالكم، كما تتلقف الصبيان الكرة

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٥ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
محمد- (عليهما السلام) - ليقتله، و طرح له سيفا [و نطعا] و قال

يا ربيع إذا أنا كلّمته ثمّ ضربت بإحدى يديّ على الاخرى فاضرب عنقه. فلمّا دخل جعفر بن محمّد- (عليه السلام) - و نظر إليه من بعيد تحرّك أبو جعفر على فراشه و قال: مرحبا و أهلا بك يا أبا عبد اللّه ما أرسلنا إليك إلّا رجاء أن نقضي دينك و نقضي ذمامك، ثمّ سأله مسائلة لطيفة عن أهل بيته، و قال: قد قضى اللّه [حاجتك و] دينك و أخرج جائزتك، يا ربيع لا تمضين ثالثة حتى يرجع جعفر إلى أهله. فلمّا خرج قال له الربيع: يا أبا عبد اللّه رأيت السيف؟ إنّما [كان] وضع لك و النطع، فأيّ شيء [رأيتك] تحرّك به شفتيك؟ قال جعفر بن محمّد- (عليه السلام) -: نعم يا ربيع لمّا رأيت الشرّ في وجهه قلت: «حسبي الرّبّ من المربوبين، و حسبي الخالق من المخلوقين، و حسبي الرازق من المرزوقين، و حسبي اللّه ربّ العالمين، و حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي اللّه لا إله إلّا هو، عليه توكّلت و هو ربّ العرش العظيم.

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام
تنجيسهما إيّاي. قال موسى- (عليه السلام) -: فبكى الصادق- (عليه السلام) - و بكيت و بكى من في المجلس و اصفرت ألوانهم، قال: ففزع الميزاب و أخذته رعدة شديدة و خوف، فخرّ ساجدا [للّه] و قال: قد علمت أنّ جدّك كان بالمؤمنين [رءوفا] رحيما فارحمني رحمك اللّه، و ليكن لك اسوة بأخلاق جدّك، فلم يعلم الملك بما كان حالي و قصّتي، و قد أخطأت. فقال- (عليه السلام) -: «لا رحمتك أبدا و لا تعطّفت عليك إلّا أن تقرّ [بما جنيت»، قال: فأقرّ الهندي بما أخبرت به الفروة]، قال: فلمّا لبسها و صارت في عنقه انضمت [في حلقه] و خنقته حتى اسودّ وجهه، فقال الصّادق

- (عليه السلام) -: «أيّها الفرو خلّ عنه» فقالت الفرو: أسألك بالذي جعلك إماما إلّا أذنت لي أن أقتله، فقال: (له) «خلّ عن النجس حتّى يرجع إلى صاحبه فيكون أولى به منّا». و في الحديث طول اقتصرنا منه [على] موضع الحاجة، فمن

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٥ - الصفحة ٤٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
كلّما كان في الامم السالفة حذو النعل بالنعل و القذّة بالقذّة. و قال- (صلّى اللّه عليه و آله) -: اذا خرج المهديّ من ولدي نزل عيسى بن مريم- (عليه السلام) - فصلّى خلفه و قال

- (صلّى اللّه عليه و آله) -: إنّ الاسلام بدا غريبا و سيعود غريبا فطوبى للغرباء، قيل: يا رسول اللّه ثمّ يكون ما ذا، قال: ثمّ يرجع الحقّ إلى أهله. فقال المأمون: يا أبا الحسن فما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا- (عليه السلام) -: من قال بالتناسخ فهو كافر باللّه تعالى، مكذّب بالجنّة و النار. قال المأمون: فما تقول في المسوخ؟ قال الرضا- (عليه السلام) -: اولئك قوم غضب اللّه عليهم فمسخهم، فعاشوا ثلاثة أيّام ثمّ ماتوا و لم يتناسلوا، فما يوجد في الدنيا من القردة و الخنازير و غير ذلك ممّا وقع عليه اسم المسوخيّة فهي مثل تلك لا يحلّ أكلها و الانتفاع بها. قال المأمون: لا أبقاني اللّه بعدك يا أبا الحسن، فو اللّه ما يوجد العلم الصحيح إلّا عند أهل هذا البيت و إليك انتهى علوم آبائك، فجزاك اللّه

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٧ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الرضا عليه السلام
إنّ رجلا منّا أتى قوم موسى في شيء كان بينهم، فأصلح بينهم... 1444 إنّ رجلا منّا صلّى العتمة بالمدينة، و أتى قوم موسى... 1864 إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) - أمرني و أنا سابع سبعة... 13 إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) - انتجى عليّا- ( عليه السلام قال

لأمّ سلمة: إذا جاء أخي... 365 إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) - كان يسافر إلى الشام مضاربا لخديجة... 684 أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) - كان يملي على عليّ- (عليه السلام) - صحيفة... 491 إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) -، و عليّا- (عليه السلام) - سيرجعان... 761 أنّ الرضا- (عليه السلام) - كتب في أحمال له تحمل إليه من المتاع... 2400 إنّ الريّان بن الصلت يريد الدخول علينا، و الكسوة من ثيابنا... 2159 إنّ سليمان أعطي فشكر، و إنّ أيّوب ابتلي فصبر... 1603 إنّ السماء بكت على الحسين بن عليّ و يحيى بن زكريّا- (عليهما السلام) -... 1144 و 1155 إنّ السماء لم تبك منذ وضعت إلّا على يحيى بن زكريّا و الحسين... 1152 إنّ السماء و الأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحا... 732 إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني، و إن شئت فسل... 1914 إن شئت فاسأل يا شهاب، و إن شئت أخبرناك بما جئت له... 1671 إنّ صاحب هذا الأمر يطلبه منك، فلمّا جاءنا نعيه... 1987 و 2183 إنّ صاحبكم الخراساني مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا... 2396 إن صدقت رؤياك يخرج رجل من أهل بيتي يملك سبعة عشر يوما... 2307

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٨ - الصفحة ٢٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
11 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ (رحمه الله) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِذَا فُقِدَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي أَدْيَانِكُمْ لَا يُزِيلَنَّكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ مِحْنَةٌ مِنَ اللَّهِ يَمْتَحِنُ اللَّهُ بِهَا خَلْقَهُ وَ لَوْ عَلِمَ آبَاؤُكُمْ وَ أَجْدَادُكُمْ دِيناً أَصَحَّ مِنْ هَذَا الدِّينِ لَاتَّبَعُوهُ قَالَ قُلْتُ يَا سَيِّدِي مَنِ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ عُقُولُكُمْ تَصْغُرُ عَنْ هَذَا وَ أَحْلَامُكُمْ تَضِيقُ عَنْ حَمْلِهِ وَ لَكِنْ إِنْ تَعِيشُوا فَسَوْفَ تُدْرِكُونَهُ

الغيبة للنعماني - الصفحة ١٥٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
15 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِمْيَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَتَيْنِ يَرْجِعُ فِي إِحْدَاهُمَا وَ فِي الْأُخْرَى لَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ يَشْهَدُ الْمَوَاسِمَ يَرَى النَّاسَ وَ لَا يَرَوْنَهُ

الغيبة للنعماني - الصفحة ١٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ذكرماع) لكيفية ولادة البشر ونكائرهم الاحتجاج /ج ٢ ١٨٠١] وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت عليّ بن الحسين عليهما التلام بحدّث رجلًا من قريش قال

لمّا تاب اللّٰه على آدم واقع حواء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إِلَّا في الأرض، وذلك بعدما تاب اللّٰه عليه، قال: وكان آدم يعظّم البيت وما حوله من حرمة البيت، فكان إِذا أراد أن يغشى حواء خرج من الحرم وأخرجها معه، فإذا جاز الحرم غشيها في الحل، ثمّ يغتسلان إِعظاماً منه للحرم. ثم يرجع إلى فناء البيت. قال فولد لآدم من حواء عشرون ذكراً وعشرون أنثى، فولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فأوّل بطن ولدت حواء: (هابيل» ومعه جارية يُقال لها: «اقليما»، قال: وولدت في البطن الثاني: «قابيل) ومعه جارية يُقال لها «لوزا)) وكانت لوزا أجمل بنات آدم. قال: فلمًا أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه فقال: أُريد أن انكحك يا هابيل لوزا، وانكحك يا قابيل إِقليما. قال قابيل: ما أرضى بهذا أتنكحني أخت هابيل القبيحة؛ وتنكح [١] في (ب) و(ج) و(د)): من حرم البيت. [٢] فى (أ)): من الفتنة... الاحتجاج /ج ٢ ذكرهعليه السلام لكيفيّة ولادة البشر وتكاثرهم ١٤٣ هابيل أختي الجميلة. قال: فأنا أقرع بينكما، فان خرج سهمك يا قابيل على لوزا، وخرج سهمك يا هابيل على إِقليما، زوّجت كل واحد منكما التي يخرج سهمه عليها. قال: فرضيا بذلك، فاقترعا. قال: فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل، وخرج سهم قابيل على إقليما أخت هابيل، قال: فزوّجهما على ما خرج لهما من عند الله. قال: ثمّ حرّم اللّٰه نكاح الأخوات بعد ذلك. قال: فقال له القرشي: فأولداهما؟ قال: نعم، فقال له القرشي: فهذا فعل المجوس اليوم! قال: فقال عليّ بن الحسين علهما السلام: إِنَّ المجوس إِنَّما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله. ثمّ قال له عليّ بن الحسين عليهما التلام: لا تنكر هذا، إِنَّما هي شرايع جرت، أليس اللّٰه قد خلق زوجة آدم منه ثمّ أحلها له، فكان ذلك شريعة من شرايعهم، ثمّ أنزل اللّٰه التّحريم بعد ذلك. [١] في ((ب)) و «ج»: فأقرعا. [٢] في (أ) و((ج)) و«د)): وكان ذلك... [٣] نقله العلامة المجلسي قدَّس اللّٰه سرّه في بحار الأنوار ٢٢٥/١١، وقريب منه ما في قرب الاسناد ص١٦١. وقال العلامة الطباطبائي رحمه اللّٰه بعد نقل الحديث ما هذا نصّه: ((وهذا الذي ورد في الحديث هو الموافق لظاهر الكتاب والاعتمار، وهناك روايات أُخر

الاحتجاج كامل. — الإمام السجاد عليه السلام
وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة». قلت: أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم؟ قال: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد» الحديث. 19 ـ وروى الشيخ الجليل محمّد بن أبي جمهور الإحسائي في كتاب «غوالي اللئالي» قال: روى العلاّمة مرفوعاً عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: يأتينا عنكم حديثان متعارضان ـ إلى أن قال ـ

«انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإنّ الحقّ فيما خالفهم» الحديث. أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً، وقد روي ما يدلّ على جواز الأخذ بالحديث الذي ورد من باب التقيّة، ولكن ذلك غير صريح في وجود المعارض فيحمل على عدم وجود معارض له، أو على عدم العلم بكونه من باب التقيّة؛ لعدم الإطّلاع على اعتقاد العامّة فيه، فيعمل بالمرجّحات الباقية. إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ أحاديث الرجعة لا توافق العامّة بوجه فيجب العمل بها، ولا يظهر لها معارض صريح أصلاً، وعلى تقدير وجوده يجب حمله على التقيّة قطعاً كما أشار إليه ابن بابويه. السابعة: في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم (عليهم السلام).

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الاُولى قبل الإقبار، والثانية بعده، وهذا أيضاً باطل من وجه آخر، وهو أنّ الحياة للمسألة ليس للتكليف، فيندم الإنسان على ما فاته في حاله، وندم القوم على ما فاتهم في حياتهم المرّتين يدلّ على أنّه لم يرد حياة المسألة، لكنّه أراد حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم الندم على تفريطهم فلا يفعلون ذلك، فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك. والرجعة عندنا تختصّ بمن محض الإيمان ومحض الكفر، دون من سوى هذين الفريقين، فإذا أراد الله تعالى على ما ذكرناه أوهم الشياطين أعداء الله عزّ وجلّ أنّهم إنّما ردّوا إلى الدنيا لطغيانهم على الله، فيزدادوا عتوّاً، فينتقم الله منهم بأوليائه، ويجعل لهم الكرّة عليهم، فلا يبقى منهم إلا من هو مغموم بالعذاب، وتصفو الأرض ويكون الدين لله. وقد قال قوم: كيف يعود الكفّار بعد الموت إلى طغيانهم وقد عاينوا عذاب البرزخ؟ فقلت: ليس ذلك بأعجب من الكفّار الذين يشاهدون العذاب فيقولون ( يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) فقال الله تعالى

( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) فلم يبق للمخالف بعد هذا شبهة يتعلّق بها. وقال الشيخ المفيد أيضاً في جواب مسائله عن الرجعة: وعمّن يرجع فيها محمّد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته، واُمّته الذين محض الإيمان والكفر، دون من سلف من

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٩٢. — الله تعالى (حديث قدسي)
لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَام فَانْظُرْ إِلَى طَعَامَكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ). فهذه الآية الشريفة صريحة في أنّ المذكور فيها مات مائة سنة ثمّ أحياه الله وبعثه إلى الدنيا وأحيا حماره، وظاهر القرآن يدلّ على أنّه من الأنبياء لما تضمّنه من الوحي والخطاب له. وقد وقع التصريح في الأحاديث الآتية بأنّه كان نبيّاً، ففي بعض الروايات أنّه ارميا النبي، وفي بعضها أنّه عزير النبي (عليهما السلام)، وقد روى ذلك العامّة والخاصّة، وبملاحظة الأحاديث المشار إليها سابقاً يجب أن يثبت مثله في هذه الاُمّة. الثانية عشرة: قوله تعالى ( إِذْ قَالَ الله

يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ـ إلى قوله ـ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ بِإِذْنِي ) الآية. وهي دالّة على إمكان الرجعة ووقوعها في الاُمم السابقة، وبملاحظة الأحاديث المشار إليها المذكورة في الباب الآتي يجب أن يثبت في هذه الاُمّة. الثالثة عشر: قوله تعالى ( إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَة مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ـ إلى قوله ـ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَة مِن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ١١٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الرجعة؟ فقال الرضا

(عليه السلام): «إنّها لحقّ قد كانت في الاُمم السالفة، ونطق بها القرآن، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يكون في هذه الاُمّة كلّ ما كان في الاُمم السالفة، حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة» الحديث. التاسع عشر: ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي في كتاب «الموازاة بين المعجزات» الذي ألحقه وأضافه إلى كتاب «الخرائج والجرائح»، قال: قال الصادق (عليه السلام): «إنّ الله ردّ على أيّوب أهله وماله الذين هلكوا» ثمّ ذكر قصّة عزير وأنّ الله أماته وأحياه، وقصّة ( الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أحْيَاهُمْ ) وغير ذلك، ثمّ قال: «فمن أقرّ بجميع ذلك كيف ينكر الرجعة في الدنيا؟ وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما جرى في اُمم الأنبياء قبلي شيء إلا ويجري في اُمّتي مثله». العشرون: ما رواه الشيخ الجليل الحسن بن سليمان بن خالد القمّي في «رسالته» نقلاً من كتاب «مختصر البصائر» لسعد بن عبدالله: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: هل كان في بني إسرائيل شيء لا يكون مثله هاهنا؟ قال: «لا» الحديث. الحادي والعشرون: ما رواه الحسن بن سليمان أيضاً نقلاً من كتاب «مختصر البصائر» لسعد بن عبدالله: عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن الحسن بن علي

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ١٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
التاسع والسبعون: ما رواه أيضاً نقلاً عن «مختصر البصائر» قال: سمعته يقول في الرجعة: «من مات من المؤمنين قُتل، ومن قُتل منهم مات». الثمانون: ما رواه أيضاً نقلاً عنه: عن محمّد بن الحسين وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر (عليه السلام) فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي، فقلت: أخبرني عمّن مات أقُتل؟ قال: «لا، الموت موت والقتل قتل، [ فقلت له: ما أحد يقتل إلا مات! قال: فقال: «يا زرارة قول الله

أصدق من قولك، ] قد فرّق بين الموت والقتل في القرآن فقال: ( أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ) وقال: ( وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لاَِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ) ليس كما قلت يا زرارة، الموت موت والقتل قتل، وقد قال الله تعالى: ( إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً ) وقال: ( كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) قال: ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إنّ من قتل لابدّ أن يرجع إلى الدنيا حتّى يذوق الموت».

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
يزور آل محمّد (عليهم السلام) في جنان رضوى يأكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدّث معهم في مجالسهم، حتّى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبّون زمراً، فعند ذلك يرتاب المبطلون، ويضمحلّ المحلّون، ونجا المقرّبون» الحديث. قال في «القاموس»: رجل محلّ منتهك للحرام، ولا يرى للشهر الحرام حرمة «انتهى». والمقرّبون: بفتح الراء الذين يستعجلون هم المقرّبون، أو بكسر الراء الذين يقولون: الفرج قريب. الثالث عشر بعد المائة: ما رواه سعد بن عبدالله في «مختصر البصائر» على مانقل عنه: عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عبدالله بن قبيصة، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله

عزّوجلّ ( يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ) قال: «يكسّرون في الكرّة كما يكسّر الذهب حتّى يرجع كلّ شيء إلى شبهه ـ يعني إلى حقيقته ـ». أقول: لعلّه إشارة إلى مزج الطينتين ثمّ تمييزهما في الرجعة، أو المراد امتحانهم حتّى تظهر حقائقهم.

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٢٩٦. — غير محدد
رمضان بعد ما ذكر الصلاة على النبي والأئمّة (عليهم السلام) واحداً واحداً ـ قال

«اللهمّ صلِّ على ذريّة نبيّك، اللهمّ اخلف محمّداً في أهل بيته، اللهمّ مكِّن لهم في الأرض، اللهمّ اجعلنا من عددهم ومددهم، وأنصارهم على الحقّ في السرّ والعلانية، اللهمّ اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم، وكفّ عنّا وعنهم وعن كلّ مؤمن ومؤمنة بأس كلّ طاغ وباغ» الدعاء. أقول: معلوم أنّ ضمير «مكِّن لهم» عائد إلى الجميع فهو كآية الوعد باستخلافهم وتمكينهم، والحمل على الحقيقة كما عرفت دالّ على الرجعة مع عدّة من القرائن، كسؤال كفّ البأس عنهم وغير ذلك، مع التصريحات الكثيرة التي لاتحصى. السابع عشر: ما رواه الشيخ أيضاً في «المصباح» ـ في أعمال ذي القعدة في دعاء يوم الخامس والعشرين منه ـ: «اللهمّ داحي الكعبة وفالق الحبّة ـ إلى أن قال ـ: وأشهدني أولياءَك عند خروج نفسي وحلول رمسي، اللهمّ عجِّل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحقّ قائمهم». ثمّ قال: «اللهمّ صلِّ عليه وعلى آبائه واجعلنا من صحبه وابعثنا في كرّته حتّى نكون في زمانه من أعوانه». ورواه الكفعمي في «مصباحه» وكذا أكثر الأدعية المذكورة هنا. ودلالتها

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
العسكري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مروان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال الصادق

(عليه السلام)، ثمّ أورد الزيارة. أقول: الإياب: الرجعة، وهو إشارة إلى رجوع الحسين (عليه السلام) والسبعين الذين قتلوا معه ومن جملتهم العبّاس (عليه السلام). العشرون: ما رواه أيضاً في «المصباح» ـ في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ يقول فيها: «أتيتك انقطاعاً إليك وإلى وليّك الخلف من بعدك على الحقّ فقلبي لك مسلّم وأمري لك متّبع ونصرتي لك معدّة ـ إلى أن قال ـ: اللهمّ لا تخيّب توجّهي إليك برسولك وآل رسولك، أنت مننت عليَّ بزيارة أمير المؤمنين وولايته ومعرفته فاجعلني ممّن ينصره وينتصر به ومُنَّ عليَّ بنصره لدينك في الدنيا والآخرة». ورواه الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه في كتاب «المزار» ـ في باب زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن الوليد فيما ذكره في كتابه الذي سمّاه: «الجامع» قال: روي عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه كان يقول

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
«ليس أحد من المؤمنين إلا وله قتلة وميتة، إنّه من قُتل نُشر حتّى يموت، ومن مات نُشر حتّى يُقتل ـ إلى أن قال ـ: في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ ) قال: يعني محمّداً (صلى الله عليه وآله) وقيامه في الرجعة. وقوله: ( إِنَّهَا لإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيراً لِلْبَشَرِ ) يعني محمّداً (صلى الله عليه وآله) في الرجعة. وقوله: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ ) قال: في الرجعة. وقوله ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) قال: في الرجعة. وفي قوله: ( حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَاب شَدِيد ) قال: هو أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجعة». قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): في قوله تعالى ( رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مِسْلِمِينَ ) قال: «في الرجعة». الخامس بعد المائة: ما رواه أيضاً فيه بهذا الإسناد: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

«إنّ المدّثر هو كائن في الرجعة، فقال له رجل: أحياة قبل القيامة وموت؟ قال: فقال: نعم والله، لكفرة من الكفرات بعد الرجعة أشدّ من كفرات

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
قبلها». السادس بعد المائة: ما رواه أيضاً في «مختصر البصائر» قال: سمعناه يقول: «أوّل من يكرّ في رجعته الحسين بن علي (عليه السلام)، يمكث في الأرض حتّى يسقط حاجباه على عينيه». السابع بعد المائة: ما رواه أيضاً فيه: عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال

كيف أنتم معاشر قريش وقد كفرتم بعدي، ثمّ رأيتموني في كتيبة أضرب وجوهكم بالسيف ورقابكم، فقال جبرئيل: يا محمّد إن شاء الله أنت أو علي بن أبي طالب، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أو علي بن أبي طالب؟ فقال جبرئيل: واحدة لك واثنتان لعليّ (عليه السلام)». أقول: المراد «واحدة لك في الرجعة، واثنتان لعليّ (عليه السلام)»: إحداهما بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) بخمس وعشرين سنة، وذلك بعد قتل عثمان، والاُخرى في الرجعة

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن عبدالله بن المغيرة، عن العبّاس بن عامر، عن سعيد بن جبير، وعن داود بن راشد، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«أوّل من يرجع الحسين بن علي (عليه السلام)، فيمكث حتّى تقع حاجباه على عينيه من الكبر». الخامس عشر بعد المائة: ما رواه أيضاً فيه: عن جماعة من أصحابنا، عن الحسن بن علي وإبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ ( إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً ) فقال: «الأنبياء: رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإبراهيم وإسماعيل، والملوك: الأئمّة (عليهم السلام)» قلت: وأيّ ملك اُعطيتم؟ قال: «ملك الجنّة وملك الكرّة». السادس عشر بعد المائة: ما رواه أيضاً فيه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن المعلّى بن عثمان، عن المعلّى بن خنيس، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): «أوّل من يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي (عليه السلام)، فيملك حتّى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر». السابع عشر بعد المائة: ما رواه أيضاً فيه: بهذا الإسناد قال: قال أبو

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
والرجعات، وصاحب الصولات والنقمات، والدولات العجيبات، وأنا دابّة الأرض، وأنا صاحب العصا والميسم» الحديث. الحادي والعشرون بعد المائة: ما رواه أيضاً نقلاً من «كتاب سليم بن قيس الهلالي» الذي رواه عنه أبان بن أبي عيّاش وقرأه جميعه على علي بن الحسين (عليهما السلام) بحضور جماعة من أعيان الصحابة منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة فأقرّه عليه مولانا زين العابدين (عليه السلام) وقال: «هذه أحاديثنا صحيحة». قال أبان: لقيت أبا الطفيل فحدّثني في الرجعة عن اُناس من أهل بدر: عن سلمان والمقداد واُبي بن كعب، فعرضت الذي سمعته منهم على علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال

«هذا علم خاصّ يسع الاُمّة جهله، وردّ علمه إلى الله» ثمّ صدّقني بكلّ ما حدّثوني فيها، وتلا عليّ بذلك قراءة كثيرة حتّى صرت ما أنا بيوم القيامة أشدّ يقيناً منّي بالرجعة. قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين ( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ) ما الدابّة؟ قال: «يا أبا الطفيل اُلهُ عن هذا» قلت: أخبرني به، قال: «هي دابّة تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق، وتنكح النساء» قلت: مَن هو؟ قال: «ربّ الأرض» قلت: مَن هو؟ قال: «صدِّيق الاُمّة وفاروقها وذو قرنيها»

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣٦٥. — الإمام السجاد عليه السلام
حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«حدّث عن بني إسرائيل يا زرارة ولا حرج» قلت: إنّ في أحاديث الشيعة ما هو أعجب من أحاديثهم! فقال: «وأيّ شيء هو يا زرارة؟» فاختلس في قلبي، فكنت ساعة لا أذكر ما أريد، فقال: «لعلّك تريد الرجعة؟» قلت: نعم، قال: «حدّث بها فإنّها حقّ». أقول: رجعة الشيعة ليست بأعجب من أحاديث بني إسرائيل، وإنّما ذاك رجعة الأئمّة (عليهم السلام). الخامس والثلاثون بعد المائة: ما رواه الشيخ الجليل علي بن محمّد الخزّاز القمّي في كتاب «الكفاية» ـ في باب الحسن (عليه السلام) ـ قال: حدّثنا محمّد بن علي ـ يعني ابن بابويه ـ عن المظفّر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن جبرئيل بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن محمّد الصيرفي، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي سعيد عقيصا، عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: «أما علمتم أنّه ما منّا أحد إلا وتقع في عنقه بيعة الطاغية في زمانه إلا القائم الذي يصلّي خلفه روح

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عمران بن يعقوب الجعدي، عن أبيه، عن يحيى بن جعدة بن هبيرة عن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام قال

«كيف تهلك اُمّة أنا أوّلها واثنا عشر من بعدي من السعداء اُولي الألباب، والمسيح بن مريم آخرها». الثامن والثلاثون بعد المائة: ما رواه رجب الحافظ البرسي في كتاب «مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين (عليه السلام)» ـ في أواخر الكتاب في فصل مفرد ـ: عن سلمان وأبي ذرّ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام طويل يقول فيه: «يا سلمان ويا جندب، وكان محمّد الناطق وأنا الصامت، ولابدّ في كلّ زمان من ناطق وصامت، فمحمّد صاحب الجمع، وأنا صاحب الحشر، ومحمّد صاحب الجنّة، وأنا صاحب الرجعة». التاسع والثلاثون بعد المائة: ما رواه أيضاً فيه ـ في فصل آخر ـ: عن الأصبغ ابن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: «ومن أنكر أنّ لي في الأرض كرّة بعد كرّة، ودعوة بعد دعوة، وعودة بعد رجعة، حديثاً كما كنت قديماً فقد ردّ علينا، ومن ردّ علينا فقد ردّ على الله». الأربعون بعد المائة: ما رواه أيضاً فيه ـ في فصل آخر ـ: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة له يقول فيها: «هيهات هيهات إذا كشف المستور، وحصل ما في الصدور، لقد كررتم كرّات، وكم بين كرّة وكرّة من آية وآيات ـ إلى أن

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣٧٤. — الإمام الحسين عليه السلام
الثاني والأربعون بعد المائة: ما رواه السيِّد المرتضى في رسالة «المحكم والمتشابه» قال: قال أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم بن حفص النعماني في كتابه «في تفسير القرآن»: أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، قال: حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) يقول

«إنّ الله بعث محمّداً (صلى الله عليه وآله) فختم به الأنبياء، وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب ـ إلى أن قال ـ: ولقد سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) شيعته عن هذا؟ فقال: إنّ الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، ثمّ قال: وإنّ في القرآن ناسخاً ومنسوخاً، ومحكماً ومتشابهاً ـ إلى أن قال ـ: ومنه ردّ على من أنكر الرجعة. ثمّ قال: فكانت الشيعة إذا تفرّغت من تكاليفها فسأله عن قسم قسم منها فيخبرها ـ إلى أن قال ـ: وأمّا الردّ على من أنكر الرجعة فقول الله عزّوجلّ: ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يوزَعُونَ ) أي إلى الدنيا، فأمّا حشر الآخرة فقوله تعالى ( وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) وقوله عزّوجلّ ( وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلَكْنَاها أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ) في الرجعة، فأمّا في القيامة فإنّهم يرجعون. ومثل قوله تعالى ( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كِتَاب وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ) وهذا لا يكون إلا في

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣٧٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
من لا أشكّ فيه ـ يعني أبا جعفر ( عليه السلام قال

«لا تقولوا الجبت والطاغوت، ولا تقولوا الرجعة، فإن قالوا لكم: قد كنتم تقولون ذلك، فقولوا: أمّا اليوم فلا نقول، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان يتألّف الناس بالمائة ألف درهم ليكفّوا عنه، فلا تتألّفوهم بالكلام». الخامس والأربعون بعد المائة: ما رواه أيضاً فيه: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّ الذي يلي حساب الخلائق قبل يوم القيامة الحسين بن علي (عليهما السلام)، فأمّا يوم القيامة فإنّما هو بعث إلى الجنّة، أو بعث إلى النار». السادس والأربعون بعد المائة: ما رواه فيه أيضاً: عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي، عن محمّد بن سنان أو غيره، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لقد أسرى بي ربّي عزّوجلّ فأوحى إليّ من وراء حجاب ما أوحى، وكلّمني بما كلّمني به، وكان ممّا كلّمني به أن قال: يا محمّد إنّي أنا الله لا إله إلا أنا عالم الغيب والشهادة ـ إلى أن قال ـ: يا محمّد عليٌّ أوّل من

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ قَوْماً رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ إِنَّ اخْتِلَافَ أُمَّتِي رَحْمَةٌ فَقَالَ صَدَقُوا قُلْتُ إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ قَالَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ وَ ذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ يَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ

معاني الأخبار - الصفحة ١٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُفَضَّلُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ أَحَدُ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَسَأَلَهُ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا يَذْكُرُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَنِ الصُّلَيْعَاءِ وَ الْقُرَيْعَاءِ وَ خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الصُّلَيْعَاءَ الْأَرْضُ السَّبِخَةُ الَّتِي لَا تَرْوَى وَ لَا تَشْبَعُ مَرْعَاهَا وَ الْقُرَيْعَاءَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُعْطِي بَرَكَتَهَا وَ لَا يَخْرُجُ يَنْعُهَا وَ لَا يُدْرَكُ مَا أُنْفِقَ فِيهَا وَ شَرَّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِيَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ وَ يَضَعُ كُرْسِيَّهُ وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ فَبَيْنَ مُطَفِّفٍ فِي قَفِيزٍ أَوْ طَائِشٍ فِي مِيزَانٍ أَوْ سَارِقٍ فِي ذِرَاعٍ أَوْ كَاذِبٍ فِي سِلْعَةٍ فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ فَلَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ وَ آخِرِ مَنْ يَرْجِعُ وَ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً و كان الحديث طويلا اختصرنا منه موضع الحاجة

معاني الأخبار - الصفحة ١٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 حَدَّثَنَا أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي الْحَجِّ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً فَمَنْ وَفَى وَفَى اللَّهُ لَهُ قُلْتُ مَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ أَمَّا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ قَالَ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قَالَ يَرْجِعُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ فَأَعْظَمَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدّاً قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ قَالَ فَإِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ دَمُ شَاةٍ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ دَمُ بَقَرَةٍ

معاني الأخبار - الصفحة ٢٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

ثَلَاثَةٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْفَخْرُ بِالْأَنْسَابِ وَ الطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ أخبرني محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أنه قال سمعت عدة من أهل العلم يقولون إن الأنواء ثمانية و عشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الصيف و الشتاء و الربيع و الخريف يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر و يطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته و كلاهما معلوم مسمى و انقضاء هذه الثمانية و العشرين كلها مع انقضاء السنة ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة و كانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم و طلع نجم آخر قالوا لا بد أن يكون عند ذلك رياح و مطر فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ فيقولون مطرنا بنوء الثريا و الدبران و السماك و ما كان من هذه النجوم فعلى هذا فهذه هي الأنواء واحدها نوء و إنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق بالطلوع و هو ينوء نوءا و ذلك النهوض هو النوء فسمي النجم به و كذلك كل ناهض ينتقل بإبطاء فإنه ينوء عند نهوضه قال تبارك و تعالى لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

معاني الأخبار - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
5 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

يَا أَبَا حَمْزَةَ لَا تَضَعُوا عَلِيّاً عليه السلام دُونَ مَا وَضَعَهُ اللَّهُ وَ لَا تَرْفَعُوهُ فَوْقَ مَا رَفَعَهُ اللَّهُ كَفَى لِعَلِيٍّ أَنْ يُقَاتِلَ أَهْلَ الْكَرَّةِ وَ أَنْ يُزَوِّجَ أَهْلَ الْجَنَّةِ.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمدصلى الله عليه وآله وسلم - الصفحة ٤١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
4 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ قَوْماً يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَ ذَهَبُوا وَ إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ يَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ

علل الشرائع - ج ١ - الصفحة ٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4 حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

تَعْتَلِجُ النُّطْفَتَانِ فِي الرَّحِمِ فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَكْثَرَ جَاءَتْ تُشْبِهُهَا فَإِنْ كَانَتْ نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ جَاءَتْ تُشْبِهُ أَخْوَالَهُ وَ إِنْ كَانَتْ نُطْفَةُ الرَّجُلِ أَكْثَرَ جَاءَتْ تُشْبِهُ أَعْمَامَهُ وَ قَالَ تَحَوَّلُ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَفِي تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَ الْأَرْحَامِ فَيَأْخُذُهَا فَيَصْعَدُ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَقِفُ مِنْهُ حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا إِلَهِي أَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا يَشَاءُ وَ يَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا إِلَهِي أَ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَيُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ وَ يَكْتُبُ الْمَلَكُ فَيَقُولُ إِلَهِي كَمْ رِزْقُهُ وَ مَا أَجَلُهُ ثُمَّ يَكْتُبُهُ وَ يَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ يُصِيبُهُ فِي الدُّنْيَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ فَيَرُدُّهُ فِي الرَّحِمِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها

علل الشرائع - ج ١ - الصفحة ٩٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
10 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا ضُلَّالًا لَا يَرْجِعُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَدْعُوَهُمْ فَيَأْبَوْا عَلَيْهِ فَيَصِيرُونَ كُفَّاراً كُلَّهُمْ - قال حريز و حدثني زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لو لا أن عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي و الغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما ثم قال و الله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس

علل الشرائع - ج ١ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
11 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ كَفَّ عَلِيٌّ عليه السلام عَنِ الْقَوْمِ قَالَ

مَخَافَةَ أَنْ يَرْجِعُوا كُفَّاراً

علل الشرائع - ج ١ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
6 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَالِمٍ عَنْ سَوْدَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ قَالَ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَلَمْ يَزَلْ هَذَا الْأَمْرُ مُنْذُ أَفْضَى إِلَى الْحُسَيْنِ يَنْتَقِلُ مِنْ وَلَدٍ إِلَى وَلَدٍ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَخٍ وَ لَا عَمٍّ وَ لَمْ يَتِمَّ يُعْلَمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ لَا وَلَدَ لَهُ وَ لَمْ يَمْكُثْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ إِلَّا شَهْراً

علل الشرائع - ج ١ - الصفحة ٢٠٧. — الإمام الباقر عليه السلام
4 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِذَا فُقِدَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي أَدْيَانِكُمْ لَا يُزِيلُكُمْ أَحَدٌ عَنْهَا يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ مِحْنَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَ بِهَا خَلْقَهُ وَ لَوْ عَلِمَ آبَاؤُكُمْ وَ أَجْدَادُكُمْ دِيناً أَصَحَّ مِنْ هَذَا لَاتَّبَعُوهُ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي مَنِ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ قَالَ يَا بُنَيَّ عُقُولُكُمْ تَصْغُرُ عَنْ هَذَا وَ أَحْلَامُكُمْ تَضِيقُ عَنْ حَمْلِهِ وَ لَكِنْ إِنْ تَعِيشُوا فَسَوْفَ تُدْرِكُوهُ

علل الشرائع - ج ١ - الصفحة ٢٤٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لآِدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ الْبَيْتُ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَقِيَ أُسُّهُ فَهُوَ بِحِيَالِ هَذَا الْبَيْتِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ أَبَداً فَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ يَبْنِيَانِ عَلَى الْقَوَاعِدِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ

علل الشرائع - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
هَذِهِ رَوْضَةُ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَ تِلْكَ حُفْرَةُ هَارُونَ الْجَبَّارِ فَرَدَدْنَاهَا وَ دَفَنَّاهَا فِي لَحْدِهِ عِنْدَ شِقِّهِ وَ مِنْهَا: مَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ مَكَّةَ فَنَزَلْنَا الْمَدِينَةَ وَ بِهَا هَارُونُ الرَّشِيدُ يُرِيدُ الْحَجَّ فَأَتَانِي الرِّضَا وَ قَدْ حَضَرَ غَدَائِي وَ عِنْدِي قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلٌ يُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْرِفُ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَنَا بِالرِّضَا عليه السلام فَقُلْتُ انْزِلْ فَنَزَلَ حَتَّى دَخَلَ ثُمَّ قَالَ

عليه السلام لِي بَعْدَ الطَّعَامِ يَا فَضْلُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِينَارٍ وَ كَتَبَ بِهَا إِلَيْكَ فَادْفَعْهَا إِلَى الْحُسَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا لَهُمْ عِنْدِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا مِنْ عِنْدِي ذَهَبَتْ فَإِنْ كَانَ لَكَ فِي ذَلِكَ رَأْيٌ فَعَلْتُ فَقَالَ يَا فَضْلُ ادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ سَيَرْجِعُ إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ كَمَا قَالَ.

الخرائج و الجرائح - ج ١ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
قَالَ زِدْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بِاللِّسَانِ الْأَصْفَهَانِيِّ اروت اين وس يَعْنِي الْيَوْمَ حَسْبُكَ هَذَا وَ مِنْهَا: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام رَأَى الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَتَوَضَّأُ فِي سَاقِيَةٍ فَقَالَ

أَسْبِغْ طَهُورَكَ يَا كفتي قَالَ لَقَدْ قَتَلْتَ بِالْأَمْسِ رِجَالًا كَانُوا يُسْبِغُونَ الْوُضُوءَ قَالَ وَ إِنَّكَ لَحَزِينٌ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَطَالَ اللَّهُ حُزْنَكَ قَالَ أَيُّوبُ السِّجِسْتَانِيُّ فَمَا رَأَيْنَا الْحَسَنَ قَطُّ إِلَّا حَزِيناً كَأَنَّهُ يَرْجِعُ عَنْ دَفْنِ حَمِيمٍ أَوْ كَأَنَّهُ خَرْبَنْدَجٌ ضَلَّ حِمَارُهُ.

الخرائج و الجرائح - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ قَالَ

إِنَّ الْمُخْتَارَ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِهِ وَ أَصَبْتُ مَالًا فَذَهَبَ بَعْضُهُ وَ أَكَلْتُ وَ أَعْطَيْتُ بَعْضاً فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ مِنْهُ فِي حِلٍّ. فَقُلْتُ إِنَّ فُلَاناً حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام أَنْ يَقْطَعَنَا أَرْضاً فِي الرَّجْعَةِ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ عليه السلام أَنَا أَصْنَعُ بِكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ أَضْمَنُ لَكَ الْجَنَّةَ عَلَيَّ وَ عَلَى آبَائِي فَهَلْ كَانَ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام عِنْدَ ذَلِكَ اضْمَنْ لِيَ الْجَنَّةَ عَلَيْكَ وَ عَلَى آبَائِكَ عليه السلام كَمَا ضَمِنَ الْحَسَنُ عليه السلام لِفُلَانٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ حَدَّثَنِي هُوَ بِهَذَا ثُمَّ مَاتَ وَ مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا أَحَداً ثُمَّ خَرَجْتُ وَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ مَاتَ عَلِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ وَ (رَحِمَهُ اللَّهُ). قَالَ حَدَّثَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئاً مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ عَلِيّاً إِلَّا حَدَّثَنِي بِهِ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا كَانَ عِنْدِي حِينَ حَدَّثَنِي هُوَ بِهَذَا أَحَدٌ وَ لَا خَرَجَ مِنِّي إِلَى أَحَدٍ فَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ هَذَا فَغَمَزَ فَخِذِي بِيَدِهِ فَقَالَ هِيهِ هِيهِ اسْكُتِ الْآنَ. وَ مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّادِقِ عليه السلام فَجَرَى ذِكْرُ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ

الخرائج و الجرائح - ج ٢ - الصفحة ٧٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
حدثنا محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمدبن عيسى، عن الحسن بن علي، عن صفوان، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام كنت أبايع لرسول الله (صلى الله عليه وآله) على العسر واليسر والبسط و والكره إلى إن كثر الاسلام وكثف قال: وأخذ عليهم علي عليه السلام أن يمنعوا محمدا وذريته مما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم فأخذتها عليهم، نجا من نجا وهلك من هلك.

الروضة من الكافي - ج ٨ - الصفحة ٢٦١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال

يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون فقال أبوجعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن؟ فقال له قتادة: نعم، فقال له أبوجعفر عليه السلام بعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا بعلم، فقال له أبوجعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك؟ قال قتادة: سل قال: أخبرني عن قول الله عزوجل في سبأ: " وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين " فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله، فقال أبوجعفر عليه السلام: نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: اللهم نعم، فقال أبوجعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت قد اخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عزوجل: " واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم " ولم يعن البيت فيقول: إليه، فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا، يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة، قال قتادة: لا جرم والله لا فسرتها إلا هكذا، فقال أبوجعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به.

الروضة من الكافي - ج ٨ - الصفحة ٣١١. — الإمام الباقر عليه السلام
2 روى الكاظم عليه السلام قال

أ ليس قد بايعناه قال بايع بالوفاء و الاستقامة لابن أخيك إذا تستكمل الإيمان فبايع ثم قال لهم و يد الله فوق أيديكم فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ الآية و في طرفة أخرى ليرجعن أكثرهم كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض و ما بينك و بين أن ترى ذلك إلا أن يغيب شخصي عنك فاصبر على ظلم المضلين إلى أن تجد أعوانا فالكفر مقبل و الردة و النفاق في الأول ثم الثاني و هو شر منه و أظلم ثم الثالث ثم تجتمع لك شيعة فقاتل بهم الناكثين و القاسطين و المارقين

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - ج ٢ - الصفحة ٨٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع ألى منزله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢٠. — غير محدد
8 - أبان بن عثمان، عن عقبة أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام قال

يرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا رسول الله أبشر ثم يرى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فيقول: أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه تحب أن أنفعك اليوم، قال: قلت له: أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا؟ قال: قال: لا، إلا رأى هذا أبدا مات وأعظم ذلك، قال: وذلك في القرآن قول الله عزوجل: " الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ".

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال

يرجع إلى سورة الجمعة. وروي أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٦. — غير محدد
11 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله عزوجل: " رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت ".

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٤. — الإمام السجاد عليه السلام
40 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الحاج على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه وصنف يحفظ في أهله وماله وهو أدنى ما يرجع به الحاج.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢. — غير محدد
7 أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن سكين بن عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) في الطواف يده في يدي إذ عرض لي رجل له إلي حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي، فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام): ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جاء ني في حاجة، فقال لي: مسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف فقال: نعم، قلت: وإن كنت في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام): من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. 17567 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال

في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه. 27568 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطوف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوترفيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد. 37569 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فاقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع. 7570 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه. 57571 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها. 17572 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إلى وأفضل. 27573 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لم يدرستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل. 37574 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته، عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك؟ قال: ليس عليه شئ. 47575 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الاقل. 57576 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته. 67577 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ابن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

كان أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتقوا الله عزوجل فإذا سمعوا صوته (عليه السلام) ألقوا ما بايديهم و ارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم فيقول (عليه السلام): قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولاتعثوا في الارض مفسدين. فيطوف (عليه السلام) في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه السلام قال

لكل واحد منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولايقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة؟ صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ماتفرغان من العدة الاولى تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٧. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها، قال: وسئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ االاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣١. — غير محدد