🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالرجعة والكرّة › صفحة 9

الرجعة والكرّة — صفحة 9 من 9

و لا يجب لو قالت: لا دخلن عليك من تكره، بل يستحبّ. و في رواية أخرى حسنة- محمّد بن مسلم- عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا قال

ت المرأة لزوجه جملة لا أطيع لك امرا مفسرا، أو غير مفسر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة. و يستفاد من هذه الروايات و ما في معناها أنه لا يكفي في صحّة الخلع مجرد تحقق الكراهة من جهتها بل لا بد من انتهائها إلى هذا الحدّ. و بمضمونها افتى الشيخ و غيره حتى قال ابن إدريس في سرائره: ان إجماع أصحابنا منعقد على انه لا يجوز الخلع الا بعد ان يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها: (لا اغتسل لك من جنابة و لا أقيم لك حدا و لا وطينّ فراشك من يكره أو يعلم ذلك منها فعلا) (قصدا- خ ل). و على هذا فيشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يعلم وصول الكراهة من الزوجة إلى هذا الحدّ. لكن مقتضى حسنة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - ان المبارأة لا يعتبر فيها ذلك- حيث قال فيها: (و انما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر (الصداق- ئل) و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام، و تتكلّم بما لا يحل لها) و على هذا فاذا كان المأخوذ من الزوجة دون المهر و لم يعلم حصول الكراهة من الزوجة على هذا الوجه، فالأولى إبانتها بالمباراة دون الخلع و سيجيء تمام الكلام في ذلك. قوله: «و لا يجب لو قالت: لا دخلن عليك من تكره بل يستحبّ» ردّ بذلك على الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية فإنه قال: و انما يجب الخلع إذا قالت المرأة

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام - ج ٢ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
و لو حملت من غيره بعد التدبير، فالولد مدبّر كهيئتها. فلمولاه التصرف فيه بالاستخدام و غيره و ان كان امة، فللمولى وطيها. و يدل على ذلك صريحا ما رواه أبو مريم- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام قال

سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أيّ ذلك شاء فعل. ثمَّ ان حملت الأمة المدبّرة من المولى اجتمع لها سببان للعتق، التدبير، و الاستيلاد، و العتق فيهما معا يتوقف على موت المولى فاذا مات و الولد حيّ عتقت من ثلثه بالسبب السابق، و هو التدبير، فان لم يف الثلث بها عتق الباقي بالسبب الآخر فيحتسب من نصيب ولدها و تعتق ان و في و الا استسعيت في الباقي. قوله: «و لو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبّر إلخ» اما ان الأمة إذا حملت بعد التدبير يكون ولدها مدبّرا كهيئتها، فموضع وفاق و سيجيء من الأخبار ما يدل عليه. و اما ان المولى ليس له الرجوع في تدبير الأولاد و ان رجع في تدبير الام، فهو قول المعظم (الأكثر- خ)، و منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة. و يدلّ عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكته ثمَّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثمَّ مات زوجها و ترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبّر أمّهم فهم أحرار، قلت له: أ يجوز للذي دبّر أمّهم ان يردّ في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أ رأيت ان ماتت أمّهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحرّ أ يجوز لسيّدها أن يبيع أولادها و أن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، انما كان له ان يرجع في تدبير أمّهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ويمكن أن يكون إشارة إلى رجعة بعض الشيعة وأعدائهم في زمن المهدي عليه السلام، وإنّ ذلك يكون بين جمادى ورجب، وأمّا رجعة أمير المؤمنين عليه السلام فهي متأخِّرة عن هذه الرجعة كما يأتي، ولعلّها لا تكون بين جمادى ورجب، فلا حاجة إلى التأويل بالحمل على التقية. وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب. ويأتي ما يدلّ عليه، فإنّ أحاديث هذه الأبواب كلّها متعاضدة في الدلالة على صحة الرجعة، وقد عرفت وجه إفراد هذا الباب عمّا بعده والله الموفّق. الحديث الأوّل: ممّا يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ الجليل رئيس المحدِّثين أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه في كتاب « من لا يحضره الفقيه » ـ في باب المتعة ـ بطريق القطع والجزم من غير حوالة على سند حيث قال: قال الصادق

عليه السلام: « ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا، ويستحلّ متعتنا ».

الإيقاظ من الهجعة - الحر العاملي - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
قال أبو جعفر مؤمن الطاق: يا بن أبي حذرة ذهب دينك كله، وفضحت حيث مدحت. فقال الناس لأبي جعفر: هات حجتك فيما ادعيت من طاعة علي (عليه السلام)، فقال

أبو جعفر مؤمن الطاق: أما من القرآن وصفا فقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) فوجدنا عليا بهذه الصفة في القرآن في قوله عز وجل (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس - يعني في الحرب والشغب - أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) فوقع الاجماع من الأمة بأن عليا (عليه السلام) أولى بهذا الأمر من غيره، لأنه لم يفر من زحف قط، كما فر غيره في غير موضع. فقال الناس: صدقت. وأما الخبر عن رسول الله (صلى الله وعليه وآله) نصا، فقال: (إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وقوله (صلى الله وعليه وآله): (إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجى، ومن تخلف عنها غرق، ومن تقدمها مرق، ومن لزمها لحق) فالمتمسك بأهل بيت رسول الله (صلى الله وعليه وآله) هاد مهتد بشهادة من الرسول والمتمسك بغيرها ضال مضل. قال الناس: صدقت يا أبا جعفر: وأما من حجة العقل فإن الناس كلهم يستعبدون بطاعة العالم، ووجدنا الاجماع قد وقع على علي (عليه السلام) بأنه كان أعلم أصحاب رسول الله (صلى الله وعليه وآله)، وكان الناس يسألونه ويحتاجون إليه، وكان علي مستغنيا عنهم، هذا من الشاهد والدليل عليه من القرآن قوله عز وجل: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) فما اتفق يوم أحسن منه، ودخل في هذا الأمر عالم كثير. وقد كانت لأبي جعفر مؤمن الطاق مقامات مع أبي حنيفة. فمن ذلك: ما روي أنه قال يوما من الأيام لمؤمن الطاق: إنكم تقولون بالرجعة. قال: نعم. قال أبو حنيفة: فاعطني الآن ألف درهم حتى أعطيك ألف دينار إذا رجعنا. قال الطاقي لأبي حنيفة: فاعطني كفيلا بأنك ترجع إنسانا ولا ترجع خنزيرا. وقال له يوم آخر: لم لم يطالب علي بن أبي طالب بحقه بعد وفاة رسول الله إن كان له حق؟ فأجابه مؤمن الطاق: خاف أن يقتله الجن كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة. وفي رواية بسهم خالد بن الوليد. وكان أبو حنيفة يوما آخر يتماشى مع مؤمن الطاق في سكة من سكك الكوفة، إذا مناد ينادي من يدلني على صبي ضال؟ فقال مؤمن الطاق: أما الصبي الضال فلم نره، وإن أردت شيخا ضالا فخذ هذا! عني به: أبا حنيفة. ولما مات الصادق (عليه السلام) رأى أبو حنيفة مؤمن الطاق فقال له: مات إمامك؟ قال: نعم. أما إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
و عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال

المبارأة تطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعة [3]. و الشرائط المعتبرة في الخالع و المختلعة مشترطة هنا. (1)

نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام

إن الله إذا أراد بعبد خيرا شرح صدره للإسلام ، فإذا أعطاه ذلك أنطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به ، فإذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه . . . ، وإذا لم يرد الله بعبد خيرا وكله إلى نفسه ، وكان صدره ضيقا حرجا ، فإن جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليه ، وإذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 657 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

الدهر ذو حالتين : إبادة وإفادة ، فما أباده فلا رجعة له ، وما أفاده فلا بقاء له

ميزان الحكمة — الجزء 2، صفحة 72 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أسفرت الساعة عن وجهها ، وظهرت العلامة لمتوسمها . [ 2975 ] تفرد الله بعلم الساعة الكتاب ( يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا )

ميزان الحكمة — الجزء 3، صفحة 372 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

إن القلب يتلجلج في الجوف يطلب الحق ، فإذا أصابه اطمأن وقر ، ثم تلا . . . ( فمن يرد الله أن يهديه - إلى قوله - كأنما يصعد في السماء )

ميزان الحكمة — الجزء 3، صفحة 813 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

من مكر بالناس رد الله سبحانه مكره في عنقه

ميزان الحكمة — الجزء 4، صفحة 160 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
الصفحة 33 مسلم عن محمد بن مسعود الطائى قال: قلت؟ لابى الحسن (عليه السلام) إن امى تصدقت علي بدار لها - أو قال

-: بنصيب لها في دار فقالت: لى استوثق لنفسك فكتبت عليها أنى اشتريت وأنها قد باعتنى وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطونى شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ماجعلته لك. 241، 13 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبى عقيلة قال: تصدق أبى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق به عليهم فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمنى قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته. 242، 13 - 19 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. 243، 13 - 20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهى جائزة 4 24، 13 - 21 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. - 5 24، 13 - 22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن

آية الولاية — 158، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
العسل ، وألين من الزبد ، حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان ، حشيشه الزعفران ، ترابه المسك الأذفر ( 1 ) ، قواعده تحت عرش الله ( عز وجل ) ، ثم ضرب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده على جنب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال : يا علي ، إن هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي . 103 / 12 - أخبرنا محمد بن محمد ، قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الكاتب ، قال : أخبرني الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني ، قال : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أبان ، قال : حدثنا عمرو بن شمر ، قال : سمعت جابر بن يزيد الجعفي يقول : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) يقول

حدثني أبي ، عن جدي ( عليهما السلام ) قال : لما توجه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من المدينة إلى الناكثين بالبصرة نزل بالربذة ، فلما ارتحل منها لقيه عبد الله بن خليفة الطائي ، وقد نزل بمنزل يقال له فائد ( 2 ) فقربه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له عبد الله : الحمد لله الذي رد الحق إلى أهله ، ووضعه في موضعه ، كره ذلك قوم أو استبشروا به ، فقد والله كرهوا محمدا ( صلى الله عليه وآله ) ونابذوه وقاتلوه فرد الله كيدهم في نحورهم ، وجعل دائرة السوء عليهم ، والله لنجاهدن معك في كل موطن حفظا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فرحب به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأجلسه إلى جنبه ، وكان له حبيبا ووليا ، يسائله عن الناس ، إلى أن سأله عن أبي موسى الأشعري ، فقال : والله ما أنا واثق به ، وما آمن عليك خلافه إن وجد مساعدا على ذلك . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان عندي مؤتمنا ولا ناصحا ، ولقد كان الذين تقدموني استولوا على مودته وولوه وسلطوه بالامر على الناس ، ولقد أردت عزله ، فسألني الأشتر فيه أن أقره فأقررته على كره مني له ، وعملت على صرفه من بعد .

الأمالي للشيخ الطوسي — الله — الإمام الباقر عليه السلام
قال : أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب قال : أخبرني الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي قال : أخبرنا إسماعيل بن أبان قال : حدثنا عمرو بن شمر قال : سمعت جابر بن يزيد يقول : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول

حدثني أبي ، عن جدي عليهما السلام قال : لما توجه أمير المؤمنين عليه السلام من المدينة إلى الناكثين بالبصرة نزل الربذة ، فلما ارتحل منها لقيه عبد الله بن خليفة الطائي وقد نزل بمنزل يقال له قديد فقربه أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال له عبد الله : الحمد لله الذي رد الحق إلى أهله ، ووضعه في موضعه ، كره ذلك قوم أو سروا به ، فقد والله كرهوا محمدا عليه السلام ونابذوه وقاتلوه ، فرد الله كيدهم في نحورهم ، وجعل دائرة السوء عليهم ، ووالله لنجاهدن معك في كل موطن حفظا لرسول صلى الله عليه وآله وسلم . فرحب به أمير المؤمنين عليه السلام وأجلسه إلى جنبه وكان له حبيبا ووليا وأخذ يسائله عن الناس إلى أن سأله عن أبي موسى الأشعري ، فقال : والله ما أنا أثق به ، ولا آمن عليك خلافه إن وجد مساعدا على ذلك . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : والله ما كان عندي مؤتمنا ولا ناصحا ، ولقد كان الذين تقدموني استولوا على مودته ، وولوه وسلطوه بالإمرة على الناس ، ولقد أردت عزله فسألني الأشتر فيه أن أقره فأقررته على كره مني له ، وتحملت على صرفه من بعد . قال : فهو مع عبد الله في هذا ونحوه إذ أقبل سواد كبير من قبل جبال طي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أنظروا ما هذا [ السواد ] ؟ فذهبت الخيل تركض فلم تلبث أن رجعت ، فقيل : هذه طي قد جاءتك تسوق الغنم والإبل والخيل ، فمنهم من جاءك بهداياه وكرامته ، ومنهم من يريد النفور معك إلى عدوك . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : جزى الله طيا خيرا ، " وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما " . فلما انتهوا إليه سلموا عليه ، قال عبد الله بن خليفة : فسرني والله ما رأيت من جماعتهم وحسن هيئتهم ، وتكلموا فأقروا ، والله [ ما رأيت ] بعيني خطيبا أبلغ من خطيبهم ، وقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني كنت أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأديت الزكاة على عهده ، وقاتلت أهل الردة من بعده ، أردت بذلك ما عند الله ، وعلى الله ثواب من أحسن واتقى ، وقد بلغنا أن رجالا من أهل مكة نكثوا بيعتك ، وخالفوا عليك ظالمين ، فأتيناك لننصرك بالحق ، فنحن بين يديك ، فمرنا بما أحببت ، ثم أنشأ يقول : ونحن نصرنا الله من قبل ذاكم * وأنت بحق جئتنا فستنصر سنكفيك دون الناس طرا بأسرنا * وأنت به من سائر الناس أجدر فقال أمير المؤمنين عليه السلام : جزاكم الله من حي عن الإسلام وأهله خيرا ، فقد أسلمتم طائعين ، وقاتلتم المرتدين ، ونويتم نصر المسلمين . وقام سعيد بن عبيد البحتري من بني بحتر فقال : يا أمير المؤمنين إن من الناس من يقدر أن يعبر بلسانه عما في قلبه ، ومنهم من لا يقدر أن يبين ما يجده في نفسه بلسانه ، فإن تكلف ذلك شق عليه ، وإن سكت عما في قلبه برح به الهم والبرم ، وإني والله ما كل ما في نفسي أقدر أن أؤديه إليك بلساني ، ولكن والله لأجهدن على أن أبين لك ، والله ولي التوفيق . أما أنا فإني ناصح لك في السر والعلانية ، ومقاتل معك الأعداء في كل موطن ، وأرى لك من الحق ما لم أكن أراه لمن كان قبلك ، ولا لأحد اليوم من أهل زمانك ، لفضيلتك في الإسلام وقرابتك من الرسول ، ولن أفارقك أبدا حتى تظفر أو أموت بين يديك . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : يرحمك الله ، فقد أدى لسانك ما يجن ضميرك لنا ، ونسأل الله أن يرزقك العافية ، ويثيبك الجنة . وتكلم نفر منهم ، فما حفظت غير كلام هذين الرجلين ثم ارتحل أمير المؤمنين عليه السلام : فأتبعه منهم ستمائة رجل حتى نزل ذا قار ، فنزلها في ألف وثلاثمائة رجل .

الأمالي للشيخ المفيد — أمير المؤمنين عليه السلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
412 محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال

«إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها، فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه» . 99-10840/ - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله عز و جل قد نهى عن ذلك، فقال: وَ لاََ تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » . و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، مثله. 99-10841/ - علي بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ ، قال: «إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، و إلا فرق بينهما» . 99-10842/ - ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده، عن ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله عز و جل: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ ، قال: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة، و إلا فرق بينهما» . 10843/ -علي بن إبراهيم، قوله تعالى: وَ أُولاََتُ اَلْأَحْمََالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، قال: المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت، و إن‏[لم‏]تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج‏ إلى أن تضع. 10844/ -علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ، قال: المطلقة التي لزوجها عليها رجعة، لها عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها. 99-10845/ - محمد بن يعقوب: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، و محمد

البرهان في تفسير القرآن — معنى الشح و البخل‏ — الإمام الصادق عليه السلام
الصفحة 176 (باب) * (انه لايكون الاعتكاف الا بصوم) * 16701 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا اعتكاف إلا بصوم. 26702 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا اعتكاف إلا بصوم. 36703 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم في [ال] مسجد الجامع. (باب) * (المساجد التى يصلح الاعتكاف فيها) * 16704 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. 26705 سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان وقال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك. 6706 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام

الفروع من الكافي — الاعتكاف — غير محدد
كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ص حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَنْ يُعْلِمَ إِخْوَانَهُ- وَ حَقٌ‏ 258 عَلَى إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَأْتُوهُ‏ . بيان: فيه إيماء إلى أنه إذا لم يعلمهم عند الذهاب لا يلزم عليهم إتيانه بعد الإياب و إن كان ضعيفا.

بحار الأنوار ج55-73 — 15 حقوق الإخوان و استحباب تذاكرهم و ما يناسب ذلك من المطالب‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ

إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ مُصْحَفٌ يَطْرُدُ اللَّهُ بِهِ الشَّيَاطِينَ‏ . 196

بحار الأنوار ج74-92 — 22 كون القرآن في البيت و ذم تعطيله‏ — الإمام السجاد عليه السلام
عن معروف بن خربوذ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقال

إن الله لما أوحى إلى إبراهيم عليه السلام ان خذ أربعة من الطير عمد إبراهيم فأخذ الحمامة والطاووس والوزة والديك فنتف ريشهن بعد الذبح فرجعهن في مهراسة فهرسهن ثم فرقهن على جبال الأردن ، وكانت يؤمئذ عشرة أجبال فوضع على كل جبل منهن جزءا ثم دعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه سعيا يعنى مسرعات ، فقال إبراهيم عند ذلك ، اعلم أن الله على كل شئ قدير .

تفسير نور الثقلين — الله أوليس الله يقول — الإمام الباقر عليه السلام
في روضة الكافي سهل بن زياد عن ابن سنان عن سعدان عن سماعة قال : كنت قاعدا مع أبي الحسن الأول عليه السلام والناس في الطواف في جوف الليل ، فقال

لي : يا سماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله عز وجل في تركه لنا ، فأجابنا إلى ذلك ، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فأجابوا إلى ذلك وعوضهم الله عز وجل .

تفسير نور الثقلين — مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه : إذا قرأ تم من المسبحات الأخيرة فقولوا : — الإمام الكاظم عليه السلام
أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين ، واليوم واليومين ، ذلك ( 1 ) السفاح ولا شرط في النكاح . ( 859 ) وعن جعفر بن محمد عليه السلام أن رجلا سأله عن نكاح المتعة ، قال

صفه لي ، قال : يلقى الرجل المرأة ، فيقول : أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين ، وقعة أو يوما أو يومين . قال : هذا زنا ، وما يفعل هذا إلا فاجر ( 2 ) وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه ( 3 ) : والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين . وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين ، وورث الزوجين بعضهما من بعض ، وأوجب العدة على المطلقات ، ونكاح المتعة على خلاف هذا ، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة ، فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق ، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها ، ولم يجب لها عليه نفقة ، ولم يتوارثا ، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه ( 4 ) . ( 860 ) وعن علي عليه السلام : أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها . ولها أخت . فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت ، فقضى عليه أن الصداق للتي دخل بها أو يرجع به الزوج على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته . ولكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها . ( 861 ) وعنه عليه السلام أنه قضى في امرأة حرة دلس عليها عبد بنفسه

دعائم الإسلام — النكاح — الإمام الصادق عليه السلام
( 1012 ) وعن علي عليه السلام أنه قال

من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق ، إذا أظهر الاستثناء . وإن أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ( 1 ) ! فصل ( 2 ) ذكر الخلع ( 2 ) والمباراة ( 1013 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيتك ( 3 ) كذا وكذا ، فيقول هو : وأنا أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك . فما تراضيا عليه من ذلك ، جاز لهما . قال : جعفر بن محمد عليه السلام : إذا قالت المرأة لزوجها : لا أطيع لك أمرا ولا أبرأ لك قسما ، ولا أغتسل من جنابة ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير إذنك ، أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا ، أو تقول : لا أقيم حدود الله فيك ، جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها وغيره يأخذه منها من ذلك ما اتفقا عليه ويخلعها ، والخلع تطليقة بائنة . وليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل ، فتكون عنده على ما بقي من الطلاق ، وذلك لقول

دعائم الإسلام — الطلاق — الإمام الصادق عليه السلام
( 1083 ) وعنه عليه السلام أنه سئل عن قول الله

( ع ج ) ( 1 ) : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، قال : الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور . فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدة . وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور . وإن طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلت العدة من يوم موته واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها . لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه . ( 1084 ) وعن علي عليه السلام أنه قال : من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الاخر . ( 1085 ) وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون في قبل العدة . ( 1086 ) وعنه عليه السلام أنه قال : الخلع تطليقة بائنة . وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة . إلا أنه لا رجعة له عليها إلا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة ، عقدا نكاحا مستقبلا . ( 1087 ) وعن علي عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : أم الولد إذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة . ( 1088 ) وعن علي عليه السلام وأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهم قالوا : تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ، وكذلك

دعائم الإسلام — الله عز وجل . — غير محدد
وتتشرف المطلقة لزوجها وتتعرض له ما كانت له عليها رجعة . ( 1112 ) وعن علي وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنهم قال

وا : القرء الطهر ما بين الحيضتين ، فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه ولا رجعة للمطلق عليها . ( 1113 ) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : أقل الحيض ثلاثة أيام ( 1 ) وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى النساء . إذا قلن صدقن ، إذا أتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه . فلو أن امرأة طلقها زوجها ، فادعت أنها حاضت وكان قد مضى لها عشر ليال من حين طهرت . صدقت . ثم إن ادعت أنها طهرت بعد ثلاث ليال صدقت أيضا ، ثم ( 2 ) إن ادعت أنها حاضت بعد عشر ليال صدقت هكذا حتى تنقضي عدتها وإن اتهمت استحلفت إلا أن تأتي بالبينة من النساء العدول على ما ذكرت ، وإن تزوجت ثم اتهمت لم تستحلف وكان القول قولها لأنها لو نكلت عن اليمين ، أو أكذبت نفسها بعد أن أقرت بانقضاء العدة ، لم تصدق ، لأنه قد ملك الزوج الثاني عصمتها . فليس تخرج عن عصمته بدعواها . فصل ( 11 ) ذكر إحلال المطلقة ثلاثا ( 3 ) ( 1114 ) قال الله عز وجل ( 4 ) : ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال : من طلق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي

دعائم الإسلام — الله عز وجل . — الإمام الصادق عليه السلام
فبكروا بها ، فما من مؤمن يتصدق بصدقة حين يصبح يريد بها وجه الله ( 1 ) إلا دفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ( 2 ) ثم قال : ولا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم . ( 1254 ) وعنه عليه السلام أنه قال

كان له مولى ، بينه وبين رجل دار ، فمات فورثه ، فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرجل ليقسم الدار معه ، وكان الرجل صاحب نجوم ، فتثاقل عن قسمتها وتوخى الساعة التي فيها سعوده ، فجاء إلى أبي عبد الله فيها فأرسل معه من يقاسمه ، وكان الرجل يهوى منها سهما فخرج السهم لأبي عبد الله عليه السلام فلما رأى ذلك الرجل أخبره الخبر ، فقال : ألا أدلك على خير مما قلت ؟ قال : نعم جعلت فداك ، قال : تصدق بصدقة إذا أصبحت تذهب عنك نحس يومك ، وتصدق بصدقة إذا أمسيت تذهب عنك نحس ليلتك ، ولولا أن ترى أن النجم أسعدتك لتركنا حصتنا لك من هذه الدار . ( 1255 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : السائل رسول رب العالمين فمن أعطاه فقد أعطى الله ، ومن رده فقد رد الله ، يعني ( صلع ) ( 3 ) بعث الله السؤال محنة لخلقه وسببا لثواب من أكرمه منهم بثوابه . ( 1256 ) وعنه عليه السلام أنه قال : ردوا السائل ولو بظلف محرق . ( 1257 ) وعنه عليه السلام أنه قال : لولا أن المساكين يكذبون ، ما أفلح من ردهم . فلا تردوا سائلا .

دعائم الإسلام — العطايا — الإمام الصادق عليه السلام
‏680 [معجزات محمّد الباقر (عليه السلام)‏] قال

الباب السادس في معجزات محمّد الباقر (عليه السلام): عن عباد بن كثير البصري قال: قلت للباقر: ما حقّ المؤمن على اللّه؟ فصرف وجهه، فسألته عنه ثلاثا، فقال: من حقّ المؤمن على اللّه أن لو قال لتلك النخلة أقبلي لأقبلت، فنظرت و اللّه إلى النخلة التي كانت هناك قد تحرّكت مقبلة، فأشار إليها قرّي فلم أعنك. و منها ما روي عن أبي الصباح الكناني قال: صرت يوما إلى باب محمّد الباقر، فقرعت الباب، فخرجت إليّ و صيفة ناهد، فضربت بيدي إلى رأس ثديها، و قلت لها: قولي لمولاك إنّي بالباب، فصاح من داخل الدار: أدخل لا أمّ لك، فدخلت فقلت: يا مولاي ما قصدت ريبة و لا أردت إلّا زيادة ما في نفسي، فقال: صدقت لئن ظننتم أنّ هذه الجدران تحجب أبصارنا كما تحجب أبصاركم إذن فلا فرق بيننا و بينكم، فإيّاك أن تعاود إلى مثلها. و منها أنّ حبابة الوالبية دخلت على الباقر (عليه السلام) فقال الباقر لها: ما الذي أبطأ بك عنّي؟ فقالت: بياض عرض في مفرق رأسي شغل قلبي، قال: أرنيه، فوضع الباقر يده عليه فإذا هو أسود، ثمّ قال: هاتوا لها المرآة، فنظرت و قد اسودّ ذلك الشعر. و منها ما روي عن أبي بصير قال: كنت مع الباقر (عليه السلام) في مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قاعدا حدثان ما مات علي بن الحسين (عليهما السلام)، إذ دخل المنصور و داود بن سليمان قبل أن أفضى الملك إلى ولد العباس، و ما قعد إلّا داود إلى الباقر، فقال: ما منع الدوانيقي أن يأتي؟ قال: فيه جفاة، قال الباقر: لا تذهب الأيّام حتّى يلي أمر هذا الخلق فيطأ أعناق الرجال، و يملك شرقها و غربها، و يطول عمره فيها حتّى يجمع من كنوز الأموال ما لم يجتمع لأحد قبله. فقام داود و أخبر الدوانيقي بذلك، فأقبل إليه الدوانيقي و قال: ما منعني من الجلوس إليك إلّا إجلالك، فما الذي أخبرني به داود؟ قال: هو كائن، قال: و ملكنا قبل ملككم؟ قال: نعم، قال: و يملك بعدي أحد من ولدي؟ قال: نعم، قال: فمدّة بني أميّة أكثر أم مدّتنا؟ قال: مدّتكم أطول، و ليتلقفن هذا الملك صبيانكم و يلعبون به كما يلعبون بالكرة، هذا ما عهده إليّ أبي فلمّا ملك الدوانيقي تعجّب من قول الباقر.

كشف الغمة — ذكر ولد أبي جعفر محمّد بن علي — الإمام الباقر عليه السلام
السيّد الرضي في المناقب الفاخرة: حدّثنا أحمد بن عليّ بن أحمد ابن سلّام، عن الحسن بن موسى المكّي، عن أحمد بن عمران، عن محمد ابن الوليد، عن سليمان الأعمش، قال: خرجت حاجّا إلى مكّة فاجتزت بالقادسيّة، و إذا بامرأة بدويّة عمياء جالسة على الطريق، و هي تقول: يا رادّ الشمس على ابن أبي طالب- (عليه السلام)- ردّ عليّ بصري، قال

فرقّ لها قلبي، فأخرجت سبعة دنانير فوضعتها في كمّها، و قلت: يا أمة اللّه استعيني بهذه على دهرك. فقالت: من أنت يرحمك اللّه؟ قلت رجل حاجّ، قالت: يا أخي أنت أحوج إلى هذه الدنانير منّي لبعد سفرك، و أنا أرجو حسن كفاية اللّه تعالى في مكاني‏ 75 هذا، فقلت لها: ويحك خذيها فإنّ في نفقتي سعة، فقالت: زاد اللّه في نفقتك، و أحسن عنّي جزاك، و أبت أن تأخذها، فمضيت و قضيت حجّي. فلمّا عدت دخلت القادسيّة، فذكرت الامرأة العمياء، فأتيت الموضع فإذا بها جالسة مع نسوة و قد ردّ اللّه بصرها، فسلّمت عليها، فردّت عليّ السلام، فقلت لها: يرحمك اللّه، ما فعل بك حبّ عليّ بن أبي طالب- (عليه السلام)-؟ فقالت: و ما سؤالك أبعد اللّه أجرك، فقلت: أ تعرفيني؟ فقالت: لا، فقلت: أنا صاحب الدنانير التي عرضتها عليك، فامتنعت من قبولها، فقالت: مرحبا بك يا هذا و أهلا، قبل اللّه حجّك، و برّ عملك، اجلس احدّثك، فجلست إليها. فقالت: اخبرك يا بن أخي إنّي دعوت اللّه عزّ و جلّ سبعة أيّام بلياليها، فلمّا كان في الليلة السابعة اجتهدت في الدعاء و كانت ليلة الجمعة، فلمّا كان نصف الليل إذا أنا برجل أطيب الناس رائحة، و ألطفهم كلاما، فسلّم، فرددت (عليه السلام). فقال: أ تحبّين عليّا- (عليه السلام)-؟ قلت: إي و اللّه، احبّه حبّا شديدا، فقال: إلهي و سيّدي و مولاي إن كنت تعلم منها حسن النيّة، و إخلاص المحبّة فردّ عليها بصرها بمحمد و آله، ثمّ قال: ارفعي رأسك إلى السماء، و حدّقي بطرفك، فرفعت رأسي فنظرت إلى النجوم، فقلت: بحقّ من ردّ عليّ بصري بدعائك، من أنت؟ فقال: أنا الخضر، و أنا خليل عليّ- (عليه السلام)- و رفيقه في الجنّة، فاستمسكي بما أنت عليه من محبّتك إيّاه، فإنّ اللّه ينفعك بذلك في الدنيا و الآخرة. الثالث و الثمانون و مائتان ردّ بصر عمياء بحبّه- (عليه السلام)-

مدينة معاجز الأئمة — غير محدد
35 ثُمَّ ذَكَرَ أَصْحَابَ الْمَيْمَنَةِ وَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا* بِأَعْيَانِهِمْ جَعَلَ اللَّهُ فِيهِمْ أَرْبَعَةَ أَرْوَاحٍ رُوحَ الْإِيمَانِ وَ رُوحَ الْقُوَّةِ وَ رُوحَ الشَّهْوَةِ وَ رُوحَ الْبَدَنِ فَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ- يَسْتَكْمِلُ هَذِهِ الْأَرْوَاحَ الْأَرْبَعَةَ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَيْهِ حَالاتٌ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذِهِ الْحَالاتُ فَقَالَ أَمَّا أُولَاهُنَّ فَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

- وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لٰا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً فَهَذَا يَنْتَقِصُ مِنْهُ جَمِيعُ الْأَرْوَاحِ وَ يأبى عن هذا الحمل، بل عن الثاني أيضا إلا بتكلف. " و هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا*" أي يكون إيمانهم واقعيا و لا يكون باطنهم مخالفا لظاهرهم فيكونون منافقين على بعض الاحتمالات السابقة أو المراد بهم المؤمنون الذين لا يتركون الفرائض و لا يرتكبون الكبائر إلا اللمم، فالذين يفعلون ذلك و لا يتوبون داخلون في أصحاب الشمال، لكنه يأبى عنه ما سيأتي من التخصيص بأهل الكتاب، و سيأتي القول فيه. و قوله: بأعيانهم، ليس في رواية جابر، و كان المعنى بخصوصهم أو بأنفسهم من غير أن يلحق بهم أتباعهم يستكمل هذه الأرواح، أي يطلب كمالها و تمامها، أو يتصف بها كاملة، و في البصائر بهذه الأرواح، و أي يطلب كمالها و تمامها، أو يتصف بها كاملة، و في البصائر بهذه الأرواح، و في رواية جابر مستكملا بهذه الأرواح، و هما أظهر، و هما على بناء المفعول، في القاموس استكمله و كمله أتمه و جمله" إِلىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ" في مجمع البيان: أي أدون العمر و أوضعه، أي يبقيه حتى يصير إلى حال الهرم و الخرف، فيظهر النقصان في جوارحه و حواسه و عقله، و روي عن علي (عليه السلام) أن أرذل العمر خمس و سبعون سنة، و روي مثل ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و عن قتادة تسعون سنة" لِكَيْ لٰا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً" أي ليرجع إلى حال الطفولية لنسيان ما كان علمه لأجل الكبر، فكأنه لا يعلم شيئا مما كان عليه، و قيل: ليقل علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه، انتهى.

مرآة العقول — الكبائر الحديث الأول: ضعيف. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
119 [الحديث 11] 11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممَنْ شَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمقَالَ كَافِرٌ قُلْتُ فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الشَّاكِّ فَهُوَ كَافِرٌ فَأَمْسَكَ عَنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاسْتَبَنْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ [الحديث 12] 12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ مَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ قُلْتُ فَمَا مَوْضِعُ تَرْكِ الحديث الحادي عشر: حسن كالصحيح. و فيه إشعار بأن كفر الشاك ليس من ضروريات الدين حتى يكون إنكاره كفرا، و إنما أمسك عن الجواب لئلا يجتروا على الشك و لا يستصغروه، أو لئلا يتوهموا لسوء فهمهم التنافي بين الكلامين، أو لافتقار بيان الحكم على تفصيل لا تقتضي المصلحة ذكره، أو يكون كافرا و عدم الذكر للتقية. و قيل: إنما أمسك (عليه السلام) عن جوابه و غضب منه لأن هذا ليس مما ينبغي أن يسأل عنه، و ظاهر أن هذا الشك ليس مما يوجب الكفر، كيف و السائل نفسه كان شاكا فيه، جاهلا به، و لهذا سأل عنه إلا أن يقال بإيجابه للكفر بعد سماعه عنه مشافهة و الكفر من هذه الجهة، فيرجع إلى تكذيبه (عليه السلام) و هذا حديث آخر. الحديث الثاني عشر: موثق كالصحيح. و قد مر شرح صدر الخبر، و قوله: فما موضع ترك العمل، يحتمل وجهين: الأول أن يكون الغرض استعلام أن المراد جميع الأعمال أو الأعم منه و من البعض، فأجاب (عليه السلام) بأن المراد به الثاني، الثاني: أن يكون الغرض أن كل عمل تاركه كافر أو بعض الأعمال كذلك، فأومأ (عليه السلام) إلى أن المراد به الثاني، و على التقديرين

مرآة العقول — الكفر الحديث الأول: مختلف فيه، و صحته أرجح عندي. — الإمام الصادق عليه السلام
205 رُدَّتِ الرُّوحُ فِي جَسَدِهِ وَ جَاءَهُ مَلَكَا الْقَبْرِ فَامْتَحَنَاهُ قَالَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلاميَبْكِي إِذَا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه السلام

مَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ بِالنَّاسِ إِنْ حَدَّثْنَاهُمْ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمضَحِكُوا وَ إِنْ سَكَتْنَا لَمْ يَسَعْنَا قَالَ فَقَالَ ضَمْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدِّثْنَا فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ عَدُوُّ اللَّهِ إِذَا حُمِلَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّهُ يَقُولُ لِحَمَلَتِهِ أَ لَا تَسْمَعُونَ أَنِّي أَشْكُو إِلَيْكُمْ عَدُوَّ اللَّهِ خَدَعَنِي وَ أَوْرَدَنِي ثُمَّ لَمْ يُصْدِرْنِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ إِخْوَاناً وَاخَيْتُهُمْ فَخَذَلُونِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ أَوْلَاداً حَامَيْتُ عَنْهُمْ فَخَذَلُونِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ دَاراً أَنْفَقْتُ فِيهَا حَرِيبَتِي فَصَارَ سُكَّانُهَا غَيْرِي فَارْفُقُوا بِي وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا قَالَ فَقَالَ ضَمْرَةُ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنْ كَانَ هَذَا يَتَكَلَّمُ بِهَذَا الْكَلَامِ يُوشِكُ أَنْ يَثِبَ عَلَى أَعْنَاقِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَهُ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه السلاماللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَمْرَةُ هَزِئَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَخُذْهُ أَخْذَةَ أَسَفٍ قَالَ فَمَكَثَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَحَضَرَهُ مَوْلًى لَهُ قَالَ فَلَمَّا دُفِنَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليه السلامفَجَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ يَا فُلَانُ قَالَ مِنْ جِنَازَةِ ضَمْرَةَ فَوَضَعْتُ وَجْهِي عَلَيْهِ حِينَ سُوِّيَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ صَوْتَهُ وَ اللَّهِ أَعْرِفُهُ كَمَا كُنْتُ أَعْرِفُهُ وَ هُوَ حَيٌّ يَقُولُ المهالك ثم لم يصدرني أي لم يرجعني عنها، و إخلاء الهوى. هم الذين خلتهم كانت لمحض هوى النفس لا لله. و قال الجوهري: حريبة الرجل ماله الذي يعيش به على ما فرطت في جنب الله أي في طاعة الله، و فسر في الأخبار بالأئمة (عليهم السلام) و ولايتهم كما مر،" و العولة و العويل" رفع الصوت بالبكاء" و الكرة الرجوع" إلى الدنيا. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: ضعيف، و قال في النهاية: فيه موت الفجأة: أخذه أسف

مرآة العقول — أن الميت يمثل له ماله و ولده و عمله قبل موته الحديث الأول: ضعيف. بسنده الأول مجهول بسنده الثاني. — الإمام السجاد عليه السلام
263 الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَ لْيَذْهَبْ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ اللَّقِيطَةِ قَالَ

لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى وَ لَكِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنِ اللَّقِيطِ فَقَالَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ [الحديث 6] 6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً وَ الْمِمْرَازُ لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ قِيلَ لَهُ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ مَالًا مِنْ الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" استخدمها" الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن و إلا بدونه، و إن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإن تعذر و أنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا، و يمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مختلف فيه. قوله (عليه السلام):" لا يطيب ثمنه" حمل على الكراهة، قال في التحرير: يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا، للرواية الصحيحة، و رواية النفي متأولة. قوله (عليه السلام):" و الممزار" في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة و هكذا بخط الشيخ في التهذيب و هو أصوب، قال في القاموس، المرز: العيب و الشين، و امترز عرضه: نال منه، و في بعضها بالعكس، و هو نوع من الفقاع، و في بعضها بالمعجمتين و هو محل الخمور أو الخمور، و على تقدير صحتهما لعلهما

مرآة العقول — بيع اللقيط و ولد الزنا الحديث الأول: حسن أو موثق. — الإمام الباقر عليه السلام
421 لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنٰا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ مِنْ سِبْطِ النُّبُوَّةِ وَ لَا مِنْ سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ- قٰالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَيْكُمْ وَ قَالَ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّٰابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّٰا تَرَكَ آلُ مُوسىٰ وَ آلُ هٰارُونَ فَجَاءَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ تَحْمِلُهُ وَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ

- إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا ثَلَاثَمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ مَنِ اغْتَرَفَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل، فأدهن رأسه به و ملكه عليهم فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها، و قيل: كان طالوت دباغا، و قيل: كان سقاء يسقي الماء و يبيعه فضل حماره فانطلق يطلبه، فلما اجتاز بالمكان الذي فيه إشمويل دخل يسأله أن يدعو له ليرد الله حماره، فلما دخل نشر الدهن فقاسوه بالعصا فكان مثلها،" ف قٰالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طٰالُوتَ مَلِكاً" و هو طالوت، و بالسريانية شاول بن قيس بن أيمال ابن ضرار بن يحرف بن أفتح بن أيش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق، فقالوا له ما كنت قط أكذب منك الساعة، و نحن في سبط المملكة و لم يؤت طالوت سعة من المال، فنتبعه فقال إشمويل:" إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَيْكُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ" فقالوا: إن كنت صادقا فأت بآية فقال:" إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّٰابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّٰا تَرَكَ آلُ مُوسىٰ وَ آلُ هٰارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰائِكَةُ" و السكينة: رأس هروقيل طست من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء، و قيل غير ذلك، و فيه الألواح و هي من در و ياقوت و زبرجد، و أما البقية فهي عصا موسى و رضاضة الألواح، فحملته الملائكة، و أتت به إلى طالوت نهارا بين السماء و الأرض، و الناس ينظرون، فأخرجه طالوت إليهم، فأقروا بملكه ساخطين، و خرجوا معه كارهين و هم ثمانون ألفا فلما خرجوا قال لهم طالوت" إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي" و هو نهر فلسطين و قيل هو الأردن" فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّٰا قَلِيلًا" و هم أربعة ألف، فمن شرب منه عطش، و من لم يشرب منه إلا غرفة روى.

مرآة العقول — غير محدد
437 قَالُوا هُوَ ذَا عَسْكَرُ مُحَمَّدٍ قَدْ أَقْبَلَ فَدَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ مَكَّةَ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ وَ جَاءَ الرُّعَاةُ وَ الْحَطَّابُونَ فَدَخَلُوا مَكَّةَ فَقَالُوا رَأَيْنَا عَسْكَرَ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا رَحَلَ أَبُو سُفْيَانَ نَزَلُوا يَقْدُمُهُمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْقَرَ يَطْلُبُ آثَارَهُمْ فَأَقْبَلَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ يُوَبِّخُونَهُ وَ رَحَلَ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلموَ الرَّايَةُ مَعَ عَلِيٍّعليه السلاموَ هُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا أَنْ أَشْرَفَ بِالرَّايَةِ مِنَ الْعَقَبَةِ وَ رَآهُ النَّاسُ نَادَى عَلِيٌّعليه السلامأَيُّهَا النَّاسُ هَذَا مُحَمَّدٌ لَمْ يَمُتْ وَ لَمْ يُقْتَلْ فَقَالَ

صَاحِبُ الْكَلَامِ الَّذِي قَالَ الْآنَ يَسْخَرُ بِنَا وَ قَدْ هُزِمْنَا هَذَا عَلِيٌّ وَ الرَّايَةُ بِيَدِهِ حَتَّى هَجَمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلموَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ فِي أَفْنِيَتِهِمْ عَلَى أَبْوَابِ دُورِهِمْ وَ خَرَجَ الرِّجَالُ إِلَيْهِ يَلُوذُونَ بِهِ وَ يَثُوبُونَ إِلَيْهِ وَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ قَدْ خَدَشْنَ الْوُجُوهَ وَ نَشَرْنَ الشُّعُورَ وَ جَزَزْنَ النَّوَاصِيَ وَ خَرَقْنَ الْجُيُوبَ وَ حَزَمْنَ الْبُطُونَ عَلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمفَلَمَّا رَأَيْنَهُ قَالَ لَهُنَّ خَيْراً قوله (عليه السلام):" فقالوا رأينا عسكر محمد (صلى الله عليه و آله)" إنما قالوا ذلك لما رأوا من عسكر الملائكة المتمثلين بصور المسلمين، و كان تعيير أهل مكة لأبي سفيان لهربه عن ذلك العسكر. قوله (عليه السلام):" على فرس أشقر" قال الجوهري: الشقرة في الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف و الذنب، فإن كان أسود فهو الكميت. قوله (عليه السلام):" و يثوبون إليه" في أكثر النسخ بالثاء المثلثة أي يرجعون، و في بعضها بالتاء المثناة، أي يتوبون و يعتذرون من الهزيمة، و ترك القتال. قوله (عليه السلام):" و حز من البطون" في أكثر النسخ بالحاء و الزاء المعجمة أي كن شددن بطونهن لئلا تبدوا عوراتهن لشق الجيوب، من قولهم حزمت الشيء أي شددته، و في بعضها [حرصن] بالحاء و الصاد المهملتين أي شققن و خرقن، يقال: حرص القصار الثوب أي خرقه بالدق، و في بعضها بالحاء و الضاد المعجمة على وزن التفعيل، يقال: أحرضه المرض إذا أفسد بدنه و أشفى على الهلاك. أقول: تفصيل الكلام في هذه القصة موكول إلى كتب السير و التواريخ و

مرآة العقول — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
491 أَبَا الْحَسَنِعليه السلاميَقُولُ

الرُّؤْيَا عَلَى مَا تُعَبَّرُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى أَنَّ رُؤْيَا الْمَلِكِ كَانَتْ أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه السلامإِنَّ امْرَأَةً رَأَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمأَنَّ جِذْعَ بَيْتِهَا قَدِ انْكَسَرَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَقَصَّتْ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلميَقْدَمُ زَوْجُكِ وَ يَأْتِي وَ هُوَ صَالِحٌ وَ قَدْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلمثُمَّ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا غَيْبَةً أُخْرَى فَرَأَتْ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِذْعَ بَيْتِهَا قَدِ انْكَسَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَصَّتْ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا فَقَالَ لَهَا يَقْدَمُ زَوْجُكِ وَ يَأْتِي صَالِحاً فَقَدِمَ عَلَى مَا قَالَ ثُمَّ غَابَ زَوْجُهَا ثَالِثَةً فَرَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ جِذْعَ بَيْتِهَا قَدِ انْكَسَرَ فَلَقِيَتْ رَجُلًا أَعْسَرَ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا فَقَالَ لَهَا الرَّجُلُ السَّوْءُ يَمُوتُ زَوْجُكِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالَ أَلَّا كَانَ عَبَّرَ لَهَا خَيْراً قوله:" كانت أضغاث أحلام" أي لم تكن لها حقيقة، و إنما وقعت كذلك لتعبير يوسف (عليه السلام)، و إنما أورد الراوي تلك الرواية تأييدا لما ذكره (عليه السلام). قوله (صلى الله عليه و آله):" يقدم زوجك" لعله (صلى الله عليه و آله) عبر انكسار أسطوانة بيتها بفوات ما كان لها من التمكن، و الاستقلال و التصرف في غيبته. قوله (عليه السلام):" رجلا أعسر" قال الفيروزآبادي: يوم عسر و عسير و أعسر شديد أو شؤم و أعسر يسر يعمل بيديه جميعا فإن عمل بالشمال فهو أعسر انتهى. و المراد هنا الشؤم أو من يعمل باليسار فإنه أيضا مشوم، و يظهر من روايات المخالفين إن هذا الأعسر كان أبا بكر و لعله (عليه السلام) لم يصرح باسمه تقية. قال في النهاية: فيه امرأة أتت النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت رأيت كان جائز بيتي انكسر فقال: يرد الله غائبك فرجع زوجها ثم غاب فرأت مثل ذلك فأتت النبي (صلى الله عليه و آله) فلم تجده و وجدت أبا بكر فأخبرته، فقال: يموت زوجك، فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال هل قصصتها على أحد؟ قالت: نعم، قال: هو كما قيل لك الجائز: الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت.

مرآة العقول — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبى بصير، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

المطلّقة تشوّفت لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها [1] . 17- باب طلاق المسترابة

مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن أبى العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، و أبو علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنّما هى للتى لزوجها عليها رجعة [3] . 36

مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها و لا سكنى إنّما ذلك للّتى لزوجها عليها رجعة [1] . 3- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدّتها، فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها [2] . 4- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏، عن الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة، كانت عندى فأردت، أن اطلقها، فتركتها حتّى اذا طمثت و طهرت، طلّقتها من غير جماع و اشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها، حتّى اذا كادت أن تنقضى عدّتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتّى طمثت و طهرت، طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها حتّى اذا كان قبل أن تنقضى عدتها راجعتها، و دخلت بها حتّى اذا طمثت و طهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود، و إنمّا فعلت ذلك بها، لأنّه لم يكن لى بها حاجة [3] . 37 21- باب وقت انقضاء العدّة

مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام
يأتيك الخبر . فراع ذلك فيروز وهاله وعاد إلى باذان فأخبره فقال له بأذان : كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه ؟ فقال : والله ما هبت أحدا كهيبة هذا الرجل . فوصل الخبر بقتله في تلك الليلة من تلك الساعة فأسلما جميعا وظهر العنسي ( 1 ) من افتراه من الكذب فأرسل صلى الله عليه وآله إلى فيروز : اقتله قتله الله ، فقلته . والفرس أخبرها عن قتل صاحبها * پرويز إذ جاءه فيروز في شغل جابر بن عبد الله : لما قتل العرنيون ( 2 ) راعي النبي صلى الله عليه وآله دعا عليهم فقال : اللهم عم عليهم الطريق ، قال : فعمى عليهم حتى أدركوهم واخذوهم . روت العامة عن الصادق عليه السلام وعن ابن عباس انه لما نزل ( والنجم ) قال

عتبة بن أبي لهب : كفرت بالنجم إذا هوى وبالنجم إذا تدلى ، وفي رواية انه اناه أو طلق ابنته وتفل في وجهه وقال : كفرت بالنجم ورب النجم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ، فخرج في سفر الشام مع قريش فلما نزلوا تحت دبر حذرهم الديراني من الأسود فقال أبو لهب : يا معشر قريش أعينوني الليلة فانى أخاف على ابني دعوة محمد فجعلوه في وسطهم فأتى أسد معه زئير وقال : هذا عتبة بن أبي لهب خرج من مكة مستخفيا زعم أنه يقتل محمدا ، فافترسه ولم يأكله ، وفي ذلك يقول حسان بن ثابت : سائل بني الأشعر إذ جئتهم * ما كان انباء بنى واسع لا وسع الله له قبره * بل ضيق الله على القاطع رمى رسول الله من بينهم * دون قريش رمية القاذع فاستوجب الدعوة منهم بما * بين للناظر والسامع ان سلط الله به كلبه * يمشي الهوينا مشية الخادع حتى أتاه وسط أصحابه * وقد علتهم سنة الهاجع فالتقم الرأس بيافوخه * والنخر منه فغرة الجائع ثم علا بعد بأنيابه * منعفرا وسط دم ناقع من يرجع العام إلى أهله * فما أكيل السبع بالراجع قد كان هذا لكم عبرة * للسيد المتبوع والتابع وحكى الحكم بن العاص مشية رسول الله مستهزءا فقال صلى الله عليه وآله : فلتكن

مناقب آل أبي طالب — : في استجابة دعواته صلى الله عليه وآله — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
99 .......... (عليه السلام) و انا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها، من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه (أن تبيعه- ئل)؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاع (عة- ئل كا) حرم عليها بيعه و أكل ثمنه. ثمَّ قال: أ ليس قد قال رسول اللّٰه

(صلّى اللّٰه عليه و آله) [1]: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و ما رواه الكليني- في الحسن- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . و عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . و يستفاد من هذه العبارة ان كلّ موضع يثبت فيه المحرميّة بالنسب يثبت المحرميّة بمثل تلك القرابة من الرضاع. فالامّ من الرضاع تحرم كالأم من النسب، و كذا البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنات الأخ، و بنات الأخت. فامك من الرضاعة هي كلّ امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى و ان علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جدّاتك. و أختها خالتك من الرضاعة، و أخوها خالك، و أبوها جدّك، كما ان ابن مرضعتك أخ، و بنتها أخت إلى آخر أحكام النسب. و البنت من الرضاع كلّ أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو

نهاية المرام — النكاح — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم