🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالأخلاق والمواعظ والرقائق › صفحة 8

الأخلاق والمواعظ والرقائق — صفحة 8 من 25

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتهمون بالكذب، فيجيئ منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن عيسى، عن المشرقي حمزة بن المرتفع عن بعض أصحابنا قال: كنت في مجلس أبي جعفر (عليه السلام) إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال

له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى: " ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى " ما ذلك الغضب؟ فقال أبوجعفر (عليه السلام): هو العقاب يا عمرو إنه من زعم أن الله قد زال من شئ إلى شئ فقد وصفه صفة مخلوق وإن الله تعالى لا يستفزه شئ فيغيره.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ١١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن العباس بن هلال قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله

" الله نور السماوات والارض " فقال: هاد لاهل السماء، وهاد لاهل الارض، وفي رواية البرقي هدى من في السماء وهدى من في الارض.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ١١٥. — الإمام الرضا عليه السلام
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من ذلك وقد قال: " من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها " وقال " ومن يطع الرسول فقد أطاع الله " وقال: " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم " فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الاشياء مما يشاكل ذلك، ولو كان يصل إلى الله الاسف والضجر، وهو الذي خلقهما وأنشأهما لجاز لقائل هذا أن يقول: إن الخالق يبيد يوما ما، لانه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الابادة، ثم لم يعرف المكون من المكون ولا القادر من المقدور عليه، ولا الخالق من المخلوق، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، بل هو الخالق للاشياء لا لحاجة، فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه، فافهم إن شاء الله تعالى.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ١٤٤. — الإمام الرضا عليه السلام
محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن الحسين بن زيد، عن درست بن أبي منصور، عمن حدثه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ١٦٤. — الإمام الرضا عليه السلام
محمد بن الحسن، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: إن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى ابن حزم أن يرسل إليه بصدقة علي وعمر وعثمان وإن ابن حزم بعث إلى زيد بن الحسن وكان أكبرهم، فسأله الصدقة، فقال زيد: إن الوالي كان بعد علي الحسن، وبعد الحسن الحسين، وبعد الحسين علي بن الحسين، وبعد علي ابن الحسين محمد بن علي، فابعث إليه فبعث ابن حزم إلى أبي، فأرسلني أبي بالكتاب إليه حتى دفعته إلى ابن حزم. فقال له بعضنا: يعرف هذا ولد الحسن؟ قال: نعم كما يعرفون أن هذا ليل ولكنهم يحملهم الحسد ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم ولكنهم يطلبون الدنيا. الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعقور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول؟ إن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى ابن حزم، ثم ذكر مثله إلا أنه قال: بعث ابن حزم إلى زيد بن الحسن و كان أكبر من أبي (عليه السلام). عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الوشاء مثله.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥. — الإمام السجاد عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن طاهر قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فأقبل جعفر (عليه السلام) فقال

أبوجعفر (عليه السلام): هذا خير البرية أو أخير.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن يونس بن يعقوب، عن طاهر قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فأقبل جعفر (عليه السلام) فقال

أبوجعفر (عليه السلام): هذا خير البرية.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الحسين بن محمد، عن معى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا وألا يكذب علينا.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٣٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة أو بريد، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قال: لقد خاطب الله أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه قال: قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله: " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما * فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " فيما تعاقدوا عليه لئن أمات الله محمدا ألا يردوا هذا الامر في بني هاشم " ثم لا يجدوا في أنفسه حرجا مما قضيت (عليهم من القتل أو العفو) و يسلموا تسليما ".

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٣٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن محمد قال: حدثني محمد والحسن ابنا علي بن إبراهيم في سنة تسع وسبعين ومائتين قالا: حدثنا محمد بن علي بن عبد الرحمن العبدي - من عبد قيس - عن ضوء بن علي العجلي، عن رجل من أهل فارس سماه، قال: أتيت سر من رأى و لزمت باب أبي محمد (عليه السلام) فدعاني من غير أن أستأذن، فلما دخلت وسلمت قال

لي: يا أبا فلان كيف حالك؟ ثم قال لي: اقعد يا فلان، ثم سألني عن جماعة من رجال ونساء من أهلي، ثم قال لي: ما الذي أقدمك؟ قلت: رغبة في خدمتك قال: فقال: فالزم الدار قال: فكنت في الدار مع الخدم ثم صرت أشتري لهم الحوائج من السوق وكنت أدخل عليه من غير إذن إذا كان في دار الرجال، فدخلت عليه يوما وهو في دار الرجال، فسمعت حركة في البيت فناداني مكانك لا تبرح، فلم أجسر أن أخرج ولا أدخل، فخرجت علي جارية معها شئ مغطى ثم ناداني ادخل فدخلت ونادى الجارية فرجعت فقال لها: اكشفي عما معك فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجه وكشفت عن بطنه فإذا شعر نابت من لبته إلى سرته أخضر ليس بأسود، فقال: هذا صاحبكم، ثم أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبومحمد (عليه السلام) فقال ضوء بن علي: فقلت للفارسي: كم كنت تقدر له من السنين؟ قال: سنتين قال العبدي: فقلت لضوء: كم تقدر له أنت؟ قال: أربع عشرة سنة، قال أبوعلي وأبوعبدالله ونحن نقدر له إحدى وعشرين سنة.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٥١٤. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول

نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه (صلى الله عليه وآله)، فقال: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.

الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٥٣٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل ابن صالح، عن عبدالملك بن غالب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال: وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء، شكورا عندالرخاء، قانعا بمارزقه الله، لايظلم الاعداء ولا يتحامل للاصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، إن العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل أمير جنوده، والرفق أخوه، والبر والده.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٤٧. — غير محدد
5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد. عن ربعي قال قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال

أمير المؤمنين صلوات الله عليه: [إن] التفكر يدعو إلى البر والعمل به.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسين بن عطية عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

المكارم عشر فان استطعت أن تكون فيك فلتكن فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده وتكون في الولد ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون في الحر، قيل: وما هن؟ قال: صدق اليأس وصدق اللسان وأداء الامانة وصلة الرحم وإقراء الضيف وإطعام السائل والمكافأة على الصنايع والتذمم للجار والتذمم للصاحب ورأسهن الحياء.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٥. — غير محدد
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل خص رسله بمكارم الاخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله واعلموا أن ذلك من خير وإن لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها، قال فذكر [ها] عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والعيرة والشجاعة والمروة قال: وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها الصدق وأداء الامانة 3 عنه، عن بكر بن صالح، عن جعفر بن محمد الهاشمي، عن إسماعيل بن عباد قال بكر: وأظنني قدسمعته من إسماعيل، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنالنحب من كان عاقلا، فهما، فقيها، حليما، مداريا، صبورا صدوقا، وفيا إن الله عزوجل خص الانبياء بمكارم الاخلاق، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله عزوجل وليسأله إياها، قال: قلت: جعلت فداك وما هن؟ قال: هن الورع والقناعة والصبر و الشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الامانة.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل ارتضى لكم الاسلام دينا، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٦. — غير محدد
7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد: وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ألا اخبركم بخير رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: إن من خير رجالكم التقي، النقي، السمح الكفين، النقي الطرفين البر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن بعض أشياخ بني النجاشي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أوكره ولا يرضى عبد عن الله فيماأحب أو كره إلا كان خيراله فيما أحب أوكره.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٠. — الإمام الرضا عليه السلام
3 عنه عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال

الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أوكره لم يقض الله عزوجل له فيما أحب أو كره إ لا ما هو خير له.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٠. — الإمام السجاد عليه السلام
8 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن محسن الميثمي، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

ما نقل الله عزوجل عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه من غير مال وأعزه من غير عشيرة و آنسه من غير بشر.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — غير محدد
2 محد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — غير محدد
3 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: وعظنا أبوعبدالله (عليه السلام) فأمر وزهد، ثم قال

عليكم بالورع، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — غير محدد
12 عنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

أعينونا بالورع، فإنه من لقي الله عز وجل منكم بالورع كان له عند الله فرجا، وإن الله عزوجل يقول: " من يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا " فمنا النبي ومنا الصديق والشهداء والصالحون.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

إنالا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون بجميع أمر نا متبعا مريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به، يرحمكم الله وكبدوا أعدائنا [به] ينعشكم الله.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبرلها وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره وإن اسر وقهر واستبدل باليسر عسرا كما كان يوسف الصديق الامين صلوات الله عليه لم يضرر حريته أن استعبد وقهرواسر ولم تضرره ظلمة الجب و وحشته وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبد ا بعد إذكان [له] مالكا، فأرسله ورحم به امة وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر توجروا.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٨٩. — غير محدد
9 علي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

دخل أمير المؤمنين صلوات الله عليه المسجد، فإذا هو برجل على باب المسجد، كئيب حزين، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): مالك؟ قال: يا أمير المؤمنين اصبت بأبي [وامي] وأخي وأخشى أن أكون قدوجلت، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): عليك بتقوى الله والصبر تقدم عليه غدا ; والصبر في الامور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد وإذا فارق الصبر الامور فسدت الامور.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عنه، عن أبيه [عن يونس بن عبدالرحمن] رفعه، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

الصبر صبران: صبر على البلاء، حسن جميل، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
22 علي بن إبراهيم، عن أبيه: وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

مروة الصبر في حال الحاجة والفاقة والتعفف والغنا أكثر من مروة الاعطاء.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
24 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي النعمان، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما السلام) قال

من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
8 عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الاعمار.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠. — غير محدد
10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

هلك رجل على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) فاتي الحفارين فاذا بهم لم يحفرواشيئا وشكوا ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله ما يعمل حديد نا في الارض، فكأنما نضرب به في الصفا، فقال: ولم إن كان صاحبكك لحسن الخلق، ايتوني بقدح من ماء، فأتوه به، فأدخل يده فيه، ثم رشه على الارض رشا، ثم قال: احفروا قال: فحفر الحفارون، فكأنما كان رملا يتهايل عليهم.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠١. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
12 وعنه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن إبراهيم، عن علي بن إبي علي اللهبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله تبارك و تعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه ويروح.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠١. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 عنه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: ما حد حسن الخلق؟ قال: تلين جناحك، وتطيب كلامك، وتلقى أخاك ببشر حسن.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣. — غير محدد
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الامانة إلى البر والفاجر.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٤. — غير محدد
10 عنه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم، ليروا منك الاجتهاد والصدق والورع.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥. — غير محدد
7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكربن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن إبراهيم، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) في خطبته: ألا اخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟: العفو عمن طلمك، وتصل من قطعك، والاحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جهم بن الحكم المدائني عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله). عليكم بالفو، فان العفو لايزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن حمران، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
8 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال لي: يا زيدا صبر على أعداء النعم، فانك لن تكافي من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه، يا زيد إن الله اصطفى الاسلام واختاره، فأحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١١٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس وأن تسلم على من تلقى وأن تترك المراء وإن كنت محقا وأن لاتحب أن تحمد على التقوى.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢. — غير محدد
9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣. — غير محدد
3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام) إن من أعون الاخلاق على الدين الزهد في الدنيا.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان ابن داود المنقري، عن علي بن هاشم بن البريد، عن أبيه أن رجلا سأل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن الزهد، فقال

عشرة أشياء، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا، ألا وإن الزهد في آية من كتاب الله عزوجل: " لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ".

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨. — الإمام السجاد عليه السلام
15 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله

عزوجل: " وبالوالدين إحسانا " ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما وأن لاتكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين أليس يقول الله عزوجل: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " قال: ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام) وأما قول الله عزوجل: " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما " قال: إن أضجراك فلاتقل لهما: اف ; ولا تنهرهما إن ضرباك، قال: " وقل لهما قولا كريما " قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال: لا تملا عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولايدك فوق أيديهما ولا تقدم قد امهما.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧. — الله تعالى (حديث قدسي)
16 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه. 7 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد ; وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل وسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن بر الوالدين فقال: ابر رامك ابر رامك ابررامك ابر رأباك ابر رأباك ابر رأباك وبدأ بالام قبل الاب.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن غالب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقور عند الهزاهز، صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، قانع بما رزقه الله، لايظلم الاعداء ولا يتحامل للاصدقاء، وبدنه منه في تعب والناس منه في راحة، إن العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والصبر أمير جنوده، والرفق أخوه واللين والده.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠. — غير محدد
9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن مفضل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إياك والسفلة، فإنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت اولئك فاولئك شيعة جعفر. 0 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إن شيعة علي كانوا خمص البطون، ذبل الشفاه، أهل رأفة وعلم وحلم، يعرفون بالرهبانية، فأعينوا على ما أنتم عليه الشفاه، أهل رأفة وعلم وحلم، يعرفون بالرهبانية، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتها د.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣. — غير محدد
35 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن عرفة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال النبي

(صلى الله عليه وآله): ألا اخبركم بأشبهكم بي؟ قالوا: بلى يا. قال: أحسنكم خلقا وألينكم كنفا، وأبركم بقرابته، وأشد كم حبا لاخوانه في دينه، وأصبركم على الحق، وأكظمكم للغيظ، وأحسنكم عفوا، وأشدكم من نفسه إنصافا في الرضا والغضب. 6 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: من أخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار، والتوسع على قدر التوسع، وإنصاف الناس، وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم، 37 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤمن أصلب من الجبل، الجبل يستقل منه والمؤمن لايستقل من دينه شئ.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
39 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن سهل بن الحارث، عن الدلهاث مولى الرضا ( عليه السلام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول

لايكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيه، وسنة من وليه، فأما السنة من ربه فكتمان سره، قال الله عزوجل: " عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول " وأما السنة من نبيه فمداراة الناس فإن الله عزوجل أمر نبيه (صلى الله عليه وآله) بمداراة الناس فقال: " خذ العفو وأمر بالعرف " وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الرضا عليه السلام
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن قتيبة الاعشى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

المؤمنة أعز من المؤمن والمؤمن أعز من الكبريت الاحمر، فمن رأى منكم الكبريت الاحمر.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢. — غير محدد
4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول

أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله): رجل بدوي فقال: إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلام فقال: آمرك أن لاتغضب، فأعاد عليه الاعرابي المسألة ثلاث مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه، فقال: لا أسأل عن شئ بعد هذا، ما أمرني رسول الله صليه الله عليه وآله إلا بالخير. قال: وكان أبي يقول: أي شئ أشد من الغضب، إن الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة 5 عنه، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الاشعري، عن عبدالاعلى قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): علمني عظة أتعظ بها، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال له: يا رسول الله علمني عظة أتعظ بها، فقال له: انطلق ولا تغضب، ثم أعاد إليه فقال له: انطلق ولا تغضب ثلاث مرات ".

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إن هذاالغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحد كم ذلك من نفسه فليلزم الارض، فإن رجزا لشيطان ليذهب عنه عند ذلك.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
6 عنه، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس منهم، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب فقال: " خلقتني من نارو خلقته من طين ".

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن حكيم قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى الالحاد، فقال

إن الكبر أدناه.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩. — غير محدد
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: الكبر قديكون في شرار الناس من كل جنس، والكبر رداء الله، فمن نازع الله عزوجل رداء ه لم يزده الله إلا سفالا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرفي بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين فقيل لها: تنحي عن طريق رسول الله فقالت: إن الطريق لمعرض، فهم بها بعض القوم أن يتناولها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): دعوها فانها جبارة.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمر بن عطاء، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

الكبر رداء الله والمتكبر ينازع الله رداء ه.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن الحر، عن عبدالاعلى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الكبر أن تغمص الناس وتسفه الحق.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠. — غير محدد
9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن عبدالاعلى بن أعين قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال

رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق، قال: قلت: وما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع الله عزوجل رداء ه.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن غير واحد، عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن عبدالاعلى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: ما الكبر؟ فقال: أعظم الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس، قلت: وما سفه الحق قال: يجهل الحق ويطعن على أهله.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣١١. — غير محدد
8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): بينما موسى (عليه السلام) جالسا إذا أقبل إبليس وعليه برنس ذوألوان، فلما دنى من موسى (عليه السلام) خلع البرنس وقام إلى موسى فسلم عليه فقال له موسى: من أنت؟ فقال: أنا إبليس، قال: أنت فلا قرب الله دارك قال: إني إنما جئت لاسلم عليك لمكانك من الله، قال: فقال له موسى (عليه السلام): فماهذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم، فقال موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. وقال: قال الله عزوجل لداود (عليه السلام) يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين قال: كيف ابشر المذنبين وانذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يقول إبليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي، فإنهما يعد لان عند الله الشرك.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧. — غير محدد
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن إسماعيل بن دبيس عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا خلق الله العبد في اصل الخلقة كافرا لم يمت حتى يحبب الله إليه الشر فيقرب منه فابتلاه بالكبر والجبرية فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله ستره وركب المحارم فلم ينزع عنها، ثم ركب معاصي الله وأبغض طاعته ووثب على الناس، لا يشبع من الخصومات، فاسألوا الله العافية واطلبوها منه. 3 " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لمتان: لمة من الشيطان ولمة من الملك، فلمة الملك: الرقة والفهم ولمة الشيطان السهو والقسوة.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠. — غير محدد
3 عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، والكذب شر من الشراب.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام الباقر عليه السلام
9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

إن الكذبة لتفطر الصائم، قلت: وأينا لايكون ذلك منه؟! قال: ليس حيث ذهبت إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة صلوات الله عليه وعليهم.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ذكر الحائك لابي عبدالله (عليه السلام) أنه ملعون فقال: إنما ذاك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله).

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠. — غير محدد
6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ; وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول

إن المؤمن لايكون، سجيته الكذب والبخل والفجور وربما ألم من ذلك شيئا لا يدوم عليه، قيل: فيزني؟ قال: نعم ولكن لا يولد له من تلك النطفة.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢. — غير محدد
25 عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من قال في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب سبع مرات: " بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " دفع الله عزوجل عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونها الريح والبرص والجنون وإن كان شقيا محي من الشقاء وكتب في السعداء.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٣١. — غير محدد
26 وفي رواية سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أهونه الجنون والجذام والبرص وإن كان شقيا رجوت أن يحوله الله عزوجل إلى السعادة.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٣١. — غير محدد
8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزه عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض مغازيه إذا شكوا إليه البراغيث أنها تؤذيهم فقال: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليقل: أيها الاسود الوثاب الذي لا يبالي غلقا ولا بابا عزكمت عليك بام الكتاب ألا تؤذيني وأصحابي إلى أن يذهب الليل ويجئ الصبح بما جاء " والذي نعرفه إلى أن يؤوب الصبح متى ما آب.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٧١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣. — غير محدد
12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من التواضع أن تسلم على من لقيت.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٦. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

دخل يهودي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة عنده فقال: السام عليكم فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليكم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كمارد على صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كمارد على صاحبيه فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شئ قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلا شانه، قالت: يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم؟ فقال: بلى أما سمعت مارددت عليهم؟ قلت: عليكم، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم وإذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
12 عنه، عن أبيه، عن النوفلي أو غيره، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: الحمدلله، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): بارك الله فيك.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال

قرأت في كتاب علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة امه ; الحديث مختصر.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ عَلَّمَ خَيْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عَلَّمَهُ غَيْرَهُ يَجْرِي ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنْ عَلَّمَهُ النَّاسَ الحديث الثاني صحيح. قوله (عليه السلام) مثل أجر المتعلم: أي له مثل أجره مع زيادة أو له بسبب التعليم مثل أجره و إن كان له بسبب التعلم أجر آخر و الأول أظهر. قوله (عليه السلام) كما علموكم العلماء: العلماء بدل من ضمير الجمع، و الكاف إما للتعليل أو للتشبيه بأن يكون المراد عدم التغيير في النقل أو في كيفية التعليم و آدابه أو فيهما معا. الحديث الثالث ضعيف على المشهور و ربما يعد موثقا. قوله (عليه السلام) فإن علمه: يحتمل وجوها: الأول: أن يكون المراد أن التعليم هل يجري فيه ما يجري في العمل فيكون له مثل علمه كما أن له مثل أجر من عمل به، فالجواب أن له مثل أجر تعليم المتعلم كما أن له مثل أجر عمله. الثاني: أن يكون السؤال عن العمل بتعليم غيره من متعلميه، أي عمل المتعلم بواسطة فأجاب (عليه السلام) بأنه يجري له ذلك فيه لكونه بتعليمه و لو بواسطة. الثالث: أن يكون المراد إن علم المعلم ذلك الخير غير من عمل به يجري له ذلك الأجر أي أجر التعلم فقط للمعلم أو مخصوص بالعمل فأجاب بأنه لو علم المعلم ذلك الخير كل الناس، و ظاهر أن من جملتهم من لا يعمل به جرى باعتبار تعليم كل واحد كُلَّهُمْ جَرَى لَهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص تَذَاكَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينُ كَمَا يَرِينُ السَّيْفُ جِلَاؤُهَا الْحَدِيثُ كما قال تعالى" وَ كَذٰلِكَ أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنٰا " فيكون الانتهاء إليه عبارة عن استناد ما يتذاكرونه من العلوم الدينية إليهم (عليه السلام) و لا يخفى بعده. الحديث السابع: ضعيف. قوله (عليه السلام) أن يذاكر به أهل الدين: لعل التخصيص بأهل الدين و أهل الورع لأن غيرهم مظنة أن يغيروه و يفسدوه، فلا يوجب الذكر لهم و النقل عنهم حفظا، و لا يكون فيه إحياء، و قيل: إنما قيد بأهل الورع لأن العلم المحيي إنما هو علم الدين و طهارة القلب بالورع و التقوى شرط لحصوله، كما قال سبحانه: " وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ". الحديث الثامن: مرفوع. قوله (عليه السلام) تذاكروا: قيل أمر (عليه السلام) بتذاكر العلم، و لما لم يكن صريحا في المراد و هو التحديث بالعلم عقبه بقوله و تلاقوا و تحدثوا، أي بالعلم بيانا للمراد من التذاكر أقول: و يحتمل أن يكون المعنى تذاكروا العلماء و بعد تحقيق الحق تلاقوا سائر الناس و علموهم، و الجلاء بالكسر هو الصقل مصدر، و قد يستعمل لما يجلي به و هو المراد هيهنا، أو حمل على الحديث مبالغة، و الرين الدنس و الوسخ، و قوله جلاؤه الحديد أي جلاء السيف، و في بعض النسخ و جلاؤها الحديث و هو أظهر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١ - الصفحة ١٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِيَّاكَ وَ خَصْلَتَيْنِ فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ أَوْ تَدِينَ بِمَا لَا تَعْلَمُ باب النهي عن القول بغير علم الحديث الأول مجهول. قوله (عليه السلام) أن تدين الله بالباطل، أي تتخذ الباطل دينا بينك و بين الله تعبد الله عز و جل به، سواء كان في القول و الاعتقاد أو في العمل، و المراد بالباطل ما لم يؤخذ من مأخذه الذي أمر الله تعالى بالأخذ منه، و المراد بالإفتاء بما لا يعلم، الإفتاء بما لم يؤخذ من الكتاب و السنة على وجه يجوز الأخذ منهما على هذا الوجه، أو إفتاء من لا يكون أهلا لاستنباط ذلك منهما. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام) برأيك: أي لا بالأخذ من الكتاب و السنة على منهاجه. قوله (عليه السلام): أو تدين بما لا تعلم: قال

بعض الأفاضل أي أن تعبد الله بما لا تعلمه بثبوته بالبراهين و الأدلة العقلية، أو بالكتاب و السنة، و الأدلة السمعية، و يحتمل أن يكون من دان به أي اتخذه دينا، يعني إياك أن تتخذ ما لا تعلم دينا، و أن يكون تدين من باب التفعل أي تتخذ الدين متلبسا بالقول فيه بما لا تعلم، و الدين اسم لجميع ما يتعبد الله به و الملة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١ - الصفحة ١٣٦. — غير محدد
4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ - سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ فَقَالَ هَادٍ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ هَادٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ فِي رِوَايَةِ الْبَرْقِيِّ هُدَى مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ هُدَى مَنْ فِي الْأَرْضِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢ - الصفحة ٤٠. — الإمام الرضا عليه السلام
4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهٰا حُسْناً قَالَ الِاقْتِرَافُ التَّسْلِيمُ لَنَا وَ الصِّدْقُ عَلَيْنَا وَ أَلَّا يَكْذِبَ عَلَيْنَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٤ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَ الْحَسَنُ ابْنَا عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَ سَبْعِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيُّ مِنْ عَبْدِ قَيْسٍ عَنْ ضَوْءِ بْنِ عَلِيٍّ الْعِجْلِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ سَمَّاهُ قَالَ أَتَيْتُ سُرَّ مَنْ رَأَى وَ لَزِمْتُ بَابَ أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فَدَعَانِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْتَأْذِنَ فَلَمَّا دَخَلْتُ وَ سَلَّمْتُ قَالَ

لِي يَا أَبَا فُلَانٍ كَيْفَ حَالُكَ ثُمَّ قَالَ لِي اقْعُدْ يَا فُلَانُ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ رِجَالٍ وَ نِسَاءٍ مِنْ أَهْلِي ثُمَّ قَالَ لِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ قُلْتُ رَغْبَةٌ فِي خِدْمَتِكَ قَالَ فَقَالَ فَالْزَمِ الدَّارَ قَالَ فَكُنْتُ فِي الدَّارِ مَعَ الْخَدَمِ ثُمَّ صِرْتُ أَشْتَرِي لَهُمُ الْحَوَائِجَ مِنَ السُّوقِ وَ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ إِذَا كَانَ فِي دَارِ الرِّجَالِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً وَ هُوَ فِي دَارِ الرِّجَالِ فَسَمِعْتُ حَرَكَةً فِي الْبَيْتِ فَنَادَانِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ فَلَمْ أَجْسُرْ أَنْ أَخْرُجَ وَ لَا أَدْخُلَ فَخَرَجَتْ عَلَيَّ جَارِيَةٌ مَعَهَا شَيْءٌ مُغَطًّى ثُمَّ نَادَانِيَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ وَ نَادَى الْجَارِيَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَ لَهَا اكْشِفِي عَمَّا مَعَكِ فَكَشَفَتْ عَنْ غُلَامٍ أَبْيَضَ حَسَنِ الْوَجْهِ وَ كَشَفَتْ عَنْ بَطْنِهِ فَإِذَا شَعْرٌ نَابِتٌ مِنْ لَبَّتِهِ إِلَى سُرَّتِهِ أَخْضَرُ لَيْسَ بِأَسْوَدَ فَقَالَ هَذَا صَاحِبُكُمْ ثُمَّ أَمَرَهَا فَحَمَلَتْهُ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى مَضَى أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السلام فَقَالَ- ضَوْءُ بْنُ عَلِيٍّ فَقُلْتُ لِلْفَارِسِيِّ كَمْ كُنْتَ تُقَدِّرُ لَهُ مِنَ السِّنِينَ قَالَ سَنَتَيْنِ قَالَ الْعَبْدِيُّ فَقُلْتُ لِضَوْءٍ كَمْ تُقَدِّرُ لَهُ أَنْتَ قَالَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحديث الثاني: مجهول. و محمد بن علي هو ابن إبراهيم بن محمد الهمداني الذي تقدم أنه و أبوه و جده من وكلاء الناحية المقدسة بهمدان، و الحسن أخوه غير مذكور في الرجال، و في الإكمال الحسين و هو أيضا غير مذكور، و اللبة بالفتح و تشديد الباء: المنحر، و موضع القلادة من الصدر" كم كنت تقدر" أي عن رؤيتك له (عليه السلام)، و لا ينافي ذلك كونه محمولا، و يحتمل أن يكون أخطأ في التقدير، بل كان أقل إذ نموه (عليه السلام) لم يكن كنمو سائر الصبيان كما ورد في كثير من الأخبار، و قيل: أي عند وفاة أبي محمد (عليه السلام)، و قيل: أي كم مضى من زمان رؤيتك إلى الآن. قوله: كم تقدر له، أي الآن" أربع عشرة" أي مضى من حين رؤيته الفارسي وَ نَحْنُ نُقَدِّرُ لَهُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سَنَةً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٦ - الصفحة ١٧٢. — غير محدد
7 حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ الْغَزَّالِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

ابْنَ آدَمَ اجْتَنِبْ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ " إن أشد العبادة الورع" إذ ترك المحرمات أشق على النفس من فعل الطاعات و أفضل الأعمال أحمزها. الحديث السادس: موثق. و كان فيه نوع ذم لأبي الصباح و إن كان ثقة، قال الشيخ البهائي (رحمه الله): يعلم منه أنه لم يرتض (عليه السلام) ما قاله أبو الصباح، لما فيه من الخشونة و سوء الأدب" و عمل لخالقه" أي أخلص العمل لله" و رجا ثوابه" كأنه إشارة إلى أن رجاء الثواب إنما يحسن مع الورع و الطاعة و إلا فهو غرور كما مر، و إلى أنه مع العمل أيضا لا ينبغي اليقين بالثواب لكثرة آفات العمل، و يمكن أن يكون ما ذكره (عليه السلام) إيماء إلى أن ما تسمعون من المخالفين إنما هو لعدم الطاعة إما بترك الطاعات و الأعمال الرضية أو لترك ما أمرتكم به من التقية. الحديث السابع: مجهول. و كان الأورع بالنسبة إلى من يجتنب المكروهات و يأتي بالسنن و يجترئ على

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
3 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِيمَا نَاجَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَى عليه السلام يَا مُوسَى مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَنْ مَحَارِمِي فَإِنِّي أُبِيحُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ لَا أُشْرِكُ مَعَهُمْ أَحَداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

اجْتَهَدْتُ فِي الْعِبَادَةِ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَ لِي أَبِي عليه السلام يَا بُنَيَّ و حاصله النهي عن الإفراط في التطوعات بحيث يكرهها النفس، و لا يكون فيها راغبا ناشطا. الحديث الثالث: موثق. و في القاموس تعاظمه عظم عليه، و كان في أكثر هذه الأخبار إشارة إلى أن السعي في زيادة كيفية العمل أحسن من السعي في زيادة كميته، و أن السعي في تصحيح العقائد و الأخلاق أهم من السعي في كثرة الأعمال. الحديث الرابع: مجهول. " إذا أحب عبدا" أي بحسن العقائد و الأخلاق و رعاية الشرائط في الأعمال التي منها التقوى. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. دُونَ مَا أَرَاكَ تَصْنَعُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً رَضِيَ عَنْهُ بِالْيَسِيرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ١١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

هَلَكَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَتَى الْحَفَّارِينَ فَإِذَا بِهِمْ لَمْ يَحْفِرُوا شَيْئاً وَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْمَلُ حَدِيدُنَا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا نَضْرِبُ بِهِ فِي الصَّفَا فَقَالَ وَ لِمَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَحَسَنَ الْخُلُقِ ائْتُونِي بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَوْهُ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ ثُمَّ رَشَّهُ عَلَى الْأَرْضِ رَشّاً ثُمَّ قَالَ احْفِرُوا قَالَ فَحَفَرَ الْحَفَّارُونَ فَكَأَنَّمَا كَانَ رَمْلًا يَتَهَايَلُ عَلَيْهِمْ الحديث العاشر: صحيح. و المستتر في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): فأتى للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم)، و منهم من قرأ أتي على بناء المفعول من باب التفعيل، فالنائب للفاعل الضمير المستتر الراجع إلى الرجل و الحفارين مفعوله الثاني، و لا يخفى ما فيه، و الصفا جمع الصفاة و هي الصخرة الملساء، و قوله: " و لم" استفهام إنكاري أو تعجبي" إن كان" الظاهر أن إن مخففة عن المثقلة، و تعجبه (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) من أنه لم اشتد الأرض عليهم مع كون صاحبهم حسن الخلق فإنه يوجب يسر الأمر في الحياة و بعد الوفاة بخلاف سوء الخلق فإنه يوجب اشتداد الأمر فيهما، و الحاصل أنه لما كان حسن الخلق فليس هذا الاشتداد من قبله، فهو من قبل صلابة الأرض فصب الماء المتبرك بيده المباركة على الموضع فصار بإعجازه في غاية الرخاوة، و قيل: إن للشرط و لم قائم مقام جزاء الشرط فحاصله أنه لو كان حسن الخلق لم يشتد الحفر على الحفارين فرش صاحب الخلق الحسن الماء الذي أدخل يده المباركة فيه لرفع تأثير خلقه السيء و لا يخفى بعده. و قال في النهاية: كل شيء أرسلته إرسالا من طعام أو تراب أو رمل فقد هلته هيلا يقال: هلت الماء و أهلته إذا صببته و أرسلته، و منه حديث الخندق فعادت كثيبا أهيل أي رملا سائلا، انتهى. و بعضهم يقول: هلت التراب حركت أسفله فسال من أعلاه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
10 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ لِيَرَوْا مِنْكُمُ الِاجْتِهَادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم فِي خُطْبَتِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ خَلَائِقِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ الْإِحْسَانُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ١٩٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ غُرَّةَ بْنِ دِينَارٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ باب العفو الحديث الأول: حسن كالصحيح. و الخلائق جمع الخليفة و هي الطبيعة، و المراد هنا الملكات النفسانية الراسخة أي خير الصفات النافعة في الدنيا و الآخرة، و تصل في سائر الروايات و صلة و على ما هنا لعله مصدر أيضا بتقدير" أن" أو يقال: عدل إلى الجملة الفعلية التي هي في قوة الأمر لزيادة التأكيد، و الفرق بينها و بين الأولى أن القطع لا يستلزم الظلم بل أريد بها المعاشرة لمن اختار الهجران، و يمكن تخصيصها بالرحم لاستعمال الصلة غالبا فيها، و الإحسان في مقابلة الإساءة أخص منهما، لأن الإحسان يزيد على العفو، و الإساءة أخص من القطع الذي هو ترك المواصلة، و كذا الحرمان غير الإساءة و القطع إذ يعتبر في الإساءة فعل ما يضره و القطع إنما هو في المعاشرة مع أنه يمكن أن يكون بعضها تأكيدا لبعض كما هو الشائع في الخطب و المواعظ. الحديث الثاني: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ١٩٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم عَلَيْكُمْ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزّاً فَتَعَافَوْا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ١٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ

لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَابِداً حَتَّى يَكُونَ حَلِيماً وَ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا تَعَبَّدَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُعَدَّ عَابِداً حَتَّى يَصْمُتَ قَبْلَ ذَلِكَ عَشْرَ سِنِينَ باب الحلم الحديث الأول: مجهول. و قال الراغب: الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب، و قيل: الحلم الأناءة و التثبت في الأمور، و هو يحصل من الاعتدال في القوة الغضبية و يمنع النفس من الانفعال عن الواردات المكروهة المؤذية، و من آثاره عدم جزع النفس عند الأمور الهائلة، و عدم طيشها في المؤاخذة و عدم صدور حركات غير منتظمة منها، و عدم إظهار المزية على الغير، و عدم التهاون في حفظ ما يجب حفظه شرعا و عقلا، انتهى. و يدل الحديث على اشتراط قبول العبادة و كمالها بالحلم لأن السفيه يبادر بأمور قبيحة من الفحش و البذاء و الضرب و الإيذاء بل الجراحة و القتل، و كل ذلك يفسد العبادة فإن الله إنما يتقبلها من المتقين، و قيل: الحليم هنا العاقل و قد مر أن عبادة غير العاقل ليس بكامل و لما كانت الصمت عما لا يعني من لوازم الحلم غالبا ذكره بعده، و لذلك قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): إذا غضب أحدكم فليسكت. و صوم الصمت كان في بني إسرائيل، و هو و إن نسخ في هذه الأمة لكن كمال الصمت غير منسوخ فاستشهد (عليه السلام) على حسنه بكونه شرعا مقررا في بني إسرائيل و لم يكونوا يعدون الرجل في العابدين المعروفين بالعبادة إلا بعد المواظبة على صوم الصمت أو أصله عشر سنين.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٢٠٥. — الإمام الرضا عليه السلام
3 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَشِيَّةَ خَمِيسٍ فِي مَسْجِدِ قُبَا فَقَالَ هَلْ مِنْ شَرَابٍ فَأَتَاهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ بِعُسِّ مَخِيضٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَى فِيهِ نَحَّاهُ ثُمَّ قَالَ شَرَابَانِ " نزيد صاحبها كثرة" أي في الأموال و الأولاد و الأعوان في الدنيا و في الأجر في الآخرة" و أن التواضع" أي عدم التكبر و الترفع و إظهار التذلل لله و للمؤمنين يوجب رفع صاحبه في الدنيا و الآخرة. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. " رفعاه" أي بالثناء عليه أو بإعانته في حصول المطالب و تيسر أسباب العزة و الرفعة في الدارين و في التكبر بالعكس فيهما. الحديث الثالث: كالسابق. و في القاموس قباء بالضم و يذكر و يقصر موضع قرب المدينة، و قال: العساس ككتاب الأقداح العظام و الواحد عس بالضم و قال: مخض اللبن يمخضه مثلثة الآتي أخذ زبدة فهو مخيض، و ممخوض بعسل أي ممزوج بعسل، و قيل: إنما امتنع (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) لأن اللبن المخيض الحامض الممزوج بالعسل لا لذة فيه، فيكون إسرافا، فالمراد بالتواضع لله الانقياد لأمره في ترك الإسراف، و لا يخفى بعده. و روى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد هذا الخبر عن ابن أبي عمير عن يُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَكِنْ أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٢٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

جَلَّ ذِكْرُهُ- وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ باب صلة الرحم الحديث الأول: حسن كالصحيح. " وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ " قال البيضاوي: أي يسأل بعضكم بعضا فيقول: أسألك بالله، و أصله تتساءلون فأدغمت الثانية في السين، و قرأ عاصم و حمزة و الكسائي بطرحها، انتهى. و الظاهر أن ضمير" به" راجع إلى الله و عوده إلى التقوى بعيد، و الأرحام بالجر على قراءة حمزة عطف على الضمير المجرور، و استدل به الكوفيون على جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار و منعه البصريون لأنه من قبيل العطف على بعض الكلمة، و أجابوا عن الآية بأن الأرحام مرفوعة كما في بعض القراءات الشاذة على أنه مبتدأ محذوف الخبر، تقديره و الأرحام كذلك أي مما يتقى أو يتساءل به، أو منصوبة كما قرأ به غير حمزة من القراء السبعة بالعطف على محل الجار و المجرور كما في قولك مررت بزيد و عمروا، أو على الله أي اتقوا الأرحام فصلوها و لا تقطعوها، على أن الواو يحتمل أن يكون للقسم أو بمعنى مع. و أجيب بأن الكل خلاف الظاهر أما الأول فلان الأصل عدم الحذف، و أما الثاني فلان العطف على المحل نادر في كلام الفصحاء و مع ندرته لا يجوز إلا مع تعذر العطف على اللفظ، و دليل التعذر غير تام لأن امتناع العطف على بعض الكلمة إذا كان ذلك البعض أيضا كلمة ممنوع، و أما الثالث فلبعد المسافة و لعدم فهم المساءلة في الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً قَالَ فَقَالَ هِيَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
17 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ وَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أَبَاكَ ابْرَرْ أَبَاكَ ابْرَرْ أَبَاكَ وَ بَدَأَ بِالْأُمِّ قَبْلَ الْأَبِ السنة النبوية أو الطريقة الحسنة و البر بالوالدين أن يكني الرجل ولده باسم أبيه كما إذا كان اسم أبيه محمد يكني ولده أبا محمد، أو يكون المراد بالتكنية أعم من التسمية. الثاني: أن يقرأ على بناء المفعول أي من السنة و البر بالناس أن يكني المتكلم الرجل باسم أبيه بأن يقول له: ابن فلان، و ذلك لأنه تعظيم و تكريم للوالد بنسبة ولده إليه، و إشارة لذكره بين الناس و تذكيره له في قلوب المؤمنين، و ربما يدعو له من سمع اسمه، و في بعض النسخ ابنه بالنون أي يقال له أبو فلان آتيا باسم ابنه دون نفسه، لأن ذكر الاسم خلاف التعظيم و لا سيما حال حضور المسمى، و على النسختين على هذا الوجه لا يكون الحديث مناسبا للباب، لأنه ليس في بر الوالدين بل في بر المؤمن مطلقا، إلا أن يقال: إنما ذكر هنا لشموله للوالد أيضا إذا خاطبه الوالد. الثالث: أن يقرأ يكنى بصيغة المعلوم، أي يكنى عن نفسه باسم أبيه، فهو من بره بأبيه على الوجوه المتقدمة كما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعبر عن نفسه بذلك كثيرا كقوله (عليه السلام): و الله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. الحديث السابع عشر: ضعيف. " أبرر أمك" من باب علم و ضرب" و بدأ بالأم" أي أشار بالابتداء بالأم إلى أفضلية برها.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٤٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
21 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الحديث التاسع عشر: صحيح. قوله ( عليه السلام قال

في النهاية في حديث سلمان: من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه، أراد بالبراني العلانية، و الألف و النون من زيادات النسب، كما قالوا في صنعاء: صنعاني و أصله من قولهم خرج فلان برا أي خرج إلى البر و الصحراء و ليس من قديم الكلام و فصيحة، و قال أيضا في حديث سلمان: إن لكل امرئ جوانيا و برانيا أي باطنا و ظاهرا و سرا و علانية و هو منسوب إلى جو البيت و هو داخله و زيادة الألف و النون للتأكيد، انتهى. و الإمرة بالكسر الإمارة، و المراد بكونها صبيانية كون الأمير صبيا أو مثله في قلة العقل و السفاهة، أو المعنى أنه لم تكن بناء الإمارة على أمر حق بل كانت مبنية على الأهواء الباطلة كلعب الأطفال، و النسبة إلى الجمع تكون على وجهين: أحدهما أن يكون المراد النسبة إلى الجنس فيرد إلى المفرد، و الثاني أن تكون الجمعية ملحوظة فلا يرد، و هذا من الثاني إذ المراد التشبيه بأمارة يجتمع عليها الصبيان. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف. بْنِ أَسَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أُخِذَا فَقِيلَ لَهُمَا ابْرَأَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ فَخُلِّيَ سَبِيلُ الَّذِي بَرِئَ وَ قُتِلَ الْآخَرُ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِهِ وَ أَمَّا الَّذِي لَمْ يَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى الْجَنَّةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ١٨٤. — غير محدد
32 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ خِيَارَكُمْ أُولُو النُّهَى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ أُولُو النُّهَى قَالَ هُمْ أُولُو الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَ الْأَحْلَامِ الرَّزِينَةِ وَ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ الْبَرَرَةُ بِالْأُمَّهَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْمُتَعَاهِدِينَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْجِيرَانِ وَ الْيَتَامَى وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ وَ يُفْشُونَ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَ يُصَلُّونَ وَ النَّاسُ نِيَامٌ غَافِلُونَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٢٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا كَانَ وَ لَا يَكُونُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ أي كان الشياطين ممنوعين عن المعاصي بسببه لأنه كان يعظهم و يهديهم، أو كان الجيران ممنوعين عن المعاصي بسببه و كأنه دعاه إلى ذلك قول الجوهري يقال شغلت بكذا على ما لم يسم فاعله و اشتغلت، و لا يخفى ما فيه. و ربيعة كقبيلة، و مضر كصرد قبيلتان عظيمتان من العرب، يضرب بهما المثل في الكثرة، و هما في النسب إخوان ابنا نزار بن معد بن عدنان، و مضر الجد السابع عشر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم). الحديث الحادي عشر: ضعيف. و كان المراد بالجار هنا أعم من جار الدار و الرفيق و المعامل و المصاحب، و في الحديث الجار إلى أربعين دارا" لانبعث له" أي من الشيطان، و في بعض النسخ لابتعث الله له، فالإسناد على المجاز يقال: بعثه كمنعه أرسله كابتعثه فانبعث. الحديث الثاني عشر: موثق. " و لا فيما بقي" أي فيما يأتي" و لا فيما أنتم فيه" أي و ليس فيما أنتم فيه. الحديث الثالث عشر: حسن كالصحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَبِأَفْضَلِ مَكَانٍ ثَلَاثاً إِنَّهُ لَيَبْتَلِيهِ بِالْبَلَاءِ ثُمَّ يَنْزِعُ نَفْسَهُ عُضْواً عُضْواً مِنْ جَسَدِهِ وَ هُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ و ربما يتوهم التنافي بين هذا الخبر و بين ما سيأتي في الروضة عن الصادق (عليه السلام) أنه إذا بلغ المؤمن أربعين سنة أمنه الله من الأدواء الثلاثة: البرص و الجذام و الجنون، و يمكن أن يجاب بأنه محمول على الغالب، فلا ينافي الابتلاء بعد الأربعين نادرا مع أنه يمكن أن يكون ابتلاء المؤمن قبل الأربعين و أيضا الخبر ليس بصريح في ابتلائه بالجذام، و الميتة بالكسر للحال و الهيئة، و يدل على أن قاتل نفسه ليس بمؤمن سواء قتلها بحربة أو بشرب السم أو بترك الأكل و الشرب أو ترك مداواة جراحة أو مرض علم نفعها، أما لو أحرق العدو السفينة فألقى من فيها نفسه في البحر فمات، فالظاهر أيضا أنه داخل في هذا الحكم، خلافا لبعض العامة فإنه أخرجه منه لأنه فر من موت إلى موت و هو ضعيف، و ربما يحمل على من استحل قتل نفسه، و الظاهر أن المراد بالمؤمن الكامل. الحديث الثالث عشر: صحيح. " من الله" أي بالنسبة إليه" ثلاثا" أي قال هذا الكلام ثلاث مرات" نفسه عضوا عضوا" أي روحه من بدنه بالتدريج، و قيل: أراد يقطع بدنه عضوا عضوا فكلما قطع منه عضو سلب منه الروح، و قال بعضهم: النفس بضم النون و الفاء جمع نفيس، أي يقطع أعضاءه النفيسة بالجذام، و لا يخفى ما فيه و الأول أظهر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
24 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

لَوْ لَا أَنْ يَجِدَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ فِي قَلْبِهِ لَعَصَّبْتُ رَأْسَ الْكَافِرِ أحباءه على تركه و النفرة عنه، و لا يخفى بعد الجميع، و قد علمت حقيقة الحال في جميع ذلك بعون الله. الحديث الثالث و العشرون: موثق كالصحيح. " بذهاب ماله" بكسر اللام و قد يقرأ بالفتح، و على الأول يمكن أن يكون على المثال فيشمل ذهاب ولده و أهله و أقاربه و أشباه ذلك، و المراد بالعبد المؤمن الخالص الذي يحبه الله. الحديث الرابع و العشرون: حسن. " لو لا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه" كان مفعول الوجدان محذوف أي شكا أو حزنا شديدا أو يكون الوجد بمعنى الغضب أو بمعنى الحزن فقوله: في قلبه، للتأكيد أي وجدا مؤثرا في قلبه باقيا فيه، في المصباح: وجدته أجده وجدانا بالكسر و وجدت عليه موجدة في الغضب، و وجدت به في الحزن وجدا بالفتح، انتهى. و العصابة بالكسر ما يشد على الرأس و العمامة و العصب الطي الشديد، و عصب رأسه بالعصابة و عصب أيضا بالتشديد أي شدة بها، و الصداع كغراب وجع الرأس يقال: صدع على بناء المفعول من التفعيل و جوز في الشعر التخفيف، و ذكر الرأس هنا على التجريد، و العصب بالحديد كناية عن حفظه مما يؤلمه و يؤذيه، و تخصيص الرأس لأن أكثر الأمراض العظيمة ينشأ منه و أكثر القوي فيه، و ذكر الصاع لأنه أقل مراتب الآلام و الأوجاع و أخفها، أي فكيف ما فوقه، بِعِصَابَةِ حَدِيدٍ لَا يُصَدَّعُ رَأْسُهُ أَبَداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٣٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم يَوْماً لِأَصْحَابِهِ مَلْعُونٌ كُلُّ مَالٍ لَا يُزَكَّى مَلْعُونٌ كُلُّ جَسَدٍ لَا يُزَكَّى وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا زَكَاةُ الْمَالِ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا زَكَاةُ الْأَجْسَادِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْ تُصَابَ بِآفَةٍ قَالَ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ قَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا عَنَيْتُ بِقَوْلِي قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلَى الرَّجُلُ يُخْدَشُ الْخَدْشَةَ وَ يُنْكَبُ النَّكْبَةَ بذنوب جمة. الحديث السادس و العشرون: ضعيف. " ملعون كل مال لا يزكي" قال الشيخ البهائي (ره): أي بعيد عن الخير و البركة، يعني لا خير فيه لصاحبه و لا بركة، و يجوز أن يراد ملعون صاحبه على حذف مضاف، أي مطرود مبعد من رحمة الله تعالى، و قس عليه قوله (عليه السلام): ملعون كل جسد لا يزكى و ذكر الزكاة هنا من باب المشاكلة و يجوز أن يكون استعارة تبعية، و وجه الشبه أن كلا منهما و إن كان نقصا بحسب الظاهر إلا أنه موجب لمزيد الخير و البركة في نفس الأمر" فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه" لأنهم ظنوا أن مراده (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) بالآفة العاهة و البلية الشديدة التي كثيرا ما يخلو عنهما الإنسان سنين عديدة فضلا عن أربعين يوما. " قال بلى" أقول: كأنه جواب عن سؤال مقدر كان القوم قالوا: أ لا تفسره لنا؟ قال: بلى، و صحف بعض الأفاضل فقرأ بلى الرجل مصدرا مضافا إلى الرجل، أي خلقه، كان البلايا تبلى الجسد و تخلقها و" يخدش" صفة الرجل لأن اللام للعهد الذهني و لا يخفى ما فيه، و قال الشيخ المتقدم ذكره (قدس سره): يخدش بالبناء للمفعول، و كذا ينكب، و الخدشة تفرق اتصال في الجلد من ظفر و نحوه، سواء خرج معه الدم أو لا. وَ يَعْثُرُ الْعَثْرَةَ وَ يُمْرَضُ الْمَرْضَةَ وَ يُشَاكُ الشَّوْكَةَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا حَتَّى ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ و أقول: النكبة أن يقع رجله على الحجارة و نحوها، أو يسقط على وجهه أو أصابته بلية خفيفة من بلايا الدهر، في القاموس: النكب الطرح و نكب الإناء هراق ما فيه، و الكنانة نثر ما فيها، و الحجارة رجله لتمتها أو أصابتها فهو منكوب، و نكب و به طرحه، و النكبة بالفتح المصيبة و نكبة الدهر نكبا و نكبا بلغ منه أو أصابه بنكبة، و في النهاية: و قد نكب بالحرة أي نالته حجارتها و أصابته، و منه النكبة و هي ما يصيب الإنسان من الحوادث، و منه الحديث: أنه نكبت إصبعه أي نالته الحجارة" و يعثر العثرة" في القاموس: العثرة المرة من العثار في المشي. و قال الشيخ (ره): المراد بها عثرة الرجل، و يجوز أن يراد بها ما يعم عثرة اللسان أيضا لكنه بعيد. " و يشاك الشوكة" يقال: شاكته الشوكة تشوكه إذا دخلت في جسده و انتصاب الشوكة بالمفعولية المطلقة كانتصاب الخدشة و النكبة و العثرة، فإن قلت: تلك مصادر بخلاف الشوكة فكيف يكون مفعولا مطلقا؟ قلت: قد يجيء المفعول المطلق غير مصدر إذا لابس المصدر بالآلية و نحوها، نحو ضربته سوطا و إن أبيت فاجعل انتصابها بنزع الخافض أي يشاك بالشوكة. أقول: و في القاموس شاكته الشوكة دخلت في جسمه و شكته أنا أشوكه و أشكته أدخلتها في جسمه و شاك يشاك شاكة و شيكة بالكسر وقع في الشوك، و الشوكة خالطها و ما أشاكه شوكة و لا شاكة بها ما أصابه، انتهى. فعلى بعض الوجوه يمكن أن يكون الشوكة مفعولا ثانيا من غير تقدير، و قال (ره): و ما أشبه هذا يحتمل أن يكون من كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) و أن يكون من كلام الراوي. أقول: الظاهر أنه من كلام الصادق (عليه السلام) إلى آخر الخبر، و ضمير حديثه اخْتِلَاجَ الْعَيْنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٣٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْعَبْدَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَيَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضَاؤُهَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَوْ إِلَى وَقْتٍ بَطِيءٍ فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْباً فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْمَلَكِ لَا تَقْضِ حَاجَتَهُ وَ احْرِمْهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِي وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّي اتَّقَوْا إِذٰا مَسَّهُمْ طٰائِفٌ مِنَ الشَّيْطٰانِ تَذَكَّرُوا فَإِذٰا هُمْ مُبْصِرُونَ " فأخبر أن جلاء القلب و إبصاره يحصل بالذكر و أنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا، فالتقوى باب الذكر و الذكر باب الكشف، و الكشف باب الفوز الأكبر و هو الفوز بلقاء الله تعالى. أقول: هذا من تحقيقات بعض الصوفية أوردناه استطرادا، و فيه حق و باطل و الله الملهم للخير و الصواب. الحديث الرابع عشر: صحيح. " فيكون من شأنه" ضمير شأنه راجع إلى الله تعالى و يحتمل رجوعه إلى مصدر يسأل أو العبد، و مال الجميع واحد، أي له قابلية قضاء الحاجة، قيل: لا يقال هذا ينافي ما في بعض الروايات من أن العاصي إذا دعاه أجابه بسرعة كراهة سماع صوته؟ لأنا نقول: لا منافاة بينهما لأن هناك شيئين: أحدهما المعصية و هي تناسب عدم الإجابة، و الثاني كراهة سماع صوته و هي تناسب سرعة الإجابة فربما ينظر إلى الأول فلا يجيبه، و ربما ينظر إلى الثاني فيجيبه، و ليس في الأخبار ما يدل على أن العاصي يجاب دائما، و لو سلم لأمكن حمل هذا الخبر على أن المؤمن الصالح إذا أذنب و تعرض لسخط ربه استوجب الحرمان، و لا يقضي الله حاجته تأديبا له لينزجر عما يفعله.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ وَ إِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَ لَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ وَ إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَ إِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَ لَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرَى مقدم على الغضب و العقاب، و يمكن إرادة الجميع بل هو أظهر. " لا يتعرضوا معاندين" أي مصرين على المعاصي فإن من أذنب لغلبة شهوة أو غضب ثم تاب عن قريب لا يكون معاندا، و الاستخفاف بالأولياء شامل لقتلهم و ضربهم و شتمهم و إهانتهم و عدم متابعتهم و الإعراض عن مواعظهم و نواهيهم و أوامرهم، و السطوة القهر و البطش بشدة" لا يقوم لها شيء" أي لا يطيقها أو لا يتعرض لدفعها. الحديث السادس و العشرون: مجهول. " باركت" أي زدت نعمتي عليهم في الدنيا و الآخرة و ليس لبركتي نهاية لا في الشدة و لا في المدة" لعنت" أي أبعدتهم من رحمتي" و لعنتي" أي أثرها" تبلغ السابع من الوراء" في الصحاح و القاموس: الوراء ولد الولد، و يستشكل بأنه أي تقصير لأولاد الأولاد حتى تبلغ اللعنة إليهم إلى البطن السابع، فمنهم من حمله على أنه قد يبلغهم و هو إذا رضوا بفعل آبائهم كما ورد أن القائم (عليه السلام) يقتل أولاد قتلة الحسين (عليه السلام) لرضاهم بفعل آبائهم. و أقول: يمكن أن يكون المراد به الآثار الدنيوية كالفقر و الفاقة و البلايا و الأمراض و الحبس و المظلومية كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الظلمة و ذلك

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الرضا عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَبْعَدِكُمْ مِنِّي شَبَهاً قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ الْبَذِيءُ الْبَخِيلُ الْمُخْتَالُ الْحَقُودُ دعوى الإسلام. " من إذا ائتمن" أي على مال أو عرض أو سر خان صاحبه و قيل: المراد به من أصر علي الخيانة كما يدل عليه قوله تعالى: " إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْخٰائِنِينَ " حيث لم يقل إن الله لا يحب الخيانة، و يدل على أنه كبيرة لا يقبل منه معها عمل، و إلا كان محبوبا في الجملة، و أما الاستدلال بآية اللعان فلأنه علق اللعنة بمطلق الكذب و إن كان مورده الكذب في القذف، و لو لم يكن مستحقا للعن لم يأمره الله بهذا القول. و أما قوله (عليه السلام): و في قوله عز و جل، فلعله (عليه السلام) إنما غير الأسلوب لعدم صراحة الآية في ذمه بل إنما يدل على مدح ضده و بتوسطه يشعر بقبحه، و إنما لم يذكر (عليه السلام) الآية التي هي أدل على ذلك حيث قال: " يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ " و سيأتي الاستدلال به في خبر آخر إما لظهوره و اشتهاره، أو لاحتمال معنى آخر كما سيأتي، و قيل: كلمة" في" في قوله: " في قوله" بمعنى مع أي قال في سورة الصف ما هو مشهور في ذلك، مع قوله في سورة مريم" و اذكر" لدلالته علي مدح ضده. الحديث التاسع: مرسل كالصحيح. و الفحش القول السيء و الكلام الرديء و كل شيء جاوز الحد فهو فاحش و منه غبن فاحش، و التفحش كذلك مع زيادة تكلف و تصنع و قيل: أراد بالمتفحش الْحَسُودُ الْقَاسِي الْقَلْبِ الْبَعِيدُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ يُرْجَى غَيْرُ الْمَأْمُونِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُتَّقَى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي غَنَمٍ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ هَذَا فِي أَوَّلِهَا وَ هَذَا فِي آخِرِهَا بِأَسْرَعَ فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَ الشَّرَفِ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ باب حب الدنيا و الحرص عليها الحديث الأول: ضعيف. " رأس كل خطيئة حب الدنيا" لأن خصال الشر مطوية في حب الدنيا و كل ذمائم القوة الشهوية و الغضبية مندرجة في الميل إليها، و لذا قال الله عز و جل: " مَنْ كٰانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كٰانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيٰا نُؤْتِهِ مِنْهٰا وَ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ " و لا يمكن التخلص من حبها إلا بالعلم بمقابحها و منافع الآخرة و تصفية النفس و تعديل القوتين. الحديث الثاني: مجهول. و قد تقدم مثله في أول باب الرئاسة، و قد مضى القول فيه و أفسد هنا بمعنى أشد فسادا و إن كان نادرا. الحديث الثالث: حسن موثق كالصحيح" بأسرع" أي في القتل و الإفناء.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَسْفَهُوا فَإِنَّ أَئِمَّتَكُمْ لَيْسُوا بِسُفَهَاءَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ كَافَأَ السَّفِيهَ بِالسَّفَهِ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا أَتَى إِلَيْهِ حَيْثُ احْتَذَى مِثَالَهُ وصف للنفس يبعثها على السخرية و الاستهزاء و الاستخفاف و الجزع و التملق و إظهار السرور عند تألم الغير و الحركات الغير المنتظمة، و الأقوال و الأفعال التي لا تشابه أقوال العقلاء و أفعالهم، و منشأه الجهل و سخافة الرأي، و نقصان العقل، و قد يقابل الحلم بالاعتدال في القوة الغضبية، و هو وصف للنفس يبعثها على البطش و الضرب و الشتم و الخشونة، و التسلط و الغلبة و الترفع و منشأه الفساد في تلك القوة، و ميلها إلى طرف الإفراط، و لا يبعد أن ينشأ من فساد القوة الشهوية أيضا انتهى. و أقول: الظاهر أن المراد به مقابل الحلم كما مر في حديث جنود العقل و الجهل. الحديث الثاني: مرسل. " لا تسفهوا" نقل عن المبرد و تغلب أن سفه بالكسر متعد، و بالضم لازم فإن كسرت الفاء هنا كان المفعول محذوفا، أي لا تسفهوا أنفسكم، و الخطاب للشيعة كلهم، و الغرض من التعليل هو الترغيب في الأسوة، و كأنه تنبيه على أنكم إن سفهتم نسب من خالفكم السفه إلى أئمتكم كما ينسب الفعل إلى المؤدب. " و قال" الظاهر أنه من تتمة الخبر السابق و يحتمل أن يكون خبرا آخر مرسلا." من كافأ" يستعمل بالهمزة و بدونها، و الأصل الهمزة" بما أتى إليه" على بناء المجرد، أي جاء إليه من قبل خصمه، فالمستتر راجع إلى الموصول، أو التقدير أتى به إليه، فالمستتر للخصم، و في المصباح أنه يأتي متعديا، و قد يقرأ آتى على بناء الأفعال أو المفاعلة" حيث احتذى" تعليل للرضا، و في القاموس: احتذى مثاله

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم آفَةُ الْحَسَبِ الِافْتِخَارُ وَ الْعُجْبُ باب الفخر و الكبر الحديث الأول: صحيح. و قد مر بعض القول في ذم الكبر و الفخر و دوائهما، و التفكر في أمثال تلك الأخبار، و زجر النفس على خلاف هاتين الرذيلتين مما ينفع في التخلص منهما كما مرت الإشارة إليه. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و الحسب: الشرف و المجد الحاصل من جهة الآباء و قد يطلق على الشرافة الحاصلة من الأفعال الحسنة و الأخلاق الكريمة، و إن لم تكن من جهة الآباء، في القاموس: الحسب ما تعده من مفاخر آبائك أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في الفعل أو الفعال الصالح، أو الشرف الثابت في الآباء أو البال، أو الحسب و الكرم قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء، و الشرف و المجد لا يكونان إلا بهم. و أقول: الخبر يحتمل وجوها" الأول" أن لكل شيء آفة تضيعه، و آفة الشرافة من جهة الآباء الافتخار و العجب الحاصلان منها، فإنه يبطل بهما هذا الشرف الحاصل له بتوسط الغير عند الله و عند الناس. الثاني: أن المراد بالحسب الأخلاق الحسنة و الأفعال الصالحة و يضيعهما

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْكَبَائِرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِنَّ الْكَذَّابَ يَهْلِكُ بِالْبَيِّنَاتِ وَ يَهْلِكُ أَتْبَاعُهُ بِالشُّبُهَاتِ الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: موثق. و لفظة" ثم" إما للترتيب الرتبي و يحتمل الزماني أيضا إذ علم الله مقدم على إرادته أيضا، ثم بإلهام الله تعالى يعلم الملكان أو عند الإرادة تظهر منه رائحة خبيثة يعلم الملكان قبحه و كذبه كما يظهر من بعض الأخبار، و يمكن أن يكون علم الملكين لمصاحبتهما له و علمهما بأحواله بناء على عدم تبدلهما في كل يوم كما هو ظاهر أكثر الأخبار، و أما تأخر علمه فلأنه ما لم يتم الكلام لا يعلم يقينا صدور الكذب منه. الحديث السابع: صحيح. و أريد بالكذاب في هذا الحديث إما مدعي الرئاسة بغير حق و سبب إهلاكه بالبينات إفتاؤه بغير علم مع علمه بجهله، و سبب هلاك أتباعه بالشبهات تجويز كونه عالما و عدم قطعهم بجهله، فهم في شبهة من أمره أو من يضع الحديث و يبتدع في الدين فهو يهلك نفسه بأمر يعلم كذبه و أتباعه يهلكون بالشبهة و الجهالة لحسن ظنهم به و احتمالهم صدقه، و الوجهان متقاربان.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

ذُكِرَ الْحَائِكُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ مَلْعُونٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ الَّذِي يَحُوكُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَيْسَرَ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ " فيحد النظر" على بناء المجرد بضم الحاء أو على بناء الأفعال من تحديد السكين أو السيف مجازا، و يحتمل أن يكون هذا من الأدنى و يساوي الأف في المرتبة، أو يكون الأف أدنى بحسب القول و هذا بحسب الفعل، و الغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع و الأدب، و لا يملأ عينيه منهما و لا ينظر إليهما على وجه الغضب. الحديث الثامن: مجهول. و الظاهر أن ضمير" كلمه" راجع إلى الابن و رجوعه إلى الأب من حيث مكنه من ذلك بعيد، و قد يحمل على عدم رضا الأب أو أنه فعله تكبرا و اختيالا، و من هذه الأخبار يفهم أن أمر بر الوالدين دقيق و أن العقوق يحصل بأدنى شيء. الحديث التاسع: كالسابق. و قد مر مثله عن حديد و الاختلاف في سائر السند.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَ قَدْ طُبِعَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَهْجُرُهُ الزَّمَانَ ثُمَّ يُلِمُّ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ قَالَ اللَّمَّامُ الْعَبْدُ الَّذِي يُلِمُّ الذَّنْبَ بَعْدَ الذَّنْبِ لَيْسَ مِنْ سَلِيقَتِهِ أَيْ مِنْ طَبِيعَتِهِ إليه و يعترف بتقصيره، و هذا من أحسن الأحوال للإنسان كما أن العجب أسوأ الحالات له، و لو لا ذلك لم يذنب مؤمن قط كما مر" إلا لكي تخافه" استثناء من مدلول الكلام السابق، فإن قوله ما يمنعه أن ينقلك في قوة ما يترك نقلك لشيء. الحديث الخامس: حسن موثق. و في القاموس: الطبع و الطبيعة و الطباع بالكسر السجية جبل الإنسان عليها أو الطباع ككتاب ما ركب فينا من المطعم و المشرب و غير ذلك من الأخلاق التي لا تزايلنا و" طبع عليه" كمنع ختم، و الطبع بالتحريك الوسخ الشديد الصداء، و الشين و العيب، و طبع على الشيء بالضم جبل، و فلان دنس و شين، و فلان تطبع إذا لم تكن له نفاذ في مكارم الأمور كما يطبع السيف إذا كثر الصداء عليه، و هو طبع طمع ككتف، و في الخلق لئيمه دنس لا يستحيي من سوءة، و التطبيع التنجيس و تطبع بطباعه تخلق بأخلاقه، و السليقة كسفينة الطبيعة. و الخبر يحتمل وجوها: الأول: أن يكون المراد بالطبع أولا حصول الشوق له إلى فعله لعارض عرض له و يمكن زواله عنه، و لذا يهجره زمانا و لو كان ذاته، و إنما هو بأن يسلب عنه التوفيق فيستولي عليه الشيطان فيدعوه إلى فعله، ثم تدركه الألطاف الربانية فتصرفه عنه، و كل ذلك لصلاح حاله، فليس ممن يقتضي ذاته الشر و الفساد، و لا ممن أعرض الله عنه، و لم يعلم فيه خيرا، بل هو ممن يحبه الله و يبتليه بذلك لإصلاح أحواله، و ينتهي إلى العاقبة المحمودة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١١ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
21 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ اصْبِرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ تَصَبَّرُوا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّمَا الدُّنْيَا سَاعَةٌ فَمَا مَضَى فَلَيْسَ تَجِدُ لَهُ سُرُوراً وَ لَا حُزْناً و الجمع طرف مثل غرفة و غرف، و أطرف إطرافا جاء بطرفة و قال الجوهري: الطارف و الطريف من المال المستحدث و الاسم الطرفة و أطرف فلان إذا جاء بطرفة. الحديث الحادي و العشرون: موثق. " اصبروا على طاعة الله" لما كانت اللذة في فعل المعصية أكثر منها في ترك الطاعة كان الصبر على المعصية أشق على النفس من الصبر على فعل الطاعة، فلذا قال في الطاعة اصبروا في المعصية تصبروا و هو تكلف الصبر و حمل النفس عليه كما هو مقتضى البابين و إن لم يفرق اللغويون بينهما، قال الفيروزآبادي: الصبر نقيض الجزع صبر يصبر فهو صابر و تصبر و اصطبروا صبر. و قال الراغب: الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه، فالصبر لفظ عام و ربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير، و يضاده الجزع و إن كان في محاربة سمي شجاعا و يضاده الجبن و إن كان في نائبه مضجرة سمي رحب الصدر و يضاده التضجر، و إن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا. و قد سمى الله تعالى كل ذلك صبرا و نبه عليه بقوله: " وَ الصّٰابِرِينَ فِي الْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ " و ساق الكلام إلى قوله: " اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا " أي احبسوا أنفسكم على العبادة و جاهدوا أهواءكم و قوله: عز و جل" وَ اصْطَبِرْ لِعِبٰادَتِهِ " أي تحمل الصبر بجهدك، و قوله تعالى: " أُوْلٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمٰا صَبَرُوا " أي تحملوه من الصبر وَ مَا لَمْ يَأْتِ فَلَيْسَ تَعْرِفُهُ فَاصْبِرْ عَلَى تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا فَكَأَنَّكَ قَدِ اغْتَبَطْتَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١١ - الصفحة ٣٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ إِذَا شَكَوْا إِلَيْهِ الْبَرَاغِيثَ أَنَّهَا تُؤْذِيهِمْ فَقَالَ إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ فَلْيَقُلْ أَيُّهَا الْأَسْوَدُ الْوَثَّابُ الَّذِي لَا يُبَالِي غَلَقاً وَ لَا بَاباً عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَلَّا تُؤْذِيَنِي وَ أَصْحَابِي إِلَى أَنْ يَذْهَبَ اللَّيْلُ وَ يَجِيءَ الصُّبْحُ بِمَا جَاءَ وَ الَّذِي نَعْرِفُهُ إِلَى أَنْ يَئُوبَ الصُّبْحُ مَتَى مَا آبَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٤٤٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

عَلَيْكُمْ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ اشْهَدُوا الْجَنَائِزَ وَ عُودُوا الْمَرْضَى وَ احْضُرُوا مَعَ قَوْمِكُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَ أَحِبُّوا لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّونَ لِأَنْفُسِكُمْ أَ مَا يَسْتَحْيِي الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يَعْرِفَ جَارُهُ حَقَّهُ وَ لَا يَعْرِفَ حَقَّ جَارِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ حَيَّاكَ اللَّهُ ثُمَّ يَسْكُتَ حَتَّى يَتْبَعَهَا بِالسَّلَامِ و قال السيد الداماد (ره) الرحمة شامل لجميع المنافع الأخروية و البركات للمنافع الدنيوية التي ترجع إلى الأولى من بسط أيديهم لإعلاء كلمة الله و هداية خلق الله إلى جناب قدسه تعالى فيكون الأولى للكمال و الثانية للتكميل. الحديث الثاني عشر: صحيح." على المسافر" أي القادم من السفر. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: فيه أن الملائكة قالت لآدم حياك الله و بياك معنى حياك أبقاك من الحياة، و قيل هو من استقبال المحيا و هو الوجه و قيل ملكك و فرحك، و قيل سلم عليك و هو من التحية السلام" يتبعها بالسلام" فإن السلام تحية من عند الله مباركة شاملة لمنافع الدارين و كمالات النشأتين.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٤٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

دَخَلَ يَهُودِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عَائِشَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ- رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَيْكُمْ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَمَا رَدَّ عَلَى صَاحِبَيْهِ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَ الْغَضَبُ وَ اللَّعْنَةُ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَ الْخَنَازِيرِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا عَائِشَةُ إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ مُمَثَّلًا لَكَانَ مِثَالَ سَوْءٍ إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَ لَمْ باب التسليم على النساء الحديث الأول: حسن" صوتها" لعل هذا للتعليم. باب التسليم على أهل الملل الحديث الأول: حسن. و قال في النهاية فيه لكل داء إلا السام يعني الموت و ألفه منقلبة عن واو" إلا زانه" أي من الزينة" إلا شانه" أي من الشين العيب. يُرْفَعْ عَنْهُ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ إِلَى قَوْلِهِمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى أَ مَا سَمِعْتِ مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مُسْلِمٌ فَقُولُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَافِرٌ فَقُولُوا عَلَيْكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
12 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

عَطَسَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَيْفَ مُدَاعَبَةُ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قُلْتُ قَلِيلٌ قَالَ

فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ الْمُدَاعَبَةَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ إِنَّكَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ وَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُدَاعِبُ الرَّجُلَ يُرِيدُ أَنْ يَسُرَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

و قال في مجمع البحار فيه أتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة من تربته إذا جعلت عليه التراب فليتربه أي ليسقطه على التراب اعتمادا على الحق تعالى في إيصاله إلى المقصد، أو أراد ذر التراب على المكتوب، أو ليخاطب و لكاتب خطابا في غاية التواضع. الحديث التاسع: حسن. باب الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم امْحُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَ ذِكْرَهُ بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ كِتَابُ اللَّهِ وَ نَهَى أَنْ يُمْحَى بِالْأَقْلَامِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٨٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرِّكِ و قال في المقنع: إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين، و قد روي سبع دلاء، و إن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل، و المعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء، و يفهم من الاستبصار أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاثة. و قال في الحبل المتين: ما تضمنه من مساواة الكلب و الفأرة و السنور و الدجاجة خلاف المشهور، و ربما حمل على خروجه حيا، و فيه ما فيه فإن التفصيل في الجواب يأباه كما لا يخفى، و الأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدا و سيما السنور فالشيخان، و ابن البراج، و ابن إدريس على الأربعين و علي بن بابويه من ثلاثين إلى أربعين. و الصدوق على السبع و لكل من هذه المذاهب رواية و لا يخفى أن سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغير الطعم و الريح و إلا فالظاهر" فخذ منه حتى يذهب الطعم" الحديث الرابع: مرفوع، و يدل على عدم نجاسة ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة و عليه الأصحاب. الحديث الخامس: ضعيف. و قال في الصحاح و سام أبرص من كبار الوزغ و هو معرفة إلا أنه تعريف جنس، و هما اسمان جعلا واحدا، إن شئت أعربت الأول و أضفته إلى الثاني، و إن شئت بنيت الأول على الفتح و أعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف. قوله: (عليه السلام) " حرك الماء بالدلو" يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي الْمَاءَ بِالدَّلْوِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ وَ لَا يَذُوقُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَ يَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ و قال في الحبل المتين: النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم، و عند سلار على الكراهة، و العمل على المشهور، و الظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله. الحديث التاسع: ضعيف، و أخره مرسل. الحديث العاشر: موثق. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. و في الصحاح الوضح قد يكنى به عن البرص، و المشهور كراهة اختضاب الجنب، و يفهم من ظاهر المعتبر و المنتهى نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ الحديث الثالث: مرفوع. الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام) " فكز" كذا في أكثر النسخ و في بعضها فكن قال في الصحاح الكن السترة، و قال الكز بالضم داء تأخذ من شدة البرد، و قد كز الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد. قوله (عليه السلام) " دواء العي" في الصحاح عي إذا لم يهتد لوجه، يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عي إذا عجز و لم يهتد إلى العلم بالشيء و أن يكون مصدرا، و قال في شرح المصابيح: العي بكسر العين و تشديد الياء التحير في الكلام، و المراد به هنا الجهل، يعني لم لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئا فإن الجهل داء شديد و شفاؤه السؤال و التعلم من العلماء، و كل جاهل لم يستح عن التعلم و تعلم يجد شفاء. الحديث الخامس: حسن، و في بعض النسخ ابن سكين و هو ثقة، و في بعضها ابن مسكين و هو مجهول، و لا يضر ذلك لأنه بمنزلة مرسل ابن أبي عمير، و لو كان فاعل قال في قوله- قال و روى- ابن أبي عمير كما هو ظاهر لكان حسنا فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ فِي الْكَسِيرِ وَ الْمَبْطُونِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَغْتَسِلُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام الْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْكَفَنِ قَالَ

لَا إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ يُوَارِي جَسَدَهُ كُلَّهُ فَمَا زَادَ فَهُوَ الحديث الرابع: حسن. و قال في الحبل المتين: الجار في قوله و على صدره متعلق بمحذوف أي وضع على صدره و يحتمل تعلقه بامسح و هو بعيد. الحديث الخامس: حسن، و قال في المنتقى: ذكر العلامة في الخلاصة أن جماعة يغلطون في الإسناد عن إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان و إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان و نبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال و الاعتبار شاهد به، و قد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي، و يزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أن حماد بن عثمان لا يعهد له رواية عن حريز بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسى عنه. قوله (عليه السلام) " ليس من الكفن" لأن كفن الميت ما يلف به الجسد أو الكفن الواجب و الأول أظهر كما سيأتي، و تظهر الفائدة في سارقها و ناذر تكفين الميت و أمثالهما، و قال في الحبل المتين: ما تضمنه هذا الخبر من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب مما أطبق عليه الأصحاب سوى سلار فإنه اكتفى بالواحد، و الأحاديث الدالة على الثلاثة كثيرة، و استدل شيخنا في الذكرى لسلار بما تضمنه هذا الحديث من قوله (عليه السلام) " و ثوب تام" لا أقل منه، ثم أجاب تارة بحمل الثوب التام على التقية لأنه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالواحد. و أخرى بأنه من عطف سُنَّةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ مُبْتَدَعٌ وَ الْعِمَامَةُ سُنَّةٌ وَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعِمَامَةِ وَ عُمِّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ بَعَثَ إِلَيْنَا الشَّيْخُ الصَّادِقُ عليه السلام وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ لَمَّا مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ بِدِينَارٍ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ لَهُ حَنُوطاً وَ عِمَامَةً فَفَعَلْنَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ لَا يَلْبَسَ رِدَاءً وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ خبر آخر أنهم قالوا: لصاحب مصيبة غفلت عن المصيبة الكبرى و جزعت للمصيبة الصغرى. الثاني: أن يكون المراد بالأسوة ما يتأسى به الحزين أي ينبغي أن يحصل لك به و بسبب مصيبته و تذكرها تأسي و تعز عن كل مصيبة لأنه من أعظم المصائب، و تذكر المصائب العظيمة يهون صغارها لما سيأتي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط، و قيل المراد أنك من أهل التأسي برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و من أمته فينبغي أن يكون مصيبتك بفقده أعظم و ما ذكرنا أظهر. قوله (عليه السلام): " إنه كان مرهقا" بالتشديد على صيغة المفعول. قال في النهاية: الرهق السفه و غشيان المحارم و فيه فلان مرهق: أي متهم بسوء و سفه، و يروي مرهق أي ذو رهق. و قال في القاموس: " الرهق" محركة السفه و النوك و الخفة و ركوب الشر و الظلم و غشيان المحارم" و المرهق" كمكرم من أدرك و كمعظم الموصوف بالرهق و من يظن به السوء. أقول: المراد" إن حزني" ليس بسبب فقده بل بسبب أنه كان يغشى المحارم و أخاف أن يكون معاقبا معذبا فعزاه (عليه السلام) بذكر وسائل النجاة و أسباب الرجاء. الحديث الثامن: مجهول. بسعدان، و يمكن أن يعد حسنا لأنهم ذكروا في سعدان أن له أصلا و يكون كتابه من الأصول مدح له. قوله (عليه السلام): " و أن يكون في قميص حتى يعرف فيه" إيماء إلى أن المراد حَتَّى يُعْرَفَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ عَزَّى حَزِيناً كُسِيَ فِي الْمَوْقِفِ حُلَّةً يُحَبَّرُ بِهَا القاموس: ربط جأشه رباطة اشتد قلبه و الله على قلبه. ألهمه الصبر و قواه انتهى. أقول. منه قوله تعالى وَ رَبَطْنٰا عَلىٰ قُلُوبِهِمْ. قوله (عليه السلام): " و أرجو أن يكون الله قد فعل" بشارة له بأنه (عليه السلام) قد دعا له بالخلف و استجيب دعاؤه. باب ثواب من عزى حزينا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " حلة يحبر بها" قال في القاموس: الحلة بالضم إزار و رداء بردا و غيره و لا يكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة. و قال: فيه الحبر بالكسر الأثر أو أثر النعمة و الحسن و بالفتح السرور كالحبور و الحبرة و الحبر محركة و أحبره سره و النعمة كالحبرة و قال: تحبير الخط و الشعر و غيرهما تحسينه. و قال في النهاية: الحبر بالكسر و قد يفتح الجمال و الهيئة الحسنة يقال حبرت الشيء تحبيرا إذا حسنته. أقول: قد ظهر أنه يمكن أن يقرأ على المجهول مشددا أي يحسن و يزين

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَسْتَرْجِعُ فهو مذموم و ذميم. الحديث الثاني: ضعيف أيضا. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام): " يستبقان" أي يأتيانه كالمتراهنين يريد كل منهما أن يسبق الأخر حتى إن البلاء لا يسبق الصبر بل إنما يرد مع ورود الصبر أو بعده، و كذا الجزع و البلاء بالنسبة إلى الكافر. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و يدل على كراهة ضرب اليد على الفخذ عند المصيبة و أنه موجب لإحباط أجر المصيبة و يدل على ثبوت الإحباط في الجملة. الحديث الخامس: حسن. قوله (عليه السلام): " و كلما ذكر" تأكيد لأول الكلام أو المراد بالأول عند قرب عِنْدَ ذِكْرِهِ الْمُصِيبَةَ وَ يَصْبِرُ حِينَ تَفْجَأُهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ كُلَّمَا ذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فَاسْتَرْجَعَ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُصِيبَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ اكْتَسَبَ فِيمَا بَيْنَهُمَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى المصيبة و بالاخر التعميم و في بعض النسخ حتى تفجأه مكان حين، و حينئذ يحتمل أن يكون المراد الذكور قبل وقوعها و حين أظهر. الحديث السادس: حسن. زربي بكسر الزاء المعجمة و سكون الراء المهملة كما صححه الشهيد (ره). قوله (عليه السلام) " عند أول صدمة" قال في النهاية: فيه أن الصبر عند الصدمة الأولى أي عند فورة المصيبة و شدتها و الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله و الصدمة المرة منه. الحديث السابع: موثق. و يدل على أن ترك الصبر موجب لحرمان الثواب. الحديث الثامن: ضعيف. و يدل على كراهة الصياح على الميت و شق الْمَيِّتِ وَ لَا شَقُّ الثِّيَابِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

وَ الحديث الثاني: مجهول. و في القاموس" خوى في سجوده تخوية" تجافى و فرج ما بين عضديه و جنبيه، و قال: الضمر بالضم و بضمتين الهزال و محاق البطن إلى أن قال و بالفتح: الرجل الهضيم البطن. اللطيف الجسم، و فيه الهضم خمص البطن، و لطف الكشح انتهى، و الظاهر أن التشبيه في عدم إلصاق البطن بالأرض و عدم لصوق الأعضاء بعضها ببعض و التخوي بينهما، و يحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضا فإن البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه. الحديث الثالث: صحيح. و قال في الحبل المتين: هذا الخبر رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) و قد يستفاد منه الاستحباب بثلاث تسبيحات في السجود و استحباب عدها بالأصابع. و هذا غير مشهور بين الأصحاب رضي الله عنهم انتهى، و الظاهر أن فائدة العد عدم النسيان و كان غنيا عن ذلك إلا أن يحمل على التعبد أو تعليم الغير و لعله لذلك عدل الأصحاب من ذكره. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام) " لما غفرت لي" كلمة" لما" إيجابية أي أسألك في كل الحالات هُوَ سَاجِدٌ- أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا بَدَّلْتَ سَيِّئَاتِي حَسَنَاتٍ وَ حَاسَبْتَنِي حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ- أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَفَيْتَنِي مَئُونَةَ الدُّنْيَا وَ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ وَ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِيَ الْكَثِيرَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْقَلِيلَ وَ قَبِلْتَ مِنِّي عَمَلِيَ الْيَسِيرَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ- أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ وَ جَعَلْتَنِي مِنْ سُكَّانِهَا وَ لَمَّا نَجَّيْتَنِي مِنْ سَفَعَاتِ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَوْلُ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ فَكُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلًا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ باب ما لا تجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر و غيرها الحديث الأول: موثق. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن." و الغض" الطري" و الفرسك" هو الخوخ الذي ينفلق عن نواه فمعنى الخبر أنه لا زكاة فيما كان طريا كالفرسك و شبهه كذا قيل و لا يخفى ما فيه. لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ

وَ مَا هِيَ قُلْتُ الْقَضْبُ وَ الْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَ عَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَال

ا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ فإن أبا حنيفة منع منها، لكن عامتهم خالفوه في ذلك حتى أبي يوسف، أو باعتبار المزارعة و ذلك مذهب أبي حنيفة، و مالك، و شافعي، و كثيرا منهم. و قد احتج العامة أيضا على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر. الحديث الثالث: صحيح. و قال: في الصحاح" السيح" الماء الجاري و قال: قال: أبو عمر" و البعل و العذي" واحد و هو ما سقته. و قال: الأصمعي" العذي" ما سقته السماء" و البعل" ما شرب بعروقه من غير سقي و لا سماء و قال: " السواني" جمع سانية و هي الناقة الناضحة. الحديث الرابع: حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة الحديث الأول: حسن. و قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال: المحقق في المعتبر إن عليه اتفاق العلماء عدا الحسن البصري. قال: و لا عبرة بانفراده و يدل عليه مضافا إلى الأصل. روايات منها حسنة زرارة و عبيد. باب زكاة الذهب و الفضة الحديث الأول: موثق. و الحكمان مشهوران بين الأصحاب و لم يخالف ظاهرا إلا الصدوق و والده في عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً عليه السلام قَال

ا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٥٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ باب أسنان الإبل و ما فيه كلام المصنف أخذ من اللغويين. باب صدقة البقر الحديث الأول: حسن. و قال في النهاية: " التبيع" ولد البقر أول سنة، و بقرة متبع أي معها ولدها، و قال قال: الأزهري البقرة و الشاة يقع عليهما اسم المسن و ليس معناه أسنانها كبرها كالرجل المسن، و لكن معناه طلوع سنها في السنة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَال

ا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ اللَّهُ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ وَ لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ وَ أَكْسُوَ عَوْرَتَهُمْ وَ أَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَ حَجَّةً وَ حَجَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ وَ عَشْرٍ وَ عَشْرٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ أبواب الصدقة باب فضل الصدقة قال في الدروس: هي العطية المتبرع بها من غير نصاب للقربة. الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ وَ ارْغَبُوا فِيهَا فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ لِيَدْفَعَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَيْكَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ إِنَّمَا سَلَّمَ عَلَيْكَ بِالْمَوْتِ قَالَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَذَلِكَ رَدَدْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يَعَضُّهُ أَسْوَدُ فِي قَفَاهُ فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً كَثِيراً فَاحْتَمَلَهُ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ضَعْهُ فَوَضَعَ الْحَطَبَ فَإِذَا أَسْوَدُ باب أن الصدقة تدفع البلاء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: يستحب التكبير بالصدقة لدفع شر يومه و كذا في أول الليل للمحاضر و المسافر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: " الدبل" الطاعون و بالكسر النكل و الداهية و الدبيلة كجهينة داهية و داء في الجوف. الحديث الثالث: ضعيف. و قال الفيروزآبادي: الكعك خبز معروف و هو فارسي معرب. فِي جَوْفِ الْحَطَبِ عَاضٌّ عَلَى عُودٍ فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ مَا عَمِلْتَ الْيَوْمَ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِلَّا حَطَبِي هَذَا احْتَمَلْتُهُ فَجِئْتُ بِهِ وَ كَانَ مَعِي كَعْكَتَانِ فَأَكَلْتُ وَاحِدَةً وَ تَصَدَّقْتُ بِوَاحِدَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُدْفَعُ بِهَا عَنْ الرَّجُلِ الظَّلُومِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِينَ بَلِيَّةً مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا مَعَ مِيتَةِ السَّوْءِ إِنَّ صَاحِبَهَا لَا يَمُوتُ مِيتَةَ السَّوْءِ أَبَداً مَعَ مَا يُدَّخَرُ لِصَاحِبِهَا فِي الْآخِرَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الحديث العاشر: ضعيف على المشهور الحديث الحادي عشر: مرسل. باب فضل صدقة السر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: الصدقة سرا. أفضل إلا أن يتهم بترك المواساة أو بقصد اقتداء غيره به أما الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْعَلَانِيَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْجَهْمُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ كَثْرَةً وَ تَصَدَّقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٣٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. باب الصدقة على القرابة الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام): " من حمل" أي نفقته أو دينه. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور و قال في النهاية: فيه" أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" الكاشح: العدو الذي يضمر لك العداوة و يطوي عليها كشحه أي باطنه. و الكشح الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه و لا يألفك. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام

ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: أفضل الصدقة جهد المقل و هو الإيثار، و روي أفضل الصدقة عن ظهر غنى، و الجمع بينهما أن الإيثار على نفسه مستحب بخلافه على عياليه. باب من سأل من غير حاجة الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٤٦. — الإمام السجاد عليه السلام
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ لَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ الْبَرَكَةَ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُمْتَارُ مِنْهُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ أَوْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَفْدٌ مِنَ الْيَمَنِ وَ فِيهِمْ رَجُلٌ كَانَ أَعْظَمَهُمْ كَلَاماً وَ أَشَدَّهُمْ اسْتِقْصَاءً فِي مُحَاجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حَتَّى الْتَوَى عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ أَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ- فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام فَقَالَ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ هَذَا رَجُلٌ سَخِيٌّ يُطْعِمُ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: مرسل. الطَّعَامَ فَسَكَنَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم الْغَضَبُ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّكَ سَخِيٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ لَشَرَدْتُ بِكَ وَ جَعَلْتُكَ حَدِيثاً لِمَنْ خَلْفَكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ السَّخَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا رَدَدْتُ مِنْ مَالِي أَحَداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لِبَنِي سَلِمَةَ يَا بَنِي سَلِمَةَ مَنْ سَيِّدُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُنَا رَجُلٌ فِيهِ بُخْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ ثُمَّ قَالَ بَلْ سَيِّدُكُمْ الْأَبْيَضُ الْجَسَدِ- الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِّ الحديث الثامن: ضعيف. باب النوادر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِيكَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَيَاهُ وَ لَمْ يَسْأَلَاهُ عَنْ شَيْءٍ فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا لَكُمَا لَمْ تَسْأَلَانِي عَمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام وَ أَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالا فَقَالا إِنَّهُمَا غُذِّيَا بِالْعِلْمِ غِذَاءً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ إِنِّي شَيْخٌ كَثِيرُ الْعِيَالِ ضَعِيفُ الرُّكْنِ قَلِيلُ الشَّيْءِ فَهَلْ مِنْ مَعُونَةٍ عَلَى زَمَانِي فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ قَالَ قَدْ أَسْمَعَنَا الْقَوْلَ وَ أَسْمَعَكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ مِثْلَكَ بِالْأَمْسِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَعْطَاهُ مِرْوَداً مِنْ تِبْرٍ وَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالتِّبْرِ الحديث التاسع: ضعيف على المشهور الحديث العاشر: مرسل و قال في الدروس: يستحب الصدقة بالمحبوب و تكره بالخبيث. الحديث الحادي عشر: مرسل. وَ هُوَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَقَالَ الشَّيْخُ هَذَا كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الشَّيْخُ أَقْبَلُ تِبْرَكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِجِنِّيٍّ وَ لَا إِنْسِيٍّ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ لِأَبْلُوَكَ فَوَجَدْتُكَ شَاكِراً فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى الحديث الحادي عشر: مجهول. باب سقي الماء الحديث الأول: كالموثق. الحديث الثاني: مجهول. و قال في النهاية: فيه" في كل كبد حرى أجر" الحرى: فعلى من الحر، و هي تأنيث حران، و هما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت و يبست من العطش. و المعنى أن في سقي كل ذي كبد حرى أجرا. و قيل: أراد بالكبد الحرى: حياة صاحبها، لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان أجر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً للشيخ المفيد محمد بن النعمان سماه لمح البرهان الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لأستاده و شيخه جعفر بن قولويه، و يرد على محمد بن أحمد بن داود القمي، و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها يتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت تصنيفا للشيخ محمد بن علي الكراجكي يقتضي أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت مصنفا آخر سماه الكافي في الاستدلال فقد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه، و ذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب لمح البرهان. و ذكر أنه صنف كتابا سماه مصابيح النور. و أنه قد ذهب فيه إلى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة الشهور في الزيادة و النقصان انتهى. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصُّدُورِ وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ أَبِي جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طُهْراً مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ قُلْتُ فَمَا الْبَادِرَةُ قَالَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ التَّوْبَةُ مِنْهَا النَّدَمُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

الفيروزآبادي: " الوصم" العار و" البادرة" ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل. الحديث التاسع: موثق. قوله (عليه السلام): " جميع ما جرت به السنة" لعله محمول على السنة المؤكدة لئلا ينافي كون جميع الشعبان من السنة. الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام): " فأوجب صومه" أي ألزمه و أكده. الحديث الحادي عشر: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الحديث السادس: موثق. قوله ( عليه السلام قال

ابن البراج: كفارة يمين، و قال أبو الصلاح: صيام ثلاثة أيام و إطعام عشرة مساكين و الأشهر أظهر. الحديث الثامن: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام): " بعشرين صاعا" لعله محمول على الاستحباب. الحديث التاسع: ضعيف. عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٩. — غير محدد
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ قَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام): " لا بأس" قال الشيخ: في التهذيب هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق انتهى، و هذا هو المشهور بين الأصحاب. و قال: ابن البراج: يشرط فيه التتابع. ثم اعلم: إن الخبر يحتمل الوجهين. الأول: أن يكون اليوم الذي جوزه (عليه السلام) إفطاره. اليوم الأول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لا على عدم التتابع. الثاني: أن يكون المراد أنه شرع في الصوم و عرض له الإفطار في أثناء الشهر. فيدل على ما ذكره الشيخ و الأول أظهر. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام): " يصوم ما بقي عليه" اختلف الأصحاب في أنه إذا عين في نذر الصوم مكانا معينا هل يتعين أم لا؟ ذهب الشيخ و أبو الصلاح: إلى أنه يتعين، و مال إليه الشهيد (ره) في الدروس. و ذهب جماعة إلى عدم التعين مطلقا. بل له أن يصوم في أي موضع شاء.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ قَالَ كُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ وَ ضَرْبُ الْخَادِمِ فِي غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِكَ الْإِلْحَادِ و لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفدية بقتلها. لكن يظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها، و هذا الخبر يؤيد الجواز و إن أمكن القول به في خصوص تلك الواقعة بأن تكون تضر بطيور الحرم و الله أعلم. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله تعالى: " وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ " و قرئ بالفتح من الورود بِإِلْحٰادٍ أي عدول عن القصد بِظُلْمٍ، قال جماعة: الباء في" بِإِلْحٰادٍ " زائدة فالباء في" بِظُلْمٍ " حينئذ إما للملابسة و هو حال أو بدل بإعادة الجار و هي زائدة أيضا أو للسببية. و قيل: للتعدية و هو غير واضح. و قال جماعة: مفعوله متروك للتعميم كأنه قال: و من يرد فيه مراد إما عادلا فيه بالقسط ظالما فهما حالان مترادفان، و الثاني بدل من الأول بإعادة الجار فالباء فيهما للملابسة أو الثاني صلة للأول أي ملحدا بسبب الظلم فالباء للسببية. و ربما احتمل أن يكون حالا عن فاعله و الباء للملابسة أي عادلا عن القصد حالكونه ظالما فلما كان العدول عن القصد كأنه في بادئ الرأي محتملا أن يكون بوجه مشروع قيده بظلم تنصيصا عليه. و قال في مجمع البيان: " الإلحاد" العدول عن القصد و اختلف في معناه هاهنا. فقيل: هو الشرك. و قيل: هو كل شيء نهي عني، حتى شتم الخادم لأن الذنوب هناك أعظم. و قيل: هو دخول مكة بغير إحرام و هذه الرواية و غيرها تدل على التعميم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ عليه السلام أَنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ الحديث الثاني: مجهول، و ظاهره الجواز مع نية التعريف. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام): " هو له" قال

الوالد العلامة (ره): نسب القول بمضمون هذا الخبر: إلى ابني بابويه، و الباقون على عدم الجوار مطلقا. و يمكن حمله على غير اللقطة من المدفون، أو على أنه (عليه السلام) كان يعلم أنه ملك ناصبي أو خارجي فجوز أخذه لكن الحكم مذكور على العموم في الفقه الرضوي (عليه السلام). الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام): " تصدق بثلثها" احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثيها و التصدق بالباقي و أنكره العلامة، و يمكن أن يقال: مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون التصدق بالثلث محمولا على الاستحباب. لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره إلا أن يقال: في تلك

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ باب من يشرك قرابته و إخوته في حجته أو يصلهم بحجة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " أشرك" أي في الحج المندوب أو في الحج الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم و أما التشريك في الحج الواجب ابتداء ففيه إشكال. الحديث الثاني: مرسل. و يمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

- إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ جَمِيعاً حَرِيراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ

الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ الْإِبْرِيسَمُ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَكْتَحِلُ قَالَ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَإِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ نَفَعَنِي وَ إِذَا لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ قَالَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَيْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً وَ أُعَصِّبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَى قَفَايَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ نَفَعَنِي وَ إِذَا تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي قَالَ فَاصْنَعْهُ الرابع: أن الصدقة: إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان و هو المشهور بين الأصحاب. و ذهب بعضهم إلى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد، و التخيير لا يخلو من قوة كما اختاره الشيخ في التهذيب. الخامس: أن كلمة" أو" صريحة في التخيير. قوله (عليه السلام): " فالأولى الخيار" أي الخصلة الأولى هي التي يجب اختياره مع الإمكان، و يحتمل أن يكون المراد أن التخيير في الخصال الأول أي الخصال التي ذكرت قبل فمن لم يجد كفارة اليمين. الحديث الثالث: حسن. و الضرير: ذاهب البصر، و يحتمل أن يكون المراد هنا ضعف البصر. قوله (عليه السلام): " فأربعهما" أي اجعل بعضها على بعض حتى تصير مربعة أو أربع طاقات، " و العصابة" بالكسر العمامة و كل ما يعصب به الرأس، و يمكن حمله على

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَةً أَطْرَحُهُمَا قَالَ

نَعَمْ وَ صَغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا الثوب أو الجسد كما هو المشهور بين الأصحاب. و نقل الشيخ في المبسوط، و ابن حمزة: أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، و أكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة. الحديث الثاني: حسن. و تقدم القول فيه. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على ما ذهب إليه الأكثر و حمله على الاستحباب أظهر. الحديث الرابع: صحيح. و قال سيد المحققين في المدارك: قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد و الحلم بفتح الحاء و اللام واحدة حلمة بالفتح أيضا و هي القراد العظيم عن نفسه و عن بعيره و لا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير. و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُحْرِقُ أن يلقي الحلمة و هو لا يخلو من قوة. باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفارة الحديث الأول: مرسل معتبر. و يدل على أنه إنما يجوز قتل السباع و المؤذيات إذا أرادت المحرم و خاف منها على نفسه و المشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا، إلا الأسد و يظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها و أنه إذا قتلها ليس عليه كفارة، و أما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف، و ابن بابويه، و ابن حمزة: أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد، و حملها في المختلف على الاستحباب، و لا يخلو من قوة. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام): " فإنها توهي السقاء" الضمير راجع إلى الفأرة و الوهي: الشق في الشيء و يقال: وهي كوعي أي تخرق و انشق، و استرخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا فَإِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَ السَّبُعُ إِذَا أَرَادَاكَ فَاقْتُلْهُمَا فَإِنْ لَمْ يُرِيدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً وَ الْحِدَأَةَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ إِذَا أَرَادَاهُ قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٧. — غير محدد
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلَا تُلْقِهَا وَ أَلْقِ الْقُرَادَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
11 أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ قوله (عليه السلام): " جدي" هذا هو المشهور بين الأصحاب في هذه الثلاثة و الحق الشيخان بها ما أشبههما، و أوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما و لم نقف لهما على مستند الحديث الثامن: حسن. و قد تقدم الكلام فيه في الباب السابق. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " يقرد البعير" قال في القاموس: " قرد البعير تقريدا" انتزع قردانه. الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: مرسل. و قال في الدروس: منع في النهاية من قتل المحرم البق و البرغوث و شبههما في الحرم و إن كان محلا في الحرم فلا بأس.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً السابع: أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا، و اختاره الصدوق. و المشهور أنه يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان و لا يلزم ما زاد على ثلاثين، و الكلام في جنس الطعام و قدره كما تقدم و ذهب أبو الصلاح هنا أيضا إلى الصدقة بالقيمة ثم الفض. الثامن: أنه مع العجز يصوم تسعة أيام، و هو مختار الصدوق، و المفيد، و المرتضى، و المشهور أنه يصوم عن كل مدين يوما فإن عجز صام تسعة أيام و لعل الأول أقوى. التاسع: أن في قتل الظبي شاة و لا خلاف فيه بين الأصحاب. العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين. و المشهور بين الأصحاب أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان. و قيل: بمد كما هو ظاهر الخبر و لا يلزم ما زاد عن عشرة. الحادي عشر: أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام و هو مختار الأكثر، و ذهب المحقق و جماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام و يمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الأخبار. الثاني عشر: أن الإبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب و يظهر من قول الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس التخيير لظاهر الآية و الترتيب أظهر و إن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب. الحديث الثاني: مختلف فيه، و قال الشيخ و جماعة من الأصحاب: من وجب فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ مِنَ الْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٧٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَ يَأْكُلَ مَالِحَهُ وَ طَرِيَّهُ وَ يَتَزَوَّدَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ قَالَ مَالِحُهُ الَّذِي يَأْكُلُونَ وَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ مَا و قال في المدارك: و هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد، أما بدونه فمشكل. الحديث السادس: صحيح. و عليه فتوى الأصحاب. باب فصل ما بين صيد البر و البحر و ما يحل للمحرم من ذلك الحديث الأول: مرسل، كالحسن. قوله تعالى: " وَ طَعٰامُهُ " قال في مجمع البيان: قيل يريد به المملوح عن ابن عباس، و ابن المسيب، و ابن الجبير، و هو الذي يليق بمذهبنا، و إنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري و بطعامه المملوح، و قيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع و النبات" مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ " قيل: منفعة للمقيم و المسافر، و قيل: لأهل الأمصار و أهل القرى، و قيل: للمحل و المحرم. قوله (عليه السلام): " و فصل ما بينهما" يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ يَبِيضُ فِي الْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمَسِيلِ لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ باب السعي بين الصفا و المروة و ما يقال فيه و المراد بالسعي الهرولة و يحتمل أصل السعي و إن كان أكثر الأخبار في الأول لأنها من آدابه. الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام): " فاسع" المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي و الهرولة، و لا خلاف في مطلوبيتها و لا في أنه لو تركها لا شيء عليه، و ذهب أبو الصلاح إلى وجوبها. و حد الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين كما دل عليه هذا الخبر، و يدل على أنه ليس على النساء هرولة كما ذكره الأصحاب. الحديث الثاني: موثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

علي بن بابويه: تفوت المتعة للمرأة إذا لم تطهر حين تزول الشمس من يوم التروية و هو المنقول عن المفيد أيضا. و قال الشيخ في النهاية: فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس فإذا زالت فقد فاتته العمرة و كانت حجته مفردة، و إليه ذهب ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن البراج. و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة. و قواه في الدروس، و قد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى، و في بعض آخر: آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة. و الشيخ فصل تفصيلا جيدا، و في التهذيب حاصله أنه إذا أدرك الموقفين يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
6 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

الجوهري: قَالَ كُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَ قَالَ خُذِ الْبُرْشَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ باب الأكل من الهدي الواجب و الصدقة منها و إخراجه من منى الحديث الأول: حسن كالصحيح. و البرمة بالضم قدر من حجارة، و حسي المرق شربه شيئا بعد شيء و يدل على تحقق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها. الحديث الثاني: مرسل كالموثق. قوله تعالى: " فَكُلُوا مِنْهٰا " قيل الأمر للإباحة لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمونها على نفوسهم، و المشهور أنه إما للوجوب أو للاستحباب كما ستعرف، و أما" الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ " فقيل: القانع السائل و المعتر المعترض بغير السؤال، و قيل القانع الراضي بما عنده و بما يعطى من غير سؤال و المعتر المعترض للسؤال، و روي عن ابن عباس أن القانع الذي لا يعترض و لا يسأل و المعتر الذي يريك نفسه يتعرض و لا يسأل، و ما في الخبر هو المعتمد، و الكلوح تكثر في عبوسة يقال: ما أقبح كلحته الَّذِي يَرْضَى بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ لَا يَسْخَطُ وَ لَا يَكْلَحُ وَ لَا يَلْوِي شِدْقَهُ غَضَباً وَ الْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ و في النهاية: تقوم العبيد و الأموال في سهم المقاتلة، و تدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال، أما الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعا. قوله (عليه السلام): " فلا يقامون" لعله محمول على ما بعد القسمة، و المراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة، و المراد بالبيع: التقويم أي يقومون و يعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال و لا ينقص القسمة، و يمكن حمله على ما قبل القسمة فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة، و على المشهور يمكن حمل ما بعد القسمة عليه بأن يكون المراد: رد العبيد على الموالي السابقة، و إعطاء الثمن الموالي اللاحقة، و لو كان المراد بالموالي السابقة يمكن أن يقرأ" يعطي" على بناء المعلوم فلا ينافي خبر الحلبي. قوله (عليه السلام): " بشهود" أي مع ثبوت كونهم أحرارا بالشهود لأنها في أيدي الغانمين لا يؤخذ منهم إلا بعد الثبوت أو المراد أنه لا يردون إلى وليهم إلا بعد الإشهاد عليهم لئلا يبيعوهم. الحديث الثاني: حسن. الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ باب عمل السلطان و جوائزهم الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: الواجم: الذي أسكته الهم و علته الكآبة. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: خمل ذكره و صوته خفي، و أخمله الله فهو خامل ساقط لا نباهة له. أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاهُ فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ نَزَعَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اسْمُهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عِتْقَقَبَةٍ] وَ لَا بِرٍّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ وَ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ قَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٨٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قوله (عليه السلام): " هي كسائر ماله" ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره و نيته كما اختاره جماعة، و قيل: لا يملك إلا بالنية، و قيل: لا بد من التلفظ. قال في الدروس: و لا ضمان في اللقطة مدة الحول و لا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك. و قيل: يملكها بعد الحول بغير نية و لا اختيار و يضمن، و هو ظاهر النهاية و المقنعة و خيرة الصدوقين و ابن إدريس ناقلا فيه الإجماع. و في الخلاف لا بد من النية و اللفظ، فيقول: قد اخترت تملكها، و في المبسوط تكفي النية و الروايات محتملة للقولين و إن كان الملك بغير اختيار أشهر، و تظهر الفائدة في اختيار الصدقة و النماء المتجدد، و الجريان في الحول و الضمان. انتهى. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام): " فهو له" عليه فتوى الأصحاب، و قال الشهيد الثاني (ره): هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، و إلا كان القطة، و إطلاق القول بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف و غيره، فيجب تعريفه حولا، و هو يتم مع عدم انحصاره عما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه لانحصار اليد، و وجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرفه دفع إليه، و إلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة. الحديث الرابع: مرسل. قَالَ وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ يَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وَ تُجْلِي ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ فَقَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَ لَيْسَ لَهُ مَئُونَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذَا بِذَا وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ في غيره كره أيضا، و فيه نظر. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: صحيح. قوله ( عليه السلام قال

في الدروس: لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك- ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية- يصح، و رواه أبو الربيع، و منعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة، قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة، و الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات. الحديث السابع عشر: حسن. قوله (عليه السلام): " يجوز ذلك" المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا. قال في الدروس: لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع و الهبة و الاستخدام و الوطء بطل و أبطل على الأقرب، و أما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه، و هو أن اشتراط عدم البيع أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَ لَا تُورَثَ وَ لَا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٣٩. — غير محدد
3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ الْآخَرَ وَ انْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا وَ تَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا يُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ من قيمتها يوم التقويم، و ثمنها، و اختاره الشيخ. و قال في المسالك: أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء استنادا إلى رواية ابن سنان، و الأقوى ما اختاره المحقق من عدم التقويم إلا بالإحبال، إذ به يصير أم ولد فتقوم عليه. قوله (عليه السلام): " أن يشتريها" أي لا يلزم أكثر من القيمة و لو كان الثمن أكثر كما كان الواطئ يلزم ذلك. الحديث الثالث: ضعيف و آخره مرسل. و أشار في الدروس: إلى مضمون الروايتين ثم قال: هذا مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة، و لو كانا وكيلين و قلنا بعدم الانعزال صحا معا، و في النهاية: لو علم الاقتران أقرع، و رده ابن إدريس بأن القرعة لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل يبطلان، و أجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، و يشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، و إلا لزم التكليف بالمحال. أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْدَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ في الطريق أو الشرب إذا كان واسعا يمكن قسمته، و ظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق و الشرب القسمة، و ربما قيل باشتراط القبول فيهما أيضا، ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل، و ذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضا. قوله ( عليه السلام قال

في المسالك: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر منهم المرتضى و الشيخان و الأتباع، حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا، و الصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان. و قال الفيروزآبادي: الأرفة بالضم: الحد بين الأرضين جمع، كغرف، و أرف على الأرض تأريفا: جعلت لها حدود و قسمت. الحديث الخامس: صحيح على الظاهر. بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَ يُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٧٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ

لَهُ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ و يدل على جواز الأجرة على الدلالة من المشتري أو من البائع أو منهما. قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع، و لو نصب نفسه للشراء كان أجره على المشتري، فإن كان ممن يبيع و يشتري كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع، و أجره على ما يشتري من جهة المبتاع. و قال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا و مشتريا بل يكون تارة يبيع و تارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين الاثنين، و ليس بجيد لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح. و لعله كان مأمورا من قبله (عليه السلام) لا من البائع، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع أو أمره (عليه السلام) بذلك تبرعا، و المشهور أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين و هو أحوط. الحديث الرابع: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قال

ابن الجنيد: يتخير المغصوب بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجد بها و يأخذها، و بين أن يتركها له. الحديث الثاني: حسن أو موثق. و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية، و قال العلامة في المختلف: الأجود أن يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش، و لا يجبر على دفع القيمة لو امتنع، انتهى. و يمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الحديث الثالث: صحيح على المشهور. قوله ( عليه السلام قال

فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته كان له أجرة المثل، و تبعه ابن البراج و هو قول ابن الجنيد. و قال ابن إدريس: لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل، و عليه المتأخرون، و لعل عدم ذكر الأجرة هنا لأنه كان للمالك أن يقطع النخل، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا، و المشهور بين الأصحاب استحقاق الأجرة. باب نادر الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: مجهول. و لم أر قائلا بظاهر الخبرين إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها و عطلها أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٦. — غير محدد
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قوله ( عليه السلام قال

في النهاية: التبذل: ترك التزين و التهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف. و قال في النهاية: في الحديث" خير النساء الغلمة على زوجها العفيفة بفرجها" الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِيَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٧٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ الحديث الخامس: ضعيف. قوله ( عليه السلام قَالَ

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٢٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا كان المراد الأب و الأم ففي الأم محمول على الاستحباب، و يمكن أن يقال في تلك الأخبار أنها في غير البكر محمولة على الاستحباب، ففي البكر أيضا كذلك و إلا يلزم عموم المجاز. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " فإن سكتت" المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر سكوتها، و لا يعتبر النطق، و خالف ابن إدريس و لو ضحكت فهو إذن، و نقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء، و هو مشكل، و أما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، و ألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال، و هو غير بعيد و إن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقا. الحديث الرابع: حسن. و يدل على استقلال الأب. الحديث الخامس: موثق. أَنْ يُزَوِّجَاهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام