🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالأخلاق والمواعظ والرقائق › صفحة 9

الأخلاق والمواعظ والرقائق — صفحة 9 من 25

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا الحديث الأول: حسن كالصحيح. الحد الذي يدخل بالمرأة فيه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و لعل الترديد لأن كثيرا من الجواري يتضررن بالجماع قبل العشر. الحديث الثاني: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها، لأن ذلك يدل على الرضا، فأما إذا وقع عليها و هو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال، إلا أن يختار إمساكها، و الذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و تضمنها أنه إذا كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلو لا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى. أقول: و يمكن أيضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطء فإنها لا ترد إجماعا أو على ما إذا حدث بين العقد و الوطء، بناء على مذهب من لا يجوز الوطء حينئذ فإن فيه خلافا و أما ما ذكره الشيخ أظهر. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: صحيح. و يدل على أحكام: الأول- الرد بالإفضاء، و لا خلاف فيه، و المراد ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض. الثاني- أن الإقعاء عيب، و هو المشهور بين الأصحاب و إن لم يذكره بعضهم وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ

لَا بَأْسَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: حسن أو موثق. الحديث الخامس: حسن. و يدل على كون ولد المحللة حرا، و اختلف فيه الأصحاب. قال في المسالك: إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا، و لا قيمة على الأب إجماعا، و إن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء و عدمه، و إن أطلقا فللأصحاب قولان: أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه، و هو مذهب الشيخ في الخلاف و المتأخرين، و الثاني أنه رق، و هو قول الشيخ في المبسوط و النهاية و كتابي الأخبار. الحديث السادس: حسن. قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ الحديث الخامس عشر: حسن. الحديث السادس عشر: مجهول. و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية. الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. و لعل قوله (عليه السلام): " أحب إلى" متعلق بالإشهاد فإنه محمول على الاستحباب يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٦٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتٍ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ سَرِيَّةٍ قَدْ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ النِّسَاءُ يَسْأَلْنَهُ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الحديث الرابع: مرفوع. قوله (عليه السلام): " إلا المسلمات منهن" أي المؤمنات الصالحات فإنهن يضبطن أنفسهن عند الغضب، و يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي و لكن المسلمات لا يغرن و لا يغضبن، و يمكن أن يقرأ المسلمات بتشديد اللام أي المنقادات لأوامر الله و نواهيه أو لأزواجهن. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: موثق. حب المرأة لزوجها الحديث الأول: صحيح. مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ قَالَتْ أَبِي قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ أَخِي فَقَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ زَوْجِي قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ وَا وَيْلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ بِزَوْجِهَا هَذَا كُلَّهُ حَتَّى رَأَيْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " تجد" هو من الوجد بمعنى الحزن. الحديث الثاني: صحيح. حق الزوج على المرأة الحديث الأول: صحيح. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " على ظهر قتب" قال في النهاية: و في حديث عائشة" لا تمنع بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم النَّاجِي مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ قِيلَ وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّهُنَّ كَافِرَاتُ الْغَضَبِ- مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَا لِإِبْلِيسَ جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْغَضَبِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٣١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ كالإناء المكبوب، أو المراد بنكس القلب تغير صفاته و أخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها. الحديث الثالث: موثق. و قال الفيروزآبادي: القفندر كسمندر: القبيح المنظر و الشديد الرأس و الصغير، و قال: العارضة: الخشبة العليا التي يدور فيها الباب. قوله (عليه السلام) " ثم يهتف به" لعل نداءه كناية عن هدايته، و إلقائه على قلبه ما يوجب الردع عن ذلك، و في المصباح المنير: خفقة خفقا من باب ضرب: ضربه بشيء عريض كالدرة. الحديث الرابع: كالصحيح. و الجدع: قطع الأنف و لعله كناية عن الإذلال. الحديث الخامس: حسن أو موثق. و قال الفيروزآبادي: البربط كجعفر: العود معرب بربط أي صدر الإوز، لأنه صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ عليه السلام كَتَبَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ عليه السلام إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ وَ لَكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ فَإِنْ تَعَيَّنْتَ مِنْهُنَّ الرَّيْبَ فَيُعَظَّمُ الذَّنْبُ وَ يُهَوَّنُ الْعَتْبُ و أقول: سيأتي في الأخبار ما يدل على أنه كناية عن الزنا في فرش أزواجهن الحديث الثامن: موثق. و الديوث بتشديد الياء من لا غيرة له. الحديث التاسع: ضعيف، و السند الثاني ضعيف. قوله (عليه السلام): " إلى السقم" و في النهج و البريئة إلى الريب و ليس، فيه الفقرات الآتية، و يحتمل أن يكون" و لكن أحكم- إلى قوله- الكبير" جملا معترضة، و قوله" بأن تعاتب" يكون بيانا للمغايرة في غير موضع الغيرة، فالمعنى أنه لا يمكن العقوبة بالتهمة على حد الصدق، فإذا قررت بذنب عليهم، و عاقبت دون ما يستحق فاعله عظم الذنب، و هان العتب، أو المعنى أنك إذا عملت الغيرة في غير موضعها عظمت الذنب الصغيرة، و هو غير مناسب، و إذا عتبت في غير الموقع كان هان عتابك إذا وقع في موقعه أيضا و لا يعتنى به.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ وَ إِيَّاكَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ يُهْلِكُ الدِّينَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٨٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
41 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالا لَهَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَاكِ فِي الْخَلْوَةِ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا كَسَائِرِ الرِّجَالِ ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا وَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَامَتْ إِلَيْهِ مُبَادِرَةً فَرَقاً أَنْ يَنْزِلَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حَتَّى تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ الْتَوَى عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ خَرَجَ وَ هُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ بَادَرَتِ الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ وَ أَمَرَ بِخَيْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَّبِعُونَ عَيْبِي وَ يَسْأَلُونَ عَنْ غَيْبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَمُكُمْ حَسَباً وَ أَطْهَرُكُمْ مَوْلِداً وَ أَنْصَحُكُمْ لِلَّهِ فِي الْغَيْبِ وَ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ غُلَامُكُمُ الْأَسْوَدُ وَ قَامَ إِلَيْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَكَ رَحْمَةً فَاعْفُ عَنَّا بالسبع على الاستحباب، و أما الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الأخبار، و قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر و عنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا، ثم يقسم، و إن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربع تتمة سبع، و تقسم لكل واحدة من نسائه مثل ذلك جاز، و الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها و لمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية، ثم اختلف في أن ذلك على الجواز كما هو ظاهر بعض الأخبار، أو على الوجوب كما هو ظاهر بعضهم؟ الحديث الحادي و الأربعون: صحيح. و الفرق بالتحريك: الخوف، و قال الجوهري: تربد وجه فلان: أي تغير من الغضب. قوله (عليه السلام): " و التوى" أي التف كناية عن امتلائه" و الصحفة": القصعة. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كُلِّمَ اسْتَحْيَا وَ عَرِقَ وَ غَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَيَاءً حِينَ كَلَّمُوهُ فَنَزَلَ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ هَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِصَفْحَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فِيهَا هَرِيسَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَكَ الْحُورُ الْعِينُ فَكُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُكُمَا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَأْكُلَهَا غَيْرُكُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام فَأَكَلُوا فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْمُبَاضَعَةِ مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَكَانَ إِذَا شَاءَ غَشِيَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
46 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ رَجُلًا أَتَى بِامْرَأَتِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْيَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجُمَهَا فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْيَضُ قَالَ فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَقَالَ مَا حَالُكُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَكَ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَتَيْتَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ قَدْ قَالَتْ لِي فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي إِنِّي طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِي الْبَرْدَ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاكِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَيْهِ وَ أَبَيْتُ قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْيَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّكَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَيْفَعَ اسْوَدَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
47 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ الصدوق في المقنع: بما دلت عليه هذه الرواية، و قال المفيد و سلار و ابن البراج و ابن الجنيد و أبو الصلاح: ترد المحدودة في الفجور. الحديث السادس و الأربعون: ضعيف. قوله: " تتقي البرد" أي للغسل، و التحريج: التضييق، ذكره الفيروزآبادي. و قال في النهاية: أيفع الغلام فهو يافع: إذا شارف الاحتلام و لما يحتلم انتهى، و يظهر منه أن دم الحيض إذا غلب على مزاج الولد يصير أبيض و لا استبعاد فيه، و لما كان هذا مزاجا عارضيا ينقص شيئا فشيئا حتى إذا أيفع أي ارتفع و طال عاد إلى مزاجه الأصلي و أسود. الحديث السابع و الأربعون: ضعيف. عَنِ الْفَوَاحِشِ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ* قَالَ مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٣. — الإمام السجاد عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُونِسَاتٌ مُبَارَكَاتٌ مُفَلِّيَاتٌ قوله (عليه السلام): " تندبه" أي تبكيه و تعد محاسنه بالبكاء، و لعل الفائدة فيهما تذكر الناس به و بمحاسنه، فلعلهم يرثون له و يدعون فيصل إليه بركة دعائهم و من هذا القبيل ما سأله (عليه السلام) في دعائه بقوله" وَ اجْعَلْ لِي لِسٰانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ". الحديث الرابع: حسن كالصحيح. على الظاهر أن الجارود هو ابن المنذر كما سيأتي، و يحتمل، أن يكونا مجهولين أيضا. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " مجهزات" أي مهيات لأمور الوالدين، و يمكن أن يقرأ على بناء المفعول أي يجهزهن الوالد و يرسلهن إلى أزواجهن، يفرق من أمورهن لكنه بعيد. و أما المفليات في أكثر النسخ بالفاء، قال الفيروزآبادي: فلي رأسه: بحثه عن القمل كفلاه، و في بعض النسخ بالقاف و الباء الموحدة أي مقلبات عند المرض من جانب إلى جانب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ يظهر منه ضمنا و تلويحا. باب في آداب الولادة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " لا تكون" أي المرأة أول ناظر، بل يكون الرجل أول الناظرين، أو أن النساء لما كان دأبهن المسارعة إلى النظر إلى العورة لا يكن حاضرات لئلا يكون أول نظر الناظر إلى عورته، و في بعض النسخ" لا يكون" بالياء أي لا يكون أول نظر الطفل إلى غير المحرم، و لا يخفى بعده، و على أي حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل، و قد قال الأصحاب: بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب من الولادة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ

لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِيٍّ أَوِ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و الجفاء البعد من الآداب الحسنة، و ربما قيل: في تخصيص الأربعة بالذكر وجه لطيف، و هو أن الأسماء الأربعة المقدسة محمد و علي و حسن و حسين، فإذا سمى ثلاثة بهذه الأسماء الأخيرة انتفى الجفاء. الحديث السابع: مرسل. و قال في النهاية: في حديث عدي" أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي، فجعل يفرض للرجل من طيئ في ألفين، و يعرض عني" أي يقطع و يوجب لكل رجل منهم في العطاء ألفين من المال. و قال: الويل: الحزن و الهلاك، و الشقة من العذاب. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور و لم يذكره المصنف. و ربما يومئ إلى إسلام طالب كما يدل عليه بعض الأخبار. الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ كَبْشٌ باب أن عقيقة الذكر و الأنثى سواء الحديث الأول: موثق. و ظاهر أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكر، و عن الأنثى أنثى، و وردت به رواية مرسلة سيأتي، و يعارضها روايات كثيرة، فما ذهب إليه الكليني عن المساواة في غاية القوة و المتانة. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا النسيكة الذبيحة، و جمعها نسك، و النسك أيضا الطاعة و العبادة و كلما يتقرب إلى الله تعالى. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن. باب أن الأم لا تأكل من العقيقة الحديث الأول: مرسل. وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

خَفْضُ الْجَارِيَةِ مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِيِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَكْرُوهٍ الحديث الثالث: حسن الفضلاء. قوله (عليه السلام): " المدله" قال في القاموس: المدله كمعظم، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه أو من لا يحفظ ما فعل أو فعل به، و في بعض النسخ الموله بالواو، و قال: في النهاية: الوله: ذهاب العقل و الخير من شدة الوجد. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح المعتوه: الناقص العقل. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: البرسام: علة يهذي فيها برسم بالضم فهو مبرسم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ باب طلاق الأمة و عدتها في الطلاق الحديث الأول: حسن و مضمونه إجماعي. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله: " يا صاحب البرد المعافري" قال في النهاية: هي برود باليمن منسوبة إلى معافر، و هي قبيلة باليمن و الميم زائدة. الحديث الرابع: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ مُدَبَّرَةٌ هِيَ أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِي مَتَى كَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِي وَ لَكِنْ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنَّ الْجَارِيَةَ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدَ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِ الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق. و يدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الأصحاب. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل مطلقا، و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها و إلا فلا، استنادا إلى رواية الوشاء و قيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا. الحديث الخامس: موثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِلْأُمِّ و قوله (عليه السلام): " حدها حد الأمة" يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق، و ثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الأمة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و اختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة، و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور، و أما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة: بالجواز، و قال به بعض الأصحاب، و هذا الخبر يدل على نفيه. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام): " فيها كتاب الله" لأن كتاب الله نزل بالميراث، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق، و أما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. قوله: " فأجاز عتقها" يمكن أن يكون إجازة لأنها قد صارت حرة

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣١٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ فَأُرِيدُ عِتْقَهُ فَهَلْ عِتْقُهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ أَبِيعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ فَإِذَا كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ فَإِذَا كَانُوا شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَيْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ قوله (عليه السلام): " من أغنى نفسه" أي عن الخدمة، فيكون كالتعليل لما بعده، و يحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال، و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. الحديث الحادي عشر: ضعيف. و هذا الخبر مؤيد لما ذكره الأصحاب من انعتاق بالإقعاد، و إن لم يكن صريحا فيه، لاحتمال أن يكون المانع النقص و الانعتاق. الحديث الثاني عشر: مجهول. و قوله" أحمد" يحتمل البرقي عطفا على السند السابق و العاصمي، و هو أظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن بن علي عن ابن أسباط كثيرا. و حمل على تأكد استحباب العتق، للإجماع على أنه لا يعتق بنفسه. الحديث الثالث عشر: ضعيف. و يدل ظاهرا على أن العبد يملك، و على أنه لو شرط مالا للمشتري لا يلزم، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَقَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ

هُوَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَكْلِهِ و حمل في المشهور على الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية. الحديث الثامن: مرفوع. و قال في المسالك: " في سلخ الذبيحة، قبل بردها أو قطع شيء منها قولان: أحدهما التحريم، و ذهب إليه الشيخ في النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا و تبعه ابن البراج و ابن حمزة استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى، و الأقوى الكراهة، و هو قول الأكثر و ذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة". باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " وحية" في أكثر النسخ بالحاء المهملة و الياء المشددة، قال في المغرب: الوحاء بالمد و القصر: السرعة، و منه موت و حي و ذكاة و حية: سريعة، و القتل بالسيف أوحى: أي أسرع، و في بعضها بالجيم و الهمز، قال في الصحاح: وجأته بالسكين ضربته بها، و الأول أظهر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ

الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: مصع البرق كمنع: لمع و الدابة بذنبها حركته و ضربت به. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية و الجنب يذبح الحديث الأول: حسن. قوله" فإنه لم يوجهها" أي عمدا عالما بقرينة ما سبق، و قال في المسالك: أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح و النحر، و أنه لو أخل به عامدا حرمت، و لو كان ناسيا لم تحرم، و الجاهل هنا كالناسي، و المعتبر الاستقبال كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا- قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ قَالَ عليه السلام إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع و قال

الفيروزآبادي: الحوار بالضم و قد يكسر ولد الناقة، ساعة تضعه أو إلى أن يفصل من أمه. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام): " ذكاته ذكاة أمه" أقول: هذا الخبر روته العامة أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا" ذكاة الجنين ذكاة أمه" و اختلفوا في قراءته فمنهم من قرأه برفع ذكاة الثانية لتكون خبرا عن الأولى، و منهم من قرأه بنصبها على المصدر، أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حينئذ تجب تذكيته كتذكيتها و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة" و فيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع دون العكس، لإمكان كون الجار المحذوف" في" أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين، مع أنه الموافق لرواية أهل البيت (عليهم السلام) و هم أدرى بما في البيت، و هو في أخبارهم كثير صريح فيه". الحديث الخامس: ضعيف. باب النطيحة و المتردية و ما أكل السبع تدرك ذكاتها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. يَقُولُ النَّطِيحَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كَثْرَةَ الْأَكْلِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ بُدٌّ مِنْ أَكْلَةٍ يُقِيمُ بِهَا صُلْبَهُ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثَ الحديث الرابع: موثق. و قال في الدروس: يكره كثرة الأكل، و ربما حرم إذا أدى إلى الضرر كما روي أن الأكل على الشبع يورث البرص. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: يكره رفع الجشاء إلى السماء. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلنَّفَسِ وَ لَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ الْخَنَازِيرِ لِلذَّبْحِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
11 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

السَّوِيقُ يَجْرُدُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ جَرْداً وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الحديث السادس: ضعيف على المشهور، و البياض البرص. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: مجهول. قوله (عليه السلام): " إذا غسلته" أي قبل الدق لتصفيته عما يشوبه أو بعده، فإن مع القلب من إناء إلى آخر يبقى درديه. الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: مجهول. و قال الفيروزآبادي: جرده و جرده: قشره، و الجلد: نزع شعره، و زيدا من ثوبه: عراه، و القطن: حلجه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَوِيقُ الْعَدَسِ يَقْطَعُ الْعَطَشَ وَ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ عليه السلام لَا يُفَارِقُهُ وَ كَانَ يَقُولُ عليه السلام إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ قَالَ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِيقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ هَيَجَانَ الدَّمِ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ الحديث الثاني عشر: ضعيف. الحديث الثالث عشر: ضعيف. الحديث الرابع عشر: مجهول. و البرسام بالكسر: علة يهذي فيها، برسم بالضم فهو مبرسم. باب سويق العدس الحديث الأول: مجهول مرفوع. و الحشم بالتحريك: الأهل و العيال و القرابة و الخدم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ قَالَ يَوْماً يَا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِيتَاناً طَرِيَّةً فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحْتَجِمَ فَطَلَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِي يَا مُعَتِّبُ سَكْبِجْ لَنَا شَطْرَهَا وَ اشْوِ لَنَا شَطْرَهَا فَتَغَدَّى مِنْهَا وَ تَعَشَّى أَبُو الْحَسَنِ ع عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ مِثْلَهُ فإذا استقصى لا يبقى شيء لاستشمامهم فيسرقون من البيت. باب السمك الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: ضعيف بسنديه. و فيه دلالة على أن محمد بن علي الذي روى عنه البرقي مرارا هو أبو سمينة المضعف. قوله (عليه السلام): " سكبج" أي اعمل منه سكباجا.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيٍّ عليه السلام يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ طَعَامَكَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ عُوفِيَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُذَامُ وَ الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام أَكْلُ الْجَوْزِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ يُهَيِّجُ الْحَرَّ فِي الْجَوْفِ وَ يُهَيِّجُ الْقُرُوحَ عَلَى الْجَسَدِ وَ أَكْلُهُ فِي الشِّتَاءِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يَدْفَعُ الْبَرْدَ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور، و في بعض النسخ أحمد بن م حمد النهدي فالخبر مجهول. و يدل على أن أمثال هذه من قبيل الشهادة، لا الرواية، و قد اختلف الأصحاب فيه. الحديث الثالث: مجهول و آخره مرسل. باب الجبن و الجوز الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَزْكَى طَعَاماً التَّمْرُ باب الجاورس الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف. و الكمون هو الذي يقال بالفارسية" زيره". قال في الفوائد الغياثية: هو أصناف كرماني و شامي، و فارسي، و نبطي، و الكرماني أسود اللون، و الفارسي أصفر اللون، و هو أقوى من الشامي، و النبطي هو الموجود في سائر المواضع، و من الجميع بستاني، و بري و البري أشد حرافة و صنف منه يشبه بزره ببزر السوسن، حار في الثانية يابس في الثالثة، محلل مقطع مجفف يطرد الرياح و فيه قبض. باب التمر الحديث الأول: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِيهِ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ لَا ضَرَرَ لَهُ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَهْنَأُ وَ يَمْرَأُ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ يُشْبِعُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

التَّمْرُ الْبَرْنِيُّ يُشْبِعُ وَ يَهْنَأُ وَ يَمْرَأُ وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ يَذْهَبُ بِالْعَيَاءِ وَ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
15 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْحِيرَةَ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَ مَضَى إِلَى الْخَوَرْنَقِ فَنَزَلَ فَاسْتَظَلَّ بِظِلِّ دَابَّتِهِ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ فَرَأَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَدِ اشْتَرَى نَخْلًا فَقَالَ لِلْغُلَامِ مَنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام فَجَاءَ بِطَبَقٍ ضَخْمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ

لِلرَّجُلِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا الْبَرْنِيُّ فَقَالَ فِيهِ شِفَاءٌ وَ نَظَرَ إِلَى السَّابِرِيِّ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ السَّابِرِيُّ فَقَالَ هَذَا و قال الفيروزآبادي: الهيرون كزيتون: ضرب من التمر، و قال: تمر الشهريز بالضم و بالكسر و بالنعت و بالإضافة موضع معروف، ذكره في السين المهملة و في الشين المعجمة أيضا و قال الجوهري: تمر شهريز، و شهريز و سهريز بالشين و السين جميعا لضرب من التمر، و إن شئت أضفت مثل ثوب خز، و ثوب خز، و قال: " الصرفان": أيضا جنس من التمر. و قال الفيروزآبادي: الصرفان محركة: تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو العيالات و الأجراء و العبيد لجزائها أو هو الصيحاني، و من أمثالهم صرفانة ربعية تصرم بالصيف و تؤكل بالشتية. الحديث الرابع عشر: حسن. الحديث الخامس عشر: مجهول. و قال في القاموس: السابري: تمر طيب، و قال في الصحاح: السابري ضرب من التمر، يقال أجود تمر بالكوفة النرسيان و السابري، و قال: المشان نوع من التمر، و في المثل" بعلة الورشان تأكل رطب المشان" بالإضافة، و لا تقل الرطب المشان. و قال في القاموس: الموشان بالضم و كغراب و كتاب من أطيب الرطب، و قال عِنْدَنَا الْبِيضُ وَ قَالَ لِلْمُشَانِ مَا هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ الْمُشَانُ فَقَالَ عليه السلام هَذَا عِنْدَنَا أُمُّ جِرْذَانَ وَ نَظَرَ إِلَى الصَّرَفَانِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ الصَّرَفَانُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا الْعَجْوَةُ وَ فِيهِ شِفَاءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلم تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ وَ النَّوَاجِدِ باب الخلال الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح: الناجذ: آخر الأضراس، و للإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء، و يسمى ضرس الحلم، لأنه ينبت بعد البلوغ و كمال العقل.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلم الْمَاءُ سَيِّدُ الشَّرَابِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تُكْثِرْ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ وَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ مِثْلَ ذَا وَ جَمَعَ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لَمْ يَضُمَّهُمَا وَ لَمْ يُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَانَ يَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ قوله: " و أشار بيده (عليه السلام) " الإشارة بالكف لبيان قلة الطعام، أي عدم شرب الماء بعد الطعام مضر و إن كان الطعام قليلا. و رواه البرقي في المحاسن عن ياسر عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، و أن لا يكثر منه، و قال: أ رأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا طعاما- و جمع يديه كلتيهما لم يضمهما و لم يفرقهما- ثم لم يشرب عليه الماء، أ ليس كانت تنشق معدته" ففي هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد أن التضرر إنما هو غالبا بكثرة الأكل لا بكثرة الشرب. باب كثرة شرب الماء الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الرضا عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ الحديث الثالث: ضعيف و آخره مرسل. قوله ( عليه السلام قال

الجوهري: آسفه: أغضبه. قوله (عليه السلام): " فاستعصت" يمكن أن يقال أو دع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب، ثم أمرها، و يمكن أن يكون استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها لترتب خير عليها، لدناءة أصلها و منبعها. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ أَبِي عليه السلام يَكْرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَ بِمَاءِ الْكِبْرِيتِ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نُوحاً عليه السلام لَمَّا كَانَ الطُّوفَانُ دَعَا الْمِيَاهَ فَأَجَابَتْهُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَ مَاءَ الْكِبْرِيتِ فَدَعَا عَلَيْهِمَا وَ لَعَنَهُمَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ

حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ مَا تُؤَثِّرُ مِنْ فَسَادِهَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُلْصِقَ بَطْنِي بِبَطْنِكَ فَقَالَ

هَاهُنَا يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ وَ كَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَ حَسَرْتُ عَنْ بَطْنِي وَ أَلْزَقْتُ بَطْنِي بِبَطْنِهِ ثُمَّ أَجْلَسَنِي وَ دَعَا بِطَبَقٍ فِيهِ زَبِيبٌ فَأَكَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ فِي الْحَدِيثِ فَشَكَا إِلَيَّ مَعِدَتَهُ وَ عَطِشْتُ فَاسْتَقَيْتُ مَاءً فَقَالَ يَا جَارِيَةُ اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي فَجَاءَتْنِي بِنَبِيذٍ مَرِيسٍ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَشَرِبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الَّذِي أَفْسَدَ مَعِدَتَكَ قَالَ فَقَالَ لِي هَذَا تَمْرٌ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم يُؤْخَذُ غُدْوَةً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَتَمْرُسُهُ الْجَارِيَةُ وَ أَشْرَبُهُ عَلَى أَثَرِ الطَّعَامِ وَ سَائِرَ نَهَارِي فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَخَذَتْهُ الْجَارِيَةُ فَسَقَتْهُ أَهْلَ الدَّارِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا فَقَالَ وَ مَا نَبِيذُهُمْ قَالَ قُلْتُ يُؤْخَذُ التَّمْرُ فَيُنَقَّى وَ يُلْقَى عَلَيْهِ الْقَعْوَةُ قَالَ و قال الفيروزآبادي: الشن: القربة الخلق. الحديث الرابع: مجهول. و قال الفيروزآبادي: الداذي شراب للفساق، و قال: الثقل بالضم: ما استقر تحت الشيء من كدر، و قال: الضري: اللطخ. و قال الجوهري: هدر الشراب يهدر هدرا و تهدارا أي غلى، قال الأخطل: يصف خمرا كمت ثلاثة أحوال لطينتها * * * حتى إذا صرحت من بعد تهدار الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ قُلْتُ حَبٌّ يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَيُلْقَى فِي هَذَا النَّبِيذِ حَتَّى يَغْلِيَ وَ يُسْكِرَ ثُمَّ يُشْرَبُ فَقَالَ ذَاكَ حَرَامٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم أَنْهَاكُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَاتِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٠٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَعَةُ الْجُرُبَّانِ وَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ- وَ لَا تَرَى قَمِيصِي إِلَّا * * * وَاسِعَ الْجَيْبِ وَ الْيَدِ الحديث الخامس: حسن. و قال الشهيد الثاني في الروضة: البرطلة بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، و روي أنها من زي اليهود. الحديث السادس: ضعيف. و يحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف ما يكفي لهم أعم من الواحد أو المتعدد. الحديث السابع: مرسل مجهول. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: جربان القميص بالكسر و الضم جيبه، و قال في الصحاح: و جربان القميص أيضا لبنته فارسي معرب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ باب التمشط الحديث الأول: مجهول. و البؤس الفقر و سوء الحال. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام): " بالوباء" قال

في الذكرى: بالموحدة تحت و الهمزة، و روى البرقي بالنون و القصر و هو الضعف. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْعَاجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِي مِنْهُ لَمُشْطاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى قَالَ كَانَ أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ أَمَرَ أَنْ يُوقَدَ لَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً وَ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَيُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ وَ مَرَّةً قَائِمٌ فَخَرَجَ يَوْماً مِنَ الْحَمَّامِ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ كُنَيْدٌ وَ بِيَدِهِ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا الْأَثَرُ بِيَدِكَ فَقَالَ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ وَيْلَكَ يَا كُنَيْدُ حَدَّثَنِي أَبِي وَ كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَى ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ كَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْآكِلَةِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لِعَمَّتِهِ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَتَّخِذِي فِي بَيْتِكِ بَرَكَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْبَرَكَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي دَارِهِ أبي هريرة: " صل في مراح الغنم و امسح الرغام عنها" كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة و قال: إنه ما يسيل من الأنف، و المشهور فيه، و المروي بالعين المهملة. و يجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها، رعاية لها و إصلاحا لشأنها انتهى. الحديث الرابع: مثل السند السابق. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: ضعيف. و قال في القاموس: الشاة: الواحدة من الغنم للذكر و الأنثى، و يكون من شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَكَاتٌ كُلُّهُنَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
28 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهَا حَبِيسٌ وَ كَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ذلك المحقق الشيخ علي، و احتج له برواية الحلبي و هي دالة على ضده. الحديث السادس و العشرون: موثق. و يدل على جواز الصدقة و الوقف في الحصة المشاعة كما مر. الحديث السابع و العشرون: حسن. و يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا و مات الحابس يرد ميراثا على ورثته، و يبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الثامن و العشرون: مجهول. فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ

السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمِيثَبُ هُوَ الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ فَأَفَاءَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَهُوَ فِي صَدَقَتِهَا يتبع المال من نوائب الحقوق، أو هي بمعناها، و في القرب الإسناد" و النائبة" بالنون و هو الأصوب. قوله (عليه السلام): " جاء العباس" كان دعواه مبنيا على التعصيب، و هذا يدل على عدم كونه مرضيا، إلا أن يكون لمصلحة، و الميثب كمنبر ثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة إحدى الصدقات النبوية، كذا في تاريخ المدينة. و قال في القاموس: الميثب بكسر الميم: ماء لعبادة و ماء لعقيل، و ماء بالمدينة إحدى صدقاته (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكره في المعتل الفاء، و قال في المهموز الفاء الميثب كمنبر. الأرض السهلة و الجدول، و ما ارتفع من الأرض و المآثب جمع، و موضع أو جبل كان فيه صدقاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، و قال: في النهاية: فيه" ذكر برقة" و هو بضم الباء و سكون الراء: موضع بالمدنية، قال كانت صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منها. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول. و في رجال الكشي في ترجمة سلمان الفارسي (ره): حمدويه و إبراهيم ابنا نصير قالا: حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله،

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَ

قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمِيثَبِ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةِ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ حُقّاً وَ لَا سَفَطاً وَ قَالَ: إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي دُونَ وُلْدِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٨٢. — فاطمة الزهراء عليها السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ

سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ يُعْتِقُ وَ يَصُومُ وَ يُصَلِّي عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجِّي قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. باب حد الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام): " إذا تزوجت" لعل المراد حان لها التزويج. الحديث الثاني: صحيح على الظاهر، و يحتمل الجهالة للاشتباه في الكناسي. بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُجْلَدُ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
15 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَى بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ و قال الجوهري: افترعت البكر: افتضضتها قوله (عليه السلام): " أما لو كلف" لعل المراد أن من كلف أمرا يتأتى منه و يقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن (عليه السلام)، بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس، لكنه لم يأت أو أنه و لو كلف لفعل، و يحتمل أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها، و الأول أظهر. الحديث الثالث عشر: مجهول. الحديث الرابع عشر: مجهول. الحديث الخامس عشر: صحيح. و قال في الشرائع: لو قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير، لأنه ليس بصريح و القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

في المسالك: القول بعدم القبول للشيخين و ابن البراج و سلار، و الأظهر قبول دعواه، و قيد ابن إدريس قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه و ربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا و الوجه القبول مطلقا. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و في الصحاح: نكأت القرحة أنكأها: إذا قشرتها. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام): " دميم" و قال في النهاية بالفتح: القصر و القبح، و رجل دميم و في بعض النسخ ذميم بالذال المعجمة أي زمانة، قوله (عليه السلام): " و قد درت" الدرة: كثرة اللبن و امتلاء الضرع منه، و ظاهره المرة و حمل على الأربع. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
19 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَرَفَعَهُ إِلَى رواية الحسين بن خالد. الحديث السادس عشر: مرفوع. الحديث السابع عشر: صحيح. و قال الشيخ ظاهرا: بظاهر الخبر، فقال بوجوب الإعتاق حينئذ حيث قال: و من ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه، كذا فهمه الأصحاب من كلامه مع عدم صراحته في الوجوب، و المشهور الاستحباب. الحديث الثامن عشر: موثق. و لعل التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم، و يحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيث عرضه للأيمان في الأمور الدنية، و الأول أظهر. الحديث التاسع عشر: موثق و آخره مرسل. و قال الشيخ في النهاية كل كلام يؤذي المسلمين فإنه يجب على قائله به التعزير أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَى أُمِّي فَقَالَ لَهُ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنْ سَنَضْرِبُهُ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
18 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ إذا مات المولى الذي دبره استسعى في دية المقتول، " لئلا يبطل دم امرئ مسلم، و ذلك لا ينافي هذه الأخبار، فأما قوله في رواية يونس" لا شيء عليه" فنحمله على أنه لا شيء عليه من العقوبة، أو أنه لا شيء عليه في الحال و إن وجب عليه أن يسعى على مر الأوقات. الحديث السابع عشر: مجهول. و ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها، بل يلزم المولى أرش جنايتها و نسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط، و ابن البراج، و المشهور بين الأصحاب أن جنايتها تتعلق برقبتها، و للمولى فكها إما بأرش الجناية أو بأقل الأمرين و إن شاء دفعها إلى المجني عليه. هذا في الخطإ. و أما في العمد فلا خلاف في جواز القود، و أما الاسترقاق فالظاهر أنه يجري فيه ما مر. و قال الشهيد (ره) في الدروس بعد نقل مضمون الرواية: و يمكن حملها على أن له الفداء و هو متين. الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " حدا" أي حكما جاريا فإن كان عمدا يقتص منه و لا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق دينهم بكسبه، لتقدم حق الجناية المتعلق يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٧٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ فَبَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَمَرُّوا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا جواز عفوه عن القصاص و الدية كغيره من الأولياء بل هو أولى بالعفو و له وجه وجيه إلا أن صحة الرواية و ذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها مع عدم المعارض تعين العمل بها. باب الحديث الأول: مرسل. و قال في المسالك: الرواية ضعيفة بالرجال و الإرسال، و إن كان عمل بمضمونها الشيخ في النهاية و أتباعه، و لذلك اختار المحقق التفصيل بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن له الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية و إن كان قد ضربه بما له ضربه به كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح، لأنه استحق عليه إزهاق نفسه، و ما فعله من الجرح مباح له، لأنه جرحه بماله عَنْهُ وَ تَتَارَكَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ١٨٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ

مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْبِرُّ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ قوله (عليه السلام): " فحلفت أن لا تفعله" في التهذيب و في بعض نسخ الكتاب بعد ذلك" فليس عليك فيها الكفارة، و أما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته" و هو الصواب، و على ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بالكسر فيكون الجزاء محذوفا فتأمل. الحديث الثالث: مجهول. و ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح، و حمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: مجهول. تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
25 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُظَرَّفُ فِيهِ الْفَاجِرُ وَ يُقَرَّبُ فِيهِ الْمَاجِنُ وَ يُضَعَّفُ فِيهِ قوله (عليه السلام): " أعظمكم فيما عند الله رغبة" أي علامة عظم الرغبة و كثرة الرجاء كثرة العمل، و يكذب من يدعي الرجاء و لا يعمل. الحديث الخامس و العشرون: ضعيف. في نهج البلاغة هكذا: قال (عليه السلام): يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل و لا يظرف فيه إلا الفاجر، و لا يضعف فيه إلا المنصف، يعدون الصدقة فيه غرما، و صلة الرحم منا، و العبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة الإماء، و إمارة الصبيان. قوله (عليه السلام): " يظرف فيه الفاجر" في بعض نسخ الكتاب، و أكثر نسخ النهج بالظاء المعجمة، أي يعد الفاجر ظريفا، من الظرافة بمعنى الكياسة، و في أكثر نسخ الكتاب و في بعض نسخ النهج" بالطاء المهملة" من الطريف ضد التألد، و هو الأمر المستطرف الذي يعده الناس حسنا لأن الناس راغبون إلى المستحدثات، أي يعده الناس طريفا، و يميلون إليه، أو على البناء للمفعول من باب الأفعال من قولك أطرفت فلانا إذا أعطيته ما لم يعطه أحد قبلك أي يهبون الطرف للفاجرين. قوله (عليه السلام): " و يقرب فيه الماجن" كذا في أكثر النسخ و بعض نسخ النهج، قال الجوهري: المجون: أن لا يبالي الإنسان ما صنع، و قد مجن بالفتح يمجن فهو ماجن، و قال الفيروزآبادي: الماجن: من لا يبالي قولا و لا فعلا، و في بعض النسخ الْمُنْصِفُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَتَى ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِذَا اتُّخِذَتِ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً وَ الْعِبَادَةُ اسْتِطَالَةً وَ الصِّلَةُ مَنّاً قَالَ فَقِيلَ مَتَى ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِذَا تَسَلَّطْنَ النِّسَاءُ وَ سُلِّطْنَ الْإِمَاءُ وَ أُمِّرَ الصِّبْيَانُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٥ - الصفحة ١٦٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
31 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَجُلٌ يَبِيعُ الزَّيْتَ وَ كَانَ يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حُبّاً شَدِيداً كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ لَمْ يَمْضِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَ تَطَاوَلَ لَهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ ذَاتُ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْهِ فَتَطَاوَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَضَى فِي حَاجَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ رَجَعَ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ اجْلِسْ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فَعَلْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً الكحل من باطن، جمعه حماليق. قوله (عليه السلام): " ثم حسر" أي كشف الشيخ الثوب عن بطنه و صدره، فوضع يده (عليه السلام) عليهما للتيمن و البركة و التخلص من العذاب. قوله: " لم أر مأتما" أي لكثرة بكاء الناس. الحديث الحادي و الثلاثون: مرسل. قوله (عليه السلام): " قد عرف" على المعلوم أي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم)، أو على المجهول أي صار بذلك معروفا بين الناس. قوله (عليه السلام): " تطاول" أي كان إذا جاء هذا الرجل تطاول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم)، و رفع رأسه و مد عنقه من بين الناس ليراه الرجل. لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَغَشِيَ قَلْبِي شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِكَ حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِيَ فِي حَاجَتِي حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَدَعَا لَهُ وَ قَالَ لَهُ خَيْراً ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَيَّاماً لَا يَرَاهُ فَلَمَّا فَقَدَهُ سَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَاهُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَانْتَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ انْتَعَلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَوْا سُوقَ الزَّيْتِ فَإِذَا دُكَّانُ الرَّجُلِ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَسَأَلَ عَنْهُ جِيرَتَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ وَ لَقَدْ كَانَ عِنْدَنَا أَمِيناً صَدُوقاً إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالُوا كَانَ يَرْهَقُ يَعْنُونَ يَتْبَعُ النِّسَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم (رحمه الله) وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ يُحِبُّنِي حُبّاً لَوْ كَانَ نَخَّاساً لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٥ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
47 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ يَتَفَقَّدْ يَفْقِدْ وَ مَنْ لَا يُعِدَّ الصَّبْرَ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ يَعْجِزْ وَ مَنْ قَرَضَ النَّاسَ قَرَضُوهُ وَ مَنْ تَرَكَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوهُ قِيلَ أمير المؤمنين (عليه السلام) بطن الوادي، و هو يتلو القرآن و يومئ بسيفه يمينا و شمالا فما لبثت الأشخاص حتى صارت كالدخان الأسود، و كبر أمير المؤمنين ( (عليه السلام) )، ثم صعد من حيث هبط، فقام مع القوم الذين اتبعوه حتى أسفر الموضع عما اعتراه، فقال له أصحاب رسول الله: ما لقيت يا أبا الحسن فلقد كدنا أن نهلك خوفا و أشفقنا عليك مما لحقنا فقال (عليه السلام) لهم: إنه لما تراءى إلى العدو جهرت فيهم بأسماء الله فتضاءلوا و علمت ما حل بهم من الجزع. فتوغلت الوادي غير خائف منهم و لو بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم، و قد كفى الله كيدهم و كفى المؤمنين شرهم، و سيسبقني بقيتهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) يؤمنون به، و انصرف أمير المؤمنين (عليه السلام) بمن معه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) و أخبره الخبر فسري عنه، و دعا له بخير، و قال له: قد سبقك يا علي من أخافه الله بك و أسلم و قبلت إسلامه، ثم ارتحل بجماعة المسلمين، حتى قطعوا الوادي آمنين غير خائفين، و هذا الحديث قد روته العامة كما روته الخاصة، و لم يتناكروا شيئا انتهى. الحديث السابع و الأربعون: ضعيف. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): " من يتفقد يفقد" قال الجزري: حديث أبي الدرداء" من يتفقد يفقد" أي من يتفقد أحوال الناس و يتعرفها فإنه لا يجد ما يرضيه لأن الخير في الناس قليل انتهى. و يحتمل أن يكون المراد تفقد موضع الصديق قوله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): " و من قرض الناس قرضوه" قال الفيروزآبادي: قرضه يقرضه: قطعه، و جازاه كقارضة و قال الجزري: و منه حديث أبي الدرداء" إن قارضت الناس قارضوك" أي إن فَأَصْنَعُ مَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَقْرِضْهُمْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٥ - الصفحة ١٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
159 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُوَ فِي جَنَازَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِسْعِهِ لِيُنَاوِلَهُ فَقَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ شِسْعَكَ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمُصِيبَةِ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
218 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قوله ( عليه السلام قال

الفيروزآبادي: هي ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد أو في الأخدعين عند الكبر و القصيراء و فقرة في القفا و العضد. قوله (عليه السلام): " أو عمرة بول" بالراء المهملة، و في بعضها بالزاي المعجمة و في بعضها بوله و غمرة الشيء شدته و مزدحمة و الغمز بالزاي العصر، و على التقادير الظاهر أن المراد به احتباس البول. الحديث الثامن عشر و المائتان: ضعيف. وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الْحَزْمُ فِي الْقَلْبِ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْغِلْظَةُ فِي الْكَبِدِ وَ الْحَيَاءُ فِي الرِّيَةِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأَبِي جَمِيلَةَ الْعَقْلُ مَسْكَنُهُ فِي الْقَلْبِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٨٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
272 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا أَتَاكُمْ شَرِيفُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الشَّرِيفُ قَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الشَّرِيفُ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْحَسِيبُ قَالَ الَّذِي يَفْعَلُ الْأَفْعَالَ الْحَسَنَةَ بِمَالِهِ وَ غَيْرِ مَالِهِ قُلْتُ فَمَا الْكَرَمُ قَالَ التَّقْوَى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ١٤٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
360 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُنْتُ عِنْدَهُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ يَجِيءُ مِنْهُ الشَّيْءُ عَلَى حَدِّ الْغَضَبِ يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَسْتَغْلِقَ عَبْدَهُ وَ فِي نُسْخَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام يَسْتَقْلِقَ عَبْدَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
530 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الرُّؤْيَا لَا تُقَصُّ إِلَّا عَلَى مُؤْمِنٍ خَلَا مِنَ الْحَسَدِ وَ الْبَغْيِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٤٩٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
567 أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

أَتَى جَبْرَئِيلُ عليه السلام رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْبُرَاقِ أَصْغَرَ مِنَ الْبَغْلِ وَ أَكْبَرَ مِنَ الْحِمَارِ مُضْطَرِبَ الْأُذُنَيْنِ عَيْنَيْهِ فِي حَافِرِهِ وَ خُطَاهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جَبَلٍ قَصُرَتْ يَدَاهُ وَ طَالَتْ رِجْلَاهُ فَإِذَا هَبَطَ طَالَتْ يَدَاهُ وَ قَصُرَتْ رِجْلَاهُ أَهْدَبَ الْعُرْفِ الْأَيْمَنِ لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ خَلْفِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٥٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
579 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِإِسْنَادِهِ علينا مرة أو مرتين كما في أمر الحسين ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ فِيهِ عِرْقَانِ عِرْقٌ فِي رَأْسِهِ يُهَيِّجُ الْجُذَامَ وَ عِرْقٌ فِي بَدَنِهِ يُهَيِّجُ الْبَرَصَ فَإِذَا هَاجَ الْعِرْقُ الَّذِي فِي الرَّأْسِ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الزُّكَامَ حَتَّى يَسِيلَ مَا فِيهِ مِنَ الدَّاءِ وَ إِذَا هَاجَ الْعِرْقُ الَّذِي فِي الْجَسَدِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّمَامِيلَ حَتَّى يَسِيلَ مَا فِيهِ مِنَ الدَّاءِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ بِهِ زُكَاماً وَ دَمَامِيلَ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ قَالَ الزُّكَامُ فُضُولٌ فِي الرَّأْسِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٥٨٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن محمّد بن الحسن، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبى العلاء، عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام قال

سمعته يقول إنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن حزم، ان يرسل إليه بصدقة علىّ و عمر و عثمان و أنّ ابن حزم بعث الى زيد بن الحسن و كان أكبرهم، فسأله الصدقة فقال زيد: إن الوالى كان بعد علىّ الحسن، و بعد الحسن الحسين، و بعد الحسين على بن الحسين، و بعد على بن الحسين محمّد بن على، فأبعث ابن حزم إلى أبى، فأرسلنى أبى بالكتاب إليه حتى دفعته إلى ابن حزم. فقال له بعضنا: يعرف هذا ولد الحسن: قال نعم كما يعرفون أنّ هذا ليل و لكنهم يحملهم الحسد و لو طلبوا الحق بالحقّ لكان خيرا لهم و لكنّهم يطلبون الدنيا. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الكلينى محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعى بن عبد اللّه، عن رجل، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال: الكمال كلّ الكمال التفقّه فى الدين، و الصبر على النائبة و تقدير المعيشة [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن محمّد بن عيسى، عن المشرقى حمزة بن المرتفع، عن بعض أصحابنا قال: كنت فى مجلس أبى جعفر (عليه السلام) اذ دخل عليه عمرو بن عبيد، فقال

له: جعلت فداك قول اللّه تبارك و تعالى: «وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى» ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): هو العقاب يا عمرو إنّه من زعم أنّ اللّه قد زال من شيء الى شيء فقد وصفه صفة مخلوق و إنّ اللّه تعالى لا يستفزّه شيء فيغيره [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن اسحاق رضى اللّه عنه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، مولى بنى هاشم، قال: حدّثنا جعفر بن عبد اللّه بن جعفر بن عبد اللّه بن جعفر بن محمّد بن على بن أبى طالب (عليه السلام)، قال

حدّثنا كثير بن عيّاش القطّان عن أبى الجارود زياد بن المنذر عن أبى جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) قال لمّا ولد عيسى بن مريم (عليه السلام) كان ابن يوم كأنّه ابن شهرين فلمّا كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته بيده و جاءت به إلى الكتّاب و أقعدته بين يدى المؤدّب. فقال له المؤدّب قل: بسم اللّه الرحمن الرحيم، فقال عيسى (عليه السلام) بسم اللّه الرحمن الرحيم فقال له المؤدّب قل: أبجد فرفع، عيسى (عليه السلام) رأسه فقال: هل تدرى ما أبجد؟ فعلاه بالدّرّة ليضربه فقال: يا مؤدّب لا تضربنى إن كنت تدرى و الّا فاسألنى حتّى افسّر لك قال: فسّره لي فقال عيسى (عليه السلام): الألف آلاء اللّه و الباء بهجة اللّه. و الجيم جمال اللّه و الدّال دين اللّه. (هوّز) الهاء هول جهنّم و الواو ويل لأهل النار و الزاى زفير جهنّم، «حطّى» حطّت الخطايا عن المستغفرين. «كلمن» كلام اللّه لا مبدّل لكلماته «سعفص» صاع بصاع و الجزاء بالجزاء «قرشت» قرشهم فحشرهم. فقال المؤدّب: أيّتها المرأة خذى بيد ابنك فقد علم و لا حاجة له فى المؤدّب [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٣٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الاقتراف التسليم لنا و الصدق علينا و ألّا يكذب علينا [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٣٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة عن زرارة أو بريد عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال: لقد خاطب اللّه أمير المؤمنين (عليه السلام) فى كتابه قال: قلت: فى أىّ موضع؟ قال: فى قوله: «لو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اللّه و استغفر لهم الرسول لوجدوا للّه توابا رحيما فلا ربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم» فيما تعاقدوا عليه لئن أمات اللّه محمّدا ألّا يردّوا هذا الأمر فى بنى هاشم «ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا ممّا قضيت (عليهم من القتل أو العفو) و يسلّموا تسليما» [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٣٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا محمّد بن عيسى، عن فضالة عن أبان، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الاقتراف التسليم لنا، و الصّدق علينا و لا يكذّب علينا [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٤٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا يعقوب بن يزيد، عن حمّاد عن حريز، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الاقتراف التسليم لنا و الصّدق علينا و لا يكذّب علينا [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٤٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
النعماني أخبرنا أبو سليمان أحمد بن هوذة الباهلى قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندى سنة ثلاث و سبعين و مائتين، قال: حدّثنا عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري، سنة تسع و عشرين و مائتين، عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

قال لى: يا أبا الجارود إذا دار الفلك و قالوا: مات أو هلك و بأىّ واد سلك و قال الطالب له أنى يكون ذلك و بليت عظامه فعند ذلك فارتجوه و إذا سمعتم به فأتوه و لو حبوا على الثلج [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٥١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الفتال باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): قام رجل إلى امير المؤمنين (عليه السلام)، فقال

يا أمير المؤمنين بما ذا عرفت ربّك قال بفسخ العزائم و منع الهمة لما أن هممت بأمر، فحال بينى و بين همتّى، و عزمت فخالف القضا عزمى، علمت انّ المدبّر غيرى، قال فيما ذا شكرت نعمائه قال نظرت إلى بلائه قد صرفه عنّى و أبلى به غيرى علمت انّه قد أنعم علىّ فشكرته و روى عنه (عليه السلام) أنّه يصف اللّه بمضادته بين الأشياء علم ان لا ضدّ له و بمقارنته بين الأمور علم أن لا قرين له ضادّ النّور بالظلمة و الخشونة باللّين و اليبوسة بالبلل و البرد بالحرّ مؤلف بين متعادياتها مفرّق بين متدانياتها [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): أمّا الحسن فانحله الهيبة و الحلم، و أمّا الحسين فانحله الجود و الرّحمة [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الصّمد بن بشير، عن أبى الجارود عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال لى أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا الجارود ما يقولون لكم فى الحسن و الحسين (عليهما السلام)؟ قلت: ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، قال: فأىّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت: احتججنا عليهم بقول اللّه عزّ و جلّ فى عيسى بن مريم (عليهما السلام): «و من ذرّيته داوود و سليمان و أيّوب و يوسف و موسى و هارون و كذلك نجزى المحسنين و زكريّا و يحيى و عيسى» فجعل عيسى بن مريم من ذرّية نوح (عليه السلام) قال: فأىّ شيء قالوا لك قلت: قد يكون ولد الابنة من الولد، و لا يكون من الصّلب، قال: فأىّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت: احتججنا عليهم بقول اللّه تعالى لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله): «قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم». قال: فأىّ شيء قالوا: قلت: قالوا: قد يكون فى كلام العرب أبناء رجل و آخر يقول: أبناؤنا قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب اللّه جلّ و تعالى أنّهما من صلب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يردّها إلّا الكافر، قلت: و أين ذلك جعلت فداك؟ قال: من حيث قال اللّه تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ» الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك و تعالى: وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحلّ لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا: نعم كذبوا و فجروا و ان قالوا: لا فهما ابناه لصلبه [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن طاهر قال: كنت عند أبى جعفر (عليه السلام) فأقبل جعفر (عليه السلام) فقال

أبو جعفر (عليه السلام): هذا خير البريّه أو أخير [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن يونس بن يعقوب، عن طاهر قال: كنت عند أبى جعفر (عليه السلام) فأقبل جعفر (عليه السلام) فقال

أبو جعفر (عليه السلام) هذا خير البريّة [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن على، عن فضيل بن عثمان، عن طاهر قال: كنت قاعدا عند أبى جعفر (عليه السلام) فأقبل جعفر (عليه السلام) فقال

أبو جعفر (عليه السلام): هذا خير البريّة [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن ابى غندر، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال قال أمير المؤمنين

صلوات اللّه عليه زارنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قد أهدت لنا أمّ ايمن لبنا و زبدا و تمرا فقد منا منه فاكل ثم قام الى زاوية البيت، فصلّى ركعات فلمّا كان فى آخر سجوده، بكى بكاء شديدا، فلم يسأله أحد منّا اجلالا و إعظاما له، فقام الحسين (عليه السلام) و قعد فى حجره. فقال يا أبة لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك، ثم بكيت بكاء غمنا فما أبكاك، فقال يا بنىّ أتانى جبرئيل (عليه السلام) آنفا فأخبرنى انّكم قتلى و انّ مصارعكم شتّى فقال يا ابة فما لمن زار قبورنا على تشتتها، فقال يا بنىّ اولئك طوائف من امّتى يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة و حقيق علىّ أن آتيهم يوم القيمة حتى أخلّصهم من أهوال الساعة و من ذنوبهم و يسكنهم اللّه الجنّة [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٨٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عنه، عن الوشّاء، عن عبد الكريم بن عمر و الخثعميّ، عن عمر بن حنظلة، عن حمزة بن حمّاد، عن حمران بن أعين، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّ هذه الدّنيا يعطاها البرّ و الفاجر، و إنّ هذا الدّين لا يعطاها إلّا أهله خاصّة [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه بإسناده، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال النبيّ

(صلّى اللّه عليه و آله): انّ خياركم أولو النهى قيل: يا رسول اللّه و من أولو النهى؟ قال: هم أولو الأخلاق الحسنة و الأحلام الرزينة و صلة الأرحام، و البررة بالأمّهات و الآباء و المتعاهدين للفقراء، و الجيران و اليتامى، و يطعمون الطعام، و يفشون السلام فى العالم و يصلّون و الناس نيام غافلون [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٩٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

أعينونا بالورع فإنّه من لقى اللّه عزّ و جلّ منكم بالورع، كان له عند اللّه فرجا، و إن اللّه عز و جلّ يقول: «من يطع اللّه و رسوله فاولئك مع الّذين أنعم اللّه عليهم من النبيين و الصدّيقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا» فمنّا النّبي و منّا الصديق و الشهداء و الصالحون [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن يونس بن يعقوب، عن أبى مريم الأنصاري عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الإخوان فقال: الإخوان صنفان: إخوان الثقة و إخوان المكاشرة فأمّا إخوان الثقة، فهم الكف و الجناح و الأهل و المال، فإذا كنت من أخيك على حدّ الثقة، فابذل له مالك و بدنك، و صاف من صافاه، و عاد من عاداه، و اكتم سرّه و عيبه، و أظهر منه الحسن، و اعلم أيّها السّائل أنّهم أقل من الكبريت الأحمر، و أمّا إخوان المكاشرة، فانّك تصيب لذّتك منهم، فلا تقطعنّ ذلك منهم و لا تطلبنّ ما وراء ذلك من ضميرهم، و ابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه، و حلاوة اللّسان [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبى خالد القمّاط، عن حمران، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الندامة على العفو أفضل و أيسر من الندامة على العقوبة [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعرى، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبى عبيدة الحذّاء عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): انّ أعجل الخير ثوابا صلة الرّحم [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): الصّدقة بعشرة و القرض بثمانى عشرة، و صلة الإخوان بعشرين، و صلة الرّحم بأربع و عشرين [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عن البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن رفعه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الصبر صبران: صبر على البلاء حسن جميل، و أفضل الصبرين الورع عن المحارم [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبى النعمان، عن أبى عبد اللّه أو أبى جعفر (عليهما السلام) قال

من لا يعدّ الصبر لنوائب الدّهر يعجز [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة عن معمر بن عمر بن عطاء عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الكبر رداء اللّه و المتكبر ينازع اللّه رداءه [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

ان اسرع الخير، ثوابا البرّ و إنّ أسرع الشرّ عقوبة، البغى، و كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه، من نفسه أو يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذى جليسه بما لا يعنيه [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عمّن حدّثه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

كان علىّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما، يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل جدّ و هذل، فانّ الرّجل إذا كذب فى الصغير اجترى على الكبير، أ ما علمتم انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه اللّه صدّيقا و ما يزال العبد يكذب حتى يكتبه اللّه كذّابا [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إن اللّه عز و جلّ جعل للشرّ أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، و الكذب شرّ من الشراب [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمّد الطوسى، قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد (رحمه الله)، قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال أخبرنى أبو نصر محمّد بن الحسين البصير، قال: حدّثنا على بن أحمد بن شبابة قال: حدّثنا عمر بن عبد الجبار، قال حدثنا أبى قال: حدّثنا علىّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام)، قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) ذات يوم لأصحابه: ألا إنه قد دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم و هو الحسد، ليس بحالق الشعر، لكنه حالق الدين، و ينجى منه ان يكفّ الانسان يده و يخزن لسانه و لا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام قال: سمعت أبى (عليه السلام)، يقول

أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رجل بدوى فقال انّى أسكن البادية فعلّمنى جوامع الكلام، فقال آمرك أن لا تغضب. فأعاد عليه الأعرابى المسألة ثلاث مرات، حتّى رجع الرّجل إلى نفسه، فقال لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرنى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلا بالخير، قال و كان أبى يقول: أىّ شيء اشدّ من الغضب ان الرجل ليغضب، فيقتل النفس التي حرم اللّه و يقذف المحصنة [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
أبى (رحمه الله)، قال: حدّثنى علىّ بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن بكر ابن صالح، عن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن إبراهيم، عن الحسن بن زيد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أسرع الخير ثوابا البرّ، و إنّ أسرع الشرّ عقابا البغى، و كفى بالمرء عيبا أن ينظر من النّاس إلى ما يعمى عنه من نفسه أو يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه أو يؤذى جليسه بما لا يعنيه [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣١٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

دخل يهودىّ على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و عائشة عنده، فقال السلام عليكم، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، عليكم ثم دخل آخر، فقال مثل ذلك، فردّ عليه، كما ردّ على صاحبه، ثم دخل آخر، فقال مثل ذلك فرد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما ردّ على صاحبيه فغضبت عائشة فقالت عليكم السلام و الغضب و اللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة و الخنازير. فقال لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، يا عائشة إنّ الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء إنّ الرفق لم يوضع على شيء قطّ، إلّا زانه و لم يرفع عنه قطّ إلّا شانه، قالت: يا رسول اللّه أ ما سمعت إلى قولهم: السلام عليكم، فقال بلى أ ما سمعت ما رددت عليهم قلت عليكم، فإذا سلّم عليكم مسلم، فقولوا سلام عليكم، إذا سلّم عليكم كافر فقولوا عليك [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه رضى اللّه عنه، عن عمّه محمّد بن أبى القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال

قال أبى (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما انفق مؤمن من نفقة هى أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من قول الحقّ فى الرّضا و الغضب [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى اللّه عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن على بن فضّال، عن عبد اللّه بن ابراهيم، عن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام)، قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أسرع الخير، ثوابا البرّ، و إنّ أسرع الشر عقابا، البغى، و كفى بالمرء عيبا أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه، من نفسه، و يعير النّاس بما لا يستطيع تركه، و يؤذى جليسه بما لا يعنيه [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى اللّه عنه، قال: حدّثنى عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال

رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حلّه لم يزل اللّه عزّ و جلّ معرضا عنه ماقتا لأعماله، الّتي يعملها من البرّ و الخير، و لا يثبتها فى حسناته حتّى يتوب، و يردّ المال الّذي أخذه إلى صاحبه [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا جعفر بن على بن الحسن بن على بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفى قال حدّثنى جدى الحسن بن على، عن جدّه، عبد اللّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلّا خرب و لم يعمر، بالبركة، الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزّنا [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن أبى عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على الباقر يقول: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أسرع الخير ثوابا البرّ و أسرع الشرّ عقابا البغى، و كفى بالمرء عيبا أن ينظر من النّاس ما يعمى عنه من نفسه، و أن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه و أن يؤذى جليسه بما لا يعنيه [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده حدثني جدى محمّد بن سليمان قال: حدّثنا محمّد بن خالد، عن عاصم بن حميد، عن أبى عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر محمّد بن على زين العابدين (عليهما السلام) يقول قال

رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أن اسرع الخير ثوابا البر و أسرع الشر عقابا البغى و كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه، من نفسه و أن يعير الناس بما لا يستطيع تركه و ان يؤذى جليسه بما لا يعنيه [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن على بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عبد الرحمن ابن سيابة عن النعمان عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

من تفقد تفقد، و من لا يعدّ الصبر لفواجع الدهر، يعجز، و إن قرضت الناس قرضوك، و إن تركتهم لم يتركوك، قال: فكيف أصنع قال أقر منهم من عرضك ليوم فاقتك و فقرك [3]. 1

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه بهذا الاسناد، عن الحسن عن عاصم الحنّاط، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

من قرأ سورة النحل فى كلّ شهر كفى المغرم فى الدّنيا و سبعين نوعا من أنواع البلايا أهونه الجنون و الجذام و البرص و كان مسكنه فى جنّة عدن و هى وسط الجنان [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه بهذا الاسناد، عن الحسن، عن الحسين بن أبى العلاء، عن أبى الصباح، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

من قرأ حم المؤمن، فى كلّ ليلة غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و ألزمه كلمة التقوى و جعل الآخرة خيرا له من الدّنيا [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤١١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى الصباح، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن قول اللّه «وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» قال كان الناس حين أسلموا عندهم متكسب من الربا و من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله، فتصدق بها، فنهيهم اللّه عن ذلك و أن الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيب [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيمة، و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم المرخى ذيله من العظمة و المزكى سلعته بالكذب، و رجل استقبلك بودّ صدره فيوارى و قلبه ممتلئا غشا [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٩١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن زرارة و محمد بن مسلم، و أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

هذا من غير الصدقة، يعطى منه المسكين و المسكين القبضة بعد القبضة و من الجداد الحفنة، ثم الحفنة ثم الحفنة حتى يفرغ و يترك للخارص اجرا معلوما، و يترك من النخل معا فارة و أمّ جعرور لا يخرصان و يترك للحارس، يكون فى الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لنظره و حفظه له [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
الفتال مرسلا قال الباقر

(عليه السلام) «قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي» قال علىّ اتّبعه و قال أيضا: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لعلّى مبتديا «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» هم أنت و شيعتك و ميعادى و ميعادكم الحوض، إذا حشر الناس جئت أنت و شيعتك شباعا مرويين غرّا محجّلين [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٥١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
العياشى باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

من قرأ سورة النحل فى كلّ شهر دفع اللّه عنه المعرة فى الدنيا و سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونه الجنون و الجذام، و البرص و كان مسكنه فى جنة عدن [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
العياشى باسناده عن عبد اللّه بن عطاء، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّ جبرئيل (عليه السلام) أتى بالبراق إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و كان أصغر من البغل، و أكبر من الحمار، مضطرب الأذنين عيناه فى حوافره خطوته مدّ البصر [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق حدثنا أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن أبى عبد اللّه عن محمّد بن عيسى اليقطينىّ عن حمزة بن الرّبيع عمّن ذكره قال: كنت فى مجلس أبى جعفر (عليه السلام) إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال

له: جعلت فداك قول اللّه تبارك و تعالى «وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى» ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): هو العقاب يا عمرو إنّه من زعم أنّ اللّه عزّ و جلّ زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق، إنّ اللّه عزّ و جلّ لا يستفزّه شيء و لا يغيّره [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن الحسن بن على الخزاز، عن مثنّى الحناط، عن عبد اللّه بن عجلان قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه

عزّ و جلّ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»؟ فقال: هم الأئمّة الّذين لا يأكلون الصّدقة و لا تحلّ لهم [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
الصفار حدثنا الحجّال، عن صالح، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة عن بريد العجلى قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه

تعالى «فِي صُحُفٍ... مُطَهَّرَةٍ... فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ» قال هو حديثنا فى صحف مطهّرة من الكذب [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
فرات قال حدثنا أبو القسم العلوى، معنعنا عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): من الخير لعلى بن أبى طالب ما لم يقله لأحد قال «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» فعلىّ و اللّه خير البريّة بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فرات قال: حدثني جعفر بن محمّد بن سعيد الاحمسى معنعنا عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): يا على الآية التي أنزلها اللّه «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» هم أنت و شيعتك يا علىّ [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فرات قال حدثني جعفر معنعنا، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) من الخير ما لم يقله لأحد قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) «أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» هم أنت و شيعتك يا على [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ابن شهرآشوب باسناده عن الباقر ( عليه السلام قال

النبيّ لعلى مبتدئا «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» أنت و شيعتك و ميعادى ميعادكم الحوض، اذا حشر الناس جئت أنت و شيعتك غرّا محجلين [6].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى على بن موسى، عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح عن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن إبراهيم، عن الحسن بن زيد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أسرع الخير ثوابا البرّ و إنّ أسرع الشرّ عقابا البغى، و كفى بالمرء عيبا أن ينظر من النّاس إلى ما يعمى عنه من نفسه أو يعيّر النّاس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذى جليسه بما لا يغنيه [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحميرى باسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال

نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح [2]. 2- البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم، قال: حدّثنى مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح [3]. 3- عنه، باسناده، عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إنّ على كلّ شيء زكاة و زكاة الاجساد الصيام [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قبض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على صوم ثلاثة أيّام فى الشّهر و قال يعدلن الدهر و يذهبن بوحر الصّدر، قلت: كيف صارت هذه الأيّام هى الّتي تصام؟ فقال: انّ من قبلنا من الامم اذا نزل عليهم العذاب نزل فى هذه الايّام فصام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الأيّام المخوفة [3]. 2- ابن الاشعث، أخبرنا محمّد حدّثنى موسى حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) كان أخاه يصوم ستّة أيّام بعد شهر رمضان و يقول بلغنى أنّه من صامها فقد صام تمام السنة [1]. 3- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن على، عن الحسين بن مخارق أبى جنادة السلولى، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): من صام شعبان كان له طهرا من كلّ زلّة و وصمة و بادرة قال أبو حمزة: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما الوصمة: قال: اليمين فى المعصية و النذر فى المعصية قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب و التوبة منها الندم [2]. 4- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبى حمزة، عن أبى حمزة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر اؤخّره إلى الشتاء ثمّ أصومها؟ قال: لا بأس بذلك [3]. 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان [4]. 6- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب النيسابوريّ، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: لا تصم فى يوم عاشورا و لا عرفة بمكّة، و لا فى المدينة و لا فى وطنك و لا فى مصر من الامصار [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٨٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحميرى، عن الحسن بن ظريف قال ثنى الحسين بن علوان، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال

كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من وجد ماء و ترابا ثمّ افتقر فأبعده اللّه [4]. 2- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أبى يقول و خير الاعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البر و الفاجر أما البرّ فما أكل من شيء استغفر لك و أمّا الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه و يأكل منه البهائم و الطير [1]. 3- الصدوق باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام): مكتوب فى التوراة أنّه من باع أرضا و ماء فلم يضع ثمنه فى أرض و ماء ذهب ثمنه محقا [2]. 4- روى المجلسى، عن كتاب الغايات، قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أبى يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ و الفاجر أما البرّ فما أكل منه و شرب يستغفر له و أما الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه و تأكل منه السباع و الطّير [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨. — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: ما تقول فى البرّ بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا باس به قلت: انه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أ ليس له مؤونة قلت: بلى قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد [1]. 2- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، و زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: و الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويق بالسويق، مثلا بمثل و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به [2]. 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه، على أن يعطى صاحبه لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا قال: لا قلت: فالرجل يدفع السمسم الى العصّار و يضمّن له بكلّ صاع أرطالا مسمّاة؟ قال: لا [3]. 4- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

أبو جعفر (عليه السلام): هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة و من الجداد الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ و يعطى الحارس أجرا معلوما و يترك من النخل معا فارة و أمّ جعرور و يترك للحارس يكون فى الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه اياه [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق حدّثنا أبى رضى اللّه عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرّحمن العرزمىّ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال

لا تحلّ الصدقة لبنى هاشم إلّا فى وجهين: إن كانوا عطاشا و أصابوا ماء فشربوا و صدقة بعضهم على بعض. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه عن محمّد بن على عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن أبيه عن أبى حمزة الثماليّ عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

من نفرت له دابّة فقال هذه الكلمات «يا عباد اللّه الصّالحين أمسكوا علىّ رحمكم اللّه بانّ فى «ع ح يا ه ى ح ح» قال: ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ البرّ موكّل به فى «ه ح ح» و البحر موكّل به «ه ح ح» قال عمر: فقلت أنا ذلك فى بغال ضلّت فجمعها اللّه لى. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): من طلب مرضات النّاس بما يسخط اللّه عزّ و جلّ كان حامده من النّاس ذامّا و من آثر طاعة اللّه عزّ و جلّ بما يغضب النّاس كفاه اللّه عزّ و جلّ عداوة كلّ عدوّ و حسد كلّ حاسد، و بغى كلّ باغ و كان اللّه ناصرا و ظهيرا [2]. 2- الصدوق حدّثنا محمّد بن على ما جيلويه، رضى اللّه عنه، عن عمّه، محمّد ابن أبى القاسم عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، (عليهما السلام) قال: قال أبى (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما أنفق مؤمن من نفقة هى أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من قول الحقّ فى الرّضا و الغضب. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عبد الكريم بن عمر، عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع سنين أو عشر. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

جاءت امرأة إلى النّبي فقالت: يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته، إلّا باذنه و لا تصوم تطوعا إلّا باذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلّا باذنه. إن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرّحمة حتّى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقّا على الرّجل؟ قال: والده، فقالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقّا على المرأة؟ قال: زوجها قالت: فما لى عليه من الحقّ مثل ما له علىّ؟ قال: لا و لا من كلّ مائة واحدة قال: فقالت: و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا لا يملك رقبتى رجل أبدا. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرّجل يحلّ جاريته لأخيه فقال

لا بأس قال: فقلت: إنّها جاءت بولد؟ قال: يضمّ إليه ولده و يردّ الجارية على صاحبها، قلت: إنّه لم يأذن له فى ذلك، قال: إنّه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن محمّد ابن الحسن، عن يوسف بن حمّاد، عمّن ذكره عن جابر قال: أبو جعفر (عليه السلام) غيرة النساء الحسد، و الحسد هو أصل الكفر إنّ النساء إذا غرن غضبن و كفرن الّا المسلمات منهنّ [2]. 2- عنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد ابن سنان، عن عمرو بن مسلم، عن الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): الناجى من الرجال قليل، و من النساء أقلّ و أقلّ قيل: و لم يا رسول اللّه؟ قال: لأنّهنّ كافرات الغضب مؤمنات الرّضا [1]. 3- عنه، عن أحمد بن محمّد العاصمى، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن علىّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن مسلم، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قيل: و ما الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يقدر عليه؟ قال: الأبيض إحدى رجليه [2]. 4- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما لا بليس جند أعظم من النساء و الغضب [3]. 5- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبى علىّ الواسطى رفعه إلى أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقى شرّهما: ذهب جمالها و عقم رحمها، و احتدّ لسانها [4]. 6- الصدوق باسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشى، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال لى: إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يجعل الغيرة للنساء و إنّما جعل الغيرة للرّجال، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد أحلّ للرّجال أربع حرائر و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلّا زوجها وحده فان بغت مع زوجها غيره كانت عند اللّه عزّ و جلّ زانية و إنّما تغار المنكرات منهنّ فأمّا المؤمنات فلا [5]. 7- عنه باسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا مرأة سألته أنّ لى زوجا و به علىّ غلظة و إنّى صنعت شيئا لأعطفه علىّ فقال لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): افّ لك كدّرت البحار و كدّرت الطين و لعنتك الملائكة الأخيار و ملائكة السماوات و الأرض، قال: فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك للنبىّ (صلّى اللّه عليه و آله): فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها [1]. 8- الطبرسى مرسلا، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تشاوروهنّ فى النجوى و لا تطيعوهنّ فى ذى قرابة إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقى شرّهما: ذهب جمالها و عقم رحمها و احتدّ لسانها، و إنّ الرجل إذا كبر ذهب شرّ شطريه و بقى خيرهما ثبت عقله و استحكم رأيه و قلّ جهله [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمّد بن مسلم، و زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

للمتعة خمس و أربعون ليلة [1]. 30- عنه، باسناده، عن ابن أبى عمير، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألت جابر بن عبد اللّه كيف كانوا يتمتّعون بمكّة فقال: إن كان أحدنا ربّما تمتّع بكفّ من البرّ [2]. 31- عنه باسناده، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فى المتعة قال: ليست من الأربع لأنّها لا تطلق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة و قال: عدّتها خمس و أربعون ليلة [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء [1]. 14- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

تردّا البرصاء و العمياء و العرجاء [2]. 15- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: العنّين يتربّص به سنة ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت [3]. 16- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى البخترى، عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: يؤخر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص إليها و إلّا فرق بينهما، فان رضيت أن يقيم معه، ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك، فقد سقط الخيار و لا خيار لها [4]. 17- عنه باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) فى رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟ قال: لا بأس إنمّا هو مستام فان تقيض أمر يكون [5]. 18- الصدوق، أبى (رحمه الله)، عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى، عن إبراهيم ابن هاشم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل قال لامرأته ما أتيتنى و أنت عذراء قال ليس عليه شيء قد تذهب العذرة من غير جماع [6].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن على، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

المؤلى يوقف بعد الأربعة الأشهر، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة و هو أملك برجعتها [2]. 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم يوقف هو بعد سنة [3]. 3- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال: فقال: لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبى جعفر ( عليه السلام قال

كنس البيت ينفى الفقر [1]. 2- البرقي، عن أبيه، عن جابر بن خليل القرشى، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) نظفوا أفنيتكم من حوك العنكبوت فانّ تركه فى البيوت يورث الفقر [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٩٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، و عثمان، عن أبى جميلة، عن جابر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال النبيّ

(صلّى اللّه عليه و آله) لعمّته ما يمنعك من أن تتّخذى فى بيتك بركة؟ - فقالت يا رسول اللّه ما البركة؟ - فقال: شاة تحلب فانّه من كانت فى داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلّهنّ [1]. 2- عنه، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن ابن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلّا قدّسوا كلّ يوم مرّتين قلت: و كيف يقال: لهم؟ - قال: يقال لهم: «بوركتم بوركتم» [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٠٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحميرى باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال

إذا سقطت الجارية عن سيّدها فقد عتقت [1]. 2- عنه باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليا (عليهم السلام) قال: لا يجوز فى العتاق الأعمى و الأعور و المقعد، و يجوز الاشلّ و الاعرج [2]. 3- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن علىّ الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا عمى المملوك. عتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) فى رجل قال

لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال: لا حدّ عليه و لكن يضرب أسواطا [1]. 2- البرقي، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى المغراء، عن حمران بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ من الحدود ثلث جلد و من تعدّى ذلك كان عليه حدّ [2]. 3- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الهجاء التعزير [3]. 4- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر، عن أبى حبيب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتى المرأة و هى حائض قال: يجب عليه فى استقبال الحيض دينار، و فى استدباره نصف دينار قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: نعم خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ الزانى لأنّه أتى سفاحا [4]. 5- الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن أبى جميلة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: أتى على (عليه السلام) برجل عبث بذكره حتّى أنزل فضرب يده بالدرّة حتّى احمرّت و لا أعلمه الّا قال: و زوّجه من بيت مال المسلمين [1]. 6- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرجل يعبث بيده حتّى ينزل، قال: لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئا [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

وجدنا فى كتاب علىّ (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة [1]. 4- عنه، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا فكانت النطفة واحدة فخلق منها و يكون شرك شيطان [2]. 5- عنه، عن محمّد بن علىّ، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يقتل الأنبياء و لا أولاد الأنبياء إلّا أولاد الزنا [3]. 6- عنه، عن أبيه أبى عبد اللّه البرقي، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا خير فى ولد الزنا و لا فى بشره و لا شعره و لا فى لحمه و لا فى دمه و لا فى شيء منه [4]. 7- عنه، عن أبيه، عن محمّد بن على و غيره، عن الحسن بن على بن فضّال، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال على صلوات اللّه عليه ان اللّه يغار من المؤمن فليغر من لا يغار فانّه منكوس القلب [5]. 8- عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة منهم الديّوث الذي يفجر بامرأته [6]. 9- عنه، فى رواية محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عرض ابليس لنوح (عليه السلام) و هو قائم يصلّى، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق جنة عدن بيده و غرس أشجارها و اتّخذ قصورها و شقّ أنهارها، ثمّ اطّلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا و عزّتى و جلالى لا يسكنها ديّوث [1]. 10- عنه، عن أبيه، عن علىّ بن محمّد القاسانىّ، عمّن حدّثه، عن عبد اللّه ابن القاسم الجعفرى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال محمّد بن عبادة أ رأيت يا رسول اللّه، إن رأيت مع أهلى رجلا أ فأقتله، قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة [2]. 11- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة و يضرب كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير [3]. 12- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج و الاخراج [4]. 13- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن بريد العجلىّ قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن [5]. 14- عنه أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علىّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل غصب امرأة نفسها قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت [6].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حدّ يعرف به فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها و يؤخذ بها. قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها ما لها و جاز أمرها فى الشراء و البيع، و أقيمت عليها الحدود التامّة و أخذ لها بها قال: و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [2]. 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامّة عليها و لها قال: قلت الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو على تلك الحال؟ قال: فقال: أمّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد فى الحدود كلّها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمسة عشر سنة و لا تبطل حدود اللّه فى خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم [1]. 3- الصدوق باسناده، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: و سألته عن الصبىّ يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ [2]. 4- عنه حدثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علىّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبى مريم الأنصاري، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال: لا و ذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلّد [3]. 5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبىّ يسرق فقال: ان كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حدّ من حدود اللّه [4]. 6- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبى يسرق قال: ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكّت تدمى فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال

إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أ فيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته و لم أقاتل [1]. 2- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد بن القلانسى، عن أحمد بن الفضل، عن عبد اللّه بن جبلة، عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن البراء، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: اللّص يدخل علىّ فى بيتى يريد نفسى و مالى فقال: فاقتله فأشهد اللّه و من سمع أن دمه فى عنقى قال: قلت: أصلحك اللّه فأين علامة هذا الأمر؟ فقال: أ ترى بالصّبح من خفاء؟ قال: قلت: لا، قال: فإنّ أمرنا إذا كان أبين من فلق الصبح، قال: ثمّ قال: مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أملكه فاتّقوا اللّه تبارك و تعالى و لا تقتلوا أنفسكم للظلمة [2]. 3- الطوسى باسناده، عن إبراهيم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من شهر سيفا فدمه هدر [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إذا تصدّق الرّجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهى جائزة [4]. 2- عنه، عن أحمد بن محمّد العاصمى، عن علىّ بن الحسن، عن علىّ بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يتصدّق بالصدقة المشتركة قال جائز [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب باسناده، عن أبان، عن عبد اللّه بن عطاء، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

أتى جبرئيل (عليه السلام) رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالبراق أصغر من البغل و أكبر من الحمار مضطرب الاذنين عينيه فى حافره و خطاه مدّ بصره و إذا انتهى إلى جبل قصرت يداه و طالت رجلاه فاذا هبط طالت يداه و قصرت رجلاه أهدب العرف الأيمن له جناحان من خلفه [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق أبى- (رحمه الله) - قال- حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال رفعه الى أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): ان لابليس كحلا و لعوقا و سعوطا فكحله النعاس و لعوقه الكذب و سعوطه الكبر [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قال ابن شهرآشوب: أنفذ أبو جعفر الباقر (عليه السلام) لعكاشة بن محصن الاسدى بصرة الى دار ميمون بشراء جارية من صفتها كذا للصادق (عليه السلام) فلمّا أتى النخاس قال

لا أبيعها الّا بسبعين فجعل يفتح الصرّة قال: فقال لا تفتح لا تكون حبة أقلّ منه فلمّا فتح كان كذلك، قال فاورد بالجارية الى الصادق (عليه السلام) فقال ما اسمك قالت حميدة فقال: حميدة فى الدنيا و محمودة فى الآخرة، حميدة مصفاة من الادناس كسبيكة الذهب ما زالت الملائكة تحرسها حتّى أدّيت الى كرامة من اللّه الىّ و للحجة من بعدى. ثمّ سألها أبكر أنت أم ثيب، قالت بكر قال: و انّى تكونين من أيدى النخاسين قالت لمّا كان همّ بى يأتيه شيخ و ما زال يلطمه على حر وجهه حتّى يتركنى و لمّا اشتراها النخّاس رأته امرأته من أهل الكتاب و قالت سيولد أمتك اعزّ الخلق على الأرض [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه قال: روينا عن الحسن و الحسين صلوات اللّه عليهما أنّهما كانا يؤديان زكاة عن علىّ حتى ماتا، و كان علىّ بن الحسين (عليه السلام) يؤدّيها عن أبيه الحسين عن علىّ (عليه السلام) حتى ماتا، و كان علىّ بن الحسين (عليه السلام) يؤدّيها عن أبيه الحسين (عليه السلام) حتى مات، و كان أبو جعفر يؤديها عن على (عليه السلام) حتى مات، قال

جعفر بن محمد: و أنا أؤديها عن أبى، و هذا من التطوّع بالصّدقة عن الموتى [1]. 16- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على أنّه (عليهما السلام) قال يوما لبعض أهله: لا تردّوا سائلا، فقال له رجل كان بحضرته من أصحابه: يا بن رسول اللّه، إنه قد يسأل من لا يستحقّ، فقال: نخشى، إن ردّوا من رأوا أنه لا يستحقّ، أن يكون ممن يستحقّ، فينزل بهم و أعوذ باللّه ما نزل بيعقوب. قال: يا بن رسول اللّه و ما الذي نزل بيعقوب؟ قال: كان يعقوب (عليه السلام) يذبح لعياله كلّ يوم شاة، و يقسّم لهم من الطّعام مع ذلك ما يشبعهم، و كان فى عصره نبى من الأنبياء كريم على اللّه، لا يؤبه له قد أخمل نفسه و لزم السياحة و رفض الدّنيا، فلا يشتغل بشيء منها. فإذا بلغ به الجهد توخّى دور الأنبياء و أبناء الأنبياء و الصالحين، فوقف بها و سأل كما يسأل السّؤال من غير أن يعرف به، فإذا أصاب بما يمسك به رمقه، مضى لما هو عليه، و أنه اعترّ ذات ليلة بباب يعقوب و قد فرغوا من طعامهم و عندهم منه بقيّة كثيرة، فسأل فأعرضوا عنه فلاهم أعطوه شيئا و لا هم صرفوه، و أطال الوقوف ينتظر ما عندهم حتى أدركه ضعف الجهد و ضعف طول القيام فخرّ من قامته، قد غشى عليه فلم يقم إلّا بعد هوىّ من الليل فنهض لما به و مضى لسبيله. فرأى يعقوب فى منامه تلك الليلة ملكا أتاه، فقال: يا يعقوب يقول لك ربّ العالمين: وسّعت عليك فى المعيشة و أسبغت عليك النعمة فيعترّ ببابك نبىّ من الأنبياء كريم قد بلغ به حدّ الجهد، فتعرض أنت و أهلك عنه، و عندكم من فضول ما أنعمت به عليكم، ما القليل منه يحييه فلم تعطوه شيئا و لم تصرفوه، فيسأل غيركم حتى غشى عليه و خرّ من قامته لاصقا بالأرض عامّة ليلته و أنت على فراشك مستبطنا متقلّبا فى نعمتى عليك. و كلاكما بعينى، و عزّتى و جلالى، لأبتلينّك ببليّة تكون بها حديثا فى الغابرين. فانتبه يعقوب مذعورا و فزع إلى محرابه و لزم البكاء و الخوف و الحزن حتى أصبح فأتاه بنوه يسألونه ذهاب يوسف معهم للرّعى و كان من أعزّهم عليه فقدّر فى نفسه أنّ الذي رآه فى منامه و تواعده اللّه به إنما يكون فيه، و لم يكن قدّر أنّ ذلك يكون من بنيه و إنما خاف عليه السباع أن تأكله. ثم ذكر أبو جعفر (عليه السلام) قصّة يوسف بطولها إلى آخرها، فكلّ ما ذكرنا من الأمر فى إعطاء السؤال، فهو من النّدب و ليس من الفرض. و إنما الفرض الزكاة. و ما بعد ذلك فهو من التقرب إلى اللّه بالخير. و من السّنة التي لا ينبغى أن يرغب عنها و نوافل الصدقات المرغّب فيها. [1]. 17- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أن سائلا هتف ببابه فقال له: يغنينا اللّه و إيّاك، فأعاد، فقال له مثل ذلك، فألحّ فقال أبو جعفر: إن أردت فغدا إن شاء اللّه، و كان ذلك يوم الخميس، ثم قال لمن حضر من أصحابه، إنّ الصدقة تضاعف يوم الجمعة، و كان يتصدّق فى كلّ يوم جمعة بدينار [2]. 18- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) أنّه ذكر الصدقة و فضلها و ما تدفع من البلاء، فقال: إنّه كان رجل فيمن كان قبلكم له نعمة واسعة و لم يرزق ولدا، ثم رزق غلاما فى آخر عمره، فكان من أعزّ الولد عليه. حتى إذا بلغ خطب له امرأة من أجمل نساء قومه و أشر فهنّ، فعقد له عليها. فلما بات ليلته تلك و قد عقد له أتاه آت فى منامه فقال له: أيها الرجل، إنّ ابنك هذه الليلة يبتنى بامرأته هذه التي قد عقدت له عليها النكاح يموت تلك الليلة. فانتبه الرجل من نومه مذعورا و جعل يسوّف دخوله و يكتم ذلك حتّى طال عليه أمره و الحّت عليه أمّه و صار إلى مطل طويل، فقال الرجل فى نفسه: لعلّ الّذي رأيت من الشيطان أو لعلّه أضغاث أحلام. فأدخله و هو خائف و جل، و جعل ليلة دخوله يقلق يقوم و يقعد و يصلّى و يدعو حتّى أصبح فافتقده. فقيل هو على أحسن حال، فلمّا كان من الليل و نام أتاه ذلك الّذي كان أتاه فقال: أيّها الرجل، إنّ الذي كنت قلت لك، لحقّ كان، و لكنّ اللّه عز و جلّ دفع عن ابنك و مدّ فى عمره و أنمى فى أجله بما صنع بالسائل. فلمّا أصبح الرجل أرسل إلى ابنه فقال: يا بنىّ، ما كان صنيعتك فى السائل؟ فلم يدر ما يقول. فقال: لا بدّ أن تخبرنى فإنه كان لذلك أمر عظيم، فقال: و اللّه ما أدرى من هذا السائل، إلّا أنّه لما أدخلت علىّ المرأة و انصرف الناس و نظرت إليها فملئت بها سرورا و اعجابا، فلما هممت بها وقف بالباب سائل فقال: أطعموا السائل الجائع ممّا رزقكم اللّه فقلت فى نفسى لعلّه كما قال، و هذه لا تفوتنى. فتركتها و قمت إليه. فأدخلته، فقدّمت إليه من طعام العرس. و قلت: دونك فكل. فأكل و تملّأ، و قفت عليه كما وقفت على الناس بالماء، حتّى بلغ حاجته و قلت: ازدد. فقال: قد اكتفيت. دفع اللّه عنك المكروه. فقد دفعت عنّى جوعا عظيما، قلت: هل لك عيال؟ قال: إى و اللّه، و إنّهم لأجهد منّى، و ما انساغ لى ما أكلت دونهم قلت: فدونك، فاحمل إليهم ما أردت، فجعل يأخذ فاحتشم فأزيده حتى حمل ما قدر عليه أن يحمله، و امتنع من الزيادة و دعا بخير و انصرف، فدخلت على أهلى فبتّ أحسن مبيت، فأعلمه أبوه الخبر، و قصّ عليه القصّة و أكثر من حمد اللّه و شكره [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت محمّد بن على (عليهما السلام) يقول

كانت فاطمة (عليها السلام) ابنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحلق، ثم تصدّقت بوزن شعره ورقا قالت: و كان أبى يفعل ذلك [1]. 2- عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كانت فاطمة اذا ولدت حلقت شعره ثم تصدّقت بوزنه ورقا [2]. 3- عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) سمى حسينا يوم سابعه و إنه اشتقّ من حسن اسم حسين (عليهما السلام) و ذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل [3]. 4- ابن أبى شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ما سواء يعنى الغلام و الجارية [4]. 5- عنه قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن ابى سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كانت فاطمة (عليها السلام) تعق عن ولدها يوم السابع و تسميه و تختنه و تحلق رأسه و تصدق بوزنه ورقا [5]. 6- عنه قال حدثنا ابن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن و الحسين (عليهم السلام) أن يبعثوا الى القابلة منها برجل قال: و لا يكسر منها عظم [1]. 7- البيهقي أخبرنا أبو احمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمّد ابن ابراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن محمّد بن على ابن حسين (عليهم السلام) أنه قال وزنت فاطمة (عليها السلام) بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شعر حسن و حسين (عليهما السلام) فتصدقت بزنة ذلك فضة [2]. 8- عنه روى أبو داوود فى المراسيل عن محمّد بن العلاء عن حفص، عن جعفر بن محمّد عن أبيه أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال فى العقيقة التي عقتها فاطمة (عليها السلام) عن الحسن و الحسين (عليهم السلام) ان يبعثوا الى القابلة منها برجل، و كلوا و أطعموا و لا تكسروا منها عظما [3]. 9- عنه أخبرنا أبو محمّد السكرى ببغداد، أنبأ اسماعيل الصفار، ثنا احمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج ثنا جعفر بن محمّد عن أبيه عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه سمى الحسن يوم سابعه و انه اشتق من حسن حسينا و ذكر أنه لم يكن بينهما الا الحمل [4]. 10- الحافظ أبو نعيم حدثنا محمّد بن على بن عمر بن سلم حدثني محمّد بن جعفر بن زكريا الرملى، من حفظه ثنا قسيم بن منصور، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى ثنا محمّد بن عبد اللّه الكندى، عن بسام الصيرفى، عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه. أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): عقّ عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) كبشا كبشا [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩. — فاطمة الزهراء عليها السلام
389/ (_8) - الحسين بن سعيد: عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إياك و الغضب، فإنه مفتاح كل شر». و قال: «إن إبليس كان مع الملائكة، [و كانت الملائكة]تحسب أنه منهم، و كان في علم الله أنه ليس منهم، فلما أمر بالسجود لآدم حمي و غضب، فأخرج الله ما كان في نفسه بالحمية و الغضب».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ١٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
- أبو علي الطبرسي: عن علي بن إبراهيم، بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ما أجرأهم على النار!». 99-783/ - و عن أبي عبد الله (عليه السلام) «ما أعملهم بأعمال أهل النار!». قوله تعالى: لَيْسَ اَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لََكِنَّ اَلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ اَلْمَلاََئِكَةِ وَ اَلْكِتََابِ وَ اَلنَّبِيِّينَ وَ آتَى اَلْمََالَ عَلىََ حُبِّهِ ذَوِي اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينَ وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ وَ اَلسََّائِلِينَ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ أَقََامَ اَلصَّلاََةَ وَ آتَى اَلزَّكََاةَ وَ اَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذََا عََاهَدُوا[177] 784/ -علي بن إبراهيم: شرط الإيمان الذي هو التصديق بالملائكة و الكتاب و النبيين. 99-785/ - أبو علي الطبرسي: المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «ذوي القربى: قرابة النبي (صلى الله عليه و آله) ». 99-786/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله

عز و جل: إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ؟قال: «الفقير الذي لا يسأل الناس، و المسكين أجهد منه، و البائس أجهدهم». 99-787/ - أبو علي الطبرسي: «ابن السبيل: المنقطع به» عن أبي جعفر (عليه السلام). 99-788/ - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها. قال: «يؤدى عنه من مال الصدقة، فإن الله عز و جل يقول: وَ فِي اَلرِّقََابِ ». قوله تعالى: وَ اَلصََّابِرِينَ فِي اَلْبَأْسََاءِ وَ اَلضَّرََّاءِ وَ حِينَ اَلْبَأْسِ أُولََئِكَ اَلَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُتَّقُونَ[177] 789/ -علي بن إبراهيم، قال: في الجوع و العطش و الخوف وَ حِينَ اَلْبَأْسِ قال: عند القتل. قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصََاصُ فِي اَلْقَتْلىََ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىََ بِالْأُنْثىََ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسََانٍ ذََلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اِعْتَدىََ بَعْدَ ذََلِكَ فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ[178] 99-790/ - محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: قول الله عز و جل: كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصََاصُ فِي اَلْقَتْلىََ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىََ بِالْأُنْثىََ؟. قال: فقال: «لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا، و يغرم ثمنه دية العبد».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٣٧٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
786/ (_7) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله

عز و جل: إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ؟ قال: «الفقير الذي لا يسأل الناس، و المسكين أجهد منه، و البائس أجهدهم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
788/ (_9) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق ( عليه السلام قال

سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها. قال: «يؤدى عنه من مال الصدقة، فإن الله عز و جل يقول: وَ فِي اَلرِّقََابِ». قوله تعالى: وَ اَلصََّابِرِينَ فِي اَلْبَأْسََاءِ وَ اَلضَّرََّاءِ وَ حِينَ اَلْبَأْسِ أُولََئِكَ اَلَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُتَّقُونَ[177] 789/ (_1) -علي بن إبراهيم، قال: في الجوع و العطش و الخوف وَ حِينَ اَلْبَأْسِ قال: عند القتل. قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصََاصُ فِي اَلْقَتْلىََ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىََ بِالْأُنْثىََ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسََانٍ ذََلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اِعْتَدىََ بَعْدَ ذََلِكَ فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ[178] 99-790/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: قول الله عز و جل: كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصََاصُ فِي اَلْقَتْلىََ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىََ بِالْأُنْثىََ؟. قال: فقال: «لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا، و يغرم ثمنه دية العبد».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
950/ (_13) - عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«قال الله تعالى في كتابه: فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا نبغي للمحرم إذا كان صحيحا؛ فالصيام: ثلاثة أيام، و الصدقة: على عشرة مساكين، شبعهم من الطعام، و النسك: شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنما عليه واحد من ذلك».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1048/ (_11) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبي يقول: من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا من الكبر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه» ثم قرأ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىََ. قلت: ما الكبر؟ قال: «قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): إن أعظم الكبر غمص الخلق، و سفه الحق». قلت: ما غمص الخلق و سفه الحق؟ قال: «يجهل الحق، و يطعن على أهله، و من فعل ذلك نازع الله رداءه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1098/ (_2) - سعد بن عبد الله: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

«إن إبليس قال: أَنْظِرْنِي إِلىََ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فأبى الله ذلك عليه، فقال: فَإِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ* `إِلىََ يَوْمِ اَلْوَقْتِ اَلْمَعْلُومِ فإذا كان يوم[الوقت]المعلوم ظهر إبليس (لعنه الله) في جميع أشياعه، منذ خلق الله آدم (عليه السلام) إلى يوم الوقت المعلوم، و هي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين (عليه السلام)». فقلت: و إنها لكرات؟ قال: «نعم، إنها لكرات و كرات، ما من إمام في قرن، إلا و يكر في قرنه، يكر معه البر و الفاجر في دهره، حتى يديل الله عز و جل المؤمن من الكافر، فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين (عليه السلام) في أصحابه، و جاء إبليس و أصحابه، و يكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات، يقال لها: روحاء، قريب من كوفتكم، فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز و جل العالمين. فكأني أنظر إلى أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى مائة قدم، و كأني أنظر إليهم و قد وقعت بعض أرجلهم في الفرات، فعند ذلك يهبط الجبار عز و جل في ظلل من الغمام و الملائكة و قضي الأمر، و رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بيده حربة من نور، فإذا نظر إليها إبليس رجع القهقرى، ناكصا على عقبيه، فيقول له أصحابه: أين تريد و قد ظفرت؟ فيقول: إني أرى ما لا ترون، إنى أخاف الله رب العالمين؛ فيلحقه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيطعنه طعنة بين كتفيه، فيكون هلاكه و هلاك جميع أشياعه، فعند ذلك يعبد الله عز و جل، و لا يشرك به شيئا، و يملك أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعا و أربعين ألف سنة، حتى يلد الرجل من شيعة علي (عليه السلام) ألف ولد من صلبه ذكرا، في كل سنة ذكر، و عند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة و ما حوله بما شاء الله».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1123/ (_2) - العياشي: عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن قوله: وَ يَسْئَلُونَكَ مََا ذََا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ. قال: «العفو: الوسط».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1446/ - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«إن إبراهيم (عليه السلام) نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البر و سباع البحر، ثم تثب السباع بعضها على بعض، فيأكل بعضها بعضا، فتعجب إبراهيم (عليه السلام)، فقال: يا رب، أرني كيف تحيي الموتى؟ فقال الله تعالى: أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قال: بَلىََ وَ لََكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. قال: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ اَلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اِجْعَلْ عَلىََ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَللََّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فأخذ إبراهيم (عليه السلام) الطاوس و الديك و الحمام و الغراب، فقال الله عز و جل: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ أي قطعهن، ثم اخلط لحمهن و فرقهن على عشرة جبال، ثم خذ مناقيرهن و ادعهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم (عليه السلام) ذلك، و فرقهن على عشرة جبال، ثم دعاهن، فقال: أجيبيني بإذن الله تعالى. فكانت تجتمع و تتألف لحم كل واحد و عظمه إلى رأسه، فطارت إلى إبراهيم (عليه السلام)، فعند ذلك قال إبراهيم (عليه السلام): إن الله عزيز حكيم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1450/ (_7) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

أبو عبد الله (عليه السلام): «لما رأى إبراهيم (عليه السلام) ملكوت السماوات و الأرض، رأى رجلا يزني، فدعا عليه فمات، ثم رأى آخر، فدعا عليه فمات، حتى رأى ثلاثة، فدعا عليهم فماتوا. فأوحى الله إليه: أن-يا إبراهيم- إن دعوتك مجابة، فلا تدع على عبادي، فإني لو شئت لم أخلقهم، إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: عبدا يعبدني و لا يشرك بي شيئا فأثيبه، و عبدا يعبد غيري فلن يفوتني، و عبدا يعبد غيري فاخرج من صلبه من يعبدني. ثم التفت فرأى جيفة على ساحل، بعضها في الماء، و بعضها في البر، تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء، ثم ترجع فيشد بعضها على بعض، و يأكل بعضها بعضا، و تجيء سباع البر فتأكل منها، فيشد بعضها على بعض و يأكل بعضها بعضا. فعند ذلك تعجب مما رأى، و قال: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ اَلْمَوْتىََ قال: كيف تخرج ما تناسخ! هذه أمم أكل بعضها بعضا. قال: أو لم تؤمن؟ قال: بَلىََ وَ لََكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي يعني حتى أرى هذا كما أراني الله الأشياء كلها. قال: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ اَلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ تقطعهن و تخلطهن، كما اخلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكلت بعضها بعضا ثُمَّ اِجْعَلْ عَلىََ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً، فلما دعاهن أجبنه، و كانت الجبال عشرة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1469/ - و عنه: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «و الله يضاعف لمن يشاء: لمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله-قال- فمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله ثم امتن على من تصدق عليه، كان كما قال الله

أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنََابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ لَهُ فِيهََا مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرََاتِ وَ أَصََابَهُ اَلْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفََاءُ فَأَصََابَهََا إِعْصََارٌ فِيهِ نََارٌ فَاحْتَرَقَتْ -قال-: الإعصار: الرياح، فمن امتن على من تصدق عليه، كان كمن له جنة كثيرة الثمار، و هو شيخ ضعيف و له أولاد ضعفاء فتجيء ريح أو نار فتحرق ماله كله».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1483/ (_8) - عن أبي الصباح، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن قول الله: وَ لاََ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. قال: «كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا و من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك، و إن الصدقة لا تصلح إلا من كسب طيب».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
/ -علي بن إبراهيم، قال: الخير الكثير: معرفة أمير المؤمنين (عليه السلام)، و الأئمة (عليهم السلام). 99-1497/ - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، رفعه، قال: «قال رسول الله

(صلى الله عليه و آله): ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، و إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، و لا بعث الله نبيا و لا رسولا حتى يستكمل العقل، و يكون عقله أفضل من جميع عقول أمته، و ما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، و ما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، و لا بلغ جميع العابدين في فضل عباداتهم ما بلغ العاقل، و العقلاء هم اولوا الألباب، قال الله تبارك و تعالى: وَ مََا يَذَّكَّرُ إِلاََّ أُولُوا اَلْأَلْبََابِ ». 99-1498/ - و عن الصادق (عليه السلام) قال: «الحكمة ضياء المعرفة، و ميزان التقوى، و ثمرة الصدق، و ما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم و أنعم و أرفع و أجزل و أبهى من الحكمة للقلب؛ قال الله عز و جل: يُؤْتِي اَلْحِكْمَةَ مَنْ يَشََاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ مََا يَذَّكَّرُ إِلاََّ أُولُوا اَلْأَلْبََابِ ». قوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقََاتِ فَنِعِمََّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهََا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرََاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ[271] 99-1499/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله عز و جل: إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقََاتِ فَنِعِمََّا هِيَ. قال: «يعني الزكاة المفروضة». قال: قلت: وَ إِنْ تُخْفُوهََا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرََاءَ. قال: «يعني النافلة، إنهم يستحبون إظهار الفرائض، و كتمان النوافل». 99-1500/ - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقََاتِ فَنِعِمََّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهََا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرََاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قال: «ليس من الزكاة، و صلتك قرابتك ليس من الزكاة». 99-1501/ - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: وَ إِنْ تُخْفُوهََا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرََاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فقال: «هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سر». 99-1502/ - العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ إِنْ تُخْفُوهََا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرََاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قال: «ليس تلك الزكاة، و لكن الرجل يتصدق لنفسه، و الزكاة علانية ليس بسر». قوله تعالى: لِلْفُقَرََاءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ لاََ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي اَلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ اَلْجََاهِلُ أَغْنِيََاءَ مِنَ اَلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمََاهُمْ لاََ يَسْئَلُونَ اَلنََّاسَ إِلْحََافاً[273] 1503/ -قال علي بن إبراهيم: هم الذين لا يسألون الناس إلحافا من الراضين، و المتجملين في الدين الذين لا يسألون الناس إلحافا، و لا يقدرون أن يضربوا في الأرض فيكسبوا، فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف عن السؤال». 99-1504/ - أبو علي الطبرسي، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «نزلت الآية في أصحاب الصفة». قال: و كذلك رواه الكلبي عن ابن عباس، و هم نحو من أربع مائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة و لا عشائر يأوون إليهم فجعلوا أنفسهم في المسجد، و قالوا: نخرج في كل سرية يبعثها رسول الله (صلى الله عليه و آله). فحث الله الناس عليهم، فكان الرجل إذا أكل و عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. 99-1505/ - العياشي: عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن الله يبغض الملحف». قوله تعالى: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ سِرًّا وَ عَلاََنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ[274] 99-1506/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: قوله عز و جل: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ سِرًّا وَ عَلاََنِيَةً؟قال: «ليس من الزكاة». 99-1507/ - ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن عمر بن محمد الجعابي، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني سيدي علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) -و ذكر عدة أحاديث، ثم قال: -قال: «نزلت: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ سِرًّا وَ عَلاََنِيَةً في علي».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٥٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1524/ (_8) - الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

قلت له: سمعت الله يقول: يَمْحَقُ اَللََّهُ اَلرِّبََا وَ يُرْبِي اَلصَّدَقََاتِ، و قد أرى من يأكل الربا يربو ماله! فقال: «أي محق أمحق من درهم الربا، يمحق الدين، و إن تاب منه ذهب ماله و افتقر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1788/ (_2) - عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً ما هذا الإحسان؟ فقال: «الإحسان أن تحسن صحبتهما، و أن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا[مما يحتاجان إليه]، و إن كانا مستغنيين، أليس الله عز و جل يقول: لَنْ تَنََالُوا اَلْبِرَّ حَتََّى تُنْفِقُوا مِمََّا تُحِبُّونَ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1789/ - العياشي: عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون». هكذا قرأها.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2024/ (_7) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قال

أمير المؤمنين (عليه السلام): التفكر يدعوا إلى البر و العمل به».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٢٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2248/ (_14) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارود، ما يقولون لكم في الحسن و الحسين (عليهما السلام)؟» قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قال: «فأي شيء احتججتم عليهم»؟ قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز و جل في عيسى بن مريم (عليه السلام): وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دََاوُدَ وَ سُلَيْمََانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسىََ وَ هََارُونَ وَ كَذََلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ* وَ زَكَرِيََّا وَ يَحْيىََ وَ عِيسىََ فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح (عليه السلام). قال: «فأي شيء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون ابن الابنة من الولد و لا يكون من الصلب. قال: «فأي شيء احتججتم عليهم»؟ قلت: احتججنا عليهم بقوله تعالى للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): فَقُلْ تَعََالَوْا نَدْعُ أَبْنََاءَنََا وَ أَبْنََاءَكُمْ وَ نِسََاءَنََا وَ نِسََاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنََا وَ أَنْفُسَكُمْ. قال: «و أي شيء قالوا لكم؟». قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل و آخر يقول: أبناؤنا. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارود، لأعطينكها من كتاب الله عز و جل إنهما من صلب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا يردهما إلا كافر». قلت: و أين ذلك، جعلت فداك؟ قال: «من حيث قال الله عز و جل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ وَ بَنََاتُكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ -الآية إلى أن انتهى إلى قوله تعالى: - وَ حَلاََئِلُ أَبْنََائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلاََبِكُمْ فسلهم-يا أبا الجارود-هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم، كذبوا و فجروا، و إن قالوا: لا، فهما ابناه لصلبه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
2251/ (_17) - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: «لا، هي مثل قول الله تعالى: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2252/ (_18) - الشيخ في (الاستبصار): بإسناده، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: «لا، هي كما قال الله تعالى: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2401/ (_13) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سأله قيس بن رمانة، قال: أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي، فأقوم و اصلي، أعلي وضوء؟ فقال: «لا». قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: «لا و الله، ما اللمس، إلا الوقاع» يعني الجماع. ثم قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) بعد ما كبر، يتوضأ، ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده، فيقوم فيصلي».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2541/ (_4) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«أعينونا بالورع فإنه من لقي الله عز و جل منكم بالورع كان له عند الله فرجا، و إن الله عز و جل يقول: وَ مَنْ يُطِعِ اَللََّهَ وَ اَلرَّسُولَ فَأُولََئِكَ مَعَ اَلَّذِينَ أَنْعَمَ اَللََّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلشُّهَدََاءِ وَ اَلصََّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولََئِكَ رَفِيقاً فمنا النبي، و منا الصديق، و منا الشهداء، و منا الصالحون».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3100/ (_1) - ابن بابويه (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصفهاني، عن سليمان ابن داود المنقري، عن حفص بن غياث، أو غيره، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: لَقَدْ رَأىََ مِنْ آيََاتِ رَبِّهِ اَلْكُبْرىََ، قال: «رأى جبرئيل (عليه السلام)، على ساقه الدر مثل القطر على البقل، له ست مائة جناح، قد ملأ ما بين السماء و الأرض».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3252/ - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

في كفارة اليمين: «عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، و الوسط: الخل و الزيت، و أرفعه: الخبز و اللحم، و الصدقة: مدان من حنطة لكل مسكين، و الكسوة: ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله عز و جل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3278/ (_7) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: «بينما حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) و أصحاب له على شراب لهم يقال له: السكركة». قال: «فتذاكروا السديف، فقال لهم و البسر: التمر قبل أن يرطب لفضاضته. «لسان العرب-بسر-4: 58». حمزة: كيف لنا به؟ فقالوا: هذه ناقة ابن أخيك علي. فخرج إليها فنحرها، ثم أخذ كبدها و سنامها فأدخل عليهم -قال-و أقبل علي (عليه السلام) فأبصر ناقته، فدخله من ذلك، فقالوا له: عمك حمزة صنع هذا». قال: «فذهب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فشكا ذلك إليه-قال-فأقبل معه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقيل لحمزة: هذا رسول الله بالباب-قال-فخرج حمزة و هو مغضب، فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الغضب في وجهه انصرف-قال-فقال له حمزة: لو أراد ابن أبي طالب أن يقودك بزمام فعل. فدخل حمزة منزله، و انصرف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)». قال: «و كان قبل أحد». قال: «فأنزل الله تحريم الخمر، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بآنيتهم، فأكفئت-قال- فنودي في الناس بالخروج إلى أحد، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و خرج الناس، و خرج حمزة، فوقف ناحية من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) -قال-فلما تصافوا حمل حمزة في الناس حتى غاب فيهم، ثم رجع إلى موقفه، فقال له الناس: الله الله يا عم رسول الله أن تذهب و في نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليك شيء-قال-ثم حمل الثانية حتى غيب في الناس ثم رجع إلى موقفه، فقالوا له: الله الله يا عم رسول الله أن تذهب و في نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليك شيء، فأقبل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلما رآه مقبلا نحوه أقبل إليه، فعانقه، و قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما بين عينيه-قال-ثم حمل على الناس، فاستشهد حمزة (رحمه الله) و كفنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في نمرة». ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نحو من ستر بابي هذا، فكان إذا غطى بها وجهه انكشف رجلاه، و إذا غطى رجليه انكشف وجهه-قال-فغطى بها وجهه، و جعل على رجليه إذخرا». قال: «فانهزم الناس، و بقي علي (عليه السلام) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، لزمت الأرض. فقال: ذلك الظن بك-قال-و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنشدك يا رب ما وعدتني، فإنك إن شئت لم تعبد».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3315/ (_15) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان ابن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين ( عليه السلام قال

«صوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز و جل: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما، يا زهري؟» قال: قلت: لا أدري. قال: «يقوم الصيد ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام السجاد عليه السلام
3325/ (_25) - عن الزهري، عن علي بن الحسين ( عليه السلام قال

«صوم جزاء الصيد واجب، قال الله تبارك و تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما، يا زهري؟». فقلت: لا أدري. قال: «يقوم الصيد-قال-ثم تفض القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، ثم يصوم لكل نصف صاع يوما».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧. — الإمام السجاد عليه السلام
3334/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«كل شيء يكون أصله في البحر، و يكون في البر و البحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء[كما قال الله عز و جل]».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3335/ - الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لا بأس أن يصيد المحرم السمك و يأكل طريه و مالحه، و يتزود، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ فليختر الذين يأكلون». و قال: «فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر، و ما كان من الطير يكون في البحر[و يفرخ في البحر]فهو من صيد البحر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3336/ (_4) - العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ، قال: «مالحه الذي يأكلون». و قال: «فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البحر و يفرخ في البر، فهو من صيد البر، و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ، فهو من صيد البحر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3676/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

أبو جعفر (عليه السلام): «هذا من الصدقة، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة، حتى يفرغ، و تعطي الحارس أجرا معلوما، و يترك من النخل معافارة و ام جعرور، و يترك للحارس أن يكون في الحائط العذق، و العذقان، و الثلاثة لحفظه إياه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
3689/ (_18) - عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«هذا حق غير الصدقة، يعطى منه المسكين و المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة، حتى يفرغ و يترك للخارص أجرا معلوما، و يترك من النخل معافارة و ام جعرور لا يخرصان، و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لنظره و حفظه له».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
3748/ (_5) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صيام شهر الصبر، و ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر، و صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، إن الله عز و جل يقول: مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3755/ (_9) - عن الحسين بن سعيد، يرفعه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام قال

«صيام شهر الصبر، و ثلاثة أيام في كل شهر يذهبن بلابل الصدر، و صيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3762/ (_16) - عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«صيام شهر الصبر، و ثلاثة أيام في كل شهر يذهب بلابل الصدر، و صيام ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر، إن الله يقول: مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3982/ (_8) - عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

«إن موسى بن عمران (عليه السلام) لما سأل ربه النظر إليه، وعده الله أن يقعد في موضع، ثم أمر الملائكة أن تمر عليه موكبا موكبا بالبرق و الرعد و الريح و الصواعق، فكلما مر به موكب من المواكب ارتعدت فرائصه، فيرفع رأسه فيسأل: أ فيكم ربي؟ فيجاب: هو آت، و قد سألت عظيما يا بن عمران».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4032/ (_10) - عن الأصبغ، عن علي ( عليه السلام قال

«امتان مسختا من بني إسرائيل: فأما التي أخذت البحر فهي الجريث، و أما التي أخذت البر فهي الضباب».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢. — غير محدد
4126/ - ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن مبارك مولى الرضا (عليه السلام)، عن الرضا علي بن موسى (عليه السلام)، قال

«لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، و سنة من نبيه، و سنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان السر، قال الله عز و جل: عََالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاََ يُظْهِرُ عَلىََ غَيْبِهِ أَحَداً* `إِلاََّ مَنِ اِرْتَضىََ مِنْ رَسُولٍ، و أما السنة من نبيه فمداراة الناس، فإن الله عز و جل أمر نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) بمداراة الناس، فقال: خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجََاهِلِينَ، و أما السنة من وليه فالصبر على البأساء و الضراء، يقول الله عز و جل: وَ اَلصََّابِرِينَ فِي اَلْبَأْسََاءِ وَ اَلضَّرََّاءِ وَ حِينَ اَلْبَأْسِ أُولََئِكَ اَلَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُتَّقُونَ». عنه، قال: حدثني أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثني محمد بن أحمد، قال: حدثني سهل بن زياد، عن الحارث بن الدهان مولى الرضا (عليه السلام)، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام)، مثله.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام