لَهُمْ مُرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ قَرِيبٍ وَ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُهُ مِنْ بَعِيدٍ.
لَهُمْ مُرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ قَرِيبٍ وَ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُهُ مِنْ بَعِيدٍ.
لَمَّا كَانَ سَنَةُ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ أَرَادَ مُعَاوِيَةُ الْحَجَّ فَأَرْسَلَ نَجَّاراً وَ أَرْسَلَ بِالْآلَةِ وَ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْلَعَ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَجْعَلُوهُ عَلَى قَدْرِ مِنْبَرِهِ بِالشَّامِ فَلَمَّا نَهَضُوا لِيَقْلَعُوهُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَكَفُّوا وَ كَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ يَعْزِمُ عَلَيْهِمْ لَمَّا فَعَلُوهُ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَمِنْبَرُ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَدْخَلُ الَّذِي رَأَيْتَ.
الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فُرَادَى أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ.
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لَأَعَدُّوا لَهُ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَ قَالَ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ صَلَاةٌ نَافِلَةٌ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ الْفَرِيضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَقْبُولَةً وَ التَّطَوُّعُ فِيهِ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَقْبُولَةً.
عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ وَ إِنِّي هَبَطْتُ الْأَرْضَ فَأُهْبِطْتُ إِلَى مَسْجِدِ أَبِي نُوحٍ وَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَبْرُورَةً .
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي خَمْسَةِ مَسَاجِدَ بِالْكُوفَةِ- مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ وَ مَسْجِدِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدِ سِمَاكِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَ مَسْجِدِ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ وَ مَسْجِدِ تَيْمٍ- قَالَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا نَظَرَ إِلَى مَسْجِدِهِمْ قَالَ هَذِهِ بُقْعَةُ تَيْمٍ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ قَعَدُوا عَنْهُ لَا يُصَلُّونَ مَعَهُ عَدَاوَةً لَهُ وَ بُغْضاً لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ سَنَةٍ يَتَهَيَّأُ لِي مَا أَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ فَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهَا تُكْتَبُ لَكَ حَجَّةً وَ إِذَا أَرَدْتَ الْعُمْرَةَ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ فَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّهَا تُكْتَبُ لَكَ عُمْرَةً .
فَقَالَ إِنَّمَا الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ هَاهُنَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ فَأَتَاهُ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةً وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْعُمْرَةَ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ كُتِبَتْ لَهُ عُمْرَةً.
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ ذَلِكَ فَأَتَى الْحُسَيْنَ عليه السلام فَعَرَّفَ عِنْدَهُ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْحَجِ.
سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَكَّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِقَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عِنْدَهُ الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِهِمْ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ مِنْ صَلَاةِ الْآدَمِيِّينَ يَكُونُ ثَوَابُ صَلَاتِهِمْ لِزُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه الصلاة و السلام) وَ عَلَى قَاتِلِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَبَدَ الْآبِدِينَ.
مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى خَلْقاً أَكْثَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنَّهُ لَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ مَسَاءٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ انْصَرَفُوا إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ إِلَى قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ إِلَى قَبْرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ إِلَى قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ إِلَى السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ نَهَارَهُمْ حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ انْصَرَفُوا إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ إِلَى قَبْرِ الْحَسَنِ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ إِلَى السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ حَوْلَ قَبْرِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ شُعْثاً غُبْراً يَبْكُونَ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ فِي رِوَايَةٍ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحُسَيْنِ عليه السلام سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ شُعْثاً غُبْراً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَ يَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ وَ رَئِيسُهُمْ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ فَلَا يَزُورُهُ زَائِرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا وَدَّعَهُ مُوَدِّعٌ إِلَّا شَيَّعُوهُ وَ لَا يَمْرَضُ إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا مَيِّتٌ إِلَّا صَلَّوْا عَلَى جِنَازَتِهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
تْ قَدْ جِئْتُكِ بِالدَّابَّةِ فَقَالَ لِي يَا أُمَّ سَعِيدٍ أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ الدَّابَّةُ أَيْنَ تَبْغِينَ تَذْهَبِينَ قَالَتْ قُلْتُ أَزُورُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ أُخْرَى ذَلِكَ الْيَوْمَ مَا أَعْجَبَكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَأْتُونَ الشُّهَدَاءَ مِنْ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَ تَتْرُكُونَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ لَا تَأْتُونَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ مَنْ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَتْ قُلْتُ لَهُ إِنِّي امْرَأَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ لِمَنْ كَانَ مِثْلَكِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِ وَ تَزُورَهُ قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ لَنَا فِي زِيَارَتِهِ قَالَ كَعِدْلِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ اعْتِكَافِ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِيَامِهِمَا وَ خَيْرِهِمَا كَذَا قَالَتْ وَ بَسَطَ يَدَيْهِ وَ ضَمَّهَا ضَمّاً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
لِي يَا بَشِيرُ مَا بَطَّأَكَ عَنِ الْحَجِّ فِي عَامِنَا هَذَا الْمَاضِي قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَالٌ كَانَ لِي عَلَى النَّاسِ خِفْتُ ذَهَابَهُ غَيْرَ أَنِّي عَرَّفْتُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ فَقَالَ لِي مَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ فِيهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ يَا بَشِيرُ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) عَارِفاً بِحَقِّهِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ.
قَالَ أَجْعَلُهُ قِبْلَةً إِذَا صَلَّيْتُ قَالَ تَنَحَّ هَكَذَا نَاحِيَةً قَالَ آخُذُ مِنْ طِينِ قَبْرِهِ وَ يَكُونُ عِنْدِي أَطْلُبُ بَرَكَتَهُ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. بيان: لعل الأمر بالتنحي محمولة على التقية و يحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود على قبره عليه السلام بل يبعد منه قليلا و يصلي خلفه و قد مر الكلام في باب أحكام الروضات في ذلك.
مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ قُلْتُ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام تَطَوُّعاً فَقَالَ نَعَمْ .
مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ قُلْتُ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام تَطَوُّعاً فَقَالَ نَعَمْ. أقول: أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الصلاة في باب مواضع التخيير.
قَالَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ إِذَا عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (صلوات الله عليه) فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَكَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
قُلْتُ لَهُ مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَ الْأَجْرِ قَالَ يَا شُعَيْبُ مَا صَلَّى عِنْدَهُ أَحَدٌ الصَّلَاةَ إِلَّا قَبِلَهَا اللَّهُ مِنْهُ وَ لَا دَعَا عِنْدَهُ أَحَدٌ دَعْوَةً إِلَّا اسْتُجِيبَتْ لَهُ عَاجِلَةً وَ آجِلَةً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِي فِيهِ قَالَ يَا شُعَيْبُ أَيْسَرُ مَا يُقَالُ لِزَائِرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَاسْتَأْنِفِ الْيَوْمَ عَمَلًا جَدِيداً.
تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ عليه السلام.
زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ.
مَنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلْيَأْتِ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِيُعَرِّفَ عِنْدَهُ فَذَلِكَ يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ يُجْزِي ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِمُعْسِرٍ فَأَمَّا الْمُوسِرُ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ شُغُلُ دُنْيَا أَوْ عَائِقٌ فَأَتَى الْحُسَيْنَ عليه السلام فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ حَجَّتِهِ وَ عُمْرَتِهِ فَضَاعَفَ اللَّهُ ذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً قَالَ قُلْتُ كَمْ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ كَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً قَالَ لَا يُحْصَى ذَلِكَ قُلْتُ مِائَةً قَالَ وَ مَنْ يُحْصِي ذَلِكَ قُلْتُ أَلْفٌ قَالَ وَ أَكْثَرُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.
كُلُّ طِينٍ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَا خَلَا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.
الطِّينُ كُلُّهُ حَرَامٌ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْهُ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِفَاءٌ. ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عِيسَى مِثْلَهُ.
أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ.
السُّجُودُ عَلَى تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ .
إِذَا زُرْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِينٌ مَكْرُوبٌ شَعِثٌ مُغْبَرٌّ جَائِعٌ عَطْشَانٌ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ عليه السلام قُتِلَ حَزِيناً مَكْرُوباً شَعِثاً مُغْبَرّاً جَائِعاً عَطْشَاناً وَ اسْأَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً. يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَيُّوبَ مِثْلَهُ مل، كامل الزيارات أَبِي وَ أَخِي وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ غَيْرُهُمْ جَمِيعاً عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
لَا . يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ مل، كامل الزيارات جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْيَسَعِ مِثْلَهُ مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَيْرِهِ مِثْلَهُ
فَقَالَ لَا. مل، كامل الزيارات جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْعِيصِ مِثْلَهُ مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ يب، تهذيب الأحكام مل، كامل الزيارات ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
لَا. يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ مل، كامل الزيارات جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْيَسَعِ مِثْلَهُ مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَيْرِهِ مِثْلَهُ بيان قال الشيخ في يب إنما أراد عليه السلام ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحق بتركه العقاب و إن كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير فلا تنافي بين الأخبار.
قَالَ لِي يَا عِيسَى إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْمَجِيءِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ اصْعَدْ إِلَى سَطْحِكَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَوَجَّهْ نَحْوِي فَإِنَّهُ مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي فَقَدْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي وَ مَنْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي فَقَدْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي .
نَعَمْ. مل، كامل الزيارات الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى مِثْلَهُ يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبَانٍ الْقُمِّيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى مِثْلَهُ.
إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَمِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ .
فَقَالَ زُورُوهُ قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْءٍ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ فَقَالَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ كَفَضْلِ مَنْ زَارَ وَالِدَهُ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنْ خِفْتُ وَ لَمْ يُمْكِنِّي الدُّخُولُ دَاخِلًا قَالَ سَلِّمْ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ . يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مِنْ وَرَاءِ الْجِسْرِ . مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا عليه السلام مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَّا أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَضْلَهُمَا . مل، كامل الزيارات الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ مِثْلَهُ
يَا بِئْرُ بِالْعِبْرَانِيِّ اقْرُبْ إِلَيَّ فَلَمَّا عَبَرَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ كَانَ فِيهِ عَوْسَجٌ وَ شَوْكٌ عَظِيمٌ فَانْتَضَى سَيْفَهُ وَ كَسَحَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ قَالَ إِنَّ هَاهُنَا قَبْرَ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ أَمَرَ الشَّمْسَ أَنِ ارْجِعِي فَرَجَعَتْ وَ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَامَ الْقِبْلَةَ بِخَطِّ الْإِسْتِوَاءِ وَ صَلَّى إِلَيْهَا. بيان: هذا المسجد الآن موجود و هو قريب من وسط الطريق من بغداد إلى مشهد الكاظمين عليه السلام و يستحب الصلاة و طلب الحوائج فيه و ذكر بعض الأصحاب أنه يستحب الصلاة في مسجد شمس خارج الحلة و هو المسجد الذي رد فيه الشمس على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بعد وفاة النبي ص و هو أيضا الآن معمور و معروف. و قال الشهيد (رحمه الله) في الذكرى و من المساجد الشريفة مسجد براثا في غربي بغداد و هو باق إلى الآن رأيته و صليت فيه. رَوَى الْجَمَاعَةُ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ عليه السلام بِبَرَاثَا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قِتَالِ الشُّرَاةِ وَ نَحْنُ زُهَاءُ مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ فَنَزَلَ نَصْرَانِيٌّ مِنْ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ أَيْنَ عَمِيدُ هَذَا الْجَيْشِ فَقُلْنَا هَذَا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا سَيِّدِي أَنْتَ نَبِيٌّ قَالَ لَا النَّبِيُّ سَيِّدِي قَدْ مَاتَ قَالَ أَ فَأَنْتَ وَصِيُّ نَبِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّمَا بَنَيْتُ الصَّوْمَعَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ هُوَ بِبَرَاثَا وَ قَرَأْتُ فِي الْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِذَا الْجَمْعِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام مَنْ صَلَّى هَاهُنَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ أُمُّهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام وَ الْخَلِيلُ عليه السلام
صَلَاةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْقَبِيلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ. سن، المحاسن عن النوفلي مثله. بيان في بعض النسخ في المسجد الأعظم مائة ألف صلاة فالمراد المسجد الحرام و في بعضها مائة صلاة فالمراد جامع البلد و الأخير أظهر.
ص مَنْ بَاتَ كَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ .
ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أَفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ.
ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ.
لَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ فَيَكُفَّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ.
ص طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ.
الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ.
ص مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ قَامَ عَلَى رَأْسِهِ مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَكْلِهِ.
إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ حَرَامٍ فِي جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْض.
قَالَ يَا عِيسَى الْمَالُ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُ وَدَائِعَ عِنْدَ خَلْقِهِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ قَصْداً وَ يَشْرَبُوا مِنْهُ قَصْداً وَ يَلْبَسُوا مِنْهُ قَصْداً وَ يَنْكِحُوا مِنْهُ قَصْداً وَ يَرْكَبُوا مِنْهُ قَصْداً وَ يَعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ مَا أَكَلَهُ حَرَاماً وَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حَرَاماً وَ مَا لَبِسَهُ مِنْهُ حَرَاماً وَ مَا نَكَحَهُ مِنْهُ حَرَاماً وَ مَا رَكِبَهُ مِنْهُ حَرَاماً.
ص طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
شَرُّ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ.
ص لِمَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ عَلَّمْتُ لَهُ أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ رُدَّ عَلَيْهِ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْقُرْآنِ حَرَامٌ.
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِي الزَّكَاةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَيْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَيْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَيْرٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ قَالَ الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّيْءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقَةٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَيْرٌ فَسَكَتَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَأَيْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِيهَا الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لَا يَأْتِي خَيْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِيَاءَ الْفَجَرَةَ. ل، الخصال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِ مِثْلَهُ. أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ. كِتَابُ الْغَايَاتِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.
ص لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَائِكِ وَ لَوْ كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ كَانَ عَابِداً.
دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ قَالَ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً أَيْسَرُهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَفِرَّ النَّاسُ عَنِ الْحَرَامِ إِلَى التِّجَارَاتِ وَ إِلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَتَّصِلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ.
رُبَّمَا بَايَعْتُ النَّاسَ فَتَوَضَّعْتُهُمُ الْمُوَاضَعَةَ إِلَى الْأَصْلِ قَالَ لَا بَأْسَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرَزَةٌ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا شِبْهُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُرْبِيُونَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا الرِّبَا الْحَرَامُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ فَإِذَا جَاوَزَ حُدُودَ الرِّبَا وَ زُوِيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ يُوقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ.
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّبْحُ. وَ فِيهِ، وَ فِي يب، تهذيب الأحكام بِأَسَانِيدَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ.
الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ.
ص مَنْ طَلَبَ رِزْقَ اللَّهِ حَلَالًا فَأَغْفَلَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.
قُبِضَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَمَانُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْحَسَنُ ضَيْعَةً لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ وَ قَضَاهَا عَنْهُ وَ بَاعَ ضَيْعَةً لَهُ أُخْرَى بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذَرُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً وَ كَانَتْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ.
لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ كَفَالَةٌ كَفَلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَكَ وَ لِلْكَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى.
ص الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَاماً. ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَ لَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ.
أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ فَالْقِدَاحُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا مُشْرِكُو الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ.
قَالَ عَلِيٌّ (عليه الصلاة و السلام) مَا أُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوَارِثِي أَوْ سَرَقْتُ ذَلِكَ الْمَالَ فَتَصَدَّقْتُ.
فِي الدِّيكِ الْأَبْيَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَيْرَةُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
عليه السلام خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْخَمْسُ فَقِيلَ وَ مَا الْخَمْسُ قَالَ الْهَيِّنَةُ اللَّيِّنَةُ الْمُؤَاتِيَةُ الَّتِي إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّى يَرْضَى وَ الَّتِي إِذَا غَابَ زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِي غَيْبَتِهِ فَتِلْكَ عَامِلَةٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ لَا تَخِيبُ.
عليه السلام لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُظَرَّفُ فِيهِ الْفَاجِرُ وَ يُقَرَّبُ فِيهِ الْمَاجِنُ وَ يُضَعَّفُ فِيهِ الْمُنْصِفُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَتَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِذَا اتُّخِذَتِ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً وَ الْعِبَادَةُ اسْتِطَالَةً وَ الصِّلَةُ مَنّاً فَقِيلَ مَتَى ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِذَا تَسَلَّطْنَ النِّسَاءُ وَ تَسَلَّطْنَ الْإِمَاءُ وَ أُمِّرَ الصِّبْيَانُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ مُتَمِّمِ النِّعَمِ بِرَحْمَتِهِ وَ الْهَادِي إِلَى شُكْرِهِ بِمَنِّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِهِ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فَرَّقَهُ فِي الرُّسُلِ قَبْلَهُ وَ جَعَلَ تُرَاثَهُ إِلَى مَنْ خَصَّهُ بِخِلَافَتِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَزْوَاجِهِ وَ هُوَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ عَلَى تَمَامِ الْخَمْسِمِائَةِ وَ قَدْ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ زَوَّجْتَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بَلَى قَالَ قَبِلْتُ وَ رَضِيتُ.
وا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ إِنْ أَذِنْتَ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ فَهْمُهُ فَأَذِنَ الْمَأْمُونُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَحْيَى لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حِلٍّ أَمْ فِي حَرَمٍ عَالِماً أَمْ جَاهِلًا عَمْداً أَوْ خَطَأً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً مُبْتَدِئاً أَوْ مُقْبِلًا مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ صِغَارِ الصَّيْدِ أَوْ مِنْ كِبَارِهَا مُصِرّاً أَوْ نَادِماً رَمَى بِاللَّيْلِ أَوْ فِي وَكْرِهَا أَوْ بِالنَّهَارِ عِيَاناً مُحْرِماً لِلْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ فَانْقَطَعَ يَحْيَى انْقِطَاعاً لَمْ يَخْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ وَ تَحَيَّرَ النَّاسُ تَعَجُّباً مِنْ جَوَابِهِ وَ قسط [نَشِطَ الْمَأْمُونُ فَقَالَ تَخْطُبُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام لِنَفْسِكَ فَقَامَ عليه السلام فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْعِمِ النِّعَمِ بِرَحْمَتِهِ وَ الْهَادِي لِإِفْضَالِهِ بِمَنِّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فَوَّقَهُ [فَرَّقَهُ فِي الرُّسُلِ قَبْلَهُ وَ جَعَلَ تُرَاثَهُ إِلَى مَنْ خَصَّهُ بِخِلَافَتِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَ قَدْ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَزْوَاجِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ زَوَّجْتَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِعَظَمَتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَ خِيَرَتِهِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ خَطَبَ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ زَوَّجْتُهُ فَهَلْ قَبِلْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام قَدْ قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِيجَ بِهَذَا الصَّدَاقِ ثُمَّ أَوْلَمَ عَلَيْهِ الْمَأْمُونُ فَجَاءَ النَّاسُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا كَلَاماً كَأَنَّهُ كَلَامُ الْمَلَّاحِينَ فَإِذَا نَحْنُ بِالْخَدَمِ يُجْرُونَ سَفِينَةً مِنْ فِضَّةٍ مَمْلُوَّةً غَالِيَةً فَصَبَغُوا بِهَا لِحَى الْخَاصَّةِ ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى دَارِ الْعَامَّةِ فَطَيَّبُوهُمْ تَمَامَ الْخَبَرِ.
وا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ إِنْ أَذِنْتَ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ فَهْمُهُ فَأَذِنَ الْمَأْمُونُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَحْيَى لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حِلٍّ أَمْ فِي حَرَمٍ عَالِماً أَمْ جَاهِلًا عَمْداً أَوْ خَطَأً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً مُبْتَدِئاً أَوْ مُقْبِلًا مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ صِغَارِ الصَّيْدِ أَوْ مِنْ كِبَارِهَا مُصِرّاً أَوْ نَادِماً رَمَى بِاللَّيْلِ أَوْ فِي وَكْرِهَا أَوْ بِالنَّهَارِ عِيَاناً مُحْرِماً لِلْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ فَانْقَطَعَ يَحْيَى انْقِطَاعاً لَمْ يَخْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ وَ تَحَيَّرَ النَّاسُ تَعَجُّباً مِنْ جَوَابِهِ وَ قسط [نَشِطَ الْمَأْمُونُ فَقَالَ تَخْطُبُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام لِنَفْسِكَ فَقَامَ عليه السلام فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْعِمِ النِّعَمِ بِرَحْمَتِهِ وَ الْهَادِي لِإِفْضَالِهِ بِمَنِّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فَوَّقَهُ [فَرَّقَهُ فِي الرُّسُلِ قَبْلَهُ وَ جَعَلَ تُرَاثَهُ إِلَى مَنْ خَصَّهُ بِخِلَافَتِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَ قَدْ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَزْوَاجِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ زَوَّجْتَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِعَظَمَتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَ خِيَرَتِهِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ خَطَبَ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ زَوَّجْتُهُ فَهَلْ قَبِلْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام قَدْ قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِيجَ بِهَذَا الصَّدَاقِ ثُمَّ أَوْلَمَ عَلَيْهِ الْمَأْمُونُ فَجَاءَ النَّاسُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا كَلَاماً كَأَنَّهُ كَلَامُ الْمَلَّاحِينَ فَإِذَا نَحْنُ بِالْخَدَمِ يُجْرُونَ سَفِينَةً مِنْ فِضَّةٍ مَمْلُوَّةً غَالِيَةً فَصَبَغُوا بِهَا لِحَى الْخَاصَّةِ ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى دَارِ الْعَامَّةِ فَطَيَّبُوهُمْ تَمَامَ الْخَبَرِ. أَقُولُ قَدْ مَضَى بِسَنَدَيْنِ فِي أَبْوَابِ تَارِيخِ الْجَوَادِ عليه السلام أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ قَالَ لَهُ أَ تَخْطُبُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ اخْطُبْ لِنَفْسِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَدْ رَضِيتُكَ لِنَفْسِي وَ أَنَا مُزَوِّجُكَ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِي وَ إِنْ رَغِمَ قَوْمٌ لِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِوَحْدَانِيَّتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ بَرِيَّتِهِ وَ الْأَصْفِيَاءِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى يَخْطُبُ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِيَاداً فَهَلْ زَوَّجْتَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ نَعَمْ زَوَّجْتُكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِي عَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّكَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ وَ رَضِيتُ بِهِ.
الصدوق (رحمه الله) يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها الوكر و الوكار منه و يقال للطعام الذي يتخذ للقادم من سفر النقيعة و الركاز الغنيمة كأنه يريد في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل و منه قول النبي ص الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. 36- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فَأَمَّا الْأَمَانَةُ فَهِيَ الَّتِي أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى آدَمَ حِينَ زَوَّجَهُ حَوَّاءَ وَ أَمَّا الْكَلِمَاتُ فَهِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا عَلَى آدَمَ أَنْ يَعْبُدَهُ وَ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لَا يَزْنِيَ وَ لَا يَتَّخِذَ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً.
شِرْكُ الشَّيْطَانِ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ مِنْ شِرْكِهِ وَ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ حِينَ يُجَامِعُ فَيَكُونُ نُطْفَتُهُ مَعَ نُطْفَتِهِ إِذَا كَانَ حَرَاماً قَالَ كِلْتَيْهِمَا جَمِيعاً يَخْتَلِطُهُ وَ قَالَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام عَنْهَا أَ مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ فَقَالَ لَا.
لَا أَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ قُلْتُ فَمَا قَالَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قَالَ قُلْتُ فِي جَارِيَةٍ بَرْبَرِيَّةٍ فَارِهَةٍ قَالَ قَدْ قِيلَ يَا إِسْمَاعِيلُ تَمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِيَّةً.
عَزَّ وَ جَلَ وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا.
يُشْهِدُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ.
هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ.
قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ .
لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِيثِ وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْلُودُ يَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَةً وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْرُوفَةً قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللِّوَاطَ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ وَ كَانَ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِيلُ الْفُرُوجِ وَ كَانَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ إِتْيَانَ الْبَهِيمَةِ قَالَ كَرِهَ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَ يَأْتِيَ غَيْرَ شَكْلِهِ وَ لَوْ أَبَاحَ ذَلِكَ لَرَبَطَ كُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً يَرْكَبُ ظَهْرَهَا وَ يَغْشَى فَرْجَهَا فَكَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ فَأَبَاحَ ظُهُورَهَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فُرُوجَهَا وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِيَأْنِسُوا بِهِنَّ وَ يَسْكُنُوا إِلَيْهِنَّ وَ يَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.
الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ الْمُحْرِمُ إِنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ- لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً سِفَاحاً- أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا نِكَاحاً قَالَ نَعَمْ- لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ .
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ [بِامْرَأَتَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةِ بِنْتَيْهَا [بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ .
جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً سِفَاحاً- أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا نِكَاحاً قَالَ نَعَمْ- لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ. 7 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ [بِامْرَأَتَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةِ بِنْتَيْهَا [بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ.
نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ.
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا فَقَدْ فَسَدَ تَزْوِيجُهُ- وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا- فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا- وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا.
نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ.
قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بِمَحْرَمٍ- قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ. أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب أحوال الرجال و النساء و سيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء.
قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ- يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ يُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ- فَيَرَى مِنْ شُعُورِهِنَّ قَالَ لَا.
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ نِسَاءَهُ بِالْحِجَابِ- وَ هُوَ يَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ غَيْرُهُ- وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لِحَافٌ لَيْسَ لَهُ لِحَافٌ غَيْرُهُ وَ مَعَهُ عَائِشَةُ- فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَنَامُ بَيْنَ عَلِيٍّ عليه السلام وَ عَائِشَةَ- لَيْسَ عَلَيْهِمْ لِحَافٌ غَيْرُهُ- فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي- حَطَّ بِيَدِهِ اللِّحَافَ مِنْ وَسَطِهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَائِشَةَ- حَتَّى يَمَسَّ اللِّحَافُ الْفِرَاشَ الَّذِي تَحْتَهُمْ- وَ يَقُومُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَيُصَلِّي .
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ نِسَاءَهُ بِالْحِجَابِ- وَ هُوَ يَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ غَيْرُهُ- وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لِحَافٌ لَيْسَ لَهُ لِحَافٌ غَيْرُهُ وَ مَعَهُ عَائِشَةُ- فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَنَامُ بَيْنَ عَلِيٍّ عليه السلام وَ عَائِشَةَ- لَيْسَ عَلَيْهِمْ لِحَافٌ غَيْرُهُ- فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي- حَطَّ بِيَدِهِ اللِّحَافَ مِنْ وَسَطِهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَائِشَةَ- حَتَّى يَمَسَّ اللِّحَافُ الْفِرَاشَ الَّذِي تَحْتَهُمْ- وَ يَقُومُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَيُصَلِّي. أقول: تمامه في باب أن عليا عليه السلام أخص الناس بالرسول ص.
ص مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ- وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ.
عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً - وَ قَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ- فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَبَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَرْقٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عِنْدِي جَوَابٌ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْآيَتَيْنِ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً - فَإِنَّمَا عَنَى فِي النَّفَقَةِ- وَ قَوْلُهُ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ - فَإِنَّمَا عَنَى فِي الْمَوَدَّةِ- فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْمَوَدَّةِ- فَرَجَعَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ- فَقَالَ هَذَا حَمَلْتَهُ مِنَ الْحِجَازِ.
ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
عليه السلام أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ- كَيْ يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ- الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ. 4 ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ أقول قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء و باب أحوال الرجال و النساء.
وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِي يَجِبُ [تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ- لِمَنْ يُلْزِمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَى وَلَدِهِ وَ وَالِدَيْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ- لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ.
ص مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ- إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ- وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ- وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ.
قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ- فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَطْيَبُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ- فَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً. أقول: قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب.
إِنَّ النَّبِيَّ ص أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام بِالصَّلَاةِ يَوْمَ وُلِدَ.
عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً - قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ - أَ لَيْسَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُكِ بَيْتُ فُلَانٍ- ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا- إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً - قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
قُلْتُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ- فَقَالَ إِنْ أَتَزَوَّجْ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ- فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ- فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ- وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ- قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ لَيْسَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةُ اللَّهِ قَدْ أُعْتِقَ غُلَامُهُ .
عليه السلام الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا. قال السيد (صلوات الله عليه) و يروى هذا الكلام للنبي ص و لا عجب أن يشتبه الكلامان فإن مستقاهما من قليب و مفرغهما من ذنوب.
عليه السلام جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهٍ- شَهَادَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ يَمِينٌ قَاطِعَةٌ- أَوْ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى.
اذْهَبُوا وَ خُذُوا أَعْمَالَكُمْ- فَإِذَا دَنَوْا مِنْهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ كُنْ هَبَاءً- فَصَارَتْ هَبَاءً وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً - ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانُوا يُصَلُّونَ وَ يَصُومُونَ- وَ لَكِنْ إِذَا عَرَضَ لَهُمُ الْحَرَامُ كَانُوا يَأْخُذُونَ وَ لَمْ يُبَالُوا.
ص لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ- يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ.
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لَنَا مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً.
مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً.
كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا يُعْطِي الْمَوَالِيَ شَيْئاً مَعَ ذِي رَحِمٍ- سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَمْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ- وَ كَانَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - قَدْ عَلِمَ مَكَانَهُمْ- فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِي الْأَرْحَامِ حَيْثُ قَالَ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ.
وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ - يَعْنِي أَوْلِيَاءَ الْبَيْتِ يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ [الْمُشْرِكِينَ- إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ - حَيْثُ مَا كَانُوا هُمْ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
ص مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ- كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ- مِنْ دَمٍ حَرَامٍ يُسْفَكُ عَلَيْهَا- أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا- أَوِ النَّوْمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ- صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- فَتَبَسَّمْتُ وَ قُلْتُ لَهُ يَدْخُلُ هَاهُنَا شَيْءٌ- قَالَ مَا يَدْخُلُهُ- قُلْتُ الْعِيدُ وَ الْأَضْحَى وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- قَالَ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ فَلْيَصُمْهُ- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ .
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ فَضْلَ صَوْمِ شَعْبَانَ كَذَا وَ كَذَا- حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْتَكِبُ الدَّمَ الْحَرَامَ فَيُغْفَرُ لَهُ .
ص الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ- وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ- الْهَدَرُ لَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً عَمْداً- إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ- وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ- وَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا- إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ قَتَلُوهَا- وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ- وَ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً- فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَى إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ. وَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ- فَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ.
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ- إِذَا قَتَلَ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحِجَارَةِ يُغَلَّظُ دِيَتُهُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَرْبَعُونَ خِلْفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ قَالَ فِي الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ- وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ- وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِقِيمَةِ نَابِ الْإِبِلِ- لِكُلِّ بَعِيرٍ عِشْرُونَ شَاةً.
فِي أَبْوَابِ الدِّيَةِ- قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ- أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِالْحِجَارَةِ- وَ دِيَةُ ذَلِكَ يُغَلَّظُ- وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً تَخَلَّفَتْ عَنِ الْحَمْلِ- أَوِ الْخِلْفَةُ الَّتِي لَقِحَتْ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ الَّتِي تَتْبَعُ أخوها [أَخَاهَا أَوْ أُمَّهَا- وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ الَّتِي إِخْوَتُهَا فِي بَطْنِ أُمِّهَا- وَ عَشَرَةُ ابن [بَنَاتِ لَبُونٍ ذَكَرٍ- وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ- مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.
صلى الله عليه وآله وسلم سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَ كَرِهَهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ الْعَبَثُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنُّ فِي الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ وَ الضَّحِكُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِي الدُّورِ وَ إِتْيَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ قَالَ مَا كَرِهَ اللَّهُ لِمَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ- إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا قَالَ قُلْتُ صَمَتَتْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قَالَ مِنَ الْكَذِبَ
إِنَّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي وَ يَكُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي وَ يَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِكْرِي وَ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَى خَلْقِي وَ يُطْعِمُ الْجَائِعَ وَ يَكْسُو الْعَارِيَ وَ يَرْحَمُ الْمُصَابَ وَ يَأْوِي الْغَرِيبَ فَذَلِكَ يُشْرِقُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ وَ أَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلُمَاتِ نُوراً وَ فِي الْجَهَالَةِ عِلْماً وَ أَكْلَأُهُ بِعِزَّتِي وَ أَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِكَتِي يَدْعُونِي فَأُلَبِّي وَ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِي فَمَثَلُ ذَلِكَ عِنْدِي كَمَثَلِ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ لَا تَيْبَسُ ثِمَارُهَا وَ لَا تَتَغَيَّرُ عَنْ حَالِهَا
الْعَبْدُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ مَلَائِكَتِي اسْتَسْلَمَ عَبْدِي أَعِينُوهُ أَدْرِكُوهُ اقْضُوا حَاجَتَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ أَخَّرَ اللَّهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ
عليه السلام الْوُضُوءُ بَعْدَ الطَّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهَّرُوا
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُؤَدِّي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ لَهُ عِنْدَ أَدَائِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ
أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ
الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلَاةِ
الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْقَبِيلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً
الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ
الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَلَاةً
إِنَّ الصَّدَقَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
الْحَاجُّ حُمْلَانُهُ وَ ضَمَانُهُ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَحْفَظَانِ عَلَيْهِ طَوَافَهُ وَ سَعْيَهُ فَإِذَا كَانَتْ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولَانِ يَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ كُفِيتَهُ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ
لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ مِثْلَ أَبِي قُبَيْسٍ ذَهَبٌ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَدَلَ الْحَجَّ وَ لَدِرْهَمٌ يُنْفِقُهُ الْحَاجُّ يَعْدِلُ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ
عليه السلام إِذَا خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأَكْثِرُوا النَّظَرَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً عِنْدَ بَيْتِهِ الْحَرَامِ سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ حُبّاً لَهَا يَهْدِمُ الْخَطَايَا هَدْماً
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَتَهَيَّأَ لَهُ فَحُرِمَهُ فَبِذَنْبٍ حُرِمَهُ
مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْبِحُ صَائِماً فَيَسْتَجِيرُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ عَبْدِي أَجِيرُوهُ مِنْ نَارِي وَ أَدْخِلُوهُ جَنَّتِي
دَخَلَ رَجُلٌ مَسْجِداً فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَصَلَّى فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا يَنْبَغِي أَوْ دُونَ مَا يَكُونُ مِنَ السُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا
تْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ رَأَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عِنْدَ الْمَوْتِ لَرَأَيْتَ عَجَباً فَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ اجْمَعُوا إِلَيَّ كُلَّ مَنْ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ قَالَتْ فَمَا تَرَكْنَا أَحَداً إِلَّا جَمَعْنَاهُ قَالَتْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ. 7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاكِبِكُمْ لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ خَلَلٌ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ أَلَا وَ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَفِتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا الْتَفَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعْرَضَ عَنْهُ
صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا رُفِعَتْ لَهُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ لَهُ ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي وَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ صَلَوَاتِهِ فَإِنْ زَكَتْ صَلَاتُهُ زَكَا سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَزْكُ صَلَاتُهُ لَمْ يَزْكُ عَمَلُهُ
الصَّلَاةُ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ غَيْرُهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَبَضَهَا ثُمَّ صَعِدَ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْبَلُ قُبِلَتْ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُقْبَلُ قِيلَ رُدَّهَا عَلَى عَبْدِي فَيَأْتِي بِهَا حَتَّى يَضْرِبَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ أُفٍّ لَكَ مَا يَزَالُ لَكَ عَمَلٌ يُعْيِينِي وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَبْصَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلًا يَنْقُرُ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَثَلُكَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ إِذَا مَا نَقَرَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ أَسْرَقَ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ صَلَاتَهُ
صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ هَائِباً لِابْنِ آدَمَ ذَعِراً مِنْهُ مَا صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ
يُونُسُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ
اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى جِيرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لآَمُرَنَّ مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ هُوَ عَلِيٌّ عليه السلام فَلَيُحْرِقَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ بُيُوتَهُمْ بِحَزْمِ الْحَطَبَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ
إِنَّ لِلَّيْلِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الزُّهَاءُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ الْعَبْدُ وَ أَرَادَ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَهُ لَيْسَتْ سَاعَتُكَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مَرَّةً أُخْرَى فَيَقُولُ لَهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ يُزِيلُهُ وَ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ بَالَ فِي أُذُنِهِ ثُمَّ انْصَاعَ يَمْصَعُ بِذَنَبِهِ فَخْراً وَ يَصِيحُ
هَذِهِ حِجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَ لَا سُمْعَةَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَجَهَّزَ وَ فِي جَهَازِهِ عَلَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْحَجَّ
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ فِي الْفُسْطَاطِ نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا فَجَلَسَ بَعْدَ سُكُوتٍ مِنَّا طَوِيلٍ فَقَالَ مَا لَكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي نَبِيُّ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا أَنَا كَذَلِكَ وَ لَكِنْ لِي قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ وِلَادَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَرَمَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ أَ تَدْرُونَ أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ وَ كَانَ هُوَ الرَّادُّ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ ذَاكَ مَكَّةُ الْحَرَامُ الَّتِي رَضِيَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ حَرَماً وَ جَعَلَ بَيْتَهُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ أَيُّ بُقْعَةٍ فِي مَكَّةَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ فَكَانَ هُوَ الرَّادُّ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ ذَاكَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ أَيُّ الْبُقْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ فَكَانَ هُوَ الرَّادُّ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ ذَاكَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ ذَلِكَ بَابُ الْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ حَطِيمُ إِسْمَاعِيلَ الَّذِي كَانَ يُزَوِّدُ فِيهِ غُنَيْمَاتِهِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً صَفَّ قَدَمَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ قَائِمَ اللَّيْلِ مُصَلِّياً حَتَّى يَجِيئَهُ النَّهَارُ وَ صَائِمَ النَّهَارِ حَتَّى يَجِيئَهُ اللَّيْلُ ثُمَّ لَمْ يَعْرِفْ لَنَا حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئاً أَبَداً
عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى فَقَالَ هِيَ وَ اللَّهِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فِي أَهْلِ بَيْتِهِ
لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنْتُمْ قَوْمٌ تُحَمِّلُونَ الْحَلَالَ عَلَى السُّنَّةِ وَ نَحْنُ قَوْمٌ نَتَّبِعُ عَلَى الْأَثَرِ
إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ وَ كَيْفَ تُقَاسُ السُّنَّةُ وَ الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
عليه السلام السُّنَّةُ سُنَّتَانِ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ الْأَخْذُ بِهَا هُدًى وَ تَرْكُهَا ضَلَالَةٌ وَ سُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَ تَرْكُهَا إِلَى غَيْرِهَا خَطِيئَةٌ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ
سَارِعُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَحَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا حَمَلَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام لَيَأْمُرُ بِقِرَاءَةِ الْمُصْحَفِ
قَالَ لِي يَا جَابِرُ وَ اللَّهِ لَحَدِيثٌ تُصِيبُهُ مِنْ صَادِقٍ فِي حَلَالٍ وَ حَرَامٍ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتَّى تَغْرُبَ
تَفَقَّهُوا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ إِلَّا فَأَنْتُمْ أَعْرَابٌ
لَيْتَ السِّيَاطُ عَلَى رُءُوسِ أَصْحَابِي حَتَّى يَتَفَقَّهُوا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ
حَدِيثٌ فِي حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ مِنْ صَادِقٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
لَا وَ اللَّهِ لِحَلَالِهِمْ وَ حَرَامِهِمْ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُتْرَكُ إِلَّا بِعَالِمٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّاسِ يَعْلَمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ
قَالَ لِي اكْتُبْ فَأَمْلَى أَنَّ مِنْ قَوْلِنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ بِالَّذِي آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَ أَمَرَ فِيهِ وَ نَهَى وَ أَمَرَ فِيهِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُكَ فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا قَامَ عَنْهَا هَلَكَ وَ كَذَلِكَ الصِّيَامُ أَنَا أُمْرِضُكَ وَ أَنَا أُصِحُّكَ فَإِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ كَذَلِكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ لَمْ تَجِدْ أَحَداً فِي ضِيقٍ وَ لَمْ تَجِدْ أَحَداً إِلَّا وَ لِلَّهِ عَلَيْهِ حُجَّةٌ وَ لَهُ فِيهِ الْمَشِيئَةُ وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُمْ مَا شَاءُوا صَنَعُوا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَ يُضِلُّ وَ قَالَ مَا أُمِرُوا إِلَّا بِدُونِ سَعَتِهِمْ وَ كُلُّ شَيْءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ فَهُمْ يَسَعُونَ لَهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَسَعُونَ لَهُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهُمْ وَ لَكِنَّ النَّاسَ لَا خَيْرَ فِيهِمْ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ... وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قَالَ فَوَضَعَ عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ وَ قَالَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ مَا يَعْلَمُ عَبْدِي أَنِّي أَنَا الَّذِي أَقْضِي الْحَوَائِجَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ كَحُدُودِ دَارِي هَذِهِ فَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ مَا كَانَ فِي الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةُ وَ نِصْفُ الْجَلْدَةِ
كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَعْلَمُ الْخَبَرَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُمَا حَدّاً
الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي ضَعِيفُ الْعَمَلِ قَلِيلُ الصَّلَاةِ قَلِيلُ الصَّوْمِ وَ لَكِنْ أَرْجُو أَنْ لَا آكُلَ إِلَّا حَلَالًا وَ لَا أَنْكَحَ إِلَّا حَلَالًا فَقَالَ وَ أَيُّ جِهَادٍ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ
قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ يَا رَبِّ مَنْ أَهْلُكَ الَّذِينَ تُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُمْ وَ البرية [التَّرِبَةُ أَيْدِيهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بحلالي [جَلَالِي الَّذِينَ يَكْتَفُونَ بِطَاعَتِي كَمَا يَكْتَفِي الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ بِاللُّبَانِ الَّذِينَ يَأْوُونَ إِلَى مَسَاجِدِي كَمَا يَأْوِي النُّسُورُ إِلَى أَوْكَارِهَا وَ الَّذِينَ يَغْضَبُونَ لِمَحَارِمِي إِذَا اسْتُحِلَّتْ مِثْلَ النَّمِرِ إِذَا حَرِدَ
إِنَّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ لِمَنْ يَتَوَاضَعُ لِعَظَمَتِي وَ يَكُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي وَ يَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِكْرِي وَ لَا يَتَعَظَّمُ عَلَيَّ خَلْقِي وَ يُطْعِمُ الْجَائِعَ وَ يَكْسُو الْعَارِيَ وَ يَرْحَمُ الْمُصَابَ وَ يُؤْوِي الْغَرِيبَ فَذَلِكَ يُشْرِقُ نُورُهُ كَمِثْلِ الشَّمْسِ أَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلُمَاتِ نُوراً وَ فِي الْجَهَالَةِ عَلَماً أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِي وَ أَسْتَحْفِظُهُ بِمَلَائِكَتِي يَدْعُونِي فَأُلَبِّيهِ وَ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَثَلُ ذَلِكَ عِنْدِي كَمَثَلِ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ لَا تَيْبَسُ ثِمَارُهَا وَ لَا يَتَغَيَّرُ حَالُهَا
لَهُ عَلِيٌّ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ حَتَّى أَجَابَهُ بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ يَا بَا مُحَمَّدٍ هَذَا بَابٌ قَدْ أَحْكَمْنَاهُ فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ لَهُ لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِعٌ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً لَيْسَ يَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ وَقْتَهَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءُ مُوَسَّعَةٌ تَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ هَذَا مِنْهَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ عِنْدِي لَسَبْعِينَ وَجْهاً
تُمْسِكُ الْكُرْسُفَ مَعَهَا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ فَتَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي وَ إِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُنْغَمِسَةً فِي الدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ فَتَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الْحَيْضِ
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ قَالَ تَزَوَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا جَارِيَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ فَأَرَوْهَا الْقَوَابِلَ وَ مَنْ ظَنُّوا أَنَّهُ يُبْصِرُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ فَاخْتَلَفْنَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ هَذَا دَمُ الْحَيْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ هُوَ دَمُ الْعُذْرَةِ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ فُقَهَاءَهُمْ فَقَالُوا هَذَا شَيْءٌ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيْنَا وَ الصَّلَاةُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ فَإِنْ كَانَ دَمَ الْحَيْضِ لَمْ تَضُرَّهَا الصَّلَاةُ وَ إِنْ كَانَ دَمَ الْعُذْرَةِ كَانَتْ قَدْ أَدَّتْ الْفَرِيضَةَ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ ذَلِكَ وَ حَجَجْتُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا مَسْأَلَةً قَدْ ضِقْنَا بِهَا ذَرْعاً فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَآتِيَكَ فَأَسْأَلَكَ عَنْهَا فَبَعَثَ إِلَيَّ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ وَ انْقَطَعَ الطَّرِيقُ فَأَقْبِلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ خَلَفٌ فَرَعَيْتُ اللَّيْلَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ قَلَّ اخْتِلَافُهُمْ بِمِنًى تَوَجَّهْتُ إِلَى مِضْرَبِهِ فَلَمَّا كُنْتُ قَرِيباً إِذَا أَنَا بِأَسْوَدَ قَاعِدٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ مَنِ الرَّجُلُ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْحَاجِّ قَالَ مَا اسْمُكَ قُلْتُ خَلَفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ادْخُلْ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْعُدَ هَاهُنَا فَإِذَا أَتَيْتَ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَحْدَهُ مَا فِي الْفُسْطَاطِ غَيْرُهُ فَلَمَّا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَأَلَنِي عَنْ حَالِي فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَافْتَرَعَهَا زَوْجُهَا فَغَلَبَ الدَّمُ سَائِلًا نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَنْقَطِعْ وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَيْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْنَعَ قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لْيَأْتِهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مِمَّا هُوَ حَتَّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي قَالَ فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَفَذَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرُّ اللَّهِ سِرُّ اللَّهِ سِرُّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى تِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَفِيقاً فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِي الْفَرَحُ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا أَبْكَاكَ بَعْدَ أَنْ سَكَنَ بُكَائِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ كَانَ يُحْسِنُ هَذَا غَيْرُكَ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
أَخْبِرْنِي مُوسِرٌ هُوَ أَمْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ عَالِمٌ هُوَ أَمْ جَاهِلٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَمْ هِيَ أَحْرَمْتَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قُلْتُ وَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَوْ كَانَ عَالِماً فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً وَ كَانَ أَمْرَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ
إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِهِمْ
لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبَكَهُ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَ مَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ مِنَ الْحَرَامِ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ
تَخْفِيفُ الْفَرِيضَةِ وَ تَطْوِيلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ أَمَّا التَّشَهُّدُ فَسُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَعُدْ إِلَى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ فَيَتَشَهَّدُ
أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةً لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لِلرُّكُوعِ
قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ وَ لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ وَ لَا أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَرَفَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ أَمَرَ بِالزَّكَاةِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ
حَرَّمَ اللَّهُ الْمَسْجِدَ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ وَ حَرَّمَ الْحَرَمَ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ
سُمِّيَتِ التَّرْوِيَةَ لِأَنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام أَتَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ ارْتَوِ مِنَ الْمَاءِ لَكَ وَ لِأَهْلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَكَّةَ وَ عَرَفَاتٍ مَاءٌ ثُمَّ مَضَى بِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ فَقَالَ اعْتَرِفْ وَ اعْرِفْ مَنَاسِكَكَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ازْدَلِفْ إِلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَسُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةَ
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَلِذَلِكَ يُقَالُ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ
عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ قَالَ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ وَ قَالَ السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِي أُمَيَّةَ
لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ فِي السَّفَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَى جَانِبَيْهَا
الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ بِالنَّهَارِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِنَّهُ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ
صلى الله عليه وآله وسلم الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعاً فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ وَ سَمَّى اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِي آخِرِهِ وَ رَوَاهُ عَنْ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً وَ دَخَلَ [غَاصِباً
إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ شَيْءٌ يُخَافُ تَأْخِيرُهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ
الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُثَبِّتُ النِّعْمَةَ
الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ
قَالَ لِي يَا بَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي كَيْفَ يُذِيبَانِ قَالَ يَذْهَبَانِ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَأْكُلُ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَتِفٌ يَأْكُلُ مِنْهَا فَوَضَعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ فِيهِ طَهُورٌ
لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَنَزُّهاً عَنْهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ
الرَّأْسُ مَوْضِعُ الزَّكَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى
حَلَالٌ وَ لَكِنْ تُعَافُونَهَا
إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ
لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دَرَاهِمَ فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لِي جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَقَالَ كُلْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلْ مَا يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ
صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ
كَانَتْ زَمْزَمُ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ وَ كَانَتْ سَائِحَةً فَبَغَتْ عَلَى الْمِيَاهِ فَأَغَارَهَا اللَّهُ وَ أَجْرَى عَلَيْهَا عَيْناً مِنْ صَبِرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ ذُكِرَتْ زَمْزَمُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ تَجْرِي إِلَيْهَا عَيْنٌ مِنْ تَحْتِ الْحِجْرِ فَإِذَا غَلَبَ مَاءُ الْعَيْنِ عَذُبَ مَاءُ زَمْزَمَ
خَرَجْنَا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِلَى أَرْضِهِ بِطِيبَةَ وَ مَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَمْنَا بِطَيْبَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ رَكِبَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَلَى جَمَلٍ صَعْبٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو مَا أَصْعَبَ بَعِيرَكُمْ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَ دَخَلْنَا مَعَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
(صلى الله عليه وآله): إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازي بعقله 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: ذكرت لابي عبدالله (عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال: أبوعبدالله وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي ياتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته وما يضمر النبي (صلى الله عليه وآله) في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الالباب، الذين قال الله تعالى: " وما يتذكر إلا اولو الالباب ".