🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 16

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 16 من 42

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ من الشيوخ و الضعفاء، و يحتمل أن يكون الراوي فهم أنه لا يثاب إلا على التضعيف فقال ( عليه السلام قال

في القاموس" الوعك" شدة الحر و أدنى الحمى و وجعها و ألم من شدة التعب، و رجل وعك و وعك و موعوك و وعكه كوعده دكة و في التراب معكه كأوعكه. قوله (عليه السلام): " و يحرج" أي يضيق به و يصعب عليه. الحديث الرابع: صحيح. و يدل على جواز إحداث حالة توجب العمل بالأحكام الاضطرارية للضرورة و الاستشهاد بالآية إما على سبيل التشبيه و التنظير و رفع الاستبعاد و هي عامة و إن وردت في سياق أكل الميتة و هو كلامه (عليه السلام) مقتبسا من الآية. الحديث الخامس: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَ السُّجُودَ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
11 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الصَّحِيحُ الحديث التاسع: مجهول: و أخره مرسل و قيل المراد بالمتربع الهيئة المستحبة بأن يرفع ركبتيه من الأرض و من المد هيئة المتشهد، و يمكن أن يراد بالتربع المعنى المشهور و بمد الرجلين بسطهما. الحديث العاشر: حسن أو موثق و لا خلاف فيه. الحديث الحادي عشر: حسن. و قال في المدارك إطلاق الرواية يقتضي التخير بين الجانب الأيمن و الأيسر و هو ظاهر المحقق في الشرائع و النافع. و قال: في المعتبر و من عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا و هو مذهب علمائنا. ثم قال: و كذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا و لم يذكر الأيسر و نحوه. قال: في المنتهى و قال: في التذكرة و لو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز و ظاهره التخيير و به قطع في النهاية لكنه قال: إن الأيمن أفضل و جزم يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٥. — الإمام الباقر عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: حسن. و يدل على استحباب قضاء النافلة و إن فات بالمرض فما دل على العدم محمول على نفي التأكد. الحديث السادس: صحيح. و قال الشيخ (ره) في التهذيب هذا محمول على النوافل ثم أورد دليلا عليه الخبر المتقدم. أقول: و يمكن أن يقرأ السنة بالضم و التشديد فيكون صريحا في ذلك لكن لا يخلو من بعد. الحديث السابع: حسن كالصحيح." ما غلب الله عليه" على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً فَاخْتَارَ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَقْصَرُ الْأَيَّامِ قَالَ كَذَلِكَ هُوَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَجْمَعُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ تَحْتَ عَيْنِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَكَدَتِ الشَّمْسُ عَذَّبَ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ بِرُكُودِ الشَّمْسِ سَاعَةً فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ لِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ و هذا من الأحاديث الغامضة التي يشكل فهمها و أمرنا في مثلها أن نردها و نرد علمها إليهم (عليه السلام) و إن أمكن أن يكون مقدارا قليلا لا يظهر للحس. و ما يقال: من أنه يلزم وقوف الشمس دائما إذ كل درجة من درجات مدار الشمس على دائرة نصف النهار لقطر من الأقطار فيمكن دفعه بتخصيصه ببعض البلاد و الأقطار أو المدينة، و ربما يأول بأنه يكون قصيرا على الكفار لخفة عذابهم، فإن يوم الراحة قصير و يوم الشدة طويل و يظنه المؤمنون أيضا قصيرا لكثرة أشغالهم فيه و قصوره عنها.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الرضا عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ المدارك. الحديث الثامن: صحيح. و يدل على استحباب الزينة في العيدين و الجمعة و يمكن أن يكون التخصيص لكون التزين فيها أكد فلا ينافي تفسيرها في بعض الأخبار بما يشمل جميع الصلوات. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و التفسير عن الصادق ( عليه السلام قال

المحقق في الشرائع: و في الظهرين بها حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا الْجُمُعَةِ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ وَ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَ الْيَوْمِ الْأَزْهَرِ- لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسُئِلَ إِلَى كَمِ الْكَثِيرُ قَالَ إِلَى مِائَةٍ وَ مَا زَادَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقْرَأَ فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنَ كُلَّهَا ثُمَّ تَقُولَ كُلَّمَا قُلْتَ- فَبِأَيِّ آلٰاءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ في كتابنا الكبير. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: ضعيف و قوله ( عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يُبَكِّرُ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ يَكُونُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلًا كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ

لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبَ أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الشيخ في المبسوط، و المرتضى في المصباح، و المشهور بطلان الصلاة حينئذ و قال: بعض الأفاضل قوله" و إن كان لم ينو إلخ" كلام تام لا يدل على خلاف ما قلناه بل يوافقه و قوله" و عليه أن يسجد إلخ" كلام مستأنف مؤكد لما تقدم و يصير التقدير أنه ليس له أن ينوي أنها للركعة الثانية فإن نواهما لها لم يسلم له الأولى و الثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الأولى لا بعد السجود للثانية. الحديث العاشر: مرفوع. و يدل على أن المنع الوارد فيه محمول على التقية.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عِنْدَ الزَّوَالِ فَقُلْتُ بِأَبِي وَ أُمِّي وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ

وَقْتُ مَا تَسْتَقِيلُ إِبِلَكَ فَقُلْتُ إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ فَقَالَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ثُلُثَيْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ أبواب السفر باب وقت الصلاة في السفر و الجمع بين الصلاتين الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " صليت" أي في السفر عند الزوال أي أول الوقت. قوله (عليه السلام): " وقت العصر" أي بنيته أو متى هو، قوله" وقت" و في بعض النسخ ريث في القاموس يقال لم يثبت إلا ريث ما قلت أي إلا قدر ذلك. قوله (عليه السلام): " على أقل من قدم" أي بعد الفراغ من الظهر و ثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطا أو من أول الوقت للمستعجل فإنه يمكن الإتيان بفريضة الظهر و نافلتها و نافلة العصر على الاستعجال في تلك المدة، و الأول أظهر و يؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر، و بالجملة هذا الخبر موافق لما مر من الأخبار الدالة على أن الضابط في وقتي الفريضتين الفراغ من نافلتهما.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَى مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَاماً عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ الثالث: الإعادة مطلقا و هو قول علي بن بابويه و الشيخ في المبسوط. الحديث السابع: حسن و لا خلاف في مضمونه. الحديث الثامن: حسن و لا خلاف في مضمونه بين الأصحاب. باب المسافر يقدم البلدة في كم يقصر الصلاة الحديث الأول: صحيح و لا خلاف في وجوب الإتمام بمقام عشرة أيام و لا في أن المتردد يقصر ما بينه و بين شهر، ثم يتم و لو صلاة واحدة و إطلاق بعض أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ وَ مَنْزِلٌ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ لَا يُرِيدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَ يُقَصِّرُ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ التَّمَامُ الروايات و كلام الأكثر يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله و إن كان ناقصا و اعتبر العلامة في التذكر: الثلاثين و لم يعتبر الشهر الهلالي و لا بأس به. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. و ظاهره يدل على ما ذهب إليه المرتضى من أن المعتبر في الرجوع دخول المنزل لا بلوغ حد الترخص و دائرة التأويل واسعة مع المعارض، و يمكن أن مبنيا على أن المعتبر في البلاد الواسعة: المحلة و الله يعلم. و قال: الفاضل الأسترآبادي هذا الحديث و ما سيجيء من رواية إسحاق بن عمار، و رواية العيص، و ما رواه في آخر كتاب الحج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال

أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة و إن لم يدخلوا منازلهم قصروا، صريحة في أنه لا ينقطع تقصير المسافر إذا تجاوز حد الترخص فقرب إلى بلده فالعمل بها متعين إذ لم نقف على معارض.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ يجوز فعلها و لعل مستنده ما ورد في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام قال

إنما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع انتهى، و الجواز لا يخلو من قوة. قوله (عليه السلام): " ليس قبلهما و لا بعدهما شيء" أي من النافلة المتعلقة بتلك الفريضة إذ قبل العشاء أربع ركعات نافلة المغرب فلا يدل على سقوط الوتيرة إذ كونها نافلة العشاء أول الكلام إذ هي يحتمل أن تكون تقديما للوتر احتياطا أو زيادة في الخمسين كما مر. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور و يشتمل بإطلاقه السفر و الحضر. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَ أَمَّا أَنَا فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ فَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الرضا عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِذَا و قال: في الصحاح" الجدد" الأرض الصلبة. و قال: في المدارك اختلف الأصحاب في حكم الصلاة في السفينة فذهب: ابن بابويه، و ابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا و نفلا و مختارا و هو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه، و نقل عن أبي الصلاح، و ابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة و استقر به الشهيد في الذكرى و حكي عن كثير من الأصحاب أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار و المعتمد الأول. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مرسل" و التحري" الاجتهاد و طلب الأحرى، و يدل على عدم وجوب الصلاة إلى أربع جهات حينئذ. الحديث الرابع: صحيح على الظاهر. كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا قوله (عليه السلام) " تكفىء" قال: السيد الداماد (ره) على صيغة المجهول إما من كفأت الإناء: أي كببته و قلبته فهو مكفوء أي مقلوب، أو من أكفأته من باب الأفعال فهو مكفأ بمعناه. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور و لعله محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة و المشهور جوازها في السفينة. باب صلاة النوافل الحديث الأول: موثق. رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ

تَمَامُ الْخَمْسِينَ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ الحديث الثاني: حسن: و قال: الشيخ البهائي (ره) كون النوافل اليومية أربعا و ثلاثين مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، و نقل الشيخ عليه الإجماع، و الأخبار الموهمة كونها أقل من ذلك محمول على تأكد ذلك الأقل. الحديث الثالث: حسن. و لعل في قوله" مثلي الفريضة في الصلاة" مسامحة لما سيأتي إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل، إلا أن يأول ذلك و يقال، المراد بالعشاء هي مع نافلتها. قوله (عليه السلام): " و يصوم" أي: الثلاثة من كل شهر و شهر شعبان كله. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور بسنديه. قوله (عليه السلام): " تمام الخمسين" و ذلك لما قلنا إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقتصر على ذلك و لا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدان إن ركعة و الركعتان، إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما هو المذكور في علل ابن شاذان.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ

لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ الزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً الْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الحديث الخامس: موثق. قوله (عليه السلام) " و ثمانيا بعدها". قال: في الحبل المتين هذا بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر و ليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على أن الثمان التي قبل العصر نافلة صلاة العصر، و نقل القطب الراوندي أن بعض أصحابنا جعل" الست عشرة" للظهر، و الظاهر أن المراد بالظهر وقته كما يلوح من الروايات لا صلاته. قوله (عليه السلام): " و لكن يعذب" قال

الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المراد أن الله تبارك و تعالى يعذب على ترك السنة التي وضعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن يزيد عليها أو ينقص عنها معتقدا أنه موقت في هذه الأوقات مطلوب فيها بخصوصه و إن كانت الصلاة في نفسها خيرا موضوعا و قربان كل تقي فمن شاء استقل و من شاء استكثر و هكذا في سائر العبادات، و القول بأن ترك السنن بأجمعها محرم لا يخلو من إشكال. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام) " و بعدها شيء" قال الشيخ البهائي (ره) أي شيء موظف يكون من روايتها. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَيْءٌ قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ الحديث الحادي و العشرون: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام): " ما كان يحمد" أي يستحب التفريق كما مر، أو ترك النوم بعد هما و يحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا و في بعض النسخ" يجهد" أي لا يشق عليه فيكون تجويزا، و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثم إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام و إن شاء ذهب حيث شاء. الحديث الثاني و العشرون: مجهول. و يفهم منه أن زيادة الركن سهوا لا تفسد النافلة، و لعدم الإتمام هنا علة أخرى و هو كون الوتر صلاة أخرى فلا بد من إتمام الشفع و الشروع فيها. و قال: في المدارك لا فرق في مسائل السهو و الشك بين الفريضة إلا في الشك بين الأعداد، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، و في لزوم سجود السهو. فإن النافلة لا سجود فيها يفعل بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل. و صحيحة محمد بن مسلم انتهى، و لا يخفى ما في هذا الكلام إذ الشيخ و أكثر مَا رَكَعَ مَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا قَالَ لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
28 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ الثاني أرجح. الحديث السادس و العشرون: ضعيف على المشهور. و يدل على إجزاء السجدة مكان الضجعة، و المشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة و وضع الخد الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني و يجوز التبديل بسجدة. الحديث السابع و العشرون: مجهول. و قال: الشيخ (ره) في التهذيب هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه أنه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فأما مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك ثم أورد دليل الخبر الآتي. قوله (عليه السلام): " اقرأ الحمد" أي فقط" و اعجل و اعجل" مبالغة في تخفيف الركوع و السجود و ترك المستحبات. الحديث الثامن و العشرون: صحيح. و المراد بالوتر الثلاث ركعات كما هو الأغلب في إطلاق الأخبار، و على المشهور عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وَ قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤١٢. — الإمام الباقر عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ منه متقارب قالت: فلم أره سبحها قبل و لا بعد و أخبارهم في النفي و الإثبات متعارضة. و أجاب الآبي من علمائهم عن رواية أم هاني بأنه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه مكة أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح. و مع ذلك اتفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها و المشهور عندهم أربع. و قال: أبو حنيفة إن شاء صلى، اثنتين و إن شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا و اختلفوا أيضا في أن كل ركعتين بتسليمة أو كلها بتسليمة. الحديث الثالث: حسن. و قال: في المدارك ذهب الأكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل و فائتة الليل بالنهار و قال: ابن الجنيد و المفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار و صلاة الليل بالليل. الحديث الرابع: حسن. و في القاموس" توخى رضاه" تحراه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن و حمله المصنف على النافلة، و يحتمل التعميم. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: مرفوع. قوله (عليه السلام): " نحرت صلاة الأوابين" أي ضيعت نافلة الزوال فقدمتها على وقتها فكأنك نحرتها و قتلتها، فإن العامة نقصوا نافلة الزوال و أبدعوا صلاة الضحى نحرهم الله دعاء عليهم بالهلاك" فقال: " أي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال

ذلك تقية، أو المعنى إن نهيتك تقول هذا و لا تعلم أن الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة، أو المعنى إني صليت لا بقصد التوظيف لم تكن بدعة. قوله (عليه السلام): " و كفى بإنكار على" أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا الْكُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهىٰ. عَبْداً إِذٰا صَلّٰى فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ كَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ عليه السلام نَهْياً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَقْنُتُ عشرة تكبيرة، و يدل على استحباب الوقوف على التراب و السجود عليه كما ذكره الأصحاب و على الخروج إلى الصحراء كما قالوا. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال: في المدارك ذهب: الأكثر كالسيد المرتضى، و ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس، إلى وجوب التكبيرات و كلام المفيد في المقنعة يعطي استحبابها و استدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة. و قال: الشيخ أ لا ترى أنه جوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات و على خمس تكبيرات و هذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة و أجاب عنها في الاستبصار و عما في معناها، بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة. و قال: و لسنا نعمل به إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه. و قال: معظم الأصحاب على أن التكبيرة في الركعتين معا بعد القراءة و قال: ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها. و قال: المفيد (ره) يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا: و يقنت ثلاثا و لم نقف له على شاهد. بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ بِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هِيَ فَرِيضَةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ فَقِيلَ لَهُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الشديدة فرض واجب و أضاف في الجمل إلى الكسوفين و الزلازل، الرياح السود المظلمة، و نقل عن أبي الصلاح عدم التعرض لغير الكسوفين و المعتمد الأول للأخبار الكثيرة و الظاهر أن المراد بالأخاويف ما يحصل منه الخوف لعامة الناس و لو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين فقد استقرب العلامة في التذكرة، و الشهيد في البيان عدم الوجوب و احتمل في الذكرى الوجوب. قوله (عليه السلام): " حتى يسكن" يحتمل أن يكون علة غائية للفعل، أو نهاية وقته، أو المراد أطل الصلاة و أعدها إلى السكون. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح. و اعلم أنه إذا حصل الكسوف في وقت الفريضة حاضرة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء و ادعوا الإجماع عليه يصلي بعدها ما اتسع وقتها، و إن تضيقتا قدمت الحاضرة و قال: في الذكرى إنه لا خلاف فيه، و إن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب، و قال ابن بابويه: في الفقيه و لا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية و لعل الأول أقوى.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٤١. — غير محدد
1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِمِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسُونَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ الحديث السابع: ضعيف على المشهور. باب صلاة فاطمة (عليها السلام) و غيرها من صلاة الترغيب الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال: في الشرائع و صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) أربع ركعات بتشهدين و تسليمين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله أحد خمسين مرة، و قال: في الفقيه و أما محمد بن مسعود العياشي (ره) فقد روى في كتابه عن عبد الله بن محمد، عن محمد بن إسماعيل السماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن هذه الصلاة يسمى صلاة فاطمة و صلاة الأوابين، و نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يروي هذه الصلاة و ثوابها إلا أنه كان يقول إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام) قال: و أما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام).

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ

مَا تَرَى لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِيعاً يَرْكَبُ الْبَرَّ أَوِ الْبَحْرَ إِلَى مِصْرَ فَأَخْبَرَهُ بِخَيْرِ طَرِيقِ الْبَرِّ فَقَالَ الْبَرُّ وَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ وَ قَالَ لَهُ الْحَسَنُ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ قَالَ وَ إِلَيَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لِلَّهِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ تَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا لِأَنَّهُ تَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً وَ إِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ و إن كان في ابتدائه قليلا و الحكم مبني على أن البعيد قبلته الحرم كما ذكره المحقق في النافع و العلامة في المنتهى، و احتمل العلامة في المختلف اطراد الحكم على القولين و هو بعيد. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يمكن دخول النوافل المرتبة فيها و عدمه. الحديث الثامن: صحيح. قوله (عليه السلام): " فيصلي" أي قضاء و في بعض النسخ يقضي و هو أصوب و إن احتمل أن يكون يقضي في آخر الخبر بمعنى يفعل لكنه بعيد. الحديث التاسع: مجهول. قوله (عليه السلام): " و عز المؤمن" أي بحسب الدنيا و الآخرة" كفه عن أعراض الناس" يترك سبهم و غيبتهم و ما يصير سببا لهتك عرضهم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الصَّلَاةُ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ غَيْرُهَا فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا قَبَضَهَا ثُمَّ صَعِدَ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُقْبَلُ قُبِلَتْ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تُقْبَلُ قِيلَ لَهُ رُدَّهَا عَلَى عَبْدِي فَيَنْزِلُ بِهَا حَتَّى يَضْرِبَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ أُفٍّ لَكَ مَا يَزَالُ لَكَ عَمَلٌ يَعْنِينِي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
11 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٨٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى بِالْكُوفَةِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي خَمْسَةِ مَسَاجِدَ- مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَ مَسْجِدِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدِ سِمَاكِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَ مَسْجِدِ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ وَ مَسْجِدِ التَّيْمِ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ مَسْجِدِ بَنِي السِّيدِ وَ مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَارِمٍ وَ مَسْجِدِ غَنِيٍّ وَ مَسْجِدِ سِمَاكٍ وَ مَسْجِدِ ثَقِيفٍ وَ مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٧. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٨. — الإمام الصادق عليه السلام
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَيُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً- أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً وَ هَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً- يُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً وَ الْمَاعُونَ أَيْضاً وَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَتَاعُ يُعِيرُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: موثق. غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ أَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٨. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ

لَهُ الزَّكَاةُ الظَّاهِرَةُ أَمِ الْبَاطِنَةُ تُرِيدُ فَقَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١١. — الإمام الصادق عليه السلام
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِعَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ يَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ

نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ الْحَقَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: حسن و السند الثاني مجهول. الحديث الخامس عشر: مرسل. قَالَ فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَ الْبَدَنَ يَبْلَى وَ الْعَمَلَ يَبْقَى وَ الدَّيَّانَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ يَا عَمَّارُ إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١١. — الإمام الصادق عليه السلام
3 يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتَّى يَنْفَدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ وَ مَا مَعْنَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً قَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
14 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث عشر: ضعيف. الحديث الرابع عشر: مرسل مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ وَ لَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
23 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ قوله ( عليه السلام قال

في الصحاح القرقر القاع الأملس و قال حاد عن الشيء مال عنه و عدل و قال: في القاموس قضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا. الحديث العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي و العشرون: حسن. الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث و العشرون: ضعيف. بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ كَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ- عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ وَ كَانَتِ باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد و لم تنقص الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: ضعيف. الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ- مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْعَثْ إِلَيَّ- بِكِتَابِ فَاطِمَةَ عليها السلام فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لِي مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ فَقَالَ كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ ثَلَاثٌ وَ ثِنْتَانِ وَ أَرْبَعٌ قَالَ فَقَبِلَ مِنِّي ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَ الْمَسَاكِينَ فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ جَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ أَحَداً طَاعَةً لَأَعْطَيْتُ صَاحِبَ هَذَا الْكَلَامِ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَال

ا فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَكَاةٌ فَوَقَّعَ عليه السلام صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كِيلَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الذهب حيث قال: لا تجب حتى تبلغ أربعين دينارا. الحديث الثاني: حسن. و قال في المدارك: اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء. و الأخبار به مستفيضة. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: حسن. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ

إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣١. — الإمام الصادق عليه السلام

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الزَّكَاةَ فَقَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَ فِي الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا يَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ

مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّيِّفِ وَ الْخَمْسَةِ وَ الْعَشَرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطَى مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ قوله (عليه السلام): " إذا بلغ قيمته" لم يعمل بظاهره أحد، و حمل على القيمة في الزمان السابق. حيث كان يسوي كل دينار عشرة دراهم و الآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضا. قال في المدارك: دلت هذه الرواية و صحيحة الحلبية الآتية على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت مائتي درهم و ذلك عشرون دينارا لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب و غيرهم و لذلك خير الشارع في أبواب الديات و الجنايات بينهما و جعلهما على حد سواء. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: مجهول. دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢. — الإمام الكاظم عليه السلام
8 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ قَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الحديث التاسع: مرسل الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: صحيح. و قال: في القاموس أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها و ما تضمنه الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ

انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ هذا الخبر من تزكية الدين محمول على الاستحباب أو التقية فإن جمهور أهل الخلاف على إيجاب الزكاة في الدين، و الأخبار الدالة على عدم الوجوب فيه كثيرة فلا بد من الجمع، و أما نفي الزكاة فيما عليه من الدين فمحمول أيضا على عدم بقاء عين المال حولا عنده كما تدل عليه أخبار القرض. الحديث الثالث عشر: حسن. باب أوقات الزكاة الحديث الأول: مجهول و قيل حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثِ أَوْقَاتٍ أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا وَ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا مَا صَرَمَ وَ إِذَا مَا خَرَصَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٣. — الإمام الرضا عليه السلام
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: حسن. و قال في الدروس: و لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، و روي جوازه بأربعة أشهر و سبعة أشهر و من أول السنة. و قال الحسن

يقدم من ثلث السنة و حمل على القرض فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق. و قال في الشرائع: و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا و لا يكون زكاة و لا يصدق عليها اسم التعجيل. و قال في المدارك: هذا هو المشهور بين الأصحاب. ذهب إليه الشيخان، و المرتضى، و أبو الصلاح، و ابنا بابويه، و ابن إدريس، و غيرهم. و قال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة و إعطاؤها في استقبال السنة نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
9 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ

لَا أَ يُصَلِّي الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُهَا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى أَوِ ارْتَدَّ أَعَادَ الزَّكَاةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ

لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ السلعة الباقية طول الحول كحسنة محمد بن مسلم و رواية أبي الربيع و قريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، و جزم العلامة و من تأخر عنه بالثاني و ادعى عليه في التذكرة و ولده في الشرح الإجماع و هو ضعيف. باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان و ما لا يجب الحديث الأول: حسن. و قال في المدارك: استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب. الحديث الثاني: حسن. و قال في النهاية: " ناقة لاقح" إذا كان حاملا و قال في الدروس: يستحب في الخيل بشرط الأنوثة و السوم و الحول، ففي العتيق ديناران، و في البرذون دينار، فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ مائة يتخير بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما، و ما ذكره (ره) أحوط إلا أن الظاهر التخير في التقدير بكل من العددين مطلقا كما اختاره (قدس سره) في فوائد القواعد و نسبه إلى ظاهر الأصحاب لا طلاق قوله (عليه السلام): في صحيحة زرارة" فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين ابنة لبون" و يدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة، و في رواية عبد الرحمن، و أبي بصير المتقدمتين" و لو كان التقدير بالأربعين متعينا في المائة و إحدى و عشرين، و ما في معناها لما ساغ ذلك قطعا. الحديث الثالث: حسن. و ذهب أكثر المتأخرين إلى أن حول السخال عند استغنائها بالرعي. و قال الشيخ و جماعة: إن حولها من حين النتاج، و استقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة، و هذا الخبر و كثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ (ره). أَسْنَانُ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى ابْنَ لَبُونٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَ صَارَ لَهَا لَبَنٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى الذَّكَرُ حِقّاً وَ الْأُنْثَى حِقَّةً لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ يُسَمَّى جَذَعاً فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمَّى ثَنِيّاً لِأَنَّهُ قَدْ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ وَ يُسَمَّى رَبَاعِياً فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ وَ سُمِّيَ سَدِيساً فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَ طَرَحَ نَابَهُ سُمِّيَ بَازِلًا فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ وَ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ هَذَا اسْمٌ وَ الْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الصَّدَقَةِ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

في حديث الزكاة ليس في العوامل شيء، العوامل من البقر. جمع عاملة و هي التي يستقى عليها و يحرث و تستعمل في الأشغال و هذا الحكم مطرد في الإبل. الحديث الثاني: حسن. باب صدقة الغنم الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " أربعين شاة" قال: في الدروس قال: ابنا بابويه يشترط إحدى و أربعون، و قال: في المدارك قال: ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و ليس على الغنم فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ قَالا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة و هو ضعيف، و قال ذهب المفيد، و المرتضى، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و سلار و ابن حمزة، و ابن إدريس، إلى أن الواجب في الثلاثمائة و واحدة: ثلاث شياه و أنه لا يتغير الفرض من مائتين و واحدة حتى يبلغ أربعة مائة، و نقله في التذكرة: عن الفقهاء الأربعة و ذهب الشيخ، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح: و ابن البراج إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و قال في الشرائع: و لا الأكولة و هي السمينة المعدة. للأكل و لا فحل الضراب. و قال في المدارك: لموثقة سماعة. و قال في المنتهى: لو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف لأن النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع و الإرفاق به لا لعدم إجزائهما. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَ لَا فِي الرُّبَّى وَ الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى اثْنَيْنِ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ و اختلف الأصحاب في عد الأكولة، و فحل الضراب. فظاهر الأكثر عدهما، و صرح المصنف في النافع، و الشهيد في اللمعة بالعدم، و ربما كان مستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و هي غير صريحة في المطلوب لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها، بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن و الربى و استقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل خاصة إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فتعد و المسألة محل إشكال و لا ريب أن عد الجميع أولى و أحوط. و قال في الدروس: و لا تأخذ الربى إلى خمس عشر يوما لأنها كالنفساء و لا الماخض و الأكولة و الفحل و في عدهما قولان: و المروي المنع. و قال في الشرائع و لا تؤخذ الربى و هي الولد إلى خمسة عشر يوما و قيل: إلى خمسين يوما. و قال في المدارك: قال الجوهري: الربى على فعلى بالضم التي وضعت حديثا و جمعها رباب بالضم و المصدر رباب بالكسر. و هو قرب العهد بالولادة، تقول شاة ربي بينة الرباب و غير رباب. قال الأزهري: هي ربي ما بينها و بين شهر و قال: أبو زيد الربى من المعز و قال: من المعز و الضأن، و ربما جاء في الإبل أيضا، و لم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما، و لا بالخمسين. و فسر الصادق (عليه السلام) الربى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج" بأنها التي تربى اثنين" و قال: إنه ليس فيها صدقة و علل المصنف في المعتبر، الْغَنَمِ صَدَقَةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ

لَا إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ يُعْمَلَ بِهِ باب زكاة مال اليتيم الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: مجهول. و لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب زكاة الذهب و الفضة على الطفل و المجنون، و لو اتجر الولي للطفل، و المشهور أنه يستحب له إخراج الزكاة من مال الطفل، بل قال في المعتبر: إن عليه إجماع علمائنا و ظاهر كلام المفيد في المقنعة الوجوب، و أوله الشيخ، و ذهب ابن إدريس إلى سقوط الزكاة وجوبا و استحبابا فإن ضمنه و اتجر لنفسه و كان مليا كان الربح له و يستحب له الزكاة و استثنى المتأخرون من الولي الذي يعتبر ملائته، الأب و الجد فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر و اليسر أما لو لم يكن وليا أو لم يكن مليا كان ضامنا و الربح لليتيم و لا زكاة هنا على الأشهر و رجح الشهيدان، و الشيخ استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له. الحديث الثالث: حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ الحديث السادس: صحيح. و قال في الشرائع: و مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين. و قال في المدارك: نبه بقوله يجوز صرف الفطرة خاصة على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن و إن تعذر الدفع إلى المؤمن لأن غيرهم لا يستحق الزكاة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة فيكون الدفع إليهم جاريا مجرى الدفع إلى غير الأصناف الثمانية. أما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب فذهب الأكثر: و منهم المفيد، و المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن إدريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية و يدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري و ذهب الشيخ و أتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف و هو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٨٣. — الإمام الرضا عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْسُبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ باب تفضيل القرابة في الزكاة و من لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام) " الوالدان" أي من ذوي القربات فلا ينافي دخول الزوجة و المملوك. و قال في الدروس: و لا يعطى واجب النفقة كالزوجة و الولد و في رواية عمران القمي يجوز للولد و في رواية أخرى يعطي ولد البنت و يحملان على المندوبة و لو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج و فقرها و يجوز للزوجة إعطاء زوجها و إعطاء الزوج المستمتع بها، و في إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد أشبهه الجواز، أما المعقود عليها و لما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان و أولى بالمنع، و لو قلنا: باستحقاقها. النفقة فلا إعطاء.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٩١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه. الحديث الرابع: حسن. و قال في المدارك: لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا قاله في المنتهى لأن المستحق موجود و الدفع ممكن، فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان و يدل عليه الأخبار المتضمنة لثبوت الضمان بمجرد التأخير مع وجود المستحق كحسنة زرارة و محمد بن مسلم. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ

مَالُ الزَّكَاةِ يُحَجُّ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُولُ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا يَشَاءُ الحديث الثالث: حسن أو موثق. باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق الحديث الأول: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام): " يرثه الفقراء المؤمنون" هذا هو المشهور و قيل: ميراثه للإمام (عليه السلام). باب القرض أنه حمى الزكاة الحديث الأول: مجهول: و قال في الدروس: و يجوز مقاصة المستحق حيا و ميتا إذا لم يترك ما يصرف في ديته فقيل و إن ترك مع تلف المال. و قال في المدارك: اتفق علماؤنا و أكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء مِنَ الزَّكَاةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيُعْطِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه و مقاصته بما عليه من الزكاة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف. باب قصاص الزكاة بالدين الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: موثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَا القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب من يحل له أن يأخذ الزكاة و من لا يحل له و من له المال القليل الحديث الأول: حسن. و قال في الشرائع: و من يقدر على اكتساب ما يمون به عياله لا يحل له لأنه كالغني، و كذا ذو الصنعة و لو قصرت من كفايته جاز أن يتناولها و قيل يعطى ما يتمم كفايته و ليس ذلك شرطا و من هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة و تحرم على صاحب الخمسين اعتبار العجر الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثاني. يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

قلت لأبي عبد الله أن شيخا من أصحابنا له عمر إلخ" و القول بأن ذي الكسب القاصر ليس له أن يأخذ ما يزيد عن كفايته حولا حكاه المصنف و جماعة و استحسنه الشهيد في البيان و قال: و ما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب و هذا الحمل ممكن إلا أن يتوقف على وجود المعارض و لم نقف على نص نقيضه. نعم ربما أشعر به مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب" و يأخذ البقية من الزكاة" لكنها غير صريحة في المنع من الزائد و مع ذلك فمورد الرواية من كان معه ما لا يتجر به و عجز عن استنماء الكفاية و لا ذو الكسب القاصر و قد ظهر من ذلك أن الأجود ما اختاره المصنف و الأكثر من عدم اعتبار هذا الشرط. الحديث السابع: مرسل كالحسن. و قال في المدارك: و يلحق بها فرس الركوب و ثياب التجمل نص عليه في التذكرة و قال: إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا و لا ينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله و كتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله و عدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغني عرفا الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً وَ هُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ يَدِينُ اللَّهَ بِمَا نَدِينُ بِهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُزَكِّيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ أَوْ يَبِيعَ جَارِيَتَهُ الَّتِي تَقِيهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ تَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ أَ فَيُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللَّهِ لَهُ فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا و قال: إنه لا يعرف فيه خلافا، لكن الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف، و مع ذلك فهي معارضة بحسنة محمد بن مسلم، و يمكن حملها على الكراهة و روى الكليني بعدة طرق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال

تارك الزكاة و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت عليه". و قال في الدروس: و يستحب التوصل بها إلى من يستحق قبولها هدية و روى محمد بن مسلم أن من لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه. الحديث الثالث: حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَرَتِ قوله (عليه السلام): " من هذا الخمس" الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة و رفع الجزية. قوله (عليه السلام): " و ليس للإمام" كان المراد أنهم و إن أجازوا على أنفسهم لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع إما على رؤوسهم و إما على أموالهم. قوله (عليه السلام): " وضع ذلك على رؤوسهم" المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس و الأراضي و قيل يجوز. قوله (عليه السلام): " كان صالحهم" الظاهر أنه (عليه السلام) بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل و أعاد السؤال. غير (عليه السلام) الكلام تقية، أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية. الحديث الثاني: حسن. و كان المسؤول الصادق (عليه السلام) كما صرح به في الفقيه. الحديث الثالث: ضعيف كالموثق. و قال في القاموس: عته كعتي عتها و عتها السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ خَيْرٍ إِنْ أَيْسَرَ أَدَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنَ الزَّكَاةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَيْسَ بِالْبَخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام تَدْرِي مَا الشَّحِيحُ قُلْتُ هُوَ الْبَخِيلُ قَالَ

الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ إِنَّ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف. الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ الشَّحِيحُ يَشُحُّ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى لَا يَرَى مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَ الْحَرَامِ وَ لَا يَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ أَعْطَى الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يُعْطِ الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَنَطَّلِي وَ لَا تَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ وَ قَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ أَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: مرسل. قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ قَالَ

هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

يَعْنِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ قَالَ قُلْتُ- وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ قَالَ يَعْنِي النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا الحديث التاسع: مرسل و في القاموس التشريد الطرد و التفريق. الحديث العاشر: كالصحيح. باب نوادر الحديث الأول: مرسل. الحديث الثاني: مرسل.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ربما يعد موثقا. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " و الموازرة" قال الفيروزآبادي الموازرة المعاونة و بالواو شاذ. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " تقطع دابره" أي آخر جزء منه بمعنى استئصاله أو دابر عسكره، قال الجوهري: قطع الله دابرهم أي آخر من بقي منهم، و قال دابرة الإنسان عرقوبه، و الدابر التابع انتهى، فيحتمل أن يكون المراد هنا أحد المعنيين الأخيرين و الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام): " و ذروته" قال

الفيروزآبادي ذرى الشيء بالضم أعاليه الواحدة ذروة و ذروة و هو أعلى السنام. أقول: إنما جعل الجهاد ذروة الإسلام لأنه سبب لعلوه و رفعته و اشتهاره. قوله (عليه السلام): " بأبواب الخير" يحتمل أن يكون المراد بها الصوم فإنه يصير سببا لفتح أبواب الخير، و يحتمل أن يكون الصوم أحد أبواب الخير ذكره و ترك سائرها أو ذكرها (عليه السلام) و ترك الراوي.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٩٨. — غير محدد
1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً الحديث العاشر: حسن. و اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال، و المشهور أنها لليلة المستقبلة، و نقل عن السيد (ره) القول بأنها لليلة الماضية. و قال: في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. الحديث الحادي عشر: صحيح. قوله (عليه السلام) " إذا تطوق الهلال" إلخ نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك إلا أن الشيخ في كتابي الأخبار حملها على ما إذا كان في السماء علة من غيم. الحديث الثاني عشر: مجهول و قد تقدم الكلام فيه. باب نادر الحديث الأول: السندان كلاهما ضعيفان. وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوَّلَ مَا بُعِثَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ باب صوم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " يوما و يوما لا" أي يوما يصوم و يوما لا يصوم، و الجملة استينافية لبيان ما سبق. قوله (عليه السلام): " يعدلن من صوم الدهر" ربما يستدل به على رجحان صوم الدهر و لا يخفى ما فيه. و قال في النهاية: في الحديث" الصوم يذهب و حر الصدر" هو بالتحريك غشه و وساوسه، و قيل: الحقد و الغيظ، و قيل: العداوة. و قيل: أشد الغضب. الحديث الثاني: حسن. مَا يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ مَا يَصُومُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ عليه السلام ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الْغُرِّ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ فَرَّقَهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقُبِضَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ هُوَ يَعْمَلُ ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَصِلُ مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ وَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ قوله (عليه السلام): " و أوسط أربعاء" أي أول أربعاء من العشر الأوسط، و يمكن أن يكون السنة صوم خميس من العشر الأول و أربعاء من الوسط و خمسين من الآخر و يكون أول الخميسين في الأول و أول الأربعائين في الوسط و آخر الخمسين في الآخر أفضل كما يومئ إليه عموم بعض الأخبار، و يمكن حمل المطلقات على المقيدات. باب فضل صوم شعبان و صلته برمضان و صيام ثلاثة أيام في كل شهر الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مختلف فيه. الحديث الثالث: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الحديث الثاني عشر: موثق على الأظهر. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. و مجهول على الأقوى. و فيه إشعار بالاجتزاء بالخميس الثاني من العشر الأول و بالخميس الأول من العشر الأخر. باب في أنه يستحب السحور الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " عن السحور" قال في النهاية: فيه ذكر" السحور" مكررا و هو بالفتح اسم ما يتسحر به و بالضم المصدر و الفعل نفسه. و أكثر ما يروى بالفتح. و قيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام و البركة و الأجر و الثواب في الفعل لا في الطعام.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُفْطِرْ باب وقت الإفطار الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " قمة الرأس" هي بالكسر وسط الرأس. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام): " في شرق الأرض" أي القرص من المغرب و أثرها من المشرق أو من البلاد الشرقية و الغربية القريبة. الحديث الثالث: حسن. و مضمونه مشهور بين الأصحاب على الاستحباب و زادوا و منازعة النفس أيضا.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ

إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ الحديث الثاني: صحيح و قال في المنتقى: في الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة و هي تكون تارة صفوان بن يحيى و أخرى علي بن الحكم فيتردد بين الصحتين انتهى. و المراد بالصحيحتين الصحيح عنده و الصحيح عند الجمهور فإنه إن كانت الواسطة صفوان فالخبر من القسم الأول، و إن كانت علي بن الحكم فهو من القسم الثاني. قوله (عليه السلام) " فإن انتظر" أي في صورة الانتباه بعدم النوم أو بعد جنابة مع عدم النوم و الأخير أوفق بمذاهب الأصحاب و الأول أظهر من لفظ الخبر، الحديث الثالث: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام): " أ ليس هو بالخيار" يدل على أن النوم عمدا بعد الجنابة إلى الصبح لا ينافي صوم التطوع كما ذهب إليه بعض الأصحاب و هو قوي. قوله (عليه السلام): " لا بأس" لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الرابع: صحيح. حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ عليه السلام لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْتَمِسُ رَأْسُهُ في قضاء الصوم فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر و لصحيحة الحلبي. و قال الصدوق: بعد نقل هذه الرواية و في خبر آخر إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك. و قال ابن إدريس: لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان معتمدا من غير اضطرار و هذا لم يتعمد تركها و وافقه المحقق في الشرائع و النافع. باب كراهية الارتماس في الماء للصائم الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " يستنقع" الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة النزول في الماء و اللبس فيه و عبر عنه أكثر الأصحاب: بالجلوس فيه، و هو أخص من المعنى اللغوي و على التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال كما سيأتي. قوله (عليه السلام): " و لا يرتمس" لعله كان الأولى يرمس كما في غيره من الكتب لأن الارتماس لازم و هو الاغتماس و الاختفاء تحت الماء و قوله" رأسه" إما مرفوع بالفاعلية أو منصوب بنزع الخافض و يمكن أن يكون استعمل متعديا و لم ينقل. ثم اعلم: أن الخبر ظاهرا يدل على عدم جواز الارتماس للصائم و اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم و به قال المرتضى و ادعى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ استحبابا، و في بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " يستاك" المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس و الرطب. بل قال: في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب. قوله (عليه السلام): " في غير وقت فريضة" لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق و إن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت. قوله (عليه السلام): " أن لا يتمضمض" لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء. باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " فعليه قضاء ذلك اليوم" اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر. صَوْمَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ قوله ( عليه السلام قال

سيد المحققين في المدارك: لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان مطلقة و رواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه و لا يخلو من قوة. الحديث الرابع: موثق. و يدل على جواز قلع الضرس في الصوم. و قال في الدروس: و يكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار و لعل المراد بالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه و إن أمكن أن يشمله. باب الطيب و الريحان للصائم الحديث الأول: موثق. و في بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث و هو الظاهر، و في بعضها عن أحمد بن محمد بن علي، عن غياث و هو اشتباه. إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) كَرِهَ الْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٣. — غير محدد
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ

لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ وَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ قوله (عليه السلام): " تحفة الصائم" أي يستحب أن يؤتى به للصائم و يتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم و لا ينتفع بغيره من المأكول و المشروب، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم. ثم اعلم: أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " لا بأس به" يدل على عدم كراهة شم الريحان، و حمل على الجواز جمعا، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا، و لذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة. قوله (عليه السلام): " يكره له أن يتلذذ" جعل الشهيد (رحمه الله) في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك و لعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان. الحديث الخامس: ضعيف. ذَاكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَا مُحَمَّدُ إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً قوله (عليه السلام): " من ذاك" أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله و وجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع. باب مضغ العلك للصائم الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " قال

لا" ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه و لم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان: أحدهما: الإفساد لهذا الخبر و لما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا. و اعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة. قال في المنتهى: و قد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه و لا يفطره إجماعا انتهى. و أما الخبر: فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس، و جماعة لصحيحة محمد بن مسلم و غيرها. الحديث الثاني: صحيح و قد مر الكلام فيه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٦. — غير محدد
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا مما يعد طعما و أكلا، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى. و اختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه. قال السيد المرتضى رضي الله عنه في بعض كتبه: إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة و نحوها لا يفسد الصوم و حكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا، و استدل لهما بأن تحريم الأكل و الشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة و لا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل و الشرب. و قال الشهيد (ره) في الدروس: و لا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب و شبهه و يجب التحفظ من الغبار. باب الرجل يمص الخاتم و الحصاة و النواة الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " لا بأس" بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام): " فأما النواة فلا" يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور، و إن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا، و قل ما يخلو الريق عن مثله، و مع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها و قد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَ زَيْتٌ وَ قَالَ

أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه الحديث الأول: حسن. ظاهر الآية وجوب الإفطار لكل مرض و خص بالإجماع و الأخبار المستفيضة بمن يخاف زيادة مرضه بسبب الصوم أو بطوء برئه، أو يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو يخاف حدوث مرض آخر و المرجع في ذلك كله إلى الظن كما يدل عليه الأخبار الآتية. و قال في المنتهى: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟ فيه تردد ينشأ من وجوب الصيام بالعموم، و سلامته من معارضة المرض، و من كون المريض إنما أبيح له الفطر للتضرر به و هو حاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته و تطاوله انتهى. و قال بعض المحققين: و يمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى" مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " و قوله عز و جل" يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " و بما رواه الصدوق في الصحيح" عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب".

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ الزوال لا مع العمد و بعد الزوال لا يجوز إلا على ظاهر ابن الجنيد، و أما النافلة فالمشهور أنه يجوز استيناف النية فيها إلى الزوال ما لم يفطر قبلها و لا يجوز بعده و قيل: يمتد وقت النية فيها إلى الغروب. ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و المرتضى، و جماعة، و اختلف في أنه لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية قبل الزوال أو بعده؟ أوجه و الأخير أظهر، لأنه هو المروي و هذا الخبر لا يأتي عن شيء من المذاهب. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام): " فإن لم يكن نوى ذلك" في التهذيب و لم يكن و هو أصوب و التفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار و تجديد النية إلى العصر و عدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد و لعله مؤيد للجواز إلى الغروب فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولا على الكراهة. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و معتمد عندي. قوله (عليه السلام): " الصائم بالخيار" ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ

مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به الحديث الأول: حسن. قال المحقق (ره): يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ و يشدد عليهما لسبع مع الطاقة. و قال الشيخ في النهاية: و يستحب أن يؤخذ الصبيان بالصوم إذا أطاقوه و بلغوا تسع سنين و إن لم يكن ذلك واجبا عليهم و لم يتعرض لما قبل التسع، و نحوه قال: الصدوق في الفقيه. قوله (عليه السلام): " و أكثر من ذلك" في كتاب الصلاة أو أكثر و هو أنسب و الغرث- الجوع. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام): " و أربع عشرة" في نسخ الفقيه أو أربعة عشر فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي، و الأظهر إن ذكره لبيان أن البلوغ قد يحصل قبل الخمسة وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَوْلُ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ شَهِدَ من الأرض لا زرع فيه و لا شجر و قال: البراح مصدر لقولك: برح مكانه أي زال عنه انتهى. و في بعض النسخ: نزاحا بالنون و الزاء المعجمة من قولهم نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. و يقال: نزح كمنع و ضرب نزحا و نزوحا بعد و الأول أظهر و قد تقدم الكلام فيه. باب كراهية الصوم في السفر المراد بالكراهية: الحرمة، أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر. و نقل قول نادر: بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقا في السفر و المشهور العدم، و استثني منها صوم. ثلاثة أيام بدل الهدي، و ثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب، و النذر المشروط سفرا و حضرا، و نقل عن المرتضى (ره): وجوب المنظور مطلقا و أما المندوب فسيأتي حكمه. الحديث الأول: ضعيف. قوله تعالى: " فَمَنْ شَهِدَ " أي: من حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام): " إلى كراع الغميم" قال في النهاية: هو اسم موضع بين مكة و المدينة، و الكراع: جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع و هو ما دون الركبة من الساق و" الغميم" بالفتح: واد بالحجاز. قوله (عليه السلام): " و إنما يؤخذ" لعله لرفع توهم عدم كونهم عصاة لأنهم إنما صاموا بما أمر به رسول الله صلى الله و عليه و آله سابقا. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام): " و إنا لنعرف" أي أبناؤهم أيضا عصاة يتبعون آباءهم. الحديث السابع: ضعيف. صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ قوله (عليه السلام): " ما صليت عليهم" يمكن أن يكون من خصائصهم (عليهم السلام) عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر، أو رجحان تركها للتأديب، أو غيره، أو يكون المراد من كان ناصبا أو مخالفا يعتقد الجواز لذلك، أو يكون محمولا على عدم تأكد الصلاة عليه إذا صلى عليه غيرهم. باب من صام في السفر بجهالة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " فلا شيء عليه" الحكمان إجماعيان، و في إلحاق، ناسي الحكم بجاهله خلاف، و الأظهر العدم، و المريض لا يعذر مطلقا. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ باب من لا يجب له الإفطار و التقصير في السفر و من يجب له ذلك الحديث الأول: حسن كالصحيح. و يدل على أن المكاري و الجمال إذا صدق عليهم الاسم و لم يكونوا يقيمون عشرة أيام في بلدهم مطلقا و في غير بلدهم بنية الإقامة يصومون و يتمون كما هو المشهور بين الأصحاب، و قد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام): " إلا في سبيل حق" أي: مباح كما هو المشهور، أو راجح كما قيل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " إلى صيد" المشهور إن المراد بالصيد صيد اللهو. و قال الشيخ في المبسوط و النهاية: إن طالب الصيد للتجارة يقصر صومه شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي قوله (عليه السلام): " و لا يواقع" أي مطلقا أو في خصوص تلك الواقعة، و الأول أظهر. الحديث التاسع: صحيح على الظاهر. قوله (عليه السلام): " يعني إذا كانت" لعله كلام يونس و حملها على الجنابة لم تخل" بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم، أو في الليل و لم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه و نام بقصد الغسل كما مر. باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد الحديث الأول: ضعيف. و ما اشتمل عليه مقطوع به بين الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح. الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ

نَعَمْ قُلْتُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ و يدل على كراهة التملي من الطعام و الشراب للمسافر كما هو مذهب الأصحاب فيه و في سائر ذوي الأعذار. الحديث السادس: ضعيف. باب صوم الحائض و المستحاضة أقول: كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء و كأنه أدخلها في الحائض. الحديث الأول: ضعيف. و الحكمان إجماعيان. الحديث الثاني: حسن. و ما اشتمل عليه من الأحكام معمول به بين الأصحاب رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ فَمَا تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ بل يجب عليها قضاؤها لاشتراطها بالطهارة. السابع: ما ذكره (ره) أيضا و هو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر لأنه قد ورد في غيره ذلك في حكم الحيض و كان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة. و الجواب عن حكم الحيض التقية كما تقع كثيرا في المكاتيب. ثم المشهور أنه يشترط الأغسال كلها لصحة صومها و خصص بعضهم بالأغسال النهارية و اشترط بعضهم أن يكون الغسل للصبح قبل طلوعه و لا ريب أنه أحوط. قوله (عليه السلام): " كان يأمر فاطمة" أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنها كانت كالحورية لا ترى حمرة كما مر. الحديث السابع: مجهول: الحديث الثامن: موثق. و لا مناسبة له بهذا الباب و قد مر الكلام فيه في بابه. عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ- يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " أو مرض" قد مر الكلام فيه. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " يصومه" أي العيد و أيام التشريق أو سواهما، و الأول أظهر كما فهمه الشيخ و قال: به. و رد الأكثر: الخبر بضعف السند و مخالفة الأصول مع أنه ليس بصريح في صوم الأيام المحرمة كما عرفت. و قال المحقق في المعتبر: الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنه ليس بصريح في صوم العيد انتهى، أما مخالفته لسائر الأخبار فظاهر، و أما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتي بسند حسن و رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح و سند موثق عن زرارة، و المسألة محل إشكال و إن كان التحريم أقوى.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الحديث التاسع: حسن. و قال في المنتقى: يستفاد من الطريق الواضح و مما في متون الروايات كلها إن في إسناد الحديث و متنه غلطا و هو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين و إنما حقه العيد و قد اتفقت فيه نسخ الكافي و أما الإسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان لا ابن تغلب و وجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات. باب صوم كفارة اليمين الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " كل صوم" الحصر إتمامه أو مع العذر كما قيل. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام): " متتابعات" لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الثالث: حسن أو موثق. عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا لِلَّهِ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ كَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِمَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقَالَ

لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ قُلْتُ مَا تَرَى إِذَا هِيَ قَدِمَتْ وَ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ مَا تَكْرَهُ قوله (عليه السلام): " في السفر" يدل على أنه إذا نذر صوم يوم و أطلق. يجب إيقاعه في السفر، و المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب الصوم في السفر إذا شرط في النذر إيقاعه سفرا و حضرا، كما يدل عليه صحيحة علي بن مهزيار. و يظهر من المحقق في النافع: التوقف في هذا الحكم حيث قال: على قول مشهور. و نقل عن السيد المرتضى رضي الله عنه الله: استثنى من المنع من صوم الواجب سفرا مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معين فحضر و هو مسافر كما هو ظاهر هذا الخبر و المسألة قوية الإشكال. الحديث العاشر: موثق في قوة الصحيح. قوله (عليه السلام): " و تصوم هي" قال الفاضل التستري: (ره) كان المعنى إنها كيف تصوم يوما قد جعلت هي على نفسها مع إن الله تعالى وضع عنها الأيام التي جعله عز و جل عليها. و الحاصل إن ما أوجبه الله تعالى أضيق. فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ

تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ عليه السلام وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَيْهِ وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِتَوَافُرِ الْخَيْلِ وَ كَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ (صلوات الله عليه) وَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَيْقَنُوا أَنْ لَا يَأْتِيَ الْحُسَيْنَ عليه السلام نَاصِرٌ وَ لَا يُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ عليه السلام صَرِيعاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَى حَوْلَهُ عُرَاةً أَ فَصَوْمٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ- لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخُ الْقَلْبِ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ ذَخِيرَةً أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على أن عاشوراء هو العاشر كما هو المشهور. و يدل على كراهة صوم يوم التاسوعاء أيضا. قال العلامة في المنتهى: يوم عاشوراء: هو العاشر من المحرم، و به قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و روي عن ابن عباس أنه قال: التاسع من المحرم و ليس بمعتمد لما تقدم في أحاديثنا أنه يوم قتل الحسين (عليه السلام) و يوم قتل الحسين (عليه السلام) هو العاشر بلا خلاف انتهى.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعِيصِ عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيُدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورَ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام) " إفطارك لأخيك" أي إفطارك صومك عند أخيك المؤمن لتسره و يحتمل أن يكون المراد تفطيره أخاه المؤمن الصائم بأن تكون اللام زائدة لكنه بعيد. قال الفيروزآبادي: " أفطر الصائم" أكل و شرب كأفطر و فطرته و أفطرته انتهى. و ربما يستفاد منه على الاحتمال الأول إن استحباب الإفطار إنما هو في صوم التطوع لا في صوم السنة كما قيل. و فيه نظر. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام): " فليفطر" يشمل بإطلاقه صوم السنة و التطوع بل كل صوم يجوز الإفطار فيه و إن كان واجبا كما مال إليه والدي العلامة (قدس سره).

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّمْسِ قُبَيْلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يُفْطِرُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ حُرْمَةٌ وَ حَقٌّ لَا يَشْبَهُهُ شَيْءٌ مِنَ الشُّهُورِ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام فِي آخِرِ عُمُرِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ فَقُلْتُ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً تُصَلِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً الأخر في جميع الليالي و وردت الروايات المعتبرة للغسل في خصوص الليلة الخامسة عشر و السابعة عشر و أخبارها مذكورة في التهذيب و كتاب الإقبال و غيرهما. باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان الحديث الأول: ضعيف، قوله (عليه السلام): " فصل يا أبا محمد" يدل على استحباب نافلة شهر رمضان في الجملة كما هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن الصدوق (رحمه الله) أنه قال: لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره، لكن كلامه في الفقيه لا يدل على نفي المشروعية لكن يظهر من بعض الأخبار كون الزيادة محمولة على التقية. قوله (عليه السلام): " ثماني ركعات قبل العتمة" إيقاع الثمان في كل عشر بين العشاءين قول الشيخ و المرتضى و أكثر الأصحاب. و الأصح التخير بين فعل الثمان بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ النَّقَّاشِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِي أَمَا إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْتُورٌ- قَالَ

قُلْتُ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يُقْطَعُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ باب التكبير ليلة الفطر و يومه الحديث الأول: مجهول، و سنده الثاني ضعيف. و استحباب التكبير في الفطر عقيب الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب، و ظاهر المرتضى في الانتصار أنه واجب، و ضم ابن بابويه إليها صلاة الظهرين و ابن الجنيد النوافل أيضا و مستند الحكم ظاهرا هذا الخبر و هي صريحة في الاستحباب، و ينبغي العمل بها في كيفية التكبير و محله و إن ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم، و ما ذكره أكثر الأصحاب غير موافق لهذا الخبر و يؤيد هذا الخبر ما رواه سيد بن طاوس رضي الله عنه في كتاب الإقبال: قال روينا بإسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن في الفطر تكبيرا قلت متى؟ قال: في المغرب لليلة الفطر و العشاء و صلاة الفجر و صلاة العيد ثم ينقطع و هو قول الله عز و جل تعالى" وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ " و التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد على ما هدانا الحديث و الظاهر أن التكبير من تتمة الخبر و يمكن أن يكون سقط التكبير الأخير من النساخ. إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يَعْنِي الصِّيَامَ- وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ لَا يُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ قَالَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ (صلوات الله عليه) أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً يُنَادِي أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا لِفِطْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤١١. — الإمام الجواد عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْحِجْرِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ وَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ مَا هِيَ قَالَ أَخْبِرْنِي أَيَّ شَيْءٍ كَانَ سَبَبُ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لآِدَمَ عليه السلام رَدُّوا عَلَيْهِ فَقَالُوا- أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ التَّوْبَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَ مَكَثُوا من هنا للانفصال أي ملكا منفصلا من تلك الملائكة و لا يخفى بعده. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام): " و رجل آخر" المراد به الصادق (عليه السلام) أو السائل نفسه، و الأول أظهر. قوله (عليه السلام): " لما أمر الملائكة" منهم من قرأ أمر فعل ماض من باب المفاعلة أي لم يكن أمرهم بعد بل كان يشاورهم و لا يخفى ما فيه بل كان الأمر مشروطا بالنفخ و قبل تحقق ذلك تابوا، و أما الرد فلعله مأول بالسؤال عن العلة. قوله (عليه السلام): " و مكثوا" أي استمر طوافهم فوجأ بعد فوج فلا ينافي الخبر السابق. و قال بعض الأفاضل: من هنا يظهر عدد الرادين على الله و الملائكة بضرب عدد أيام السبع سنين في سبعين ألف ملك الذي سبق، و الحاصل مائة و ثلاثة و سبعون ألف ألف و ستمائة ألف و سبعون ألفا و لا يخفى إن هذا إنما يتم إذا علم توقف يَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ رَضِيَ عَنْهُمْ فَهَذَا كَانَ أَصْلُ الطَّوَافِ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ حَذْوَ الضُّرَاحِ تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ طَهُوراً لَهُمْ فَقَالَ صَدَقْتَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَسَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ كَانَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مِنْ تَلَامِذَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَانْحَرَفَ عَنِ التَّوْحِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَرَكْتَ مَذْهَبَ صَاحِبِكَ وَ دَخَلْتَ فِيمَا لَا أَصْلَ لَهُ وَ لَا حَقِيقَةَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِي كَانَ مِخْلَطاً كَانَ يَقُولُ طَوْراً بِالْقَدَرِ وَ طَوْراً بِالْجَبْرِ وَ وَ مَا أَعْلَمُهُ اعْتَقَدَ مَذْهَباً دَامَ عَلَيْهِ وَ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَرِّداً وَ إِنْكَاراً عَلَى مَنْ يَحُجُّ وَ كَانَ يَكْرَهُ الْعُلَمَاءُ مُجَالَسَتَهُ وَ مُسَاءَلَتَهُ لِخُبْثِ لِسَانِهِ وَ فَسَادِ ضَمِيرِهِ فَأَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَجَلَسَ إِلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِ فَقَالَ

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَاتٌ وَ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَنْ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ أَ فَتَأْذَنُ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ تَكَلَّمْ فَقَالَ إِلَى كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَ تَلُوذُونَ بِهَذَا الْحَجَرِ وَ تَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ بِالطُّوبِ وَ الْمَدَرِ وَ تُهَرْوِلُونَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِيرِ إِذَا نَفَرَ إِنَّ مَنْ فَكَّرَ باب ابتلاء الخلق و اختيارهم بالكعبة الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام): " إن المجالس أمانات" قال في النهاية: و فيه" المجالس بالأمانة" هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل فكان ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه انتهى. و" الدوس" الوطء بالرجل. و" البيدر" الموضع الذي يداس فيه الطعام. و" الطوب" بالضم الأجر. " و المدر" محركة قطع الطين اليابس. فِي هَذَا وَ قَدَّرَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَيْرُ حَكِيمٍ وَ لَا ذِي نَظَرٍ فَقُلْ فَإِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ أَبُوكَ أُسُّهُ وَ تَمَامُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ الْحَقَّ وَ لَمْ يَسْتَعْذِبْهُ وَ صَارَ الشَّيْطَانُ وَلِيَّهُ وَ رَبَّهُ وَ قَرِينَهُ يُورِدُهُ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ ثُمَّ لَا يُصْدِرُهُ وَ هَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِيَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ إِلَيْهِ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ وَ مَجْمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَأَحَقُّ مَنْ أُطِيعَ فِيمَا أَمَرَ وَ انْتُهِيَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَتِ الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ كَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ فَبَنَاهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
8 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَقْفٌ فَسَقَّفَهَا قُرَيْشٌ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَلَمْ تَزَلْ ثُمَّ كَسَرَهَا الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَبَنَاهَا وَ جَعَلَهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
11 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نُعْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَمَّا زَادُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام حَدَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قوله (عليه السلام): " أملح" قال في النهاية: " الأملح" هو الذي بياضه أكثر من سواده، و قيل: هو النقي البياض قوله (عليه السلام): " من مسجد منى" كلمة من للنسبة كقولهم أنت مني كنفسي. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " ما بين الصفا" لعل المعنى أن المسجد في زمانه (عليه السلام) كان محاذيا لما بين الصفا و المروة متوسطا بينهما و إن لم يكن مستوعبا لما بينهما فيكون الغرض بيان أن ما زيد من جانب الصفا حتى جازه كثيرا ليس من البيت، أو المعنى إن عرض المسجد في ذلك الزمان كان أكثر حتى كان ما بين الصفا و المروة داخلا في المسجد و يؤيده ما رواه في التهذيب عن الحسين بن نعيم بسند صحيح فذكر بعد ذلك فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا أي يقصدون و لا يلزم من ذلك أن يكون للزائد حكم المسجد، و يحتمل أن يكون المراد أن المسجد في زمانه (عليه السلام) كان حد منها ما يحاذي الصفا و حد منها ما يحاذي المروة فيكون أكثر مما في هذا الزمان من جانب المروة، و قيل: أي كان المسجد الحرام بشكل الدائرة و كان

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قوله (عليه السلام): " لا يملي لهم" قال

الجوهري: أملى الله لهم، أي أمهله و طول له، و" اللحاء" ممدودا و مقصورا ما على العود من القشر. قوله (عليه السلام): " أهل الشام" كان المراد بهم أصحاب الحجاج حيث نصبوا المنجنيق لهدم الكعبة على ابن الزبير أي مع أنه أملى لهم لم تكن تلك الواقعة خالية عن العقوبة و هذا غريب لم ينقل في غير هذا الخبر. و يحتمل أن يكون إشارة إلى واقعة أخرى لم ينقل و إن كان أبعد. و قال الفيروزآبادي: المنجنيق و بكسر الميم: آلة يرمى بها الحجارة، معربة و قد يذكر فارسيتها" من چه نيك" أي ما أجودني. باب حج الأنبياء (عليهم السلام) الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ كَانَتْ مَأْمُورَةً طَافَتْ بِالْبَيْتِ حَيْثُ غَرِقَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فِي أَيَّامِهَا ثُمَّ رَجَعَتِ السَّفِينَةُ وَ كَانَتْ مَأْمُورَةً وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٥٠. — غير محدد
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ قُرَيْشاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَدَمُوا الْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادُوا بِنَاءَهُ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ وَ أُلْقِيَ فِي رُوعِهِمُ الرُّعْبُ حَتَّى قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَيَأْتِي كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِأَطْيَبِ مَالِهِ وَ لَا تَأْتُوا بِمَالٍ اكْتَسَبْتُمُوهُ مِنْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ حَرَامٍ فَفَعَلُوا فَخُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ بِنَائِهِ فَبَنَوْهُ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَتَشَاجَرُوا فِيهِ أَيُّهُمْ يَضَعُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَحَكَّمُوا أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمَّا أَتَاهُمْ أَمَرَ بِثَوْبٍ فَبَسَطَ ثُمَّ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ أَخَذَتِ الْقَبَائِلُ بِجَوَانِبِ الثَّوْبِ فَرَفَعُوهُ ثُمَّ تَنَاوَلَهُ صلى الله عليه وآله وسلم فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ فَخَصَّهُ اللَّهُ بِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً وَ هُدىً لِلْعٰالَمِينَ فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ قَامَ عَلَى الْحَجَرِ فَأَثَّرَتْ فِيهِ قَدَمَاهُ وَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ ع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ هِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ الحديث الثالث: حسن. و قال الجوهري: الطموس الدروس و الانمحاء، و قال: " عضادة الباب" هما خشبتاه من جانبيه و" التثريب" اللوم و التعيير و" إنشاد الضالة" تعريفها و" العضد" القطع. قوله (عليه السلام): " للقبر" أقول: روت العامة كما ذكر في الكشاف و غيره، و قال العباس: إلا الإذخر فإنه لقيوننا و قبورنا و بيوتنا فقال: إلا الإذخر. و قال النووي في شرح صحيح المسلم: قوله فإنه لقينهم و بيوتهم و في رواية نجعله في قبورنا و بيوتنا قينهم بفتح القاف و هو الحداد و الصانع و معناه يحتاج إليه القين في وقود النار و يحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات و يحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لم تحل لأحد قبلي" أي الدخول فيه للقتال بغير إحرام.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كُنْتَ حَلَالًا فَقَتَلْتَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ قوله (عليه السلام): " ما كان يصف" أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه، و أما الدجاج الحبشي فلا خلاف في جواز صيده و إن كان وحشيا. الحديث الثالث: حسن. باب صيد الحرم و ما تجب فيه من الكفارة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " ما بين البريد إلى الحرم" اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد و الحرم، فذهب: الأكثر إلى الكراهة، و ظاهر المفيد التحريم. ثم إن الأصحاب لم يتعرض لغير هاتين الجنايتين هنا و إن قيل بالتحريم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله ( عليه السلام قال

سيد المحققين في المدارك: ربما ظهر من الروايات وجوب التصدق بالقيمة على المحل في الحرم في قتل الحمام سواء زادت عن الدرهم أو نقصت فإن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال. و قال في المنتهى: الأحوط وجوب أكثر الأمرين و هو كذلك. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " لغلام لنا" لو جنى العبد في إحرامه ما يلزمه الدم. قال الشيخ: يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه و يسقط الدم إلى الصوم. و قال المفيد: على السيد الفداء في الصيد. و قال في المعتبر: الجنايات كلها على السيد، و هذا الخبر يدل على مذهب المفيد، و حمل الدفن على الاستحباب. الحديث الرابع: صحيح. و عليه الفتوى و لا خلاف في أن ما ذبحه المحل في أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَى الْحَرَمِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَ إِمْسَاكُهُ فَلَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ لِلْحَلَالِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٥. — غير محدد
13 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا عَلَى طَائِرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ فَمَاتَ قَالَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ كُلِّ طَيْرِصْفُ] دِرْهَمٍ يُعْلَفُ بِهِ حَمَامُ الْحَرَمِ في الحل فمضى بريشه حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم و ليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب و هو له حلال، و رمى حيث رمى و هو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء. فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه و لا يخفى أن ما في الفقيه أصوب. الحديث الثالث: عشر: صحيح. قوله (عليه السلام): " نصف درهم" هذا خلاف المشهور إلا أن يحمل الحمام على الفرخ و المغلق على غير المحرم، و في التهذيب قيمة كل طائر درهم فيوافق المشهور. فإن المشهور بين الأصحاب أن من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض. ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة. و الفرخ بحمل. و البيضة بدرهم إن كان محرما، و إن كان محلا ففي الحمامة درهم. و في الفرخ نصف و في البيضة ربع درهم........... و قال المحقق (ره) و قيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية و الأول أشبه. و الرواية التي أشار إليها هو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، و البيض لكل بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و للبيض نصف درهم و إن لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم. و قال في المدارك: مقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند و بمضمونها أفتى الشيخ و جمع من الأصحاب و نزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء و لا بالقيمة و هو جيد لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القيمة معا لا للفداء خاصة و إن كان بسبب الإغلاق كما صرح به العلامة في المنتهى و غيره، و حمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير المحرم غير مستقيم. أما أولا: فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ. و أما ثانيا: فلان لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء و القيمة على المحرم إلا أن يقال: بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف و إن وجب التضاعف في غيره، و يمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام ببيضة و فراخه بعد الإغلاق و نمنع مساواة فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدليل

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَوْلَ الْكَعْبَةِ عِشْرِينَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ ما دل على الكراهة على ما كان في المسجد الحرام الذي كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و هذا الخبر على ما إذا كان في غيره. قوله (عليه السلام): " ما خلق الله عز و جل بقعة" اعلم: أنه اختلف في أشرف البقاع. فقيل: هي موضع الكعبة. و قيل: موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و بعده مواضع قبور الأئمة (صلى الله عليه وآله وسلم). و قال الشهيد (ره) في الدروس: مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). و روي في كربلاء على ساكنها السلام مرجحات. و الأقرب أن مواضع قبور الأئمة (عليهم السلام) كذلك إلا البلدان التي هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام): " و أربعون للمصلين" لا ينافي هذا ما روي: أن الطواف في السنة الأولى أفضل من الصلاة، و في الثانية مساو لها، و في الثالثة الصلاة أفضل إذ الواردون غير المجاورين أكثر من المجاورين و المقيمين بكثير و كذا طوافهم أكثر فتأمل.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَأُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا تَرَى قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَى حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

وَ يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ وَ فِي الْحَجِّ لَهَاهُنَا صَلَاةٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَكُمْ حَجٌّ لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُ يَشْعَثُ رَأْسُكَ وَ يَقْشَفُ فِيهِ جِلْدُكَ وَ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: حسن. قوله (عليه السلام): " و يقشف فيه" قال الجوهري: قد قشف بالكسر قشفا إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير. و قال الفيروزآبادي: " السوقة" بالضم الرعية للواحد و الجمع و المذكر و المؤنث، و قد يجمع سوقا كصرد. يَمْتَنِعُ فِيهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ وَ إِنَّا نَحْنُ لَهَاهُنَا وَ نَحْنُ قَرِيبٌ وَ لَنَا مِيَاهٌ مُتَّصِلَةٌ مَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا فَكَيْفَ أَنْتُمْ فِي بُعْدِ الْبِلَادِ وَ مَا مِنْ مَلِكٍ وَ لَا سُوقَةٍ يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ فِي تَغْيِيرِ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ شَمْسٍ لَا يَسْتَطِيعُ رَدَّهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ تَحْمِلُ أَثْقٰالَكُمْ إِلىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بٰالِغِيهِ إِلّٰا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا يُحَالِفُ الْفَقْرُ وَ الْحُمَّى مُدْمِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
15 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الحديث الحادي عشر: مرسل. قال الجوهري: " ألم الرجل" من اللمم و هي صغار الذنوب. و يقال: هو مقاربة المعصية. الحديث الثاني عشر: مجهول. قوله (عليه السلام): " تابعوا بين الحج و العمرة" أي افعلوا الحج بعد العمرة. و العمرة بعد الحج، أو ائتوا بهما مكررا قال الجوهري: الكير كير الحداد و هو زق أو جلد غليظ ذو حافات، و أما المبني من الطين فهو الكور. الحديث الثالث عشر: مجهول. الحديث الرابع عشر: ضعيف. الحديث الخامس عشر: ضعيف. دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا وَقَفَ أَحَدٌ فِي تِلْكَ الْجِبَالِ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ وَ أَمَّا الْكُفَّارُ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ الحديث السادس عشر: مجهول. إذا كان عن عبد المؤمن و في بعض النسخ عنه عن المؤمن فيكون ضعيفا و ضمير عنه راجعا إلى محمد بن عيسى كما في السابق و هو أظهر. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب مبادرة الحاج و المعتمر بالمصافحة. و قوله" قبل أن تخالطهم الذنوب" أي قبل مضى أربعة أشهر كما مر، أو قبل أن يرتكب الذنوب فإنهم غالبا في طريق الحج لا يرتكبون كثيرا من الآثام. و الأول أظهر بمعونة الروايات الأخر. الحديث الثامن عشر: ضعيف. الحديث التاسع عشر: حسن أو موثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الرضا عليه السلام
28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الْحَجُّ جِهَادُ الضَّعِيفِ ثُمَّ وَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَدَهُ فِي صَدْرِ نَفْسِهِ وَ قَالَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
30 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ الحديث السابع و العشرون: مرسل. الحديث الثامن و العشرون: مجهول. قوله (عليه السلام): " جهاد الضعيف" أي من ضعف عن الجهاد و لم يجد أعوانا عليه. الحديث التاسع و العشرون: ضعيف. الحديث الثلاثون: صحيح. بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ لَا بَلْ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً ثُمَّ قَالَ وَيْحَهُ فِي أَيِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا كَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
31 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً فَقُلْتُ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْءٌ قَالَ مَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ وَ لَدِرْهَمٌ وَاحِدٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ عَلَى نَيِّفٍ وَ سَبْعِينَ بَعِيراً وَ بِضْعَ عَشْرَةَ قوله (عليه السلام): " إن يجبرهم" أي يجبر من وجب عليه الحج منهم. و يحتمل: أن يكون مع عدم الاستطاعة أيضا واجبا كفائيا لئلا يتعطل البيت كما هو ظاهر الخبر و لم أر قائلا به. الحديث الحادي و الثلاثون: حسن. قوله (عليه السلام): " نيف" قال الفيروزآبادي- النيف- ككيس و قد تخفف الزيادة، أصله ينوف. و يقال: عشرة و نيف، و كلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني، و النيف الفضل و الإحسان، و من واحدة إلى ثلاث. و قال الجوهري: بضعة و بضع في العدد بكسر الباء و بعض العرب يفتحها و هو ما بين الثلاث إلى التسع، بضع سنين و بضعة عشر رجلا، و بضع عشرة امرأة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع و عشرون. دَابَّةً وَ لَقَدِ اشْتَرَيْتُ سُوداً أُكَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ وَ لَقَدْ آذَانِي أَكْلُ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ حَتَّى إِنَّ حَمِيدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ فَشُوِيَتْ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
33 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

لَا وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ لَا يُخَالِفُ مُدْمِنَ الْحَجِّ بِهَذَا الْبَيْتِ حُمَّى وَ لَا فَقْرٌ أَبَداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
35 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ وَ الْعَامِلُ بِهِمَا فِي جِوَارِ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكَ مَا يَأْمُلُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ قَصُرَ بِهِ أَجَلُهُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ- يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَامٍ وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ قوله (عليه السلام): " فلا تناظروا" أي لا تمهلوا، قال

في المنتقى: المراد بالمناظرة هاهنا الإنظار فمعنى لا تناظروا: لا تمهلوا، و أيده بما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن حنان قال ذكرت لأبي جعفر (عليه السلام) البيت فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا، و في خبر آخر لنزل عليهم العذاب انتهى كلام الصدوق قدس روحه، إذ لا يستفاد من ذلك أن الغرض من المناظرة نزول العذاب. باب إنه ليس في ترك الحج خيرة و إن من حبس عنه فبذنب الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمَا نُوظِرُوا الْعَذَابَ أَوْ قَالَ أُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: حسن موثق. الحديث الثالث: صحيح. و قد مضى الخبر بعينه سندا و متنا في الباب السابق. الحديث الرابع: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْكَ الحديث الثاني: صحيح. و يدل أيضا على الوجوب الكفائي، و لا ينافي الوجوب العيني على الأغنياء الذين لم يحجوا كما أومأنا إليه سابقا. باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام): " ثم ابعثه" أجمع الأصحاب على أنه إذا وجب الحج على كل مكلف و لم يحج حتى استقر في ذمته ثم عرض له مانع من الحج لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة، و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب، و ذهب الشيخ، و أبو الصلاح، و ابن الجنيد، و ابن البراج إلى وجوب الاستنابة و قال ابن إدريس: لا يجب و استقر به في المختلف و إنما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء فلو رجي البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا قاله في المعتبر، و ربما كأنه لاح من كلام الشهيد في الدروس: وجوب استنابة مع عدم اليأس من البرء على التراخي و هو ضعيف. نعم قال في المنتهى: باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء، و الحال: هذه، و لو حصل له اليأس بعد

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سلام الله عليه أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِئُ عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَهُ أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
18 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ لِلَّهِ مُنَادِياً يُنَادِي أَيُّ عَبْدٍ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ أَوْسَعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَفِدْ إِلَيْهِ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً لِيَطْلُبَ نَوَافِلَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَمَحْرُومٌ الحديث الثامن عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام): " لو أن عبدا حج عشر حجج" أي مندوبا بدون الاستطاعة و ليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتي. باب من لم يحج بين خمس سنين الحديث الأول: موثق. و يدل على تأكد استحباب الحج في كل خمس سنين. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام): " نوافله" أي زوائد رحمة الله و عطاياه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ لَهُ يَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لَا تُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ فَتَمَلَّ الْحَجَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

كَانَ عَلِيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم لَيَنْقَطِعُ رِكَابُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَيَشُدُّهُ بِخُوصَةٍ لِيُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلَى نَفْسِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْهَدِيَّةُ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ يَنْوِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِيدَ فِي عُمُرِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجُّ مُفْرَدٍ وَ قِرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ الْفَضْلُ فِيهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ

التَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّاسُ قوله (عليه السلام): " لكان أربعة أشهر و يوما" لعل الاستدلال مبني على أنه كان مسلما عندهم إن آخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الآخر. باب أصناف الحج الحديث الأول: حسن و ما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة و حصره فيها مما أجمع عليه العلماء، و أما إنكار عمر: التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الإجماع بعده على جوازه. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٨٨. — الإمام الجواد عليه السلام
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ دَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالُ

وا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ زُرَارَةَ لَنَأْتِيَنَّ الْكُوفَةَ وَ لَنُصْبِحَنَّ بِهِ كُذَّاباً فَقَالَ رُدَّهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

عَلَى الْمُتَمَتِّعِ الحديث الثامن عشر: حسن. قوله (عليه السلام): " صدق زرارة" لعله (عليه السلام) إنما أراد بما أخبر به زرارة الإهلال بالحج مع تلبية العمرة و لم يفهم عبد الملك، أو كان مراده (عليه السلام) الإهلال بالحج ظاهرا تقية مع نية العمرة باطنا و لما لم يكن التقية في هذا الوقت شديدة لم يأمرهم بذلك فلما علم أنه يصير سببا لتكذيب زرارة أخبرهم و بين أنه لا حاجة إلى ذلك بعد اليوم. و قال في المنتقى: كأنه (عليه السلام) أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم يذيعون و ينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدل (عليه السلام) من كلامه و ردهم إلى حكم التقية. باب ما على المتمتع من الطواف و السعي الحديث الأول: حسن كالصحيح. بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قوله (عليه السلام): " و عليه" الأولى عدم" الواو" و في بعض نسخ الكتاب و التهذيب [فعليه] و لعله الصحيح لأنه تفصيل لما سبقة. ثم اعلم أن هذه الأخبار تدل على عدم طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما هو المشهور، و فيه قول نادر بالوجوب و هو ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْقَارِنُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ قَرَنْتُ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ ثُمَّ باب صفة الأقران و ما يجب على القارن الحديث الأول: حسن كالصحيح. و ما دل عليه الخبر من عدم التفاوت بين القارن و المفرد إلا بسياق الهدي، و هو المشهور بين الأصحاب. و قال ابن أبي عقيل: القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج و نحوه قال الجعفي. و حكي في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل و كان قارنا. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. قَالَ يُجْزِئُكَ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَاحِدٌ وَ قَالَ طُفْ بِالْكَعْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى وَ لَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ قوله (عليه السلام): " عن تجليل الهدي" أي إذا أردت أن أعلمها علامة لا تشتبه بغيرها ألبسها الجل أفضل، أم أقلد في عنقها نعلا، و تجويزه (عليه السلام) كلا منهما لا يدل على أنه ينعقد الإحرام بالتحليل، و أما الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها، و أما مع التعدد فالمشهور بين الأصحاب أنه يدخل بينها و يشعرها يمينا و شمالا. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " و جلل" يدل على أن التجليل كاف لعقد الإحرام و يشترط مع التقليد و لم أر بهما قائلا إلا أن يقال: ذكر استطرادا، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ- الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقَ الْهَدْيِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ وَ لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ باب حج الصبيان و المماليك الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و الأحكام المذكورة فيه مشهورة بين الأصحاب، و ذكر الأصحاب: لزوم جميع الكفارات على الولي، و هذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد و مال إلى التخصيص بعض المتأخرين، و أيضا المشهور بين الأصحاب أن الولي يأمر الصبي بالصوم مع العجز عن الهدي، فإن عجز الصبي يصوم عنه وليه. و قال السيد في المدارك: مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم و الظاهر جوازه مطلقا لا طلاق الأمر به في صحيحتي معاوية و عبد الرحمن بن الحجاج، و لا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده و صراحته. قوله (عليه السلام): " و يصوم الكبار" يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ، أي يصومون لأنفسهم و يذبحون لأطفالهم و الأول أظهر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٩. — غير محدد
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام): " يجردهم" الظاهر أن المراد بالتجريد الإحرام كما فهمه الأكثر، و" فخ": بئر معروف على نحو فرسخ من مكة، و قد نص الشيخ و غيره على أن الأفضل: الإحرام بالصبيان من الميقات، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ، و يدل على أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. و ذكر المحقق الشيخ على أن المراد بالتجريد: التجريد من المخيط خاصة فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم و هو خلاف المشهور. الحديث الثالث: مجهول. و قال في النهاية: " العرج" بفتح العين و سكون الراء: قرية جامعة من عمل الفرع، على أيام من المدينة. و قال الجوهري: الجحفة موضع بين مكة و المدينة: و هي ميقات أهل الشام و كان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة. الحديث الرابع: حسن، و يدل على أن الإحرام للصبيان قبل فخ أفضل كالخبر عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَنَا خَرَجْتُ بِهِ مَعِي وَ أَمَرْتُهُ السابق، و وضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب. الحديث الخامس: موثق. و عليه إجماع الأصحاب. الحديث السادس: موثق. و يدل على أنه يجوز الإحرام بهم من عرفات للحج. الحديث السابع: حسن. و يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الإحرام، و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: إنه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون إذن مولاه و يسقط الدم إلى الصوم، و قال المفيد: على السيد الفداء في الصيد، و هذا في جناياته، و أما دم الهدي فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا. الحديث الثامن: ضعيف. فَتَمَتَّعَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ أَلَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْبَحْ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢١١. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ

هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ الحديث الثالث: حسن. باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره الحديث الأول: صحيح أو مجهول، و عليه الأصحاب. الحديث الثاني: مرفوع. قوله (عليه السلام): " هي عن صاحب المال" اعلم: أن المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه و اختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزي عن واحد منهما فيقع باطلا، و قال الشيخ: بوقوعه عن المستأجر و اختاره المحقق في المعتبر و هذا الخبر يدل على مختارهما و طعن فيه بضعف السند و مخالفة الأصول، و يمكن حمله على الحج المندوب و يكون المراد أن الثواب لصاحب المال، و قال في الدروس: في رواية ابن أبي حمزة لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب فالمروي عن الكاظم

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ (عليه السلام) وقوعه عن نفسه و يستحق المنوب ثواب الحج و إن لم يقع عنه. و قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام): " أخذت حجته" لعل هذا لا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا و استعادة الأجر مع الإمكان كما هو المشهور. باب من حج عن غيره أن له فيها شركة الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف. الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ

يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ فَسَوَّغَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ لِي كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ فَقُلْتُ لِمَنِ الْحَجُّ قَالَ لِمَنْ صَلَّى فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قوله (عليه السلام): " و ثواب عشر حجج" يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه أضيف إليه تغليبا، أو يكون المراد بالتسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحج، و يمكن الحمل على اختلاف الأشخاص و الأعمال و النيات. باب نادر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " إلى خمس نفر حجة واحدة" أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم و يكون سائرهم شركاء في ثواب الحج فالثواب الكامل لمن حج منهم و لكل منهم حظ من الثواب، و قال الجوهري: " صلى بالأمر" إذا قاسى شدة و حره.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ قوله (عليه السلام): " و هو مسجد الشجرة" قال

سيد المحققين: ظاهر المحقق و العلامة في جملة من كتبه أن ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذي الحليفة، و يدل عليه إطلاق عدة من الأخبار الصحيحة، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذي الحليفة عبارة عن نفس المسجد و على هذا فتصير الأخبار متفقة و يتعين الإحرام من المسجد انتهى. و يحتمل أن يكون المراد: هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن الإحرام من المسجد أولى و أحوط. الحديث الثالث: صحيح. و قال في السرائر: المهيعة بتسكين الهاء و فتح الياء مشتقة من المهيع و هو المكان الواسع. قوله (عليه السلام): " و ما أنجدت" أي كل أرض ينتهي طريقها إلى النجد، أو كل طائفة أتت نجدا، أو كل أرض دخلت في النجد، و الأول أظهر. و قال الفيروزآبادي" أنجد" أتى نجدا و خرج إليه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٦. — غير محدد
9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ هِلَالُ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْوَقْتَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَيَكُونُ لِرَجَبٍ لِأَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَ هُوَ الَّذِي نَوَى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ قَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

تُجْزِئُهُ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ وَ قَالَ الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام): " تجزئه" عمل به الشيخ في النهاية و المبسوط و أكثر الأصحاب. و المشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه و يقضي إن كان واجبا. فائدة قال السيد: (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين و مقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه. و حكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس: أنه جعل الإحرام عبارة عن النية و التلبية و لا مدخل للتجرد و لبس الثوبين فيه. و ظاهر المبسوط و الجمل: أنه جعله أمرا واحدا بسيطا و هو النية ثم قال: و كنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، و التلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة. ثم أطال الكلام في ذلك و قال في آخر كلامه: فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية و نسيان التلبية. و ذكر المحقق الشيخ على: أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز، و إن فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرِمُ مِنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٥. — غير محدد
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أمكن من الطريق وجهان، أظهر هما العدم للأصل و ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى. و لعله (ره) غفل عن هذا الخبر. الحديث الحادي عشر: مجهول. قوله (عليه السلام): " لم يدخلها" لعل المعنى أنه يحرم من موضعه و لا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه و بين مكة. الحديث الثاني عشر: حسن. باب ما يجب لعقد الإحرام أقول: لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح. الحديث الأول: حسن كالصحيح. انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

السُّنَّةُ فِي الْإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ

إِذَا طَلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ قوله (عليه السلام): " فانتف إبطيك" يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب، و سيأتي في خبر ابن أبي يعفور، و هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب، و المشهور فيه الاستحباب أيضا. و قال الفيروزآبادي: " الإبط" باطن المنكب و بكسر الباء و قال: " طلا البعير الهناء" يطليه و به لطخه به كطلاه و قد اطلى به و تطلي. قوله (عليه السلام): " ذاك مع الاختيار" ذاك مبتدأ و مع الاختيار خبره، و عند زوال الشمس بيان لقوله ذاك، أو ذاك فاعل لا يضرك، و في الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس، و في الفقيه هكذا، و إن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس" و هو الأصوب. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً مع خوف عوز الماء و يظهر من هذا الخبر و غيره الجواز مطلقا، و المشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم و قد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر: فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام): " عليه إعادة الغسل" قال

السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم و إن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل و الظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل، و حمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب و هو بعيد، و نقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة و هو ضعيف، و ألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء و هو ضعيف. الحديث الرابع: ضعيف. قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ

عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ قوله (عليه السلام): " قد انتقض غسله" المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه و أكل ما لا يجوز أكله، و ألحق الشهيد في الدروس، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد و المشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قد مر الكلام فيه. الحديث السادس: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام): " يمسحها بالماء" أي استحبابا لكراهة الحديد. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
5 أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ

نَعَمْ فَادَّهَنَّا عِنْدَهُ بِسَلِيخَةِ بَانٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً أَوْ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " على السليخة" قال في القاموس" السليخة" عطر كأنه قشر منسلخ: أقول: لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام. الحديث الرابع: صحيح. و قال الجوهري" الخثورة" نقيض الرقة. و أقول: الكراهة لا تنافي الحرمة. الحديث الخامس: حسن. و قال الجوهري" البان" ضرب من الشجر و منه دهن البان. و قال في النهاية: الغالية؟ نوع من الطيب مركب من مسك و عنبر و عود و

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ دهن و هي معروفة. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام): " حتى نأكله" ظاهره أنه (عليه السلام) لم يكن لبى بعد، و يدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي. الحديث السابع: حسن. قوله (عليه السلام): " أو يلب" لعل الترديد من الراوي. الحديث الثامن: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام): " ليس عليه شيء" يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام و لبس ثوبيه ثم لم يلب و فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا و كذا لو كان قارنا لم يشعر و لم يقلد. و نقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه، و ربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية و على

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد