🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 17

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 17 من 42

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية، و صرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية و الحال هذه و هو الأحوط. الحديث التاسع: مرسل. قوله (عليه السلام): " أن ينقض" يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد- رضي الله عنه- كما ذكر في الخبر السابق. الحديث العاشر: مجهول. باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " عند زوال الشمس" ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَى تَرَى أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلًا كَأَنْ يَكُونَ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ إِلَى يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج و العمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي و صحيحة يعقوب بن شعيب و لو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة، و قال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع و في بعضها الإهلال بالحج و في بعض آخر الإهلال بهما و ليس ببعيد، و إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن و نيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها و هو حسن. و قال في المنتهى: و لو اتقى كان الأفضل الإضمار و استدل عليه بروايات منها: صحيحة ابن حازم. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام): " سواء عليكم" لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب. قوله (عليه السلام): " فيهجر الرجل" قال في المغرب: يقال هجر: إذا سار في الهاجرة و هي نصف النهار في القيظ خاصة، ثم قيل هجر إلى الصلاة: إذا بكر و مضى إليها في أول وقتها. مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يَكَادُ يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هَذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ شَيْئاً وَ قَالَ

أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ أحدها: أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار و التحلل بمجرد النية ذهب إليه المرتضى، و ابن إدريس، و نقل فيه إجماع الفرقة. و قال الشيخ: لا يسقط و موضع الخلاف من لم يسق الهدي، أما السابق فقال بعض المحققين: إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة. و ثانيها: ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل. و ثالثها: أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في التهذيب و استشكل العلامة بأن الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط و إلا لم يجب بترك الاشتراط، ثم قال. فالوجه حمل إلزام الحج من قابل على شدة الاستحباب. و رابعها: أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام كما هو ظاهر هذا الخبر و إن كان لا يأبى عن الحمل على بعض الأقوال السابقة. و قال في المداك: الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله و حلني حيث حبستني و سقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضا. الحديث السابع: حسن. و هو مثل الخبر السابق. الحديث الثامن: صحيح الفضلاء. و حمل على حال التقية كما عرفت.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ هَذَا عِنْدِي مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ الحديث التاسع: موثق. و قد مر الكلام فيه. الحديث العاشر: مجهول. الحديث الحادي عشر: حسن. قوله (عليه السلام): " فلبه" الهاء للسكت، و يدل على تعين التفريق بين النية و التلبية، أو فضله كما عرفت. الحديث الثاني عشر: مجهول. و يدل على جواز المقارنة. الحديث الثالث عشر: موثق. و يدل على التخير و به يجمع بين الأخبار حَيْثُ أَظْهَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى طَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُوزَ مِيلَ الْبَيْدَاءِ إِلَّا وَ قَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِيَةَ وَ أَوَّلُ الْبَيْدَاءِ أَوَّلُ مِيلٍ يَلْقَاكَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً كما فعل المصنف (ره) و هو قوي. الحديث الرابع عشر: حسن. قوله (عليه السلام): " عن السقائف" قال الجوهري" السقيفة" الصفة، و منه سقيفة بني ساعدة، و قال، إن جمعها سقائف. و أقول: لعله سقطت لفظة" كان" هنا لتوهم التكرار و على أي وجه فهو مراد و الغرض أن ما هو مسقف الآن لم يكن داخلا في المسجد الذي كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و قيل مسجد مبتدأ و الموصول خبره، و الواو في قوله" عن صحن" إما ساقط أو مقدر و المعنى أنهم كانوا وسعوا المسجد أولا فكان بعض المسقف و بعض الصحن داخلين في المسجد القديم و بعضها خارجين ثم وسع بحيث لم يكن من المسقف شيء داخلا و لا يخفى ما فيه. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ الحديث السادس عشر: موثق. و قال الجوهري: " القربان" بالضم: ما تقربت به إلى الله تعالى. و منه قربت لله قربانا. أقول: يحتمل أن يكون المراد: أن الإحرام بمنزلة تقريب القربان و ذبح الهدي بمنزلة قبولها، أو المراد أن الإحرام مع سياق الهدي بمنزلة القربان. باب التلبية الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله: " تلبية الأخرس" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد: أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية و هو ضعيف. و قال بعض المحققين: و لو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة و قال في الدروس: روي أن غيره يلبي عنه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قَالَ إِتْمَامُهَا أَنْ لَا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٧٣. — غير محدد
6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ و الصوف و الشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: الخميصة كساء أسود مربع له علمان. الحديث الخامس: مجهول. و يدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك، و المشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض. الحديث السادس: موثق. و قال في النهاية: ثوب فرقبي: هو ثوب مصري أبيض من كتان. قال الزمخشري: الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان و روي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
11 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام): " لا تلبس ثوبا له أزرار" قال

السيد (رحمه الله) في المدارك: لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام. و ظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرر و المدرع لا مطلق المخيط، و قد اعترف الشهيد بذلك في الدروس: و قال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار و شبهه. و نقل عن ابن الجنيد: أنه قيد المخيط بالضام للبدن و مقتضاه عدم تحريم التوشح به و لا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط. الحديث العاشر: حسن و عليه الأصحاب. الحديث الحادي عشر: حسن و قال في الدروس: يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
14 أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ للحر أو البرد و أن يبدل الثياب و يستحب له الطواف فيما أحرم فيه. و روى محمد بن مسلم" أنه يكره غسلهما و إن توسخا إلا لنجاسة". و روى معاوية بن عمار كراهة بيعهما. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " لا بأس": الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام و لو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده. الحديث الثالث عشر: موثق. قوله (عليه السلام): " لا يحرم" ظاهر الشيخ في النهاية: حرمه الإحرام في السواد و حمل على تأكد الكراهة. الحديث الرابع عشر: صحيح. و المشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨٢. — غير محدد
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ الحديث الخامس: مجهول. و عليه الأصحاب. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ و جماعة من الأصحاب و قد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مر. و ذهب المفيد، و ابن إدريس و جماعة من الأصحاب: إلى التحريم، و الروايات مختلفة، فالمجوزون حملوا أخبار النهي على الكراهة، و المانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير غير المحض كما يومئ إليه هذا الخبر، و المسألة قوية الإشكال، و لا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط. الحديث السابع: موثق. و حمل على ما إذا لم تستدل من رأسها كما هو المتعارف في النقاب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَكَ وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ و ظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقه و إخراجه من تحته كما هو مروي، و ظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد. الحديث الثاني: مجهول و قد تقدم القول فيه. الحديث الثالث: حسن. و ما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلا، و الأحوط العمل به لقوة مستنده. باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا الحديث الأول: صحيح. النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام الباقر عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قوله ( عليه السلام قال

في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع، و منعه ابن أبي عقيل، و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة و متى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك، و قد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية، و أما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. و قال الجوهري: الزاملة بعير يستظهر به الرجل و يحمل متاعه و طعامه عليه. الحديث الرابع: صحيح. و الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج، و يدل على تحريم تغطية الأذنين، و ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى زَامِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الْأُشْنَانُ فِيهِ الطِّيبُ أَغْسِلُ بِهِ يَدَيَّ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ فَانْظُرُوا مَزَاوِدَكُمْ فَاعْزِلُوا الَّذِي لَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ كَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِي غَسَلْتَ بِهِ يَدَكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
12 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَمَسَّ رَيْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَطْعَمْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حمله على الغسل بالآلة و إن كان بعيدا. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و هو مستند الصدوق و ظاهره النسيان و" الخبيص" طعام كان يعمل من التمر و السمن. الحديث العاشر: حسن أو موثق. و يدل على عدم جواز أكل مطلق الطيب. الحديث الحادي عشر: مختلف فيه. و المرفقة بالكسر: المخدة و لعله محمول على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. قال في الدروس: يحرم لبس ثوب مطيب مطلق و النوم عليه إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة. الحديث الثاني عشر: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١١. — الإمام الصادق عليه السلام
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمَسُّ الطِّيبَ وَ هُوَ نَائِمٌ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْهُنُهُ الْحَلَالُ بِالدُّهْنِ الطَّيِّبِ وَ الْمُحْرِمُ لَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَغْسِلُهُ أَيْضاً وَ لْيَحْذَرْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام): " و هو محرم" الظاهر أنه حال عن فاعل يأكل أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره، و يحتمل أن يكون حالا عن فاعل فليتداو أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الإحرام و الأول أظهر بل يتعين لما سيأتي. الحديث الثاني: مرسل معتبر." و العجرة" بضم العين و سكون الجيم يستفاد من الخبر أحكام. الأول: أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة و أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره. حكاه في المنتهى و الحكم في الآية و الرواية وقع معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى، و يدل بعض الأخبار على الوجوب مطلقا. الثاني: أن النسك المذكور في الآية شاة و هو المقطوع به في كلام الأصحاب. الثالث: أن الصيام ثلاثة أيام و لا خلاف فيه. لَهُ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فَقَالَ نَعَمْ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَحْلِقَ وَ جَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ النُّسُكَ شَاةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ كَذَا فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأُولَى الْخِيَارُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا يَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ الْبَقَرَ وَ الْإِبِلَ وَ الْغَنَمَ وَ كُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ وَ مَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَقْضِيَ إِحْرَامَهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ و شجر الفواكه و الإذخر و عود المحالة و قالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش و ظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا و قواه بعض المحققين من المتأخرين و ظاهر هذه الرواية عدمه. باب أدب المحرم الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مرسل. و حمل على الكراهة أيضا. الحديث الرابع: صحيح. و هو أيضا محمول على الكراهة

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ الحديث الخامس: موثق. و يدل على جواز التخليل و حمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء. الحديث السادس: حسن. و يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقا، و من قال بالتحريم حمله على حال الضرورة. و قال الشهيد في الدروس: بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى إلا دماء. الحديث السابع: مرسل كالموثق. و قال في الدروس: لو كان ملبدا فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. و قال في النهاية: " تلبيد الشعر" أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام، لئلا يشعث و يقمل و إنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و ظاهره كراهة الاحتباء للمحرم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُؤْذِيهِ قَالَ يَحُكُّهُ فَإِنْ سَالَ مِنْهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ مطلقا، و في المسجد الحرام محرما كان أم لا كما هو ظاهر الدروس. الحديث التاسع: مجهول. و عمل به الشيخ (ره) و لم يذكره الأكثر. الحديث العاشر: صحيح. و ظاهره كراهة المصارعة للمحرم كما ذكره الشهيد (ره) في الدروس، و يدل على عدم تحريم المصارعة كما دلت عليه أخبار آخر، فظاهر بعض الأصحاب التحريم مع المراهنة على مال، و ربما قيل: بالتحريم مطلقا. الحديث الحادي عشر: موثق. و يدل على عدم جواز إدماء الدابة أيضا أو كراهته و لم أجد إلى الآن من تعرض له. الحديث الثاني عشر: موثق. و ذكره في الدروس: رواية و لعله على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا تُمَسَّ الطِّيبَ وَ إِنْ كُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام): " و إن كن معها نسوة" من قبيل أكلوني البراغيث و الغرض أن المانع إنما هو من جهة المغسول لا الغاسل. باب المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفارة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و اعلم: أن مصطلح الفقهاء في الحصر و الصد، أن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض، و الصد بالعدو، و هما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة و يفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام، و المحصور ما عدا النساء و في مكان ذبح الهدي فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع و المحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجا و إلى مكة إن كان معتمرا على المشهور، و في إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط. قوله (عليه السلام): " و لم يجب" الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكد. حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
7 سَهْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَ هُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ فَيُحْصَرُ هَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ لَا يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُحْصِرَ قُلْتُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْتُ هَلْ يَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة إن أمكن و إلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة. و قال في القاموس: " النسك" مثلثة و بضمتين: العبادة، و كل حق لله عز و جل و قد نسك ككرم و نصر و تنسك نسكا مثلثة و بضمتين و نسكة و منسكا و نساكة، و النسك بالضم و بضمتين و كسفينة: الذبيحة. الحديث السادس: ضعيف على المشهور و قد تقدم. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " و لكن يدخل" ما دل عليه الخبر من تعين القران إذا كان قارنا و أحصر: هو المشهور بين الأصحاب. و قال ابن إدريس و جماعة: يأتي بما كان واجبا و إن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. و قال في المنتهى: و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب، أو على أنه قد

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً و أقول: هذه الرواية تدل على الإمساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الإحرام و ربما يؤيد ذلك الاستحباب. باب المحرم يتزوج أو يزوج و يطلق و يشتري الجواري الحديث الأول: مرسل. و كل ما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام): " ثم لا يتعاودان أبدا" المشهور بين الأصحاب أنه لو تزوج محرما عالما حرمت و إن لم يدخل، و إن كان جاهلا فسد و لا يحرم و لو دخل. و قال سيد المحققين في شرح النافع: أما إنها لا تحرم مع الجهل و لو دخل

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ فلا ريب فيه، و أما التحريم مع العلم فاستدلوا عليه برواية زرارة و ابن سرحان و فيها قصور من حيث السند فيشكل التعلق بها إن لم يكن إجماعيا و لو كانت الزوجة محرمة و الزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم. و لا نص هنا و ربما قيل: بالتسوية. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: موثق. و قال سيد المحققين في المدارك: لم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، و مقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج، و به أفتى الشيخ و جماعة و هو أولى من العمل بأحد الحكمين و اطراح الآخر كما فعل في الدروس و إن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا لأن سماعة واقفي. و أقول: خبر سماعة معتبر لتوثيقه و اعتماد الأصحاب على خبره، و لو سلم ضعفها فهو منجبر للشهرة بين الأصحاب و تكررها في الأصول. الحديث السادس: صحيح و عليه الفتوى.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ

مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً- وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٥٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ إليه سابقا. باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها الحديث الأول: حسن كالصحيح. و يدل على أحكام. الأول: أن من نظر إلى امرأته فأمنى لم يكن عليه شيء و حمل على ما إذا لم يكن بشهوة كما هو الظاهر مما بعده، و هو مقطوع به في كلامهم بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي. الثاني: أنه إذا حملها من غير شهوة فأمنى لم يكن عليه شيء و هو أيضا مقطوع به في كلامهم. الثالث: أنه لو حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و المشهور بين الأصحاب أنه إذا مسها بشهوة يجب عليه دم الشاة سواء أمنى أو لم يمن كما وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٥٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ قَالَ

يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ السادس: لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرمات ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم و وجهه معلوم مما سبق. الحديث الثالث عشر: ضعيف. و قال الشيخ و جماعة: من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم و قيمة اللبن و استدلوا بهذه الرواية و حمل الجزاء في الحرم على القيمة كما هو الظاهر فالدم للإحرام و القيمة للحرم، و لا يخفى أن ما ذكروه أعم مما ورد في الرواية إذ المفروض فيها الحلب و الشرب معا و في انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان أظهرهما العدم. الحديث الرابع عشر: مجهول. قوله (عليه السلام): " يجب عليه الفداء" لعل المراد به الأرش كما هو مختار أكثر المتأخرين، و ذهب الشيخ و بعض الأصحاب: إلى أن في كسر قرنيه نصف القيمة و في كل منهما ربع القيمة و في كسر إحدى يديه أو إحدى رجليه نصف القيمة و في عينيه كمال القيمة لرواية أخرى عن أبي بصير و في سندها ضعف و ذهب الأكثر إلى الأرش في الجميع.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ أَصَبْتَ الصَّيْدَ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ فَالْفِدَاءُ مُضَاعَفٌ عَلَيْكَ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فِدَاءٌ وَاحِدٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

إِذَا نَظَرَ إِلَى أَعْرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى قُلْتُ بُيُوتُ مفردة إذا دخل الحرم و لو كان قد خرج من مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، و الحاج يقطعها بزوال عرفة، و أوجب علي بن بابويه، و الشيخ قطعها عند الزوال لكل حاج، و نقل الشيخ: الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة، و خير الصدوق في العمرة المفردة بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة. الحديث الثاني: حسن أو موثق. و حمل على المتمتع. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " أعراش مكة" قال في المنتقى: إن في نسخ كتابي الشيخ عراش مكة، و في بعض نسخ الكافي عقيب" ذي طوى" و الذي رأيته في كلام أهل اللغة" عرش مكة و عروشها" و ذكر في القاموس: الأعراش أيضا. قال ابن الأثير: عرش مكة و عروشها: أي بيوتها، و سميت عروشا، لأنها كانت عيدانا تنصب و يظلل عليها انتهى. مَكَّةَ قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٧. — الإمام الرضا عليه السلام
10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ رَجُلٌ بِسَكِينَةٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ قُلْتُ مَا السَّكِينَةُ قَالَ يَتَوَاضَعُ قوله (عليه السلام): " لأنه إنما دخل" قال في المدارك: يستفاد من التعليل استحباب إعادة الغسل إذا حصل بعده ما ينقض الوضوء مطلقا، و ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب كما ذهب إليه المرتضى انتهى. و في دلالته على مذهب السيد تأمل، و قال الفاضل التستري (ره): كان فيه أن الغسل سواء كان للإحرام أو لدخول الحرم أو لغيرهما ينتقض بالنوم و شبهه، و ربما يستظهر من ذلك أن الغسل لهذه الغايات ليس لمجرد التنظيف الحديث التاسع: حسن. قوله (عليه السلام): " غير متكبر" فسر التكبر في بعض الأخبار بإنكار الحق و الطعن على أهله. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ قَالَ

اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ أن كل ما تصورت من عظمته تعالى و اعتقدت به فصار سببا لخشيتي منه فهو تعالى أعظم من ذلك و لم أعرفه حق معرفته و لم أخشه حق خشيته. الحديث الثالث: مرسل كالحسن. و يدل على استحباب الاستلام باليمين. باب الاستلام و المسح الحديث الأول: صحيح. و قال في الدروس: يستحب استلام الحجر ببطنه و بدنه أجمع فإن تعذر فبيده فإن تعذر أشار إليه بيده يفعل ذلك في ابتداء الطواف و في كل شوط و يستحب تقبيله و أوجبه سلار و لو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها و يستحب وضع الخد عليه و ليكن ذلك في كل شوط و أقله الفتح و الختم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُنْتُ أَطُوفُ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَرِيبٌ مِنِّي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصْنَعُ بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَسْتَلِمُهُ فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قَالَ فَتَخَلَّفَ عَنِّي قَلِيلًا فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَجَرِ جُزْتُ وَ مَشَيْتُ فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ فَلَحِقَنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- كَانَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ مَرَرْتَ بِهِ فَلَمْ تَسْتَلِمْ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرَوْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا لَا يَرَوْنَ لِي وَ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ أَفْرَجُوا لَهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ وَ إِنِّي أَكْرَهُ الزِّحَامَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ وَ لَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: صحيح. و يقال خلص إليه خلوصا وصل. قوله (عليه السلام): " فلا يضرك" أي تركه في النافلة. الحديث السادس: مرسل كالموثق. و يدل على تأكد الاستحباب. الحديث السابع: مجهول، قوله (عليه السلام): " و هل يقاتل" كلمة هل ليست في التهذيب. الحديث الثامن: حسن. و لعل فيما سوى الهرولة محمول على نفي تأكد الاستحباب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ يُجْزِئُكَ حَيْثُ مَا نَالَتْ يَدُكَ الحديث التاسع: مجهول. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): " فإنه يمين الله" قال في النهاية: فيه" الحجر الأسود يمين الله في الأرض" هذا الكلام تمثيل و تخييل، و أصله أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده فكان الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك حيث يستلم و يلثم انتهى. و في التهذيب مكان أو الرجل و الدخيل و كذا في المنتهى أيضا. الحديث العاشر: صحيح. قوله (عليه السلام): " من قبل الباب" لعل مراد السائل أنه قد تجاوز عن الركن إلى الباب فيمد يده ليستلم فلا يصل يده إلى الحجر فأجاب (عليه السلام) بأنه إذا استلم الركن جاز، أو المراد أنه هل يكفي استلام الحجر على هذا الوجه فأجاب بأنه إذا وصلت يده بأي جزء كان من الحجر يكفيه و لا يلزم أن يكون مقابلا له و الأول أظهر. قوله (عليه السلام): " يجزئك" الضمير المستتر راجع إلى مصدر نالت لسبقه رتبة لأن حيثما يتضمن معنى الشرط، و جملة نالت يدك شرطية، و جملة يجزيك قائم مقام الجزاء.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا أَقُولُ إِذَا اسْتَقْبَلْتُ الْحَجَرَ فَقَالَ

كَبِّرْ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ إِذَا أَتَى الْحَجَرَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَمَّا انْتَهَى إِلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ حِينَ يَجُوزُ الْحِجْرَ- يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
17 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ مَوْلًى لِبَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي عَوَانَةَ لَهُ عِنَادَةٌ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ إِلَى مَكَّةَ- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَشْيَاخِ آلِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام يَعْبَثُ بِهِ وَ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ اسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ لَهُ مَا أَرَاكَ اسْتَلَمْتَهُ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ ضَعِيفاً أَوْ أَتَأَذَّى قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَلَمَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوا لَهُ حَقَّهُ وَ أَنَا فَلَا يَعْرِفُونَ لِي حَقِّي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الطَّوَافُ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافٍ بَعْدَ الْحَجِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ

يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت صلاة الحديث الأول: صحيح. و ظاهره جواز القطع و البناء للفريضة مطلقا. الحديث الثاني: صحيح. قوله ( عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَلِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ قوله: " مع هؤلاء" أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية، و حمل الشيخ في التهذيب ترك القرآن في النافلة على الفضل و الاستحباب. الحديث الثالث: مجهول. باب من طاف فاختصر في الحجر الحديث الأول: حسن. قوله ( عليه السلام قَالَ

مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٣. — غير محدد
2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ

نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً قوله (عليه السلام): " من الحجر الأسود: " ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط و يدل على أنه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر و استئناف الشوط كما ذكره الأصحاب. باب من طاف على غير وضوء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و حمل على الفريضة و لا خلاف في اشتراط الطهارة فيها، و المشهور أنه لا يشترط في النافلة، و ذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا و هو ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و السند الثاني حسن. قوله (عليه السلام): " فإن فيه صلاة" ظاهر التعليل أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة إلا أن يقال: أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة و لذا قال (عليه السلام): " فإن فيه صلاة" و لم يقل فإن معه صلاة، و يمكن أن يراد عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام): " قبل الغروب" يدل على أن المراد بقوله حين غربت الشمس: القريب منه و على أنهم لا يكره صلاة الطواف في هذا الوقت كالنافلة المبتدءة، و في بعض النسخ قبل المغرب و لعله أظهر فيدل على تقديم صلاة الطواف على صلاة المغرب إن حمل المغرب على الصلاة و إن حمل على الوقت فلا. و قال في المنتهى: لو طاف وقت الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف. و عندي أنه إن كان الطواف واجبا تخير و إلا قدم الفريضة. الحديث الرابع: صحيح. و عليه إنفاق الأصحاب. الحديث الخامس: موثق. قوله (عليه السلام): " في طواف الفريضة" لعله (عليه السلام) إنما خص بالفريضة لأن أكثرهم إنما يجوزونها في الفريضة دون النافلة، و المشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة، و أما ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة، و آخرون إلى عدمها و لعله أقوى، و قد ورد بعض الروايات في

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٥٣. — غير محدد
9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَأَعْيَيْتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَ وَجَدَ النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات، و حمله الشيخ على التقية. و قال في الدروس: و لا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر. و قال في المنتهى: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة و إذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب. الحديث السادس: مرسل كالحسن. الحديث السابع: حسن. و يدل على جواز صلاة طواف الفريضة بعد العصر، بل التعليل يدل على التعميم كما لا يخفى. الحديث الثامن: ضعيف. قوله (عليه السلام): " لا ينبغي" ظاهره الكراهة، و حمل في المشهور على الحرمة. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وَ هَذَا لَا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٥٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و هو مثل السابق. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. و يدل كالسابق على أنه قبل الارتحال و الخروج من مكة لا بد من الرجوع إلى المقام و الإتيان بالصلاة فيه. الحديث الرابع: مجهول. و يدل على أن مع الخروج عن مكة يجوز له إيقاع الصلاة في أي مكان ذكرها و إن أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك، و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع الحديث الخامس: مرسل كالحسن. و موافق للمشهور. قال في الدروس: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه و استأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف و بنى فيما يبني في الطواف. و خير الصدوق: فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي و الإتيان حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعَلِّمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى وَ حَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِينَا الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى ذَكَرْنَاهُمَا فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ

صَلِّيَاهُمَا بِمِنًى بهما و بين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين. الحديث السادس: صحيح و قد مر مثله. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " فنسي" أي الحكم، و لما كان محتملا لنسيان الفعل سأل (عليه السلام) جاهل، و قيل: المراد بالجاهل غير المعتمد. قوله (عليه السلام): " ليس عليه شيء" أي سوى الإتيان بالصلاة من كفارة أو إعادة طواف. الحديث الثامن: مجهول. و حمله الشيخ: على ما إذا شق عليه الرجوع. و حمل الصدوق في الفقيه: ترك الرجوع على الرخصة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ القرآن و ليوافق عدد أيام السنة الشمسية و نفى عنه البأس، و هو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية، الحديث الخامس عشر: موثق و عليه الفتوى. الحديث السادس عشر: حسن. و يدل على جواز إيقاع الطواف راكبا و إن أمكن تخصيصه (صلى الله عليه وآله وسلم) ليأخذ الناس عنه مناسكهم، و على أنه يجوز مع ضرورة الاستلام بشيء آخر غير اليد و تقبيل ذلك الشيء و توقف بعض المتأخرين في جواز الركوب في الطواف اختيارا و قطع في الدروس بجوازه. و قال الجوهري: ناقة عضباء مشقوقة الأذن و أما ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التي كانت تسمى العضباء فإنما كانت ذلك لقبا لها و لم تكن مشقوقة الأذن. الحديث السابع عشر: صحيح. قوله (عليه السلام): " طواف في العشر" أقول يحتمل وجوها. الأول: أن يكون المراد بيان فضل الحج التمتع أي إذا اعتمرت و أحللت و طفت قبل إحرام الحج طوافا واحدا كان أفضل من أن تأتي مكة حاجا و تطوف سبعين طوافا قبل الذهاب إلى عرفات. الثاني: أن يكون المعنى أن الطواف قبل التلبس بإحرام الحج بعد الإحلال

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام صَعِدَ الْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ إذا سعوا مسحوهما فلما جاء الإسلام و كسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية و أن لا يكون عليهم جناح في ذلك فرفع عنهم الجناح انتهى. الحديث التاسع: صحيح و آخره مرسل. و قال الجوهري الرمل محركة: الهرولة، و قال الهرولة ضرب من العدو و هو بين المشي و العدو. قوله (عليه السلام): " مما هو اليوم" أي عرضا و يحتمل أن يكون المراد به: محل الهرولة أي كانت مسافة الهرولة أكثر فضيقتها العامة و الأول أظهر. الحديث العاشر: حسن. و يدل على أن السعي ركن، إذ الركن في الحج و العمرة ما يبطلان بتركه عمدا و لا خلاف فيه بين أصحابنا. باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و عليه فتوى الأصحاب و لم يفرقوا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ

يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
6 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً الحديث الرابع: ضعيف. و في أكثر النسخ عن أبان بن عبد الرحمن و ذكره الشيخ في الرجال من أصحاب الصادق (عليه السلام) و قال أسند عنه و في بعض النسخ عن أبان، عن عبد الرحمن فهو عبد الرحمن بن الحجاج، و يؤيده أنه رواه في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج. الحديث الخامس: صحيح. و ظاهره جواز اكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا و المروة و أنه لا يلزم الصعود عليهما و لا إلصاق العقب بهما كما يظهر من تدقيقات المتأخرين. الحديث السادس: صحيح. و يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنه، و قال سلار: عليه بقرة، و المعتمد الأول. و قال في التحرير: لو جامع مع امرأته عامدا قبل التقصير: وجب عليه جزور إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فشاة و لا تبطل عمرته، و المرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك، و لو أكرهها تحمل عنها الكفارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شيء و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة. الحديث الخامس: حسن. و يدل على تعين الجزور و يؤيده المشهور، و يدل على أنه ليس على الجاهل شيء كما ذكره الأصحاب. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: ضعيف. قوله (عليه السلام): " إن كان جاهلا" تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع و وجوب الدم بذلك كما هو المشهور بين الأصحاب. و نقل عن الشيخ في الخلاف وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
4 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ

تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ الحديث الخامس: ضعيف. قوله (عليه السلام): " إلى أن يقطع التلبية" لعله بناء على المجهول أي إلى زوال الشمس من يوم عرفة لأنه حينئذ يقطع الناس تلبيتهم. باب إحرام الحائض و المستحاضة الحديث الأول: موثق. و قال في النهاية: فيه" إنه أمر المستحاضة أن تستثفر" هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا و توثق طرفيها في شيء و تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم و هو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. قوله (عليه السلام): " و لا تدخل المسجد" أي مسجد الشجرة للإحرام و يحتمل أن يكون المراد: المسجد الحرام لإحرام حج التمتع، و لا خلاف في صحة إحرام الحائض و أخواتها، و أما غسلها و النفساء فظاهر الأخبار الاستحباب و إن شك فيه بعض المتأخرين.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله ( عليه السلام قال

يحيى بن سعيد في جامعه: و تحرم الحائض و تغتسل للإحرام و تحتشي و تستثفر و لا تصلي و تلبس ثياب الإحرام نهارا و تخلعها ليلا و تلبس ثيابها الأخر حتى تطهر. و قال في الدروس: تنعقد إحرام الحائض و النفساء لكن لا تصلي له و لا تدخل المسجد و تلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها. باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك الحديث الأول: صحيح الفضلاء. و اعلم: أن العلامة في التذكرة و المنتهى ادعى إجماع الأصحاب على أن الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد مع أن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتِ الْبَيْتَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٩٢. — غير محدد
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ

تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الشهيد (رحمه الله) حكى في الدروس عن علي بن بابويه، و أبي الصلاح، و ابن الجنيد قولا: بأنهما مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج و تقضي طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر و الأخبار الآتية، و ظاهر الكليني أنه أيضا عمل بتلك الأخبار. و قال السيد في المدارك: و الجواب عنها: أنه مع بعد تسليم السند و الدلالة يجب الجمع بينها، و بين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده و صراحته و إجماع الأصحاب عليه. الحديث الثاني: ضعيف. و قال الشيخ بعد إيراد تلك الرواية و التي قبلها: فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها و يجوز أن يكون من هذه حالة يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران و يكون حجة مفردة دون أن يكون متعة، أ لا ترى إلى الخبر الأول و قوله" إذا قدمت مكة و طافت طوافين" فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف و سعيان و إنما كان عليها طوافان و سعى لأن حجتها صارت مفردة، و إذا حملناهما على هذا الوجه يكون فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ الحديث الرابع: ضعيف. و لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الخامس: مرسل. قوله (عليه السلام): " لم تسع" أقول: هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار و يظهر من المصنف، و الصدوق في الفقيه أنهما قالا بهذا التفصيل، و لا يبعد مختارهما عن الصواب، و إن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو من قوة. و قال الصدوق في الفقيه: و إنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الإحرام بين الصفا و المروة و تقضي المناسك كلها لأنها لا تقدر إن تقف بعرفة إلا عشية عرفة و لا بالمشعر إلا يوم النحر و لا ترمي الجمار إلا بمنى و هذا إذا طهرت قضته انتهى. و لعل مراده أنها إذا كانت عند الإحرام حائضا تنوي حجها للإفراد لأنها حين الإحرام تعلم أنها لا يمكنها تقديم العمرة و الإتيان بمناسك الحج بعدها في أوقاتها فلا يتصور منها نية الإحرام للعمرة بخلاف ما إذا كانت طاهرة عند الإحرام فإنه يمكن لها الإحرام للعمرة لعدم حصول المانع بعد فإذا حصل تسعى للعمرة و تؤخر الطواف إلى الطهر و تقصر و تأتي بالحج، و قيل: أراد بذلك أنها تعدل إلى الإفراد لأنها لم تدرك شيئا من عمرتها طاهرا و قد ضاق عليها وقت الحج بخلاف التي حاضت بعد الإحرام فإنها قد أدركت إحرام العمرة طاهرا فيجوز لها البناء عليه و لا يخفى بعده عن العبارة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى باب الإحرام يوم التروية الحديث الأول: حسن كالصحيح. تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ قوله (عليه السلام): " الرمضاء" و في بعض النسخ الروحاء. و في نسخ التهذيب و الفقيه الرقطاء. قال في القاموس: " الرقطة" بالضم سواد يشوبه نقط بياض أو عكسه، و قد ارقط و ارقاط فهو ارقط و هي رقطاء. و قال الفاضل الأسترآبادي: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة، و أما الردم فالمراد منه المدعى بفتح الميم و سكون الدال المهملة و العين المهملة بعدها ألف، و العلة في التعبير عن المدعى بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشوف الكعبة من موضع مخصوص و كان يدعو هناك و كانت هناك عمارة ثم طاحت و صار موضعها تلا و الظاهر عندي أن الصواب الرمضاء بالراء المفتوحة و الميم الساكنة و الضاد المعجمة بعدها ألف انتهى كلامه (ره) و الظاهر أن ما هنا أظهر. و في الفقيه هكذا" فإذا بلغت الرقطاء دون الردم" و هو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح فارفع صوتك. و في التهذيب كما هنا. و قال الشيخ في التهذيب عند إيراد رواية أبي بصير و أما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار و أنه ينبغي أن يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي و الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب و لا يجهران حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ فَقَالَ

إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دُبٍّ عَلَى يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ و عدمه جمعا بين الأخبار، و منهم من جمع بينهما بأن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه و المشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس و مشقة العبادة، و يمكن أن يحمل أخبار المشي من مكة لأفعال الحج لصحيحة رفاعة. و يحتمل أخبار فضل المشي على التقية أيضا كما يظهر من بعضها. قوله (عليه السلام): " أن تخرج إلى مكة" قيل ظاهر قول السائل إن مشي الحسن (صلوات الله عليه) كان إلى مكة، و خبر رفاعة نص في أن مشيه كان من مكة يعني إلى المواقف و المناسك فينبغي حمل هذا على ذاك و نسبة الوهم إلى السائل و في قوله (عليه السلام): " كان يحج ماشيا" دلالة على ذلك و لعل سياق الرحال من أجل أنه لو تعب ركب و تعددها من أجل أنه لو تعب غيره أركبه. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِذَا هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ الحديث الرابع: صحيح. و لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، و لو كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. و قال ابنا بابويه: الكفارة شاة و لم نقف لهما على مستند. و هل تجب المتابعة في هذا الصوم؟ اختلفوا فيه، و الأظهر العدم، و يستفاد من الخبر جواز فعله في السفر كما هو المشهور بين الأصحاب. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام): " بمأزمي عرفة" قال في القاموس: المأزم و يقال له المأزمان مضيق بين جمع و عرفة و آخر بين مكة و منى انتهى. و لا يبعد إرادتهما معا هنا فإنهما معا في طريق عرفة. الحديث السادس: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ استحبابه و إن الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر. و قال في القاموس: المزدلفة موضع بين عرفات و منى لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد إفاضة الناس إليها في زلف من الليل، أو لأنها أرض مستوية مكنوسة. و هذا أقرب. قوله (عليه السلام): " فيحط" ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاج، فيحمل الأخبار الأخر على الأغلب و الأكثر، و يمكن حمل الحط في هذا الخبر على غير المؤمنين، أو يكون في الترديد مصلحة لئلا يجترئوا على المعاصي. الحديث الثاني: ضعيف، و ما تضمن من تأخير النوافل عن العشاء هو المشهور بين الأصحاب، و وردت رواية صحيحة بجواز التقديم عليها و عمل بها بعض المتأخرين و على تقديره لا يبعد القول و بتعدد الأذان كما ورد في الأخبار أنه لا جمع مع النافلة، و الأحوط تأخير النافلة و الاكتفاء بأذان واحد. الحديث الثالث: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ لأنهن معذورات في ذلك. الحديث الثالث: مرسل كالحسن. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور، و يدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح و أنه لو بأن عدمه لا يبطل طوافه و سعيه، و على أنه لو حلق بغير منى يستحب أن يحمل شعره إليها، و على أنه لا بد للصرورة من الحلق إما وجوبا أو استحبابا على الخلاف. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام): " من أدرك جمعا" أي وقوفه الاختياري أو الأعم منه و من الاضطراري. و لعله أظهر. و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية، أربعة مفردة، و أربعة مركبة، و الصور كلها مجزئة إلا اضطراري عرفة فإنه غير مجز قولا واحدا و كذا الاختياري على الأظهر و إن كان الأشهر الإجزاء، و في الاضطراريين و اضطراري المشعر خلاف و ظاهر الأخبار الصحيحة الإجزاء. قوله (عليه السلام): " و ليقم بجمع" يستفاد منه أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة، و لا ريب فيه، و إنما الإشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان، و لعل تقديم اضطراري المشعر أولى لدلالة الأخبار على إدراك الحج بإدراكه دون اضطراري عرفة. الحديث الثالث: حسن. و يدل على الاجتزاء باضطراري المشعر. الحديث الرابع: موثق. وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ عليها بل قف على الأرض و ارم إليها و أما استحباب الوقوف عند الجمرتين و تركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الثامن: موثق. قوله (عليه السلام): " إلا من المسجد الحرام" قال في المدارك: ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما. الحديث التاسع: مجهول. قوله (عليه السلام): " و من حصى الجمار" يدل على لزوم كونها أبكارا أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا و عليه الأصحاب، و هذا الخبر، و الخبر السابق كل منهما مخصص للآخر بوجه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ

لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " ثم تنفتل" أي تنفتل إلى الجانب الآخر و لعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع، و يحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة، و المراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر. الحديث الثامن: موثق كالصحيح. و يدل على أن الغسل للرمي من التطوعات دون السنن. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: صحيح. و يدل ظاهرا على مذهب المفيد، و حمل في المشهور على الاستحباب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

شَاةٌ باب أيام النحر الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: حسن. هذا الخبر و الخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام، و في الأمصار ثلاثة أيام و حملهما في التهذيب على أيام النحر التي لا يجوز فيه الصوم و الأظهر حمله على تأكد الاستحباب، و يظهر من الكليني القول به. باب أدنى ما يجزي من الهدي الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " شاة" لعل ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزي من الهدي لا تعيينه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَى أَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فَقَالَ أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ وَ أَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ الحديث الثاني: حسن كالصحيح. باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " و من تمتع في غير أشهر الحج" يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لأن عمرة التمتع لا يكون في غيرها. قوله (عليه السلام): " و إنما الأضحى" لعل الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتع، و ربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له لقول من قال إن الهدي لا يجب على من تمتع من أهل مكة و لا يخفى بعده. الحديث الثاني: حسن. و يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية، و حمل في المشهور على الاستحباب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ

الْجَذَعُ الحديث السادس: حسن. و يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر و لم يقلد أو على المستحب أو على الضرورة، و يستفاد من الجمع بين الأخبار أن هدي الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى و كذا ما أشعر أو قلد و إن كان مستحبا، و المستحب يجوز نحره بمكة رخصة و هدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا، و مكة كلها منحر و أفضلها الجزورة. باب ما يستحب من الهدي و ما يجوز منه و ما لا يجوز الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام): " الجذع" مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني، و أما الضأن فيجزي منه الجذع، و المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و ذكر العلامة في موضع من التذكرة و المنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة و هو مطابق لكلام أهل اللغة. و قال الجوهري الثني الذي يلقى ثنية و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة. مِنَ الضَّأْنِ- قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ من الظباء و المعز و الوعول إذا أتى عليها سنة. الحديث الخامس عشر: صحيح. و قد تقدم القول فيه. الحديث السادس عشر: مجهول. الحديث السابع عشر: مجهول. قوله تعالى: " مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ " قال الطبرسي (ره) ثم فسر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ أي أنشأ ثمانية أزواج من الضأن اثنين و كل واحد من الأنثى و الذكر سمي زوجا فالذكر زوج الأنثى و الأنثى زوج الذكر و معناه قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ - وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ مَا الَّذِي أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي حَرَّمَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَبَلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْإِبِلَ الْعِرَابَ وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ وَ أَحَلَّ الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ باب الحلق و التقصير الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام): " تلبي باسم صاحبها" كان تقول لبيك عن فلان، و يدل على استحباب دفن شعر الحلق كما ذكره الأصحاب. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس لو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخر عن التقصير. انتهى. أقول: لعل مراده بالاستحباب إذ عد غسل الرأس بالسدر و الخطمي من مكروهات الإحرام إلا أن يحمل على جعل الخطمي على الرأس بحيث يستره. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. و ما سوى الحلق أو التقصير محمول على الاستحباب على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام إِنَّا حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى أَقَمْنَا أَيَّاماً ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ التَّلَذُّذِ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ التَّفَثُ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ١٨٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ الحديث الخامس: حسن. قوله (عليه السلام): " إن لم يحج" ظاهره جواز الاستنابة به و إن أمكنه العود لكن إن حج يجب عليه المباشرة بنفسه و المشهور جواز الاستنابة مع الاختيار في خصوص طواف النساء. و قال الشيخ في التهذيب، و العلامة في المنتهى: إنما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود، و الأول أقوى، و ما يدل عليه من وجوبه على الولي بعد الموت مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " تزور البيت" أي للوداع و لعله يؤيد الوجه الأخير الذي ذكرناه في الخبر الثالث. الحديث السابع: موثق. و حمل على الناسي و في الجاهل خلاف. و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٠٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ الحديث السادس: حسن. و ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا و خص بمن اتقى الصيد و النساء في إحرامه و لا خلاف في أنه يجوز للمتقي النفر في الأول إلا ما نقل عن أبي الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الأول، و مستنده غير معلوم، و قد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول و فيه إشكال من حيث المستند و المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله، و بعدم اتقاء النساء جماعهن، و في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل و الجماع وجهان، و نقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة. الحديث السابع: مجهول كالصحيح. الحديث الثامن: صحيح. و يدل على استحباب النفر قبل الزوال في الأخير كما مر. الحديث التاسع: ضعيف. و ظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق أَبِي يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4 يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ

أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢٠. — غير محدد
7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة و المدينة و إن وقعت الصلاة خارج المسجدين و به قطع الأكثر و ابن إدريس خص الحكم بالمسجدين. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مجهول. و ربما كان فيه دلالة على الاستحباب. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام): " إن من المذخور" أي الحكم الذي يذخر للخواص تقية. الحديث السادس: موثق. و هو صريح في التخيير. الحديث السابع: مرسل. كالموثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ

الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَ بَابِ الْبَيْتِ قُلْتُ وَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَذَكَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ فِي الْحِجْرِ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ قَالَ كُلَّمَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الحديث الثامن: صحيح. و يدل على رجحان الإتمام في جميع مكة و المدينة و أنه لا يشمل جميع الحرمين. باب فضل الصلاة في المسجد الحرام و أفضل بقعة فيه الحديث الأول: موثق كالصحيح. الحديث الثاني: صحيح. أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءٌ فَقَالَ

يَا أَبَا عُبَيْدَةَ مَا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُلِّهِ سَوَاءً فَكَيْفَ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءً قُلْتُ فَأَيُّ بِقَاعِهِ أَفْضَلُ قَالَ مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ صَامِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
12 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَطِيمِ فَقَالَ

هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَيْنَ الْبَابِ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ قَالَ

تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ فَتُوَدِّعُهُ مِنْ ثَمَّ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ ثُمَّ تَمْضِي فَقُلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ باب ما يجزي من العمرة المفروضة الحديث الأول: حسن و مضمونه إجماعي. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. باب العمرة المبتولة أي المقطوعة عن الحج و هي المفردة. الحديث الأول: موثق. و يدل على أنه لا بد من أن يكون بين العمرتين شهر. و اختلف الأصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى، و ابن إدريس و المحقق و جماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، و قال الشيخ في المبسوط: أقل ما بين العمرتين عشرة أيام، و قال أبو الصلاح، و ابن حمزة، و المحقق في النافع، و العلامة في المختلف: أقله شهر، و يمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الْعُمْرَةُ بَعْدَ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " انتظر" يدل على كراهة السفر قبل ثلاث و عشرين و إن كان للعمرة كما يدل عليه روايات. الحديث الخامس: حسن. قوله (عليه السلام): " أو يكتب" الترديد إما من الراوي، أو المراد أنه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى و إلا ففي الأفضل. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج و ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق، و نص العلامة و غيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم، و استشكل جدي (ره) هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج و العمرة المفردة في عام واحد قال: إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا و مبدؤها زمان التلبس بالحج و هو محتمل الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنَ الرَّأْسِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط، و أوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله" إذا أمكن الموسى من رأسه". باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " إذا وضعت الإبل" أقول: اختلفت الروايات في قطع تلبية المعتمر العمرة المفردة و لذلك اختلف الأصحاب فذهب الصدوق و جماعة إلى التخيير بين دخول الحرم و مشاهدة الكعبة، و ذهب الأكثر إلى أنه إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الروايات: فالوجه في الجمع بينها أن تحمل رواية عقبة المدنيين على من جاء من طريق المدينة و رواية النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة و رواية دخول الحرم على الجواز، و هي مع اختلاف ألفاظها على الفضل و الاستحباب. الحديث الثاني: مرسل كالموثق. الحديث الثالث: حسن و مؤيد للمشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ وِزْراً فَقَالَ مَنْ يَقِفُ بِهَذَيْنِ الْمَوْقِفَيْنِ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ سَعَى بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ ثُمَّ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَ صَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَهُمْ مُرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ قَرِيبٍ وَ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُهُ مِنْ بَعِيدٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ باب المنبر و الروضة و مقام النبي ( صلى الله عليه و آله قال في النهاية فيه" إن منبري على ترعة من ترع الجنة" الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. قال القتيبي: معناه أن الصلاة و الذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة، فكأنه قطعة منها، و قيل الترعة الدرجة، و قيل الباب انتهى. و قال الوالد العلامة (قدس الله روحه) يمكن أن يكون المراد أنها توضع يوم القيامة على باب من أبواب الجنة أو أطلق الجنة على مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مجازا فإنها الجنة التي بنيت فيها أشجار المعرفة و المحبة و العبادة و سائر الكمالات انتهى و التفسير المذكور في المتن كأنه من الراوي. الحديث الثاني: صحيح. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَمَّا كَانَ سَنَةُ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ أَرَادَ مُعَاوِيَةُ الْحَجَّ فَأَرْسَلَ نَجَّاراً وَ أَرْسَلَ بِالْآلَةِ وَ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْلَعَ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ يَجْعَلُوهُ عَلَى قَدْرِ مِنْبَرِهِ بِالشَّامِ فَلَمَّا نَهَضُوا لِيَقْلَعُوهُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَكَفُّوا وَ كَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ يَعْزِمُ عَلَيْهِمْ لَمَّا فَعَلُوهُ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَمِنْبَرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمَدْخَلُ الَّذِي رَأَيْتَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ

تَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسْلِيمِي عَلَيْكَ الصلاة فيمكن أن يكون لعله (عليه السلام) برجوع الشمس له، أو يقال إنه (عليه السلام) صلى بالإيماء حذرا من إيذاء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كما قيل، أو يقال إنه أراد بذهاب الوقت ذهاب وقت الفضيلة و كذا المراد بفوت الصلاة فوت فضلها. باب وداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: موثق كالصحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَّادٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليهما) الصَّلَاةُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الصَّلَاةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ باب الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام): " الصلاة فيها" أي في مسجدها كما ورد في غيره من الأخبار أو مطلقا و إن كان المسجد أفضل و الاحتمالان جاريان في السابقين أيضا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ذهب الأكثر إلى التخيير في المواطن الأربعة و أن الإتمام أفضل. و قال الصدوق: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، و ظاهر المرتضى منع التقصير، و المعتمد التخيير، و أما مسجد الكوفة و الحائر فالرواية المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين، و حرم الحسين (عليهما السلام)، و فيه إجمال.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ و قال في المعتبر: و ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن و لم يتعرض لحرم الحسين (عليه السلام) و ينبغي اختصاصه بالحائر أيضا. و قال ابن إدريس: يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس المسجد الحرام، و في نفس مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر. و عمم الشيخ في كتابي الأخبار الحكم في البلدان الثلاثة و الحائر، و حكى الشهيد عن المحقق التخيير في البلدان الأربعة حتى الحائر لورود الحديث بحرم الحسين. و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة فراسخ، و ذكر ابن إدريس أن الحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف. عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ

نَعَمْ زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَوْنَ التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَلْخِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ لِيَ الْحَجَّاجُ وَ سَأَلَنِي عَنْ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى مَشَاهِدِهِ فَقُلْتُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَدْراً فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ- وَ شَهِدَ أُحُداً فِي سِتِّمِائَةٍ وَ شَهِدَ الْخَنْدَقَ فِي تِسْعِمِائَةٍ فَقَالَ عَمَّنْ قُلْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام فَقَالَ

ضَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ سَلَكَ غَيْرَ سَبِيلِهِ باب الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف. و فيه إشكال عن جهة التاريخ إذا المشهور في التواريخ هو أن الحجاج لعنه الله مات سنة خمس و تسعين من الهجرة، و في هذه السنة توفي سيد الساجدين (صلوات الله عليه) و كان ولادة الصادق (صلوات الله عليه) سنة ثلاث و ثمانين و كان بدء إمامته سنة أربع عشرة و مائة و كان وفاة شهر بن حوشب أيضا قبل إمامته لأنه مات سنة مائة أو قبلها بسنة، و يحتمل على بعد أن يكون سمع ذلك منه (عليه السلام) في صغره في زمان جده (عليهما السلام)، و الأظهر: أنه كان جده أو أباه (عليهم السلام) فاشتبه على أحد الرواة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ قُلْتُ أَ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ قَالَ أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَكْتُهُ باب من قتل دون مظلمته الحديث الأول: صحيح. و قال الجوهري المظلمة: ما تطلبه عند الظالم، و هو اسم ما أخذ منك. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام): " إن من الفقه عرفان الحق" لعل المراد به أنه ليس الفقه منحصرا في عرفان مسائل الصلاة و الصوم مثلا بل عرفان الحق في أي شيء كان هو من الفقه و أريد به طلب عرفان الحق تأديبا له أي كان ينبغي لك أن تسأل عن ذلك حتى تعرفه و لا تدعي العلم، و على الأول الظاهر أنه تصديق و تحسين. الحديث الثالث: حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

إِنِّي لَا أُحْسِنُ أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا بِيَدِي وَ لَا أُحْسِنُ أَنْ أَتَّجِرَ وَ أَنَا مُحَارَفٌ مُحْتَاجٌ فَقَالَ اعْمَلْ فَاحْمِلْ عَلَى رَأْسِكَ وَ اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلَى عَاتِقِهِ فَوَضَعَهُ فِي حَائِطٍ لَهُ مِنْ حِيطَانِهِ وَ إِنَّ الْحَجَرَ لَفِي مَكَانِهِ وَ لَا يُدْرَى كَمْ عُمْقُهُ إِلَّا أَنَّهُ ثَمِمُعْجِزَتِهِ]

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
16 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ وَ قَالَ

يَا عُذَافِرُ اصْرِفْهَا فِي شَيْءٍ أَمَّا عَلَى ذَاكَ مَا بِي شَرَهٌ وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ عُذَافِرٌ فَرَبِحْتُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ فِي الطَّوَافِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَقَالَ أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي الحديث الرابع عشر: حسن. و قال في القاموس: المحارف- بفتح الراء: المحدود المحروم. قوله (عليه السلام): " فاحمل على رأسك"، أي احمل الأشياء للناس بالأجرة. قوله (عليه السلام): " و لا يدري" أي كونه ثمة إلى الآن يدل على كثرة عمقه، فيدل على كبر الحجر، فيؤيد أن تحمل المشاق للرزق حسن. الحديث الخامس عشر: ضعيف. الحديث السادس عشر: مجهول. و الشره: الحرص.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكُوفِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْزُقَنِي الْحَلَالَ فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا الْحَلَالُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمَّا الَّذِي عِنْدَنَا فَالْكَسْبُ الطَّيِّبُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَقُولُ

الْحَلَالُ قُوتُ الْمُصْطَفَيْنَ وَ لَكِنْ قُلْ أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨. — الإمام السجاد عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهَلَيْهِ] إِذَا عَلِمَ بِنِيَّتِهَلْأَدَاءَ] إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً الحديث الثالث: موثق كالصحيح. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام): " إذا عدلته" المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة و حملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم، و إن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرم، و به يمكن الجمع بين الأخبار. قوله (عليه السلام): " من باع الناس" أي الأحرار، فالتعليل على سياق ما سبق أي لا تفعل ذلك فإنه قد يقضي إلى مثل هذا الفعل، أو مطلقا فالمراد به نوع من الشر يجتمع مع الكراهة. الحديث الخامس: ضعيف كالموثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ

لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ فَقَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قوله ( عليه السلام قال

في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله، سواء عينها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط و إن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار، هذا في طرف الحاجم، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط و لا يكره معه. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. باب كسب النائحة الحديث الأول: موثق. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ

الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْإِمْلَاكُ يَكُونُ وَ الْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ

حَرَامٌ وَ لَكِنْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ

لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ و يدل على أن ما يؤخذ في القمار حرام كما هو المذهب. الحديث السابع: صحيح. و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر، و قيل: يكره و يجوز الأكل منه بشاهد الحال، و لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال. الحديث الثامن: ضعيف. و حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةِ وَ الرِّبَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٨٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يَرْبُو وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ أقول: و من قال بوجوب ردها حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة، أو اختصاصه بزمن الجاهلية. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " بغيره" في التهذيب و الفقيه" بغيره فإنه له حلال طيب" و أيضا فيهما" و إن عرف منه" شيئا معزولا" و قال في الصحاح: قال أبو زيد: أفدت المال: أعطيته غيري، أفدته: استفدته. ثم اعلم أنه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب، و قال: إذ ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي و لا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، و حمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا، فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، و بعضهم حمل العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربي، و لا يعلم أن الآن ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد (ره) أيضا عليه بل هو أظهر. الحديث الخامس: حسن. فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ قوله (عليه السلام): " إلا بالنقد" حمل على الكراهة، و قال

في الجامع: يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام): " أن يتصدق بثمنها" يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما، و لا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره و إن فعلا حراما، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد. الحديث الثالث: ضعيف. و بإطلاقه يشمل النسيئة. الحديث الرابع: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
15 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ عِنْدَ قَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
29 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ فالمعنى أنه لا يجب الشراء بالفلوس، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد و لعل قوله" خذ وزنا بوزن" على المثال أو بيان أقل مراتب الجواز، و أما على نسخة" لا يجوز" فقيل: كأنه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهي عنه، لعدم العلم بمقدار كل من الفضة و الغش في المغشوش فأمره ( عليه السلام قال

يفهم منه أن الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم و الدنانير، و أن حكمها حكم الطعام، يعني من خواص الدراهم و الدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما، فلا بد في الفلوس من ذكر وزنها. انتهى. و يؤيده ما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير، فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا. الحديث الثامن و العشرون: مجهول. الحديث التاسع و العشرون: صحيح. بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَيَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

قشعت الريح السحاب: كشفته فانقشع و تقشع. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " يغرر" أي يجعله في معرض الغرر، و هو الخطر و الهلاك، و لعله لعدم قدرته على الإتيان بالصلاة و كثير من العبادات كاملة. الحديث الخامس: مختلف فيه. الحديث السادس: ضعيف. و ما يفهم منه من عدم جواز الصلاة على الثلج إما لعدم الاستقرار، أو لأنه لا فَنَأْتِي مِنْهَا عَلَى أَمْكِنَةٍ لَا نَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ فَقَالَ أَلَّا تَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ يَرْضَى بِالدُّونِ وَ لَا يَطْلُبُ تِجَارَةً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ قوله: " أواري الدواب"، قال الجوهري: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف آري، و إنما الآري محبس الدابة، و الجمع أواري يخفف و يشدد، و هو في التقدير فاعول. قوله: " لم تدخل على نفسك" أي الضرر أو الهم أو الغضب، و يدل على جواز التأديب على المكروهات إذ المشهور كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة، و ظاهر الخبر الحرمة، و يمكن أن يقال: هذا الفعل كان حراما عليهم لمخالفتهم أمر المولى و إن كان في الأصل مكروها. الحديث الثاني: حسن. و قال الوالد العلامة" (رحمه الله) ": يدل على أن استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل و إن أعطى أجرته بعد العقد فهو إحسان، و الظاهر من الأصول أن الأجرة تتعلق بذمة الأجير و لا يستحق أخذها إلا بعد العمل، و جفاف العرق إما على الحقيقة أو هو كناية عن السرعة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فَقَالَ يَتَقَاسَمَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ رُئِيَتِ الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْتُعَوَّرْ قوله (عليه السلام): " ليمنع به" قال في المسالك: المراد به أن الماشية ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء لنفسه. انتهى. و حمل في المشهور على الكراهة كما مر في باب بيع الماء، و لا يبعد القول بأن للمسلمين حقا للشرب و الوضوء و الغسل و الاستعمالات الضرورية كما يظهر منه و من غيره. قال في الدروس: الماء أصله الإباحة، و يملك بالإحراز في إناء أو حوض و شبهه و باستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى، و لو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم إلا أن يكون تابعا للعمل، و يجوز الوضوء و الغسل و تطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهي، و لا يجوز مما يحرز في الإناء و ما يظن الكراهة فيه. و قال في الجامع: يجوز بيع الشرب المملوك و حصة الماء منه مشاعة لمن ينتفع به أياما معلومة، و يملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح، و لا يجوز بيعه في بئر تابعة، و ليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات و دجلة، و إن أخذ منه في نهر هو ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية. الحديث السابع: مجهول. قوله" فشق فيه قناة" فجرى ماؤها سنة، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت إلى آخر الخبر." و الحقائب" جمع حقيبة، و هي العجيزة و وعاء يجمع الراحل فيه زاده، و يعلقه في مؤخر الرحل، و حقب المطر أي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

اشترى النخلة مع الطريق إليها، و سمرة كانت له نخلة و لم يكن له الممر إليها. انتهى. و لا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول و الخروج لا ينافي وجوب الاستئذان و أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا و دفعا للضرر عن المسلم. باب جامع في حريم الحقوق الحديث الأول: مجهول. و عليه الأصحاب، قال في الدروس: لو باع و استثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل و المخرج إليها و مدى جرائدها من الأرض. الحديث الثاني: ضعيف. و يشتمل على أحكام: الأول أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا، و المعطن بكسر الطاء: واحد المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء ليشرب. قاله الجوهري. و المراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل، و هو المشهور بين الأصحاب، و قالوا: فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى و لا غيرها، و ظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر ص مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
39 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح. و هذا أصل من الأصول ينفع في كثير من المواضع. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِي فِي النِّسَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِي فِي الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَ رَيْحَانَتَيَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْخَمْسُ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا الْخَمْسُ قَالَ الْهَيِّنَةُ اللَّيِّنَةُ الْمُؤَاتِيَةُ الَّتِي إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّى يَرْضَى وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِي غَيْبَتِهِ فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
7 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ عليه السلام إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الْأَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف. و قال الجوهري: " الأفن" بالتحريك: ضعف الرأي. خَيْرٌ لَكَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِيَابِ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدْنِ الْحَنَفِيَّةِ]

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدَنَّهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا الجنيد و أبو الصلاح. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام): " في الجهر" أي إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذلك. الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها الحديث الأول: موثق. و قد تقدم القول فيه في الباب السابق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ قوله (عليه السلام): " أو نكاح" لعله إشارة إلى مفوضة البضع، و يحتمل أن يكون الترديد من الراوي. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام): " لا جلب"، قال في النهاية: فيه" لا جلب و لا جنب" الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة، و هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، و أمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم و أماكنهم. الثاني- أن يكون في السباق، و هو أن يتبع رجلا فرسه فيزجره، و يجلب عليه، و يصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك. و الجنب- بالتحريك- في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب و هو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك، و قيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه. و قال فيه: إنه نهى عن نكاح الشغار و هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك و ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلى أمرها، و لا بينهما مهر، و يكون بضع أحدهما في مقابلة بضع الأخرى و قيل له شغار، لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول، و قيل: الشغر: البعد، و قيل: الاتساع. فِي الْإِسْلَامِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً فَكَانَ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ و قال في القاموس: البر بالفتح: الصادق، و الكثير البر. و قال في الصحاح: القدم: خلاف الحدوث، و يقال: قدما كان كذا و كذا و هو اسم من القدم جعل اسما من أسماء الزمان. السنة في المهور الحديث الأول: السندان ضعيفان. و يدل على أن مهر السنة خمسمائة درهم و عليه الأصحاب، و قال الجوهري: النش: عشرون درهما و هو نصف أوقية، لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية، و يسمون العشرين نشأ، و يسمون الخمسة نواه. الحديث الثاني: صحيح و لم يذكر المصنف. دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
6 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ يَوْمَئِذٍ الحديث الثالث: ضعيف. و قال في المغرب: الوقت من الأزمنة المبهمة، و المواقيت جمع المبهمات، و هو الوقت المحدود، فاستعير للمكان، و قد فعل ذلك ثم استعمل في كل حد. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام): " و كانت الدراهم" إن كانت ستة دوانيق كاملة أو الخمسة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان وزن ستة من دراهم زمانه (عليه السلام) كما مر في خبر محمد بن خالد في كتاب الزكاة، فقوله (عليه السلام) في الخبر السابق" قلت: بوزننا" إما محمول على التقية أو إشارة إلى المعهود من السائل و بينه (عليه السلام) أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغير أو يكون الغرض السؤال عن وزن الأوقية فإنه لم يتغير.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 وَ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجُهَيْمِ الْهِلَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ

إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ و لعل الأمر بالإعادة لسماع الحاضر و انتشار ذلك الحكم. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام) " قبلك" قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا بأس لمن ولدتها قبل ذلك. و قال السيد في شرحه: إنما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الأمة لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذلك، فما ذكره جدي من أن الأولى التعميم ليس بجيد، لأن روايات الجواز عامة و رواية الكراهة مخصصة، و أقول: لعله لم يعتن برواية الصيرفي لضعفه عنده، و لا يخفى أنه على تقدير التسليم يصلح لإثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الأحكام مع أن العلة مشتركة بينهما فتدبر. الحديث الرابع: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

في المختلف: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَهَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَوَقَّعَ عليه السلام بِخَطِّهِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " و يذوق عسيلتها" قال

في النهاية: شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، و إنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، و قيل: على إعطائها معنى النطفة، و قيل: العسل في الأصل يذكر و يؤنث، و إنما صغره إشارة إلى قدر القليل الذي يحصل به الحل. انتهى. و يدل على اشتراط الدخول في التحليل، و اعتبر الأصحاب الوطء في القبل لأنه المعهود، فلا يكفي الدبر و إن كان إطلاق الدخول يشمل الدبر، و قالوا المعتبر فيه ما يوجب الغسل، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى، و احتمل بعض المتأخرين العدم، لقوله (عليه السلام) حتى يذوق عسيلتها، و العسيلة لذة الجماع و هي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: صحيح و آخره مرسل. و ما دلا عليه من عدم هدم المحل ما دون الثلاث خلاف المشهور بين الأصحاب صَدَقُوا وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ وَ أَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَوَقَّعَ عليه السلام بِخَطِّهِ لَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٨٤. — غير محدد
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ و نقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم و لم يذكر القائل به على التعيين، و الروايات غير مختلفة. المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا الحديث الأول: حسن و الثاني مجهول. و يستفاد منه أحكام: الأول- إن الملاعنة لا تحل لزوجها أبدا و لا خلاف فيه بين الأصحاب. الثاني- إن الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم أي العدة و التحريم أو الأعم- لا تحل له أبدا، و ذكر الأصحاب أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا، ثم إن كان عالما بالعدة و التحريم حرمت بمجرد العقد، و إن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول، و تلك الأحكام موضع نص و وفاق. الثالث- إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات مع تخلل المحلل لا تحل له أبدا، و يشمل ظاهرا الطلاق العدي و غيره ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ و المقطوع به في كلام الأصحاب اختصاص التحريم بالعدي. الرابع- إن المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا فلا تحرم عليه مع الجهل و هما إجماعيان. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على أن الجاهل بالحكم معذور مطلقا. الحديث الرابع: حسن. و قال السيد (ره): هل يجب عليها استئناف العدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى؟ قيل: نعم، و اختاره الأكثر لحسنة الحلبي و محمد بن مسلم، و قيل: تجزي لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا خَمْراً وَ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ لَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ قُلْتُ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَقَالَ إِذَا منه، و لا فرق بين ذلك بين أن يكون كتابيا أو وثنيا، ففي الوثني موضع وفاق و في الكتابي هو أصح القولين. و قال الشيخ في النهاية: و كتابي الأحبار إن كان الزوج عمل بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها، استنادا إلى رواية جميل، و العجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة. و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده لتناول الأدلة للحالتين، و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف كالموثق. إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير صح، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه عن ملك المسلم، و المشهور أنه يجب القيمة عند مستحيلة و قيل بوجوب مهر المثل، و هذا الخبر أَسْلَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ

هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ بين من قال بتعدد الرضعات هنا. الحديث التاسع: صحيح. و ظاهره أن أخبار العشرة محمولة على التقية. الحديث العاشر: ضعيف. و قد تقدم القول فيه. صفة لبن الفحل الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " عن لبن الفحل" لعل سؤاله كان عن معنى الفحل فأجاب (عليه السلام) أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قوله ( عليه السلام قال

الشيخ في الرجال: أرضعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و حمزة ثويبة امرأة أبي لهب، و قال في المغرب: ثويبة تصغير المرة من الثوب مصدر ثاب يثوب، و بها سميت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و أبا سلمة. الحديث الثاني عشر: موثق. و لا خلاف في اعتبار كون اللبن من وطئ حلال، و في وطئ الشبهة خلاف، و الأكثر على أن حكمه حكم الصحيح، و لا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد، فلا يكفي درور اللبن من غير ولد و هل يعتبر انفصال الولد؟ فيه خلاف و ربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر و فيه نظر. الحديث الثالث عشر: ضعيف. ع قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ

هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ و كان الولد لمولاها كما في نظائره لانتفائه عن الزاني، و ينبغي ترتب حكم الزنا من الحد و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية عدمه، و أما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا، أو مع عدم البغي، و قد تقدم الخلاف فيه، و حيث يثبت العوض فهو العشر أن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا، و أرش البكارة مضافا إلى العشر، و قد دل على ذلك صحيحة الفضيل، و لعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية، و كذا حكمه بكونه عاصيا و لم يقل زانيا و عدم تعرضه للحد، كما ذكره غيره، لتضمن الرواية جميع ذلك، و لو وطئ جاهلا فالولد حر، و عليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها. الحديث الثاني: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
16 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ

حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

الشهيد الثاني (رحمه الله): كان لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد هنا. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا قوله (عليه السلام): " ما أزعم أنه حرام" و لعله محمول على أنه فضولي، و الفضولي صحيح في معرض الفسخ، و التعبير بهذه العبارات للرد على العامة، فإنهم يقولون ببطلانه من رأس. الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام): " لا يصلح له" حمل على الحرمة. قوله (عليه السلام): فقد أقر" قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة و لم ينكر ذلك و لا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرضا به و الإمضاء، و استقربه في المختلف و الروايات دالة عليه. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " و لا صداق لها" لعله محمول على علمها.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام): " الولد للفراش" المراد بالفراش هنا فراش المشتري، و قد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب، و فيه" الولد للذي عنده الجارية، و ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الولد للفراش و للعاهر الحجر" و سيأتي أيضا في خبر سعيد الأعرج. قوله (عليه السلام): " و للعاهر الحجر" قال في النهاية: أي الخيبة و الحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، و ما بيدك غير الحجر. و قد ذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، و ليس كذلك، لأنه ليس كل زان يرجم. الحديث الثالث: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ قَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ يَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ أَبَا ذَرٍّ (رحمه الله) سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتِيهِمْ وَ أُوجَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُوجِرْتَ فَقَالَ السلسلة في عنقه، و غير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الإسلام و نهى المسلمين عنها. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام): " ما أحب" ظاهره الكراهة، و ظاهر بعض الأصحاب الحرمة. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أزرت" لعله كان أوزرت فصحف أو قلب الواو همزة لمزاوجة أجرت، و مقتضى القاعدة أوزرت أو وزرت. و قال الفيروزآبادي: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ارجعن مأزورات، غير مأجورات للازدواج و لو أفرد لقيل: موزورات. و قال الجوهري: الأجر الثواب، تقول: آجره الله يأجره و يأجره أجرا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَتَى الْحَلَالَ أُوجِرَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٠٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَى الرَّاحَةِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " أن لا يحتبين" الاحتباء أن يجمع بين ساقيه و ظهره بثوب أو غيره، و لعله محمول على الكراهة، و لم أر قائلا بالحرمة، و أما العقود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلي مع الأجنبي و هو حرام كما ذكره الأصحاب، و يحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة، فيكون النهي أعم من الكراهة و الحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة و اختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما أو أجنبيا و تفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل. فيما نهين عنه أيضا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: القزع محركة: أن يحلق رأس الصبي و يترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب، و القزعة: الخصلة بين الشعر تترك على رأس الصبي، و هي كالذوائب في نواحي الرأس، أو القليل من الشعر في وسط الرأس خاصة، و قال: القصة بالضم: شعر الناصية و جمعه كصرد. انتهى، و النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال كما ورد في غيره من الأخبار، فيكون محمولا على الكراهة كما هو المشهور، و لو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة، و أما القصص فلأنها

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى عَقْلِهَا و يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة و أيديهن، و حملت الأيدي على السواعد و ما يجب ستره على غيرهن، و عمل به المفيد و الشيخ، و أكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة و الريبة، و إلا فهو حرام قطعا، و منع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة، و استضعافا لهذا الخبر. النظر إلى نساء الأعراب و أهل السواد الحديث الأول: موثق. قال الجوهري: تهامة: بلد و النسبة إليه تهامي و تهام أيضا إذا فتحت التاء لم تشدد، كما قالوا: رجل يماني إلا أن الألف في تهام من لفظها، و الألف في يمان من باب النسبة. انتهى. و يدل على جواز النظر إليهن و إلى الأعراب و لم أر في كلام الأصحاب تصريحا به، و أما أهل السواد و العلوج فلأنهم من أهل الذمة كما مر، و أما المجنونة و المغلوبة على عقلها فقال العلامة في التذكرة: يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة من غير تعمد، مستندا بقول الصادق (عليه السلام) و قال المحقق الشيخ على: ظاهر هذا أن النظر إليها من تحت الثياب و المراد بالتعمد المذكور القصد إلى رؤيته فإنه الزينة بخلاف النظر إليه اتفاقا. قوله (عليه السلام): " لأنهم إذا نهوا" لعل إرجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تُحْدِثَا شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ باب أنه لا غيرة في الحلال الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " أي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي و فاطمة (صلوات الله عليهما) " لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش" للبركة و اليمن، أو الألفة أو غير ذلك من الحكم و المصالح كما روي في كشف الغمة و غيره عن أم سلمة، قالت: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا فاطمة و أطعم للزفاف دعاهما فأخذ عليا بيمينه و فاطمة بشماله و جمعهما إلى صدره، فقبل بين أعينهما و دفع فاطمة إلى علي و قال: يا علي نعم الزوجة زوجتك، ثم أقبل على فاطمة (عليها السلام)، و قال: يا فاطمة نعم البعل بعلك، ثم قام يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما الذي هيأ لهما، ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب، فقال: طهر كما الله و طهر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما، و حرب لمن حاربكما، أستودعكما الله و استخلفته عليكما، قال علي: و مكث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك ثلاثا لا يدخل علينا، فلما كان في صبيحة اليوم الرابعة جاء ليدخل علينا، تصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس الخثعمية، فقال لها: ما يقفك هاهنا و في الحجرة رجل، فقالت: فداك أبي و أمي إن الفتاة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها و تقوم بحوائجها، فأقمت هاهنا أقضي حوائج فاطمة (عليها السلام)، قال: يا أسماء قضى الله لك

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

أَوْصَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ أُخْتِهَا مِنْ بَعْدِهَا الحديث الرابع: مجهول. قولها: " ثم قالت" أي الامرأة الزبيرية و كذا قولها فقالت: " أرضيتن" فاعلها الزبيرية، و الحاصل أنها طلبت المصباح ليبالغن في النظر و لا يقصرن في الاختيار، ثم قالت: أرضيتن أي هل يكفيكن مثل هذا الإمعان في النظر فيما أردتن أو هل اخترتن و وجدتني حسنا. الحديث الخامس: حسن. و فيه رد على العامة القائلين بأن المراد بالملابسة ما هو أعم من الجماع، و لذا قالوا ينقض الوضوء بملامسة النساء. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام): " ابنة أختها" يعني أمامة بنت أبي العاص، و كانت أمها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوجها أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفاة فاطمة (عليها السلام) و كانت عنده حتى توفي فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب، و يقال فَفَعَلَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
33 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ قَالَ وَ لَا يَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلَالًا حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ فِي فِرَاقِ فُلَانٍ وَ فُلَانَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
59 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّي أُحِبُّكِ لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً قوله (عليه السلام): " عطلا" بالضم و بضمتين قال في النهاية فيه" يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا" العطل فقدان الحلي و امرأة عاطل و عطل، و قد عطلت عطلا و عطولا. و منه حديث عائشة" كرهت أن تصلي المرأة عطلا و لو أن تعلق في عنقها خيطا" و السير: ما يقد من الجلد. الحديث الثامن و الخمسون: مجهول. و فيه رد على العامة القائلين بأن آدم (عليه السلام) زوج بناته من بطن بنيه من بطن آخر، و ما ورد من أخبارنا موافقا لذلك محمولة على التقية، و قد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير. الحديث التاسع و الخمسون: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ أَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى فَلَا يُصِيبَهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره إذا ولد الحديث الأول: مجهول. و قال في النهاية: دفت الدواء أدوفه إذا بللته بماء و خلطته، و قال فيه: لم تضره أم الصبيان يعني الريح التي تعرض لهم فربما غشي عليهم منها انتهى. و قيل نوع من الجن يؤذي الصبيان. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان أو يقرب منه، و يعتريه و قال في القاموس: التابع و التابعة: الجني و الجنية يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الحديث الثالث: مجهول و آخره مرسل. و قال الوالد العلامة (ره): يدل على جواز الاكتفاء بالإقامة، و يمكن أن يقال: أطلقت و أريد بها هما معا، فإنهما سببان لإقامة الصلاة كما يطلق الأذان عليهما. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ مُنْتَهَى طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا التَّجَارِبَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَثٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " وضعه" أي علمه كسبا صالحا أو زوجه زوجة موالية. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام): " استصلحه" أي اطلب صلاحه، فإن هذا المبلغ من الدينار و الدرهم و إن أفسده يسير في جنب نعمة الله. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: حسن. و يدل على استحباب تخفيف الصلاة عند العلم بحاجة المأمومين و اضطرارهم، كما روي صل صلاة أضعف من خلفك. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٨٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ قَالَ " فإن فعل" جزاء الشرطين. قوله (عليه السلام): " ما كانت في الدم" ظاهره كون العدة بالحيض. باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق الحديث الأول: و هو مشتمل على سندين، أولهما موثق، و الثاني حسن، و المجموع لا ينقص عن الصحيح. و البتة: المنقطعة عن الزوج، و البريئة بالهمزة، و قد يخفف أي البرية من الزوج و في النهاية" امرأة خلية لا زوج لها" و لا خلاف بين أصحابنا عن عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات و إن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها، خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نيته، و يظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق، و بين ما لم يكن كذلك، فالأول مثل صرحتك و فارقتك و أنت حرام، و بتة، و تبلة، و خلية، و برية، و بائن، و حبلك على غاربك و كاهلتك، و كالدم و كلحم الخنزير، و وهبتك و رودتك إلى أهلك. و الثاني مثل اذهبي، و انصرفي، و اعزبي، و أنت حرة و معتقة، و الحقي بأهلك و لست لي بامرأة و لا نكاح بيني و بينك. هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " العدة من الماء" أي ماء المني و ما مظنة له، و هو الوطء و إن لم ينزل، و يحتمل أن يكون المراد ماء الغسل، أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة. باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض الحديث الأول: مرسل كالحسن و السند الثاني ضعيف. و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في الصبية التي لم تبلغ التسع و اليائسة إذا طلقت بعد الدخول و إن كان قد فعل محرما في الأول هل عليها عدة أم لا؟ فذهب الأكثر و منهم الشيخان و المحقق و المتأخرون إلى عدم العدة، و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليها العدة، و الروايات مختلفة و أشهرها بينهم ما دل على انتفائها.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٤٤. — غير محدد
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ يستقيم بالانتقالات من الطهر إلى الحيض، و لا يستقيم بالانتقال من الحيض إلى الطهر، لأن الطلاق في الحيض لا يجوز، فما وقعت العدة إلا بثلاثة أقراء كاملة، و أجاب آخرون بأنه غير بعيد أن يسمى الاثنان و بعض ثلاثة، قال الله تعالى" الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ " الحج شهران و عشرة أيام، و قد يؤيد القول بالأطهار بأنه لو أريد الحيض لقال: " ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ " بإسقاط التاء، لأن الحيض مؤنث، و قد يجاب بأن العرب يراعي في العدد اللفظ مرة و المعنى أخرى، فمن مراعاة اللفظ قولهم" ثلاثة منازل" و لو أريد المعنى التي هي الدور لأسقط التاء. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
9 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ الحديث السابع: مرسل كالموثق. و لم أر أحدا من الأصحاب تعرض لهذا الحكم، و لعل حكمه ( عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ترك ما فيه زينة في الثوب و استعماله في البدن كلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا، و مثله المنقوش و الفاخر و التحلي بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضة و غيرهما فيما معتاد التحلي به، و التطيب في الثوب و البدن و الخضاب فيما ظهر في البدن، و الاكتحال بما فيه زينة، و يجوز التنظف بالغسل و قلم الظفر و إزالة الوسخ، و الامتشاط و الحمام، و الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من الأقارب إجماعا، و لا فرق في الزوجة بين الكبيرة و الصغيرة أو المسلمة و الكافرة و المدخول بها و غيرها، و هل يفرق فيه بين الحرة و الأمة؟ قال الشيخ في المبسوط: لا، لعموم الأدلة، و الأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقق، و هو خيرة الشيخ في النهاية، و لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت، و هل تنقضي عدتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان: أشهرهما الأول و قال: أبو الصلاح: لا يحتسب من العدة. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِي لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مرسل كالحسن. الحديث الرابع: مجهول. و قال في المغرب: بنى على امرأة دخل بها. باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " لم يزد على أن كذب" أي أنه لما لم يكن من الصيغ التي وضعها قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ فَجَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ- فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنَّا نُرْوَى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام جَعَلَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ كَذَبُوا لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً وَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ لِي شَبَّةُ بْنُ عَقَّالٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّكَ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئاً قُلْتُ أَمَّا قَوْلُكَ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وَ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ قَالَ

لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ الشارع للإنشاء، فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا، أو أن إنشاء هذا الكلام يتضمن الإخبار بأنه من صيغ التحريم و الفراق و اعتقاد ذلك و هو كذب على الله. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: موثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ

إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه الحديث الأول: مجهول. و يظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالافتراق و الاعتزال و فسخ العقد، و لا تشترط لفظ الطلاق، و لو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح، لدلالته على إرادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا و لا يلحقه أحكام الطلاق، و قيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا، فيعتبر فيه شروط الطلاق، و يعد من المطلقات، و قيل: إن وقع بلفظة الطلاق كان طلاقا، فإن اختل أحد شرائطه وقع باطلا، و إلا كان فسخا و هما ضعيفان. الحديث الثاني: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
7 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ قَالَ الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لَا تَقُولُ أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً وَ لَكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ فَأَعْطِهِ ما لم يكن مخالفا للكتاب و السنة. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " و لكن انظر" لا تزيد مال الكتابة على ما كنت أردت أن تكاتبه عليه ليحصل لك بعد وضع النجوم ما كنت أردته أولا. و اختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب و عدمه على أقوال: أحدها الوجوب مطلقا من الزكاة أو غيرها، ذهب إليه الشيخ في المبسوط. الثاني: أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجب عليه و إن لم، يستحب تبرعا منه ذهب إليه الشيخ في الخلاف و جماعة. الثالث: أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب، قاله ابن البراج. الرابع: أنه يجب على السيد إعانة المكاتب المطلق بشيء من الزكاة إن وجب عليه دون المشروط قاله ابن إدريس. الخامس: أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق و مشروط من الزكاة و غيرها، اختاره العلامة في المختلف و اختلف في أن المخاطب في قوله تعالى: " آتُوهُمْ " الموالي أو لمكلفون جميعا؟ ثم إن الخبر يدل على أن المراد" بالخير" المال و اختلف المفسرون في معناه، قال الطبرسي (ره) " إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً " أي صلاحا و رشدا عن وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٠٩. — غير محدد
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

كَانَ أَبِي عليه السلام يُفْتِي الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: حسن، قال الجوهري: البازي واحد الباز. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: حسن كالصحيح. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: كالموثق. باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل و قال في الصحاح: دهده الحجر: دحرجه. الحديث الأول: مجهول. قال في المسالك: المشهور اشتراط حله بصيرورته غير مستقر الحياة قبل وقوعه في الماء، و قيد الصدوقان الحل بأن يموت و رأسه خارج الماء و لا بأس به، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٥٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي الْمَاءِ لِلْحِيتَانِ تَدْخُلُ فِيهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ الْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا ظاهره يدل على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار، و يمكن حمله على المثال، و يكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيا و إن لم يأخذ منه قبل الموت، لعدم الاعتماد على قول الكافر، كما يومئ إليه آخر الخبر فيوافق المشهور. و قال الفاضل الأسترآبادي: فإن قلت هذا مناف لقولهم (عليهم السلام) " كل شيء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه" قلت: يمكن دفع المنافاة بأن الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة، في حله سببا للحرمة، كما جعل وضع يد من يقول الدباغة محللة للصلاة من الميتة، سببا للحرمة، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة، كما أن بيضته التي طرفها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة. الحديث التاسع: حسن. قوله: " بالشرك" بالتحريك أي يسمون الثبات في عرفهم" الشرك" أو بالكسر أي يسمون عند الأخذ بالشرك، كالنور و الظلمة. قوله (عليه السلام): " لا بأس به" ظاهره الاكتفاء بنصب الشبكة للاصطياد و إن ماتت السمكة في الماء كما ذهب إليه بعض القدماء، و هو ظاهر الكليني، و المشهور خلافهم و يمكن حمله على كون بعض الشبكة خارج الماء، فماتت في ذلك البعض أو على شبكة تنصب لتقع فيها السمك بعد نقص الماء و نصبه عنها كما هو الشائع في البصرة و أشباهها مما يظهر فيه أثر المد و الجزر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحِيتَانُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا فَقَالَ

مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ باب آخر منه الحديث الأول: صحيح. و قال الفيروزآبادي: الجري بالكسر: سمك طويل أملس لا يأكله اليهود و ليس عليه فلوس، و قال: الزمير كشكيت نوع من السمك، و قال: طفا فوق الماء: علاه انتهى. و قال في المسالك: حيوان البحر إما أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك، و لا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا، و ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، و بقي من حيوان البحر ما كان من السمك و ليس له فلس كالجري و المارماهي و الزمار، و قد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى التحريم. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و الكنعت كجعفر ضرب من السمك و قال ابن إدريس و يقال له: الكنعد قِشْرٌ فَقَالَ لِي بَلَى وَ لَكِنَّهَا سَمَكَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْءٍ وَ إِذَا نَظَرْتَ فِي أَصْلِ أُذُنِهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الطَّيْرُ يَقَعُ عَلَى الدَّارِ فَيُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَمْ غَيْرُ عَافٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْعَافِي قَالَ الْمُسْتَوِي جَنَاحَاهُ الْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ باب صيد الطيور الأهلية الحديث الأول: صحيح. و لعله مع عدم البينة محمول على الاستحباب، و قال في الدروس: كل طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مجهول. و قال في النهاية: العافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ يَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ

اذْبَحْ بِالْقَصَبَةِ وَ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ الدَّمِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام