لِغِلْمَانِهِ لَا تَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً لِكُلِّ شَيْءٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ خِفْنَا فَقَالَ عليه السلام إِنْ خِفْتَ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ باب الأوقات التي يكره فيها الذبح الحديث الأول: مجهول و حمل على الكراهة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يدل على كراهة الذبح ليلا كما ذكره الأصحاب، و قوله" في نوادر الجمعة" لعل المعنى أن هذا الخبر أورده علي بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة، و لعل هذا كان مكتوبا في الخبر الأول، إما في الأصل أو على الهامش فأخره النساخ. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و علي بن إسماعيل هو علي بن السندي، و محمد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات، و الظاهر أن سهل بن زياد يروي عن علي بن إسماعيل، و ليس دأب الكليني الإرسال في أول السند، إلا أن يبني على السند السابق، و يذكر رجلا من ذلك السند، و لعله اكتفى هنا باشتراك محمد بن عمرو بعد محمد بن علي الذي ذكر في السند السابق مكان علي بن إسماعيل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٠. — الإمام السجاد عليه السلام
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ وَ قَالَ عليه السلام لَا تَأْكُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَيْئاً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي السَّفُّودِ مَعَ السَّمَكِ فَقَالَ يُؤْكَلُ مَا كَانَ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ يُرْمَى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ قَالَ وَ سُئِلَ عليه السلام عَنِ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء الحديث الأول: موثق. قال في الصحاح: السفود بالتشديد: الحديدة التي يشوي بها اللحم، و قال في الدروس: روى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين، يؤكل ما فوق الجري، و يرمي ما سال عليه، و عليها ابنا بابويه، و طرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم، قال الفاضل الأسترآبادي: لم يعتبر علماؤنا ذلك، و الجري طاهر و الرواية ضعيفة السند، و قال: إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان و اللحم فوقه فلا بأس، و إن كان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غيره، و قال الصدوق: إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، و يؤكل الجوذاب و هو الخبز انتهى. و لعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال، و اللحم للذين على السفود، و في القاموس: الجوذاب بالضم: طعام من سكر و أرز و لحم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ قوله (عليه السلام) " إن المتمني" أي تمنى الأمور الباطلة من وسوسة الشيطان، و يحتمل أن يكون اسم شيطان، و روى الصدوق في علل الشرائع: إن من عمل الوسوسة و أكثر مصائد الشيطان [أكل الطين]، و كذا في المحاسن أيضا و فيه أكبر بالباء الموحدة. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام) " إنما ذاك المبلول" ظاهر الخبر أنه إنما يحرم من الطين، المبلول دون المدر، و هذا مما لم يقل به أحد، و يمكن أن يكون المراد به أن المحرم إنما هو المبلول و المدر، لا غيرهما مما يستهلك في الدبس و نحوه، فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب، و على أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: مجهول مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٦٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ وَ بَطْنٌ رَغِيبٌ وَ نَعْظٌ شَدِيدٌ فأسلم فقل أكله انتهى. و قيل: كناية عن أن المؤمن لا يأكل إلا من حلال، و يتوقى الحرام و الشبهة، و الكافر لا يبالي من أين أكل و ما أكل و كيف أكل، و قال بعض الأفاضل: قد صح" المؤمن يأكل في معي واحد" هي بكسر الميم المقصورة مقصورا، " و الكافر يأكل في سبعة أمعاء" ليست حقيقة العدد مرادة، و تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير، و المعنى أن المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة، و لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد الجوع و يعين على العبادة، و لخشيته أيضا عن حساب ما زاد على ذلك، و الكافر بخلاف ذلك، و عند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة، المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها، البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق و الثلاثة رقاق، ثم الأعور، و القولون و المستقيم كلها غلاظ. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: في حديث أبي الدرداء" بئس العون على الدين قلب نخيب و بطن رغيب" النخيب: الجبان، الذي لا فؤاد له، و قيل: الفاسد العقل. و قال: في حديث أبي مسلم الخولاني" النعظ أمر عارم" يقال: نعظ الذكر إذا انتشر، و أنعظ الرجل، إذا اشتهى الجماع، و الإنعاظ: الشبق، يعني إنه أمر شديد، و قال في القاموس: الرغب بالضم و الضمتين: كثرة الأكل و شدة النهم، فعله ككرم فهو رغيب كأمير.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِي اللَّبَنِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي الحديث الأول: مجهول. و قال في الدروس: يكره الأكل باليسار و الشرب، و أن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: موثق. باب الأكل ماشيا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: يكره الأكل ماشيا، و فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو للضرورة. وَ بِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ص
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي وَ سُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الحديث الثالث: مجهول. قوله: " هكذا جاء في الحديث" من كلام الكليني، و لما كان الخبران السابقان يدلان على كون الذبيح إسماعيل ( عليه السلام قال
هكذا جاء في الحديث، و ظاهره في هذا المقام أن الذبيح عنده إسماعيل، و قد تقدم في كتاب الحج ما يوهم خلاف ذلك فتذكر. باب لحم البقر و شحومها الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام يَشْكُو إِلَيْهِ دَماً وَ الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: ضعيف. و في بعض النسخ مسعدة بن اليسع، و هو الموافق لما في كتب الرجال ففي الفهرست له كتاب روى عنه هارون بن مسلم انتهى. و يحتمل أن يكون هو ابن صدقة نسب إلى جده. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: مرفوع. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: صحيح. صَفْرَاءَ فَقَالَ إِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتِ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّنِي الدَّمُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عليه السلام احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِيّاً كَبَاباً قَالَ
كُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَجَمِيعُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ وَ رُبَّمَا يَكُونُ هَذَا قَدْ ضَرَبَهُ الْفَحْلُ وَ يُبْطِئُ وَ كُلُّ هَذَا حَلَالٌ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: مجهول. و قال الفيروزآبادي: المخ بالضم: خالص كل شيء، و صفرة البيض كالمخة أو ما في البيض كله. الحديث السادس: مجهول. و لعله (عليه السلام) إنما جوز للخلط بين الكناسة و غيرها، فلا تكون جلالة، و يؤيده الخبر الآتي. الحديث السابع: مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ
إِنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَبِي عليه السلام قَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيْنَا الْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ وَ أَيَّ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ كُلَّ مُسْكِرٍ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٥٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الشُّرْبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ وَ شَارِبَهَا و قال في القاموس: المشاش كغراب: النفس و الطبيعة و الأصل، و قال في الصحاح: المشاش: رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها. باب أن الخمر رأس كل إثم الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف. مُكَذِّبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ حَرَّمَ حَرَامَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
لَهُ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ الْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِكَفِّهِ مَرَّتَيْنِ لَا لَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ قوله (عليه السلام): " الخمر بعينها" أي خمر العنب، و قال
في القاموس: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة و قد يذكر و العموم أصح لأنها حرمت و ما بالمدينة خمر عنب، و ما كان شرابهم إلا البسر و التمر، سميت خمرا لأنها تخمر العقل و تستره أو لأنها تركت حتى أدركت و اختمرت، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَلَا وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لَا لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِالْحَرَامِ الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح. و يدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر و قد مر القول فيه. الحديث السابع: مرسل و مجهول. الحديث الثامن: مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ باب الظروف الحديث الأول: صحيح. و يدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ، و قد اختلف الأصحاب فيه، قال في الشرائع: أواني الخمر الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله، لاستبعاد تخليصه، و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة، و غسلها ثلاثا، و قال في النهاية: يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله. و قال في المسالك: القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية، لرواية أبي الربيع و صحيحة محمد بن مسلم، و كان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل و نفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى. و قال في المدارك: المراد بالدهن: الذي يقويه و يمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر، و الحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل و جواز استعماله بعد ذلك في المائع و الجامد ثابت بإجماع العلماء. و قال في النهاية: فيه" إنه نهي عن الدباء و الحنتم" الدباء: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، و تحريم الانتباذ في هذه وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ يَعْنِي الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ فِي الزِّقِّ وَ يُصَبُّ فِي الْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً وَ طَبَخَهَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ يَصْلُحُ شُرْبُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَى ثُلُثِهِ فَهُوَ حَلَالٌ أو أربعون درهما، و هذا إما كناية عن القلة، أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء، و يمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا، فإن الرطل أحد و تسعون مثقالا، و نصف سدسه سبعة و نصف و نصف سدس، و قد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه" و نصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول، و فيه بعد إشكال. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلاثين مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس، و حرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر، و هذه الرواية مع أن في طريقها سهل ابن زياد، لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، و إنما نفى (عليه السلام) البأس عن هذا العمل الموصوف، و إبقاء الشراب عنده يشرب منه، و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه، و إنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة. الحديث الحادي عشر: مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ عليه السلام لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ عليه السلام حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ عليه السلام هِيَ خُمَيْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ الحديث الخامس: موثق كالصحيح. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٢٨٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: مرفوع مجهول. قوله: " إني آخذ الركوة" و في بعض النسخ الزكاة. قال في القاموس الركوة بالضم: زق للخمر و الخل، و قال: الخضخضة: تحريك الماء و السويق و نحوه انتهى. و محمول على ما بعد الغسل. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ جشب انتهى. و لعله لم يكن في شرع يوسف (عليه السلام) لبس الحرير و الذهب محرما، و يحتمل أن يكون فعل ذلك تقية. الحديث السادس: مجهول. و المشهور جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير، و يظهر من ابن البراج المنع منه، و القس بالفتح موضع بين العريش و الفرما من أرض مصر منه الثياب القسية، و قد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس، و في النهاية: فيه" أنه نهي عن لبس القسي" هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس، يقال لها القس بفتح القاف و بعض أهل الحديث يكسرها و قيل: أصل القسي: القزي بالزاي منسوب إلى القز، و هو ضرب من الإبريسم. الحديث السابع: كالموثق. الحديث الثامن: مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا تَخَتَّمْ الراوي عامي. باب الخواتيم الحديث الأول: حسن. و قال في الدروس: يستحب التختم بالورق في اليمين، و يكره في اليسار، و ليكن الفص مما يلي الكف، و يكره التختم بالحديد. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: مختلف فيه. الحديث الخامس: موثق. و يدل على تحريم التختم بالذهب، و لا يدل على بطلان الصلاة فيه، و قال في بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قُلْ لَهُ يَأْتِينَا إِذَا شَاءَ فَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ لَيْلًا وَ شِهَابٌ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ فَطُرِحَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قوله (عليه السلام): " الأعاجم تعظمه" أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم و نحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال، و في بعض النسخ لنقمته و هو ظاهر، و قال في الصحاح: امتهنت الشيء ابتذلته، و أمهنته أضعفته، و رجل مهين أي حقير. الحديث الثامن: صحيح. و قال في الذكرى: يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة لرواية علي بن جعفر، و تردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال: قلت: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس. باب النوادر الحديث الأول: صحيح. و يدل على كراهة القناع مطلقا، و قال في الذكرى: يستحب القناع بالليل و يكره بالنهار انتهى فلو كان ما ذكره لرواية فيمكن حملها على الضرورة، لأن أَلْقِ قِنَاعَكَ يَا شِهَابُ فَإِنَّ الْقِنَاعَ رِيبَةٌ بِاللَّيْلِ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الرضا عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ أَيُّ الْعِرَاقِ قُلْنَا كُوفِيُّونَ فَقَالَ مَرْحَباً بِكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ ثُمَّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ إِلَى أَبِي كِرْبَاسَةً فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل على أن عورة الرجل سوأتاه لا غير، و على أن الواجب ستر اللون لا الحجم، و يمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين مما يقرب منهما، و لعله أظهر و أصوب و أنسب بسيرتهم (عليهم السلام)، مع أن الراوي غير معلوم الحال، و لعل المصنف لو لم يورد مثل هذا الخبر كان أولى. الحديث الثامن: حسن أو موثق. و قال في مجمع البحار: مرحبا أي لقيت رحبا و سعة، و يقال: مرحبا و أهلا أي صادفت رحبا و أهلا تستأنس بهم. و قال في القاموس: الشعار: ما يلي الجسد من الثياب، و الدثار: بالكسر ما فوق الشعار من الثياب انتهى، و الغرض بيان غاية الاختصاص و المحرمية للإسرار و قال أيضا، الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب، فارسيته بالفتح، فِيهَا فَلَمَّا كُنَّا فِي الْبَيْتِ الْحَارِّ صَمَدَ لِجَدِّي فَقَالَ يَا كَهْلُ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْخِضَابِ فَقَالَ لَهُ جَدِّي أَدْرَكْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْكَ لَا يَخْتَضِبُ قَالَ فَغَضِبَ لِذَلِكَ حَتَّى عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِي الْحَمَّامِ قَالَ وَ مَنْ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنِّي فَقَالَ أَدْرَكْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَ هُوَ لَا يَخْتَضِبُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً فَقَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ثُمَّ قَالَ يَا كَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ خَضَبَ وَ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ عليه السلام وَ إِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ بِعَلِيٍّ سُنَّةٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طَابَ اسْتِحْمَامُكَ فَقَالَ يَا لُكَعُ وَ مَا تَصْنَعُ بِالاسْتِ هَاهُنَا فَقَالَ الحديث السابع عشر: حسن. الحديث الثامن عشر: موثق. الحديث التاسع عشر: مرفوع. قوله (عليه السلام): " أنقى الله غسلكم" بتثليث الغين، قال في القاموس: غسله يغسله غسلا و يضم و بالفتح مصدر، و بالضم اسم، و الغسل بالضم، و الغسل و الغسلة بكسرهما و كصبور و تنور: الماء يغتسل به. الحديث العشرون: ضعيف. و قال في القاموس: اللكع كصرد: اللئيم و الأحمق، و من لا يتجه لمنطق و لا غيره، قوله (عليه السلام): " بالاست" أي لا مناسبة لحروف الطلب هيهنا بعد الخروج من الحمام، مع استهجان لفظ الاست بمعناه الآخر. طَابَ حَمِيمُكَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِيمَ الْعَرَقُ قَالَ فَطَابَ حَمَّامُكَ قَالَ وَ إِذَا طَابَ حَمَّامِي فَأَيُّ شَيْءٍ لِي وَ لَكِنْ قُلْ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْكَ وَ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْكَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِ مِصْرَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ يُورِثُ الدِّيَاثَةَ و قال في الصحاح: الحميم الماء الحار، و الحميم العرق، و قد استحم أي عرق. قوله (عليه السلام): " طهر" أي طهر الله عن المعاصي" ما طاب منك" أي نفسك و قلبك، " و طيب" عن العلل و الأمراض أو عن المعاصي" ما طهر منك" بالغسل. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث و العشرون: ضعيف. الحديث الرابع و العشرون: حسن أو موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لِي يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اطَّلِ فَقُلْتُ إِنَّمَا اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهَا طَهُورٌ و قال في الصحاح: النشرة كالتعويذ و الرقية يصالح بها المجنون. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: ضعيف. باب النورة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " طهور" أي يطهر البدن من الشعر و الوسخ أو من الذنوب و القبائح، أو يحصل بها الطهارة المعنوية للعبادات. الحديث الثاني: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ لِي حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ عليه السلام تَطَيَّبْ يَوْماً وَ يَوْماً لَا وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا تَتْرُكْ لَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ قوله (عليه السلام): " أشوه" أي أقبح منظرا. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و في القاموس: طيبة: المدينة النبوية، و بالكسر قرية عند زرود، و لعل طيبة هنا بالكسر اسم موضع قرب مكة، و إنما دخل (عليه السلام) بغير إحرام، لعدم مضي شهر من الإحرام الأول. الحديث العاشر: مرسل. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. و في الصحاح: الضائن خلاف الماعز، و الجمع الضأن و المعز.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا يَزِيدُكَ عَلَى حُسْنِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ شَيْءٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الدِّيكُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ وَ هُوَ أَعْظَمُ بَرَكَةً يُنَبِّهُكَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا يَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَيْلِ لِخَطِيئَةِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا باب الديك الحديث الأول: ضعيف. و في الصحاح: يقال ديك أفرق للذي عرفه مفروق. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و في القاموس: النمرة بالضم: النكتة من أي لون كان و الأنمر: ما فيه نمرة بيضاء، و أخرى سوداء و هي نمراء و النمر ككتف و بالكسر سبع معروف سمى للنمر التي فيه، و تنمر تشبه بالنمر. الحديث الثالث: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٧٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ كون سهم الزوجين الفريضة السفلى بل لا يورثونهم مع الأبوين. باب ميراث الأبوين الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " و للأم سهم" أي مع عدم الحاجب. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لَا يَرِثُ شَيْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ١٣٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام): " نصيبهم الثلث مع الجد" أقول: يحتمل وجوها. الأول: أن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث، و الباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الأخوة، و الأجداد إن كانوا و إلا يرد عليهم. الثاني: أن الأخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث و للجد الثلثان، و هو أظهر في أكثر أخبار الباب. الثالث: إن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ١٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلٌ فَقَالَ
إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ عرفت، و نفى عنه في المختلف البأس و اختلف في دخول الغايتين في المغيا. الحديث الخامس: مجهول، و المشهور بين الأصحاب أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة كما ذكره الأصحاب، و إن ثبت بالإقرار قال المفيد و سلار و جماعة: لم يعد مطلقا، و قال الشيخ في النهاية: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد و إلا فلا، و في القاموس: عقل فلانا صرعه. الحديث السادس: موثق كالصحيح. و يدل على عدم اعتبار تعدد المجلس إلا أن يقال يكفي في ذلك انتقاله من جهة إلى أخرى و من جانب إلى آخر. و قال في المسالك: اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقربه أربع مرات، و يظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ لِي مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَسَقَطَ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ الحديث الثاني: صحيح. و في القاموس: المجن و المجنة بكسرهما الترس. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. و هذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق و ابن الجنيد، و لعله أقوى دليلا من المشهور، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا و أبعد من موافقة العامة، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار، و لم أر قائلا منهم بالخمس، و لو كان فيهم قائل به كان نادرا، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب، مع أن السكوت في خبر سماعة و غيره يشعر بالتقية. قال محيي السنة: روي عن عائشة" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: القطع في ربع دينار فصاعدا" ثم قال: هذا حديث متفق على صحته، و روي أيضا عن ابن عمر" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" ثم قال: اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة، روي ذلك عن فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٤٢. — الإمام الباقر عليه السلام
قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى فَقَالَ عليه السلام مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَى قَائِماً قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ قَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ إِنَّمَا يُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ اللَّهَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ تُتْرَكُ الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ وَ يَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ قَالَ قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةَ و قال في المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، و إن قالوا: يندمل قطعت الشلاء، و وافقه القاضي و العلامة في المختلف، و أما إذا كانت اليسار شلاء و اليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة، و قال ابن الجنيد: إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه و لا رجله، و كذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه، و حبس في هذه الأحوال و أنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له، لرواية المفضل بن صالح، و منه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق الأولى. الحديث السابع عشر: مجهول. و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا، أو المراد بالسقوط أن الإنسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف و أراد القيام و اعتمد على اليسرى يسقط عليها، و هو كذلك في الغالب مع أنه (عليه السلام) إنما
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وآله وسلم لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ ثم ذكر هذه الرواية، ثم قال: و إنما فعل (عليه السلام) ذلك لما فيه من إيذائه له، و مواجهته إياه بما يؤلمه، لئلا يعود فيما بعد لأن ذلك قول قبيح يوجب الحد أو التعزير انتهى. الحديث العشرون: حسن. و يدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات، و يحتمل أن يكون محرما لاشتماله على القصص الكاذبة، مع أنه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقا إذا كان لغوا. الحديث الحادي و العشرون: مرفوع. قوله" إلا في ثلاث" لعل الحصر إضافي. الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور. قُلْنَا نَعَمْ فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ كَسَانَا فَأَحْسَنَ كِسْوَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تَصْلُحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَ إِنْ لَا تَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤١٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ لَحْمِ الْمَعْزِ وَ كَانَ خَلَفاً مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ الحديث الثامن و العشرون: مرسل. و لعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة و الزنا و غيرهما، و يحتمل أن يكون المراد البول و الغائط، و على التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة و الله يعلم. الحديث التاسع و العشرون: ضعيف على المشهور. و في بعض النسخ هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد و لا يخفى بعد تخلل واسطتين بين إبراهيم بن هاشم و النوفلي، مع أنه قد مر غير مرة روايته عنه بلا واسطة، و في كثير من النسخ علي بن إبراهيم عن الحجال علي ابن محمد. قوله: " فقرمت" و في الصحاح: القرم بالتحريك: شدة شهوة اللحم، قوله (عليه السلام): " حتى شغر" الكلب كمنع رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل و قيل: فبال.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
44 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لَهُ اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي فَقَالَ فَاقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَيْنَ عَلَامَةُ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ أَ تَرَى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَمْرَنَا إِذَا كَانَ كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ الصُّبْحِ قَالَ ثُمَّ قَالَ مُزَاوَلَةُ جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ أَكْلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): " بمنزلة شهيد" أي في الثواب لا في جميع الأحكام، و الخبر يدل على استحباب ترك من يريد المال، و لعله محمول على ما إذا خاف على النفس. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: صحيح. و لعل المراد بالأكراد اللصوص منهم، فإن الغالب فيهم ذلك كذا فهمه الكليني. الحديث الخامس: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ و ذهب الأكثر إلى أن القاتل خطاء لا يرث من الدية، و يرث من غيرها، و يمكن حمل الخبر عليه، و قيل: لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر، و قيل: يرث مطلقا و قد مر القول فيه. باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات الحديث الأول: صحيح. و هذا الخبر و الذي بعده يدلان على أحكام: الأول: جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة، و هو موضع وفاق. الثاني: وجوب رد نصف الدية حينئذ، و لا خلاف فيه أيضا. الثالث: أن دية المرأة نصف دية الرجل و هذا أيضا متفق عليه. الرابع: أنه تقتل المرأة بالرجل، من غير أخذ شيء. و الظاهر أن هذا لا خلاف فيه، و إن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ١٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ باب النوادر الحديث الأول: صحيح. قال الجوهري: البلاط بالفتح الحجارة المفروشة في الدار و غيرها. الحديث الثاني: ضعيف على الظاهر. و قال في الروضة: قال الشهيد (ره) في شرح الإرشاد: عليها فتوى الأصحاب لم أقف فيه على مخالف، و العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث أن القيء أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ فِيكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَ فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ قَالَ مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٢٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٠٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ في كل شدة و أمر شاق، و تورط فلان الأمر و استورطه فيه: إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج، أورطته إيراطا و ورطته توريطا. باب ما يلزم من الأيمان و النذور الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: لا إشكال في توقف انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن الولي المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم، و إنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحته أو النهي مانع منها، و المشهور الثاني و الخبر يدل على الأول و هو أقوى، و تظهر الفائدة فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج و عتق العبد، و موت الأب قبل الحل فعلى الأول ينعقد و على الثاني يبطل، و أما النذر فاشتراط إذن الزوج و المولى هو المشهور بين المتأخرين، و ألحق بهما العلامة و الشهيد الأب، و لا نص على ذلك كله هنا، و إنما ورد في اليمين. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
لَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قوله (عليه السلام): " و لا تحريم حلال" لعل المراد به حلال يكون فعله أنفع و أولى، و يحتمل أن يكون المعنى الحكم بحرمة حلال و هو بعيد، و الظاهر هو الأول على سياق قوله تعالى: " لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ " لكن ظاهره عدم انعقاد اليمين على ترك المباح مطلقا لا سيما إذا كان متساوي الطرفين و يدل على الأخير غيره من الأخبار و الله يعلم. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " و لا يمين في قطيعة رحم" لعله على سبيل المثال. الحديث الخامس: مجهول. قَالَ كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ محمدا فيه، فقال: " لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ " يريد أنهم استحلوك فيه فكذبوك و شتموك و كانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه، و يتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه فاستحلوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم" و قال البيضاوي: " لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام و قيده بحلول الرسول، (صلى الله عليه وآله وسلم) إظهارا لمزيد فضله و إشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله، و قيل: حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار، فهو وعد بما أحل له عام الفتح، " وَ وٰالِدٍ " عطف على" هذا البلد" و الوالد آدم أو إبراهيم (عليهما السلام) وَ مٰا وَلَدَ ذريته أو محمد (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) و التنكير للتعظيم. الحديث الخامس: مجهول. باب استحلاف أهل الكتاب الحديث الأول: حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و قال السيد في شرح النافع: لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الدفع لما دون العدد اختيارا، و أما مع التعذر فقد نص الشيخ و جماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام، و لم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني، و ضعفها يمنع من العمل بها، و الذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء، و ينتظر حتى يتيسر المستحق و يشهد لذلك موثقة إسحاق. الحديث الحادي عشر: موثق كالصحيح. و لا يخفى مخالفته لترتيب الآية و لم أر من قال به. قوله ( (عليه السلام) )" فليستغفر الله" عليه الأصحاب، قال في الدروس: و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارة. قَالَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ الحديث الرابع: ضعيف. و عليه الأصحاب قال في النافع: لو نذر إن بريء مريضة أو قدم مسافرة فبان البرؤ و القدوم قبل النذر لم يلزم، و لو كان بعده لزم. الحديث الخامس: حسن أو موثق. الحديث السادس: ضعيف على المشهور و عمل به جماعة و حمله جماعة على الاستحباب. الحديث السابع: حسن أو موثق. طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٤٢. — الإمام الكاظم عليه السلام
12 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ قوله ( عليه السلام قال
السيد في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه لو شرط صومه سفرا و حضرا صام، و إن اتفق في السفر، و المستند صحيحة علي بن مهزيار، و يظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور. و قال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا، و كان وجه ضعفها الإضمار، و اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، و إلا فهي صحيحة السند، و المسألة قوية الإشكال، قوله (عليه السلام): " لسبعة مساكين" كذا في التهذيب أيضا. و الصدوق (ره) نقل في الفقيه مضمون الخبر، فذكر عشرة مكان سبعة، و كذا في المقنع على ما نقل عنه، و هو الظاهر مؤيدا للأخبار الدالة على الكفارة الصغرى و الله يعلم. الحديث الحادي عشر: صحيح و سنده الثاني مجهول. و يدل على أنه لو نذر التصدق بالدراهم فأعطى ذهبا بقيمتها لم يجز كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الثاني عشر: مجهول. يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٤٤. — غير محدد
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيٍّ وَ كَانَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي حُرُوبِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ
فِي يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ قوله: " أن يحج" على بناء المجهول، و الضمير في عنه راجع إلى الولد أو على بناء المعلوم أي عن نفسه، لأنه كالدين اللازم عليه، و يحتمل إرجاع الضمير إلى الأب على التقديرين، فيكون" مما ترك أبوه" من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر لكنه بعيد، و قال السيد في شرح النافع: إذا نذر المكلف أنه إن رزق ولدا حج به أو حج عنه انعقد نذره، فيتخير بين أن يحج بالولد أو يحج عنه، فإن اختار الثاني نوى الحج عن الولد، و إن اختار الأول نوى الولد الحج عن نفسه إن كان مميزا، و إلا أجزأ للأب [إيقاع] صورة الحج به، و لو مات الأب قبل أن يفعل أحد الأمرين فقد أطلق الأكثر أنه يحج بالولد أو عنه من ثلث ماله، و قيده بعضهم بما إذا كان موته بعد التمكن من فعل المنذور و إلا سقط، و الأصل فيه رواية مسمع، و اشتهر مضمونها بحيث لا يتحقق فيه خلاف، لكنها تضمنت الحج عن الولد من مال الأب، و ليس فيها أن للولد الحج بنفسه و يمكن إرجاع الضمير المجرور في قوله" عنه" إلى الأب، و يكون المراد أنه يحج عن الأب الحج الذي نذره فيتناول القسمين، إلا أنه لا يلائمه، قوله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): " مما ترك أبوه". باب [ال] نوادر الحديث الأول: ضعيف. أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ كَيْلَا يَفْشَلُوا وَ كَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَى عليه السلام حَيْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشىٰ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ وَ لَا يَخْشَى وَ لَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ لِمُوسَى عليه السلام عَلَى الذَّهَابِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٥١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال
في الدروس: لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها، و كذا لبنها. و في النهاية: تسري إلى الولد، و هو قول ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقر (عليه السلام)، و السند ضعيف انتهى. أقول: هذا مع اشتمالها على انعقاد اليمين على المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل و الشرب منها مصلحة، و إن كان نادرا. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام): " و ليس بشيء" أي كان محض اللفظ بلا قصد، أو المراد أنه لم يقصد حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّى يُرْضِيَكَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ يَمِينُهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٣٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَدْنِنِي مِنْكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ وَ أُحِبُّ مَنْ يُحِبُّكُمْ وَ وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّكُمْ وَ أُحِبُّ مَنْ يُحِبُّكُمْ لِطَمَعٍ فِي دُنْيَا وَللَّهِ] إِنِّي لَأُبْغِضُ عَدُوَّكُمْ وَ أَبْرَأُ مِنْهُ وَ وَ اللَّهِ مَا أُبْغِضُهُ وَ أَبْرَأُ مِنْهُ لِوَتْرٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِلُّ حَلَالَكُمْ وَ أُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ وَ أَنْتَظِرُ أَمْرَكُمْ فَهَلْ تَرْجُو لِي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِلَيَّ إِلَيَّ حَتَّى أَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا الشَّيْخُ إِنَّ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي عليه السلام إِنْ تَمُتْ تَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عَلَى عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ يَثْلَجُ قَلْبُكَ وَ يَبْرُدُ فُؤَادُكَ وَ تَقَرُّ عَيْنُكَ وَ تُسْتَقْبَلُ بِالرَّوْحِ الضمير إلى الله تعالى أي نحن موجودون به، و باستعانته تعالى، و ينبغي أن نخلص أعمالنا له تعالى، و الأول أظهر. الحديث الثلاثون حديث الشيخ مع الباقر (عليه السلام): حديث الشيخ مع الباقر (عليه السلام) ضعيف. قوله (عليه السلام): " و البيت غاص" قال الجوهري: المنزل غاص بالقوم: أي ممتلئ بهم، قوله" عنزة" العنزة بالتحريك: أطول من العصا و أقصر من الرمح، قوله: " لوتر" الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي. قوله: " إلى إلى" أي أقبل أو أقرب إلى. قوله (عليه السلام): " و يثلج قلبك" أي يطمئن قلبك و تفرح فؤادك، و تسر عينك، وَ الرَّيْحَانِ مَعَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ لَوْ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَاهُنَا وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ وَ إِنْ تَعِشْ تَرَى مَا يُقِرُّ اللَّهُ بِهِ عَيْنَكَ وَ تَكُونُ مَعَنَا فِي السَّنَامِ الْأَعْلَى فَقَالَ الشَّيْخُ كَيْفَ قُلْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَقَالَ الشَّيْخُ اللَّهُ أَكْبَرُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنْ أَنَا مِتُّ أَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عَلَى عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ تَقَرُّ عَيْنِي وَ يَثْلَجُ قَلْبِي وَ يَبْرُدُ فُؤَادِي وَ أُسْتَقْبَلُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ مَعَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ لَوْ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسِي إِلَى هَاهُنَا وَ إِنْ أَعِشْ أَرَى مَا يُقِرُّ اللَّهُ بِهِ عَيْنِي فَأَكُونُ مَعَكُمْ فِي السَّنَامِ الْأَعْلَى ثُمَّ أَقْبَلَ الشَّيْخُ يَنْتَحِبُ يَنْشِجُ هَا هَا هَا حَتَّى لَصِقَ بِالْأَرْضِ وَ أَقْبَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَنْتَحِبُونَ وَ يَنْشِجُونَ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ حَالِ الشَّيْخِ وَ أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَمْسَحُ بِإِصْبَعِهِ الدُّمُوعَ مِنْ حَمَالِيقِ عَيْنَيْهِ وَ يَنْفُضُهَا ثُمَّ رَفَعَ الشَّيْخُ رَأْسَهُ فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ نَاوِلْنِي و العرب تعبر عن الراحة، و الفرح و السرور بالبرد، قال الفيروزآبادي: ثلجت نفسي كنصر و فرح: اطمأنت كأثلجت، و قال: عيش بارد هنيء، و قال الجزري: فيه" ول حارها من تولى قارها" جعل الحر كناية عن الشر و الشدة، و البرد كناية عن الخير و الهين، و قال الجوهري: قرت عينه: تقر و تقر نقيض سخنت، و أقر الله عينه: أي أعطاه حتى تقر فلا تطمح إلى من هو فوقه، و يقال: حتى تبرد و لا تسخن، فللسرور دمعة باردة، و للحزن دمعة حارة. قوله (عليه السلام): " و إن تعش ترى ما تقر به عينك" أي في ظهور دولتهم (عليهم السلام). قوله (عليه السلام): " و تكون معنا في السنام الأعلى" أي في أعلى درجات الجنان، قال الجزري: سنام كل شيء أعلاه. قوله (عليه السلام): " ينتحب" قال الجوهري: النحيب رفع الصوت بالبكاء، و الانتحاب مثله، و قال: نشج الباكي ينشج نشجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. قوله (عليه السلام): " من حماليق عينيه" قال الفيروزآبادي: حملاق: العين بالضم و الكسر و كعصفور: باطن أجفانها الذي تسود بالكحل، أو ما غطته الأجفان من بياض المقلة، أو باطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب للكحل بدت حمرته، أو ما لزم بالعين من موضع يَدَكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ خَدِّهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ بَطْنِهِ وَ صَدْرِهِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ- وَ أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَنْظُرُ فِي قَفَاهُ وَ هُوَ مُدْبِرٌ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ لَمْ أَرَ مَأْتَماً قَطُّ يُشْبِهُ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٥ - الصفحة ١٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذِهِ قُبَّةُ آدَمَ عليه السلام قَالَ نَعَمْ وَ لِلَّهِ قِبَابٌ كَثِيرَةٌ أَلَا إِنَّ خَلْفَ مَغْرِبِكُمْ هَذَا تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ مَغْرِباً أَرْضاً بَيْضَاءَ مَمْلُوَّةً الحديث التاسع و التسعون و المائتان: صحيح. حديث القباب الحديث الثلاثمائة: صحيح. قوله (عليه السلام): " تسعة و ثلاثين قبة" يحتمل أن تكون تلك القباب محيطة بعضها ببعض بأن يكون المراد بها السماوات و ما فوقها، و من الحجب و يكون المراد بسكانها الملائكة لكن الظاهر عدم الإحاطة، و الاحتمال الأول في الخبر الثاني ضعيف. الحديث الحادي و الثلاثمائة: صحيح و الظاهر أبي صالح. قوله (عليه السلام): " أرضا بيضاء" أول بالبقاع و الآفاق، و لا يخفى بعده مع عدم الحاجة إليه. خَلْقاً يَسْتَضِيئُونَ بِنُورِهِ لَمْ يَعْصُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ طَرْفَةَ عَيْنٍ مَا يَدْرُونَ خُلِقَ آدَمُ أَمْ لَمْ يُخْلَقْ يَبْرَءُونَ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
388 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ بِأَبِي وَ أُمِّي وَ قَوْمِي وَ عَشِيرَتِي عَجَبٌ لِلْعَرَبِ كَيْفَ لَا تَحْمِلُنَا عَلَى رُءُوسِهَا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي الحديث السابع و الثمانون و الثلاثمائة: الظاهر أنه صحيح إذ أحمد هو العاصمي الثقة و الأظهر أن علي بن الحسين هو الظاهري الثقة. قوله (عليه السلام): " كتموا" استفهام على التقريع و التوبيخ، أو إخبار، و المراد بكتمانها تركها في السور، و القول بعدم جزئيتها لها. قوله (عليه السلام): " فنعم و الله الأسماء كتموها" أي فنعم الأسماء و الله هذه الأسماء التي كتموها، و قد مر تحقيق جزئية البسملة في شرح كتاب الصلاة. الحديث الثامن و الثمانون و الثلاثمائة: ضعيف. قوله (عليه السلام): " عجب" أي هذا أمر عجيب غريب، و هو أنهم بسبب الرسول كِتَابِهِ- وَ كُنْتُمْ عَلىٰ شَفٰا حُفْرَةٍ مِنَ النّٰارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهٰا فَبِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أُنْقِذُوا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٢٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً فَأَلْقَى إِلَيَّ ثِيَاباً وَ قَالَ يَا وَلِيدُ رُدَّهَا عَلَى الحديث السادس و الستون و الأربعمائة: ضعيف. قوله (عليه السلام): " و خبائك" هي- ككتاب- الخيمة، و المخرز: ما يخرز به الخف و نحوه. الحديث السابع و الستون و الأربعمائة: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن و الستون و الأربعمائة: حسن. يدل كسابقه على استحباب تطييب الزاد في السفر لا سيما سفر الحج و العمرة. الحديث التاسع و الستون و الأربعمائة: حسن. مَطَاوِيهَا فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَحِمَ اللَّهُ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ شَبَّهَ قِيَامِي بَيْنَ يَدَيْهِ بِقِيَامِ الْمُعَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُفٍّ لِلدُّنْيَا أُفٍّ لِلدُّنْيَا إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ بَلَاءٍ يُسَلِّطُ اللَّهُ فِيهَا عَدُوَّهُ عَلَى وَلِيِّهِ وَ إِنَّ بَعْدَهَا دَاراً لَيْسَتْ هَكَذَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تِلْكَ الدَّارُ فَقَالَ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو النَّمِرَةِ وَ كَانَ مِنْ أَقْبَحِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ ذُو النَّمِرَةِ مِنْ قُبْحِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَكْتَهُ وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ الزَّكَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَزِيدُ رَبِّي عَلَى مَا فَرَضَ عَلَيَّ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ لِمَ يَا ذَا النَّمِرَةِ فَقَالَ كَمَا خَلَقَنِي قَبِيحاً قَالَ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ الحديث التاسع و العشرون و الخمسمائة: حسن. و لا يقصر عن الصحيح. قوله: " ترفرف" رف الطائر أي بسط جناحيه كرفرف و الرفرفة تحريك الظليم جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه، و في تشبيه الرؤيا بالطير و إثبات الرفرفة له و ترشيحه بالقص، الذي هو قطع الجناح و بلزوم الأرض، لطائف لا تخفى. الحديث الثلاثون و الخمسمائة: مجهول. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " خلا من الحسد و البغي" أي ليعبرها بخير. الحديث الحادي و الثلاثون و الخمسمائة: مرسل. قوله (عليه السلام): " سمي ذو النمرة من قبحه" النمرة النكتة من أي لون كان، و أَنْ تُبَلِّغَ ذَا النَّمِرَةِ عَنْهُ السَّلَامَ وَ تَقُولَ لَهُ يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ مَا تَرْضَى أَنْ أَحْشُرَكَ عَلَى جَمَالِ جَبْرَئِيلَ عليه السلام يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا ذَا النَّمِرَةِ هَذَا جَبْرَئِيلُ يَأْمُرُنِي أَنْ أُبَلِّغَكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ أَ مَا تَرْضَى أَنْ أَحْشُرَكَ عَلَى جَمَالِ جَبْرَئِيلَ فَقَالَ ذُو النَّمِرَةِ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ فَوَ عِزَّتِكَ لَأَزِيدَنَّكَ حَتَّى تَرْضَى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٤٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مَنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ مَنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ قُلْتُ أَ لَا تَنْهَى حُجْرَ بْنَ زَائِدَةَ وَ عَامِرَ بْنَ جُذَاعَةَ عَنِ قوله (عليه السلام): " و غصب" أي العاشر إبراهيم على فتحه، قال الفيروزآبادي: غصب فلانا على الشيء قهره. قوله تعالى: " أو فاجرة" أي لا بد في النظام من أحدهما فإذا رفع الفاجر يد سلطان الحق عنها يحصل النظام في الجملة بالفاجر، و إن كان معاقبا بعدم تمكين الحق. الحديث الحادي و الستون و الخمسمائة: ضعيف. قوله: " حجر بن زائدة" ذكر النجاشي أنه ثقة صحيح المذهب صالح من الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ يَا يُونُسُ قَدْ سَأَلْتُهُمَا أَنْ يَكُفَّا عَنْهُ فَلَمْ يَفْعَلَا فَدَعَوْتُهُمَا وَ سَأَلْتُهُمَا وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمَا وَ جَعَلْتُهُ حَاجَتِي إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَكُفَّا عَنْهُ فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا فَوَ اللَّهِ لَكُثَيِّرُ عَزَّةَ أَصْدَقُ فِي مَوَدَّتِهِ مِنْهُمَا فِيمَا يَنْتَحِلَانِ مِنْ مَوَدَّتِي حَيْثُ يَقُولُ- أَ لَا زَعَمَتْ بِالْغَيْبِ أَلَّا أُحِبَّهَا * * * إِذَا أَنَا لَمْ يُكْرَمْ عَلَيَّ كَرِيمُهَا أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ أَحَبَّانِي لَأَحَبَّا مَنْ أُحِبُّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٥٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
582 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَبَا الدَّوَانِيقِ فَجَاءَتْهُ خَرِيطَةٌ فَحَلَّهَا وَ نَظَرَ فِيهَا فَأَخْرَجَ مِنْهَا شَيْئاً فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ تَدْرِي مَا هَذَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ هَذَا شَيْءٌ الحديث الثمانون و الخمسمائة: مرسل. و فيه تعليم كحل نافع مجرب. الحديث الحادي و الثمانون و الخمسمائة: صحيح. قوله (عليه السلام): " و تراه مثل الحب" أي بعد ذلك إن لم تعالج، أو أنها ترى في الحال مثل الحب. الحديث الثاني و الثمانون و الخمسمائة: مجهول. يُؤْتَى بِهِ مِنْ خَلْفِ إِفْرِيقِيَةَ مِنْ طَنْجَةَ أَوْ طُبْنَةَ شَكَّ مُحَمَّدٌ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ جَبَلٌ هُنَاكَ يَقْطُرُ مِنْهُ فِي السَّنَةِ قَطَرَاتٌ فَتَجْمُدُ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِلْبَيَاضِ يَكُونُ فِي الْعَيْنِ يُكْتَحَلُ بِهَذَا فَيَذْهَبُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ نَعَمْ أَعْرِفُهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِاسْمِهِ وَ حَالِهِ قَالَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنِ اسْمِهِ قَالَ وَ مَا حَالُهُ فَقُلْتُ هَذَا جَبَلٌ كَانَ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَارِباً مِنْ قَوْمِهِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَعَلِمَ بِهِ قَوْمُهُ فَقَتَلُوهُ فَهُوَ يَبْكِي عَلَى ذَلِكَ النَّبِيِّ عليه السلام وَ هَذِهِ الْقَطَرَاتُ مِنْ بُكَائِهِ وَ لَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ عَيْنٌ تَنْبُعُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ لَا يُوصَلُ إِلَى تِلْكَ الْعَيْنِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٥٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
589 أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قال
الجزري: الويل: الحزن و الهلاك و المشقة من العذاب، و قد يرد بمعنى التعجب و منه الحديث" و يلمه مسعر حرب" تعجبا من شجاعته و جرأته. قوله (عليه السلام): " مماديا" أي في الدين. قوله (عليه السلام): " مخاصما" أي في الدنيا. قوله (عليه السلام): " في غير ذات الله" أي في غير ما ينسب إلى الله مما يرضيه تعالى و في بعض النسخ [في غير ذات الله] أي كنهها. الحديث الثامن و الثمانون و الخمسمائة: ضعيف. الحديث التاسع و الثمانون و الخمسمائة: مجهول مرسل. قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا أَتَاهُ بُشْرَاهُ بِالْخُلَّةِ فَجَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فِي صُورَةِ شَابٍّ أَبْيَضَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَ دُهْناً فَدَخَلَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام الدَّارَ فَاسْتَقْبَلَهُ خَارِجاً مِنَ الدَّارِ وَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام رَجُلًا غَيُوراً وَ كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي حَاجَةٍ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَخَذَ مِفْتَاحَهُ مَعَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَفَتَحَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّجَالِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ وَ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ أَدْخَلَكَ دَارِي فَقَالَ رَبُّهَا أَدْخَلَنِيهَا فَقَالَ رَبُّهَا أَحَقُّ بِهَا مِنِّي فَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكُ الْمَوْتِ فَفَزِعَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام فَقَالَ جِئْتَنِي لِتَسْلُبَنِي رُوحِي قَالَ لَا وَ لَكِنِ اتَّخَذَ اللَّهُ عَبْداً خَلِيلًا فَجِئْتُ لِبِشَارَتِهِ قَالَ فَمَنْ هُوَ لَعَلِّي أَخْدُمُهُ حَتَّى أَمُوتَ قَالَ أَنْتَ هُوَ فَدَخَلَ عَلَى سَارَةَ عليه السلام فَقَالَ لَهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اتَّخَذَنِي خَلِيلًا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٦ - الصفحة ٦٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه قال: سأله (عليه السلام) طاوس اليمانى متى هلك ثلت الناس فقال
يا ابا عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس قط يا شيخ اردت ان تقول متى هلك ربع الناس و ذلك يوم قتل قابيل هابيل، كانوا أربعة آدم و حوّاء و هابيل و قابيل. فهلك ربعهم قال فأيّهما كان أبا الناس القاتل او المقتول، قال لا واحد منهما أبوهم شيث و سأله عن شيء قليله حلال و كثيره حرام فى القرآن قال: نهر طالوت إلّا من اغترف غرفة بيده و عن صلاة مفروضة بغير وضوء و صوم لا يحجر عن أكل و شرب. فقال (عليه السلام) الصلاة على النبيّ و الصوم قوله تعالى إنّى نذرت صوما، و عن شيء يزيد و ينقص، فقال (عليه السلام) القمر و عن شيء يزيد و لا ينقص، فقال البحر و عن شى ينقص و لا يزيد فقال العمر و عن طاير طار مرة و لم يطر قبلها و لا بعدها، قال (عليه السلام) طور سينا قوله تعالى، و اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة و عن قوم شهدوا بالحق و هم كاذبون قال (عليه السلام) المنافقون قالوا نشهد أنّك لرسول اللّه [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٥٣. — غير محدد
عنه سأله ( عليه السلام قال
يغسل الميت لأنّه يخبث و لتلاقيه الملائكة و هم طاهرون، فكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنون و علة الصلاة عليه ليشفع له و ليطلب اللّه فيه [6].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
عنه سأله (عليه السلام) أبو بكر الحضرمى عن تكبير صلاة الميّت، فقال
اخذت الخمس من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة [8]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني رجل من أصحابنا، عن الحكم بن عتيبة قال: بينا أنا مع أبى جعفر (عليه السلام) و البيت غاص بأهله، اذ أقبل شيخ يتوكّأ على عنزة له، حتّى وقف على باب البيت، فقال: السلام عليك يا ابن رسول اللّه، و رحمة اللّه و بركاته، ثمّ سكت فقال أبو جعفر (عليه السلام): و عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته ثمّ أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت و قال: السلام عليكم، ثمّ سكت حتّى أجابه القوم جميعا و ردّوا (عليه السلام). ثم أقبل بوجهه على أبى جعفر (عليه السلام) ثمّ قال
يا ابن رسول اللّه أدننى منك، جعلنى اللّه فداك، فو اللّه إنّى لأحبّكم و أحبّ من يحبّكم و و اللّه ما أحبّكم و أحبّ من يحبّكم لطمع فى دنيا و اللّه إنّى لأبغض عدوّكم و أبرأ منه و و اللّه ما أبغضه و أبرأ منه لو تر، كان بينى و بينه و اللّه انّى لأحلّ حلالكم، و أحرّم حرامكم، و انتظر أمركم، فهل ترجو لى جعلنى اللّه فداك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): الىّ الىّ حتى أقعده الى جنبه ثمّ قال: أيّها الشيخ إنّ أبى علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، أتاه رجل فسأله عن مثل الّذي سألتنى عنه، فقال له أبى (عليه السلام): إن تمت ترد على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و على علىّ و الحسن و الحسين و علىّ بن الحسين و يثلج قلبك و يبرد فؤادك و تقرّ عينك و تستقبل بالروح و الرّيحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسك هاهنا- و أهوى بيده الى حلقه- و ان تعش ترى ما يقرّ اللّه به عينك و تكون معنا فى السنام الأعلى. قال الشيخ: كيف قلت: يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام، فقال الشيخ: اللّه اكبر يا أبا جعفر إن أنا متّ أرد على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و على علىّ و الحسن و الحسين و علىّ بن الحسين (عليهم السلام)، و تقرّ عينى و يثلج قلبى و يبرأ فؤادى و أستقبل بالرّوح و الرّيحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسى إلى هاهنا و ان أعش أرى ما يقرّ اللّه به عينى فأكون معكم فى السّنام الأعلى؟! ثمّ أقبل الشيخ ينتحب، و ينشج ها ها ها حتى لصق بالأرض، و أقبل أهل البيت ينتحبون و ينشجون، لما يرون من حال الشيخ و أقبل أبو جعفر (عليه السلام) يمسح باء صبعه الدّموع من حماليق عينيه و ينفضها، ثمّ رفع الشيخ رأسه، فقال لأبى جعفر (عليه السلام): يا ابن رسول اللّه ناولنى يدك جعلنى اللّه فداك فناوله يده، فقبّلها و وضعها على عينيه و خدّه. ثمّ حسر عن بطنه و صدره فوضع يده على بطنه و صدره، ثمّ قام فقال: السلام عليكم و أقبل أبو جعفر (عليه السلام) ينظر فى قفاه و هو مدبر، ثمّ أقبل بوجهه على القوم، فقال: من أحبّ أن ينظر الى رجل من أهل الجنّه فلينظر الى هذا فقال: الحكم بن عتيبة لم أر مأتما قطّ يشبه ذلك المجلس [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أخبرنى أبو بكر محمّد بن عمر الجعابى قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدثنا أبو موسى هارون بن عمرو المجاشعى قال حدّثنا محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن جدّه قال قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): العالم بين الجهال كالحىّ بين الأموات، و إنّ طالب العلم ليستغفر له كلّ شيء، حتّى حيتان البحر و هو أمّ الأرض و سباع البرّ و أنعامه، فاطلبوا العلم فانه السبب بينكم و بين اللّه عزّ و جلّ و انّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سارعوا فى طلب العلم فو الّذي نفسى بيده لحديث واحد فى حلال و حرام، تأخذه عن صادق خير من الدّنيا و ما حملت من ذهب و فضّة، و ذلك أنّ اللّه يقول: «ما آتاكم الرّسول فخذوه، و ما نهاكم عنه فانتهوا». و ان كان علىّ (عليه السلام) ليأمر بقراءة المصحف [5].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن بعض أصحابنا، عن علىّ بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
تفقهوا فى الحلال و الحرام و الّا فأنتم أعراب [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قال لى: يا جابر و اللّه لحديث تصيبه من صادق فى حلال و حرام خير لك ممّا طلعت عليه الشمس حتّى تغرب [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن فضيل بن يسار، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
انّ السّنة لا تقاس، و كيف تقاس السّنّة و الحائض تقضى الصّيام و لا تقضى الصّلاة [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى عبيدة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ت الاولى: «لم تعظون قوما اللّه مهلكهم أو معذّبهم قالوا معذرة الى ربكم و لعلّهم يتّقون فلمّا نسوا ما ذكروا به» أى: تركوا ما وعظو به. خرجت الطائفة الواعظة من المدينة مخافة أن يصيبهم العذاب و كانوا أقل الطائفتين فلمّا أصبح أولياء اللّه أتوا باب المدينة، فاذا هم بالقوم قردة لهم أذناب، ثمّ قال أبو جعفر قال على بن أبى طالب (عليه الصلاة و السلام): لهذه الأمة بعد نبيّها سنة اولئك لا ينكرون و لا يغيّرون عن معصية اللّه و قد قال اللّه تعالى: «أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عنه حدثنا عبد اللّه بن عامر، عن أبى عبد اللّه البرقي، عن الحسن بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة الثماليّ قال قرأت هذه الآية لابي جعفر (عليه السلام) «ليس لك من الامر شيء» قول اللّه
تعالى نبيّه و أنا اريد ان أسأله عنها فقال أبو جعفر (عليه السلام): بل و شيء بشيء مرّتين و كيف لا يكون له من الأمر شيء فقد فوّض اللّه إليه دينه، فقال: «ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا» فما أحلّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فهو حلال و ما حرّم فهو حرام [5].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٣١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
المفيد باسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن سيف بن عميرة، عن أبى حمزة الثماليّ، و حدّثنى محمّد بن خالد الطيالسى عن سيف بن عميرة عن أبى حمزة الثماليّ قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأنّ الأئمة منّا مفوّض إليهم فما أحلّو فهو حلال و ما حرّموا فهو حرام [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أخبرنا عبد الواحد بن عبد اللّه بن يونس الموصلىّ قال: حدثنا محمّد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن خالد قال: حدّثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفرىّ عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال
أقبل أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه ذات يوم و معه الحسن بن على و سلمان الفارسى و أمير المؤمنين متّكئ على يد سلمان- رضى اللّه عنه- فدخل المسجد الحرام فجلس إذ أقبل رجل حسن الهيئة و اللّباس فسلّم على أمير المؤمنين و جلس بين يديه و قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل قال أمير المؤمنين: سلنى عمّا بدا لك. فقال الرّجل أخبرنى عن الإنسان إذا نام أين تذهب روحه؟ و عن الرّجل كيف يذكر و ينسى؟ و عن الرّجل كيف يشبه ولده الأعمام و الأخوال فالتفت أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن و قال: أجبه يا أبا محمّد فقال أبو محمّد (عليه السلام) للرّجل: أمّا ما سألت عنه عن أمر الرّجل إذا نام أين تذهب روحه فإنّ روحه معلّقة بالرّيح و الرّيح معلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرّك صاحبها باليقظة فإن أذن اللّه تعالى برد تلك الرّوح على ذلك البدن جذبت تلك الرّوح الرّيح و جذبت الرّيح الهواء فاستكنت فى بدن صاحبها و إن لم يأذن اللّه برد تلك الرّوح على ذلك البدن جذب الهواء الريح و جذب الريح الرّوح فلا تردّ على صاحبها إلى وقت ما يبعث. أما ما ذكرت من أمر الذّكر و النسيان فإنّ قلب الإنسان فى حقّ و على الحقّ طبق فاذا هو صلّى على محمّد و آل محمّد صلاة تامّة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحقّ فأضاء القلب و ذكر الرّجل ما نسى و إن هو لم يصل على محمّد و آل محمّد أو انتقص من الصلاة عليهم و أغضى عن بعضها انطبق ذلك الطبق على الحقّ فأظلم القلب و سهى الرّجل و نسى ما كان يذكره. أما ما ذكرت من أمر المولود يشبه الأعمام و الأخوال، فإنّ الرّجل إذ أتى أهله فجامعها بقلب ساكن و عروق هادئة و بدن غير مضطرب استكنت تلك النطفة فى جوف الرّحم فخرج المولود يشبه أباه و أمّه و إن هو أتى زوجته بقلب غير ساكن و عروق غير هادئة و بدن مضطرب اضطربت تلك النطفة فوقعت فى حال اضطرابها على بعض العروق فان وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه المولود أعمامه و إن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله. فقال الرّجل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و لم أزل أشهد بها و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لم أزل أشهد بها، و أقولها و أشهد أنّك وصىّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و القائم بحجّته و لم أزل أشهد بها و أقولها- و أشار بيده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال: أشهد أنّك وصيّه و القائم بحجّته و لم أزل أقولها- و أشار بيده إلى الحسن (عليه السلام) و أشهد على الحسين بن على أنّه وصيّه و القائم بحجّته و لم أزل أقولها و أشهد على علىّ بن الحسين أنّه القائم بأمر الحسين و أشهد على محمّد بن علىّ أنّه القائم بأمر علىّ و أشهد على جعفر أنّه القائم بأمر محمّد. أشهد على موسى أنّه القائم بأمر جعفر أشهد على علىّ أنّه ولى موسى و أشهد على محمّد أنّه القائم بأمر على و أشهد على علىّ أنّه القائم بأمر محمّد و أشهد على الحسن أنّه القائم بأمر علىّ و أشهد على رجل من ولد الحسين لا يسمّى و لا يكنّى حتّى يظهر اللّه أمره يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما و السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة اللّه و بركاته. ثمّ قام فمضى فقال أمير المؤمنين للحسن (عليهما السلام): يا أبا محمّد اتبعه فانظر أين يقصد قال فخرجت فى أثره فما كان إلّا أن وضع رجله خارج المسجد حتّى ما دريت أين أخذ من الأرض فرجعت إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأعلمته فقال: يا أبا محمّد تعرفه؟ قلت لا و اللّه و رسوله و أمير المؤمنين أعلم فقال: هو الخضر (عليه السلام) [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٤٠٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
هم قرابة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الخمس للّه و للرّسول و لنا. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٤٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل، عن أبى الحسن الرضا ( عليه السلام قال
قال أبو جعفر (عليه السلام) إنّ رسول اللّه مثّلت له امّته فى الطين فعرفهم بأسمائهم و أسماء آبائهم و اخلافهم و حلالهم قال قلنا له جعلت فداك جميع الأمّة من أوّلها الى آخرها قال هكذا قال أبو جعفر (عليه السلام) [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٤٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) عرضت على امّتى البارحة لدى هذه الحجرة اوّلها إلى آخرها قال قائل يا رسول اللّه قد عرض عليك من خلق أ رأيت من لم يخلق قال صوّر لي و الّذي يحلف به رسول اللّه فى الطين حتّى لأنا أعرف بهم من أحبّكم بصاحبه [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٤٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال: حدّثنى محمّد بن على التميلى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و حدّثنى غير واحد عن منصور بن يونس بزرج، عن إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال
يكون لصاحب هذا الأمر غيبة فى بعض هذه الشعاب- و أو ما بيده إلى ناحية ذى طوى- حتّى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الّذي كان معه حتّى يلقى أصحابه، فيقول كم أنتم هاهنا فيقولون: نحو من أربعين رجلا فيقول: كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم؟ فيقولون: و اللّه لو نادى بنا الجبال لناديناها معه، ثم يأتيهم من القابلة و يقول: أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة فيشيرون له إليهم فينطلق بهم حتّى يلقوا صاحبهم و يعدهم الليلة الّتي تليها. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): و اللّه لكأنّى أنظر إليه و قد أسند ظهره إلى الحجر فينشد اللّه حقّه ثم يقول: يا أيها الناس من يحاجنى فى اللّه فأنا أولى الناس باللّه أيها الناس من يحاجنى فى آدم فأنا أولى الناس بآدم، أيها النّاس من يحاجنى فى نوح، فأنا أولى الناس بنوح، أيها الناس من يحاجنى فى إبراهيم فأنا أولى الناس بابراهيم، أيها الناس من يحاجنى فى موسى فأنا أولى الناس بموسى، أيها الناس من يحاجنى فى عيسى فأنا أولى الناس بعيسى، أيها النّاس من يحاجنى فى محمّد فأنا أولى الناس بمحمّد (صلّى اللّه عليه و آله). أيها الناس من يحاجّني فى كتاب اللّه فأنّا أولى النّاس بكتاب اللّه، ثم ينتهى إلى المقام فيصلّى عنده ركعتين و ينشد اللّه حقّه ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): و هو و اللّه المضطرّ الّذي يقول اللّه فيه «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ» فيه نزلت و له [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ١ - الصفحة ٥٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
ابن شهرآشوب باسناده عن أبى هاشم باسناده عن الباقر ( عليه السلام قال قال اللّه تعالى
لمحمد إنّي اصطفيتك و انتجبت عليّا و جعلت منكما ذريّة طيّبة جعلت له الخمس [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٢. — الله تعالى (حديث قدسي)
عنه حدثني أبى (رحمه الله)، و محمّد بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبيه عن أبى الجارود عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إن الحسين (عليه السلام) خرج من مكّه قبل التروية بيوم، فشيعه عبد اللّه بن الزبير، فقال يا ابا عبد اللّه لقد حضر الحج، و تدعه و تأتى العراق، فقال يا ابن الزبير لأن أدفن بشاطئ الفرات أحبّ إليّ من أن ادفن بفناء الكعبة [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
المجلسى عن كتاب النوادر لعلى بن أسباط، عن بعض أصحابه رواه قال: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال
كان أبى مبطونا يوم قتل أبوه صلوات اللّه عليهما و كان فى الخيمة و كنت أرى موالينا كيف يختلفون معه يتبعونه بالماء، يشدّ على الميمنة مرّة و على الميسرة مرّة و على القلب مرّة، و لقد قتلوه قتلة نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يقتل بها الكلاب، لقد قتل بالسيف و السنان و بالحجارة و بالخشب و بالعصا و لقد أوطئوه الخيل. بعد ذلك [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
قال الكشى: حدثني أحمد بن على قال: حدثني أبو سعيد الادمى، قال: حدثنا الحسين بن يزيد النوفليّ، عن عمرو بن أبى المقدام عن أبى جعفر الاول (عليه السلام) قال
اما يحيى بن أمّ الطويل، فكان يظهر الفتوة، و كان إذا مشى فى الطريق وضع الخلوق على رأسه، و يمضغ اللّبان و يطول ذيله و طلبه الحجاج فقال: تلعن أبا تراب و أمر بقطع يديه و رجليه و قتله، و اما سعيد بن المسيب فنجا و ذلك أنه كان يفتى بقول العامة، و كان آخر أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فنجا و أما أبو خالد الكابلى، فهرب إلى مكة و أخفى نفسه، فنجا و أما عامر بن واثلة، فكانت له يد عند عبد الملك بن مروان، فنهى عنه، و أما جابر بن عبد اللّه الأنصاري، فكان رجلا من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فلم يتعرض له، و كان شيخا قد أسنّ و أما أبو حمزة الثماليّ، و فرات بن أحنف فبقوا إلى ايام أبى عبد اللّه (عليه السلام) و بقى أبو حمزة إلى ايام ابى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
روى الكشى عن محمّد بن مسعود قال: حدّثنى على بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبى بصير، عن الحسن بن موسى، عن زرارة قال: لقيت سالم بن أبى حفصة، فقال لى: و يحك يا زرارة إنّ أبا جعفر قال لى: أخبرنى عن النخل عندكم بالعراق ينبت قائما، قال: فأخبرنى عن تمركم هو حلو؟ و سألنى عن حمل النخل كيف تحمل؟ فأخبرته و سألنى عن السفن تسير فى الماء أو فى البر؟ قال: فوصفت له أنها تسير فى البحر و يمدّونها الرجال بصدورهم، تأتمّ بإمام لا يعرف هذا، قال: فدخلت الطواف و أنا مغتمّ لما سمعت منه، فلقيت أبا جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال
لى، فلما جاوزنا الحجر الأسود قال: أله عن ذكره، فإنه و اللّه لا يئول إلى خير أبدا [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٤٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عن أبى على الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن على عن أبى كهمس عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): أ لا انبئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم و أموالهم أ لا أنبئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه و يده و المهاجر من هجر السّيئات و ترك ما حرّم اللّه و المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن النعمان، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قال أبو جعفر (عليه السلام): يا سليمان أ تدري من المسلم؟ قلت: جعلت فداك، أنت أعلم، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، ثمّ قال: و تدرى من المؤمن؟ قال: قلت: أنت أعلم: قال: إنّ المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم، و أنفسهم، و المسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة تعنّته [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علىّ، عن أبى كهمس، عن سليمان بن خالد، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): أ لا انبئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم، و أموالهم، أ لا انبّئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه و يده و المهاجر من هجر السيئات، و ترك ما حرّم اللّه و المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٩١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا أبى رضى اللّه عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثنى حمّاد بن يعلى بن حمّاد، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى الجهنّى، عن حرير بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
لهو المؤمن فى ثلاثة أشياء: التمتّع بالنساء، و مفاكهة الإخوان و الصلاة باللّيل [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه روى أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
من شرب الخمر، فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن ترك الصلاة فى هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضى اللّه عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول
من شرب الخمر فسكر منهما، لم تقبل صلاته أربعين يوما، فان ترك الصلاة فى هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب، لترك الصلاة و فى خبر آخر إنّ شارب الخمر توقف صلاته بين السماء و الأرض فاذا تاب ردّت عليه [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن ابراهيم بن أبى البلاد، عن أبيه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ليس من نفس إلّا و قد فرض اللّه لها رزقها حلالا يأتيها فى عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخر، فان هى تناولت من الحرام، شيئا فأصابه من الحلال الذي فرض اللّه لها، و عند اللّه سواهما فضل كثير [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
جاء رجل إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فشكا إليه، أذى من جاره، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اصبر، ثم أتاه ثانية فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) اصبر. ثم إليه فشكاه ثالثة، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) للرّجل الّذي شكا: إذا كان عند رواح النّاس، إلى الجمعة، فاخرج متاعك إلى الطريق، حتى يراه من يروح إلى الجمعة فاذا سألوك، فأخبرهم، قال ففعل، فأتاه جاره المؤذى له، فقال له: ردّ متاعك فلك اللّه علىّ أن لا أعود [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا محمّد بن على، ماجيلويه رضى اللّه عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسن بن أبى الحسن الفارسى، عن سليمان بن حفص البصرى، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): ما عجّت الأرض إلى ربّها، عزّ و جلّ كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٣١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى على بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): لا تزال أمّتى بخير ما لم يتخاونوا و أدّوا الأمانة و آتووا الزكاة و إذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط و السنين [5].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
البرقي عن هارون بن الجهم، عن أبى جميلة، مفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ثلاث درجات و ثلاث كفّارات و ثلاث موبقات و ثلاث منجيات، فامّا الدّرجات فافشاء السلام، و إطعام الطّعام، و الصلاة باللّيل و الناس نيام، و أما الكفّارات فاسباغ الوضوء بالسبرات، و المشى بالليل و النّهار الى الصّلوات و المحافظة على الجماعات، و أمّا الموبقات فشحّ مطاع و هوى متّبع، و إعجاب المرء بنفسه، و أمّا المنجيات، فخوف اللّه فى السّر و العلانية، و القصد فى الغنى و الفقر، و كلمة العدل فى الرّضى و السّخط [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، قال: حدّثنا أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن ثوير بن أبى فاختة، عن أبى جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن أبى جعفر محمّد بن على الباقر (عليهما السلام)، قال
ثلاث درجات و ثلاث كفّارات و ثلاث موبقات، و ثلاث منجيات فامّا الدرجات فافشاء السلام، و إطعام الطعام، و الصلاة باللّيل و النّاس نيام و أما الكفّارات إسباغ الوضوء فى السبرات، و المشى باللّيل و النّهار إلى الصلوات و المحافظة على الجماعات، و أمّا الثلاث الموبقات، فشحّ مطاع، و هوى متّبع و إعجاب المرء بنفسه، و أمّا المنجيات فخوف اللّه فى السرّ و العلانية، و القصد فى الغنى و الفقر و كلمة العدل فى الرّضا و السخط [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد الاسكاف، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
ثلاث درجات و ثلاث كفارات، و ثلاث موبقات و ثلاث منجيات، فاما الدرجات فافشاء السلام و اطعام الطعام، و الصلاة باللّيل و الناس نيام و أما الكفارات فاسباغ الوضوء فى السّبرات، و المشى باللّيل و النهار إلى الجماعات، و المحافظة على الصلوات و أما الموبقات فشحّ مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه و أمّا المنجيات فخوف اللّه فى السر و العلانية و القصد فى الغنى و الفقر و كلمة فى الرضا و السخط [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله)، أ لا أنبئكم بالمؤمن حقّا المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أموالهم و أنفسهم أ لا أنبئكم بالمسلم المسلم من سلم المؤمنون من لسانه و يده، و المهاجر من هجر السيّئات، و ترك ما حرّم اللّه عليه، المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعا بغتة [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الشيخ الجليل المفيد، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان أيد اللّه تمكينه قال أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد (رحمه الله) قال: حدّثنى أبى قال: حدثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال حدّثنا محمّد بن محمّد بن الوليد، قال: حدثني أبى، قال حدثنا أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر محمّد بن على بن الحسين (عليهم السلام) قال
قام أبو ذر الغفارى (رحمه الله)، و صعد الكعبة و نادى أنا جندب بن سكرة فاكتنفه النّاس فقال معاشر النّاس لو أن أحدكم، أراد السفر لأعد ما يصلحه، أ فما تريدون السفر ليوم ما يصلحكم، فقام إليه رجل و قال له: أرشدنا رحمك اللّه. فقال أبو ذر (رحمه الله) صوم يوم شديد الحر للنشور و حج البيت الحرام للّه تعالى لعظائم الأمور، و صلاة ركعتين فى سواد اللّيل لوحشة القبور، اجعلوا الكلام كلمتين، كلمة خير تقولونها، و كلمة شر تسكتون عنها و صدقة منك على مسكين لعلّك تنجوا بها، يا مسكين من يوم عسير، اجعل الدنيا درهمين اكتسبتهما درهما تنفقه على عيالك و درهما تقدمه لآخرتك، و الثالث يضرّ و لا ينفع فلا تؤده اجعل الدنيا كلمة فى طلب الحلال، و كلمة للآخرة، و الثالثة و لا تنفع فلا تردها ثم قال قبلى همّ يوم لا أردكه [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ورام بن أبى فراس باسناده عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
يا باغى العلم قدّم لمقامك بين يدى اللّه فإنّك مرتهن بعملك كما تدين تدان، يا باغى العلم صلّ قبل أن لا تقدر على ليل و لا نهار تصلّى فيه، إنّما مثل الصّلاة لصاحبها، كمثل رجل دخل على ذى سلطان فأنصت له حتّى فرغ من حاجته، و كذا المرء المسلم بإذن اللّه عزّ و جلّ ما دام فى الصّلاة لم يزل اللّه عزّ و جلّ ينظر إليه حتّى يفرغ من صلاته، يا باغى العلم تصدّق من قبل أن لا تعطى شيئا و لا جميعه. إنّما مثل الصّدقة لصاحبها مثل رجل طلبه قوم بدم فقال لهم: لا تقتلونى اضربوا لى أجلا أسعى فى رجالكم، كذلك المرء المسلم بإذن اللّه كلّما تصدّق بصدقة حلّ بها عقدة من رقبته، حتّى يتوفّى اللّه عزّ و جلّ أقواما و هو عنهم راض، و من رضى اللّه عزّ و جلّ عنه فقد أمن من النار، يا باغى العلم، إنّ هذا اللّسان، مفتاح خير و مفتاح شرّ، فاختم على فمك، كما تختم على ورقك، يا باغى العلم إنّ هذه الأمثال ضربها اللّه عزّ و جلّ للناس و ما يعقلها إلّا العالمون [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه بهذا الاسناد، عن الحسن، عن أبى المغراء، عن أبى حمزة الثماليّ عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من أدمن فى فرائضه و نوافله قراءة سورة (ق) وسّع اللّه عليه فى رزقه و أعطاه كتابه بيمينه و حاسبه حسابا يسيرا [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤١١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه بهذا الاسناد عن الحسن، عن أبيه، عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من قرأ سورة الصفّ و أدمن قراءتها فى فرائضه و نوافله صفّه اللّه مع ملائكته و أنبيائه المرسلين إن شاء اللّه [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤١٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه بهذا الاسناد، عن الحسن، عن إسماعيل بن الزبير، عن عمرو بن ثابت، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من قرأ سورة «أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ» فى فرائضه و نوافله، كان فيمن قبل اللّه عزّ و جلّ صلاته و صيامه و لم يحاسبه مما كان منه فى الحياة الدنيا [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له الصلاة الوسطى، فقال: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» و صلاة العصر «وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» و الوسطى هى الظهر، و كذلك كان يقرؤها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم، أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام قال
صلاة الظهر و فيها فرض اللّه الجمعة و فيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيرا الا أعطاه اللّه إياه [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك فان اللّه تعالى قال لنبيه (عليه السلام) فى الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» * و اخشع بصرك و لا ترفعه الى السماء و لكن حذاء وجهك فى موضع سجودك [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: رجل عرض عليه الحجّ فاستحيى أن يقبله أ هو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم مره فلا يستحيى و لو على حمار أبتر و إن كان يستطيع أن يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
المفيد باسناده عن محمّد بن خالد الطيالسى، و محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن المنخل بن جميل، عن جابر ابن يزيد قال: تلوت على أبى جعفر (عليه السلام) هذه الآية من قول اللّه
تعالى «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حرص أن يكون علىّ ولىّ الأمر من بعده، و ذلك الذي عنى اللّه «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» و كيف لا يكون له من الأمر شيء و قد فوّض إليه، فقال ما أحلّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فهو حلال، و ما حرّم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فهو حرام [3]. 0
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن حريز قال: قال زرارة و محمّد بن مسلم، قلنا لأبى جعفر (عليه السلام)، ما تقول فى الصلاة فى السفر، كيف هى و كم هى، قال: إن اللّه يقول «إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصار التقصير فى السفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر، قالا قلنا إنّما قال: ليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، و لم يقل افعلوا فكيف أوجب اللّه ذلك كما أوجب التمام فى الحضر، قال: أو ليس قد قال اللّه
فى الصفا و المروة «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما». أ لا ترى أن الطواف واجب مفروض، لأن اللّه ذكرهما فى كتابه، و صنعهما نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) و لذلك التقصير فى السفر شيء صنعه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و ذكره اللّه فى الكتاب، قالا: قلنا: فمن صلّى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا، قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه، و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة فى السفر كلّها الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنها ثلث ليس، فيها تقصير، تركها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى السفر و الحضر ثلث ركعات [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) قول اللّه
«إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال يعنى كتابا مفروضا، و ليس يعنى وقتا وقتها إن جاز، ذلك الوقت ثم صلّاها لم تكن صلاته مؤداة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاه بغير وقتها و لكنه متى ما ذكرها صلاها [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن عبيد عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول اللّه «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال، كتاب واجب أما أنه ليس مثل الوقت للحجّ و لا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك و إنّ الصلاة إذا صلّيت فقد صلّيت [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن موسى بن بكير، عن بعض رجاله أنّ زيد بن علىّ دخل على أبى جعفر ( عليه السلام قال
اللّه فى الصيد «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام، و جعل لكلّ محلّا و قال: «إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» و قال: «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ» فجعل الشهور عدّة معلومة و جعل منها أربعة حرما و قال: «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ» [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عن ابن اذينة قال سمعت زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) ان الفريضة كانت تنزل ثم تنزل الفريضة الاخرى فكانت الولاية آخر الفرائض فانزل اللّه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً» فقال أبو جعفر يقول اللّه
لا انزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن ميسّر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الوضوء واحدة و قال وصف الكعب فى ظهر القدم [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد، عن حريز عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه
تعالى: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» قال: هى الفريضة، قلت: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» قال: هى النافلة [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن حكيم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من نوى الصوم ثمّ دخل على أخيه فسأله بشيء أن يفطر عنده فليفطر، و ليدخل عليه السرور فانّه يحسب له بذلك اليوم العشرة أيام و هو قول اللّه: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن سدير عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قال يا أبا الفضل لنا حقّ فى كتاب اللّه فى الخمس فلو محوه فقالوا: ليس من اللّه أو لم يعلموا به لكان سواء [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام قال
يوم الحجّ الأكبر يوم النحر و الحجّ الأصغر العمرة [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
فرات قال: حدثني الحسين بن سعيد معنعنا عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
كنّا فى القسطاط نحو امن خمسين رجلا قال فجلس بعد سكوت منا طويل فقال ما لكم لا تنطقون لعلكم ترون أنى نبىّ و اللّه ما أنا كذلك و لكن بى قرابة من رسول اللّه قريبة و ولادة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فمن وصلنا وصله اللّه و من أكرمنا أكرمه اللّه و من قطعنا قطعه اللّه أ تدرون أىّ البقاع عند اللّه أفضل منزلة فلم يتكلم أحد فكان هو الرادّ على نفسه. فقال تلك مكة الحرام الّتى وضعها اللّه لنفسه حرما و جعل بيته فيها، ثم قال أ تدرون أى بقعة فى مكة أعظم عند اللّه حرمة، فلم يتكلم أحد فكان هو الرادّ على نفسه، فقال ذلك المسجد الحرام، ثم قال أ تدرون أىّ بقعة فى المسجد الحرام أعظم حرمة عند اللّه، فلم يتكلم أحد فكان هو الرادّ على نفسه، فقال ذلك بين الركن الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم إسماعيل نفسه الّذي يكون فيه غنمه و يصلّى فيه. فو اللّه لو أنّ عبدا صف قدميه فى ذلك المكان قائما باللّيل مصلّيا حتى يجيئه النهار و قائما النهار حتى يجيئه اللّيل و لم يعرف حقنا و حرمتنا أهل البيت لم يقبل اللّه منه شيئا أبدا، ألا إنّ أبانا إبراهيم خليل اللّه (عليه السلام)، و كان ممن اشترط على ربّه و قال: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ». أما أنه لم يعن الناس كلّهم فأنتم اوليائه رحمكم اللّه و نظرائكم، و إنما مثلكم فى الناس مثل الشعرة السوداء فى الثور الأبيض و مثل الشعرة البيضاء فى الثور الأسود، و ينبغى للناس أن يحجوا هذا البيت و يعظّموها لتعظيم اللّه إيّاه و أن يلقونا حيث كنّا نحن الأدلّاء على اللّه [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه قال: و فى رواية أخرى عنه قال: كنا فى الفسطاط، عند أبى جعفر (عليه السلام) نحو من خمسين رجلا قال
فجلس بعد سكوت كان منا طويلا فقال: ما لكم لا تنطقون لعلكم ترون أنى نبى؟ لا و اللّه ما أنا كذلك و لكن فىّ قرابة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قريبة، و ولادة من وصلها وصله اللّه و من أحبّها أحبّه اللّه و من أكرمها أكرمه اللّه، أ تدرون أىّ البقاع أفضل عند اللّه منزلة؟ فلم يتكلّم أحد فكان هو الرادّ على نفسه فقال: تلك مكة الحرام التي رضيها لنفسه حرما و جعل بيته فيها. ثم قال: أ تدرون أىّ بقعة أفضل من مكة؟ فلم يتكلّم أحد فكان هو الرادّ على نفسه، فقال: ما بين الحجر الأسود الى باب الكعبة، ذلك حطيم إبراهيم نفسه الّذي كان يذود فيه غنمه و يصلّى فيه، فو اللّه لو أنّ عبدا صفّ قدميه فى ذلك المكان قام النهار مصلّيا حتى يجنّه الليل و قام الليل مصليا حتى يجنّه النهار، ثم لم يعرف لنا حقا أهل البيت و حرمنا حقنا لم يقبل اللّه منه شيئا أبدا. أن أبانا ابراهيم صلوات اللّه عليه، كان فيما اشترط على ربّه أن قال: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» أما أنه لم يقل النّاس كلّهم أنتم أولئك رحمكم اللّه و نظراؤكم انما مثلكم فى الناس مثل الشعرة البيضاء فى الثور الأسود أو الشعرة السوداء فى الثور الأبيض و ينبغى للناس أن يحجّوا هذا البيت و أن يعظّموه لتعظيم اللّه إياه و أن يلقونا اينما كنا نحن الأدلّاء على اللّه [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن شرك الشيطان قوله: «وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ» قال: ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان قال و يكون مع الرجل حتى يجامع، فيكون من نطفته و نطفة الرجل إذا كان حراما [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سمعته يقول كان الحجاج ابن شيطان يباضع ذى الردهة ثم قال: إنّ يوسف دخل على أمّ الحجاج فأراد أن يصيبها فقالت أ ليس انما عهدك بذلك الساعة؟ فأمسك عنها فولدت الحجاج [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عما فرض اللّه من الصلوات قال: خمس صلوات فى اللّيل و النهار، قلت: سمّاهنّ اللّه و سمى فى كتابه لنبيه قال: نعم- قال اللّه لنبيه (صلّى اللّه عليه و آله): «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهنّ و بينهنّ و وقّتهن، و «غَسَقِ اللَّيْلِ» انتصافه و قال: «قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» هذه الخامسة [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
فرات قال حدّثنى أحمد بن القاسم معنعنا عن أبى خليفة قال دخلت أنا و أبو عبيدة الحذاء على أبى جعفر (عليه السلام) فقال
يا جارية هلمى بمرتقة قلت بل نجلس قال يا أبا خليفة لا ترد الكرامة لانّ الكرامة لا يردّها إلّا حمار قلت لأبى جعفر كيف لنا بصاحب هذا الأمر حتى يعرف قال: فقال قول اللّه: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» إذا رأيت هذا فى رجل منا فاتبعه فانه صاحبه [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي عن ابن محبوب، عن أبى جعفر الأحول عن سلّام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه
عزّ و جلّ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» فقال: هى و اللّه فريضة من اللّه على العباد لمحمّد (صلّى اللّه عليه و آله) فى أهل بيته [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
على بن ابراهيم فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
اسعوا أى امضوا و يقال اسعوا اعملوا لها، و هو قصّ الشارب و نتف الإبط و تقليم الأظفار و الغسل و البس أفضل ثيابك و تطيب للجمعة فهو السعى، و يقول اللّه «وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه
تعالى: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» قال: هى الفريضة قلت: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» قال: هى النافلة [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إن الصدقة يوم الجمعة تضاعف، و كان أبو جعفر (عليه السلام) يتصدق بدينار [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الخير و الشر يضاعف يوم الجمعة [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن الباقر ( عليه السلام قال
يستحب أن يقرأ فى ليلة الجمعة فى صلاة العتمة سورة الجمعة و المنافقين [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن الباقر ( عليه السلام قال
يستحب أن يقرأ فى ليلة الجمعة فى صلاة العتمة سورة الجمعة و المنافقين و فى صلاة الفجر مثل ذلك و فى صلاة الظهر مثل ذلك و فى صلاة العصر مثل ذلك [5].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
اطلب الاجابة عند اقشعرار الجلد، و عند افاضة العبرة و عند قطر المطر و إذا كانت الشمس فى كبد السماء أو قد زاغت، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السّماء و يرجى فيها العون من الملائكة و الاجابة من اللّه تبارك و تعالى، و قال انّ التضرع و الصلاة من اللّه تعالى بمكان إذا كان العبد ساجدا للّه، فان سالت دموعه فهنالك تنزل الرّحمة فاغتنموا فى تلك الساعة المسألة و طلب الحاجة و لا تستكثروا شيئا ممّا تطلبون، فما عند اللّه أكثر ممّا تقدرون، و لا تحقروا صغيرا من حوائجكم، فان أحبّ المؤمنين الى اللّه تعالى أسألهم [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر ( عليه السلام قال
التسويك بالابهام و المسبحة عند الوضوء سواك [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٨٦. — غير محدد
عنه عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه، و من يعصيه و أنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، إنّما يكفيه مثل الدهن [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إذا كنت قاعدا على وضوء و لم تدر اغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت فى حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت فى حال أخرى فى صلاة أو غير صلاة فشككت فى بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك و إن شككت فى مسح رأسك و أصبت فى لحيتك بلّة فامسح بها عليه و على ظهر قدميك و إن لم تصب بلّة فلا تنقض الوضوء بالشكّ و امض فى صلاتك و إن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتى على الوضوء. قال حمّاد: و قال حريز: قال زرارة قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده فى غسل الجنابة؟ فقال: إذا شكّ ثمّ كانت به بلّة و هو فى صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع و أعاد عليه الماء ما لم يصب بلّة فان دخله الشكّ و قد دخل فى حال اخرى فليمض فى صلاته و لا شيء عليه و إن استبان رجع و أعاد الماء عليه و إن رآه و به بلّة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان و إن كان شاكّا فليس عليه فى شكّه شيء فليمض فى صلاته [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده سأل زرارة بن أعين أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليهما السلام) عمّا ينقض الوضوء فقال
ا: ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر و الدبر من غائط أو بول أو منىّ أو ريح، و النوم حتّى يذهب العقل و لا ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القىء و القلس و الرعاف و الحجامة و الدماميل و الجروح و القروح، و لا يوجب الاستنجاء [1].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أخبرنا محمّد حدّثنى موسى حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) أمرنى جبرئيل ان آمر امّتى بتحريك الخواتيم عند الوضوء و الغسل من الجنابة [2].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الوضوء بعد الغسل بدعة [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة إنّما عليك ان تغسل ما ظهر [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة إنمّا عليك ان تغسل ما ظهر. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى أخبرنى الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعى بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال ما تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الانصار الماء من الماء، و قال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلى (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال على (عليه السلام): أ توجبون عليه الحدّ و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء، اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عنه، عن الحسين بن محمّد الأشعرى، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عمن أخبره، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قال
ا: الحائض تقضى الصيام و لا تقضى الصلاة. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن على عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضى الصوم قال
ليس عليها أن تقضى الصلاة و عليها أن تقضى صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل علىّ و قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام) و كانت تأمر بذلك المؤمنات. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن سوقة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
تمسك الكرسف معها، فان خرجت القطنة مطوّقة بالدّم فانّه من العذرة، فتغسل و تمسك معها قطنة و تصلّى و ان خرجت القطنة منه منغمسة فى الدم فهو من الطمث فتقعد عن الصلاة أيّام الحيض. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥١٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين فان هى رأت طهرا اغتسلت و إن هى لم تر طهرا اغتسلت و احتشت، فلا تزال تصلّى بذلك الغسل، حتى يظهر الدم على الكرسف، فاذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونىّ، عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعنى اذا رأت المرأة الدم و هى حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥١٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الطوسى أخبرنى الشيخ أيده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن يحيى و الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن اسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
فى الدم يكون فى الثوب ان كان اقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته و ان لم يكن رآه حتّى صلى فلا يعيد الصلاة. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيدك مرّتين ثمّ تنفضها نفضة للوجه و مرة لليدين و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن علىّ بن السندى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن رجل صلى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل و معه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة و يتوضّأ ثمّ يبنى على واحدة [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لا بدّ من غسل يوم الجمعة فى السفر و الحضر، فمن نسى فليعد من الغد و روى فيه رخصة للعليل. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أخبرنا موسى حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن على ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
الوضوء بمدّ و الغسل بصاع. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه أخبرنى الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد بن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الغسل من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و ثلاث ليال فى شهر رمضان و حين تدخل الحرم و اذا أردت دخول مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و من غسّل الميّت. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبى بكر الحضرمى، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته قلت: كيف أصنع اذا اجنبت؟ قال: اغسل كفك و فرجك و توضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لا صلاة الّا الى القبلة قال: قلت: و أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال: يعيد [4]. 5- عنه، و فى حديث آخر ذكره له، ثمّ استقبل القبلة بوجهك و لا تقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فانّ اللّه عزّ و جلّ يقول لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الفريضة «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» * فقم منتصبا فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له، و اخشع ببصرك للّه عزّ و جلّ و لا ترفعه الى السماء و ليكن حذاء وجهك فى موضع سجودك. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، قال (عليه السلام) لزرارة: لا تعاد الصلاة الّا من خمسة الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع و السجود [2]. 7- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
اذا صلّيت على غير القبلة، فاستبان لك قبل أن تصبح انّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك [3]. 8- عنه باسناده، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا استقبلت القبلة بوجهك، فلا تقلّب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك، فانّ اللّه تعالى قال لنبيه فى الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» * و اخشع بصرك و لا ترفعه الى السماء و ليكن حذاء وجهك فى موضع سجودك [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: أسجد على الزفت يعنى على القير؟ فقال: لا و لا على الثوب من الكرسف و لا على الصوف، و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش [1]. 30- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) إنّا نكون بأرض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج، فقال: لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا، قطنا أو كتانا [2]. 31- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له اكون فى السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهى كيف أصنع، قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس كلّ ثوب يمكننى أن أسجد على طرفه و لا ذيله قال: اسجد على ظهر كفّك فانّها أحد المساجد [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، باسناده، روى معاويه بن عمّار، عن نجية قال قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) تدركنى الصلاة، فابدأ بالنافلة، قال
فقال: لا ابدأ بالفريضة و اقض النافلة [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن الاشعث، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال
كان أبى يقول من غرقت ثيابه أو ضاعت و كان عريانا فلا يصلّى حتّى يخاف ذهاب الوقت فليصل جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه [1]. 4- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) انّه سئل عن صلاة العريان، فقال اذا رآه الناس صلّى قاعدا، و اذا كان لا يراه أحد صلّى قائما و اذا أدركته الصلاة و هو فى الماء قائم لوى برأسه ايماء يسجد على الماء [2]. 5- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّى فيه، فقال: يصلّى ايماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوءته ثمّ يجلسان فيؤميان، إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال: و ان كانا فى ماء أو بحر لجّى لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان فى ذلك إيماء رفعهما توجّه و وضعهما [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
محمّد بن الاشعث، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: كان علىّ بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب و العشاء جمعا، و الظهر و العصر جمعا فيقال لهم يصلّون الصلاة لغير وقتها، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها [1]. 2- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا ابناء عشر سنين [2]. 3- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال يجب الصلاة على الصبىّ، اذا عقل، و الصوم اذا أطاق، و الشهادة و الحدود اذ احتلم [3]. 4- محمّد بن يعقوب، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبىّ، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: إنمّا نأمر صبيانا بالصلاة اذا كانوا بنى خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بنى سبع سنين و نحن نأمر صبياننا لصوم اذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ان كان الى نصف النّهار أو أكثر من ذلك، أو أقلّ، فاذا غلبهم العطش و الغرث افطروا حتّى يتعوّدوا الصوم و يطيقوه، فمروا صبيانكم اذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم، ما استطاعوا من صيام اليوم، فاذا غلبهم العطش أفطروا [1]. 5- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المفضل ابن صالح، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصبيان اذا صفّوا فى الصلاة المكتوبة، قال: لا تؤخّروهم عن الصلاة المكتوبة و فرّقوا بينهم [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٠٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحميرى، باسناده، عن حماد قال سمعت أبا عبد اللّه يقول
كان أهل العراق يسألون أبى، عن الصلاة فى السفينة، فيقول: ان استطعتم أن تخرجوا الى الجدّ فافعلوا فان لم تقدروا فصلّوا قياما فان لم تقدروا قياما، فصلّوا قعودا و تحرّوا القبلة [3]. 2- الصدوق باسناده، سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) فى الرجل يصلّى النوافل فى السفينة قال يصلّى نحو رأسها [4]. 3- عنه، باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام) لبعض أصحابه اذا عزم اللّه لك على البحر، فقل الذي قال اللّه عزّ و جلّ: «بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»، فاذا اضطرب بك البحر فانّك على جانبك الأيمن و قل: بسم اللّه اسكن بسكينة اللّه و قرّ بقرار اللّه و اهدأ بإذن اللّه، و لا حول و لا قوّة الّا باللّه [5].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ايّما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة فصلّاها لوقتها، فليس هو من الغافلين، فان قرأ فيها بمائة آية فهو من الذّاكرين [1]. 2- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ايّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلّاها لوقتها، فليس هذا من الغافلين [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال
ما هم عندى الّا بمنزله الجدر [1]. 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم؟ فقال: يا زرارة انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم و انصرف قام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم فقال له رجل الى جنبه: يا أبا الحسن صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ؟ فقال: إنّها أربع ركعات مشبهات و سكت فو اللّه ما عقل ما قال له [2]. 3- عنه، عن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به، فمات بعث على غير الفطرة [3]. 4- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمى، عن عبد الرحيم القصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤم النّاس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته [1]. 5- عنه باسناده، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن إسماعيل الجعفى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل يحبّ أمير المؤمنين (عليه السلام) و لا يبرأ من عدوّه و يقول هو أحبّ الىّ ممّن خالفه فقال: هذا مخلّط و هو عدوّ لا تصلّ خلفه و لا كرامة الّا أن تتّقيه [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام