🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 19

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 19 من 42

محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه، قال: قلت اصلّى خلف الأعمى قال: نعم إذا كان له من يسدّده و كان أفضلهم قال: و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الأعرابى لا يؤمّ المهاجرين [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٥٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا قمت فى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فانّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه و لا تعبث فيها بيدك، و لا برأسك، و لا بلحيتك، و لا تحدّث نفسك و لا تتثاءب و لا تتمطّ و لا تكفّر، فانّما يفعل ذلك المجوس و لا تلثم و لا تحفز و لا تفرج كما يتفرّج البعير و لا تقع على قدميك، و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك. فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، و لا تقم الى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فانّها من حلال النفاق، فانّ اللّه سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا الى الصلاة و هم سكارى يعنى سكر النوم و قال للمنافقين: «و إذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس و لا يذكرون اللّه إلّا قليلا» [1]. 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك فانّ اللّه عزّ و جلّ قال لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» * و اخشع ببصرك و لا ترفعه الى السماء و ليكن حذاء وجهك فى موضع سجودك [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
روى المجلسى، عن أربعين الشهيد، باسناده، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رجل من ثقيف و رجل من الأنصار فقال له الثقفى: حاجتى يا رسول اللّه، فقال له: سبقك أخوك الأنصاري فقال له: يا رسول اللّه انّى عجلان على ظهر سفر فقال له الانصارى إنّى قد أذنت له يا رسول اللّه. فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إن شئت سألتنى، و ان شئت انبأتك فقال: نبئنى يا رسول اللّه فقال: جئت تسألنى عن الصلاة و عن الوضوء و عن الركوع، و عن السجود، فقال: أجل و الّذي بعثك بالحقّ ما جئت أسألك الّا عنه، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أسبغ الوضوء و أملأ يديك من ركبتيك و عفّر جنبيك فى التراب و صلّ صلاة مودّع [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب، عن علىّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

اذا قمت فى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى، دع بينهما فصلا اصبعا أقلّ ذلك الى شبر أكثره، و أسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبّك، أصابعك و لتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، و ليكن نظرك الى موضع سجودك. فاذا ركعت فصفّ فى ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، و تمكّن راحتيك من ركبتيك، و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، و بلغ أطراف أصابعك عين الركبة، و فرّج أصابعك اذا وضعتها على ركبتيك، فاذا وصلت أطراف أصابعك فى ركوعك الى ركبتيك أجزأك و أحبّ الىّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك فى عين الركبة و تفرّج بينهما و أقم صلبك و مدّ عنقك، و ليكن نظرك الى ما بين قدميك. فاذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خرّ ساجدا و ابدأ بيديك تضعهما على الأرض، قبل ركبتيك تضعهما معا و لا تفرش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه و لا تضعن ذراعيك على ركبتيك و فخذيك، و لكن تجنّح بمرفقيك، و لا تلصق كفيك بركبتيك، و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، و لا تجعلهما بين ركبتيك، و لكن تحرّفهما عن ذلك شيئا و أبسطهما على الارض بسطا و أقبضهما إليك قبضا. إن كان تحتهما ثوب، فلا يضرّك و ان أفضيت بهما الى الارض فهو أفضل و لا تفرجنّ بين أصابعك فى سجودك و لكن ضمّهنّ جميعا قال: و اذا قعدت فى تشهدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و أليتاك على الأرض و طرف ابهامك اليمنى على الأرض و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك و لا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنمّا قعد بعضك [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ( عليه السلام قال

أبو جعفر (عليه السلام): سلّم عمّار على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو فى الصلاة فردّ عليه، ثمّ، قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ السلام اسم من اسماء اللّه عزّ و جلّ [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

الحامل المقرب، و المرضع القليلة اللّبن لا حرج عليهما أن تفطرا فى شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم و عليهما أن تتصدّق كلّ واحد منهما فى كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد [1]. 3- الصدوق باسناده روى العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير و الّذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر رمضان و يتصدّق كلّ واحد منهما فى كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شيء عليهما [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و فضيل، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الغسل فى شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثمّ يصلّى ثمّ يفطر [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهنى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة، قال

تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا و أعط ذا قرابتك منها إن شئت [1]. 2- الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمّا يجب على الرجل فى أهله من صدقة الفطرة؟ قال: تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة [2]. 3- عنه، باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبى يحيى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) إنّ أول من جعل مدّين من البرّ عدل صاع من تمر، عثمان [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يجعل بينهما ثوبا [1]. 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، و فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تنقض القبلة الصوم [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، روى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة [1]. 2- عنه، قال أبى- رضى اللّه عنه- فى رسالته إلى: يحلّ لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم و هى تطلع مع غروب الشمس و هى رواية أبان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) [2]. 3- أبو جعفر الطوسى، باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن على بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا [3]. 4- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو ثلاثة أنجم، و قال الرجل ظنّ أن الشمس قد غابت فافطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء [4]. 5- روى المجلسى، عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، عن محمّد بن على ما جيلويه، عن عمّه محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا غاب القرص أفطر الصائم دخل وقت الصلاة [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن السكونى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال

الصبىّ إذا أطاق الصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان [2]. 2- عنه، باسناده، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن الصبىّ متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن حماد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال

ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء و الاحتلام، و الحجامة و قد احتجم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم [1]. 3- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السواك للصائم قال: يستاك أىّ ساعة شاء من أول النهار الى آخره [2]. 4- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الاصبهانى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بالكحل و كره السعوط للصائم [3]. 5- عنه، باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن على الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام)، أنّه كره السعوط للصائم [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، روى زرارة و فضيل، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لانّه قد حضرك فرضان: الإفطار، و الصلاة فابدأ بافضلهما و أفضلهما الصلاة، ثمّ قال تصلّى و أنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحبّ إلىّ [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل منّا يشترى من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الابل و الغنم الّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه قيل له: فما ترى فى مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى فى شرائها منه قال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له: فما ترى فى الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله، بكيل، فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك الكيل، فلا بأس بشراه منه بغير كيل [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن علىّ بن حمزة، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال

الّتي يدخل عليها الرجل حرام، و التي تدعى الى الأعراس ليس به بأس و هو قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [3]. 2- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبى هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل التي تصنعها النساء فى رءوسهنّ تصلنه بشعورهنّ فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت بلغنا أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لعن الواصلة و الموصولة؟ فقال: ليس هناك إنمّا لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الواصلة التي تزنى فى شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء الى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة [1]. 3- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لا تبيعوا در همين بدرهم، قال: و منع التصريف و قال: من كان عنده دراهم فسول فليبعهنّ باثمانهنّ بما شاء من المتاع [3]. 2- عنه باسناده، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: فى الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب و زنا بوزن [4]. 3- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة و أقلّ و أكثر [5]. 4- عنه باسناده، عن ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبى جعفر (عليه السلام): رحمك اللّه و اللّه انك لتعلم انك لو أخذت دينارا و الصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلّها على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا الّا فرار، و كان أبى يقول: صدقت و اللّه و لكنّه فرار من باطل الى حقّ [1]. 5- عنه باسناده، عن علىّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسماعيل بن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجىء الى صيرفىّ و معه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه، يزيده كذا و كذا بشيء قد تراضيا عليه ثمّ يعطيه، بعد بدراهمه دنانير، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أوّل مرّة قال: أ ليس ذلك برضى منهما جميعا قلت: بلى قال: لا بأس [2]. 6- عنه باسناده، عن ابن أبى نصر، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: جاء رجل من سجستان فقال له: انّ عندنا دراهم يقال لها الشاهية تعمل على الدراهم دانقين فقال: لا بأس به اذا كان يجوز [3]. 7- عنه باسناده، عن علىّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسماعيل بن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ندفع الى الرجل الدراهم، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها، و اشترط ذلك عليه قال: لا بأس [4]. 8- عنه باسناده، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال اشترى أبى (عليه السلام) أرضا و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم [5]. 9- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام)، فى الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم [1]. 10- عنه باسناده، عن على، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه كره أن يشترى الرجل بدينار الّا درهما و إلّا در همين، نسيئة و لكن يجعل ذلك بدينار الّا ثلاثا الّا أربعا و الّا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه. قيل له: فما ترى فى مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها فيبيعنا فما تقول فى شرائها منه؟ قال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له: فما ترى فى شراء الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله، بكيل فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفى قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى رجل كان له مال فانطلق به، فدفنه فى موضع فلمّا حال عليه الحول، ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظنّ انّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ انّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة لأنّه كان غائبا عنه و ان كان احتبسه [3]. 2- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

من أقرض رجلا قرضا الى ميسرة كان ماله فى زكاة و كان هو فى الصلاة مع الملائكة حتّى يقضيه [1]. 3- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل دفع الى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا لا يزكّى المال من وجهين فى عام واحد و ليس على الدافع شيء لأنّه ليس فى يده شيء لأنّ المال فى يد الآخر، فمن كان المال فى يده زكّاه قال: قلت أ فيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال: إنّه ماله ما دام فى يده و ليس ذلك المال لأحد غيره، ثمّ قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو؟ و على من؟ قلت: للمقترض قال: فله الفضل و عليه النقصان و له ان يلبس و ينكح و يأكل منه و لا ينبغى له أن لا يزكّيه بل يزكيه فانّه عليه [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن محمّد عمّن حدّثه، عن معلّى بن عبيد، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبيه، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الزكاة تجب علىّ فى موضع لا يمكننى أن أؤدّيها قال: اعزلها فان اتّجرت بها فأنت ضامن لها و لها الربح، و إن نويت فى حال ما عزلتها من غير أن تشغلها فى تجارة فليس عليك و إن لم تعزلها و اتجرت بها فى جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضعية عليها [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

اذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال

ليس عليه شى [3]. 3- عنه عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن على، عن وهيب بن حفص، قال: كنا مع أبى بصير، فأتاه عمرو بن إلياس، فقال له: يا أبا محمّد ان أخى بحلب، بعث الىّ بمال من الزكاة اقسّمه بالكوفة، فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال: نعم سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه المسألة و لم أظنّ أن احدا يسألنى عنها ابدا فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض الى أرض، فيقطع عليه الطريق فقال: قد اجزأت عنه و لو كنت أنا لأعدتها [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

اذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الطوسى باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه و الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أو ساق، و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع- ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشا، و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء و ليس فيما أنبتت الأرض شيء الّا فى هذه الأربعة أشياء [1]. 2- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، و بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى الزكاة ما كان يعالج بالرشا و الدلاء و النواضح ففيه نصف العشر، و ان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا [2]. 3- عنه باسناده، عن محمّد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، و بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أما ما أنبتت الارض من شيء من الاشياء فليس فيه زكاة، الّا فى أربعة أشياء البرّ و الشعير و التمر و الزبيب و ليس فى شيء من هذه الاربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعا و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فان كان فى كلّ صنف خمسة أو ساق غير شيء و إن قلّ فليس فيه شيء و إن نقص البرّ و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع، فليس فيه شيء، فاذا كان يعالج بالرشا و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر و إن كان يسقى بغير علاج بنهر، أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أبى عبيدة الحذاء عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

أيّما ذمّى اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على بن مهزيار، عن فضالة و ابن أبى عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن معادن الذّهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال: عليها الخمس جميعا. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، إبراهيم بن عثمان، عن أبى عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

أيما ذمّى اشترى من مسلم أرضا فانّ عليه الخمس. [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن بعض اصحابنا، عن سيف بن عميرة عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرّمناه من ذلك فهو حرام. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد ابن عيسى عن ربعىّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) لا يحالف الفقر، و الحمى مد من الحجّ و العمرة. [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن علىّ عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ربعى بن عبد اللّه، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

لا و ربّ هذه البنية لا يحالف مد من الحجّ بهذا البيت حمّى و لا فقر أبدا. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده عن أبى الرّبيع الشّامى قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه

عزّ و جلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال: ما يقول النّاس فيها؟ فقيل له: الزاد و الرّاحلة فقال (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك النّاس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنى به من الناس ينطلق إليه، فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل فقال: السعة فى المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعض لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه عزّ و جلّ الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتى درهم. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده عن أبى حمزة الثماليّ عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سمعته يقول: ما من عبد يؤثر على الحجّ حاجة من حوائج الدّنيا الّا نظر إلى المحلّقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة. [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال حدثنا محمّد بن الحسن الصّفار، عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

قلت له لم سمى الحجّ حجّا؟ قال حجّ فلان أى أفلح فلان. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا أبى رضى اللّه عنه قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطىّ عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير، و زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

الحاجّ على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحجّ، بسياق الهدى و رجل أفرد الحجّ و لم يسق، و رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع الشامى قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام)، عن قول اللّه

عزّ و جلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال: ما يقول الناس؟ قال فقلت له: الزاد و الراحلة قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال هلك الناس اذا لئن كان كلّ من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنى به عن النّاس ينطلق إليهم فيسلبهم اياه، لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة فى المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتى درهم. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة فى الحرمين فكتب إلىّ

كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يحبّ اكثار الصلاة فى الحرمين فأكثر فيهما و أتمّ. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

من قدم بعد التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فاذا خرج الى منى وجب عليه التقصير، فاذا زار البيت أتمّ الصلاة و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحجّ، فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: يقيم بمكة على إحرامه، و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاته، ثمّ ينصرف إلى أهله، ثمّ قال: هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه فإن لم يشترط، فإنّ عليه الحجّ و العمرة من قابل. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن حنان بن سدير قال: كنت أنا و أبى و أبو حمزة الثماليّ و عبد الرحيم القصير و زياد الأحلام فدخلنا على ابى جعفر (عليه السلام) فرأى زيادا قد تسلخ جسده، فقال

له من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة قال: و لم أحرمت من الكوفة، فقال: بلغنى عن بعضكم أنّه قال: ما بعد من الاحرام فهو أعظم الأجر فقال: ما بلّغك هذا إلّا كذاب، ثم قال: لأبى حمزة من أين أحرمت قال: من الربذة، فقال له: و لم لانك سمعت أن قبر أبى ذر بها فاجلست أن لا تجوزه ثم قال لأبى و لعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة، و لا يعرض لى بابان، كلاهما حلال، إلّا أخذت باليسير و ذلك أنّ اللّه يسير و يحب اليسير و يعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف. [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
ابو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن التلبية فقال

لى: لبّ بالحج، فاذا دخلت مكة، طفت بالبيت و صلّيت و أحللت. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن عبد الملك ابن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلمّا وافوا المدينة و دخلوا على أبى جعفر (عليه السلام)، فقال

وا: إن زرارة أمرنا بأن نهلّ بالحج إذا أحرمنا فقال لهم: تمتّعوا فلمّا خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك و اللّه لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة و ليصبحن بها كذّابا قال: ردّهم علىّ قال: فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: أما و اللّه لا يسمع هذا بعد اليوم أحد منّى [2]. 12- عنه باسناده عن صفوان، عن جميل بن دراج، و ابن أبى نجران، عن محمّد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفى، قال: خرجت أنا و ميسر و أناس من أصحابنا فقال لنا زرارة: لبّوا بالحجّ، فدخلنا على أبى جعفر (عليه السلام) فقلنا له: أصلحك اللّه إنّا نريد الحجّ، و نحن قوم صرورة أو كلّنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال: لبّوا بالعمرة فلمّا خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: أ لا تعجب من زرارة؟ قال لنا: لبّوا بالحجّ و إنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال لنا: لبّوا بالعمرة. فدخل عليه عبد الملك ابن أعين فقال له: إن اناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبّوا بالحجّ عنك و أنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يريد كلّ انسان منهم أن يسمع على حدة، أعدهم علىّ فدخلنا فقال: لبّوا بالحج، فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لبّى بالحجّ. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبى جعفر (عليه السلام)، فقال

لى: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة فقال لى: أ فلا أهللت بالحجّ و نويت المتعة فصارت عمرتك كوفية و حجتك مكية، و لو كنت نويت المتعة و أهللت بالحجّ كانت عمرتك و حجتك كوفيتين. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): متى ألبّي بالحجّ قال

إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدبّ على يمينك و العقبة على يسارك فلبّ بالحجّ. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

حدّثنى أبى أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعى عليها بين الصفا و المروة. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع قال

تأتى الوقت فتلبى بالحجّ فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صلّيت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و أحللت من كل شيء و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحجّ. [5]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فان أفاق و وجد من نفسه خفة، فليمض إن ظن أن يدرك هديه، قبل أن ينحرفان قدم مكة قبل ان ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضى المناسك و ينحر هديه و لا شيء عليه و ان قدم مكة و قد نحر هديه فانّ عليه الحجّ من قابل، و العمرة قلت فان مات قبل أن ينتهى إلى مكة؟ قال: ان كانت حجة الاسلام يحجّ عنه و يعتمر فانما هو شيء عليه. [5]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال

المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة فى وجهها و إحرام الرّجل فى رأسه. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن الصادق، عن أبيه، (عليهما السلام) قال

المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة فى وجهها و إحرام الرّجل فى رأسه. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمّد عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيّبا. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن مثنّى ابن عبد السّلام، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عنه باسناده عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الجدال فى الحج، فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة. [6]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحجّ فى ذى القعدة، و لا فى الشهر الّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إذا اغتسل الرّجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّى فعليه الغسل. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن امرأة لها زوج و هى صرورة، لا يأذن لها فى الحج قال: تحجّ و إن لم يأذن لها. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمّد، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها فى الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعة له عليها فى حجة الإسلام. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

كان على صلوات اللّه عليه يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن جعفر بن بشير عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له و الحجّ عن أبيه. [5]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم قال: أخبرنى بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) فى عشر من شوال فقال

إنّى أريد أن افرد عمرة هذا الشهر فقال: له أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلى، و مكة منزلى ولى بينهما أهل و بينهما أموال فقال له: أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرجل: فانّ لى ضياعا حول مكة و احتاج إلى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إذا أصاب المحرم فى الحرم حمامة، إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه، و يتصدّق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه. [5]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق باسناده، عن ابن محبوب، عن أبى جعفر الأحول عن سلّام بن المستنير عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

«لمن اتّقى» الرّفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه عليه فى إحرامه. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده عن حماد، عن حريز عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الجدال فى الحجّ فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الّذي يجادل و هو صادق قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم، عن عبيد اللّه بن نهيك، عن ابن أبى عمير، عن رجل عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال لرجل: يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتى قبر الحسين (عليه السلام) فتصلّى عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك فإن الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة و الصلاة النافلة تعدل عنده عمرة. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن على بن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد، عن الفضل بن زكريّا، عن نجم بن حطيم، عن أبى جعفر الباقر ( عليه السلام قال

لو يعلم النّاس ما فى مسجد الكوفة لأعدّوا له الزّاد و الرّواحل من مكان بعيد، و قال: صلاة فريضة فيه تعدل حجّة و صلاة نافلة تعدل عمرة. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٤٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عنه حدثني محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عبد الرّحمن بن أبى هاشم، عن داود بن فرقد، عن أبى حمزة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

صلاة فى مسجد الكوفة الفريضة تعدل حجّة مقبولة و التطوّع فيه تعدل عمرة مقبولة. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عليا ( عليه السلام قال

لا يحلّ النكاح اليوم فى الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجنى أختك أو ابنتك قال: هو حرام لأنّه ثمن رقبتها و هى أحقّ بمهرها. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما، فإنّ فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنّما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه إنّما عصى سيده، و لم يعص اللّه إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرم اللّه عزّ و جلّ عليه من نكاح فى عدّة و أشباهه. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

فى رجل زنا بامّ امرأته أو بابنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثمّ قال ما حرّم حرام قطّ حلالا [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علىّ ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها فقال

لا يحرم ذلك عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه [1]. 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اذا زنى رجل بامرأة أبيه، أو جارية أبيه، فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و اذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لابنه [2]. 4- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعرى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: للزانى ست خصال: ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة أمّا الّتي فى الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر و يعجّل الفناء و أمّا الّتي فى الآخرة فسخط الربّ و سوء الحساب و الخلود فى النار [3]. 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا فى كتاب علىّ (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة [4]. 6- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبى حمزة، قال: كنت عند علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فجاء رجل فقال له: يا أبا محمّد انّى مبتلى بالنساء فأزنى يوما و أصوم يوما، فيكون ذا كفّارة كذا؟ فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام): انّه ليس شيء أحبّ الى اللّه عزّ و جلّ من أن يطاع و لا يعصى فلا تزن و لا تصم، فاجتذبه أبو جعفر (عليه السلام) إليه فأخذ بيده فقال: يا أبا زنة تعمل عمل أهل النار و ترجو أن تدخل الجنّة [1]. 7- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن الفضيل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): فى الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه و يورث الفقر و ينقص العمر و يسخط الرّحمن و يخلد فى النار نعوذ باللّه من النار [2]. 8- الصدوق باسناده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت فى كتاب على (عليه السلام): أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان يتفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر [3]. 9- عنه باسناده و فى رواية إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام) فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها لانّ الحدث من قبلها [4]. 10- عنه باسناده فى رواية موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامّها أو بابنتها أو باختها فقال: ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته حلال و قال: لا بأس اذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد و لا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها أو ابنتها أو اختها و ان كانت تحته المرأة فتزوّج أمها أو ابنتها أو اختها. فدخل بها ثمّ علم فارق الأخيرة و الاولى امرأته و لم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق و إن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لابنه و لا لأبيه [1]. 11- عنه باسناده، عن أبى المعزاء، عن أبى بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّت له، قلت: و كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها [2]. 12- عنه باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج الى الشام فتزوّج امرأة اخرى فاذا هى اخت امرأته الّتي بالعراق قال: يفرّق بينه و بين الّتي تزوّجها بالشام و لا يقرب العراقية حتّى تنقضى عدّة الشامية قلت: فان تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها و هو لا يعلم أنّها امّها. فقال: قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: إذا علم أنّها امّها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتّى تنقضى عدّة الأيّام منه فاذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة، قلت: فان جاءت الأمّ بولد، فقال: هو ولده يرثه و يكون ابنه و أخا لامرأته [3]. 13- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عمّن رواه عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل فجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالا قط [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت: له: اللّه احلّها لك فما حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحلّ اللّه حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفّارة فقلت قول اللّه عزّ و جلّ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» فجعل فيه الكفّارة، فقال: إنّما حرّم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها، فانّما جعل عليه الكفّارة فى الحلف و لم يجعل عليه فى التحريم [1]. 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول فى رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام، فانّما نروى بالعراق أنّ عليّا (عليه السلام) جعلها ثلاثا، فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه، ثمّ أقول: إنّ اللّه أحلّها لك فما ذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشىء أحلّه اللّه لك إنّه حرام [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام قال

لامرأته: أنت علىّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريئة أو خليّة؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء إنّما الطلاق أن يقول لها فى قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّى، يريد بذلك الطّلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، و القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال لى: يا با حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر، قلت: يا ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): بأبى أنت و امّى كيف يذيبان؟ قال: يذهبان [3]. 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذهبان بالفقر قال: قلت بأبى أنت و أمّى يذهبان؟ قال: يذيبان. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، قال سمعت أبا عبد اللّه يقول

كان أبى يبعث بالدراهم الى السوق، فيشترى له جبنا فيسمّى و يأكل و لا يسأل عنه [1]. 2- البرقي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن عبد اللّه ابن سليمان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن؟ فقال: لقد سألتنى عن طعام يعجبنى ثمّ أعطى الغلام دراهم، فقال: يا غلام ابتع لى جبنا و دعا بالغداء فتغدّينا معه و أتى بالجبن فقال: كل فلمّا فرغ من الغداء قلت: ما تقول فى الجبن؟ قال: أو لم ترنى أكلت؟ قلت: بلى و لكنّى أحبّ أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبنّ و غيره كلّ ما يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

حدّثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثنا محمّد ابن الحسين، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن أكل الحمر الأهلية فقال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، عن أكلها يوم خيبر، و إنّما نهى عن أكلها لأنّها كانت حمولة للناس و إنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ و جلّ فى القرآن [1]. 3- عنه، حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، عن أكل لحوم الحمر و إنمّا نهى عنها من أجل ظهورها مخافة ان يفنوها، و ليست الحمير بحرام ثمّ قرأ هذه الآية: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» الى آخر الآية [2]. 4- عنه، أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى، عن هارون ابن مسلم، قال: حدّثنا أبو الحسن اللّيثى قال: حدّثنى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: سئل أبى (عليه السلام) عن لحوم الحمر الأهلية قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن أكلها لانّها كانت حمولة للناس يومئذ و إنمّا الحرام ما حرّم اللّه فى القرآن و إلّا فلا [3]. 5- عنه، باسناده، سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام)، عن لحوم الخيل و الدوابّ و البغال و الحمير، فقال: حلال و لكن الناس يعافونها [4]. 6- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم، و زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن اكلها يوم خيبر، و انما نهى، عن أكلها لانها كانت حمولة للناس و إنمّا الحرام ما حرّم اللّه عزّ و جلّ فى القرآن [1]. 7- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن ابى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ المسلمين كانوا أجهدوا فى خيبر و أسرع المسلمون فى دوابّهم فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بإكفاء القدور و لم يقل انها حرام و كان ذلك إبقاء على الدوابّ [2]. 8- عنه، باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: انّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) باكفاء قدورهم و نهاهم عن ذلك و لم يحرّمها [3]. 9- عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن لحوم الخيل و البغال، فقال: حلال و لكن الناس يعافونها [4]. 10- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش حتّى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه فى كتابه و قد نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير و إنمّا نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليست الحمر بحرام، ثمّ قال: اقرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: سمعت أبى يقول

إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافى من السمك [2]. 3- الطبرسى باسناده، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: الجراد ذكىّ و الحيتان و ما مات فى البحر فهو ميتة [3]. 4- عنه، عن الباقر (عليه السلام) أيضا قال: الحيتان و الجراد ذكىّ كلّه [4] البرقي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): كلوا الزّيت و ادّهنوا به فانّه من شجرة مباركة [1]. 2- عنه، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن الحميرى، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الزيت دهن الأبرار و إدام الأخيار بورك فيه مقبلا و بورك فيه مدبرا انغمس فى القدس مرّتين [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عنها و عن أكلها يوم خيبر و إنّما نهى عن أكلها فى ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس و إنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ و جلّ فى القرآن [1]. 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ المسلمين كانوا أجهدوا فى خيبر فأسرع المسلمون فى دوابّهم فأمرهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) باكفاء القدور و لم يقل: إنّهما حرام و كان ذلك إبقاء على الدوابّ [2]. 3- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن الزيّات، عن زرارة إنّه قال: و اللّه ما رأيت مثل أبى جعفر (عليه السلام) قطّ و ذلك أنّى سألته فقلت: أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ، قلت: البيض فى الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله و ما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل [3]. 4- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن الزيّات، عن زرارة قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): البيض فى الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف طرفاه فكل [1]. 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علىّ بن حسّان، عن علىّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى شاة شربت بولا ثمّ ذبحت قال: فقال: يغسل ما فى جوفها ثمّ لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلّالة و الجلّالة الّتي يكون ذلك غذاؤها [2]. 5- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان بن عثمان، عن بسّام الصيرفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الابل الجلّالة قال: لا يؤكل لحمها و لا تركب اربعين يوما [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق، حدّثنى الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن علىّ بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها [1]. 15- عنه، أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنى إبراهيم ابن هاشم، عن عمرو بن سعيد المدائنى، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب، عن أبيه قال: أقبل محمّد بن على (عليهما السلام) فى المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذا إله أهل العراق، فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم فسأله فأتاه شاب منهم فقال له: يا عمّ ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فاخبرهم فقالوا له: عد إليه فلم يزالوا به حتّى عاد إليه فسأله، فقال له: أ لم أقل لك يا ابن أخى: شرب الخمر إنّ شرب الخمر يدخل صاحبه فى الزنا و السرقة و قتل النفس الّتي حرّم اللّه الّا بالحقّ و فى الشرك باللّه أفاعيل الخمر تعلوا على كلّ ذنب كما تعلوا شجرتها على كلّ شجرة [2]. 16- روى الفتال باسناده، قال: قال الباقر (عليه السلام) لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الخمر، عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقبها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها، قال أبو جعفر (عليه السلام) من شرب الخمر لم يقبل صلاته أربعين يوما فان ترك الصلاة فى هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب الكلينى، حدّثنا محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر الأوّل ( عليه السلام قال

إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمّته عتقوا عليه و يملك ابن أخيه و عمّه و يملك أخاه و عمّه و خاله من الرضاعة [3]. 2- عنه باسناده، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر، (عليه السلام) قال: لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمّته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوى قرابته من الرجال [1]. 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحجّال، عن أسد بن أبى العلاء، عن أبى حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد الّا خمسة أباها و امّها و ابنها و ابنتها و زوجها [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: سمعت أبى (عليه السلام) يقول

إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافى من السمك [2]. 3- الصدوق باسناده، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل الجرى و لا الطحال [3]. 4- عنه، باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه فذلك المتروك [4]. 5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبى عمير عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الجريث فقال: و ما الجريث فنعته له فقال: «لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» الى آخر الآية. ثمّ قال لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان فى القرآن الّا الخنزير بعينه و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنمّا هو مكروه [5]. 6- عنه باسناده، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، و ما نضب الماء عنه [6].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول

كان أبى (عليه السلام) يفتى فى زمن بنى أميّة أن ما قتل البازى و الصقر فهو حلال، و كان يتّقيهم و أنا لا أتّقيهم، و هو حرام ما قتل [2]. 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلى، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح و سئل عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت فقال: لا بأس به [3]. 4- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ عليه، ثمّ بقى ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه ان شاء و قال فى أيّل اصطاده رجل فتقطّعه الناس و الرجل يتّبعه أ فتراه نهبة؟ فقال (عليه السلام) ليس بنهبة و ليس به بأس [1]. 5- الصدوق باسناده، عن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان أبى (عليه السلام) يفتى فى زمن بنى اميّة أن ما قتل الباز و الصقر فهو حلال و كان يتّقيهم و هو حرام ما قتل الباز و الصقر [2]. 6- عنه باسناده، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين أنّه قال: و اللّه ما رأيت مثل أبى جعفر (عليه السلام) قطّ سألته فقلت: أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ، قال: قلت: البيض فى الآجام؟ قال: كل ما استوى طرفاه فلا تأكل ما اختلف طرفاه، قلت فطير الماء؟ قال: كل ما كانت له قانصة و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل [3]. 7- الطوسى باسناده، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن علىّ بن النعمان، عن أبى مريم الانصارى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصقورة و البزاة من الجوارح هى؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته، عن شهادة الاعمى، فقال: نعم اذا أثبت [1]. 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم اذا أثبت [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢١٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده، عن الحسن، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفّارات أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا و قال: أفتى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) بمثل ذلك [2]. 2- الطوسى باسناده، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: اذا قتل الرجل فى شهر حرام صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرام [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده، عن السندى بن محمّد البزاز، عن علاء بن رزين القلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الأحكام، قال: يجوز على أهل كلّ ذى دين بما يستحلّون [1]. 2- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن على، عن الحسن بن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يرث الحميل الا ببينة [2]. 3- عنه باسناده، عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يزداد بالإسلام إلّا عزا فنحن نرثهم و لا يرثونا، هذا ميراث أبى طالب فى أيدينا فلا نراه الا فى الولد و الوالد و لا نراه فى الزوج و المرأة [3]. 4- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن عليّا (عليه السلام) كان يقضى فى المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام أنّه كان يجعل للنساء و الرّجال حظوظهم منه على كتاب اللّه و سنة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) [4]. 5- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى على (عليه السلام) فى المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسّم، فان للنساء و الرجال حظوظهم منه [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
قال الفتال: روى انّ نافع بن الازرق جاء الى محمّد بن علىّ بن الحسين (عليهم السلام)، فجلس بين يديه يسأله، عن مسائل فى الحلال و الحرام، قال أبو جعفر (عليه السلام) فى اثناء كلامه قل لهذا المارقة بما استحللتم فراق أمير المؤمنين (عليه السلام) و قد سفكتم دمائكم بين يديه فى طاعته و القربة الى اللّه فى نصرته و سيقولون انّه قد حكم فى دين اللّه فقل قد حكم اللّه فى شريعة نبيّه (عليه السلام) رجلين من خلقه فقال؟

«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما» و حكم رسول اللّه (عليه السلام) سعد بن معاذ فى بنى قريضة. فحكم فيها بما أمضاه اللّه عزّ و جلّ أو ما علمتم أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّما أمر الحاكمين أن يحكما بالقرآن و لا يتعدياه و اشترط ردّ ما خالف من أحكام الرّجال و قال حين قالوا قد حكمت على نفسك من حكم عليك، فقال ما حكمت مخلوقا و إنّما حكمت كتاب اللّه فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكمين بالقرآن و اشترط ردّ ما خالفه لو لا ارتكابهم فى بدعتهم البهتان فقال: نافع بن الازرق هذا و اللّه ما مرّ بسمعى قطّ و لا خطر ببالى و هو الحق ان شاء اللّه [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥٢٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أبو عبد اللّه المفيد، حدّثنى أبو الحسن علىّ بن محمّد الكاتب، قال حدّثنى الحسن بن على الزعفرانى، قال حدّثنا أبو إسحاق ابراهيم بن محمّد الثقفى، قال: حدّثنا الحسن بن الحسين الأنصاري، قال حدّثنا سفيان، عن فضيل بن الزبير قال: حدّثنى فروة بن مجاشع، عن أبى جعفر، محمّد بن على (عليهما السلام) قال

جاءت عائشة الى عثمان فقالت له اعطنى ما كان يعطينى أبى و عمر بن الخطاب، فقال لها لم أجد له موضعا فى الكتاب و لا فى السنة و إنمّا كان أبوك و عمر بن الخطاب يعطيانك طيبة من انفسهما و أنا لا أفعل. قالت له فأعطنى ميراثى من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال لها أو لم تجيئنى أنت و مالك بن أوس النضرى فشهدتما أن رسول اللّه لا يورّث حتّى منعتها فاطمة ميراثها و ابطلتها حقّها فكيف تطلبين اليوم ميراثا من النبيّ فتركته فانصرفت و كان عثمان اذا خرج الى الصلاة أخذت قميص رسول اللّه على قصبة فرفعته عليها، ثمّ ان عثمان قد خالف صاحب هذا القميص و ترك سنّته [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥٢٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
أبو حنيفة المغربى باسناده عن أبى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) أنه سئل عمّا افترض اللّه عزّ و جلّ من الصلوات، فقال

افترض خمس صلوات فى الليل و النهار سماها فى كتابه، قيل له: سماها؟ قال: نعم، قال اللّه عزّ و جلّ: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» فدلوك الشمس زوالها، و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماّهنّ و بينهنّ، و غسق الليل انتصافه، قال: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» فهذه الخامسة. قال تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ» و طرفاه المغرب و الغداة «وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» صلاة العشاء الآخرة، و قال تعالى: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» و هى صلاة الجمعة، و الظهر فى سائر الأيام، و هى أول صلاة صلّاها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هى وسط صلاتين بالنّهار، صلاة الغداة، و صلاة العصر [2]. 2- عنه باسناده قال روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: نجّوا أنفسكم، اعملوا و خير أعمالكم الصلاة [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ابن أبى شيبة حدثنا شريك، عن ثابت عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قلت له حدثت عن جابر أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) توضأ مرّة مرّة قال نعم [1]. 2- عنه حدثنا وكيع عن اسرائيل عن نوير قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) لا يخلل لحيته [2]. 3- عنه حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الأذنان من الرأس [3]. 4- عنه حدثنا روح بن عبادة، عن محمّد بن عبد الرحمن العدنى قال سمعت محمّد بن على (عليهما السلام) يقول فى الجنب: إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة [4]. 5- عنه حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر قال قلت يا رسول اللّه أنا فى أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأحفن على رأسى الماء ثلاثا [5]. 6- عنه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع [6]. 7- عنه حدثنا وكيع، عن معمر بن موسى، عن أبى جعفر عن اسرائيل عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه لم ير بأسا أن ينتضح من غسله فى إنائه [7]. 8- عنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية و الآيتين [8]. 9- عنه حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: دخل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) على أم الفضل و معها حسين فناولته اياه، فبال على بطنه أو على صدره، فأرادت أن تأخذ منه، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): لا تزرمى ابنى، فان بول الغلام يرشح أو ينضح و بول الجارية يغسل [1]. 10- عنه حدثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم عن أبى جعفر (عليه السلام) أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمر المستحاضة اذا مضت أيّام أقرائها ان تغتسل و تتوضأ كلّ صلاة و تصلّى [2]. 11- عنه حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال على (عليه السلام) سبق الكتاب الخفين [3]. 12- عنه حدثنا أبو بكر عن حسن عن ابن سيرين عن أبى جعفر قال لا يمسح على النعلين [4]. 13- أبو بكر، قال حدثنا وكيع، عن اسرائيل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) و عامر و عطاء قالوا: ليس فى شيء من الشراب وضوء [5]. 14- عبد الرزاق عن معمر، عن جابر الجعفي عن الشعبي أو عن أبى جعفر محمّد بن على.. (عليهما السلام) أن حسنا و حسينا دخلا الفرات و على كل واحدة منهما إزارة ثم قالا: إن فى الماء، أو ان للماء- ساكنا [6]. 15- عبد الرزاق عن الثوري، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: إنّى استحضت فى غير قرئي، قال: فاحتشي كرسفا فإن يعد فاحتشي كرسفا، و صومي و صلّى و اقضي ما عليك [7].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا يحيى بن آدم قال حدّثنا حسن بن عياش، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه قال

كنا نصلى مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن فقلت لجعفر و أىّ ساعة تيك قال: زوال الشمس [1]. 26- عنه حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم يخطب خطبتين [2]. 27- عنه حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال اجتمع عيدان على عهد على (عليه السلام) فشهد بهم العيد ثم قال انا مجمعون فمن أراد أن يشهد فليشهد [3]. 28- عنه حدثنا وكيع، قال حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو عن أبى جعفر (عليه السلام) قال أمّنا جابر بعد ما ذهب بصره [4]. 29- عنه حدثنا عبيد اللّه بن موسى، عن اسرائيل عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه كان يجلس فى الصلاة متربعا [5]. 30- عنه، قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حميد سمعه من جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: ما رأيت أبى يصلّيها قطّ إلا و كان يبادر حاجة [6]. 31- عنه حدثنا حفص، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال دخل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) المسجد و أخذ بلال فى الإقامة فقام ابن نجيبة يصلّى ركعتين فضرب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) منكبه و قال يا ابن القشب تصلّى الصبح أربعا [7].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) انّ رجلا أتى حسنا و حسينا (عليهما السلام) يوم عرفة، فوجد أحدهما صائما، و الآخر مفطرا قال

لقد جئت أسألكما عن أمر اختلفتما فيه، فقالا: ما اختلفنا، من صام فحسن، و من لم يصم فلا بأس [1]. 2- أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) فى قوله «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» قال: صم قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فان فاته الصوم- تسحر ليلة الحصية- فصيام ثلاثة ايام فى الحج و سبعة إذا رجع الى أهله [2]. 3- أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: آخرها يوم عرفة [3]. 4- عنه حدثنا عبيد اللّه بن موسى، عن اسرائيل عن جابر، عن ابى جعفر (عليه السلام) و عطاء انهما كرها التعجيل قبل رمضان [4]. 5- عنه حدثنا وكيع، عن اسرائيل، عن جابر، عن عامر و محمّد بن على (عليهما السلام) و عطاء انهم كانوا يكتحلون بالاثمد و هم صيام لا يرون به بأسا [5]. 6- مسلم بن حجاج حدثني محمّد بن المثنى، حدثنا عبد الوهّاب يعنى ابن عبد المجيد، حدثنا جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه؛ أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج عام الفتح الى مكة فى رمضان، فصام حتّى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثمّ دعا بقدح من ماء فرفعه. حتّى نظر الناس إليه. ثمّ شرب. فقيل له بعد ذلك: إنّ بعض الناس قد صام. فقال: اولئك العصاة. اولئك العصاة [6]. 7- الحافظ أبو نعيم حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضى القصبانى، ثنا على ابن سراج المصرى ثنا عبيد اللّه بن محمّد الفريابى، ثنا عبد اللّه بن ميمون القداح ثنا جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ليس من البر الصيام فى السفر [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ١٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
ابن أبى شيبة، قال نا جعفر بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن أبان ابن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال

فى رجل قال لامرأته إن جزت عقبة هذا الباب فأمرك بيدك، فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد: هى واحدة [4]. 2- عنه قال: نا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: اذا قال الرجل لامرأته: أنت علىّ حرام فهى ثلاث [1]. 3- عنه قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد و عن سعيد و عن حجاج عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الحرام يمين [2]. 4- عنه قال نا أبو خالد الأحمر، عن حجاج عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال: كلّ حلّ علىّ حرام أطعم عشرة مساكين [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ٢٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

انا لناكل الثوم و البصل و الكراث [2]. 2- عنه قال حدثنا شريك عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا اضطر الى ما حرم عليه فما حرّم عليه فهو ما حلال [3]. 3- البخاري حدثنا مسدد، حدثنا حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمّد بن على (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه قال نهى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يوم خيبر عن لحوم الحمر و رخّص فى لحوم الخيل [4]. 4- عنه حدثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن عمرو، عن محمّد بن على (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه قال نهى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يوم خيبر عن لحوم الحمر و رخص فى لحوم الخيل [5]. 5- مسلم بن حجاج باسناده عن حمّاد بن زيد، عن عمرو، عن محمّد بن على (عليهما السلام) عن جابر عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: اطعمنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لحوم الخيل و نهانا عن لحوم الحمر [6]. 6- عنه حدثنا يحيى بن يحيى، و أبو الرّبيع العتكىّ و قتيبة بن سعيد اللفظ ليحيى قال يحيى: أخبرنا. و قال الآخران حدثنا حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمّد بن على (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر لأهليّة و أذن فى لحوم الخيل [1]. 7- الخطيب البغدادى أخبرنا أبو عبد للّه محمّد بن عبد الواحد أخبرنا محمّد بن العباس، أخبرنا أحمد بن سعيد السوسى، حدثنا عباس بن محمّد حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرحمن بياع الهروى، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اذا أكل مع القوم كان آخرهم أكلا [2]. 8- الهيتمى باسناده عن بشر بن عبد اللّه بن عمرو بن سعيد الخثعمى، قال دخلت على محمّد بن على بن الحسين (عليهم السلام) و عنده ابنه فقال هلم الى الغداء فقلت قد تغديت يا ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال لى انه الهندباء فقلت يا ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ما الهندباء فقال حدثني أبى عن جدّى أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال ما من ورق الهندباء الا عليها قطرة من ماء الجنة [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ابن أبى شيبة بن شريك عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

هى دواء، يعنى الحقنة [4]. 5- عنه حدثنا حفص عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه قال: أهدى للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) قناع من تمر و علىّ محموم، فنبذ إليه تمرة ثم أخرى، حتى ناوله سبعا، ثم كفّ يده و قال: حسبك [5]. 6- عنه قال حدثنا شريك، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا اضطرّ الى ما حرّم عليه فما حرم عليه فهو له حلال [6]. 7- عنه حدثنا ابن نمير عن أبى جعفر، بياع الطّعام قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: أعوذ باللّه من الشيطان و السلطان و شر النبطى اذا استعرب و شر العربي اذا استنبط فقيل: و كيف يستنبط العربى؟ قال: اذا أخذ بأخذهم و زيّهم [7].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
17/ (_2) - و عنه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب أبو محمد الشعراني البيهقي بجرجان، قال: حدثنا هارون بن عمر بن عبد العزيز بن محمد أبو موسى المجاشعي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، قال

حدثنا أبي أبو عبدالله (عليه السلام). قالا المجاشعي: و حدثنا الرضا علي بن موسى (عليه السلام)، عن أبيه موسى، عن أبيه أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): العالم بين الجهال كالحي بين الأموات، و إن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر و هوامه، و سباع البر و أنعامه، فاطلبوا العلم فإنه السبب بينكم و بين الله عز و جل، و إن طلب العلم فريضة على كل مسلم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ١٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
53/ (_23) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، [عن محمد بن يحيى]، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام قال

«ثلاث يذهبن بالبلغم، و يزدن في الحفظ: السواك، و الصوم، و قراءة القرآن».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ١٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
111/ (_17) - عن حفص بن قرط الجهني، عن جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام قال

سمعته يقول: «كان علي (عليه السلام)، صاحب حلال و حرام و علم بالقرآن، و نحن على منهاجه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
137/ (_17) - عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

«لا تقولوا لكل آية هذه رجل و هذه رجل، إن من القرآن حلالا و منه حراما، و فيه نبأ من قبلكم، و خبر من بعدكم، و حكم ما بينكم، فهكذا هو. كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مفوض فيه إن شاء فعل الشيء، و إن شاء ترك، حتى إذا فرضت فرائضه، و خمست أخماسه، حق على الناس أن يأخذوا به، لأن الله قال: مََا آتََاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مََا نَهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
159/ (_2) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن علي بن عقبة، عن داود بن فرقد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

«إن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، و ربع حرام، و ربع سنن و أحكام، و ربع خبر ما كان قبلكم، و نبأ ما يكون بعدكم، و فصل ما بينكم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨. — غير محدد
177/ (_6) - عن ميسر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«لو لا أن زيد في كتاب الله و نقص منه ما خفي حقنا على ذي الحجا، و لو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
276/ (_9) - سعد بن عبدالله: عن أحمد بن الحسين، عن علي بن الريان، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

سمعته يقول: «إن لله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء، منها اخضرت السماء». قلت: و ما النطاق؟! قال: «الحجاب، و لله عز و جل وراء ذلك سبعون ألف عالم، أكثر من عدة الجن و الإنس، و كلهم يلعن فلانا و فلانا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ١٠٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
403/ (_5) - علي بن إبراهيم: و حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إن موسى (عليه السلام) سأل ربه أن يجمع بينه و بين آدم (عليه الصلاة و السلام) فجمع، فقال له موسى: يا أبه، ألم يخلقك الله بيده، و نفخ فيك من روحه، و أسجد لك الملائكة، و أمرك أن لا تأكل من الشجرة، فلم عصيته؟! فقال: يا موسى، بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: بثلاثين ألف سنة، قال: هو ذلك». قال الصادق (عليه السلام): «فحج آدم موسى (عليهما السلام)».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ١٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
445/ (_2) - الشيخ الطوسي: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، أ هي مما قال

الله: أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ؟ فقال: «نعم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٢٠٣. — غير محدد
446/ - العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ؟ قال: «هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
502/ (_5) - عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«السجود، و وضع اليدين على الركبتين في الصلاة و أنت راكع».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
541/ (_20) - قال الإمام

(عليه السلام): «وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ من المال و الجاه و قوة البدن: فمن المال مواساة إخوانك المؤمنين، و من الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم المترددة في صدورهم، و بالقوة معونة أخ لك قد سقط حماره أو جمله في صحراء أو طريق، و هو يستغيث فلا يغاث، تعينه حتى يحمل عليه متاعه، و تركبه و تنهضه حتى يلحق القافلة، و أنت في ذلك كله معتقد لموالاة محمد و آله الطيبين، فإن الله يزكي أعمالك و يضاعفها بموالاتك لهم، و براءتك من أعدائهم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٢٦٦. — غير محدد
600/ (_5) - العياشي: عن يعقوب الأحمر، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«العدل: الفريضة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
619/ - الشيخ في (التهذيب): بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله: وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى إن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
624/ (_8) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، في حج كان أو عمرة، و جهل أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام). قال: «يصليها و لو بعد أيام، لأن الله يقول: وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ مُصَلًّى». قوله تعالى: وَ عَهِدْنََا إِلىََ إِبْرََاهِيمَ وَ إِسْمََاعِيلَ أَنْ طَهِّرََا بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْعََاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ[125] 99-625/ (_1) - علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «يعني نحيا عنه المشركين». و قال: «لما بنى إبراهيم البيت و حج الناس، شكت الكعبة إلى الله تبارك و تعالى ما تلقاه من أيدي المشركين و أنفاسهم، فأوحى الله إليها، قري كعبتي، فإني أبعث في آخر الزمان قوما يتنظفون بقضبان الشجر و يتخللون».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
642/ (_10) - قال الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن البيت، أ كان يحج قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: «نعم، و تصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى (عليهما السلام) حيث تزوج: عَلىََ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمََانِيَ حِجَجٍ و لم يقل ثماني سنين، و إن آدم و نوحا (عليهما السلام) حجا، و سليمان بن داود (عليهما السلام) قد حج البيت بالجن و الإنس و الطير و الريح، و حج موسى (عليه السلام) على جمل أحمر، يقول: لبيك لبيك. و إنه كما قال الله

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنََّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبََارَكاً وَ هُدىً لِلْعََالَمِينَ و قال: وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرََاهِيمُ اَلْقَوََاعِدَ مِنَ اَلْبَيْتِ وَ إِسْمََاعِيلُ و قال: أَنْ طَهِّرََا بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْعََاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ و إن الله أنزل الحجر لآدم و كان البيت».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
669/ (_4) - و عنه: عن عبد الله بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: في (كتاب بندار بن عاصم) عن الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله

تبارك و تعالى: وَ كَذََلِكَ جَعَلْنََاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدََاءَ عَلَى اَلنََّاسِ وَ يَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً. قال: «نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال و الحرام، و بما ضيعوا منه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
758/ (_9) - أبو علي الطبرسي: في معنى الآية، قال: روى أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال

«هو الرجل يكسب المال و لا يعمل فيه خيرا، فيرثه من يعمل فيه عملا صالحا، فيرى الأول ما كسبه حسرة في ميزان غيره». قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ كُلُوا مِمََّا فِي اَلْأَرْضِ حَلاََلاً طَيِّباً وَ لاََ تَتَّبِعُوا خُطُوََاتِ اَلشَّيْطََانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ[168] 99-759/ (_1) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي خالد الكوفي، رفعه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
771/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«الباغي باغي الصيد، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة، إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
838/ (_9) - و عنه: عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك، فعليهم لكل يوم مد».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
840/ (_11) - ابن بابويه: بإسناده عن ابن بكير، أنه سأل الصادق ( عليه السلام قال

«على الذين كانوا يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك، فعليهم لكل يوم مد».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
844/ (_15) - و عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل، و لم يصح بينهما، و لم يطق الصوم. قال: «تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدا من طعام، و إن لم يكن حنطة فمد من تمر، و هو قول الله

فِدْيَةٌ طَعََامُ مِسْكِينٍ فإن استطاع أن يصوم رمضان الذي يستقبل، و إلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل، فليتصدق-كما تصدق-مكان كل يوم أفطر مدا، و إن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر، فإن عليه الصوم و الصدقة جميعا؛ يقضي الصوم و يتصدق، من أجل أنه ضيع ذلك الصيام».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٨. — غير محدد
854/ (_7) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبد الله بن الحسن قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «شهر رمضان نسخ كل صوم، و النحر نسخ كل ذبيحة، و الزكاة نسخت كل صدقة، و غسل الجنابة نسخ كل غسل».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٩١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
888/ (_7) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، رفعه، قال: قال الصادق

(عليه السلام): «كان الأكل و النكاح محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم، يعني كل من صلى العشاء و نام و لم يفطر ثم انتبه، حرم عليه الإفطار، و كان النكاح حراما في الليل و النهار في شهر رمضان. و كان رجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقال له: خوات بن جبير الأنصاري، أخو عبد الله بن جبير، الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و كله بفم الشعب يوم احد مع خمسين من الرماة، ففارقه أصحابه و بقي في أثني عشر رجلا، فقتل على باب الشعب. و كان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا، و كان صائما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخندق، فجاء إلى أهله حين أمسى، فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصنع لك طعاما فأبطأت عليه أهله بالطعام، فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لأهله: قد حرم علي الأكل في هذه الليلة. فلما أصبح حضر حفر الخندق، فأغمي عليه، فرآه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرق له. و كان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان، فأنزل الله عز و جل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيََامِ اَلرَّفَثُ إِلىََ نِسََائِكُمْ الآية، فأحل الله تبارك و تعالى النكاح بالليل في شهر رمضان، و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر، لقوله: حَتََّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ -قال-: هو بياض النهار من سواد الليل».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا أحمد بن بكر، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال قال رسول الله

(صلى الله عليه و آله): «طاعة السلطان واجبة، و من ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عز و جل، و دخل في نهيه، إن الله عز و جل يقول: وَ لاََ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ ». قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[196] 99-938/ - ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟قال: «حج فلان: أي أفلح فلان». 99-939/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مسائل بعضها مع ابن بكير، و بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: «سألت عن قول الله عز و جل: وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً يعني به الحج و العمرة جميعا، لأنهما مفروضان». و سألته عن قول الله عز و جل: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ. قال: «يعني بتمامهما: أدائهما، و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما». و سألته عن قوله تعالى: اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ ما يعني بالحج الأكبر؟قال: «الحج الأكبر: الوقوف بعرفة و رمي الجمار، و الحج الأصغر: العمرة».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٤١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
937/ (_4) - ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن علي بن بشار (رضي الله عنه)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم القطان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا أحمد بن بكر، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «طاعة السلطان واجبة، و من ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عز و جل، و دخل في نهيه، إن الله عز و جل يقول: وَ لاََ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ». قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[196] 99-938/ (_1) - ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟ قال: «حج فلان: أي أفلح فلان».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
939/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مسائل بعضها مع ابن بكير، و بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: «سألت عن قول الله

عز و جل: وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً يعني به الحج و العمرة جميعا، لأنهما مفروضان». و سألته عن قول الله عز و جل: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ. قال: «يعني بتمامهما: أدائهما، و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما». و سألته عن قوله تعالى: اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ ما يعني بالحج الأكبر؟ قال: «الحج الأكبر: الوقوف بعرفة و رمي الجمار، و الحج الأصغر: العمرة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
940/ - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، في قول الله

عز و جل: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ. قال: «إتمامهما أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٣. — غير محدد
943/ (_6) - و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله

عز و جل: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ: يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة؟ قال: «كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أصحابه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
953/ (_16) - عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«الحج: جميع المناسك، [و العمرة]: لا يجاوز بها مكة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
956/ (_19) - عن أبان، عن الفضل أبي العباس، في قول الله

وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ. قال: «هما مفروضان».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٧. — غير محدد
957/ (_20) - عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قال

وا: سألناهما عن قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ قالا: «فإن تمام الحج و العمرة أن لا يرفث و لا يفسق و لا يجادل».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
966/ (_4) - الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، عن عبد الله بن «معجم البلدان 4: 121» قال: «ليس لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعة، و ذلك لقول الله

عز و جل: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٩. — غير محدد
969/ (_7) - و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«ما دون المواقيت إلى مكة فهو حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ و ليس له متعة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
973/ (_11) - ابن بابويه، قال: حدثني أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«إن الحج متصل بالعمرة، لأن الله عز و جل يقول: فَإِذََا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فليس ينبغي لأحد أن لا يتمتع، لأن الله عز و جل أنزل ذلك في كتابه و سنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
978/ (_16) - و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن زكريا المؤمن، عن عبد الرحمن بن عتبة، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لسفيان الثوري: «ما تقول في قول الله

عز و جل: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذََا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كََامِلَةٌ أي شيء يعني بكاملة؟». قال: سبعة و ثلاثة. قال: «و يخفى ذا على ذي حجا، إن سبعة و ثلاثة عشرة؟!». قال: فأي شيء هو، أصلحك الله. قال: [ «انظر» قال: لا علم لي، فأي شيء هو، أصلحك الله؟ قال]: «الكامل كمالها كمال الاضحية، سواء أتيت بها أو أتيت بالاضحية، تمامها كمال الاضحية».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
983/ (_21) - عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إذا تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن معه هدي، صام قبل يوم التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة فإن لم يصم هذه الأيام صام بمكة، فإن أعجلوا صام في الطريق، و إن أقام بمكة قدر مسيره إلى بلده، فشاء أن يصوم السبعة أيام فعل».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
987/ (_25) - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال

سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج، و السبعة، أ يصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال: «يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها، و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٥. — الإمام الكاظم عليه السلام
988/ (_26) - عن علي بن جعفر، عن أخيه ( عليه السلام قال

سألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج، و السبعة، أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: «يصوم الثلاثة و السبعة لا يفرق بينها، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٥. — غير محدد
990/ (_28) - عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي ( عليه السلام قال

«صيام ثلاثة أيام في الحج: قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة، فصيام ثلاثة أيام و سبعة إذا رجع». و قال علي (عليه السلام): «إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٥. — غير محدد
991/ (_29) - عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي ( عليهم السلام قال

«يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج و لم يكن عنده دم، صام إذا انقضت أيام التشريق، تسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
992/ (_30) - عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ. قال: «هو لأهل مكة، ليست لهم متعة و لا عليهم عمرة». قلت: فما حد ذلك؟ قال: «ثمانية و أربعين ميلا من نواحي مكة، كل شيء دون عسفان و دون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
993/ (_31) - عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
994/ (_32) - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: «لا يصلح لأهل مكة المتعة، و ذلك قول الله: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
1010/ (_15) - عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

«من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين؛ فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة، لأن الله عز و جل يقول: فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ و الرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله. و المفاخرة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1011/ (_16) - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«قول الله: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ و الرفث هو الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1022/ (_4) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن قول الله تعالى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفََاضَ اَلنََّاسُ. قال: «إن أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام، و يقف الناس بعرفة، و لا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، و كان رجل يكنى أبا سيار، و كان له حمار فاره، و كان يسبق أهل عرفة، فإذا طلع عليهم، قالوا: هذا أبو سيار؛ ثم أفاضوا، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة، و أن يفيضوا منه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1043/ (_6) - ثم قال ابن بابويه: و في رواية ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال

«لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله[عليه]في إحرامه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1050/ (_13) - عنه: بإسناده عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله

عز و جل: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىََ: «الصيد، يعني في إحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1078/ (_7) - عن ابن عباس قال: شرى علي (عليه السلام) نفسه، فلبس ثوب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم نام مكانه، فكان المشركون يرمون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قال: فجاء أبو بكر و علي (عليه السلام) نائم، و أبو بكر يحسب أنه نبي الله، فقال

أين نبي الله؟ فقال علي (عليه السلام): «إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون، فأدرك» قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. و جعل (عليه السلام) يرمى بالحجارة كما كان يرمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و هو يتضور، قد لف رأسه، فقالوا: إنك! لكنه كان صاحبك لا يتضور، قد استنكرنا ذلك؟! و روى هذا الحديث من طريق المخالفين موفق بن أحمد، بإسناده عن ابن عباس، و ذكر الحديث بعينه.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1119/ (_5) - العياشي: عن حمدويه: عن محمد بن عيسى قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم بن عنبسة -يعني إلى علي بن محمد (عليه السلام) -: إن رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول الله

يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ الآية، فما الميسر، جعلت فداك؟ فكتب: «كل ما قومر به فهو الميسر، و كل مسكر حرام».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٥٦. — غير محدد
1269/ (_2) - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ. فقال: «السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها». قلت: فقوله: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً؟ قال: «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1272/ (_5) - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً. قال: «هو طلب الحلال: وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت فلان. ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها؟». قلت: فقوله: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً؟ قال: «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1277/ (_10) - عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها: يا هذه، لا أحب إلا ما أسرك، و لو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله، فلا تسبقيني بنفسك. و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح». قوله تعالى: لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ مََا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتََاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ[236] 99-1278/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟ قال: «نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين؟».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1298/ (_12) - العياشي: عن اسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا. قال: لها الميراث، و عليها العدة، و لا مهر لها-و قال-: أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
1314/ (_4) - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: الصلاة الوسطى؟ فقال: «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين. و الوسطى: هي الظهر، و كذلك كان يقرأها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1317/ (_7) - عن عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«الصلاة الوسطى: الظهر وَ قُومُوا لِلََّهِ قََانِتِينَ إقبال الرجل على صلاته، و محافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها و لا يشغله شيء».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1318/ (_8) - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«الصلاة الوسطى: هي الوسطى من صلاة النهار، و هي الظهر، و إنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
- عن أبان بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«فات أمير المؤمنين (عليه السلام) و الناس يوما [بصفين]-يعني صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء-فأمرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يسبحوا و يكبروا و يهللوا؛ قال: و قال الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك ركبانا و رجالا». و رواه الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «فات الناس الصلاة مع علي (عليه السلام) يوم صفين» إلى آخره. 99-1325/ - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً كيف يفعل، و ما يقول، و من يخاف سبعا أو لصا، كيف يصلي؟قال: «يكبر و يومئ إيماء برأسه». 99-1326/ - عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في صلاة الزحف، قال: «يكبر و يهلل؛ يقول: الله أكبر. يقول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً ». قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ[240] 99-1327/ - العياشي: عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن قول الله: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ. قال: «منسوخة، نسختها آية: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، و نسختها آية الميراث». 99-1328/ - عن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ. قال: «هي منسوخة». قلت: و كيف كانت؟قال: «كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث، ثم نسختها آية الربع و الثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها». قوله تعالى: وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ[241] 99-1329/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟قال: «نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٤٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1324/ - عن أبان بن منصور، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«فات أمير المؤمنين (عليه السلام) و الناس يوما [بصفين]-يعني صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء-فأمرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يسبحوا و يكبروا و يهللوا؛ قال: و قال الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك ركبانا و رجالا». و رواه الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «فات الناس الصلاة مع علي (عليه السلام) يوم صفين» إلى آخره.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1368/ (_19) - عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«كان داود (عليه السلام) و إخوة له أربعة و معهم أبوهم شيخ كبير، و تخلف داود في غنم لأبيه، ففصل طالوت بالجنود، فدعا أبوهم داود (عليه السلام)، و هو أصغرهم، فقال: يا بني، اذهب إلى إخوتك بهذا الذي قد صنعناه لهم، يتقوون به على عدوهم. و كان رجلا قصيرا أزرق، قليل الشعر، طاهر القلب، فخرج و قد تقارب القوم بعضهم من بعض-فذكر عن أبي بصير، قال: سمعته يقول-: فمر داود (عليه السلام) على حجر، فقال: الحجر: يا داود، خذني فاقتل بي جالوت، فإني إنما خلقت لقتله. فأخذه فوضعه في مخلاته التي تكون فيها حجارته، التي كان يرمي بها عن غنمه بمقذافه. فلما دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت، فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره؟! فو الله، لئن عاينته لأقتلنه. فتحدثوا بخبره حتى ادخل على طالوت، فقال: يا فتى، و ما عندك من القوة، و ما جربت من نفسك؟ قال: كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي، فأدركه فآخذه برأسه، فأفك لحييه عنها، فآخذها من فيه-قال-: فقال: ادع لي بدرع سابغة. فأتي بدرع فقذفها في عنقه، فتملأ منها حتى راع طالوت و من حضره من بني إسرائيل. فقال طالوت: و الله لعسى الله أن يقتله به». قال: «فلما أن أصبحوا و رجعوا إلى طالوت و التقى الناس، قال داود: أروني جالوت. فلما رآه أخذ الحجر فجعله في مقذافه فرماه فصك به بين عينيه فدمغه و نكس عن دابته. فقال الناس: قتل داود جالوت. و ملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر، و اجتمعت بنو إسرائيل على داود (عليه السلام)، و أنزل الله عليه الزبور، و علمه صنعة الحديد فلينه له، و أمر الجبال و الطير يسبحن معه-قال-: و لم يعط أحد مثل صوته، فأقام داود في بني إسرائيل مستخفيا، و اعطي قوة في عبادته».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥١١. — الإمام الصادق عليه السلام
1369/ (_20) - الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام قال

فأخبرني عن شيء قليله حلال و كثيره حرام، ذكره الله عز و جل في كتابه؟ قال: «نهر طالوت؛ قال الله عز و جل: إِلاََّ مَنِ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥١١. — الإمام الباقر عليه السلام
1500/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«ليس من الزكاة، و صلتك قرابتك ليس من الزكاة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1501/ (_1) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله

عز و جل: وَ إِنْ تُخْفُوهََا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرََاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فقال: «هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1502/ (_2) - العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن قول الله: وَ إِنْ تُخْفُوهََا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرََاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قال: «ليس تلك الزكاة، و لكن الرجل يتصدق لنفسه، و الزكاة علانية ليس بسر». قوله تعالى: لِلْفُقَرََاءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ لاََ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي اَلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ اَلْجََاهِلُ أَغْنِيََاءَ مِنَ اَلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمََاهُمْ لاََ يَسْئَلُونَ اَلنََّاسَ إِلْحََافاً[273] 1503/ -قال علي بن إبراهيم: هم الذين لا يسألون الناس إلحافا من الراضين، و المتجملين في الدين الذين لا يسألون الناس إلحافا، و لا يقدرون أن يضربوا في الأرض فيكسبوا، فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف عن السؤال».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1505/ (_5) - العياشي: عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«إن الله يبغض الملحف». قوله تعالى: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ سِرًّا وَ عَلاََنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ[274] 99-1506/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: قوله عز و جل: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ سِرًّا وَ عَلاََنِيَةً؟ قال: «ليس من الزكاة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1536/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: أخبرني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«درهم من ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام».؛ 99-1537/ (_7) - الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كل الربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا، فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة». و قال: «لو أن رجلا ورث من أبيه مالا، و قد عرف أن في ذلك المال ربا، و لكن اختلط في التجارة بغيره، فإنه له حلال طيب فليأكله، و إن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا، فليأخذ رأس ماله و ليرد الزيادة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1538/ (_8) - عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

أتى رجل إلى أبي (عليه السلام)، فقال: إني ورثت مالا، و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، و قد عرفت أن فيه ربا و أستيقن ذلك، و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، و قد سألت فقهاء من أهل العراق، و أهل الحجاز، فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه. فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفا ربا، و تعرف أهله فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك، و إن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد وضع ما مضى من الربا، و حرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا». قوله تعالى: وَ إِنْ كََانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىََ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[280] 99-1539/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى ابن عبد الله، عن الحسن بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «صعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنبر ذات يوم، فحمد الله و أثنى عليه و صلى على أنبيائه (صلى الله عليهم)، ثم قال: أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا و من أنظر معسرا، كان له على الله عز و جل في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه». ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): وَ إِنْ كََانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىََ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أنه معسر، فتصدقوا عليه بمالكم فهو خير لكم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1698/ (_14) - عن حسين بن أحمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: «إن طاعة الله خدمته في الأرض، فليس شيء من خدمته تعدل الصلاة، فمن ثم نادت الملائكة زكريا و هو قائم يصلي في المحراب».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1800/ (_2) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنََّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبََارَكاً وَ هُدىً لِلْعََالَمِينَ* `فِيهِ آيََاتٌ بَيِّنََاتٌ ما هذه الآيات البينات؟ قال: «مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه، و الحجر الأسود، و منزل إسماعيل».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1818/ (_20) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«مكة جملة القرية، و بكة موضع الحجر الذي يبك الناس بعضهم بعضا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1822/ (_24) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إنه وجد في حجر من حجرات البيت مكتوبا: إني أنا الله ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السماوات و الأرض، و يوم خلقت الشمس و القمر، و خلقت الجبلين و حففتهما بسبعة أملاك حفا. و في حجر آخر: هذا بيت الله الحرام ببكة تكفل الله برزق أهله من ثلاث سبل، مبارك لهم في اللحم و الماء، أول من نحله إبراهيم (عليه السلام)».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1824/ (_26) - عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

فِيهِ آيََاتٌ بَيِّنََاتٌ فما هذه الآيات البينات؟ قال: «مقام إبراهيم (عليه السلام) حين قام عليه، فأثرت قدماه فيه، و الحجر، و منزل إسماعيل (عليه السلام)».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1827/ (_29) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا و حرمتنا ما عرف من حقها و حرمتها غفر الله له ذنبه، و كفاه ما أهمه من أمر الدنيا و الآخرة، و هو قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1836/ (_2) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مسائل بعضها مع ابن بكير، و بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه (عليه السلام): «سألت عن قول الله

عز و جل: وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً يعني به الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1838/ (_4) - و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر، عن قول الله

عز و جل: وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه، مخلى سر به، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيع الحج-أو قال-: ممن كان له مال». قال: فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة، فلم يحج، فهو ممن يستطيع الحج؟ فقال: «نعم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1839/ (_5) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. فقال (عليه السلام): «ما يقول الناس؟» قال: فقيل له: الزاد، و الراحلة. قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقول عليا له، و يستغني به عن الناس، ينطلق إليه، فيسلبهم إياه، فقد هلكوا». فقيل له: فما السبيل؟ فقال: «السعة في المال، إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة، فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم؟».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1849/ (_15) - عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. فقال: «ما يقول الناس»؟ فقيل له: الزاد و الراحلة. قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا، فقال: لقد هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله، و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه و يحج به لقد هلكوا إذن. فقيل له: فما السبيل؟ -قال-فقال: «السعة في المال، إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا يقوت به عياله، أليس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم؟».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1850/ (_16) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيا أن يقبله، أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: «نعم، مره فلا يستحيي و لو على حمار أبتر، و إن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٦. — الإمام الباقر عليه السلام
2095/ - علي بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول، فقال: أخبرني عن قول الله

فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً و قال في آخر السورة: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فبين القولين فرق؟ قال أبو جعفر الأحوال: فلم يكن عندي في ذلك جواب، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و سألته عن الآيتين، فقال: «أما قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً فإنما عنى به النفقة، و قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فإنما عنى به في المودة، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين المرأتين في المودة». فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره، فقال: هذا حملته الإبل من الحجاز.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2100/ (_8) - عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر». قوله تعالى: وَ آتُوا اَلنِّسََاءَ صَدُقََاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[4] 99-2101/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، و قالت حين دفعت إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه كان حلالا طيبا، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب؟ فقال: «أعد علي-يا سعيد-المسألة» فلما ذهبت أعيدها عليه اعترض فيها صاحبها، و كان معي حاضرا، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: «يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك[و بينها]و بين الله عز و جل فحلال طيب» ثلاث مرات. ثم قال: «يقول الله عز و جل في كتابه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2275/ (_6) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ. فقال: «ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشيء يعطيها فترضى به».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2276/ (_7) - عبد الله بن جعفر الحميري: بإسناده عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن المتعة، فقال

فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2311/ (_6) - عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين ( عليه السلام قال

حدثني الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: «سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها، و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة و الوضوء. قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اَللََّهَ كََانَ بِكُمْ رَحِيماً».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2340/ (_5) - عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«ليس من نفس إلا و قد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية، و عرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال الذي فرض الله لها، و عند الله سواهما فضل كبير».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
2384/ - العياشي، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«لا تقم إلى الصلاة متكاسلا، و لا متناعسا، و لا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق، فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى، يعني من النوم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
2387/ (_6) - عن الحلبي قال: سألته عن قول الله

يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْرَبُوا اَلصَّلاََةَ وَ أَنْتُمْ سُكََارىََ حَتََّى تَعْلَمُوا مََا تَقُولُونَ. قال: «لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى، يعني سكر النوم، يقول: و بكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون في ركوعكم و سجودكم و تكبيركم، و ليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمن يسكر من الشراب، و المؤمن لا يشرب مسكرا، و لا يسكر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨١. — غير محدد
2390/ (_2) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي و كائن بالقليب قليب بدر # من الشّيزى المكلّل بالسّنام عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن الجنب، يجلس في المسجد؟ قال: «لا، و لكن يمر به، إلا المسجد الحرام و مسجد المدينة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٢. — غير محدد
2535/ (_17) - عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: «و الله لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، و أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة، و حجوا البيت، و صاموا شهر رمضان ثم لم يسلموا إلينا لكانوا بذلك مشركين، فعليهم بالتسليم، و لو أن قوما عبدوا الله، و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة، و حجوا البيت، و صاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لم صنع كذا و كذا؟ و وجدوا ذلك في أنفسهم لكانوا بذلك مشركين» ثم قرأ: فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ إلى قوله: وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2601/ (_5) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): السلام تطوع، و الرد فريضة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2616/ (_19) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة. قال: «يرد: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قائما يصلي، فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار، فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2618/ (_21) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن السلام على المصلي. فقال: «إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة، فرد عليه فيما بينك و بين نفسك، و لا ترفع صوتك».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2619/ (_22) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد ابن مسلم قال: دخلت علي أبي جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال

«السلام عليك». قلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت له: أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ قال: «نعم، مثل ما قيل له».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2633/ (_6) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

في قتل الخطأ: «مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة، و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية، كلها خلفة طروقة الفحل، فإن كان من الغنم فألف كبش، و العمد: هو القود أو رضا ولي المقتول».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2650/ (_23) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا، أو بالسوط، أو بالحجارة تغلظ ديته، و هي مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، و ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و قال في الخطأ دون العمد: يكون فيه ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و قيمة كل بعير من الورق مائة درهم، و عشرة دنانير، و من الغنم، إذا لم يكن قيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
2662/ (_35) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما-و قال-لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2698/ (_2) - و عنه: عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2700/ (_4) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال

«سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي و البدوي الذي يطلب مواطن القطر و منبت الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع الطريق».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2702/ (_6) - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن زرارة، و محمد بن مسلم، أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في صلاة السفر، كيف هي، و كم هي؟ فقال: «إن الله عز و جل يقول: وَ إِذََا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر». قالا: قلنا: إنما قال الله عز و جل

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام): «أو ليس قد قال الله عز و جل: إِنَّ اَلصَّفََا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعََائِرِ اَللََّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه (عليه السلام)، و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و ذكره الله تعالى في كتابه». قالا: فقلنا له: فمن صلى في السفر أربعا، أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قد قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا، أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يكن يعلمها، فلا إعادة عليه، و الصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة، إلا المغرب فإنها ثلاث، ليس فيها تقصير، تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السفر و الحضر ثلاث ركعات».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٣. — الله تعالى (حديث قدسي)
2703/ (_7) - الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

في التقصير في الصلاة: «بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2704/ (_8) - العياشي: عن حريز قال: قال زرارة، و محمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي، و كم هي؟ قال: «إن الله يقول: وَ إِذََا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر». قالا: قلنا: إنما قال: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام[في الحضر]؟ قال: «أو ليس قد قال الله

في الصفا و المروة: فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا ألا ترى أن الطواف واجب مفروض، لأن الله ذكرهما في كتابه و صنعهما نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكره الله في الكتاب». قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا، أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا، أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث، ليس فيها تقصير، تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السفر و الحضر ثلاث ركعات».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2711/ (_6) - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

في صلاة المغرب: «في السفر لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخر و يقدم، إن الله تعالى قال: إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيرهم، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا، و كان أعلم و أخبر، و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و قد فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و أمرهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك». 2712/ (_7) -علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: فَإِذََا قَضَيْتُمُ اَلصَّلاََةَ فَاذْكُرُوا اَللََّهَ قِيََاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىََ جُنُوبِكُمْ، قال: الصحيح يصلي قائما، و العليل يصلي جالسا، فمن لم يقدر فمضطجعا يومئ إيماء.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2714/ (_9) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله

عز و جل: إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً: «أي موجوبا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2716/ (_11) - العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله

إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً؟ قال: «يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقت وقتها، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها لغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2717/ (_12) - عن منصور بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يقول

«إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً -قال-لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و لكان الأمر ضيقا، و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2721/ (_16) - و في رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، و ليس لها وقت، من تركه أفرط في الصلاة، و لكن لها تضييع».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2722/ (_17) - عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إن الله قال: إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً، قال: «إنما عنى وجوبها على المؤمنين، و لم يعن غيره».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2763/ (_6) - العياشي: عن ابن سنان، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال

«إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسر و لو بحجر، فإن إبراهيم (صلوات الله عليه) كان إذا ضاق أتى قومه، و إنه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة، فرجع كما ذهب، فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملأ خرجه رملا، أراد أن يسكن به روح سارة، فلما دخل منزله حط الخرج عن الحمار و افتتح الصلاة، فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءا دقيقا، فاعتجنت منه و اختبزت، ثم قالت لإبراهيم: انفتل من صلاتك و كل. فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي في الخرج. فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنك الخليل».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام