2781/ (_2) - و قال علي بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحوال، فقال: أخبرني عن قول الله
فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً و قال في آخر السورة: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فبين القولين فرق؟ فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن عندي في ذلك جواب، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و سألته عن الآيتين؟ فقال: «أما قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً فإنما عنى به النفقة، و قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ فإنما عنى به المودة، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة». فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره، فقال: هذا حملته الإبل من الحجاز.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2813/ (_7) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فإنها من خلال النفاق، قال الله للمنافقين: وَ إِذََا قََامُوا إِلَى اَلصَّلاََةِ قََامُوا كُسََالىََ يُرََاؤُنَ اَلنََّاسَ وَ لاََ يَذْكُرُونَ اَللََّهَ إِلاََّ قَلِيلاً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2916/ (_15) - عن ابن أذينة قال: سمعت زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «أن الفريضة كانت تنزل، ثم تنزل الفريضة الاخرى، فكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاََمَ دِيناً -فقال أبو جعفر (عليه السلام) -يقول الله
لا انزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
2933/ (_5) - و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن صيد البزاة و الصقورة و الفهود و الكلاب. قال: «لا تأكلوا إلا ما ذكيتم، إلا الكلاب». قلت: فإن قتله؟ قال: «كل فإن الله يقول: وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ». ثم قال (عليه الصلاة و السلام): «كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها، إلا الكلاب المعلمة، فإنها تمسك على صاحبها-قال-و إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، فهو ذكاته».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2974/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك، ثم قال: «يا زرارة، قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم)، و نزل به الكتاب من الله، لأن الله عز و جل يقول: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثم فصل بين الكلامين، فقال: وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا حين قال: بِرُؤُسِكُمْ أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للناس، فضيعوه. ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ فلما وضع الوضوء: إن لم تجدوا الماء، أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: وُجُوهَكُمْ. ثم وصل بها وَ أَيْدِيَكُمْ ثم قال: مِنْهُ أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف، و لا يعلق ببعضها ثم قال: مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين مِنْ حَرَجٍ و الحرج: الضيق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2986/ (_17) - عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول الله
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ، فقال: «قد سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن ذلك، فقال: سيكفيك-أو كفتك-سورة المائدة» يعني المسح على الرأس و الرجلين». قلت: فإنه قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ فكيف الغسل؟ قال: «هكذا، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى، ثم يفيضه على المرفق، ثم يمسح إلى الكف». قلت له: مرة واحدة؟ فقال: «كان يفعل ذلك مرتين». قلت: يرد الشعر؟ قال: «إذا كان عنده آخر فعل، و إلا فلا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2987/ (_18) - عن ميسر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الوضوء واحدة». و قال: وصف الكعب في ظهر القدم.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2989/ (_20) - عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قول الله
يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ إلى قوله: إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فقال: «صدق الله». قلت: جعلت فداك، كيف يتوضأ؟ قال: «مرتين مرتين». قلت: يمسح؟ قال: «مرة مرة». قلت: من الماء مرة؟ قال: «نعم». قلت: جعلت فداك فالقدمين؟ قال: «اغسلهما غسلا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠. — غير محدد
3259/ (_10) - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
في اليمين في إطعام عشرة مساكين: «ألا ترى أنه يقول: مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد، و لكن يحسب في طحنه و مائه و عجنه، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، و أما كسوتهم، فإن وافقت به الشتاء فكسوته، و إن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار و رداء، و للمرأة ما يواري ما يحرم منها: إزار و خمار و درع، و صوم ثلاثة أيام، و إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك، و لا غيره».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩. — غير محدد
3274/ - و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل مسكر حرام، و كل مسكر خمر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3316/ (_16) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد، فإن الله عز و جل يقول: هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3337/ (_5) - عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيََّارَةِ، قال: «هي الحيتان المالح، و ما تزودت منه أيضا، و إن لم يكن مالحا فهو متاع». قوله تعالى: جَعَلَ اَللََّهُ اَلْكَعْبَةَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرََامَ قِيََاماً لِلنََّاسِ وَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرََامَ وَ اَلْهَدْيَ وَ اَلْقَلاََئِدَ[97] 99-3338/ (_6) - العياشي: عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جَعَلَ اَللََّهُ اَلْكَعْبَةَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرََامَ قِيََاماً لِلنََّاسِ؟ قال: «جعلها الله لدينهم و معايشهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3463/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن أبي محمد القاسم بن العلاء (رحمه الله)، رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضا ( عليه السلام قال
«إن الله عز و جل لم يقبض نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى أكمل له الدين، و أنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال و الحرام، و الحدود و الأحكام، و جميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز و جل: مََا فَرَّطْنََا فِي اَلْكِتََابِ مِنْ شَيْءٍ». 3464/ -و قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِي اَلظُّلُمََاتِ يعني: قد خفي عليهم ما تقوله. 3465/ (_4) -علي بن إبراهيم: مَنْ يَشَأِ اَللََّهُ يُضْلِلْهُ أي يعذبه وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلىََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ يعني يبين له و يوفقه حتى يهتدي إلى الطريق.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الرضا عليه السلام
3702/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية: مِنَ اَلضَّأْنِ اِثْنَيْنِ وَ مِنَ اَلْمَعْزِ اِثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ اَلْأُنْثَيَيْنِ، وَ مِنَ اَلْإِبِلِ اِثْنَيْنِ وَ مِنَ اَلْبَقَرِ اِثْنَيْنِ ما الذي أحل الله من ذلك، و ما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و أنا حاج، فأخبرته بما كان، فقال
«إن الله تعالى أحل في الاضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية، و حرم أن يضحى بالجبلية. و أما قوله: وَ مِنَ اَلْإِبِلِ اِثْنَيْنِ وَ مِنَ اَلْبَقَرِ اِثْنَيْنِ فإن الله تبارك و تعالى أحل في الاضحية الإبل العراب، و حرم منها البخاتي، و أحل البقر الأهلية أن يضحى بها، و حرم الجبلية». فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3710/ (_4) - العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ، و الوطواط، و الحمير، و البغال، و الخيل، فقال: «ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، و قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها. و ليس الحمير بحرام». و قال: «اقرأ هذه الآيات: قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللََّهِ بِهِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3746/ - العياشي: عن كليب الصيداوي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
إِنَّ اَلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كََانُوا شِيَعاً، قال: «كان علي يقرأها: فارقوا دينهم» قال: «فارق و الله القوم دينهم». قوله تعالى: مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا وَ مَنْ جََاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاََ يُجْزىََ إِلاََّ مِثْلَهََا وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ[160] 99-3747/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العيص، عن نجم بن حطيم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر و ليدخل عليه السرور، فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام، و هو قول الله عز و جل: مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3759/ (_13) - عن محمد بن حكيم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر، و ليدخل عليه السرور، فإنه يحسب له بذلك اليوم عشرة أيام، و هو قول الله: مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا وَ مَنْ جََاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاََ يُجْزىََ إِلاََّ مِثْلَهََا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
3763/ (_17) - علي بن الحسن، قال: وجدت في كتاب إسحاق بن عمر، في كتاب أبي، و ما أدري سمعه عن ابن يسار، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
«يا يسار، تدري ما صيام ثلاثة أيام؟» قال: قلت: جعلت فداك، ما أدري. قال: «أتى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين قبض يوم خميس من أول الشهر، و أربعاء في أوسطه، و خميس في آخره، ذلك قول الله مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا هو الدهر صائم لا يفطر». ثم قال: «ما أغبط عندي الصائم، يظل في طاعة الله، و يمسي يشتهي الطعام و الشراب! إن الصوم ناصر للجسد و حافظ و راع له».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3783/ (_4) - محمد بن علي بن بابويه، قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، قال: حدثنا أحمد بن أحمد، قال: حدثني علي بن سليمان بن الخصيب، قال: حدثني الثقة، قال: حدثني أبو جمعة رحمة بن صدقة، قال: أتي رجل من بني امية -و كان زنديقا-جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال
له: قول الله في كتابه المص أي شيء أراد بهذا، و أي شيء فيه من الحلال و الحرام، و أي شيء فيه مما ينتفع به الناس؟ قال: فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فقال: «أمسك ويحك! الألف واحد، و اللام ثلاثون، و الميم أربعون، و الصاد تسعون، كم معك؟» فقال الرجل: مائة و احدى و ستون. فقال (عليه السلام): «إذا انقضت سنة إحدى و ستين و مائة انقضى ملك أصحابك» قال: فنظرنا، فلما انقضت سنة إحدى و ستين و مائة يوم عاشوراء دخل المسودة الكوفة، و ذهب ملكهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
3784/ (_5) - العياشي: عن أبي جمعة رحمة بن صدقة قال: أتى رجل من بني امية-و كان زنديقا-جعفر بن محمد (عليه السلام)، فقال
له: قول الله في كتابه: المص أي شيء أراد بهذا، و أي شيء فيه من الحلال و الحرام، و أي شيء في ذا مما ينتفع به الناس؟ قال: فأغاظ ذلك جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فقال: «أمسك ويحك: الألف واحد، و اللام ثلاثون، و الميم أربعون، و الصاد تسعون، كم معك؟» فقال الرجل: مائة و إحدى و ستون. فقال له جعفر بن محمد (عليهما السلام): «إذا انقضت سنة إحدى و ستين و مائة انقضى ملك أصحابك». قال: فنظرنا، فلما انقضت إحدى و ستون و مائة يوم عاشوراء دخل المسودة الكوفة، و ذهب ملكهم.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3830/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«في العيدين و الجمعة». و رواه الشيخ في (التهذيب ): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الحديث.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3832/ - الشيخ: بإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد، و ليصل وحده كما يصلي في الجماعة». و قال: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، قال: «العيدان و الجمعة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
3834/ (_5) - و عنه: بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الزبير بن عقبة، عن فضال بن موسى بن النهدي، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الغسل عند لقاء كل إمام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3840/ (_11) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، قال: «هو المشط عند كل صلاة فريضة و نافلة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
3842/ (_13) - عن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الأردية في العيدين و الجمعة».!
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
3845/ (_16) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، جميعا عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام فنطلي، و لا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق، و قد دخلني من ذلك ما الله أعلم به؟ فقال: «أ مخافة الإسراف؟» قلت: نعم. فقال: «ليس فيما أصلح البدن إسراف، إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت، فأتدلك به، إنما الإسراف فيما أفسد المال و أضر بالبدن». قلت: فما الإقتار؟ قال: «أكل الخبز و الملح و أنت تقدر على غيره». قلت: فما القصد؟ قال: «الخبز و اللحم و اللبن و الخل و السمن، مرة هذا، و مرة هذا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4031/ (_9) - عنه، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة فتركوا يوم الجمعة فأمسكوا يوم السبت».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4140/ (_4) - عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«يجب الإنصات للقرآن في الصلاة و في غيرها، و إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
4266/ (_2) - العياشي: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله
وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ وَ مََا كََانُوا أَوْلِيََاءَهُ: «يعني أولياء البيت، يعني المشركين إِنْ أَوْلِيََاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ حيث كانوا هم أولى به من المشركين. } وَ مََا كََانَ صَلاََتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاََّ مُكََاءً وَ تَصْدِيَةً -قال-: التصفير و التصفيق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4276/ (_2) - و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و الخمس لله و للرسول و لنا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
4288/ (_14) - و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العنبر، و غوص اللؤلؤ، فقال
(عليه السلام): «عليه الخمس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4290/ (_16) - و عنه: بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة و ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص، فقال: «عليها الخمس جميعا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
4298/ (_24) - و عنه: بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني
أقرأني أني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد مؤونة الضيعة و خراجها، لا مؤنة الرجل و عياله. فكتب-و قرأه علي بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله، و بعد خراج السلطان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٤. — غير محدد
4300/ (_26) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم ابن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
«أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
4303/ (_29) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز و جل قد رضي من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعمل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4305/ (_31) - و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة». قال شيخنا الطوسي: المراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4314/ (_40) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
«الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، و هي الليلة التي التقى الجمعان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٨. — الإمام الجواد عليه السلام
4317/ (_43) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: «إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس، لمن هو؟ فكتب إليه: أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا، و يزعم قومنا أنه ليس لنا، فصبرنا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
4319/ (_45) - عن سماعة، عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) قال
سألت أحدهما عن الخمس، فقال: «ليس الخمس إلا في الغنائم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4321/ (_47) - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىََ. قال: «الخمس لله و للرسول و هو لنا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4322/ (_48) - عن سدير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قال: «يا أبا الفضل، لنا حق في كتاب الله في الخمس، فلو محوه فقالوا: ليس من الله، أو لم يعلموا به، لكان سواء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٩٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4388/ (_7) - عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«كان علي (عليه السلام) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سميت له فريضة أو لم تسم له فريضة، و كان يقول: وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ إِنَّ اَللََّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولي الأرحام، حيث قال: وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
4411/ (_14) - عن حكيم بن جبير، عن علي بن الحسين ( عليه السلام قال
«و الله، إن لعلي (عليه السلام) لأسماء في القرآن ما يعرفها الناس». قال: قلت: و أي شيء تقول، جعلت فداك؟ فقال لي: وَ أَذََانٌ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنََّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ، قال: «فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، و كان هو و الله المؤذن، فأذن بأذان الله و رسوله يوم الحج الأكبر، من المواقف كلها، فكان ما نادى به أن لا يطوف بعد هذا العام عريان، و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣١. — الإمام السجاد عليه السلام
4415/ (_18) - عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يوم الحج الأكبر يوم النحر، و الحج الأصغر العمرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4416/ (_19) - و في رواية داود بن سرحان، عنه (عليه السلام) قال
«الحج الأكبر يوم عرفة و جمع و رمي الجمار بمنى، و الحج الأصغر العمرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٢. — غير محدد
4417/ (_20) - و في رواية ابن أذينة، عن زرارة، عنه ( عليه السلام قال
«الحج الأكبر الوقوف بعرفة و بجمع و رمي الجمار بمنى، و الحج الأصغر العمرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٢. — غير محدد
4418/ (_21) - و في رواية عبد الرحمن، عنه (عليه السلام)، قال
«يوم الحج الأكبر يوم النحر، و يوم الحج الأصغر يوم العمرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٢. — غير محدد
4425/ (_28) - و عنه: عن أبيه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«الحج الأكبر يوم النحر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4427/ (_30) - و عنه: عن أبيه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«الحج الأكبر يوم الأضحى». و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثل ذلك.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4428/ (_31) - و عنه: عن أبيه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير و النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«الحج الأكبر يوم الأضحى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4430/ (_33) - و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله
عز و جل: وَ أَذََانٌ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنََّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ. فقال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كنت أنا الأذان في الناس». قلت: فما معنى هذه اللفظة: الحج الأكبر؟ قال: «إنما سمي الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون و المشركون، و لم يحج المشركون بعد تلك السنة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4471/ (_7) - الطبرسي، قال: روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني، بإسناده عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: بينا شيبة و العباس يتفاخران، إذ مر بهما علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال
«بماذا تتفاخران؟» فقال العباس: لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد، سقاية الحاج. و قال شيبة: أوتيت عمارة المسجد الحرام. و قال علي (عليه السلام): «و أنا أقول لكما: لقد أوتيت على صغري ما لم تؤتيا» فقالا: و ما أوتيت، يا علي؟ قال: «ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله و رسوله». فقام العباس مغضبا يجر ذيله حتى دخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و قال: أما ترى إلى ما استقبلني به علي؟ فقال: «ادعوا لي عليا». فدعي له فقال: «ما حملك على ما استقبلت به عمك؟». فقال: «يا رسول الله، صدمته بالحق، فإن شاء فليغضب، و إن شاء فليرض»، فنزل جبرئيل (عليه السلام)، و قال: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام، و يقول: اتل عليهم: أَ جَعَلْتُمْ سِقََايَةَ اَلْحََاجِّ وَ عِمََارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ إلى قوله: إِنَّ اَللََّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٤٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4510/ (_2) - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن محمد بن خالد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«و الله ما صلوا لهم و لا صاموا، و لكن أحلوا لهم حراما، و حرموا عليهم حلالا، فاتبعوهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
4512/ (_4) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«أما و الله ما صاموا لهم و لا صلوا، و لكنهم أحلوا لهم حراما، و حرموا عليهم حلالا، فاتبعوهم». و في خبر آخر عنه: «و لكنهم أطاعوهم في معصية الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
4513/ (_5) - عن جابر، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: اِتَّخَذُوا أَحْبََارَهُمْ وَ رُهْبََانَهُمْ أَرْبََاباً مِنْ دُونِ اَللََّهِ، قال: «أما إنهم لم يتخذوهم آلهة، إلا أنهم أحلوا حراما فأخذوا به، و حرموا حلالا فأخذوا به، فكانوا أربابا من دون الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
4517/ (_9) - الطبرسي: روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قال
ا: «أما و الله، ما صاموا لهم و لا صلوا، و لكن أحلوا لهم حراما، و حرموا عليهم حلالا، فاتبعوهم و عبدوهم من حيث لا يشعرون».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4588/ (_15) - العياشي: عن سماعة قال: سألته عن الزكاة، لمن تصلح أن يأخذها؟ فقال: «هي للذين قال الله
في كتابه: لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ اَلْغََارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللََّهِ و قد تحل الزكاة لصاحب ثلاث مائة درهم، و تحرم على صاحب خمسين درهما». فقلت له: و كيف يكون هذا؟ قال: «إذا كان صاحب الثلاث مائة درهم له عيال كثيرة، لو قسمها بينهم لم تكفهم، فليعفف عنها نفسه، و ليأخذها لعياله، و أما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده، و هو محترف يعمل بها، و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٩٩. — غير محدد
4747/ (_10) - و في رواية ابن سنان: عنه (عليه السلام) قال
قلت له: ما ذلك الطهر؟ قال: «نظف الوضوء إذا خرج أحدهم من الغائط، فمدحهم الله بتطهرهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٤٩. — غير محدد
4838/ (_9) - الطبرسي: قيل: إن معنى قَدَمَ صِدْقٍ شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم يوم القيامة. قال: و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام). قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكُمُ اَللََّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيََّامٍ ثُمَّ اِسْتَوىََ عَلَى اَلْعَرْشِ [3] 99-4839/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«إن الله خلق الخير يوم الأحد، و ما كان ليخلق الشر قبل الخير، و في يوم الأحد و الاثنين خلق الأرضين، و خلق أقواتها في يوم الثلاثاء، و خلق السماوات يوم الأربعاء و يوم الخميس، و خلق أقواتها يوم الجمعة، و ذلك قول الله عز و جل: خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مََا بَيْنَهُمََا فِي سِتَّةِ أَيََّامٍ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
5130/ (_1) - العياشي: عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إن علي بن الحسين (صلوات الله عليه) كان في المسجد الحرام جالسا، فقال له رجل من أهل الكوفة. قال علي (عليه السلام): «إن إخواننا بغوا علينا»؟ فقال له علي بن الحسين (صلوات الله عليه): يا عبد الله، أما تقرأ كتاب الله: وَ إِلىََ عََادٍ أَخََاهُمْ هُوداً؟ فأهلك الله عادا، و أنجى هودا: وَ إِلىََ ثَمُودَ أَخََاهُمْ صََالِحاً فأهلك الله ثمودا و أنجى صالحا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ١١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
5201/ (_10) - العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«أَقِمِ اَلصَّلاََةَ طَرَفَيِ اَلنَّهََارِ و طرفاه: المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اَللَّيْلِ و هي صلاة العشاء الآخرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
5204/ (_13) - عن إبراهيم بن عمر، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
أَقِمِ اَلصَّلاََةَ طَرَفَيِ اَلنَّهََارِ -إلى- اَلسَّيِّئََاتِ، فقال: «صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ١٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
5284/ (_15) - عن عبد الله بن عبد الرحمن، عمن ذكره، عنه ( عليه السلام قال
«لما قال للفتى: اذكرني عند ربك. أتاه جبرئيل (عليه السلام)، فضرب برجله حتى كشط له عن الأرض السابعة، فقال له: يا يوسف، انظر ماذا ترى؟ قال: أرى حجرا صغيرا، ففلق الحجر، فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى دودة صغيرة. قال: فمن رازقها؟ قال: الله. قال: فإن ربك يقول: لم أنس هذه الدودة، في ذلك الحجر، في قعر الأرض السابعة، أ ظننت أني أنساك، حتى تقول للفتى: اذكرني عند ربك؟! لتلبثن في السجن بمقالتك هذه بضع سنين-قال-فبكى يوسف عند ذلك، حتى بكت لبكائه الحيطان، قال: فتأذى به أهل السجن، فصالحهم على أن يبكي يوما، و يسكت يوما، فكان في اليوم الذي يسكت أسوء حالا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ١٧٦. — غير محدد
5370/ (_39) - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«أخرهم إلى السحر من ليلة الجمعة». و قد مر أيضا حديث إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن الصادق (عليه السلام) في معنى ذلك.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
5379/ (_48) - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«أخرهم إلى السحر ليلة الجمعة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
5527/ (_5) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«و مما فرض الله عز و جل أيضا في المال من غير الزكاة، قوله عز و جل: اَلَّذِينَ يَصِلُونَ مََا أَمَرَ اَللََّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
5539/ (_17) - عن سماعة قال: سألته عن قول الله
اَلَّذِينَ يَصِلُونَ مََا أَمَرَ اَللََّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. فقال: «هو ما افترض الله في المال غير الزكاة، و من أدى ما فرض الله عليه، فقد قضى ما عليه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨. — غير محدد
5665/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من قرا سورة ابراهيم و الحجر في ركعتين جميعا في كل جمعة، لم يصبه فقر ابدا، و لا جنون و لا بلوى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
5776/ (_13) - و في رواية اخرى عنه، قال: كنا في الفسطاط عند أبي جعفر (عليه السلام) نحوا من خمسين رجلا، قال
فجلس بعد سكوت كان منا طويلا فقال: «ما لكم لا تنطقون، لعلكم ترون أني نبي؟ لا و الله ما أنا كذلك، و لكن في قرابة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قريبة، و ولادة، من وصلها وصله الله، و من أحبها أحبه الله، و من أكرمها أكرمه الله، أ تدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟». فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: «تلك مكة الحرام، التي رضيها لنفسه حرما، و جعل بيته فيها». ثم قال: «أ تدرون أي البقاع أفضل من مكة؟» فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: «ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم إبراهيم (عليه السلام) نفسه الذي كان يذود فيه غنمه و يصلي فيه، فو الله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان، قام النهار مصليا حتى يجنه الليل، و قام الليل مصليا حتى يجنه النهار، ثم لم يعرف لنا حقا أهل البيت و حرمنا حقنا، لم يقبل الله منه شيئا أبدا. إن أبانا إبراهيم (صلوات الله عليه) كان فيما اشترط على ربه أن قال: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنََّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ أما إنه لم يقل: الناس كلهم، أنتم أولئك رحمكم الله و نظراؤكم، فإنما مثلكم في الناس مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض، و ينبغي للناس أن يحجوا هذا البيت، و أن يعظموه لتعظيم الله إياه، و أن يلقونا أينما كنا، نحن الأدلاء على الله». و في خبر آخر: «أ تدرون أي بقعة أعظم حرمة عند الله؟» فلم يتكلم أحد، و كان هو الراد على نفسه، فقال: «ذلك ما بين الركن الأسود و المقام، إلى باب الكعبة، ذلك حطيم إسماعيل (عليه السلام) الذي كان يذود فيه غنمه». ثم ذكر الحديث.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
5976/ (_6) - العياشي: عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يذكر الحج، فقال
«إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء، و نحن الضعفاء، إنه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة، و في الحج ها هنا صلاة، و ليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج و أنت تقدر عليه، ألا ترى أنه يشعث فيه رأسك، و يقشف فيه جلدك، و تمنع فيه من النظر إلى النساء، إنا ها هنا و نحن قريب، و لنا مياه متصلة، فما نبلغ الحج حتى يشق علينا، فكيف أنتم في بعد البلاد؟ و ما من ملك و لا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة، من تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها، و ذلك قول الله: وَ تَحْمِلُ أَثْقََالَكُمْ إِلىََ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بََالِغِيهِ إِلاََّ بِشِقِّ اَلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ». 5977/ -علي بن إبراهيم في معنى الآية، قال: إلى مكة و المدينة و جميع البلدان. قوله تعالى: وَ اَلْخَيْلَ وَ اَلْبِغََالَ وَ اَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهََا وَ زِينَةً -إلى قوله تعالى- وَ أَلْقىََ فِي اَلْأَرْضِ رَوََاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهََاراً وَ سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [8-15] 99-5978/ (_1) - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير. قال: فكرهها. قلت: أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: «أليس قد بين الله لكم: وَ اَلْأَنْعََامَ خَلَقَهََا لَكُمْ فِيهََا دِفْءٌ وَ مَنََافِعُ وَ مِنْهََا تَأْكُلُونَ و قال في الخيل و البغال و الحمير: لِتَرْكَبُوهََا وَ زِينَةً فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب، و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير، و ليس لحومها بحرام و لكن الناس عافوها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
/ -عن عبد الرحمن بن صالح: كتب المأمون إلى عبيد الله بن موسى العبسي يسأله عن قصة فدك، فكتب إليه عبيد الله بن موسى بهذا الحديث، رواه عن الفضل بن مرزوق، عن عطية، فرد المأمون فدك على ولد وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىََ حَقَّهُ أعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فاطمة فدك، قال عبد الرحمن بن صالح: كتب المأمون إلى عبيد اللّه بن موسى يسأله عن قصّة فدك، فكتب إليه عبيد اللّه بهذا الحديث. رواه الفضيل بن مرزوق، عن عطية، فردّ المأمون فدك إلى ولد فاطمة (عليها السلام) فاطمة (صلوات الله عليها). 99-6326/ - عن أبي الطفيل، عن علي (عليه السلام)، قال
قال يوم الشورى: «أ فيكم أحد تم نوره من السماء حين قال: وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىََ حَقَّهُ وَ اَلْمِسْكِينَ؟» قالوا: لا. 99-6327/ - عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله: وَ لاََ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً. قال: «من أنفق شيئا في غير طاعة الله فهو مبذر، و من أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد». 99-6328/ - عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قوله وَ لاََ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً، قال: «بذل الرجل ماله، و يقعد ليس له مال». قال: فيكون تبذير في حلال؟قال: «نعم». 99-6329/ - عن عامر بن جذاعة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «اتق الله و لا تسرف و لا تقتر، و كن بين ذلك قواما، إن التبذير من الإسراف، و قال الله: وَ لاََ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إن الله لا يعذب على القصد». 99-6330/ - عن جميل، عن إسحاق بن عمار، عن عامر بن جذاعة، قال: دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) رجل، فقال: يا أبا عبد الله، قرضا إلى ميسرة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إلى غلة تدرك؟» فقال: لا و الله. فقال: «إلى تجارة تؤدى؟» فقال: لا و الله. قال: «فإلى عقدة تباع؟» فقال: لا و الله. فقال: «أنت إذن ممن جعل الله له في أموالنا حقا». فدعا أبو عبد الله (عليه السلام) بكيس فيه دراهم، فأدخل يده فناوله قبضة، ثم قال: «اتق الله، و لا تسرف و لا تقتر، و كن بين ذلك قواما، إن التبذير من الإسراف، قال الله: وَ لاََ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً » و قال: «إن الله لا يعذب على القصد».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6328/ (_13) - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قوله وَ لاََ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً، قال
«بذل الرجل ماله، و يقعد ليس له مال». قال: فيكون تبذير في حلال؟ قال: «نعم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6394/ (_2) - الطبرسي في (الاحتجاج): عن موسى بن جعفر (عليهما السلام): «قال
يهودي لأمير المؤمنين ( عليه السلام قال علي (عليه السلام): لقد كان كذلك، و محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حجب عمن أراد قتله بحجب خمس، فثلاثة بثلاثة و اثنان فضل، قال الله عز و جل و هو يصف أمر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): وَ جَعَلْنََا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا فهذا الحجاب الأول وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فهذا الحجاب الثاني فَأَغْشَيْنََاهُمْ فَهُمْ لاََ يُبْصِرُونَ فهذا الحجاب الثالث؛ ثم قال: وَ إِذََا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ جَعَلْنََا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجََاباً مَسْتُوراً فهذا الحجاب الرابع، ثم قال: فَهِيَ إِلَى اَلْأَذْقََانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ فهذه حجب خمس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٣٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
6431/ (_6) - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن شرك الشيطان: قوله: وَ شََارِكْهُمْ فِي اَلْأَمْوََالِ وَ اَلْأَوْلاََدِ. قال: «ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان-قال-و يكون مع الرجل حتى يجامع، فيكون من نطفته و نطفة الرجل إذا كان حراما».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
6437/ (_12) - عن العلاء بن رزين، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
«شرك الشيطان، ما كان من مال حرام فهو من شركه، و يكون مع الرجل حين يجامع، فتكون نطفته من نطفته إذا كان حراما-قال-فإن كلتيهما جميعا تختلطان-و قال-ربما خلق من واحدة، و ربما خلق منهما جميعا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٤٧. — غير محدد
6481/ (_7) - العياشي: عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله
وَ مَنْ كََانَ فِي هََذِهِ أَعْمىََ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىََ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً. فقال: «ذاك الذي يسوف الحج-يعني حجة الإسلام-يقول: العام أحج، العام أحج؛ حتى يجيئه الموت». عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٥٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6483/ (_9) - عن كليب، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سأله أبو بصير و أنا أسمع، فقال له: رجل له مائة ألف، فقال: العام أحج، العام أحج؛ فأدركه الموت و لم يحج حجة الإسلام؟ فقال: «يا أبا بصير، أو ما سمعت قول الله: وَ مَنْ كََانَ فِي هََذِهِ أَعْمىََ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىََ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً عمي عن فريضة من فرائض الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
6492/ (_2) - عن أبي العباس: عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هي سنة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) و من كان قبله من الرسل، و هو الإسلام». قوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كََانَ مَشْهُوداً [78]
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6493/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما فرض الله عز و جل من الصلاة. فقال: «خمس صلوات في الليل و النهار». فقلت: فهل سماهن الله و بينهن في كتابه؟ قال: «نعم، قال الله تبارك و تعالى
لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ و دلوكها: زوالها، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله و بينهن و وقتهن، و غسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك و تعالى: وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كََانَ مَشْهُوداً». و روى هذا الحديث ابن بابويه في (العلل) قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله السجستاني، عن زرارة بن أعين، قال: سئل أبو جعفر، (عليه السلام) و ذكر الحديث. و رواه أيضا في (الفقيه): بإسناده عن زرارة، قال: قيل لأبي جعفر (عليه السلام)، و ذكر الحديث.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
6494/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذن لا يكذب علينا». قلت: ذكر أنك قلت: «إن أول صلاة افترضها الله على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر، و هو قول الله
عز و جل: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ فإذا زالت الشمس لا يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، و هو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، و ذلك المساء». فقال: «صدق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
6499/ (_7) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عما فرض الله من الصلوات؟ قال: «خمس صلوات في الليل و النهار». قلت: سماهن الله، و بينهن في كتابه لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: «نعم، قال الله لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ و دلوكها: زوالها، فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن و بينهن و وقتهن، و غسق الليل: انتصافه، و قال: وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كََانَ مَشْهُوداً هذه الخامسة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
6504/ (_12) - عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) عن قول الله
أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ. قال: «جمعت الصلوات كلهن، و دلوك الشمس: زوالها، و غسق الليل: انتصافه». و قال: «إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ قال: «صلاة الصبح». و أما قوله: كََانَ مَشْهُوداً قال: «تحضره ملائكة الليل و ملائكة النهار».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
6511/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن ابن فضال، عن مروان، عن عمار الساباطي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى، فقال
له رجل: ما تقول في النوافل؟ فقال: «فريضة» قال: ففزعنا و فزع الرجل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنما أعني صلاة الليل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إن الله يقول: وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نََافِلَةً لَكَ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
6540/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد الناب، عن الحكم ابن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
، و قد سئل عن الصلاة في البيع و الكنائس؟ فقال: «صل فيها، قد رأيتها و ما أنظفها!». قلت: اصلي فيها و إن كانوا يصلون فيها؟ فقال: «نعم، أما تقرأ القرآن: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىََ شََاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىََ سَبِيلاً صل على القبلة و دعهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6541/ (_5) - العياشي: عن حماد، عن صالح بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
، و قد سئل عن الصلاة في البيع و الكنائس؟ فقال: «صل فيها فقد رأيتها و ما أنظفها!». قال: فقلت: اصلي فيها و إن كانوا يصلون فيها؟ فقال: «صل فيها و إن كانوا يصلون فيها، أما تقرأ القرآن: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىََ شََاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىََ سَبِيلاً صل إلى القبلة و دعهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6572/ (_2) - ابن بابويه، قال: حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن النعمان، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله
عز و جل: وَ لَقَدْ آتَيْنََا مُوسىََ تِسْعَ آيََاتٍ بَيِّنََاتٍ، قال: «الطوفان، و الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم، و الحجر، و البحر، و العصا، و يده».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
6573/ - و عنه، قال: حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، قال: حدثنا أبو إسحاق يزيد بن إسحاق-و لقبه شعر-قال: حدثني هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
سألته عن التسع آيات التي اوتي موسى (عليه السلام). فقال: «الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم، و الطوفان، و البحر، و الحجر، و العصا، و يده». 6574/ (_4) -على بن إبراهيم، قال: الطوفان، و الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم و الحجر و العصا، و يده، و البحر.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
6575/ (_5) - العياشي: عن سلام، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الطوفان، و الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم، و الحجر، و البحر، و العصا، و يده». 6576/ (_6) -علي بن إبراهيم: قال يحكي قول موسى: وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يََا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً أي هالكا يدعو بالثبور.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٥٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
6687/ (_4) - العياشي: عن إدريس القمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الباقيات الصالحات، فقال
«هي الصلاة، فحافظوا عليها-قال-لا تصل الظهر أبدا حتى تزول الشمس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٦٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
6782/ (_34) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام قال
«أقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) و معه ابنه الحسن بن علي (عليهما السلام) و هو متكئ على يد سلمان، فدخل المسجد الحرام، فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهيئة و اللباس، فسلم على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فرد عليه السلام فجلس، ثم قال: يا أمير المؤمنين، أسألك عن ثلاث مسائل، إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم، و أنهم ليسوا بمأمونين في دنياهم و آخرتهم، و إن تكن الاخرى، علمت أنك و هم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): سلني عما بدا لك، قال: أخبرني عن الرجل إذا نام، أين تذهب روحه؟ و عن الرجل، كيف يذكر و ينسى؟ و عن الرجل، كيف يشبه ولده الأعمام و الأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن، فقال: يا أبا محمد، أجبه. فأجابه الحسن (عليه السلام)، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، و لم أزل أشهد بها، و أشهد أن محمدا رسول الله، و لم أزل أشهد بذلك و أشهد أنك وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و القائم بحجته-و أشار إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) -و لم أزل أشهد بها، و أشهد أنك وصيه و القائم بحجته-و أشار إلى الحسن (عليه السلام) -و أشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه و القائم بحجته بعده، و أشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده، و أشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين، و أشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي، و أشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن محمد، و أشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر، و أشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى، و أشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي، و أشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد، و أشهد على رجل من ولد الحسن، لا يكنى و لا يسمى حتى يظهر أمره فيملؤها عدلا كما ملئت جورا، و السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته، ثم قام فمضى. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا محمد، اتبعه فانظر أين يقصد؟ فخرج الحسن بن علي (عليهما السلام)، فقال: ما كان إلا أن وضع رجله خارجا من المسجد، فما دريت أين أخذ من أرض الله، فرجعت إلى أمير المؤمنين، فأعلمته، فقال: يا أبا محمد، أتعرفه؟ قلت: الله و رسوله و أمير المؤمنين أعلم. قال: هو الخضر (عليه السلام)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٦٧٣. — الإمام الجواد عليه السلام
6863/ (_2) - قال علي بن إبراهيم: قال الصادق
(عليه السلام)، في قوله وَ أَوْصََانِي بِالصَّلاََةِ وَ اَلزَّكََاةِ. قال: «زكاة الرؤوس، لأن كل الناس ليس لهم أموال، و إنما الفطرة على الفقير و الغني و الصغير و الكبير».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٧٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
6871/ (_10) - الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«أما الصلاة بغير وضوء، فالصلاة على النبي و آله، و أما الصوم، فقول الله عز و جل إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمََنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ اَلْيَوْمَ إِنْسِيًّا* `فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهََا تَحْمِلُهُ قََالُوا يََا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا* `يََا أُخْتَ هََارُونَ مََا كََانَ أَبُوكِ اِمْرَأَ سَوْءٍ وَ مََا كََانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٧٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
6877/ (_16) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، و أحب ذلك إلى الله عز و جل، ما هو؟ فقال: «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام)، قال
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٧١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
6967/ (_6) - الطبرسي في (الاحتجاج): عن أمير المؤمنين ( عليه السلام قال
له اليهودي: فإن هذا داود (عليه السلام)، بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه. قال له علي (عليه السلام): «لقد كان كذلك، و محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اعطي ما هو أفضل من هذا، إنه كان إذا قام إلى الصلاة، سمع لصدره أزير كأزير المرجل على الأثافي من شدة البكاء، و قد آمنه الله عز و جل من عقابه، فأراد أن يتخشع لربه ببكائه، و يكون إماما لمن اقتدى به، و لقد قام (صلى الله عليه وآله وسلم) عشر سنين على أطراف أصابعه، حتى تورمت قدماه، و اصفر وجهه، يقوم الليل أجمع، حتى عوتب في ذلك، فقال الله عز و جل: طه* `مََا أَنْزَلْنََا عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقىََ بل لتسعد به، و لقد كان يبكي حتى يغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله، أليس الله عز و جل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ قال: بلى، أ فلا أكون عبدا شكورا؟».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٧٤٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
6992/ (_6) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، و محمد ابن خالد، جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك، كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز و جل يقول: وَ أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِذِكْرِي. و إن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها، ثم أقم الاخرى». و رواه الشيخ في (التهذيب) بإسناده: عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، بباقي السند و المتن، إلا أن في آخر الرواية: «و أقم للأخرى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٧٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
7085/ - الشيخ ورام، قال: يروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: «قوموا إلى الصلاة»، و يقول: «بهذا أمرني ربي، قال الله تعالى
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٧٩٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7289/ (_9) - و عنه: عن أبيه قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زبد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله
تبارك و تعالى: وَ اُذْكُرُوا اَللََّهَ فِي أَيََّامٍ مَعْدُودََاتٍ، قال: «المعلومات و المعدودات واحدة، و هن أيام التشريق». قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ [29] 99-7290/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، في حديث من تمام الحج و العمرة: «اتق المفاخرة، و عليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله عز و جل يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ». قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة و طفت بالبيت و تكلمت بكلام طيب، فكان ذلك كفارة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٨٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
7292/ - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
«التفث: تقليم الأظفار، و طرح الوسخ، و طرح الإحرام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٨٧٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7293/ (_4) - و عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو ما يكون من الرجل في إحرامه، فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب، كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٨٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
7297/ (_8) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام)، في قول الله
عز و جل: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ، قال: «طواف الفريضة طواف النساء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٨٧٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7300/ (_11) - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة و طاف و تكلم بكلام طيب، كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٨٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
7308/ (_19) - و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله
عز و جل: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، قال: «التفث: تقليم الأظفار، و طرح الوسخ، و طرح الإحرام عنه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٣ - الصفحة ٨٧٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7447/ (_10) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من منع قيراطا من الزكاة، فليس بمؤمن و لا مسلم، و هو قول الله عز و جل: رَبِّ اِرْجِعُونِ* `لَعَلِّي أَعْمَلُ صََالِحاً فِيمََا تَرَكْتُ. و في رواية اخرى: «و لا تقبل له صلاة». و رواه ابن بابويه في (الفقيه) بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
7450/ (_13) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها-يعنى المتعة-فقال
لي: «حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز و جل يقول: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك». 7451/ (_14) -علي بن إبراهيم: فَمَنِ اِبْتَغىََ وَرََاءَ ذََلِكَ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلعََادُونَ قال: من جاوز ذلك فأولئك هم العادون. و قوله: وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىََ صَلَوََاتِهِمْ يُحََافِظُونَ قال: على أوقاتها و حدودها.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
8403/ (_4) - محمد بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان، قال: شهدت جابر الجعفي، عند أبي جعفر (عليه السلام)، و هو يحدث أن رسول الله و عليا (عليهما السلام) الوالدان. قال عبد الله بن سليمان: و سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
«منا الذي أحل الخمس، و منا الذي جاء بالصدق، و منا الذي صدق به، و لنا المودة في كتاب الله عز و جل، و علي و رسول الله (صلى الله عليهما) الوالدان، و أمر الله ذريتهما بالشكر لهما». 8404/ (_5) -و عنه، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن عبد الواحد بن مختار، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام)، فقال: «أما علمت أن عليا (عليه السلام) أحد الوالدين اللذين قال الله عز و جل: أَنِ اُشْكُرْ لِي وَ لِوََالِدَيْكَ؟». قال زرارة: فكنت لا أدري أي آية هي، التي في بني إسرائيل، أو التي في لقمان-قال-فقضي لي أن حججت، فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام)، فخلوت به، فقلت: جعلت فداك، حديثا جاء به عبد الواحد. قال: «نعم». قلت: أي آية هي، التي في لقمان، أو التي في بني إسرائيل. فقال: «التي في لقمان». 8405/ (_6) -و عنه، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن شمر، عن المفضل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسََانَ بِوََالِدَيْهِ رسول الله، و علي (صلوات الله عليهما)». 8406/ (_7) -و عنه، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن بشير الدهان أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحد الوالدين». قال: قلت: و الآخر؟ قال: «هو علي بن أبي طالب (عليه السلام)». 8407/ (_8) -السيد الرضي في (الخصائص): بإسناده عن سلمة بن كهيل، عن أبيه، في قول الله عز و جل: وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسََانَ بِوََالِدَيْهِ حُسْناً، قال: أحد الوالدين علي بن أبي طالب (عليه السلام). و قد تقدم في هذا المعنى عن الأئمة (عليهم السلام) في أول سورة العنكبوت.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ٣٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
8694/ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: إِنَّ اَللََّهَ وَ مَلاََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً، قال: «الصلاة عليه، و التسليم له في كل شيء جاء به».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
9093/ (_2) - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده، قال زرارة و الفضيل: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): أ رأيت قول الله
عز و جل: إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً؟. قال: «يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقت فوتها، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة، و لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها لغير وقتها، و لكن متى ذكرها صلاها». ثم قال ابن بابويه: إن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان (عليه السلام) اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب، ثم أمر برد الخيل، و أمر بضرب سوقها و أعناقها، و قتلها، و قال: إنها شغلتني عن ذكر ربي عز و جل. و ليس كما يقولون، جل نبي الله سليمان (عليه السلام) عن مثل هذا الفعل، لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها و أعناقها، لأنها لم تعرض نفسها عليه، و لم تشغله، و إنما عرضت عليه، و هي بهائم غير مكلفة. و الصحيح في ذلك ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إن سليمان بن داود (عليه السلام) عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال للملائكة: ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها. فردوها، فقام فمسح ساقيه و عنقه، و أمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، و كان ذلك وضوءهم للصلاة، ثم قام فصلى، فلما فرغ غابت الشمس، و طلعت النجوم: و ذلك قول الله عز و جل: وَ وَهَبْنََا لِدََاوُدَ سُلَيْمََانَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوََّابٌ* `إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ اَلصََّافِنََاتُ اَلْجِيََادُ* `فَقََالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتََّى تَوََارَتْ بِالْحِجََابِ* `رُدُّوهََا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ اَلْأَعْنََاقِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ٦٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
9408/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«إن الله خلق الخير يوم الأحد، و ما كان ليخلق الشر قبل الخير، و في يوم الأحد و الاثنين خلق الأرضين، و خلق أقواتها في يوم الثلاثاء، و خلق السماوات يوم الأربعاء و يوم الخميس، و خلق أقواتها يوم الجمعة، و ذلك قول الله عز و جل: خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مََا بَيْنَهُمََا فِي سِتَّةِ أَيََّامٍ». 9409/ -علي بن إبراهيم، قوله تعالى: فَإِنْ أَعْرَضُوا يا محمد فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صََاعِقَةً مِثْلَ صََاعِقَةِ عََادٍ وَ ثَمُودَ و هم قريش، و هو معطوف على قوله تعالى: فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاََ يَسْمَعُونَ، }و قوله تعالى: إِذْ جََاءَتْهُمُ اَلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ يعني نوحا و إبراهيم و موسى و عيسى و النبيين و من خلفهم أنت قََالُوا لَوْ شََاءَ رَبُّنََا لَأَنْزَلَ مَلاََئِكَةً لم يبعث بشرا مثلنا فَإِنََّا بِمََا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كََافِرُونَ. قوله تعالى: فَأَرْسَلْنََا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيََّامٍ نَحِسََاتٍ [16] 9410/ (_4) -ثم قال علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: فَأَرْسَلْنََا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً: «و الصرصر: الريح الباردة فِي أَيََّامٍ نَحِسََاتٍ أي أيام مياشيم». قوله تعالى: لِنُذِيقَهُمْ عَذََابَ اَلْخِزْيِ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا [16] 99-9411/ (_1) - محمد بن إبراهيم النعماني، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني علي بن الحسن التيملي، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله عز و جل: عَذََابَ اَلْخِزْيِ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا ما هو؟ فقال: «و أي خزي أخزى-يا أبا بصير-من أن يكون الرجل في بيته، و حجلته على خوانه وسط عياله، إذ شق أهله الجيوب عليه و صرخوا، فيقول الناس: ما هذا؟ فيقال: مسخ فلان الساعة». فقلت: قبل[قيام]القائم أو بعده؟ قال: «لا، بل قبله». قوله تعالى: وَ أَمََّا ثَمُودُ فَهَدَيْنََاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا اَلْعَمىََ عَلَى اَلْهُدىََ -إلى قوله تعالى- فَهُمْ يُوزَعُونَ [17-19] 99-9412/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن حمزة بن محمد الطيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مََا كََانَ اَللََّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدََاهُمْ حَتََّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مََا يَتَّقُونَ، قال: «حتى يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه، و قال تعالى: فَأَلْهَمَهََا فُجُورَهََا وَ تَقْوََاهََا، قال: بين لها ما تأتي و ما تترك، و قال تعالى: إِنََّا هَدَيْنََاهُ اَلسَّبِيلَ إِمََّا شََاكِراً وَ إِمََّا كَفُوراً، قال: عرفناه إما آخذا و إما تاركا، و قال تعالى: وَ أَمََّا ثَمُودُ فَهَدَيْنََاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا اَلْعَمىََ عَلَى اَلْهُدىََ، قال: عرفناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، و هم يعرفون». و في رواية: «بينا لهم». و رواه ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رحمه الله)، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٤ - الصفحة ٧٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
9689/ - و قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): «من قرأها ليلة الجمعة غفر الله له ذنوبه السابقة؛ و من كتبها و علقها عليه أمن من كيد الشياطين؛ و من تركها تحت رأسه رأى في منامه كل خير، و أمن من القلق، و إن شرب ماءها صاحب الشقيقة برىء من ساعته؛ و إذا كتبت و جعلت في موضع فيه تجارة ربح صاحبها و كثر ماله سريعا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9931/ (_5) - ابن بابويه، بإسناده في (الفقيه): عن عبد الله بن سنان قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: سِيمََاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ، قال: «هو السهر في الصلاة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
9937/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة، أو في كل يوم، كان من زوار محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
10019/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«من أدمن في فرائضه و نوافله قراءة سورة ق، وسع الله[عليه في]رزقه، و أعطاه الله كتابه بيمينه، و حاسبة حسابا يسيرا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ١٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
10025/ (_4) - و عنه: عن أحمد بن الحسين، عن علي بن الريان، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
سمعته يقول: «إن الله خلق هذا النطاق زبرجدة خضراء، منها أخضرت السماء». قلت و ما النطاق؟ قال: «الحجاب، و لله عز و جل وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدد الجن و الإنس، و كلهم يلعن فلانا و فلانا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ١٢٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال
قلت: وَ إِدْبََارَ اَلنُّجُومِ، قال: «ركعتان قبل الصبح». 99-10178/ - الطبرسي (رحمه الله): وَ إِدْبََارَ اَلنُّجُومِ، يعني الركعتين قبل صلاة الفجر. قال: و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام). قوله تعالى: وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّمََاءِ -إلى قوله تعالى- اَلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ [44-45] 99- - في كتاب (طب الأئمة (عليهم السلام) ): عن أحمد بن الخضيب النيسابوري، عن النضر، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن سالم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟قال: «نعم، و إن كان حلالا، يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و ما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة و اليوم الذي يكون فيه الزلزلة و الريح السوداء و الريح الحمراء و الصفراء. و لقد بات رسول الله (صلى الله عليه و آله) مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة شيء مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله، لبغض كان هذا الجفاء؟فقال (صلى الله عليه و آله): أما علمت أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ و ألهو فيها، و أتشبه بقوم عيرهم الله في كتابه عز و جل: وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّمََاءِ سََاقِطاً يَقُولُوا سَحََابٌ مَرْكُومٌ، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتََّى يُلاََقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي، كانوا يُوعَدُونَ، و قوله تعالى: حَتََّى يُلاََقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ». ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «و ايم الله، لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول الله (صلى الله عليه و آله) الجماع فيها، ثم رزق له ولد، فيرى في ولده ما لا يحب، بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) من الأوقات التي كره فيها الجماع و اللهو و اللذة، و اعلم-يا بن سالم-أن من لا يجتنب اللهو و اللذة عند ظهور الآيات، ممن كان يتخذ آيات الله هزوا». 99-10179/ - ابن بابويه: بإسناده، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من كان يدمن قراءة النجم في كل يوم، أو في كل ليلة، عاش محمودا بين الناس، و كان مغفورا له، و كان محبوبا بين الناس». 99-10180/ - و من (خواص القرآن): روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد (صلى الله عليه و آله)، و من كتبها في جلد نمر و علقها عليه، قوي قلبه على كل سلطان دخل عليه».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٥ - الصفحة ١٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
10258/ - و قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): «من كتبها يوم الجمعة وقت الظهر و تركها في عمامته، أو علقها عليه، كان وجيها عند الناس محبوبا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٢١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10287/ (_1) - الشيخ: بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«يستحب أن تقرأ في دبر صلاة الغداة يوم الجمعة الرحمن، ثم تقول كلما قلت: فَبِأَيِّ آلاََءِ رَبِّكُمََا تُكَذِّبََانِ قلت: لا بشيء من آلائك رب أكذب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
10409/ (_6) - و عنه: بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إن أسرتها من در و ياقوت، و ذلك قول الله: عَلىََ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، يعني أوساط السرر[من]قضبان الدر و الياقوت مضروبة عليها الحجال، و الحجال من در و ياقوت، أخف من الريش و ألين من الحرير، و على السرر من الفرش على قدر ستين غرفة من غرف الدنيا، بعضها فوق بعض، و ذلك قول الله عز و جل وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ و قوله تعالى: عَلَى اَلْأَرََائِكِ يَنْظُرُونَ يعني بالأرائك السرر الموضونة عليها الحجال».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
10458/ (_1) - ابن بابويه: عن أبيه قال: حدثني أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«من قرأ سورة الحديد، و المجادلة في صلاة فريضة أدمنها، لم يعذبه الله حتى يموت أبدا، و لا يرى في نفسه و لا أهله سوءا أبدا، و لا خصامة في بدنه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
- علي بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
سألته عن قول الله عز و جل: إِذََا نََاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوََاكُمْ صَدَقَةً، قال: «قدم علي بن أبي طالب (عليه السلام) بين يدي نجواه صدقة، ثم نسختها: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوََاكُمْ صَدَقََاتٍ ». 99-10579/ - و عنه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسيني، قال: حدثنا الحسين بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن مروان، قال: حدثنا عبيد بن خنيس، قال: حدثنا صباح، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: قال علي (عليه الصلاة و السلام): «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى، كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فجعلت أقدم بين يدي كل نجوى أناجيها النبي (صلى الله عليه و آله) درهما، قال: فنسختها: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوََاكُمْ صَدَقََاتٍ -إلى قوله تعالى- وَ اَللََّهُ خَبِيرٌ بِمََا تَعْمَلُونَ ».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
10612/ (_4) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذنيه، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
لبعض أصحاب قيس الماصر: «إن الله عز و جل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إِنَّكَ لَعَلىََ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ثم فوض إليه أمر الدين و الأمة ليسوس عباده، فقال عز و جل: مََا آتََاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مََا نَهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، و إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل و لا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب، بآداب الله، ثم إن الله عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، عشر ركعات، فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الركعتين ركعتين، و إلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر، و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر، فأجاز الله عز و جل له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة. ثم سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز و جل له ذلك، و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر. و فرض الله عز و جل في السنة صوم شهر رمضان، و سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صوم شعبان، و ثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عز و جل له ذلك. و حرم الله عز و جل الخمر بعينها، و حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك. و عاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أشياء و كرهها و لم ينه عنها نهي حرام و إنما نهى عنها نهي إعافة و كراهة، ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصة واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه، و لم يرخص لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما نهاهم عنه نهي حرام، و لا فيما أمر به أمر فرض لازم، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد، و لم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز و جل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر، و ليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوافق أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الله عز و جل، و نهيه نهي الله عز و جل، و وجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك و تعالى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
10671/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن علي عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
وَ لاََ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قال: «هو ما افترض الله عليهن من الصلاة و الزكاة، و ما أمرهن به من خير».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
10678/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«من قرأ سورة الصف و أدمن قراءتها في فرائضه و نوافله، صفه الله مع ملائكته و أنبيائه المرسلين إن شاء الله تعالى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
10710/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشارة لهم، و المنافقين توبيخا للمنافقين، و لا ينبغي تركهما، و من تركهما متعمدا فلا صلاة له».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
10731/ (_2) - ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى الخزاز، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: فَإِذََا قُضِيَتِ اَلصَّلاََةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللََّهِ قال: «الصلاة يوم الجمعة، و الانتشار يوم السبت». و قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أف للرجل المسلم أن لا يفرغ نفسه في الأسبوع يوم الجمعة لأمر دينه فيسأل عنه». و رواه أيضا في (الفقيه) بإسناده، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليهما السلام)، مثله.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
10733/ (_4) - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، و أبي أيوب الخزاز قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: فَإِذََا قُضِيَتِ اَلصَّلاََةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللََّهِ؟ قال: «الصلاة يوم الجمعة، و الانتشار يوم السبت-و قال: -السبت لنا، و الأحد لبني أمية».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
10800/ (_6) - و عنه: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله و يعطي البائنة في قومه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٤٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10802/ (_8) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله و أعطى البائنة في قومه، إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من[ماله]، و لم يعط البائنة في قومه، و هو يبذر فيما سوى ذلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٤٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10857/ (_2) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقال: «لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، و قلت[له]: الله أحلها لك، فما حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام، و لا يدخل عليه طلاق و لا كفارة». فقلت: قول الله عز و جل: يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكَ فجعل فيه الكفارة؟ فقال: «إنما حرم عليه جاريته مارية القبطية، و حلف أن لا يقربها، و إنما جعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عليه الكفارة في الحلف، و لم يجعل عليه في التحريم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٤١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
11079/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىََ صَلَوََاتِهِمْ يُحََافِظُونَ، قال: «هي الفريضة»، قلت: اَلَّذِينَ هُمْ عَلىََ صَلاََتِهِمْ دََائِمُونَ؟ قال: «هي النافلة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
11089/ (_8) - محمد بن العباس: عن محمد بن أبي بكر، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام): «أن رجلا سأل أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، عن قول الله
عز و جل: وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* `لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ، فقال له أبي: أحفظه يا هذا و انظر كيف تروي عني، إن السائل و المحروم شأنهما عظيم، أما السائل فهو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مسألة الله لهم في حقه، و المحروم هو من حرم الخمس: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و ذريته الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين)، هل سمعت و فهمت؟ ليس هو كما يقول الناس». قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ [26] 99-11090/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله عز و جل: وَ اَلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ، قال: «بخروج القائم (عليه السلام)». قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ [29] 99-11091/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عنها، يعني المتعة؟ فقال لي: «حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز و جل يقول: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ و لا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك». قوله تعالى: مُهْطِعِينَ* `عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمََالِ عِزِينَ -إلى قوله تعالى- عَلىََ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ [36-41] 11092/ (_1) -علي بن إبراهيم: قوله تعالى: مُهْطِعِينَ أي أذلاء، قوله: عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمََالِ عِزِينَ أي قعود، }قوله: كَلاََّ إِنََّا خَلَقْنََاهُمْ مِمََّا يَعْلَمُونَ، قال: من نطفة ثم علقة، }}قوله: فَلاََ أُقْسِمُ بِرَبِّ اَلْمَشََارِقِ وَ اَلْمَغََارِبِ قال: مشارق الشتاء، و مشارق الصيف، و مغارب الشتاء، و مغارب الصيف، و هو قسم و جوابه: إِنََّا لَقََادِرُونَ* `عَلىََ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٤٩١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
11098/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من كان يؤمن بالله و يقرأ كتابه، لا يدع قراءة إِنََّا أَرْسَلْنََا نُوحاً إِلىََ قَوْمِهِ فأي عبد قرأها محتسبا صابرا في فريضة أو نافلة أسكنه الله تعالى في مساكن الأبرار، و أعطاه ثلاث جنان مع جنته كرامة من الله، و زوجه مائتي حوراء، و أربعة آلاف ثيب إنشاء الله تعالى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٤٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
- و قال رسول الله
(صلى الله عليه و آله): «من قرأها دائما، رفع الله عنه العسر في الدنيا و الآخرة، و رأى النبي في المنام». 99-11155/ - و قال الصادق (عليه السلام): «من أدمن في قراءتها و رأى النبي و سأله ما يريد أعطاه الله كل ما يريده من الخير، و من قرأها في ليلة الجمعة مائة مرة غفر الله له مائة ذنب، و كتب له مائة حسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى». قوله تعالى: بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ يََا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ* `قُمِ اَللَّيْلَ إِلاََّ قَلِيلاً* `نِصْفَهُ أَوِ اُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً [1-3] تقدم حديث في أول سورة طه عن الصادق (عليه السلام): « يََا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ اسم للنبي (صلى الله عليه و آله) ».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٥ - الصفحة ٥١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
11155/ (_4) - و قال الصادق
(عليه السلام): «من أدمن في قراءتها و رأى النبي و سأله ما يريد أعطاه الله كل ما يريده من الخير، و من قرأها في ليلة الجمعة مائة مرة غفر الله له مائة ذنب، و كتب له مائة حسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى». قوله تعالى: بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ يََا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ* `قُمِ اَللَّيْلَ إِلاََّ قَلِيلاً* `نِصْفَهُ أَوِ اُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً [1-3] تقدم حديث في أول سورة طه عن الصادق (عليه السلام): «يََا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ اسم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)». 11156/ (_1) -علي بن إبراهيم: يََا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ* `قُمِ اَللَّيْلَ إِلاََّ قَلِيلاً* `نِصْفَهُ أَوِ اُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً قال: هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان يتزمل بثوبه و ينام، فقال الله عز و جل: يََا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ* `قُمِ اَللَّيْلَ إِلاََّ قَلِيلاً* `نِصْفَهُ أَوِ اُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً، قال: انقص من القليل أو زد عليه، أي على القليل قليلا.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٥١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
11176/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: أخبرنا الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن قول الله
عز و جل: وَ أَقْرَضُوا اَللََّهَ قَرْضاً حَسَناً، قال: «هو غير الزكاة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
/ -الطبرسي، قال: روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله: وَ طََائِفَةٌ مِنَ اَلَّذِينَ مَعَكَ [قال]: علي و أبو ذر. 99-11179/ - ابن بابويه: باسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، قال
«من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقا على الله عز و جل أن يجعله مع محمد (صلى الله عليه و آله) في درجته، و لا يدركه في الحياة الدنيا شقاء أبدا إن شاء الله تعالى». 99-11180/ - و من (خواص القرآن): روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من قرأ هذه السورة أعطي من الأجر بعدد من صدق بمحمد (صلى الله عليه و آله) و بعدد من كذب به عشر مرات، و من أدمن في قراءتها و سأل الله في آخرها حفظ القرآن، لم يمت حتى يشرح الله قلبه و يحفظه».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
11179/ (_1) - ابن بابويه: باسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليه السلام قال
«من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقا على الله عز و جل أن يجعله مع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في درجته، و لا يدركه في الحياة الدنيا شقاء أبدا إن شاء الله تعالى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٥٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
11280/ (_13) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
قلت له: وَ يُطْعِمُونَ اَلطَّعََامَ عَلىََ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً؟ قال: «ليس من الزكاة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٥٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
11310/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، [قال
]: «من قرأ عم يتساءلون، لم تخرج سنته- إذا كان يدمنها في كل يوم-حتى يزور بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٥٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
11436/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«من قرأ هاتين السورتين، و جعلهما نصب عينه في صلاة الفريضة و النافلة: إِذَا اَلسَّمََاءُ اِنْفَطَرَتْ و إِذَا اَلسَّمََاءُ اِنْشَقَّتْ لم يحجبه من الله حاجب، و لم يحجزه من الله حاجز، و لم يزل ينظر الله فينظر إليه حتى يفرغ من حساب الناس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٥٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
11503/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من قرأ وَ اَلسَّمََاءِ ذََاتِ اَلْبُرُوجِ في فريضة، فإنها سورة الأنبياء، كان محشره و موقفه مع النبيين و المرسلين و الصالحين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٦٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
11509/ (_2) - ابن بابويه: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز و جل: وَ شََاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ، قال
«الشاهد: يوم الجمعة، و المشهود: يوم عرفة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٦٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
11546/ (_7) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنها من تمام الصلاة، و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، و من صلى و لم يصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله عز و جل بدأ بها قبل الصلاة، فقال: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكََّى* `وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلََّى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٦٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
11917/ (_1) - ابن بابويه: بإسناده، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«من قرأ سورة (أ رأيت الذي يكذب بالدين) في فرائضه و نوافله، كان فيمن قبل الله عز و جل صلاته و صيامه، و لم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٧٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
11925/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو القرض يقرضه، و المعروف يصطنعه، و متاع البيت يعيره، و منه الزكاة». فقلت له: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: «لا، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٧٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
11926/ (_6) - ابن بابويه: عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«حدثني أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: ليس عمل أحب إلى الله عز و جل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز و جل ذم أقواما فقال: اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاََتِهِمْ سََاهُونَ يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٧٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
11931/ (_11) - و روى أبو بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو القرض تقرضه، و المعروف تصنعه، و متاع البيت تعيره، و منه الزكاة». [قال]: فقلت: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه، [و أفسدوه أ]فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: «[لا]، ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٧٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
- ابن بابويه: باسناده، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«من قرأ (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) في فريضة من الفرائض غفر له و لوالديه و ما ولد، و إن كان شقيا محي من ديوان الأشقياء، و أثبت في ديوان السعداء، و أحياه الله تعالى سعيدا، و أماته شهيدا، و بعثه شهيدا». 99-11958/ - الطبرسي: عن شعيب الحداد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «كان أبي يقول: (قل يأيها الكافرون) ربع القرآن، و كان إذا فرغ منها قال: أعبد الله وحده، أعبد الله وحده». 99-11959/ - و عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا قلت: لاََ أَعْبُدُ مََا تَعْبُدُونَ فقل: و لكني أعبد الله مخلصا له ديني، فإذا فرغت منها، فقل: ديني الإسلام ثلاث مرات». 99-11960/ - و من (خواص القرآن): روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله تعالى من الأجر كأنما قرأ ربع القرآن، و تباعدت عنه مؤذية الشيطان، و نجاه الله تعالى من فزع يوم القيامة، و من قرأها عند منامه، لم يتعرض إليه شيء في منامه، فعلموها صبيانكم عند النوم، و من قرأها عند طلوع الشمس عشر مرات، و دعا بما أراد من الدنيا و الآخرة استجاب الله له ما لم يكن معصية يفعلها». 99-11961/ - و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من قرأها تباعدت عنه مؤذية الشيطان، و نجاه الله من فزع يوم القيامة، و من قرأها عند النوم لم يعرض له شيء في منامه و كان محروسا، فعلموها أولادكم، و من قرأها عند طلوع الشمس عشر مرات، و دعا الله، استجاب له ما لم يكن في معصية». 99-11962/ - الطبرسي: روى داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا قلت: قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ فقل: يا أيها الكافرون و إذا قلت: لاََ أَعْبُدُ مََا تَعْبُدُونَ، فقل: أعبد الله وحده، و إذا قلت: لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ فقل: ربي الله، و ديني الإسلام». قوله تعالى: بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ -إلى قوله تعالى- لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ [1-6] 99-11963/ - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول، عن قول الله عز و جل: قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ* `لاََ أَعْبُدُ مََا تَعْبُدُونَ* `وَ لاََ أَنْتُمْ عََابِدُونَ مََا أَعْبُدُ* `وَ لاََ أَنََا عََابِدٌ مََا عَبَدْتُّمْ* `وَ لاََ أَنْتُمْ عََابِدُونَ مََا أَعْبُدُ فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول و يكرره مرة بعد مرة؟فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب، فدخل المدينة، فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: «كان سبب نزولها و تكرارها أن قريشا قالت لرسول الله (صلى الله عليه و آله): تعبد آلهتنا سنة، و نعبد إلهك سنة، و تعبد آلهتنا سنة، و نعبد إلهك سنة، فأجابهم الله بمثل ما قالوا، فقال فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ* `لاََ أَعْبُدُ مََا تَعْبُدُونَ، و فيما قالوا: نعبد إلهك سنة: وَ لاََ أَنْتُمْ عََابِدُونَ مََا أَعْبُدُ و فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: وَ لاََ أَنََا عََابِدٌ مََا عَبَدْتُّمْ و فيما قالوا: نعبدك إلهك سنة: وَ لاََ أَنْتُمْ عََابِدُونَ مََا أَعْبُدُ* `لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ ». قال: فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي شاكر فأخبره بذلك، فقال أبو شاكر: هذا حملته الإبل من الحجاز، و كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغ من قراءتها يقول: «ديني الإسلام» ثلاثا. 99-11964/ - ابن بابويه: بإسناده، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من قرأ (إذا جاء نصر الله و الفتح) في نافلة أو فريضة، نصره الله على جميع أعدائه، و جاء يوم القيامة و معه كتاب ينطق، قد أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من حر جهنم و من النار، و من زفير جهنم، فلا يمر على شيء يوم القيامة إلا بشره و أخبره بكل خير حتى يدخل الجنة، و يفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمن و لم يخطر على قلبه». 99-11965/ - و من (خواص القرآن): روي عن النبي (صلى الله عليه و آله)، أنه قال: «من قرأ هذه السورة أعطي من الأجر كمن شهد مع النبي (صلى الله عليه و آله) يوم فتح مكة، و من قرأها في صلاة و صلى بها بعد الحمد، قبلت صلاته منه أحسن قبول».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٥ - الصفحة ٧٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
11957/ - ابن بابويه: باسناده، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من قرأ (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) في فريضة من الفرائض غفر له و لوالديه و ما ولد، و إن كان شقيا محي من ديوان الأشقياء، و أثبت في ديوان السعداء، و أحياه الله تعالى سعيدا، و أماته شهيدا، و بعثه شهيدا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٧٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
11992/ - و عنه: بهذا الإسناد، عن الحسن بن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة ب (قل هو الله أحد) فإن من قرأها جمع الله له خير الدنيا و الآخرة، و غفر له و لوالديه و ما ولد».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٧٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
12065/ (_6) - و قال الصادق
(عليه السلام): «من قرأها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، كانت في نافلة أو فريضة، كان كمن صام في مكة، و له ثواب من حج و اعتمر بإذن الله تعالى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٥ - الصفحة ٨١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا تقولوا لكل آية هذه رجل و هذه رجل- إن من القرآن حلالا و منه حراما و فيه نبأ من قبلكم، و خبر من بعدكم و حكم ما بينكم، فهكذا هو كان رسول الله ص مفوض فيه- إن شاء فعل الشيء و إن شاء تذكر- حتى إذا فرضت فرائضه، و خمست أخماسه، حق على الناس أن يأخذوا به، لأن الله قال: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ- وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن صدقة الفطر أ واجبة هي بمنزلة الزكاة فقال: هي مما قال الله: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» هي واجبة.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٤٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
قال: و رواه أسباط الزطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله
«لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا» قال: الصرف النافلة و العدل الفريضة.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
219 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
إن العمرة واجبة بمنزلة الحج- لأن الله يقول «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [ما ذلك] هي واجبة مثل الحج، و من تمتع أجزأته و العمرة في أشهر الحج متعة.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
225 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام قال
وا سألناهما عن قوله: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قالا: فإن تمام الحج و العمرة أن لا يرفث- و لا يفسق و لا يجادل.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
229 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
خرج رسول الله ص حين حج حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائة بدنة- و أحرم الناس كلهم بالحج، لا يريدون عمرة و لا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله ص مكة، طاف بالبيت و طاف الناس معه- ثم صلى عند مقام إبراهيم عليه السلام فاستلم الحجر ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا و المروة، فلما قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب أصحابه- و أمرهم أن يحلوا و يجعلوها عمرة- و هو شيء أمر الله به فأحل الناس.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
237 عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن معه هدي- صام قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة، فإن لم يصم هذه الأيام صام بمكة فإن أعجلوا صام في الطريق، و إن أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله- فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
249 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة، و ذلك قول الله
256 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قول الله
«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» و الرفث هو الجماع و الفسوق الكذب و السباب- و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله [و المفاخرة].
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
264 عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قول الله «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ» قال: إن أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام و يقف الناس بعرفة و لا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، و كان رجلا يكنى أبا سيار و كان له حمار فاره و كان يسبق أهل عرفة فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيار، ثم أفاضوا فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة و أن يفيضوا منه.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
279 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
«وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ» قال: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
293 عن ابن عباس قال شرى علي عليه السلام بنفسه، لبس ثوب النبي ص ثم نام مكانه فكان المشركون يرمون رسول الله ص قال: فجاء أبو بكر و علي عليه السلام نائم- و أبو بكر يحسب أنه نبي الله، فقال
أين نبي الله فقال علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدرك- قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار- و جعل عليه السلام يرمي بالحجارة كما كان يرمي رسول الله ص و هو يتضور قد لف رأسه- فقالوا إنك لكنه كان صاحبك لا يتضور- قد استنكرنا ذلك.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
326 عن جميل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
كان الناس يستنجون بالحجارة و الكرسف ثم أحدث الوضوء و هو خلق حسن- فأمر به رسول الله ص [و صنعه] و أنزله الله في كتابه «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
390 عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
«وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو طلب الحلال «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» أ ليس يقول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها- قلت: فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عُقْدَةَ النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
423 عن أبان بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فات أمير المؤمنين و الناس يوما بصفين يعني صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء، فأمرهم أمير المؤمنين عليه السلام أن يسبحوا و يكبروا و يهللوا، قال: و قال الله «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فأمرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك ركبانا و رجالا. و رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فات الناس الصلاة مع علي يوم صفين إلى آخره.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
432 عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فقال: إن كان سمى لها مهرا- فلها نصف المهر و لا عدة عليها- و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها- و لكن يمتعها فإن الله يقول في كتابه «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ». قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
445 عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان داود و إخوة له أربعة و معهم أبوهم شيخ كبير- و تخلف داود في غنم لأبيه- ففصل طالوت بالجنود فدعا أبوه داود و هو أصغرهم- فقال: يا بني اذهب إلى إخوتك بهذا الذي قد صنعناه لهم- يتقوون به على عدوهم- و كان رجلا قصيرا أزرق قليل الشعر طاهر القلب فخرج- و قد تقارب القوم بعضهم من بعض. [فذكر] عن أبي بصير قال: سمعته يقول: فمر داود على حجر- فقال الحجر: يا داود خذني فاقتل بي جالوت، فإني إنما خلقت لقتله، فأخذه فوضعه في مخلاته التي تكون فيها حجارته- التي كان يرمي بها عن غنمه بمقذافه فلما دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره فو الله لئن عاينته لأقتلنه- فتحدثوا بخبره حتى أدخل على طالوت، فقال: يا فتى و ما عندك من القوة و ما جربت من نفسك قال: كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي فأدركه- فآخذ برأسه فأفك لحييه عنها فآخذها من فيه، قال: فقال: ادع لي بدرع سابغة قال: فأتي بدرع فقذفها في عنقه- فتملأ منها حتى راع طالوت و من حضره من بني إسرائيل، فقال طالوت: و الله لعسى الله أن يقتله به، قال: فلما أن أصبحوا و رجعوا إلى طالوت و التقى الناس، قال داود: أروني جالوت فلما رآه أخذ الحجر- فجعله في مقذافه فرماه فصك به بين عينيه- فدمغه و نكس عن دابته- و قال الناس: قتل داود جالوت و ملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر، و اجتمعت بنو إسرائيل على داود و أنزل الله عليه الزبور و علمه صنعة الحديد- فلينه له و أمر الجبال و الطير يسبحن معه، قال: و لم يعط أحد مثل صوته، فأقام داود في بني إسرائيل مستخفيا- و أعطي قوة في عبادته.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
499 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قول الله: «وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال: ليس تلك الزكاة و لكنه الرجل يتصدق لنفسه- و الزكاة علانية ليس بسر.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
مكة جملة القرية، و بكة موضع الحجر الذي تبك الناس بعضهم بعضا.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إنه وجد في حجرين [حجر] من حجرات البيت مكتوبا- إني أنا الله ذو بكة [مكة] خلقتها- يوم خلقت السماوات و الأرض- و يوم خلقت الشمس و القمر و خلقت الجبلين- و حففتها سبعة أملاك حفا [حفيفا] و في حجر آخر هذا بيت الله الحرام ببكة، تكفل الله برزق أهله من ثلاثة سبل منازل [مبارك] لهم في اللحم و الماء أول من نحله إبراهيم.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
«فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ» فما هذه الآيات البينات قال: مقام إبراهيم حين قام عليه فأثرت قدماه فيه، و الحجر و منزل إسماعيل.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
113 عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال: ما يقول الناس فقيل له: الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد الله ع: سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: لقد هلك الناس إذا- لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله- و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه- و يحج به لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل قال: فقال: السعة في المال- إذا كان يحج ببعض و يبقى ببعض، يقوت به عياله أ ليس الله قد فرض الزكاة- فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ١٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
161 و عنهم عليه السلام قال
مانع الزكاة يطوق بشجاع أقرع يأكل من لحمه- و هو قوله: «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ» الآية.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨. — غير محدد
102 عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام قال
حدثني الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال سألت رسول الله ص عن الجبائر تكون على الكسير- كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل إذا أجنب قال: يجزيه المس بالماء عليها في الجنابة و الوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه- إذا أفرغ الماء على جسده- فقرأ رسول الله ص «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ- إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
134 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا، فإنها من خلل النفاق- و إن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى يعني من النوم.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الباقر عليه السلام
137 و عن الحلبي قال سألته عليه السلام عن قول الله
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى- حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» قال: لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى يعني سكر النوم، يقول و بكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون- في ركوعكم و سجودكم و تكبيركم، و ليس كما يصف كثير من الناس يزعمون- أن المؤمنين يسكرون من الشراب، و المؤمن لا يشرب مسكرا و لا يسكر.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢. — غير محدد
184 عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سمعته يقول و الله لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و حجوا البيت، و صاموا شهر رمضان [ثم لم يسلموا إلينا- لكانوا بذلك مشركين، فعليهم بالتسليم، و لو أن قوما عبدوا الله- و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة- و حجوا البيت و صاموا رمضان ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله: لو صنع كذا و كذا خلاف الذي صنع لكانوا بذلك مشركين، و لو أن قوما عبدوا الله و وحدوه] ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله ص لم صنع كذا و كذا- و وجدوا ذلك في أنفسهم لكانوا بذلك مشركين، ثم قرأ «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ» إلى قوله «يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
254 عن حريز قال: قال زرارة و محمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي قال
إن الله يقول: إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر- قالا: قلنا: إنما قال ليس جناح عليكم- أن تقصروا من الصلاة و لم يقل افعلوا- فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر- قال: أ و ليس قد قال الله في الصفا و المروة «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أ لا ترى أن الطواف واجب مفروض، لأن الله ذكرهما في كتابه و صنعهما نبيه ص و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ص فذكره الله في الكتاب- قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان- كل صلاة إلا المغرب، فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله ص في السفر و الحضر ثلاث ركعات.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٢٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
279 عن ابن سنان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال
إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسر و لو بحجر- فإن إبراهيم ص كان إذا ضاق أتى قومه- و أنه ضاق ضيقة فأتى قومه- فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب، فلما قرب من منزله نزل عن حماره- فملأ خرجه رملا إرادة أن يسكن به من زوجته سارة، فلما دخل منزله حط الخرج عن الحمار و افتتح الصلاة، فجاءت سارة فانفتحت الخرج فوجدته مملوا دقيقا فاعتجنت منه و اختبزت- ثم قالت لإبراهيم انفتل من صلاتك فكل فقال لها: أنى لك هذا قالت من الدقيق الذي في الخرج، فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنك الخليل.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عن صفوان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فقال: قد سأل رجل أبا الحسن عن ذلك فقال: سيكفيك أو كفتك سورة المائدة يعني المسح على الرأس و الرجلين، قلت: فإنه قال «فَاغْسِلُوا... أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فكيف الغسل قال: هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى- ثم يفيضه على المرفق، ثم يمسح إلى الكف قلت له: مرة واحدة فقال: كان يفعل ذلك مرتين، قلت: يرد الشعر قال: إذا كان عنده آخر فعل و إلا فلا.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
107 عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
حقه يوم حصاده عليك واجب، و ليس من الزكاة يقبض منه القبضة، و الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال، لا يحصد بالليل و لا يجذ بالليل- إن الله يقول: «يَوْمَ حَصادِهِ» فإذا أنت حصدته بالليل- لم يحضرك سؤال و لا يضحى بالليل.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
116 عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية في كتاب الله «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ- قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ» «وَ مِنَ الْإِبِلِ... وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» ما الذي أحل الله من ذلك و ما الذي حرم الله فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام و أنا حاج فأخبرته بما كان، فقال
إن الله تبارك و تعالى أحل في الأضحية من الإبل العراب- و حرم فيها البخاتي و أحل البقرة الأهلية أن يضحى بها و حرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال لي: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٣٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
118 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر القنافذ- و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، و قد نهى رسول الله ص يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه- و ليس الحمير بحرام، و قال: اقرأ هذه الآيات «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ- فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ».
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
142 علي بن الحسن: قال وجدت في كتاب إسحاق بن عمر في كتاب أبي و ما أدري سمعه عن ابن يسار عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال
يا يسار و ما تدري [ما] صيام ثلاثة أيام قال: قلت جعلت فداك ما أدري- قال: أتى بها [الهاني] إلى رسول الله ص حين قبض أول خميس من أول الشهر- و أربعاء في أوسطه و خميس في آخره، ذلك قول الله: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» هو الدهر صائم لا يفطر، ثم قال ما أغبط عندي الصائم يظل في طاعة الله- و يمشي و يشتهي الطعام و الشراب، أن الصوم ناصر للجسد حافظ و راع له.
تفسير العيّاشي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عن أبي جمعة رحمة بن صدقة قال أتى رجل من بني أمية و كان زنديقا- إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال
له: قول الله في كتابه المص أي شيء أراد بهذا و أي شيء فيه من الحلال و الحرام و أي شيء في ذا مما ينتفع به الناس قال: فأغلظ ذلك جعفر بن محمد عليه السلام فقال: أمسك ويحك الألف واحد، و اللام ثلاثون، و الميم أربعون، و الصاد تسعون، كم معك فقال الرجل: مائة و إحدى و ستون، فقال له جعفر بن محمد ع: إذا انقضت سنة إحدى و ستين و مائة ينقضي ملك أصحابك، قال: فنظرنا فلما انقضت إحدى و ستون و مائة يوم عاشوراء دخل المسودة الكوفة و ذهب ملكهم.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٢. — الإمام الصادق عليه السلام
102 عن محمد بن حمزة عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال
السجود و وضع اليدين على الركبتين في الصلاة.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان علي عليه السلام لا يعطي موالي شيئا مع ذي رحم- سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة، و كان يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام- حيث قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ».
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
عن حكيم بن الحسين عن علي بن الحسين عليه السلام قال
و الله إن لعلي لأسماء في القرآن ما يعرفه الناس، قال: قلت: و أي شيء تقول جعلت فداك فقال لي «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» قال: فبعث رسول الله ص أمير المؤمنين و كان علي هو و الله المؤذن، فأذن بأذان الله و رسوله يوم الحج الأكبر من المواقف كلها، فكان ما نادى به أن لا يطوف بعد هذا العام عريان- و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — الإمام السجاد عليه السلام
و في رواية ابن سرحان عنه عليه السلام قال
الحج الأكبر يوم عرفة و جمع و رمي الجمار و الحج الأصغر العمرة.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — غير محدد
عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قول الله: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» قال: أما إنهم لم يتخذوهم آلهة- إلا أنهم أحلوا حراما فأخذوا به، و حرموا حلالا فأخذوا به، فكانوا أربابهم من دون الله.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها فقال: هي للذين قال الله
في كتابه: «لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ- وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» و قد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم- و تحرم على صاحب خمسين درهما- فقلت له: و كيف يكون هذا قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له مختار [عيال] كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فلم يعفف عنها نفسه، و ليأخذها لعياله، و أما صاحب الخمسين- فإنها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها، و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٩٠. — غير محدد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إن الله خلق الخير يوم الأحد و ما كان ليخلق الشر قبل الخير، و خلق يوم الأحد و الإثنين الأرضين، و خلق يوم الثلاثاء أقواتها- و خلق يوم الأربعاء السماوات، و خلق يوم الخميس أقواتها و الجمعة و ذلك في قوله: «خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» فلذلك أمسكت اليهود يوم السبت.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ١٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إن علي بن الحسين ص كان في المسجد الحرام جالسا- فقال له رجل من أهل الكوفة: قال علي عليه السلام إن إخواننا بغوا علينا فقال له علي بن الحسين: يا با عبد الله أ ما تقرأ كتاب الله «وَ إِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً» فأهلك الله عادا و أنجى هودا «وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً» فأهلك الله ثمودا و أنجى صالحا.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
عن إبراهيم بن عمر يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
«أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ» إلى «السَّيِّئاتِ» فقال: صلاة الليل بالليل يذهب بما عمل من ذنب النهار.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
و في رواية أخرى عنه قال كنا في الفسطاط عند أبي جعفر عليه السلام نحو من خمسين رجلا، قال
فجلس بعد سكوت كان منا طويلا- فقال: ما لكم لا تنطقون لعلكم ترون إني نبي لا و الله ما أنا كذلك، و لكن في قرابة من رسول الله ص قريبة و ولادة، من وصلها وصله الله، و من أحبها أحبه الله، من أكرمها أكرمه الله أ تدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه، فقال: تلك مكة الحرام التي رضيها لنفسه حرما و جعل بيته فيها. ثم قال: أ تدرون أي بقعة أفضل من مكة فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه، فقال: ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة ذلك حطيم إبراهيم نفسه الذي كان يذود فيه غنمه و يصلي فيه، فو الله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان قام النهار مصليا حتى يجنه الليل و قام الليل مصليا حتى يجنه النهار- ثم لم يعرف لنا حقا أهل البيت، و حرمنا حقنا لم يقبل الله منه شيئا أبدا، إن أبانا إبراهيم ص كان فيما اشترط على ربه- أن قال: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» أما إنه لم يقل- الناس كلهم أنتم أولئك رحمكم الله و نظراؤكم، إنما مثلكم في الناس- مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض و ينبغي للناس أن يحجوا هذا البيت، و أن يعظموه لتعظيم الله إياه، و أن يلقونا أينما كنا، نحن الأدلاء على الله.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في قوله «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» قال
بذل الرجل ماله و يقعده ليس له مال، قال: فيكون تبذير في حلال قال: نعم.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
110 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
سمعته يقول كان الحجاج ابن الشيطان يباضع ذي الردهة، ثم قال: إن يوسف دخل على أم الحجاج فأراد أن يصيبها، فقالت: أ ليس إنما عهدك بذلك الساعة فأمسك عنها فولدت الحجاج.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
127 عن أبي بصير قال سألته عن قول الله
«وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى- فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا» فقال: ذاك الذي يسوف الحج يعني حجة الإسلام يقول العام أحج، العام أحج، حتى يجيئه الموت.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥. — غير محدد
136 عن زرارة و عن أبي جعفر قال سألته عما فرض الله من الصلوات قال: خمس صلوات في الليل و النهار، قلت: سماهن الله- و سمي في كتابه لنبيه قال: نعم- قال الله
لنبيه ص: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها- فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل- أربع صلوات سماهن و بينهن و وقتهن، و غسق الليل انتصافه، و قال: «قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» هذه الخامسة.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عن إدريس القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن «الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ» فقال
هي الصلاة فحافظوا عليها، و قال: لا تصل الظهر أبدا- حتى تزول الشمس.
تفسير العيّاشي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام