حَلَالُ الدَّمِ لَكِنِّي أَتَّقِي عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَيْهِ حَائِطاً أَوْ تُغْرِقَهُ فِي مَاءٍ لِكَيْلَا يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْكَ فَافْعَلْ قُلْتُ فَمَا نَرَى فِي مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ
حَلَالُ الدَّمِ لَكِنِّي أَتَّقِي عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَيْهِ حَائِطاً أَوْ تُغْرِقَهُ فِي مَاءٍ لِكَيْلَا يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْكَ فَافْعَلْ قُلْتُ فَمَا نَرَى فِي مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ
تَعَالَى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ مُوجَباً إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ لَوْ كَانَتْ كَمَا يَقُولُونَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حِينَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ كَانَ وَقْتاً لَيْسَ صَلَاةٌ أَطْوَلَ وَقْتاً مِنَ الْعَصْرِ
رحم اللّه ابنك! إنّه كان مؤمنا. قال الحجّاج: فورد عليّ كتاب من البصرة: إنّ ابني مات في ذلك اليوم الذي كتب إليّ أبو محمّد (عليه السلام) بموته....
ت: و كنت أدعو اللّه له أن يرزقه ولدا، فدعوت له كما كنت أدعو، فقال: يا عمّة! أما أنّه يولد في هذه الليلة.... قالت حكيمة: و نمت بالقرب من الجارية، و بات أبو محمّد (عليه السلام) في صفّ. فلمّا كان وقت الليل قمت إلى الصلاة، و الجارية نائمة ما بها أثر ولادة، و أخذت في صلاتي، ثمّ أوترت و أنا في الوتر فوقع في نفسي أنّ الفجر قد ظهر، و دخل قلبي شيء، فصاح أبو محمّد (عليه السلام) من الصفّ: لم يطلع الفجر يا عمّة!....
لي: يا أحمد! ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشكّ و الارتياب؟... ثمّ أمر أبو محمّد (عليه السلام) والدته بالحجّ في سنة تسع و خمسين و مائتين، و عرّفها ما يناله في سنة ستّين... و قبض أبو محمّد (عليه السلام) في شهر ربيع الآخر سنة ستّين و مائتين....
أبدأ بالصلاة هيّئوني. فجئنا به و بسطنا في حجره المنديل، فأخذ من صقيل الماء فغسل به وجهه و ذراعيه مرّة مرّة، و مسح على رأسه و قدميه مسحا، و صلّى صلاة الصبح....
لهم صالح: و ما أصنع قد وكّلت به رجلين من أشرّ من قدرت عليه، فقد صارا من العبادة و الصلاة و الصيام إلى أمر عظيم. فقلت لهما: ما فيه؟ فقالا: ما تقول في رجل يصوم النهار و يقوم الليل كلّه، لا يتكلّم و لا يتشاغل....
تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ معناها رجل، لا سجود و لا ركوع، و كذلك الزكاة معناها ذلك الرجل، لا عدد درهم و لا إخراج مال، و أشياء من الفرائض و السنن و المعاصي تأوّلوها و صيّروها على هذا الحدّ.... فكتب (عليه السلام): ليس هذا ديننا، فاعتزله.
كان أبو جعفر شديد الأدمة، و لقد قال فيه الشاكّون المرتابون- و سنّه خمسة و عشرون شهرا-: إنّه ليس هو من ولد الرضا (عليه السلام). و قالوا لعنهم اللّه: إنّه من شنيف الأسود مولاه، و قالوا: من لؤلؤ. و إنّهم أخذوه، و الرضا عند المأمون، فحملوه إلى القافة، و هو طفل بمكّة في مجمع من الناس بالمسجد الحرام، فعرضوه عليهم. فلمّا نظروا إليه، و زرقوه بأعينهم، خرّوا لوجوههم سجّدا، ثمّ قاموا. فقالوا لهم: يا ويحكم! مثل هذا الكوكب الدرّي، و النور المنير، يعرض على أمثالنا، و هذا و اللّه! الحسب الزكيّ، و النسب المهذّب الطاهر، و اللّه! ما تردّد إلّا في أصلاب زاكية، و أرحام طاهرة، و و اللّه! ما هو إلّا من ذرّيّة أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب، و رسول اللّه. فارجعوا و استقيلوا اللّه، و استغفروه، و لا تشكّوا في مثله....
من صلّى يوم الجمعة أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة: فاتحة الكتاب، و تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، و حم السّجدة، أدخله اللّه تعالى جنّته، و شفّعه في أهل بيته....
فرض اللّه تعالى الصوم ليجد الغنيّ مسّ الجوع، ليحنو على الفقير.
(عليه السلام): ثمّ وصفهم بعد [ذلك] فقال: وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ يعني بإتمام ركوعها، و سجودها، و حفظ مواقيتها، و حدودها، و صيانتها عمّا يفسدها و ينقضها. قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ: 2/ 4.
اللّه جلّ جلاله: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ.... قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً: 17/ 78.
بن عليّ العسكريّ (عليهما السلام): إنّ للقلوب إقبالا و إدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، و إذا أدبرت فاقصروها على الفرائض.
تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ معناها رجل، لا سجود و لا ركوع، و كذلك الزكاة معناها ذلك الرجل، لا عدد درهم و لا إخراج مال. و أشياء من الفرائض و السنن و المعاصي تأوّلوها و صيّروها على هذا الحدّ الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبيّن لنا، و أن تمنّ على مواليك بما فيه السلامة لمواليك، و نجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك؟ فكتب (عليه السلام): ليس هذا ديننا، فاعتزله.
هل يجوز أن يغسل الميّت، و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقّع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
له رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): يا جبرئيل! لوددت لو صرفني اللّه عن بيت المقدس إلى الكعبة، فقد تأذّيت بما يتّصل بي من قبل اليهود من قبلتهم. فقال جبرئيل (عليه السلام): فاسأل ربّك أن يحوّلك إليها، فإنّه لا يردّك عن طلبتك، و لا يخيّبك من بغيتك. فلمّا استتمّ دعاؤه صعد جبرئيل، ثمّ عاد من ساعته، فقال: اقرأ يا محمّد: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ الآيات....
جعفر بن محمّد (عليهما السلام): استعمال التقيّة لصيانة الإخوان، فإن كان هو يحمي الخائف فهو من أشرف (خصال الكرم). و المعرفة بحقوق الإخوان من أفضل الصدقات و الصلوات و الزكاة و الحجّ و المجاهدات.
موسى بن جعفر (عليهما السلام): لعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلّي أبويه الأفضلين محمّد و عليّ (عليهما السلام).
عليّ بن محمّد (عليهما السلام): من لم يكن والدا دينه محمّد و عليّ (عليهما السلام) أكرم عليه من والدي نسبه، فليس من اللّه في حلّ، و لا حرام، و لا كثير، و لا قليل.
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَ سُورَةَ الْحِجْرِ فِي رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا بَلْوَى
مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَدْ ضَاقَ بِهَا ذَرْعاً فَلْيُنْزِلْهَا بِاللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيَصُمْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَلْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ يَتَطَيَّبْ بِأَطْيَبِ طِيبِهِ ثُمَّ يُقَدِّمْ صَدَقَةً عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْرُزْ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَ لَا يَحْتَجِبْ وَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَسْجُدُ ثَانِيَةً فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَنْهَضُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ قَرَأَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ يَقْرَؤُهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِداً فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِداً فَيَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ يَبْكِي- يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ يَا مَنْ هُوَ هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا غَيْرُهُ أَشْهَدُ أَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ بَاطِلٌ إِلَّا وَجْهَكَ جَلَّ جَلَالُكَ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ وَ يَا مُذِلَّ كُلِّ عَزِيزٍ تَعْلَمُ كُرْبَتِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّجْ عَنِّي ثُمَّ تَقْلِبُ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ وَ تَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقْلِبُ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ وَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فَإِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ يَقْضِي اللَّهُ حَاجَتَهُ وَ لْيَتَوَجَّهْ فِي حَاجَتِهِ إِلَى اللَّهِ- بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عليهم السلام وَ يُسَمِّيهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ
إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ فَصُمْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ وَ اغْتَسِلْ فِي الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ تَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ بِمَا أَمْكَنَ وَ اجْلِسْ فِي مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ وَ لَا سِتْرٌ مِنْ صَحْنِ دَارٍ أَوْ غَيْرِهَا تَجْلِسُ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ يس وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ حم الدُّخَانَ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ إِنْ لَمْ تُحْسِنْهَا فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ نِسْبَةَ الرَّبِّ تَعَالَى قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغْتَ بَسَطْتَ رَاحَتَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ تَقُولُ-
أكبر ثم يعود إلى القراءة إن كان يريد استفتاح سورة قرأ أولا الحمد و إن كان من وسط سورة بدأ من الموضوع الذي انتهى إليه ثم يركع مثل الأول هكذا خمس مرات فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع الله لمن حمده و سجد بعده سجدتين ثم يقوم إلى الثانية فيصلي خمس ركعات مثل الأولة سواء و يقول في العاشرة سمع الله لمن حمده و يقنت في الثانية و الرابعة و السادسة و الثامنة و العاشرة بعد القراءة قبل الركوع و يستحب أن تصلي هذه الصلاة في جماعة و إن صليت فرادى جاز و يجب قضاؤها على من تركها متعمدا و من لم يعلم ثم علم فإن كان القرص قد احترق كله قضاها و إن كان بعضه لم يلزمه ذلك و إن تركها متعمدا مع احتراق جميع القرص قضاها مع الغسل و وقت هذه الصلاة إذا ابتدأ في الاحتراق و إذا ابتدأ في الانجلاء فقد خرج وقتها فإن فرغ منها قبل آخر الوقت استحب له إعادتها و إلا تشاغل بذكر الله و قراءة القرآن إلى أن ينجلي و يستحب قراءة السور الطوال فيها- كالكهف و الأنبياء و غير ذلك الصلاة على الأموات فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقط عن الباقين. و تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان له ست سنين فصاعدا ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا فإن كان دون ست سنين صلى عليه استحبابا و أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الذكور و الزوج أحق بالصلاة على الزوجة من وليها. و ينبغي أن يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يك وقت فريضة حاضرة-
إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْيَمُ عليها السلام إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم امْرَأَةً تُسَابُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِطَعَامٍ وَ قَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ تُكْرَهُ رِوَايَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ الْمُحْرِمِ وَ فِي الْحَرَمِ وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ أَنْ يُرْوَى بِاللَّيْلِ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّيَالِي الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ قَالَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى وَ قُبِضَ وَصِيُّ مُوسَى وَ فِيهَا قُبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِّ وَ حَدِيثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ مَنْزِلِي نَاءٍ عَنِ
مَّ رَبَّ السَّمَاءِ وَ مَا أَظَلَّتْ وَ رَبَّ الْأَرْضِ وَ مَا أَقَلَّتْ وَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَ مَا ذَرَتْ وَ رَبَّ الْأَنْهَارِ وَ مَا جَرَتْ عَرِّفْنَا خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ خَيْرَ أَهْلِهَا وَ أَعِذْنَا مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. و ينبغي إذا دخل عليه ذو القعدة أن يوفر شعر رأسه و لحيته و لا يمس منهما شيئا على حال فإذا انتهى إلى الميقات أحرم منه و لا ينعقد الإحرام بعد الميقات و إن أخره متعمدا وجب
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْماً عَلَى عَلِيٍّ عليه السلام وَ الزُّبَيْرُ قَائِمٌ مَعَهُ يُكَلِّمُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا تَقُولُ لَهُ فَوَ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ أَوَّلَ الْعَرَبِ تَنْكُثُ بَيْعَتَهُ وَ مِنْهَا: أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ صَنَماً وَ أَنَّ بَعْضَهَا فِيمَا يَزْعُمُونَ مَشْدُودٌ بِبَعْضِهَا بِالرَّصَاصِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفّاً مِنْ حَصًى فَرَمَاهَا فِي عَامِ الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ جٰاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبٰاطِلُ إِنَّ الْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً فَمَا بَقِيَ مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَطُرِحَتْ وَ كُسِرَتْ فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِلَالًا فَصَعِدَ عَلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ عِكْرِمَةُ أَكْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَ ابْنِ رَبَاحٍ يَنْهَقُ عَلَى الْكَعْبَةِ
مَّ خُذْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ مِنْهَا: أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكَ فَاقْتُلْ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَجَنِّبْنِي دِمَاءَ بَنِي هَاشِمٍ وَ احْقُنْهَا فَإِنِّي رَأَيْتُ آلَ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا أُولِعُوا فِيهَا لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ أَزَالَ اللَّهُ الْمُلْكَ عَنْهُمْ وَ بَعَثَ بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ سِرّاً فَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي أَنْفَذَ فِيهَا الْكِتَابَ إِلَى الْحَجَّاجِ وَقَفْتُ عَلَى مَا كَتَبْتَ فِي حِقْنِ دِمَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَ قَدْ شَكَرَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَ ثَبَّتَ مُلْكَكَ وَ زَادَ فِي عُمُرِكَ. وَ بَعَثَ بِهِ مَعَ غُلَامٍ لَهُ بِتَارِيخِ السَّاعَةِ الَّتِي أَنْفَذَ فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ كِتَابَهُ إِلَى الْحَجَّاجِ بِذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ الْغُلَامُ وَ أَوْصَلَ الْكِتَابَ إِلَيْهِ نَظَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي تَارِيخِ الْكِتَابِ فَوَجَدَهُ مُوَافِقاً لِتَارِيخِ كِتَابِهِ فَلَمْ يَشُكَّ فِي صِدْقِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عليه السلام فَفَرِحَ بِذَلِكَ وَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِوِقْرِ دَنَانِيرَ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ وَ حَوَائِجِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَوَالِيهِ وَ كَانَ فِي كِتَابِهِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَتَانِي فِي النَّوْمِ فَعَرَّفَنِي مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ وَ مَا شَكَرَ اللَّهُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ
إِنِّي لَفِي عُمْرَةٍ اعْتَمَرْتُهَا فَأَنَا فِي الْحِجْرِ جَالِسٌ إِذْ نَظَرْتُ إِلَى جَانٍّ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْعَى حَتَّى دَنَا مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَأَقْبَلْتُ بِبَصَرِي نَحْوَهُ فَوَقَفَ طَوِيلًا ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ بَدَأَ بِالْمَقَامِ فَقَامَ عَلَى ذَنَبِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَبَصُرَ بِهِ عَطَاءٌ وَ أُنَاسٌ مَعَهُ فَأَتَوْنِي فَقَالُوا يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَ مَا رَأَيْتَ هَذَا الْجَانَّ فَقُلْتُ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ مَا صَنَعَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمُ انْطَلِقُوا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ يَقُولُ لَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِنَّ الْبَيْتَ يَحْضُرُهُ أَعْبُدٌ وَ سُودَانٌ وَ هَذِهِ سَاعَةُ خَلْوَتِهِ مِنْهُمْ وَ قَدْ قَضَيْتَ نُسُكَكَ وَ نَحْنُ نَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ مِنْهُمْ فَلَوْ خَفَّفْتَ وَ انْطَلَقَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوكَ قَالَ فَكَوَّمَ كُومَةً مِنْ بَطْحَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ وَضَعَ ذَنَبَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ مَثَلَ فِي الْهَوَاءِ
كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ رَافِضِيٌّ فَوَرَدَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ بَعْدَ ذَلِكَ كِتَابُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام مِنَ الْآنَ تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ مَرَّةً فَرِيضَةً وَ أُخْرَى إِسْبَاغاً وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ كَذَلِكَ وَ امْسَحْ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ وَ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ فَقَدْ زَالَ مَا يُخَافُ عَلَيْكَ
سَمِعْتُ نَجْمَةَ أُمَّ الرِّضَا عليه السلام تَقُولُ لَمَّا حَمَلْتُ بِابْنِي الرِّضَا لَمْ أَشْعُرْ بِثِقْلِ الْحَمْلِ وَ كُنْتُ أَسْمَعُ فِي مَنَامِي تَسْبِيحاً وَ تَهْلِيلًا وَ تَحْمِيداً مِنْ بَطْنِي فَيَهُولُنِي فَإِذَا انْتَبَهْتُ لَمْ أَسْمَعْ فَلَمَّا وَضَعْتُهُ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ رَافِعاً رَأْسَهُ وَ يُحَرِّكُ بِشَفَتَيْهِ وَ يَتَكَلَّمُ وَ مِنْهَا: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْقَزَّازِ وَ كَانَ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدِ الرِّضَا بِخُرَاسَانَ قَالَ أَلْحَحْتُ عَلَى الرِّضَا عليه السلام فِي شَيْءٍ طَلِبْتُهُ مِنْهُ فَخَرَجَ يَسْتَقْبِلُ بَعْضَ الطَّالِبِيِّينَ وَ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَمَالَ إِلَى قَصْرٍ هُنَاكَ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ بِقُرْبِ الْقَصْرِ وَ أَنَا مَعَهُ وَ لَيْسَ مَعَنَا ثَالِثٌ فَقَالَ أَذِّنْ فَقُلْتُ نَنْتَظِرُ يَلْحَقُ بِنَا أَصْحَابُنَا
رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْبَارِحَةَ وَ قَالَ لِي إِنَّ سَلْمَانَ تُوُفِّيَ وَ وَصَّانِي بِغُسْلِهِ وَ تَكْفِينِهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ دَفْنِهِ وَ هَا أَنَا خَارِجٌ إِلَى الْمَدَائِنِ لِذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ خُذِ الْكَفَنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام ذَاكَ مَكْفِيٌّ مَفْرُوغٌ مِنْهُ فَخَرَجَ وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَى ظَاهِرِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ خَرَجَ وَ انْصَرَفَ النَّاسُ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الظَّهِيرَةِ رَجَعَ وَ قَالَ دَفَنْتُهُ وَ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يُصَدِّقُوهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ وَصَلَ مِنَ الْمَدَائِنِ مَكْتُوبٌ أَنَّ سَلْمَانَ تُوُفِّيَ فِي لَيْلَةِ كَذَا وَ دَخَلَ عَلَيْنَا أَعْرَابِيٌّ فَغَسَّلَهُ وَ كَفَّنَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَعَجَّبُوا كُلُّهُمْ.
يَا ابْنَ عَطَاءٍ أَ تَرَى هَذَا الْمُتْرَفَ إِنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَلِيَ أَمْرَ النَّاسِ وَ لَا يَلْبَثُ فِي مُلْكِهِ كَثِيراً فَإِذَا مَاتَ لَعَنَهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ لِأَنَّهُ يَظْلِمُنَا حَقَّنَا وَ لَتَسْتَغْفِرُ لَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَ مِنْهَا: أَنَّ يَدَيْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ الْتَزَقَتَا عَلَى الْحَجَرِ وَ هُمَا فِي الطَّوَافِ وَ جَهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَنْتَزِعَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ فَقَالَ النَّاسُ اقْطَعُوهُمَا فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَتَقَدَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمَا فَانْحَلَّتَا وَ تَفَرَّقُوا. وَ مِنْهَا: أَنَّهُ عليه السلام تَلَكَّأَتْ عَلَيْهِ نَاقَةٌ بَيْنَ جِبَالِ رَضْوَى فَأَتَاهَا ثُمَّ أَرَاهَا السَّوْطَ وَ الْقَضِيبَ ثُمَّ قَالَ لَتَنْطَلِقَنَّ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَانْطَلَقَتْ
قَدْ وَصَلَتْ إِلَيْنَا الْأَلْفُ قَالَ يَا مَوْلَايَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ وَ مَا عَلِمَ بِمَكَانِهَا غَيْرِي وَ غَيْرُ بِنْتِ عَمِّي قَالَ مَسَّتْنَا ضِيقَةٌ فَوَجَّهْنَا مَنْ أَتَى بِهَا مِنْ شِيعَتِي مِنَ الْجِنِّ فَإِنِّي كُلَّمَا أُرِيدُ أَمْراً بِعَجَلَةٍ أَبْعَثُ وَاحِداً مِنْهُمْ. فَزَادَ ذَلِكَ فِي بَصِيرَةِ الرَّجُلِ وَ سُرَّ بِهِ وَ اسْتَرْجَعَ الْحُلِيَّ مِمَّنْ أَرْهَنَهُ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ تَجُودُ بِنَفْسِهَا فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهَا فَقَالَتْ خَادِمَتُهَا أَصَابَهَا وَجَعٌ فِي فُؤَادِهَا فَهِيَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ فَغَمَّضَهَا وَ سَجَّاهَا وَ شَدَّ حَنَكَهَا وَ تَقَدَّمَ فِي إِصْلَاحِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْكَفَنِ وَ الْكَافُورِ وَ حَفَرَ قَبْرَهَا وَ صَارَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا. فَقَامَ عليه السلام وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ انْصَرِفْ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ أَهْلَكَ لَمْ تَمُتْ وَ سَتَجِدُهَا فِي رَحْلِكَ تَأْمُرُ وَ تَنْهَى وَ هِيَ فِي حَالِ سَلَامَةٍ.
هَاكَ خَمْسَتَكَ وَ هَاتِ خَمْسَتَنَا وَ مِنْهَا أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام كَانَ فِي الْحِجْرِ وَ مَعَهُ ابْنُهُ جَعْفَرٌ عليه السلام فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ قَالَ سَلْ ابْنِي جَعْفَراً قَالَ فَتَحَوَّلَ الرَّجُلُ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَسْأَلُ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ أَذْنَبَ ذَنْباً عَظِيماً عَظِيماً عَظِيماً قَالَ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَزَنَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ
وَ اللَّهِ لَا تَرَى أَبَا جَعْفَرٍ أَبَداً قَالَ فَكَتَبْتُ صَكّاً وَ أَشْهَدْتُ شُهُوداً فِي الْكِتَابِ فِي غَيْرِ إِبَّانِ الْحَجِّ ثُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ مَا فَعَلَ الصَّكُّ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَاناً قَالَ كَذَا وَ مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ جُوَيْرِيَةَ بْنَ مُسْهِرٍ الْعَبْدِيَّ خَاصَمَهُ رَجُلٌ فِي فَرَسٍ أُنْثَى فَادَّعَيَا جَمِيعاً الْفَرَسَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِوَاحِدٍ مِنْكُمَا الْبَيِّنَةُ فَقَالا لَا فَقَالَ لِجُوَيْرِيَةَ أَعْطِهِ الْفَرَسَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِلَا بَيِّنَةٍ فَقَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُ بِكَ مِنْكَ بِنَفْسِكَ أَ تَنْسَى صَنِيعَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجَهْلَاءِ
صلى الله عليه وآله وسلم لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ حَنِّطْنِي وَ أَقْعِدْنِي وَ مَا أُمْلِي عَلَيْكَ فَاكْتُبْ قُلْتُ فَفَعَلَ قَالَ نَعَمْ و أتى أيضا بخمس روايات أخر بمثله عن الصادق عليه السلام فصل: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ
كُلُّ طِينٍ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ مَا خَلَا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
تعالى وَجِيهاً فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَ يُكَلِّمُ النّٰاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَ مِنَ الصّٰالِحِينَ و رسولنا و عترته عليه السلام وسيلة آدم و دعوة إبراهيم و بشرى عيسى. فإن قدر عيسى مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فيجعلها الله سبحانه طيرا فإن الله سبحانه أحيا الموتى لنبينا و عترته. و إن كان يبرئ الأكمه و الأبرص بإذن الله فكذا كان من نبينا و من آله عليه السلام و الآن ربما يدخل العميان و من به برص مشاهدهم فيهب الله تعالى لهم نور العين و يذهب البرص عنهم ببركة تربتهم. و هذا معروف ما بين خراسان إلى بغداد إلى الكوفة إلى الحجاز
دَاوُدُ عليه السلام أَرُونِي جَالُوتَ فَلَمَّا رَآهُ أَخَذَ الْحَجَرَ فَرَمَاهُ بِهِ فَصَكَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَدَمَغَهُ وَ تَنَكَّسَ عَنْ دَابَّتِهِ فَتَفَرَّقَتِ الْعَسَاكِرُ الْكَافِرَةُ كَتَفَرُّقِ الْأَحْزَابِ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ الْعَامِرِيَّ
. و الأحاديث في مثل ذلك كثيرة لا يتفق أمثالها على كثرتها مع ما فيها من تفصيل الأحكام المفصلة عن المنجمين فتقع كلها صدقا فيعلم أن ذلك بإلهام ملهم علام الغيوب معرفا له حقائق الأمور. و وجه آخر و هو ما في القرآن و الأحاديث من الإخبار عن الضمائر مثل قوله تعالى إِذْ هَمَّتْ طٰائِفَتٰانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلٰا من غير أن يظهر منهم قول أو فعل بخلاف ذلك. و كذلك قوله تعالى وَ إِذٰا جٰاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمٰا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ من غير أن يسمعه أحد منهم فلا ينكرونه. و كذلك قوله تعالى وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطّٰائِفَتَيْنِ أَنَّهٰا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ
مَا أَرَدْتُ سِوَاهُ. فَأَخْرَجْتُهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ اسْتَعْبَرَ وَ قَبَّلَهُ ثُمَّ قَرَأَ كِتَابَتَهُ فَكَانَتْ يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ ثُمَّ قَالَ بِأَبِي بَنَانٌ طَالَمَا جُلْتَ فِيهَا. فَقُلْتُ لَهُ مَا تَوَخَّيْتُ بَعْدَ الْحَجِّ فَقَالَ لِي إِنِّي لَرَسُولُهُ إِلَيْكَ فَارْتَحِلْ إِلَى الطَّائِفِ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي خُفْيَةٍ مِنْ رِجَالِكَ فَشَخَصْتُ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ أَتَخَلَّلُ رَمْلَةً فَرَمْلَةً حَتَّى أَخَذَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِ الْفَلَاةِ فَبَدَتْ لَنَا خَيْمَةُ شَعْرٍ تَتَلَأْلَأُ تِلْكَ الْبِقَاعُ مِنْهَا فَلَمَّا مُثِّلَ لِي مَوْلَايَ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ أَلْثِمُ كُلَّ جَارِحَةٍ مِنْهُ فَمَكَثْتُ عِنْدَهُ
صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يُولَدْ بَعْدُ وَ قَالَ عليه السلام الْجُمُعَةُ ابْنُ ابْنِي إِلَيْهِ تَجْتَمِعُ عِصَابَةُ الْحَقِّ
أمير المؤمنين عليه السلام: ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف، قال: فقيل له: متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا اتخذت الامانة مغنما. والزكاة مغرما. والعبادة استطالة. والصلة منا، قال: فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء وسلطن الاماء وأمر الصبيان.
يا ابن رسول الله أدنني منك جعلني الله فداك فوالله إني لاحبكم وأحب من يحبكم ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا (والله) إني لابغض عدوكم وأبرأ منه ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لو تر كان بيني وبينه والله إني لاحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ فقال أبوجعفر عليه السلام: إلي إلي حتى أقعده إلى جنبه ثم قال: أيها الشيخ إن أبي علي بن الحسين عليه السلام أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه فقال له أبي عليه السلام: إن تمت ترد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى علي والحسن و الحسين وعلي بن الحسين ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين ولو قد بلغت نفسك ههنا وأهوى بيده إلى حلقه وإن تعش ترى ما يقر الله به عينك وتكون معنا في السنام الاعلى، [ف] قال الشيخ: كيف قلت: يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر إن أنا مت أرد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين (عل) وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسي إلى ههنا وإن أعش أرى ما يقر الله به عيني فأكون معكم في السنام الاعلى؟! ثم أقبل الشيخ ينتحب، ينشج هاهاها حتى لصق بالارض وأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ وأقبل أبوجعفر عليه السلام يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضها، ثم رفع الشيخ رأسه فقال لابي جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله ناولني يدك جعلني الله فداك فناوله يده فقبلها ووضعها على عيينه وخده، ثم حسر عن بطنه وصدره فوضع يده على بطنه وصدره، ثم قام فقال: السلام عليكم وأقبل أبوجعفر عليه السلام ينظر في قفاه وهو مدبر ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقال: الحكم بن عتيبة لم أر ماتما قط يشبه ذلك المجلس.
سمعته يقول: إذا بلغ المؤمن أربعين سنة آمنه الله من الادواء الثلاثة: البرص والجذام والجنون، فإذا بلغ الخمسين خفف الله عزوجل حسابه، فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الانابة، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين أمر الله عزوجل بإثبات حسناته وإلقاء سيئاته، فإذا بلغ التسعين عفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم وما تأخر وكتب أسير الله في أرضه، وفي رواية أخرى فإذا بلغ المائة فذلك أرذل العمر.
إن الله خلق الخير يوم الاحد وما كان ليخلق الشر قبل الخير وفي يوم الاحد والاثنين خلق الارضين وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء وخلق السماوات يوم الاربعاء ويوم الخميس وخلق أقواتها يوم الجمعة وذلك قوله عزوجل: " خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ".
كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أخذ كتاب علي عليه السلام فنظر فيه قال: من يطيق هذا، من يطيق ذا؟ قال: ثم يعمل به وكان إذا قام إلى الصلاة تغيرلونه حتى يعرف ذلك في وجهه وما أطاق أحد عمل علي عليه السلام من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليه السلام.
لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فإن من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه.
الدواء أربعة: السعوط والحجامة والنورة والحقنة.
(صلى الله عليه وآله) يقول الله تبارك وتعالى لابن آدم: إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فاطبق ولا تنظر وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فاطبق ولا تكلم وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تأت حراما.
إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج فبعث إلى رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد: اتقر لي أنك عبد لي، إن شئت بعتك وإن شئت استرقيتك فقال له الرجل: والله يا يزيد ما أنت بأكرم مني في قريش حسبا ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والاسلام وما أنت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني فكيف أقرلك بماسألت؟ فقال له يزيد: إن لم تقر لي والله قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي عليه السلام ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمر به فقتل. (حديث على بن الحسن عليه السلام مع يزيد لعنه الله) ثم أرسل إلى علي بن الحسين عليه السلام فقال له: مثل مقالته للقرشي فقال له علي بن الحسين عليه السلام: أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالامس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلى فقال له علي بن الحسين عليه السلام: قد أقررت لك بما سألت أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع، فقال له يزيد لعنه الله: أولى لك حقنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك.
فصرف ببصره فأداره فيهم ثم قال: ادن مني يا أبا عبدالله غثاء يأتي به الموج من كل مكان، لا والله ما الحج إلا لكم، لا والله ما يتقبل الله إلا منكم.
ليس خلق أكثر من الملائكة إنه لينزل كل ليلة من السماء سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام ليلتهم و كذلك في كل يوم.
كان علي بن الحسين عليه السلام إذا سافر إلى الحج والعمرة تزود من أطيب الزاد، من اللوز والسكر والسويق المحمص والمحلي.
إن مريم عليها السلام حملت بعيسى عليه السلام تسع ساعات كل ساعة شهرا 7 51 - أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة؟ فقال: كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية إن أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا: قد دخل الشهر الحرام.
كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل يقال له: ذو النمرة وكان من أقبح الناس وإنما سمي ذو النمرة من قبحه فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عزوجل علي فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): فرض الله عليك سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة وصوم شهر رمضان إذا أدركته والحج إذا استطعت إليه سبيلا والزكاة وفسرها له، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أزيد ربي على مافرض علي شيئا، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ولم ياذا النمرة فقال: كما خلقني قبيحا قال: فهبط جبرئيل عليه السلام على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله: إن ربك يامرك أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له: يقول لك ربك تبارك وتعالى: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل عليه السلام يوم القيامة؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا ذا النمرة هذا جبرئيل يأمرني أن أبلغك السلام ويقول لك ربك: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل؟ فقال: ذوالنمرة فإني رضيت يا رب فوعزتك لازيدنك حتى ترضى.
عليه السلام إن كانت صادقة تنزل إلى بركة السباع فإن لحوم الفاطميين حرام عليها فقالت إنه يريد قتلي فطلبوا أن ينزل عليه السلام فنزل فتمسحت به السباع و بسطت أيديها بين يديه فمسح عليها فأقرت المرأة أنها كاذبة فأراد أن يلقيها إلى السباع فشفعت أمه فيها
عليه السلام سلمه لخادمي ثم قال إنك تحج و ترجع سالما أول نهار الجمعة لثلاث من ربيع الآخر فإذا رجعت فأعلم أصحابك أني أوافيهم في ذلك النهار قال فلما رجعت في الوقت الذي ذكره أعلمتهم فتهيئوا له فقدم و قال عليه السلام صليت الظهرين اليوم بسر منرأى فأول من سأله النضر بن خالد في بصره فمسح عليه فبرأ
هذه هدايا موالينا فقال الغلام لا تصلح لأن فيها حلالا و حراما فأخرجت ففرق بينها و أعلم بكمية كل صرة قبل فتحها
يحيى القرشي في منهاج التحقيق إن معاوية لما سن سب علي عليه السلام سمى ذلك عام السنة و به سميت أهل السنة لا ما يوهمون به أهل السنة و الجماعة. و ذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد أن هذين أحدثهما معاوية بعد قتل علي و صلح الحسن و نحوه ذكر العسكري في كتاب الزواجر و حكى الكرابيسي أن ذلك من يزيد حين دخل عليه رأس الحسين عليه السلام و حكى صاحب الإبانة أن الحجاج قال سنة الجماعة سنة أربعين و قال أبو يوسف يقولون السنة السنة إنما هي سنن الحجاج و أصحاب الشرط. و في مسند ابن حنبل قال أنس ما أعرف اليوم شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا فالصلاة قال أ و لم يضعوا فيها ما قد علمتم. قال الصاحب حب علي بن أبي طالب* * * هو الذي يهدي إلى الجنة إن كان تفضيلي له بدعة* * * فلعنة الله على السنة
صلى الله عليه وآله وسلم لا تتم صلاة أحدكم إلا أن يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى ترجع مفاصله. 26 لم يوجب أبو حنيفة الرفع من السجود فلو حفر لجبهته ثم هبط إليها حسبت له ثانية فخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا. 27 لم يوجب الشافعي و أبو حنيفة التشهد الأول فخالفا فعل النبي ص. 28 لم يوجب مالك التشهد الأخير و لا الجلوس له و أوجب أبو حنيفة الجلوس دون التشهد فخالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم و تعليمه لابن مسعود فإنه قال علمني التشهد و قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. 29 لم يبطل مالك الصلاة بتعمد الكلام لمصلحتها فخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلح فيها كلام الآدميين. 30 قال الثلاثة غير أحمد لو سبقه الحدث تطهر و بنى فخالف قضاء العقل
صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة و حط بها عنه خطيئة و مثله في سنن ابن ماجة و سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لما اجتمع علي بفاطمة و الحسنين فأكلوا العصيدة و روى ابن عوف قال سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله و روي مثله عن أبي بكر لما بلغه قتل مسيلمة و عن علي لما ظفر بذي الثدية. و أنكروا علينا تعفير الوجه في السجود و في المجلد الثالث من صحيح مسلم قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يعفر لأطأن رقبته فرآه يعفر فحالت الملائكة بينه و بينه أ فصار فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة و بدعة الكافر سنة. 32 تنقطع الصلاة بمرور الكلب الأسود و المرأة و الحمار فخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتواتر لا تنقطع الصلاة بشيء و ادرءوا ما استطعتم فإنما هو الشيطان. 33 لم يوجب أبو حنيفة قضاء عبادات زمان الردة فخالف عموم قول النبي ص من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها و لو نقص لكانت الردة وسيلة إلى إسقاط العبادات بأن يتركها طول عمره فإذا حضر الموت ارتد ثم أسلم و هذا من أعظم الفساد. 34 لم يوجب أبو حنيفة الذكر على من لم يحسن القراءة فخالف العقل فإن الذكر أنسب بالقراءة من السكوت و النقل في قوله عليه السلام من لم يكن
من أنت قال مفتي العراق قال بما تفتي قال بكتاب الله قال هل تعرف ناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه قال نعم قال فقوله تعالى وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ أي موضع هي قال بين مكة و المدينة فقال وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ما هو قال البيت الحرام فأنشد جلساءه هل تعلمون عدم الأمن عن النفس و المال بين مكة و المدينة و عدم أمن ابن الزبير و ابن جبير في البيت قالوا نعم. قال أبو حنيفة ليس لي علم بالكتاب و إنما أنا صاحب قياس قال له أيما أعظم القتل أو الزنا قال القتل قال قنع الله فيه بشاهدين و لم يقنع في الزنا إلا بأربعة أيما أفضل الصوم أم الصلاة قال الصلاة قال فلم أوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة و أيما أقذر المني أم البول قال البول قال فما بال الله أوجب الغسل منه دون البول قال إنما أنا صاحب رأي قال فما ترى في امرأة إنسان و امرأة عبد سافرا عنهما فسقط البيت عليهما فماتتا و تركتا ولدين لا يدري أيهما المالك من المملوك قال إنما أنا صاحب حدود قال فأعور فقأ عين صحيح و أقطع قطع يد رجل كيف حدهما قال إنما أنا عالم بما بعث الأنبياء قال عليه السلام فقوله سبحانه لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى أ هذا شك من الله قال لا علم لي فقال عليه السلام إنك تعمل بكتاب الله و لست ممن ورثه و إنك قياس و أول من قاس إبليس و لم يبن دين
إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا مامر عليه الماء.
يغسل ذكره [يعيد الصلاة] ولا يعيد الوضوء.
يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندي والصفرة من المقعدة أفاعيد الوضوء؟ فقال: وقد أنقيت؟ [ف] قال: نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء. أحمد، عن أبي نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل بنحو حديث صفوان.
إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.
يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك.
إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.
سألته عن المضمضة والاستنشاق أمن الوضوء هي؟ قال: لا.
سألته، عن المضمضة والاستنشاق قال: ليس هما من الوضوء، هما من الجوف.
الوضوء واحدة واحدة، ووصف الكعب في ظهر القدم.
إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت في حال اخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوء ا فلا شئ عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء.
ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما.
ليس عليه وضوء. وروي إذا كانت ملطخة بالعذرة أعاد الوضوء.
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك.
اذنان وعينان تنام العينان ولا تنام الاذنان وذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان والاذنان انتقض الوضوء.
لاينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولاجسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
سمعته يقول: الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا.
إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.
سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وانثى، عبد أو حر.
الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر وفي رواية اخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
لنا يوم الخميس، اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
لابد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد، وروي فيه رخصة للعليل. (باب) صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عندالغسل وتحويل الخاتم عند الغسل 4022 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماء على رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.
إن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بداله أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
الوضوء بعد الغسل بدعة.
كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، و روي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء، وروي أي وضوء أطهر من الغسل.
لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال: يبالغن في الغسل.
سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.
سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.
للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).
إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.
سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به، فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال.
(صلى الله عليه وآله) افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاء ها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.
سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم، قال: فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام وإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما؟ قال: تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، ورواه أحمد أيضا، عن محمد بن أسلم، عن خلف بن حماد الكوفي قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام؟ قال: فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال: بعض هذا من دم الحيض وقال بعض: هو من دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاء هم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض. ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة. فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها؟ فبعث إلي: إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله. قال خلف: فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاج فقال: ما اسمك؟ قلت: خلف بن حماد. قال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال: بعضهن: دم الحيض وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟. قال: فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إلي فقال: يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، قال خلف: فاستحفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل عن الله عزوجل.
سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ماترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصل وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.
النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر [و] قد جازت أيام النفاس.
تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
تتوضأ المرأة الحائض أذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل.
قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
ا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
تترك الصلاة حتى تطهر.
وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.
يغسل الذي غسل الميت، وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.
قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يارسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.
قلت له: المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الاب و الولد والاخ؟ قال: نعم ويغسلها.
إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
تصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر ثم صلى على الانبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين صلى الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
(صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك و تعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
ا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.
كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حمزة سبعين تكبيرة وكبر علي عليه الصلاة والسلام [عندكم] على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة، قال: كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.
إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه.
سألته عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال: كل ذلك يجب عليه.
إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة وإذا مسه الرجل فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
" وأوصاني بالصلاة والزكوة ما دمت حيا ".
سمعته يقول: أحب الاعمال إلى الله عز و جل الصلاة وهي آخر وصايا الانبياء (عل)، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: ياويلاه أطاع وعصيت وسجد وأبيت.
الصلاة قربان كل تقي.
(صلى الله عليه وآله): مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء.
(صلى الله عليه وآله): الصلاة ميزان من وفى استوفى
كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله تعالى يتم بالنوافل، إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها، إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.
(صلى الله عليه وآله): لايزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فأذا ضيعهن تجرء عليه فأدخله في العظائم.
إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي.
إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم؟ يؤد الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من؟ الفريضة.
عزوجل: " الذينهم على صلواتهم يحافظون " قال: هي الفريضة، قلت: " الذينهم على صلواتهم دائمون " قال: هي النافلة.
لي: يابني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة.
(صلى الله عليه وآله): لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه، ولكل شئ أنف وأنف الصلاة التكبير.
كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة.
عزوجل " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا.
الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الذي وضعها فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فما تقول: أنت؟ قلت: إن جبرئيل (عليه السلام) أتاه في اليوم الاول بالوقت الاول وفي اليوم الاخير بالوقت الاخير ثم قال جبرئيل (عليه السلام): ما بينهما وقت. فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ياحمران إن زرارة يقول: إن جبرئيل (عليه السلام) إنما جاء مشيرا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) و صدق زرارة إنما جعل الله ذلك إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فوضعه وأشار جبرئيل (عليه السلام) به [عليه].
إن من الاشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر اخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
صلوات الله عليهما: من اهتم بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذة الدنيا.
في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة، وقال: قال أبوجعفر (عليه السلام): وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فانما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم تصلي المغرب فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة الاولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء الآخرة فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لانهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لانك لست تخاف فوتها.
إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فيكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
نام رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصبح والله عزوجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس الا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورع لصلواتك فصارت أسوة وسنة فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة قال: قد نام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصارت أسوة و رحمة رحم الله سبحانه بها هذه الامة.
لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الارض فقد استترت. [قال الكليني: ] والفضل في هذا أن تستتر بشئ وتضع بين يديك ما تتقي به من المار فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى فقال: لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه، قال: وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصليان جميعا فقال: لا ولكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة.
(صلى الله عليه وآله) إن الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها كره لكم العبث في الصلاة.
إذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك، فإن الله عزوجل يقول: " الذينهم في صلوتهم خاشعون " 4941 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شئ إلا ما حركه الريح منه.
كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.
إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عزوجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
في الرجل يتثاء ب و يتمطى في الصلاة قال: هو من الشيطان ولا يملكه.
إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي إلا أن تسوى حيث تسجد فإنه لا بأس.
كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.
في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.
لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الاقامة فهو في الصلاة.
القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.
لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك.
إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك اذنيك. أى حيال خديك.
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.
إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
صلاة الاوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد.
تلبية الاخرس وتشهده وقراء ته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف.
صلوات الله عليه: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
وفعل؟ قلت: نعم، قال: وفعل؟ قلت: نعم قال: فسكت، قلت: فاعيد الصلاة؟ قال: لا.
قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.
إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك
فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها؟ فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
من صلى صلاة فريضة وعقب إلى اخرى فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه.
ياأبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة فألزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقى.
سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد.
إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.
إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة إستقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الاولى فقال: كان أبوالحسن صلوات الله عليه يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان.
يستقبل حتى يستيقن أنه أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
(صلى الله عليه وآله): أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام (صلى الله عليه وآله) فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو؟ قال: قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنهما أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها، قال قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين
صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يارسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذلك ياذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا. وقال: إن الله هو الذي أنساه رحمة للامة الا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل: ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصارت اسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام.
إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.
إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة
سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرء ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا ولا ينقض أصابعه.
سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا.
قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله و اصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله وصل على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صل على محمد واله.
إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.
قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق؟ فقال: عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبرق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره.
ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة.
(صلى الله عليه وآله): من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.
يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.