🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 23

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 23 من 42

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه. وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها، قال: وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به. قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب. قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزئه الايماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨. — الإمام الجواد عليه السلام
8 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضل قال: قال الرضا

(عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين اصلي؟ قال: يمنة ويسرة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩. — الإمام الرضا عليه السلام
10 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان، قال: وقال: لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطريق ويكره أن يصلى في الجواد.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩. — الإمام الجواد عليه السلام
2 - علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء قال

كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي؟ تحته الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو [م] ما علمت منه ذكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨. — غير محدد
8 538 - 13 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن عقبة، عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين في خفه لايستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠. — غير محدد
22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢. — غير محدد
1 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عن أبيه ( عليه السلام قال

إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال: لا تؤخروهم عن الصلاة المكتوبة وفرقوا بينهم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أحدهما ( عليه السلام قال

سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٢. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة، وقال أبوعبدالله (عليه السلام) إن الله أختار من كل شئ شيئا فاختار من الايام يوم الجمعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة وإن كلام الطير فيه إذا التقى بعضها بعضا سلام سلام يوم صالح.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - علي بن أبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام قال

قلت له: بلغني أن يوم الجمعة أقصر الايام؟ قال: كذلك هو، قلت: جعلت فداك كيف ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس فإذا ركدت الشمس عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعة فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٦. — الإمام الرضا عليه السلام
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٧. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من أخذ من شاربه وقلم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن اعتق نسمة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨. — غير محدد
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أخذ الشارب والاظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨. — غير محدد
9 - حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

لابد من غسل يوم الجمعة في الحضر والسفر فمن نسي فليعد من الغد، وروي فيه رخصة للعليل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أدنى ما يجزئ، في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩. — غير محدد
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد و المرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠. — غير محدد
7 548 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال

في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠. — غير محدد
8 548 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال

نزل بها جبرئيل (عليه السلام) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة، قال القاسم: وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه ( عليه السلام قال

الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في العيدين والجمعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٤. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٥. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الازهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فسئل إلى كم الكثير؟ قال: إلى مائة وما زادت فهو أفضل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 551 - 6 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

يستحب أن تقرء في دبر الغداة يوم الجمعة: الرحمن كلها ثم تقول كلما قلت: " فبأي آلاء ربكما تكذبان ": لا بشئ من آلائك رب اكذب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩. — غير محدد
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن القاسم، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر، فقال

عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣١. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة، فقال

لي أبوعبد الله (عليه السلام): يانبال: قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال

يصلي ركعتين فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤. — غير محدد
5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفئ فصل قاعدا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن فضيل ابن يسار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبعة عشر ركعة و النافلة أربع وثلاثون ركعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، فقال

تمام الخمسين. وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣. — غير محدد
5 - محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس فقال

له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا الاولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين، قلت: جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع: مضى ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما، قال: ليس النافلة مثل الفريضة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٨. — غير محدد
8 2 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدء بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدء بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل ابن جابر أبا عبدالله (عليه السلام) فقال

أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا احصيها قال: توخ، قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، قلت: أصلحك الله وجعلت فداك مرضت أربعة أشهر لم اصل نافلة، فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥١. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الاسد على غير القبلة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
10 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦١. — غير محدد
5 - عنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال

سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل؟ فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٤. — غير محدد
7 566 - 2 - وروي عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن ذريح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

تصليها بالليل وتصليها في السفر بالليل والنهار وإن شئت فاجعلها من نوافلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦. — غير محدد
5 - عدة من أصحابنا، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحسن العطار، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال لي: يافلان أما تغدو في الحاجة، أما تمر بالمسجد الاعظم عندكم بالكوفة؟ قلت: بلى، قال: فصل فيه أربع ركعات قل فيهن: " غدوت بحول الله وقوته، غدوت بغير حول مني ولا قوة ولكن بحولك يارب وقوتك أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله وأسألك أن ترزقني من فضلك حلالا طيبا تسوقه إلي بحولك وقوتك وأنا خافض في عافيتك ".

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٥. — غير محدد
5 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين فأتم ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عزوجل وصلى على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانه ومن طلب الخير في مظانه لم يخب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 571 - 2 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، عن عبدالله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات شكرا لله فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لانه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الاولتين استقبل صلاته.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن الفضل بن أبي قرة رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سئل عن الخمسين والواحد ركعة فقال: إن ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ولكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧. — غير محدد
8 571 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء إلا أن يتمنى محرما.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨. — غير محدد
2 572 - 11 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله أوصني فقال: لا تدع الصلاة متعمدا فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الاشعث بن قيس ومسجد جرير بن عبدالله البجلي ومسجد سماك بن مخرمة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم. 0 573 - وفي رواية أبي بصير مسجد بني السيد ومسجد بني عبدالله بن دارم ومسجد غنى ومسجد سماك ومسجد ثقيف ومسجد الاشعث.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير وبريد وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليه السلام قال

ا: فرض الله الزكاة مع الصلاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين ولكن الله عزوجل فرض في أموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل: " والذين في أموالهم حق معلوم " فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عزوجل أيضا: " أقرضوا الله قرضا حسنا " وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزوجل أيضا: " ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية " والماعون أيضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عزوجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عزوجل: " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ولما وفقه لاداء ما فرض الله عزوجل عليه وأعانه عليه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٨. — غير محدد
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله

عزوجل: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فقال: هي سوى الزكاة إن الزكاة علانية غير سر.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٢. — غير محدد
3 - يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عزوجل: " رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت " وفي رواية اخرى ولا تقبل له صلاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣. — غير محدد
6 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ما من رجل أدى الزكاة فنقصت من ماله ولا منعها أحد فزادت في ماله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٤. — غير محدد
14 - أبوعلي الاشعري، عمن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير. عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥. — غير محدد
8 577 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء وتأكل من دماغه وذلك قوله عزوجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ".

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥. — غير محدد
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا منعت الزكاة منعت الارض بركاتها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 578 - 23 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن عثمان بن رشيد، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل قرن الزكاة بالصلاة فقال: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكوة " فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
8 578 - 3 - أحمد بن أدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن حفص، عن صباح الحذاء، عن قثم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها؟ فقال: إن الله عزوجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لانه خالقهم وهو أعلم بهم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٨. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم [عن أبيه ] عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي جعفر الاحول قال: سألني رجل من الزنادقة فقال: كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقلت له: إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع، قال: فقبل مني، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبدالله (عليه السلام) فسألته عن ذلك فقال

إن الله عز وجل حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم، قال: فرجعت إليه فأخبرته فقال: جاءت هذه المسألة على الابل من الحجاز، ثم قال: لو أني أعطيت أحدا طاعة لاعطيت صاحب هذا الكلام.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
0 579 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليه السلام قال

ا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء - وعفا رسول الله عما سواهن - في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة و الشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال

إني رجل صايغ أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٥. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٦. — غير محدد

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقصت فلا زكاة فيها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال

قلت له: تسعون ومائة ودرهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ذلك] إلى الدراهم في الزكاة والديات.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال

يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
8 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال

قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا، كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شئ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١. — غير محدد
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصاح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

سألت عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها. وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكيه حين اقتضاه قلت: فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنته، قلت: فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٣. — غير محدد
قال: وقال زرارة، ومحمد بن مسلم قال أبوعبدالله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا. قال: وقال زرارة عنه (عليه السلام) إنه قال

إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. قال: زرارة وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة. قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فربها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة: قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا. ثم قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ قال: صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما، ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبدالرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٢. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤١. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري والله لهم، فقلت له: يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال: يابني حق أحب الله أن يظهره.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٣. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الاحول، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يعيد المعطي الزكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٥. — غير محدد
3 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الصدقة والزكاة لا يحابى بها قريب ولم يمنعها بعيد.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٦. — غير محدد
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن الرضا ( عليه السلام قال

سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٧. — الإمام الرضا عليه السلام
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٨. — غير محدد
2 - وعنه، عن أحمد، عن عبدالملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام قال

قلت له: اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: اعطيه مائة؟ قال: نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 593 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

تعطيه من الزكاة حتى تغنيه. * (المؤمنين الديون من الزكاة) *

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٨. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد ابن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا وإن نصبوا لم يعطوا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام قال

قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم [على بعض] فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك وأمك، قلت: أبي وامي؟ قال: الولدان والولد.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٢. — غير محدد
6 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في الزكاة يعطى منهاالاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٢. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٢. — غير محدد
2 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل به إليهم فضاعت فلا شئ عليه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن أخبره، عن درست، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع - شك أبوأحمد -.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٤. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء، قال: وقال: إن الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهى بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٦. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إني اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال: نعم يأجر الله من يعطيك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٦. — غير محدد
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٧. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن ابراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٨. — غير محدد
2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٨. — غير محدد
8 598 - 3 - محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد ابن عمرو عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٩. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٠. — غير محدد
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٦١. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن عبدالله بن هلال بن خاقان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي، عن الحسين بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٣. — الإمام الحسين عليه السلام
6 أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله ويعطي البائنة في قومه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى البائنة في قومه إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن فيض بن المختار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

المنجيات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥١. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال

يعني الزكاة المفروضة قال: قلت: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء "؟ قال: يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2 علي بن محمد، عمن حدثه، عن معلى بن عبيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها، قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٣. — غير محدد
10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله عزوجل وعلى رسوله وعلى الائمة (عليهم السلام).

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٨٩. — غير محدد
9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم، فقال

ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس في أول الشهر والاربعاء في وسط الشهر والخميس في أخر الشهر، قال: قلت له: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ فقال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٩٣. — غير محدد
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول

الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطر تا فيه تقضيانه بعد. محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
3 أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٢. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير]، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٤. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٢٨. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أو تؤدي الفطرة عنه قال: وإعطاه الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠. — غير محدد
3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم مادمت معتكفا 6707 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦. — غير محدد
11 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن الحسن بن نعمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام، فقال

إن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) حدا المسجد الحرام بين الصفا والمروة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩. — غير محدد
13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن إسماعيل دفن امه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر ام إسماعيل في الحجر.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠. — غير محدد
14 بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل ابن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠. — غير محدد
3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبدالله الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناء ه حيل بينهم وبينه وألقي في روعهم الرعب حتى قال قائل منهم: ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام ففعلوا فخلى بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الاسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الاسود في موضعه حتى كاد أن يكون بينهم شر فحكموا أول من يدخل من باب المسجد فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله (صلى الله عليه وآله) فوضعه في موضعه. فخصه الله به.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

عليه الجزاء لان الآفة جاء ته من قبل الحرم، قال: وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٥. — غير محدد
11 أحمد، عن أبي محمد الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الحاج لايزال عليه نور الحج مالم يلم بذنب.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الفراء قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
15 وعنه، عن عبدالمؤمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
28 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جندب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): الحج جهاد الضعيف ثم وضع أبوعبدالله عليه السلام يده في صدر نفسه وقال: نحن الضعفاء ونحن [ال] ضعفاء.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
29 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنى أحج سنة وشريكي سنة، قال

ما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ قلت: لا أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق بخمسمائة مكان ذلك؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألف؟ قال: الحج أفضل، قلت: فألف وخمسمائة؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألفين؟ قال: أفي ألفيك طواف البيت؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك وقوف بعرفة؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك رمي الجمار؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك المناسك؟ قلت: لا، قال: الحج أفضل.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩. — غير محدد
30 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال لي أبوعبدالله: قال لي إبراهيم ابن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاء ه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة، فقال أبوعبدالله عليه السلام: كذب والله وأثم لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ثم قال: ويحه في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار لو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩. — غير محدد
31 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

حجة أفضل من [عتق] سبعين رقبة، فقلت: ما يعدل الحج شئ، قال: ما يعدله شئ ولدرهم واحد في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله ثم قال له: خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة دابة ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إلي نفسي.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٠. — غير محدد
33 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول

لا ورب هذا البنية لايخالف مد من الحج بهذا البيت حمى ولا فقر أبدا.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
35 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن غالب، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الحج والعمرة سوقان أسواق الآخرة والعامل بهما في جوار الله إن أدرك ما يأمل غفر الله له وإن قصر به أجله وقع أجره على الله.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٠. — غير محدد
17 محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لابيه نافلة و وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لابيه فريضة وللابن نافلة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٧. — غير محدد
4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الهدية من نفقة الحج. 57001 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: هدية الحج من الحج. 17002 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبدالله ابن المغيرة، عن حماد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام): يا عيسى إني احب أن يراك الله عزوجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج. 27003 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان ; ومحمد بن أبي حمزة ; وغيرهما، عن إسحاق بن عمارقال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عزوجل. 37004 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيين، عن أحمد بن عائذ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من رجع من مكة وهوينوي الحج من قابل زيد في عمره. 17005 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لايحج حتى يختتن. 27006 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن. 17007 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة لها زوج أبي أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج؟ قال: لاطاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج إن شاءت.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال: تحج وإن لم يأذن لها.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
3 علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحج شوال وذوالقعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر. 17033 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن يوم الحج الاكبر، فقال

هو يوم النحر والحج الاصغر العمرة. 27034 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحج الاكبر يوم النحر.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠. — غير محدد
11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتى عشرة ومائتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبوجعفر عليه السلام يقول

المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢. — غير محدد
12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبدالملك بن عمرو أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام قال

فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢. — غير محدد
14 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبدالله عليه السلام فقلنا: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة، فقال

عليكم بالتمتع فإنا لانتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣. — غير محدد
6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١. — غير محدد
3 محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة. 47083 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لايجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصنع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح. 7084 5 محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. 67085 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤. — غير محدد
8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال

سألته عن غلام لنا خرجت به معي وامراته فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الايام التي قال الله عزوجل؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
3 أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهرالذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذاالحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. 27142 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله: (عليه السلام) الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض فيه الحج ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل نجد العقيق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل اليمن يلملم ولاينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله). 37143 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام)، حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل نجد العقيق وما أنجدت. 47144 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: آخر العقيق بريد أو طاس وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين. 57145 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة. 67146 عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوطاس ليس من العقيق. 77147 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوله أفضل. 87148 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبدالرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق؟ فكتب، أحرم من وجرة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أحمد بن عمرو بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام قال

من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الكاظم عليه السلام
12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد. 17172 على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إذا انتهيت العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولايضرك بأي ذلك بدءت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلايضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس. 27173 علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في الاحرام تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. 37174 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إذاطليت للاحرام الاول كيف أصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل. 47175 عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. 7176 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام): يعيد. 67177 بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لايجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الابط وحلقه، قلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإن الاطلاء طهور. 17178 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك. 27179 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ قال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته. 37180 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل. 7181 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله. 57182 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل. 3 6718 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم اظفاره، قال: يمسحها بالماء ولايعيد الغسل.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦. — غير محدد
8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إذا أغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لابأس به. 17187 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن حمزة قال: سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولاعنبر تبقي رائحته في رأسك بعد ماتحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. 27188 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. 37189 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال: كان علي صلوات الله عليه لايزيد على السليخة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل، قال

نعم فادهنا عنده بسليخة بان، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن مالم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠. — غير محدد
11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و عبدالرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع. قال الكليني: وهذا عندي من الامر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى الله عليه وآله) على طرف البيداء ولايجوز لاحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول ميل يلقاك عن يسار الطريق.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
15 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه أن لم يكن حجة فعمرة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥. — غير محدد
16 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الاحرام مكان القربان.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥. — غير محدد
14 أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لاولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٤١. — غير محدد
9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحسن بن هارون قال، قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أكلت خبيصا حتى شبعت وأنا محرم فقال

إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٤. — غير محدد
15 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لايعلم، قال: يغسله وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لايعلم ماعليه؟ قال يغسله أيضا وليحذر 7310 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير، عن التفاح والاترج والنبق وما طاب ريحه، قال: تمسك عن شمه وتأكله.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥. — غير محدد
10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. 17329 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلاأن لايجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم. 27330 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة. 37331 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

يتصدق بكف من طعام، قال: ظفرين؟ قال: كفين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلادم يهريقه. 7333 5 حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان. 67334 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه. 7335 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
12 أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله: (عليه السلام) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال

لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ. 17356 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقروالابل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم. 27357 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٥. — غير محدد
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الاصابع. 27359 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذااغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض. 37360 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. 7361 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد. 57362 محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يتخلل؟ قال: لا بأس. 67363 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستأك؟ قال: نعم هو من السنة، وروي أيضا لا يستدمي. 7364 7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه مالم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه مالم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. 87365 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٥. — غير محدد
4 محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث، قال: لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال. 17374 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبدالله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصرو أحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير. 27375 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أصلحك الله ماتقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت: فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله عزوجل يقول: " هديا بالغ الكعبة ".

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤. — غير محدد
4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره أن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فانه يجزئ عنه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه. قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك ليطيب بها الفم لتقبيل الحجر.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٨. — غير محدد
5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني لا أخلص إلى الحجر الاسود فقال

إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥. — غير محدد
7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبيدالله قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن الحجر الاسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك. 87525 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥. — غير محدد
17 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي - أو غيره - عن حماد ابن عثمان قال: كان بمكة رجل مولى لبنى امية يقال له: ابن أبي عوانة له عنادة وكان إذا دخل إلى مكة أبوعبدالله (عليه السلام) أو أحد من أشياخ آل محمد (عليهم السلام) يعبث به وإنه أتى أبا عبدالله (عليه السلام) وهو في الطواف فقال

يا أبا عبدالله ما تقول في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: ما أراك استلمته، قال: أكره أن اوذي ضعيفا أو أتأذي قال: فقال: قد زعمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استلمه؟ قال: نعم ولكن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رأوه عرفوا له حقه وأنافلا يعرفون لي حقي.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
18 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه ( عليهم السلام قال

يستلم الحجر من حيث القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤١٠. — غير محدد
7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم - فقال

طفت أربعة أوطفت ثلاثة -؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فانه يجوزله.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤١٧. — غير محدد
9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما [من] السنة فلا ولكن من الحر والعرق.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢. — غير محدد
12 أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ؟ فقال: كان أبوالحسن صلوات الله عليه إذاخرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في قول الله

عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول وفي رواية أخرى الصيد أيضا.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٢. — غير محدد
11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يصلي في جماعة في منزله بمكة أفضل أو وحده في المسجد الحرام؟ فقال: وحده.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة 8038 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن فضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج، وروي أن مدمن الحج الذي إذا وجد الحج حج كما أن مدمن الخمرالذي إذا وجده شربه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢. — غير محدد
18 محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال

سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلا بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
24 علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن أبي الحسن، عن أبي عبدالله (عليهما السلام) قال

جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على هذا الحائط حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله، عن عبدالرحمن بن محمد، عن الحارث بن بهرام، عن عمروبن جميع قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

لاخير في من لايحب جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٧٢. — غير محدد
5 840 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: إن رجلا أتى أبا عبدالله (عليه السلام) فقال

إني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي ولا أحسن أن أتجر وأنا محارف محتاج، فقال: إعمل فاحمل على رأسك واستغن عن الناس، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد حمل حجرا على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه وإن الحجر لفي مكانه ولايدرى كم عمقه إلا أنه ثم [بمعجزته].

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٧٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي خالد الكوفي رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): العبادة سبعون جزء ا أفضلها طلب الحلال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2 856 - 2 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سديرقال: دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام قال

وما هو؟ قال حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟ فقال: كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان: قلت: لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال

التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عزوجل: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال

حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه. 8595 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٢٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
10 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال

لا تأكل منه فإنه حرام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٢٤. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الاشياء بالخمس وسائر الاموال لك حلال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٢٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن رجل سماه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة، فقالوا: لاحاجة لنا في الشبهة وتوسعوا من الحلال، ثم تشوفت لقوم آخرين حراما وشبهة فقالوا: لاحاجة لنافي الحرام وتوسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٢٥. — غير محدد
10 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عزوجل: " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " فقال: إن كانت أعمالهم لاشد بياضا من القباطي، فيقول الله عزوجل

لها: كوني هباء، وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٢٦. — الله تعالى (حديث قدسي)
2 861 - 6 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٢٧. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عزوجل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٤٤. — الله تعالى (حديث قدسي)
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لايحل أكله، فقال أبوجعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ماسوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم مابقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٤٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أربا بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال

أما ما مضى فله وليتر كه فيما يستقبل، ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إني قد ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لايحل أكله، فقال أبوجعفر (عليه السلام): إن كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع ماسواه وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
8 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضيل ابن أبي قرة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل وأنا حاضر فقال

ما حبسه عن الحج؟ فقيل: ترك التجارة وقل شيئه، قال: وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال لهم: لاتدعوا التجارة فتهونوا، اتجروا بارك الله لكم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٤٩. — غير محدد
15 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

غبن المؤمن حرام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣. — غير محدد
6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال

إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٥. — غير محدد
7 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لابي بصير: احب أن تسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله أبوبصير عن ذلك، فقال عليه السلام

هذا مكروه، فقال أبوبصير: ولم يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن عبدالمؤمن، عن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، قال

حرام أجرته.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧. — غير محدد