🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالعبادات والأحكام والآداب › صفحة 27

العبادات والأحكام والآداب — صفحة 27 من 42

1 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبوالحسن ابن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي: جعلت فداك قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الافق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله. فكتب عليه السلام بخطه وقرأته

الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الابيض المعترض ليس هوالابيض صعداء فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " فالخيط الابيض هوالمعترض الذي يحرم به الاكل و الشرب في الصوم وكذلك هو الذي توجب به الصلاة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — غير محدد
3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك، فإن الله عزوجل يقول: " الذينهم في صلوتهم خاشعون " 4941 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شئ إلا ما حركه الريح منه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — الإمام السجاد عليه السلام
22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال

لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف. 5021 - وفي رواية اخرى أنه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل ياأيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل ياأيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — غير محدد
9 - علي بن مهزيار: قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام

لا تجوز الصلاة فيها.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — غير محدد
10 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام

لا تحل الصلاة في حرير محض.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — غير محدد
10 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قيل لابي عبدالله عليه السلام: يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال

ليس حيث ذهب أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، والفضل بن عبدالملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - عدة من أصحابنا، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحسن العطار، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال لي: يافلان أما تغدو في الحاجة، أما تمر بالمسجد الاعظم عندكم بالكوفة؟ قلت: بلى، قال: فصل فيه أربع ركعات قل فيهن: " غدوت بحول الله وقوته، غدوت بغير حول مني ولا قوة ولكن بحولك يارب وقوتك أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله وأسألك أن ترزقني من فضلك حلالا طيبا تسوقه إلي بحولك وقوتك وأنا خافض في عافيتك ".

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — غير محدد
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين ولكن الله عزوجل فرض في أموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل: " والذين في أموالهم حق معلوم " فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عزوجل أيضا: " أقرضوا الله قرضا حسنا " وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزوجل أيضا: " ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية " والماعون أيضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عزوجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عزوجل: " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ولما وفقه لاداء ما فرض الله عزوجل عليه وأعانه عليه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٠. — غير محدد
أخبرني أي شئ كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال: إن الله عزوجل لما أمر الملائكة أن يسجدوالآدم عليه السلام ردوا عليه فقال

وا: " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك " قال الله تبارك وتعالى: " إني أعلم ما لا تعلمون " فغضب عليهم ثم سألوه التوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضراح وهو البيت المعمور، ومكثوا يطوفون به سبع سنين [و] يستغفرون الله عزوجل مما قالوا ثم تاب عليهم من بعد ذلك ورضي عنهم فهذا كان أصل الطواف، ثم جعل الله البيت الحرام حذوا الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم وطهورا لهم، فقال: صدقت.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
حدثني من سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول

تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال قلت لابي الحسن: عليه السلام رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال

يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم، فقال لي: كلهم شركاء في الاجر، فقلت لمن الحج؟ قال: لمن صلى في الحر والبرد.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله

عزوجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
1663 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فقال

له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في شهر رمضان؟ فقال: لشهر رمضان حرمة وحق لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في شهر رمضان تطوعا بالليل والنهار فإن استطعت أن تصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة [فافعل] إن عليا عليه السلام في آخر عمره كان يصلي في كل يوم و ليلة ألف ركعة. فصل يا أبا محمد زيادة [في] رمضان، فقلت: كم جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلة تصلي في كل ليلة عشرين ركعة ثماني ركعات قبل العتمة واثنتا عشرة ركعة بعدها سوى ما كنت تصلي قبل ذلك فإذا دخل العشر الاواخر فصل ثلاثين ركعة في كل ليلة ثماني ركعات قبل العتمة واثنين وعشرين ركعة بعدها سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذيية قال كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله

عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " يعني به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان وسألته عن قول الله عزوجل: " واتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما وسألته عن قوله تعالى: " الحج الاكبر " ما يعني باحج الاكبر؟ فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار والحج الاصغر العمرة 26935 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبدالملك بن عمرو أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال

تمتع قال: فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا كنت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لانه إذا أشعر وقلد و جلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله

عزوجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلامتعة له مثل مر وأشباهها.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذاالحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياصلوات الله عليه قال

تلبية الاخرس وتشهده وقراته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الصادق عليه السلام
4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

إذا أحصر الرجل بعث يهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و [ل] ينحر هديه ولا شي ء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أوالعمرة قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن استلام الحجر من قبل الباب، فقال: أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزئك حيث مانالت يدك.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
12 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معاوية قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحطيم، فقال

هو ما بين الحجر الاسود وبين الباب، وسألته لم سمي الحطيم؟ فقال: لان الناس يحطم بعظهم بعضا هناك.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبدالله عليه السلام وذكرت الصلاة في الكعبة قال

بين العمودين تقوم على الحذاء: النعل. الرخامة بالضم: الحجر الرخو. " تعبا " أى تهيا وتجهز. والوفاده: النزول على كبير جاء انعامه. (آت) المجبوه: المضروب على جبهته. (في) المخاط: ما يسيل من الانف وقد مخلطه من انفه اى رمى به. يدل على استحباب الغسل لدخول البيت والدخول حافيا والصلاة على الرخامة الحمراء وفى الزوايا. والنهى عن الامتخاط والبزاق ولا يبعد الحمل على الحرمة لتضمنه الاستخفاف ويدل آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول او في تكراره ويحتمل أن يكون عدم دخوله صلى الله عليه وآله في غير فتح مكة لبعض الا عذار (آت) [*] البلاطة الحمراء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى عليها ثم أقبل على أركان البيت وكبر إلى كل ركن منه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء يرتحل من ساعته ارتحل قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الاصحاب انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدى ره هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل مع انه لادليل على اعتبار هذا الشرط واوضح ماوقفت عليه صحيحة عبدالرحمن بن ابى عبدالله إذا أمكن الموسى من رأسه. (آت) التنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو ادنى الحل اليها على طريق المدينة. ظاهر هذا الخبر والذى قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة ايضا كما ذهب إليه الجعفى خلافا للمشهور ويمكن حملها على التقية وان كان القول بالاستحباب لايخلو من قوة كما هو ظاهر الكلينى. (آت) [*].

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
15 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله

جل ثناؤه: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو ما يكون من الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمادبن عثمان، عن إسحاق بن عمار أن أبا عبدالله عليه السلام قال

لهم: مروا بالمدينة فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله من قريب وإن كانت الصلاة تبلغه من يعيد.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

لما كان سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحج فأرسل نجارا وأرسل بالآلة وكتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويجعلوه على قدر منبره بالشام فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الارض فكفوا وكتبوا بذلك إلى معاوية فكتب عليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا ذلك فمنبر رسول الله صلى الله عليه وآله المدخل الذي رأيت.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 وعنه، عن ابن فضال قال قال علي بن أسباط لابي الحسن عليه السلام ونحن نسمع: إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم فقال له: فانا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي فيه وتضطجع، وكان أبوالحسن عليه السلام يصلي بعد العتمة فيه فقال

له محمد: فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال: بعدالعصر قال: سئل أبوالحسن عليه السلام عن ذا فقال: ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن بن علي عليه السلام فعله، وقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك فمن مربه بليل أونهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل؟ فقال: إن مر به بليل أونهار فليعرس فيه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 علي بن إبراهيم، وغيره، عن أبيه، عن خلاد القلانسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم أميرالمؤمنين (عليهما السلام) الصلاة فيها بمائة ألف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم أميرالمؤمنين (عليهما السلام)، الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم فيها بألف درهم.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين صلوات الله عليه 8207 3 علي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال:

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
4 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا يقال له: حسين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

تتم الصلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وعند قبر الحسين عليه السلام.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالملك القمي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبدالحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

تتم الصلاة في أربعة مواطن المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه؟ فقال: لابأس بأن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن أبي يسر عن داود بن عبدالله، عن [محمد بن] عمرو بن محمد، عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولاحقيقة؟ فقال: إن صاحبي كان مخلطا، كان يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر وما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه وقدم مكة متمردا وإنكارا على من يحج وكان يكره العلماء مجالسته ومسائلته لخبث لسانه وفساد ضميره فأتى أبا عبدالله عليه السلام فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال

يا أبا عبدالله إن المجالس أمانات ولابد لكل من به سعال أن يسعل أفتأذن في الكلام؟ فقال: تكلم فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا فقال: تلكم فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المعمور بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر، إن من فكر في هذا وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولاذي نظر فقل فإنك رأس هذا الامر و سنامه أبوك اسه وتمامه فقال أبوعبدالله عليه السلام: إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق ولم يستعذ به وصار الشيطان وليه وربه وقرينه، يورده منا هل الهلكة ثم لايصدره وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إثباته فحثهم على تعظيمه و زيارته وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال خلقه الله قبل دحو الارض بألفي عام فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر الله المنشئ للارواح والصور.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه ; والحسين بن محمد، عن عبدويه بن عامر ; وغيره، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم وامه على حمار وأقبل معه جبرئيل حتى وضعه في موضع الحجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من ماء والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدر، فقال إبراهيم لجبرئيل (عليهما السلام): ههنا امرت قال: نعم، قال: ومكة يومئذ سلم وسمر وحول مكة يومئذ ناس من العماليق.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين * فيه آيات بينات " ما هذه الآيات البينات؟ قال: مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الاسود ومنزل إسماعيل عليه السلام.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بن الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلي عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا انتهيت العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولايضرك بأي ذلك بدءت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلايضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل [له من الطواف].

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا، قال

يعيد ألا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام، قال

تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج، ثم أمض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله

عزوجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: شاة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهومسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العيص، عن نجم بن حطيم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام وهو قول الله عزوجل " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ; وابن محبوب جميعا، عن المفضل بن صالح، عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

كنت مع أبي في الحجر فبينما هو قائم يصلي إذ أتاه رجل فجلس إليه فلما انصرف سلم عليه ثم قال: إني أسألك عن ثلاثة أشياء لايعلمها إلا أنت ورجل آخر، قال: ما هي؟ قال:

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أو لا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله

عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك؟ قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال: ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " فقال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الاسلام حتى يأتيه الموت.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: وهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم يقضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج قال: وسئل عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لاتكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم حجته تامة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال

إن لله مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني فقال: يا أبا عبدالله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى إليه، فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه فلحقني فقال: يا أبا عبدالله ألم تخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال: فقد مررت به فلم تستلم؟ فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله مالا يرون لي وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال

تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، ثم قال: قالت مريم: " إني نذرت للرحمن صوما " أي صوما صمتا وفي نسخة اخرى أي صمتا فإذا صمتم فحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لهاوهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام، فقال لها: كلى فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سبيت جاريتك، إن الصوم ليس من الطعام والشراب، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام و القبيح ودع المراء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن ابي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وأن كان غير ذلك فليصل وليفطر.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " من استطاع إليه سبيلا " فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبدالله عليه السلام: قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعي بن عبدالله قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

كان علي صلوات الله عليه لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر فقال

إذاطليت للاحرام الاول كيف أصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ; وصفوان بن يحيى ; وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

الغسل في ليال من شهر رمضان في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين واصيب أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في ليلة تسع وعشرة وقبض في ليلة إحدى وعشرين صلوات الله عليه قال: والغسل في أول ليلة وهو يجزئ إلى آخره.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قال رسول الله

صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحدي بعدي ولم تحل لي إلاساعة من النهار.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لابأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. حمل على الفريضة ولاخلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لايشترط في النافلة وذهب ابوالصلاح إلى الاشتراط فيها ايضا وهوضعيف. (آت) ظاهر التعليل ان الوضوء انما هولاجل الصلاة الا ان يقال: اريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف ايضا الطهارة ولذا قال عليه السلام. فان فيه صلاة ولم يقل بان معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولايحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا. (آت) حمل على الفريضة. (آت) [*]

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال

هدية الحج من الحج.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال

ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلاالصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال

في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد فقد أدرك الحج.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لما أمر إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى هلم الحج هلم الحج فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا ولكنه نادى هلم الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال لبيك داعى الله لبيك داعي الله عزوجل، فمن لبى عشرا يحج عشرا ومن لبى خمسا يحج خمسا ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك ومن لبى واحدا حج واحدا ومن لم يلب لم يحج.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال

يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: " ياذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم ".

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلاأن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبان، عن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صوم تاسوعا وعاشورا من شهر المحرم فقال

تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم بكربلا واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم وأيقنوا أن لا يأتي الحسين عليه السلام ناصر ولا يمده أهل العراق بابي المستضعف الغريب ثم قال: وأما يوم عاشورا فيوم أصيب فيه الحسين عليه السلام صريعا بين أصحابه وأصحابه صرعى حوله [عراة] أفصوم يكون في ذلك اليوم؟! كلا ورب البيت الحرام ما هو يوم صوم وماهو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الارض وجميع المؤمنين ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الارض خلا بقعة الشام، فمن صامه أو تبرك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه ومن ادخر إلى منزله ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده وشاركه الشيطان في جميع ذلك.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أبوعلي الاشعرز، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

ويذكر الحج فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو أحد الجهادين هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء أما إنه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة وفي الحج لههنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه أما ترى أنه يشعث رأسك ويقشف فيه جلدك و يمتنع فيه من النظر إلى النساء وإنا نحن لههنا ونحن قريب لنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد وما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لايستطيع ردها وذلك قوله عزوجل: " وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم لرؤف رحيم ".

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال

المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الصادق عليه السلام
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. وفي رواية اخرى [ف] إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال

قال أبوعبدالله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال

سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت له: العمرة بعد ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبى صلى الله عليه وآله و ضمانه لها ويكون الخبر الاتى محمولا على التقية ويمكن أن يكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلته واستمر بعد ذلك لغيرها ولعل الاول أظهر. (آت) الترديد من الراوى او المراد انه ان لم يكن في احدهما فضل يكتب ى الذى نوى و الا ففى الافضل. (آت) [*] الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من الرأس.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال: يصومه فإنه حق يلزمه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله

صلى الله عليه وآله: لايحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماله يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال، يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولاشئ عليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ثم يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أن الرواية قد اختلف عن آبائك عليهم السلام في الاتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها أن يقصر مالم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذكنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب إلي بخطة

قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فإني احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة: فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا فقال: نعم، فقلت: أي شئ تعني بالحرمين، فقال: مكة والمدينة.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — غير محدد
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال

سألته عن الرجل يجيئ معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله وهو الذي نوى. * (من جاوز ميقات أرضه بغير احرام أو دخل مكة بغير احرام) *

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال

قلت له: إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد فترة الصلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس قلت: لا، قال: فصل وأنت قائم.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
856 - 2 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سديرقال: دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال

له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غيرواحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا احب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك؟ قال: وما هو؟ قال حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن النبي صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟ فقال: كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان: قلت: لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

عز وجل: " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " فقال: السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هوطلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن أسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عنها - يعني المتعة - فقال

لي حلال، فلا تتزوج ألا عفيفة إن الله عزوجل يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — غير محدد
3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ".

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فجعل فيه الكفارة؟ فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فأنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
10) محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام يشكو إليه دما و صفراء فقال

إذا احتجمت هاجت لصفراء وإذا أخرت الحجاة أضرني الدم فما ترى في ذلك فكتب عليه السلام احتجم وكل على إثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال: فأعدت عليه المسألة بعينها فكتب عليه السلام احتجم وكل على إثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح قال: فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
7) أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن داود بن فرقد قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك قال: فقال عليه السلام

كل هذاحلال طيب لك كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب وربما يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — غير محدد
4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك، فقال عليه السلام

له: أنا أصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام

إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2) أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبدالله عليه السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال: قال رسول الله

صلى الله عليه وآله: مأ أسكر كثيره فقليله حرام.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن سليمان الجعفري قال: مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلى قال: ألزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإنه إدمانه يورث السل.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن عمر الصيقل، عن أبي شعيب المحاملي، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السلام [قال

] قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف، قال: فقيل له: متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا اتخذت الامانة مغنما. والزكاة مغرما. والعبادة استطالة. والصلة منا، قال: فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء وسلطن الاماء وأمر الصبيان.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٨ - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عنه، عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

إن الله خلق الخير يوم الاحد وما كان ليخلق الشر قبل الخير وفي يوم الاحد والاثنين خلق الارضين وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء وخلق السماوات يوم الاربعاء ويوم الخميس وخلق أقواتها يوم الجمعة وذلك قوله عزوجل: " خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ".

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٨ - الصفحة ٠. — غير محدد
عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر بن محمد بن علي الثاني (عليهم السلام) قال

أقبل أمير المؤمنين ذات يوم ومعه الحسن بن علي ((عليهم السلام))، وسلمان الفارسي " ره " وأمير المؤمنين (عليه السلام) متكئ على يد سلمان، فدخل المسجد الحرام فجلس، فأقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فرد (عليه السلام) فجلس ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل، إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أفضى إليهم أنهم ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم. وإن يكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سلني عما بدا لك. فقال: أخبرني، عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه، وعن الرجل كيف يذكر وينسى، وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) فقال: يا أبا محمد أجبه فقال (عليه السلام): أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه، فإن: روحه متعلقة بالريح، والريح متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة، فإن أذن الله برد تلك الروح على صاحبها، جذبت تلك الروح الريح، وجذبت تلك الريح الهواء، فرجعت فسكنت في بدن صاحبها، وإن لم يأذن الله عز وجل برد تلك الروح على صاحبها، جذبت الهواء الريح، فجذبت الريح الروح، فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعث. وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان فإن: قلب الرجل في حق، وعلى الحق طبق، فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة، انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق، فأضاء القلب، وذكر الرجل ما كان نسي، وإن لم يصل على محمد وآل محمد، أو نقص من الصلاة عليهم، انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق، فأظلم القلب، ونسي الرجل ما كان ذكره. وأما ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخواله فإن: الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن، وعروق هادئة، وبدن غير مضطرب، فأسكنت تلك النطفة جوف الرحم خرج الولد يشبه أبه وأمه، وإن هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادية، وبدن مضطرب، اضطربت النطفة فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق: فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه، وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، ولم أزل أشهد بها، وأشهد أن محمدا رسول الله، ولم أزل أشهد بذلك، وأشهد أنك وصي رسول الله القائم بحجته - وأشار إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) - ولم أزل أشهد بها، وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته - وأشار إلى الحسن (عليه السلام) - وأشهد أن الحسين بن علي وصي أبيك والقائم بحجته بعدك، وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده، وأشهد على محمد ابن علي (عليه السلام) أنه القائم بأمر علي بن الحسين بعده، وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي بعده، وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن محمد بعده، وأشهد على علي بن موسى الرضا بأنه القائم بأمر موسى بن جعفر بعده وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى، وأشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي، وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد، وأشهد على رجل من ولد الحسن بن علي لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قام فمضى. فقال أمير المؤمنين للحسن: يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد. فخرج في أثره فقال: فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله، فرجعت إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأعلمته. فقال (عليه السلام): يا أبا محمد أتعرفه؟ قلت، الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم. قال: هو الخضر (عليه السلام). * * *

الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
وعن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري، فانحرف عن التوحيد، فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة؟ قال: إن صاحبي كان مخلطا، يقول طورا بالقدر، وطورا بالجبر، فما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه، فقدم مكة متمردا، وإنكارا على من يحجه، وكان تكره العلماء مجالسته لخبث لسانه، وفساد ضميره، فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فجلس إليه في جماعة من نظرائه، فقال

يا أبا عبد الله! إن المجالس بالأمانات، ولا بد لكل من به سعال أن يسعل أفتأذن لي في الكلام؟ فقال: تكلم. فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر، وتلوذون بهذا الحجر، وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر، وتهرولون حوله كهرولة البعير إذا نفر، إن من فكر في هذا وقدر، علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر، فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه، وأبوك أسسه ونظامه! فقال أبو عبد الله: إن من أضله الله وأعمى قلبه، استوخم الحق ولم يستعذبه وصار الشيطان وليه، يورده مناهل الهلكة، ثم لا يصدره، وهذا بيت استعبد الله به عباده، ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، جعله محل أنبيائه، وقبلة للمصلين له، فهو شعبة من رضوانه، وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال، ومجتمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر، الله المنشئ للأرواح والصور. فقال ابن أبي العوجاء: ذكرت الله فأحلت على الغائب. فقال أبو عبد الله: ويلك! كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد، وإليهم أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم، ويعلم أسرارهم؟! فقال ابن أبي العوجاء: فهو في كل مكان، أليس إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض وإذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان، وخلا منه مكان، فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه، فأما الله العظيم الشأن، الملك الديان، فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان.

الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٠. — الإمام الصادق عليه السلام
قال الرضا

(عليه السلام): وكيف ذلك؟! قال الجاثليق: من قولك أن عيسى كان ضعيفا، قليل الصيام والصلاة، وما أفطر عيسى يوما قط، وما نام بليل قط، وما زال صائم الدهر قائم الليل.

الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
حدثنا صالح بن أحمد بن [ أبي ] مقاتل عن زكريا عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: حدثنا مسكين بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله

صلى الله عليه وآله: " إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي " فقلنا: يا رسول الله ومن أهل بيتك قال: " أهل بيتي عترتي من لحمي ودمي، هم الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل ". الحديث الخمسون: ابن بابويه قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي قال:

غاية المرام - السيد هاشم البحراني - ج ٢ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا علي بن الحسين وهو آخذ بشعره قال: حدثنا الحسين بن علي وهو آخذ بشعره قال: " حدثني الحسن بن علي وهو آخذ بشعره قال: حدثني علي بن أبي طالب عليه السلام وهو آخذ بشعره قال

حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وهو آخذ بشعره قال: يا علي من آذى شعرة منك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله لعنه الله ملء السماوات وملء الأرض ". الثالث: ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الله عز وجل زوجك فاطمة وجعل صداقها الأرض، فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حراما ".

غاية المرام - السيد هاشم البحراني - ج ٦ - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عبّاس النّاقد قال: تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عنّي حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمّد عليه السلام فقال

لي: اجمع بين الصّلاتين الظّهر و العصر ترى ما تحبّ. [1] 2- عنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام: لا تحلّ الصّلاة في حرير محض. [2] 3- قال الصدوق: كتب ابراهيم بن مهزيار الى ابي محمد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في القرمز فإنّ أصحابنا يتوقون عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق و الحمد للّه. [3]

مسند الإمام العسكري - عزيز الله العطاردي - الصفحة ٢٤٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
و روى: أنّ الصادق عليه السلام قال

لمعاوية بن عمّار إن استطعت أن يكون مصك فافعل، فإنّه قد صلّى فيه ألف نبيّ ، و «أنّ من صلّى فيه مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما». و يُستحبّ صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة. فعنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الصلاة في مسجدي تعدل عشر آلاف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام ، قال: «و بيت عليّ و فاطمة ما بين البيت الذي فيه النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع».

طب الإمام الصادق عليه السلام - محمد الخليلي - الصفحة ٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
و منها: أنّه يُستحبّ تفريق الصبيان في الصفوف؛ لما روي أنّه عليه السلام سُئل عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة، قال

«لا تؤخّروهم عن الصلاة، و فرّقوا بينهم».

طب الإمام الصادق عليه السلام - محمد الخليلي - الصفحة ٣٢٩. — غير محدد
و منها: أنّه لو كان عليه من قضاء النوافل، و تَرَكَ القضاء، استحبّ له أن يتصدّق بقدر طَوله، و أدنى ذلك مُدّ لكلّ مسكين، مكان كلّ صلاة ركعتين من نافلة اللّيل أو نافلة النهار. فإن لم يقدر، فعن كلّ أربع من أحد القسمين. فإن لم يقدر، فمدّ لصلاة اللّيل، و مدّ لصلاة النهار، قال الصادق

عليه السلام: «و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل».

طب الإمام الصادق عليه السلام - محمد الخليلي - الصفحة ٣٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
و منها: النظر خلف المرأة، فعن يونس، عن الصادق عليه السلام: أنّه من تأمّل خلف امرأة فلا صلاة له، قال

يونس: يعني في الصلاة.

طب الإمام الصادق عليه السلام - محمد الخليلي - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
و عن الباقر عليه السلام أنّه قال

إذا دخلت على المصلّين، فسلّم عليهم، فإنّي أفعله . و روى: أنّ عمّار بن ياسر دخل على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و هو يصلّي، فقال: السلام عليك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته، فردّ عليه السلام. و تشترك في الإفساد بفعل المُفسدات الفرائض أصليّة أو عارضيّة و النوافل.

طب الإمام الصادق عليه السلام - محمد الخليلي - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
و عن الصادق عليه السلام لا تنزلوا النساء الغرف، و لا تعلّموهنّ الكتابة، و لا سورة يوسف، و علّموهن المغزل، و سورة النور ففي الرواية إنّه يجيء يوم القيامة، فيقول اللّه

و عزّتي، و جلالي، و ارتفاع مكاني، لأكرمنّ اليوم من أكرمك، و لأهيننّ من أهانك . و بيعه من الكافر، و مُطلق تمليكه، و تمكينه منه، برهانةٍ أو إعارةٍ أو أمانةٍ من الإهانة، حرام، و عقده فاسد. و في إلحاق من فسدت عقيدته به وجه، (و الأقوى خلافه؛ لأنّه يرى تعظيمه و احترامه). و بيعه و مُطلق المعاوضة عليه مع إدخال الكتابة من مكروه الإهانة. و بيع الجلد و الورق و نحوهما مُغنٍ عن تعلّق البيع به. و هل هو من المجاز، فالإكرام بتجنّب الصورة، أو من الحكم لأمن الاستعمال، أو من الإشارة كذلك؟ وجوه، أوجهها الأوّل. و النقش و الكتابة بالذهب مُنافيان للأدب؛ لأنّ العظمة تأبى ذلك. و ربّما لحق به جميع التحسينات. و لعلّ ذلك هو الباعث على كراهة ذلك في المساجد، أو من جهة نقص الدنيا، و زينتها. و في تمشية ذلك إلى الكتب المحترمة وجه. فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم إنّ أهل القرآن في أعلى درجة من الادميّين، ما خلا النبيين و المرسلين، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإنّ لهم من اللّه العزيز الجبّار لمكاناً فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أشراف أُمّتي حملة القرآن في الدنيا، عرفاء أهل الجنّة يوم القيامة . و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم حملة القرآن المخصوصون برحمة اللّه تعالى، الملبسون نور اللّه تعالى، المعلّمون كلام اللّه تعالى، المقرّبون عند اللّه تعالى، من والاهم فقد والى اللّه تعالى، و من عاداهم فقد عادى اللّه تعالى

طب الإمام الصادق عليه السلام - محمد الخليلي - الصفحة ٤٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
و منها: الدعاء مقروناً باجتناب الحرام، و ترك الذنوب، ففي الخبر: «إنّ العبد إذا سأل حاجة، و توجّه قضاؤها، ثمّ أذنب ذنباً، قال اللّه تعالى

للملك: لا تقض حاجته». فقال: النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لشخص قال: أُحبّ أن يُستجاب دعائي: «طهّر مأكلك، و لا تُدخل بطنك الحرام».

طب الإمام الصادق عليه السلام - محمد الخليلي - الصفحة ٥٠٩. — الله تعالى (حديث قدسي)
و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم من أراد التوسّل إليّ و أن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة، فليصلّ على أهل بيتي، و يدخل السرور عليهم . و عن الصادق عليه السلام: «إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال

لعليّ عليه السلام: أ لا أُبشّرك؟ قال: بلى إلى أن قال جاءني جبرئيل، و أخبرني أنّ الرجل من أُمّتي إذا صلّى عليّ، و أتبع بالصلاة على أهل بيتي، فُتحت له أبواب السماء، و صلّت عليه الملائكة سبعين صلاة، ثمّ تحاتّ عنه الذنوب، كما يتحاتّ الورق من الشجر، و يقول اللّه: لبّيك عبدي و سعديك، يا ملائكتي، أنتم تصلّون عليه سبعين صلاة، و أنا أُصلّي عليه سبعمائة».

طب الإمام الصادق عليه السلام - محمد الخليلي - الصفحة ٥١١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

أقل ما يكون في آخر الزمان أخ يوثق به أو درهم من حلال

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 43 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

يأتي على الناس زمان ليس فيه شئ أعز من أخ أنيس وكسب درهم حلال . - محمد بن هارون الجلاب : قلت لأبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) : روينا عن آبائك إنه يأتي على الناس زمان لا يكون شئ أعز من أخ أنيس أو كسب درهم من حلال ، فقال : إن العزيز موجود ، ولكنك في زمان ليس شئ أعسر من درهم حلال وأخ في الله عز وجل

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 43 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم في المضاجع

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 56 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

أدب صغار أهل بيتك بلسانك على الصلاة والطهور ، فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاثا

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 56 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 57 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله

قم يا بلال فأرحنا بالصلاة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 62 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

ما من رجل يكون بأرض رقي فيؤذن بحضرة الصلاة ويقيم الصلاة إلا صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه . " وفي خبر " . . . فإن أقام صلى معه ملكان ، وإن أذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 62 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أذن في اذن الحسن ( عليه السلام ) بالصلاة يوم ولد

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 63 — الإمام زين العابدين عليه السلام

في قوله سبحانه - ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) - : فما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 74 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله

من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 74 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

الأرض أرض الله ، والعباد عباد الله ، من أحيا مواتا فهي له

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 74 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 74 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 74 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

ما أحطتم عليه واعتملتموه فهو لكم ، وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 74 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

ما من نبت ينبت إلا ويحفه ملك موكل به حتى يحصده ، فأيما امرئ وطئ ذلك النبت يلعنه ذلك الملك

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 74 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

اخرج يا علي فقل عن الله لا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من يقطع السدر

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 74 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه . . . والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 80 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 80 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله

لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب ، فإن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء . - المسيح ( عليه السلام ) : يا بني إسرائيل ، لا تكثروا الأكل ، فإنه من أكثر الأكل أكثر النوم ، ومن أكثر النوم أقل الصلاة ، ومن أقل الصلاة كتب من الغافلين

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 88 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

في حديث جرى بين يحيى ( عليه السلام ) وإبليس - : فقال له يحيى : ما هذه المعاليق ؟ فقال : هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم ، فقال : هل لي منها شئ ؟ فقال : ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر . قال : لله علي أن لا أملا بطني من طعام أبدا ، وقال إبليس : لله علي أن لا أنصح مسلما أبدا . ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) . . . لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من طعام أبدا ، ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أبدا

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 89 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها : أربع منها فرض ، وأربع سنة ، وأربع تأديب . فأما الفرض : فالمعرفة ، والرضا ، والتسمية ، والشكر . وأما السنة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والأكل بثلاث أصابع . ولعق الأصابع ، وأما التأديب : فالأكل مما يليك ، وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلة النظر في وجوه الناس

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 91 — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
صلى الله عليه وآله

لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وتهادوا ، وأدوا الأمانة ، واجتنبوا الحرام ، وقروا الضيف ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 109 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا ، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا ، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا ، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما ، فلما جمع له الأشياء قال : إني جاعلك للناس إماما

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 117 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق . . . ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين ، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 117 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام ، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم ، وإن نقصوا شيئا أتمه

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 117 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

إن الأرض لا تترك إلا بعالم يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى الناس ، يعلم الحرام والحلال

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 117 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

لما سئل عن الأرض ، هل تبقى بلا عالم حي ظاهر ؟ - : إذا لا يعبد الله

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 118 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

في وصف الأئمة - : جعلهم الله عز وجل أركان الأرض أن تميد بأهلها ، وعمد الإسلام ، ورابطة على سبيل هداه

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 118 — الإمام محمد الباقر عليه السلام
صلى الله عليه وآله

الجهاد واجب عليكم مع أمير ، برا كان أو فاجرا ، وإن هو عمل الكبائر ، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم ، برا كان

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 125 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم ، برا كان أو فاجرا ، وإن عمل الكبائر ! !

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 126 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله

شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ، قيل : يا رسول الله ، أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ، ولا تنزعوا يدا من طاعة ! ! . والأحاديث المجعولة التي نسجت بهذا المنوال كثيرة جدا فراجع

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 126 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

والله يا سدير ، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود . نزلنا وصلينا ، فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء ، فعددتها فإذا هي سبعة عشر

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 128 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله

إنما البخيل حق البخيل الذي يمنع الزكاة المفروضة في ماله ، ويمنع البائنة في قومه ، وهو فيما سوى ذلك يبذر

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 233 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر . . . فقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله ما سألك فلان ، ولقد كان يجزيه من الخمسة أوساق وسق واحد ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا كثر الله في المؤمنين ضربك ، أعطي أنا وتبخل أنت !

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 234 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

وقد سأله أبو بصير عن قوله ( لا تبذر تبذيرا ) - : بذل الرجل ماله ويقعد ليس له مال ، قال : فيكون تبذير في حلال قال : نعم

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 246 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

إن الباطل خيل شمس ركبها أهلها وأرسلوا أزمتها ، فسارت [ بهم ] حتى انتهت بهم إلى نار وقودها الناس والحجارة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 268 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

كلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل ، ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، فجعلها بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياما . . . ؟ ! ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ، ويتعبدهم بأنواع المجاهد ، ويبتليهم بضروب المكاره ، إخراجا للتكبر من قلوبهم ، وإسكانا

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 301 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

إن للاستغفار درجة العليين ، وهو اسم واقع على ستة معان : أولها الندم على ما مضى ، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا ، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم . . . والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها ، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : أستغفر الله

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 342 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئا

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 364 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

وقد سئل عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، أيحل للإمام أن يأخذها ؟ ويطيب ذلك للمسلمين ؟ - : ذلك للإمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام ، وهم المحتملون لوزره

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 388 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله

يوم الجمعة سيد الأيام ، وأعظم عند الله عز وجل من يوم الأضحى ويوم الفطر

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 410 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الصدقة يوم الجمعة تضاعف ، لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 410 — الإمام محمد الباقر عليه السلام

أطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة كي يفرحوا بالجمعة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 410 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
صلى الله عليه وآله

يا علي ! على الناس كل سبعة أيام الغسل ، فاغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه ، فإنه ليس شئ من التطوع أعظم منه . - أصبغ بن نباتة : كان علي ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له : أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة . والأحاديث في فضل غسل الجمعة كثيرة جدا

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 410 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

البس وتجمل ، فإن الله جميل يحب الجمال ، وليكن من حلال

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 414 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

في كتابه إلى عامله مخنف - : فإن جهاد من صدف عن الحق رغبة عنه ، وعب في نعاس العمى والضلال اختيارا له ، فريضة على العارفين

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 444 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

لما قال له رجل : إني ضعيف العمل قليل الصلاة قليل الصوم ، ولكن أرجو أن لا آكل إلا حلالا ، ولا أنكح إلا حلالا ؟ - : وأي جهاد أفضل من عفة بطن وفرج ؟ !

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 459 — الإمام محمد الباقر عليه السلام
صلى الله عليه وآله

الحب في الله فريضة والبغض في الله فريضة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 514 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ، ولكن تحبس أبدا . - إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث : رجل أكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها . - إن عليا ( عليه السلام ) استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة : فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس واسجنه وناد عليه ، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله عز وجل من ذلك وأعزلك أخبث عزلة ، وأعيذك بالله من ذلك ! . فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا ، وطف به في الأسواق ، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه ومر به إلى السجن مهانا مقبوضا ، واحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة ، ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش . ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد ، ويرجيه الخلاص ، فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما فاضربه بالدرة واحبسه حتى يتوب . ومر بإخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل لتفرجوا غير ابن هرمة ، إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن . فإن رأيت له طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة وثلاثين سوطا الأولى . واكتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 524 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

لابنه الحسن ( عليه السلام ) - : واكفف عليهن من أبصارهن بحجبك إياهن ، فإن شدة الحجاب خير لك ولهن ، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل . - وفي نقل - : " . . . فإن شدة الحجاب أبقى عليهن ، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل "

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 530 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

الحج جهاد كل ضعيف

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 532 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

الحاج والمعتمر وفد الله ، ويحبوه بالمغفرة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 532 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

علة الحج الوفادة إلى الله تعالى ، وطلب الزيادة ، والخروج من كل ما اقترف ، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل ، وما فيه من استخراج الأموال ، وتعب الأبدان ، وحظرها عن الشهوات واللذات . . . ، ومنفعة من في شرق الأرض وغربها ، ومن في البر والبحر ، ممن يحج وممن لا يحج ، من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين ، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 533 — الإمام علي الرضا عليه السلام

ما من بقعة أحب إلى الله تعالى من المسعى ، لأنه يذل فيه كل جبار

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 533 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم - صلوات الله عليه - إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا ، وأقل نتائق الدنيا مدرا ، وأضيق بطون الأودية قطرا ، بين جبال خشنة ، ورمال دمثة ، وعيون وشلة ، وقرى منقطعة ، لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف . ثم أمر آدم ( عليه السلام ) وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه ، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم ، وغاية لملقى رحالهم ، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ، ومهاوي فجاج عميقة ، وجزائر بحار منقطعة ، حتى يهزوا مناكبهم ذللا ، يهللون لله حوله ، ويرملون على أقدامهم ، شعثا غبرا له ، قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم ، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ، ابتلاء عظيما ، وامتحانا شديدا ، واختبارا مبينا ، وتمحيصا بليغا ، جعله الله سببا لرحمته ، ووصلة إلى جنته . ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام ، بين جنات وأنهار ، وسهل وقرار ، جم الأشجار ، داني الثمار ، ملتف البنى ، متصل القرى ، بين برة سمراء ، وروضة خضراء ، وأرياف محدقة ، وعراص مغدقة ، وزروع ناضرة ، وطرق عامرة ، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء . ولو كان الأساس المحمول عليها ، والأحجار المرفوع بها ، بين زمردة خضراء ، وياقوتة حمراء ، ونور وضياء ، لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور ، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ، ولنفى معتلج الريب من الناس ، ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ، ويتعبدهم بألوان المجاهد ، ويبتليهم بضروب المكاره ، إخراجا للتكبر من قلوبهم ، وإسكانا للتذلل في نفوسهم ، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله ، وأسبابا

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 533 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام ، يردونه ورود الأنعام ، ويألهون إليه ولوه الحمام ، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 534 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

الحج تسكين القلوب

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 534 — الإمام محمد الباقر عليه السلام

فإن قال : فلم أمر بالحج ؟ قيل : لعلة الوفادة وطلب الزيادة . . . مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة ( عليهم السلام ) إلى كل صقع وناحية ، كما قال الله عز وجل : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين . . . وليشهدوا منافع لهم

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 534 — الإمام علي الرضا عليه السلام

من حج ثلاث حجج لم يصبه

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 534 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله

الحج ينفي الفقر

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 535 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ما رأيت شيئا أسرع غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 535 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله

حجوا تستغنوا

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 535 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وقد سأله إسحاق بن عمار : إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي - : وقد عزمت على ذلك ؟ قلت : نعم ، قال : فإن فعلت [ ذلك ] فأيقن بكثرة المال ، وأبشر بكثرة المال

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 535 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

حق الحج أن تعلم أنه وفادة إلى ربك ، وفرار إليه من ذنوبك ، وبه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 535 — الإمام زين العابدين عليه السلام

إنما امر الناس : أن يأتوا هذه الأحجار فيتطوفوا بها ، ثم يأتوننا فيخبرونا بولايتهم ، ويعرضوا علينا نصرتهم

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 535 — الإمام محمد الباقر عليه السلام

من ترك الحج لحاجة من حوائج الدنيا لم يقض حتى ينظر إلى المحلقين

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 536 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

من مات ولم يحج حجة الإسلام ، ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق الحج من أجله ، أو سلطان يمنعه ، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 536 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

لأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو عريهم وأكف وجوههم عن الناس ، أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة حتى انتهى إلى عشرة ، ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 536 — الإمام محمد الباقر عليه السلام

إنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه ، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها ، ويكونوا جادين فيما هم فيه ، قاصدين

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 538 — الإمام علي الرضا عليه السلام

من حج يريد الله عز وجل لا يريد به رياء ولا سمعة ، غفر الله له البتة

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 539 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله

لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 539 — رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إن الله عز وجل احتج على الناس بما آتاهم وما عرفهم

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 542 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

وقد سئل : المعرفة صنع من هي ؟ - : من صنع الله ، ليس للعباد فيها صنع

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 542 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام

وقد سأله صفوان عن المعرفة هل للعباد فيها صنع ؟ - : لا ، قلت : لهم فيها أجر ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، تطول عليهم بالمعرفة وتطول عليهم بالصواب

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 542 — الإمام علي الرضا عليه السلام

وقد سأله عبد الأعلى : هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة ؟ - : لا ، قلت : فهل كلفوا المعرفة ؟ قال : لا ، إن على الله البيان ، لا يكلف الله العباد إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها

ميزان الحكمة — الجزء 1، صفحة 542 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام