الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ [الحديث 5] 5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ الْحَزْوَرَةُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَكُونَ بِمِنًى وَ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ يُقِيمُ فِي أَهْلِهِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الحديث الرابع: مجهول كالصحيح. و قال في المنتفي: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي و هو خلاف ما في الصحيحتين برواية معاوية أيضا و لعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول على الإذن في تقديم الحلق و إن كان العكس أرجح. الحديث الخامس: صحيح. و ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب و الحزورة اسم لموضع بين الصفا و المروة ينحرون و يذبحون فيه. و قال في النهاية: هو موضع بمكة عند باب الحناطين و هي بوزن قسورة قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة و الحديبية، و هما مخففتان.
مرآة العقول — المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفارة في ذلك الحديث الأول: مجهول، قوله — الإمام الصادق عليه السلام
(صلى الله عليه و آله) الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" فائت معرس النبي (صلى الله عليه و آله)" قال
الجوهري التعريس نزول القوم من آخر الليل يقعون فيه وقعة [يقفون فيه وقفة] للاستراحة ثم يرتحلون، و أعرسوا فيه لغة قليلة و الموضع معرس و معرس انتهى. و إنما سمي معرسا لنزول النبي (صلى الله عليه و آله) فيه في آخر الليل، و فيه وقع ما اشتهر أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) نام عن صلاة الغداة، و أجمع الأصحاب على استحباب النزول و الصلاة فيه تأسيا بالنبي (صلى الله عليه و آله) و يستفاد من الأخبار أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة إلى المدينة. الحديث الثاني: مرسل. و يدل على استحباب العود إليه للتعريس مع
مرآة العقول — معرس النبي — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى الله عليه وآله وسلموَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع [الحديث 4] 4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى الله عليه وآله وسلموَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى الله عليه وآله وسلموَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع [الحديث 6] 6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ و قال في المعتبر: و ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن و لم يتعرض لحرم الحسين (عليه السلام) و ينبغي اختصاصه بالحائر أيضا. و قال ابن إدريس: يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس المسجد الحرام، و في نفس مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر. و عمم الشيخ في كتابي الأخبار الحكم في البلدان الثلاثة و الحائر، و حكى الشهيد عن المحقق التخيير في البلدان الأربعة حتى الحائر لورود الحديث بحرم الحسين. و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة فراسخ، و ذكر ابن إدريس أن الحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف.
مرآة العقول — الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
[الحديث 4] 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامكُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يَرْبُو وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ أقول: و من قال بوجوب ردها حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة، أو اختصاصه بزمن الجاهلية. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" بغيره" في التهذيب و الفقيه" بغيره فإنه له حلال طيب" و أيضا فيهما" و إن عرف منه" شيئا معزولا" و قال في الصحاح: قال أبو زيد: أفدت المال: أعطيته غيري، أفدته: استفدته. ثم اعلم أنه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب، و قال: إذ ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي و لا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، و حمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا، فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، و بعضهم حمل العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربي، و لا يعلم أن الآن ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد (ره) أيضا عليه بل هو أظهر. الحديث الخامس: حسن.
مرآة العقول — الربا الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلمإِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ اسْتِحْيَاءً مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ يَلِينَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا البيع، و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا لأن كلا منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا. كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) و العمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى، مع أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد، على ما ذكره بعض الأصحاب، و ضعف سهل لا يضر لما عرفت أنه من مشايخ الإجازة، مع أنه رواه الشيخ بسند آخر موثق عن ابن أبي نصر، و يؤيده الخبر الآتي إذ الظاهر من التتارك بقاء العين. الحديث الثاني: صحيح.
مرآة العقول — إذا اختلف البائع و المشتري الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلملَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ قوله (عليه السلام):" أو نكاح" لعله إشارة إلى مفوضة البضع، و يحتمل أن يكون الترديد من الراوي. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" لا جلب"، قال في النهاية: فيه" لا جلب و لا جنب" الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة، و هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، و أمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم و أماكنهم. الثاني- أن يكون في السباق، و هو أن يتبع رجلا فرسه فيزجره، و يجلب عليه، و يصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك. و الجنب- بالتحريك- في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب و هو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك، و قيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه. و قال فيه: إنه نهى عن نكاح الشغار و هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك و ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلى أمرها، و لا بينهما مهر، و يكون بضع أحدهما في مقابلة بضع الأخرى و قيل له شغار، لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول، و قيل: الشغر: البعد، و قيل: الاتساع.
مرآة العقول — الزاني و الزانية الحديث الأول: ضعيف. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سَبَقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثُهُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ الآتي بناء على أن هذا الحكم أعني الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من قبلنا فنسخ، و أكثر الأصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل لها و لغيرها و إن كان الموافق لأصولهم ما ذكرنا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة، و منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها، و أجازه الشيخ في الخلاف و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين. فيمن زوج ثم جاء نعيه الحديث الأول: مرسل. و مضمونه موافق لفتوى الأصحاب.
مرآة العقول — الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ و نقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم و لم يذكر القائل به على التعيين، و الروايات غير مختلفة. المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا الحديث الأول: حسن و الثاني مجهول. و يستفاد منه أحكام: الأول- إن الملاعنة لا تحل لزوجها أبدا و لا خلاف فيه بين الأصحاب. الثاني- إن الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم أي العدة و التحريم أو الأعم- لا تحل له أبدا، و ذكر الأصحاب أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا، ثم إن كان عالما بالعدة و التحريم حرمت بمجرد العقد، و إن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول، و تلك الأحكام موضع نص و وفاق. الثالث- إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات مع تخلل المحلل لا تحل له أبدا، و يشمل ظاهرا الطلاق العدي و غيره
مرآة العقول — تحليل المطلقة لزوجها و ما يهدم الطلاق الأول الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا خَمْراً وَ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ لَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ قُلْتُ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَقَالَ إِذَا منه، و لا فرق بين ذلك بين أن يكون كتابيا أو وثنيا، ففي الوثني موضع وفاق و في الكتابي هو أصح القولين. و قال الشيخ في النهاية: و كتابي الأحبار إن كان الزوج عمل بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها، استنادا إلى رواية جميل، و العجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة. و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده لتناول الأدلة للحالتين، و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف كالموثق. إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير صح، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه عن ملك المسلم، و المشهور أنه يجب القيمة عند مستحيلة و قيل بوجوب مهر المثل، و هذا الخبر
مرآة العقول — نكاح أهل الذمة و المشركين يسلم بعضهم و لا يسلم بعض أو يسلمون جميعا الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ عَلِيٌّعليه السلاميَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بَنِي الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر و صدر من خلافة عمر ثم شاع النهي عنها، و ما أحسن ما وجدته في بعض كتب الجمهور أن رجلا كان يفعلها فقيل له: عمن أخذت حلها فقال: عن عمر، فقالوا له: و كيف ذلك و عمر هو الذي نهى عنها و عاقب على فعلها؟ فقال: لقوله:" متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) حلالا و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء" فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ما أقبل نهيه من قبل نفسه. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" إلا شقي" و أقول: صححه ابن إدريس في السرائر على ما هو المضبوط في كتب العامة" إلا شقي" بالفاء. قال الجزري في النهاية: في حديث ابن عباس:" ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (صلى الله عليه و آله) لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي" أي إلا قليل من الناس من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي قليلا من ضوئها عند غروبها. و قال الأزهري قوله" إلا شفا" أي إلا أن يشفي أي يشرف على الزنا و لا يواقعه فأقام الاسم و هو الشفى مقام المصدر الحقيقي و هو الإشفاء على الشيء. انتهى، و الشفى بفتح الشين على الوجهين. الحديث الثالث: حسن. و قال في مجمع البيان: و قد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب
مرآة العقول — في نحوه الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الباقر عليه السلام
بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ و كان الولد لمولاها كما في نظائره لانتفائه عن الزاني، و ينبغي ترتب حكم الزنا من الحد و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية عدمه، و أما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا، أو مع عدم البغي، و قد تقدم الخلاف فيه، و حيث يثبت العوض فهو العشر أن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا، و أرش البكارة مضافا إلى العشر، و قد دل على ذلك صحيحة الفضيل، و لعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية، و كذا حكمه بكونه عاصيا و لم يقل زانيا و عدم تعرضه للحد، كما ذكره غيره، لتضمن الرواية جميع ذلك، و لو وطئ جاهلا فالولد حر، و عليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها. الحديث الثاني: صحيح.
مرآة العقول — الميراث الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ- الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ [الحديث 4] 4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" و لا بأس" قال في المسالك: إذا أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصح هذا الإذن بمعنى وقوع الشراء للعبد أم لا يصح؟ يبني على أن العبد هل يمكن أن يملك مثل هذا أم لا، و الأصح العدم، فإذا لم نقل بملك العبد فهل يقع الشراء للسيد أم لا؟ ثم على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل تستبيح للعبد بضعها بهذا الإذن أم لا، فيه خلاف. الحديث الثالث: مجهول. و يدل على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له، و كلاهما مختلف فيه، و بالجملة هذه الأخبار المعتبرة يدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه. الحديث الرابع: كالموثق. قوله (عليه السلام):" يحد له حدا" لعله محمول على الاستحباب.
مرآة العقول — الرجل يعتق جاريته و يجعل عتقها صداقها الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [الحديث 3] 3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" الولد للفراش" المراد بالفراش هنا فراش المشتري، و قد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب، و فيه" الولد للذي عنده الجارية، و ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله):" الولد للفراش و للعاهر الحجر" و سيأتي أيضا في خبر سعيد الأعرج. قوله (عليه السلام):" و للعاهر الحجر" قال في النهاية: أي الخيبة و الحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، و ما بيدك غير الحجر. و قد ذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، و ليس كذلك، لأنه ليس كل زان يرجم. الحديث الثالث: صحيح.
مرآة العقول — الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ قَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ يَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمأَنَّ أَبَا ذَرٍّ (رحمه الله) سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتِيهِمْ وَ أُوجَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمكَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُوجِرْتَ فَقَالَ السلسلة في عنقه، و غير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي (صلى الله عليه و آله) عن الإسلام و نهى المسلمين عنها. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام):" ما أحب" ظاهره الكراهة، و ظاهر بعض الأصحاب الحرمة. قوله (صلى الله عليه و آله):" أزرت" لعله كان أوزرت فصحف أو قلب الواو همزة لمزاوجة أجرت، و مقتضى القاعدة أوزرت أو وزرت. و قال الفيروزآبادي: قوله (صلى الله عليه و آله): ارجعن مأزورات، غير مأجورات للازدواج و لو أفرد لقيل: موزورات. و قال الجوهري: الأجر الثواب، تقول: آجره الله يأجره و يأجره أجرا
مرآة العقول — المرأة يكون لها العبد فينكحها الحديث الأول: مجهول. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
353 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلملَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى عَقْلِهَا و يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة و أيديهن، و حملت الأيدي على السواعد و ما يجب ستره على غيرهن، و عمل به المفيد و الشيخ، و أكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة و الريبة، و إلا فهو حرام قطعا، و منع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة، و استضعافا لهذا الخبر. النظر إلى نساء الأعراب و أهل السواد الحديث الأول: موثق. قال الجوهري: تهامة: بلد و النسبة إليه تهامي و تهام أيضا إذا فتحت التاء لم تشدد، كما قالوا: رجل يماني إلا أن الألف في تهام من لفظها، و الألف في يمان من باب النسبة. انتهى. و يدل على جواز النظر إليهن و إلى الأعراب و لم أر في كلام الأصحاب تصريحا به، و أما أهل السواد و العلوج فلأنهم من أهل الذمة كما مر، و أما المجنونة و المغلوبة على عقلها فقال العلامة في التذكرة: يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة من غير تعمد، مستندا بقول الصادق (عليه السلام) و قال المحقق الشيخ على: ظاهر هذا أن النظر إليها من تحت الثياب و المراد بالتعمد المذكور القصد إلى رؤيته فإنه الزينة بخلاف النظر إليه اتفاقا. قوله (عليه السلام):" لأنهم إذا نهوا" لعل إرجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب
مرآة العقول — القواعد من النساء الحديث الأول: حسن. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قوله (عليه السلام):" بعد قول رسول الله (صلى الله عليه و آله)" أي قوله (صلى الله عليه و آله) لعلي و فاطمة (صلوات الله عليهما)" لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش" للبركة و اليمن، أو الألفة أو غير ذلك من الحكم و المصالح كما روي في كشف الغمة و غيره عن أم سلمة، قالت: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا فاطمة و أطعم للزفاف دعاهما فأخذ عليا بيمينه و فاطمة بشماله و جمعهما إلى صدره، فقبل بين أعينهما و دفع فاطمة إلى علي و قال: يا علي نعم الزوجة زوجتك، ثم أقبل على فاطمة (عليها السلام)، و قال
يا فاطمة نعم البعل بعلك، ثم قام يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما الذي هيأ لهما، ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب، فقال: طهر كما الله و طهر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما، و حرب لمن حاربكما، أستودعكما الله و استخلفته عليكما، قال علي: و مكث رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعد ذلك ثلاثا لا يدخل علينا، فلما كان في صبيحة اليوم الرابعة جاء ليدخل علينا، تصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس الخثعمية، فقال لها: ما يقفك هاهنا و في الحجرة رجل، فقالت: فداك أبي و أمي إن الفتاة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها و تقوم بحوائجها، فأقمت هاهنا أقضي حوائج فاطمة (عليها السلام)، قال: يا أسماء قضى الله لك
مرآة العقول — أنه لا غيرة في الحلال الحديث الأول: حسن. — فاطمة الزهراء عليها السلام
عليه السلاممَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ وَ كُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وَ ذَكَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ [الحديث 2] 2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ جلاهقة، و هو فارسي لأن الجيم و القاف لا يجتمعان في كلمة عربية، و يضاف القوس إليه للتخصيص فيقال: قوس الجلاهق كما يقال: قوس النشابة انتهى. و قال في الدروس: و في تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد (ره): و قطع الفاضل بجوازه و إن حرم ما قتله. أقول: لعل المفيد (ره) حمل الكراهة الواردة في الخبر على الحرمة، لشيوعه في الأخبار بهذا المعنى، و الحق أن في عرف الأخبار يطلق على الأعم في الحرمة و الكراهة، فبدون القرينة لا يفهم إلا المرجوحية المطلقة. الحديث السابع: موثق.
مرآة العقول — ما يقتل الحجر و البندق الحديث الأول: حسن و عليه عمل الأصحاب كما عرفت. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
اذْبَحْ بِالْقَصَبَةِ وَ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، و قيل إنهما يحيطان بالمريء و يقال للحلقوم و المري معهما الأوداج، و قد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، و المحقق توقف في الحكم نظرا إلى عدم التصريح بالأربعة، و أيضا لا يعارض صحيحة زيد إلا بالمفهوم، و أيضا الفري لا يقتضي قطعهما رأسا كما هو المشهور، لأن الفري التشقيق و إن لم ينقطع، قال الهروي في حديث ابن عباس كل ما أفرى الأوداج أي شققها و أخرج ما فيها من الدم انتهى. و أقول: يرد على الاستدلال للمذهب المشهور بالخبر زائدا على ما ذكره (رحمه الله) أن إطلاق الودج على غير العرقين مجاز و ليس هذا المجاز أولى من إطلاق الجمع على الاثنين مع تسليم كونه مجازا، و لئن سلم فلا يدل مفهوم الخبر إلا على حصول البأس عند عدم الفري، و هو أعم من الحرمة، و يمكن دفع الأول بأنه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد. الحديث الثالث: صحيح.
مرآة العقول — آخر منه في حال الاضطرار الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلمفِي كَلَامٍ لَهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي سَنَةٌ يَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَأْكُلُ الْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ كَثْرَةُ الْأَكْلِ مَكْرُوهٌ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ وَ بَطْنٌ رَغِيبٌ وَ نَعْظٌ شَدِيدٌ فأسلم فقل أكله انتهى. و قيل: كناية عن أن المؤمن لا يأكل إلا من حلال، و يتوقى الحرام و الشبهة، و الكافر لا يبالي من أين أكل و ما أكل و كيف أكل، و قال بعض الأفاضل: قد صح" المؤمن يأكل في معي واحد" هي بكسر الميم المقصورة مقصورا،" و الكافر يأكل في سبعة أمعاء" ليست حقيقة العدد مرادة، و تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير، و المعنى أن المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة، و لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد الجوع و يعين على العبادة، و لخشيته أيضا عن حساب ما زاد على ذلك، و الكافر بخلاف ذلك، و عند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة، المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها، البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق و الثلاثة رقاق، ثم الأعور، و القولون و المستقيم كلها غلاظ. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: في حديث أبي الدرداء" بئس العون على الدين قلب نخيب و بطن رغيب" النخيب: الجبان، الذي لا فؤاد له، و قيل: الفاسد العقل. و قال: في حديث أبي مسلم الخولاني" النعظ أمر عارم" يقال: نعظ الذكر إذا انتشر، و أنعظ الرجل، إذا اشتهى الجماع، و الإنعاظ: الشبق، يعني إنه أمر شديد، و قال في القاموس: الرغب بالضم و الضمتين: كثرة الأكل و شدة النهم، فعله ككرم فهو رغيب كأمير.
مرآة العقول — كراهية كثرة الأكل الحديث الأول: ضعيف. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلممَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، و هو المذهب، و ذهب مالك و أحمد إلى بقاء التحريم. و الحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة، و إنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، و قيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم و الشعر، فنهي عنها ليمتنع من عملها. و الأول الوجه انتهى. و يمكن حمل الحنتم هنا على المدهون، و فيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره، للجمع بينهما، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون، و من خبر أبي الربيع المدهون، و النهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور، و يمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية، و قال في القاموس: الغضارة: الطين اللازب الأخضر كالغضار. قوله" عن الجرار الخضر" لعل هذا محمول على دهن باطنها و ما سيأتي على ما دهن ظاهرا. الحديث الثاني: مجهول. و قال في النهاية: فيه" إنه نهي عن النقير و المزفت" النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، و يلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، و النهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير، فيكون على حذف المضاف، تقديره عن نبيذ النقير، و هو فعيل بمعنى مفعول. الحديث الثالث: مجهول.
مرآة العقول — الظروف الحديث الأول: صحيح. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه السلاميَجْلِسُ الرَّجُلُ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَقَالَ الْأَعَاجِمُ تُعَظِّمُهُ وَ إِنَّا لَنَمْتَهِنُهُ [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِصلى الله عليه وآله وسلمعَنِ الْفِرَاشِ الْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ وَ الْمُصَلَّى الْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ- هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَأَةُ وَ الصَّلَاةُ فَقَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ بَابُ النَّوَادِرِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَأَلَنِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَأَعْلَمْتُ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَقَالَ قُلْ لَهُ يَأْتِينَا إِذَا شَاءَ فَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ لَيْلًا وَ شِهَابٌ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ فَطُرِحَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قوله (عليه السلام):" الأعاجم تعظمه" أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم و نحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال، و في بعض النسخ لنقمته و هو ظاهر، و قال في الصحاح: امتهنت الشيء ابتذلته، و أمهنته أضعفته، و رجل مهين أي حقير. الحديث الثامن: صحيح. و قال في الذكرى: يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة لرواية علي بن جعفر، و تردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال: قلت: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس.
مرآة العقول — الفرش الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الرضا عليه السلام
نَعَمْ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى طَرَفِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ فَقَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ [الحديث 8] 8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ أَيُّ الْعِرَاقِ قُلْنَا كُوفِيُّونَ فَقَالَ مَرْحَباً بِكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ ثُمَّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمقَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ إِلَى أَبِي كِرْبَاسَةً فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل على أن عورة الرجل سوأتاه لا غير، و على أن الواجب ستر اللون لا الحجم، و يمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين مما يقرب منهما، و لعله أظهر و أصوب و أنسب بسيرتهم (عليهم السلام)، مع أن الراوي غير معلوم الحال، و لعل المصنف لو لم يورد مثل هذا الخبر كان أولى. الحديث الثامن: حسن أو موثق. و قال في مجمع البحار: مرحبا أي لقيت رحبا و سعة، و يقال: مرحبا و أهلا أي صادفت رحبا و أهلا تستأنس بهم. و قال في القاموس: الشعار: ما يلي الجسد من الثياب، و الدثار: بالكسر ما فوق الشعار من الثياب انتهى، و الغرض بيان غاية الاختصاص و المحرمية للإسرار و قال أيضا، الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب، فارسيته بالفتح،
مرآة العقول — الحمام الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الباقر عليه السلام
بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ أَوْلَادٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ [الحديث 2] 2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ الْبَنَاتِ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ وَ وُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ] لَا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و استدل الصدوق (ره) ب قوله (عليه السلام):" و لا وارث غيرهن" على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد، و لم يقل به غيره هما الوالدان لا غير، و قال الشيخ (ره) المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها، و لا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. أقول: مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج و الزوجة، و يحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور. أقول: مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج و الزوجة، و يحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح. قوله:" فالمال بينهما" هذا إذا كانوا من أب واحد، و إلا فيرث كل منهما
مرآة العقول — ميراث ولد الولد الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَامَا] اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ أَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا [الحديث 1] 1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامفِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ [الحديث 2] 2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عليها" و الشهيد الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص. و قال في الدروس: قال ابن الجنيد: لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته، و لو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها، و يشكل بأن العقد إن صح توارثا، و إلا فلا، و رضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي. الحديث الثالث: مجهول.
مرآة العقول — ميراث الغلام و الجارية يزوجان و هما غير مدركين الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ قَالَ فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَ الْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاملَقَدْ سَمِعَهَا وَ هُوَ هَكَذَا [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا قَالَ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ من ماله الأصل و مما ورث من الثاني، و يقدم في التوريث الأضعف، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا، و هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق، و الفائدة على مذهب المفيد ظاهرة، و على غيره تعبدي، و لا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم و الغرق، كالحرق و القتل و اشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان: أحدهما و به قال المعظم، العدم. و الثاني: و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية، و ابن الجنيد و أبي الصلاح، تعميم الحكم في كل الأسباب. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. قوله:" أدخل" أي عاب و شنع، قال الجزري: الدخل بالتحريك: العيب
مرآة العقول — ميراث الغرقى و أصحاب الهدم الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ [الحديث 9] 9 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ مِنْهُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ يُسْتَسْعَى حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ [الحديث 10] 10 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا عَلَى الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" جلد الحد" إذ يشترط في اللعان عدم سبق الإقرار، و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر هو الذي أفتي به دون الخبر الذي، رواه العلاء بن الفضيل أن عليه خمسين جلدة إن كان من حرة، و لا شيء عليه إن كان الولد من أمة لأن هذا الخبر موافق للأخبار كلها، لأنا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين و يوشك أن يكون ذلك الخبر و هما من الراوي. الحديث التاسع: مرفوع. الحديث العاشر: مجهول. و قال في الشرائع: القيادة هي الجمع بين الرجال و النساء، أو بين الرجال و الرجال للواط و يثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره أو شهادة شاهدين، و مع ثبوته يجب على القواد خمس و سبعون جلدة، و قيل: يحلق رأسه و يشهر و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم، و الكافر، و هل ينفى بأول مرة؟
مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: ضعيف. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
410 أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامقَالَ
إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَى أُمِّي فَقَالَ لَهُ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنْ سَنَضْرِبُهُ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً [الحديث 20] 20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامرَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ [الحديث 21] 21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامكَانَ لَا يَرَى الْحَبْسَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا [الحديث 22] 22 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَ هُوَ يَسْتَسْقِي بِالْمَدِينَةِ وَ إِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَكَ فَقَالَ قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعليه السلامفَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ ثم ذكر هذه الرواية، ثم قال: و إنما فعل (عليه السلام) ذلك لما فيه من إيذائه له، و مواجهته إياه بما يؤلمه، لئلا يعود فيما بعد لأن ذلك قول قبيح يوجب الحد أو التعزير انتهى. الحديث العشرون: حسن. و يدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات، و يحتمل أن يكون محرما لاشتماله على القصص الكاذبة، مع أنه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقا إذا كان لغوا. الحديث الحادي و العشرون: مرفوع. قوله" إلا في ثلاث" لعل الحصر إضافي. الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: ضعيف. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ [الحديث 28] 28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ [الحديث 29] 29 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامبِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ لَحْمِ الْمَعْزِ وَ كَانَ خَلَفاً مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ الحديث الثامن و العشرون: مرسل. و لعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة و الزنا و غيرهما، و يحتمل أن يكون المراد البول و الغائط، و على التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة و الله يعلم. الحديث التاسع و العشرون: ضعيف على المشهور. و في بعض النسخ هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد و لا يخفى بعد تخلل واسطتين بين إبراهيم بن هاشم و النوفلي، مع أنه قد مر غير مرة روايته عنه بلا واسطة، و في كثير من النسخ علي بن إبراهيم عن الحجال علي ابن محمد. قوله:" فقرمت" و في الصحاح: القرم بالتحريك: شدة شهوة اللحم، قوله (عليه السلام):" حتى شغر" الكلب كمنع رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل و قيل: فبال.
مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا لَا يَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ [الحديث 9] 9 يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصاً أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ [الحديث 10] 10 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ و الإقلاع عن الأمر: الكف عنه، و يمكن أن يكون المراد بالخطإ الخطأ الصرف، فيكون شبه العمد فيه مسكوتا عنه، أو يحمل على أن المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير" لا يتعمده" راجعا إلى خصوص الفعل، أي قتل الشخص المخصوص و انتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص الشخص، و بعدم قصد الفعل أي القتل و إن قصد شخصا معينا. الحديث التاسع: مرسل. و الحكم بأن الأول شبه عمد مبني على ما هو الغالب من عدم كون هذا الضرب مرة قاتلا، و عدم قصد القتل به أيضا، و الحكم الأخير أيضا على هذا ظاهر، و التفصيل مع اتحاد الحكم لزيادة التوضيح. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ضربه ضربة لا تقتل عادة فأعقبه مرضا فمات به، فذهب بعضهم إلى لزوم القود، و به صرح العلامة في القواعد و التحرير، و هو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع، و استشكل الشهيد الثاني (ره) في هذا الحكم و هو في محله، و ظاهر الخبر أيضا يدل على خلافه و إن أمكن توجيهه بوجه لا ينافيه و الله يعلم. الحديث العاشر: موثق.
مرآة العقول — قتل العمد و شبه العمد و الخطإ الحديث الأول: مرسل كالصحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ جَمِيلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِيَتُهُ قَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم و خيروا فيه، فليس عليهم أكثر من ألف شاة، و ثانيهما أن يكون مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، و الثانية في تقدير الدراهم باثني عشر ألف درهم، و يمكن حمله أيضا على التقية، لكونه أشهر في روايات المخالفين و أقوالهم، و حمله الشيخ على أنه مبني على اختلاف الدراهم، إذ كانت في زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ستة دوانيق، ثم نقصت فصارت خمسة دوانيق، فصار كل عشرة من القديم على وزن اثني عشر من الجديد، و روي هذا الوجه عن الحسين بن سعيد و أحمد بن محمد بن عيسى، و قد مرت الأخبار الدالة على ذلك في أبواب الزكاة أيضا. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: حسن. و هذا موضع وفاق، و ألحق الشيخان و جماعة به الجناية في الحرم و لم أر به نصا.
مرآة العقول — الدية في قتل العمد و الخطإ الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
فِي قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الضَّرْبَتَيْنِ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامفِي الدِّيَةِ قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا قَالَ رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ قَالَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَإِنْ قَبِلَ الحديث السابع: مختلف فيه. و يدل في الخطإ على ما ذهب إليه ابن حمزة، و في شبه العمد على ما ذهب إليه المفيد (ره)، على أن شبه العمد هو أن لا يقصد القتل و لا يكون الفعل مما يقتل غالبا ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود و الدية إنما تثبت صلحا برضا القاتل، و قال ابن الجنيد: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية، أو يعفو عن الجناية، و لو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له، و كذلك القول في جراح العمد، و ليس عفو الولي و المجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية، و استدل بهذا الخبر، و حمل على ما إذا رضي الجاني كما هو الغالب. الحديث الثامن: صحيح و آخره مرسل.
مرآة العقول — الدية في قتل العمد و الخطإ الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
في التحرير: قيل: في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار، و في كتاب ظريف في الخد إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، و إن دووي فبرأ و التأم و به أثر بين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار، و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل فثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحك فديتها مائة و خمسون دينارا لموضحتها، و إن كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار. قوله (عليه السلام):" مع دية موضحته" في الفقيه و التهذيب" ربع دية موضحته" و هو أظهر، و لم يتعرض الأصحاب لأكثر تلك الأحكام إلا ابن حمزة، و الجناية على الوجه على ستة أضرب، إما جرح و لم يوضح ثم برأ، و في الخدين أثر، و فيه عشرة دنانير أو سقط منه جذمة لحم مع ما ذكرنا، و فيه ثلاثة و ثلاثون دينارا، أو حصل منه صدع و فيه ثلاثون دينارا أو أوضح العظم و لم ينفذ إلى الجوف و فيه خمسون دينارا، و إن يرى الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار. و قوله (عليه السلام):" و كان في الخدين" في الفقيه و التهذيب" و كان في الخدين أثر" و هو أظهر و لم أر من تعرض له. قوله (عليه السلام):" في الوجه صدع" الصدع: الشق و كان مقتضى القواعد أن يكون
مرآة العقول — و في بعض النسخ الخد قوله:" فديتها مائتا دينار" أي إذا كان في الخدين و برأ و التأم ففيها مائة دينار ض — غير محدد
لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمنَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاملِشُرَيْحٍ لَا تُسَارَّ أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ فَلَا تَقْضِيَنَّ فَأَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلملِسَانُ الْقَاضِي وَرَاءَ قَلْبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ* أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ تُجْلِسُهُمْ مَكَانَهُ التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف، و أما في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة الأكثرون على الوجوب، و قيل: إن ذلك مستحب، و اختاره العلامة في المختلف لضعف المستند و إنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، فأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه. الحديث الخامس: مرفوع. قوله (عليه السلام):" فإن كان له" أي فإن كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى و تكلم، و إن كان عليه بأن كان غضبان أو جائعا أو مثله أمسك عن الكلام، أو المعنى أنه ينبغي له أن يتفكر فيما يتكلم به، فإن كان له بأن يكون صوابا تكلم و إلا أمسك و لعل الأول أظهر. الحديث السادس: مرسل و كلمة ألا بالفتح للتحضيض.
مرآة العقول — أدب الحكم الحديث الأول: ضعيف. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
" إلا أن تكون نويت" قال السيد في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه لو شرط صومه سفرا و حضرا صام، و إن اتفق في السفر، و المستند صحيحة علي بن مهزيار، و يظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور. و قال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا، و كان وجه ضعفها الإضمار، و اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، و إلا فهي صحيحة السند، و المسألة قوية الإشكال، قوله (عليه السلام):" لسبعة مساكين" كذا في التهذيب أيضا. و الصدوق (ره) نقل في الفقيه مضمون الخبر، فذكر عشرة مكان سبعة، و كذا في المقنع على ما نقل عنه، و هو الظاهر مؤيدا للأخبار الدالة على الكفارة الصغرى و الله يعلم. الحديث الحادي عشر: صحيح و سنده الثاني مجهول. و يدل على أنه لو نذر التصدق بالدراهم فأعطى ذهبا بقيمتها لم يجز كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الثاني عشر: مجهول.
مرآة العقول — النذور الحديث الأول: صحيح. — غير محدد
فِي يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ قوله:" أن يحج" على بناء المجهول، و الضمير في عنه راجع إلى الولد أو على بناء المعلوم أي عن نفسه، لأنه كالدين اللازم عليه، و يحتمل إرجاع الضمير إلى الأب على التقديرين، فيكون" مما ترك أبوه" من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر لكنه بعيد، و قال السيد في شرح النافع: إذا نذر المكلف أنه إن رزق ولدا حج به أو حج عنه انعقد نذره، فيتخير بين أن يحج بالولد أو يحج عنه، فإن اختار الثاني نوى الحج عن الولد، و إن اختار الأول نوى الولد الحج عن نفسه إن كان مميزا، و إلا أجزأ للأب [إيقاع] صورة الحج به، و لو مات الأب قبل أن يفعل أحد الأمرين فقد أطلق الأكثر أنه يحج بالولد أو عنه من ثلث ماله، و قيده بعضهم بما إذا كان موته بعد التمكن من فعل المنذور و إلا سقط، و الأصل فيه رواية مسمع، و اشتهر مضمونها بحيث لا يتحقق فيه خلاف، لكنها تضمنت الحج عن الولد من مال الأب، و ليس فيها أن للولد الحج بنفسه و يمكن إرجاع الضمير المجرور في قوله" عنه" إلى الأب، و يكون المراد أنه يحج عن الأب الحج الذي نذره فيتناول القسمين، إلا أنه لا يلائمه، قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):" مما ترك أبوه".
مرآة العقول — النذور الحديث الأول: صحيح. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الجزري: فيه" إن من البيان لسحرا" أي منه ما يصرف قلوب السامعين، و إن كان غير حق، و السحر في كلامهم صرف الشيء عن وجهه. أقول: و في بعض النسخ" شجرة بغي" مكان، سحرة يعني. قوله (عليه السلام):" و فسحة" بالضم أي سعة. قوله (عليه السلام):" حتى يصيبوا منا" إلخ. لعل المراد دم رجل من السادات، و أولاد الأئمة سفكوها عند انقضاء دولتهم. و يحتمل أن يكون مراده (عليه السلام) هذا الملعون خاصة و دولته، و المراد بسفك الدم القتل، و لو بالسم مجازا و البلد الحرام مدينة الرسول، (صلى الله عليه و آله) فإن هذا الملعون سمه على ما روي و لم يبق بعده (عليه السلام) إلا قليلا.
مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — الإمام الباقر عليه السلام
سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤْمِنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِسَابَهُ فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِإِثْبَاتِ حَسَنَاتِهِ وَ إِلْقَاءِ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ التِّسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ كُتِبَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِذَا بَلَغَ الْمِائَةَ فَذَلِكَ أَرْذَلُ الْعُمُرِ [إن المؤمن في وسعة من غفران الله تعالى حتى إذا بلغ الأربعين] [الحديث 84] 84 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّ الْعَبْدَ لَفِي فُسْحَةٍ مِنْ أَمْرِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مَلَكَيْهِ قَدْ عَمَّرْتُ عَبْدِي هَذَا عُمُراً فَغَلِّظَا وَ شَدِّدَا وَ تَحَفَّظَا وَ اكْتُبَا عَلَيْهِ قَلِيلَ عَمَلِهِ وَ كَثِيرَهُ وَ صَغِيرَهُ وَ كَبِيرَهُ [في جواو الفرار من الوباء] [الحديث 85] 85 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْوَبَاءِ يَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فَيَتَحَوَّلُ الحديث الثالث و الثمانون: مجهول. قوله (عليه السلام):" آمنه الله من الأدواء الثلاثة" لعل هذا محمول على الغالب، أو مخصوص بالمؤمن الكامل. قوله (عليه السلام):" فذلك أرذل العمر" أي أخسه، يعني سن الهرم الذي يشابه الطفولية في نقصان القوة و العقل و حده بعض المفسرين بخمس و تسعين، و بعضهم بخمس و سبعين. الحديث الرابع و الثمانون: مجهول. قوله (عليه السلام):" لفي فسحة" أي في سعة من عفو الله و غفرانه. الحديث الخامس و الثمانون: حسن.
مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — الإمام الصادق عليه السلام
338 يَا عِيسَى كُلُّ مَا يُقَرِّبُكَ مِنِّي فَقَدْ دَلَلْتُكَ عَلَيْهِ وَ كُلُّ مَا يُبَاعِدُكَ مِنِّي فَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْهُ فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ يَا عِيسَى إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ وَ إِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُكَ فِيهَا فَجَانِبْ مِنْهَا مَا حَذَّرْتُكَ وَ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتُكَ عَفْواً يَا عِيسَى انْظُرْ فِي عَمَلِكَ نَظَرَ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْخَاطِئِ وَ لَا تَنْظُرْ فِي عَمَلِ غَيْرِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِّ كُنْ فِيهَا زَاهِداً وَ لَا تَرْغَبْ فِيهَا فَتَعْطَبَ يَا عِيسَى اعْقِلْ وَ تَفَكَّرْ وَ انْظُرْ فِي نَوَاحِي الْأَرْضِ كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَةُ الظّٰالِمِينَ يَا عِيسَى كُلُّ وَصْفِي لَكَ نَصِيحَةٌ وَ كُلُّ قَوْلِي لَكَ حَقٌّ وَ أَنَا الْحَقُّ الْمُبِينُ فَحَقّاً عبد الله عن أبيه عن خالد بن يزيد عن أبي الهيثم عن زرارة عن الإمامين (عليهم السلام) في قول الله
تعالى" أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوىٰ" أي فآوى إليك الناس" وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدىٰ" أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك" وَ وَجَدَكَ عٰائِلًا فَأَغْنىٰ" أي وجدك تعول أقواما فأغناهم بعلمك، قال علي بن إبراهيم: اليتيم الذي لا مثل له و لذلك سميت الدرة اليتيمة لأنه لا مثل لها، و وجدك عائلا فأغناك بالوحي، لا تسأل عن شيء أحدا" وَ وَجَدَكَ ضَالًّا" في يوم لا يعرفون فضل نبوتك فهداهم الله بك. قوله تعالى:" فارتد لنفسك" الارتياد: الطلب أي اطلب لنفسك ما هو خير لك. قوله تعالى:" عفوا" أي فضلا و إحسانا أو حلالا طيبا، قال الفيروزآبادي العفو: أحل المال و أطيبه و خيار الشيء و أجوده، و الفضل و المعروف. قوله تعالى:" بمنزلة الرب" أي النظر في أعمال الغير و محاسبتها شأن الرب لا شأن العبد. قوله تعالى:" كن فيها" أي في النظرة في عمل الغير أو في أعمال الغير أو في
مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — غير محدد
28 [كثرة عبادة علي (عليه السلام) و علي بن الحسين (عليهما السلام)] [الحديث 172] 172 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ سَلَمَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه السلامإِذَا أَخَذَ كِتَابَ عَلِيٍّعليه السلامفَنَظَرَ فِيهِ قَالَ مَنْ يُطِيقُ هَذَا مَنْ يُطِيقُ ذَا قَالَ ثُمَّ يَعْمَلُ بِهِ وَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَ مَا أَطَاقَ أَحَدٌ عَمَلَ عَلِيٍّعليه السلاممِنْ وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع [إن وليّ علي (عليه السلام) لا يأكل إلا الحلال] [الحديث 173] 173 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ إِنَّ وَلِيَّ عَلِيٍّعليه السلاملَا يَأْكُلُ إِلَّا الْحَلَالَ لِأَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ كَذَلِكَ وَ إِنَّ وَلِيَّ عُثْمَانَ لَا يُبَالِي أَ حَلَالًا أَكَلَ أَوْ حَرَاماً لِأَنَّ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى ذِكْرِ عَلِيٍّعليه السلامفَقَالَ أَمَا وَ الَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ مَا أَكَلَ مِنَ الدُّنْيَا حَرَاماً قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً حَتَّى فَارَقَهَا وَ لَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلَّهِ طَاعَةٌ إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَى بَدَنِهِ وَ لَا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمشَدِيدَةٌ قَطُّ إِلَّا وَجَّهَهُ فِيهَا ثِقَةً بِهِ وَ لَا أَطَاقَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلَ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبَعْدَهُ غَيْرُهُ وَ لَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ عَمَلَ رَجُلٍ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ لَقَدْ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ كُلُّ ذَلِكَ تَحَفَّى فِيهِ يَدَاهُ وَ تَعْرَقُ جَبِينُهُ الْتِمَاسَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْخَلَاصِ مِنَ النَّارِ وَ مَا كَانَ قُوتُهُ إِلَّا الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرُ إِذَا وَجَدَهُ وَ مَلْبُوسُهُ الْكَرَابِيسُ فَإِذَا الحديث الثاني و السبعون و المائة: حسن كالصحيح. الحديث الثالث و السبعون و المائة: مجهول. قوله (عليه السلام):" لا يأكل إلا الحلال" يفهم منه أن من يأكل الحرام فهو ليس من أوليائه و شيعته (عليه السلام). قوله (عليه السلام):" تحفى فيه يداه" بفتح التاء و الفاء أي ترق فإن الحفا: رقة القدم و الخف و الحافر أو بضم التاء و فتح الفاء من الإحفاء، بمعنى الاستقصاء المبالغة
مرآة العقول — الإمام الصادق عليه السلام
88 .......... و في طب الأئمة روي مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)" أن أول ثلاث تدخل في شهر آذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنة بإذن الله". و روي فيه مرسلا عنهم (عليهم السلام) أن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصحة سنة، و يمكن الجمع مع تكافؤ الأسانيد بتخصيص الخبر السابق بهذين الخبرين، و يظهر من أكثر الأخبار مرجوحية الاحتجام يوم الأربعاء، و يعارضها أيضا بعض الأخبار و يوم السبت، و يظهر من كثير من الأخبار رجحانه في يوم الخميس و الأحد و الاثنين. و روى الصدوق بإسناده عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله أنه مر بقوم يحتجمون، فقال:" ما عليكم لو أخرتموه لعشية الأحد فكأن يكون أنزل للداء. و روي في طب الأئمة مثله عن أحمد بن عبد الله بن زريق عنه (عليه السلام). روى الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب. قال: سمعت أبا عبد الله يقول
" احتجم رسول الله يوم الاثنين، و أعطى الحجام برا. و روي بإسناد آخر عنه (عليه السلام) قال:" كان رسول الله يحتجم يوم الاثنين بعد العصر". و روي بسند آخر أيضا عنه (عليه السلام) أنه قال:" الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن".
مرآة العقول — الإمام الصادق عليه السلام
357 .......... على سبيل الإذعان في ذلك الوقت، أو كان يقول ذلك بعد خبر الراهب. و فيما رواه قطب الدين الراوندي في الخرائج فكان أبو سفيان يقول: إنما يسطو بمضر أي بقبيلة مضر، أو بها و بأضرابها من القبائل الخارجة عن مكة. و لنذكر بعض الأخبار الواردة في كيفية ولادته (صلى الله عليه و آله)، و ما وقع فيها من البشائر و ظهر فيها من المعجزات. روى الصدوق في كمال الدين و أماليه عن محمد بن أحمد بن عمران الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن خالد بن إلياس، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت أبا طالب حدث عن عبد المطلب قال
بينا أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني فأتيت كاهنة قريش، و على مطرف خز و جمتي تضرب منكبي، فلما نظرت إلى عرفت في وجهي التغير فاستوت و أنا يومئذ سيد قومي، فقالت: ما شأن سيد العرب متغير اللون هل رابه من حدثان الدهر ريب فقلت لها: بلى إني رأيت الليلة و أنا نائم في الحجر كان شجرة قد نبتت على ظهري قد نال رأسها السماء و ضربت بأغصانها الشرق و الغرب، و رأيت نورا يزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفا، و رأيت العرب و العجم ساجدة لها، و هي كل يوم تزداد عظما و نورا، و رأيت رهطا من قريش يريدون قطعها، فإذا دنوا منها أخذهم شاب من أحسن الناس وجها و أنظفهم ثيابا فيأخذهم و يكسر ظهورهم، و يقلع أعينهم فرفعت يدي لا تناول غصنا من أغصانها فصاح بي الشاب، و قال مهلا ليس لك منها نصيب، فقلت
مرآة العقول — غير محدد
......... كما ذاق من كان من قبلكم * * * ثمود و عاد و من ذا بقي و منها: و أعجب من ذاك في أمركم * * * عجائب في الحجر الملصق بكف الذي قام من حينه * * * إلى الصابر الصادق المتقي فأثبته الله في كفه * * * على رغمه الخائن الأحمق قالوا: و قد اشتهر عن عبد الله المأمون أنه كان يقول: أسلم أبو طالب و الله بقوله: نصرت الرسول رسول المليك * * * ببيض تلألأ كلمع البروق أذب و أحمي رسول الإله * * * حماية حام عليه شفيق و ما إن أدب لأعدائه * * * دبيب البكار حذار الفنيق و لكن أزير لهم ساميا * * * كما زار ليث بغيل مضيق قالوا: و جاء في السيرة و ذكره أكثر المؤرخين أن عمرو بن العاص لما خرج إلى بلاد الحبشة ليكيد جعفر بن أبي طالب و أصحابه عند النجاشي، قال: تقول ابنتي أين الرحيل؟ * * * و ما البين مني بمستنكر فقلت دعيني فإني امرؤ * * * أريد النجاشي في جعفر لأكويه عنده كية * * * أقيم بها نخوة الأصعر و لن أنثني عن بني هاشم * * * بما أسطعت في الغيب و المحضر و عن عائب اللات في قوله * * * و لو لا رضا اللات لم تمطر و إني لأشني قريش له * * * و إن كان كالذهب الأحمر قالوا فكان عمرو يسمى الشانئ ابن الشانئ لأن أباه كان إذا مر عليه رسول
مرآة العقول — الإمام الصادق عليه السلام
474 .......... فداك أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال: هو علم من علم الأنبياء، قال: فقلت كان علي (عليه السلام) يعلمه؟ فقال: كان أعلم الناس به أقول: دلالته كما مر. الخامس عشر: ما رواه السيد أيضا من كتاب تعبير الرؤيا للكليني (ره) بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا، و ذلك كانت صحيحة حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون، و على أمير المؤمنين، فلما رد الله تعالى الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم. و هذا الخبر يدل، على عدم صحة أحكام النجوم الآن، و يلزمه عدم جواز الإخبار بها كما لا يخفى. السادس عشر: ما رواه السيد من كتاب نوادر الحكمة تأليف محمد بن أحمد بن عبد الله القمي رواه عن الرضا (عليه السلام) قال
قال أبو الحسن (عليه السلام) للحسن بن سهل: كيف حسابك للنجوم؟ فقال: ما بقي منها شيء إلا و قد تعلمته، فقال أبو الحسن (عليه السلام): كم لنور الشمس على نور القمر فضل درجة؟ و كم لنور القمر على نور المشتري فضل درجة؟ و كم لنور المشتري على نور الزهرة فضل درجة؟ فقال: لا أدري، فقال: ليس في يدك شيء هذا أيسر. أقول: يفهم منه أن لأمثال هذه مدخلا في الأحكام النجومية، و المنجمون لا يعرفونها فلا يجوز إخبارهم بما لا يعرفون حقيقتها. السابع عشر: قال السيد: في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي رواية أبي العباس بن نوح و محمد بن أحمد الصفواني بالإسناد المتصل فيه عن الريان بن الصلت أن الصباح سأل الرضا (عليه السلام) عن علم النجوم؟ فقال هو علم في أصل صحيح ذكروا أن أول من تكلم في النجوم إدريس، و كان ذو القرنين بها ماهرا و أصل هذا العلم من عند الله، و يقال: إن الله بعث النجم الذي يقال له المشتري إلى الأرض
مرآة العقول — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
صلى الله عليه وآله وسلمالرُّؤْيَا لَا تُقَصُّ إِلَّا عَلَى مُؤْمِنٍ خَلَا مِنَ الْحَسَدِ وَ الْبَغْيِ [قصة ذي التمرة على عهد النبي (صلى الله عليه و آله)] [الحديث 531] 531 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمرَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو النَّمِرَةِ وَ كَانَ مِنْ أَقْبَحِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ ذُو النَّمِرَةِ مِنْ قُبْحِهِ فَأَتَى النَّبِيَّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَكْتَهُ وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ الزَّكَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَزِيدُ رَبِّي عَلَى مَا فَرَضَ عَلَيَّ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلموَ لِمَ يَا ذَا النَّمِرَةِ فَقَالَ كَمَا خَلَقَنِي قَبِيحاً قَالَ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُعليه السلامعَلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ الحديث التاسع و العشرون و الخمسمائة: حسن. و لا يقصر عن الصحيح. قوله:" ترفرف" رف الطائر أي بسط جناحيه كرفرف و الرفرفة تحريك الظليم جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه، و في تشبيه الرؤيا بالطير و إثبات الرفرفة له و ترشيحه بالقص، الذي هو قطع الجناح و بلزوم الأرض، لطائف لا تخفى. الحديث الثلاثون و الخمسمائة: مجهول. قوله (صلى الله عليه و آله):" خلا من الحسد و البغي" أي ليعبرها بخير. الحديث الحادي و الثلاثون و الخمسمائة: مرسل. قوله (عليه السلام):" سمي ذو النمرة من قبحه" النمرة النكتة من أي لون كان، و
- وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ يَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ [كفوا ألسنتكم عن الناس] [الحديث 537] 537 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بنزولهم نزولهم إلى الأرض فلا ينزلون إلا مع عروج ملائكة الليل. الرابع: ما ذكره بعض مشايخنا دام ظله من أن معناه أنه لما كانت ملائكة النهار تنزل بالتعجيل لأجل فعل ما هي مأمورة به في الأرض من كتابة الأعمال و غيرها و كان مما يتعلق بها أول النهار ناسب ذلك تخفيف الصلاة ليشتغلوا بما أمروا به، كما أن ملائكة الليل تتعجل العروج، أما لمثل ما ذكر من كونها تتعلق بها أمور بحيث يكون من أول الليل كعبادة و نحوها بل لو لم يكن إلا أمرها بالعروج إذا انقضت مدة عملها لكفى فتعجيل النزول للغرض المذكور علة له، مع تحصيلهم جميعا الصلاة معه و لا يضر كون التعجيل في الأول علة العلة. انتهى. ثم اعلم أنه ورد في الفقيه و العلل هكذا" و اقرء الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء، و لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض فكانت ملائكة الليل و ملائكة النهار يشهدون". فعلى هذا يزيد احتمال خامس، و هو أن يكون قصر الصلاة معللا بتعجيل العروج فقط، و أما تعجيل النزول فيكون علة لما بعده، أعني شهود ملائكة الليل و النهار جميعا. فإن قلت: مدخول الفاء لا يعمل فيما قبله. قلت: قد ورد في القرآن كثيرا كقوله تعالى:" وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ. الحديث السابع و الثلاثون و الخمسمائة: حسن.
لَمَّا خَرَجَتْ قُرَيْشٌ إِلَى بَدْرٍ وَ أَخْرَجُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَعَهُمْ خَرَجَ طَالِبُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَنَزَلَ رُجَّازُهُمْ وَ هُمْ يَرْتَجِزُونَ وَ نَزَلَ طَالِبُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَرْتَجِزُ وَ يَقُولُ- يَا رَبِّ إِمَّا يَغْزُوُنَّ بِطَالِبٍ * * * فِي مِقْنَبٍ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبِ الحديث الثالث و الستون و الخمسمائة: صحيح. قوله:" يا رب أ ما تعززن بطالب * * * في مقنب من هذه المقانب" المقنب- بالكسر- جماعة الخيل و الفرسان، و في بعض ما ظفرنا عليه من السير هكذا: يا رب إما خرجوا بطالب * * * في مقنب من هذه المقانب فاجعلهم المغلوب غير الغالب * * * و ارددهم المسلوب غير السالب و قال صاحب الكامل في ذكر قصته: و كان بين الطالب بن أبي طالب- و هو في القوم- و بين بعض قريش محاورة، فقالوا: و الله لقد عرفنا أن هواكم مع محمد (صلى الله عليه و آله) فرجع طالب فيمن رجع إلى مكة، و قيل إنه خرج كرها فلم يوجد في الأسرى و لا في القتلى، و لا فيمن رجع إلى مكة و هو الذي يقول: يا رب إما يعززن طالب * * * في مقنب من هذه المقانب فليكن المسلوب غير السالب * * * و ليكن المغلوب غير الغالب. أقول: على ما نقلناه من الكتابين ظهر أنه لم يكن راضيا بهذه المقاتلة و كان يريد ظفر النبي (صلى الله عليه و آله) إما لأنه كان قد أسلم كما تدل عليه المرسلة أو لمحبة القرابة فالذي يخطر بالبال في توجيه ما في الخبر أن يكون قوله- بجعله بدل اشتمال لقوله- بطالب- أي إما تجعل الرسول (صلى الله عليه و آله) غالبا بمغلوبية طالب حال كونه
أَصْبَحَ إِبْرَاهِيمُعليه السلامفَرَأَى فِي لِحْيَتِهِ شَعْرَةً بَيْضَاءَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* الَّذِي بَلَّغَنِي هَذَا الْمَبْلَغَ لَمْ أَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ [كان إبراهيم (عليه السلام) غيورا و اتخذه اللّه خليلا] [الحديث 589] 589 أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إليهم أو وجوب طاعتهم. الحديث السابع و الثمانون و الخمسمائة: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فاسقا" تميز قال الجزري: الويل: الحزن و الهلاك و المشقة من العذاب، و قد يرد بمعنى التعجب و منه الحديث" و يلمه مسعر حرب" تعجبا من شجاعته و جرأته. قوله (عليه السلام):" مماديا" أي في الدين. قوله (عليه السلام):" مخاصما" أي في الدنيا. قوله (عليه السلام):" في غير ذات الله" أي في غير ما ينسب إلى الله مما يرضيه تعالى و في بعض النسخ [في غير ذات الله] أي كنهها. الحديث الثامن و الثمانون و الخمسمائة: ضعيف. الحديث التاسع و الثمانون و الخمسمائة: مجهول مرسل.
مرآة العقول — الإمام الباقر عليه السلام
عنه قال: سأله (عليه السلام) طاوس اليمانى متى هلك ثلت الناس فقال
يا ابا 54 عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس قط يا شيخ اردت ان تقول متى هلك ربع الناس و ذلك يوم قتل قابيل هابيل، كانوا أربعة آدم و حوّاء و هابيل و قابيل. فهلك ربعهم قال فأيّهما كان أبا الناس القاتل او المقتول، قال لا واحد منهما أبوهم شيث و سأله عن شيء قليله حلال و كثيره حرام فى القرآن قال: نهر طالوت إلّا من اغترف غرفة بيده و عن صلاة مفروضة بغير وضوء و صوم لا يحجر عن أكل و شرب. فقال (عليه السلام) الصلاة على النبيّ و الصوم قوله تعالى إنّى نذرت صوما، و عن شيء يزيد و ينقص، فقال (عليه السلام) القمر و عن شيء يزيد و لا ينقص، فقال البحر و عن شى ينقص و لا يزيد فقال العمر و عن طاير طار مرة و لم يطر قبلها و لا بعدها، قال (عليه السلام) طور سينا قوله تعالى، و اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة و عن قوم شهدوا بالحق و هم كاذبون قال (عليه السلام) المنافقون قالوا نشهد أنّك لرسول اللّه [1].
مسند الإمام الباقر — غير محدد
عنه سأله (عليه السلام) أبو بكر الحضرمى عن تكبير صلاة الميّت، فقال
اخذت الخمس من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة [8] 59
مسند الإمام الباقر — غير محدد
عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سارعوا فى طلب العلم فو الّذي نفسى بيده لحديث واحد فى حلال و حرام، تأخذه عن صادق خير من الدّنيا و ما حملت من ذهب و فضّة، و ذلك أنّ اللّه يقول: «ما آتاكم الرّسول فخذوه، و ما نهاكم عنه فانتهوا». و ان كان علىّ (عليه السلام) ليأمر بقراءة المصحف [5]. 173
مسند الإمام الباقر — رواية الحديث — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
قال لى: يا جابر و اللّه لحديث تصيبه من صادق فى حلال و حرام خير لك ممّا طلعت عليه الشمس حتّى تغرب [3]. 177 7- باب ان الارض لا تخلو من العالم
مسند الإمام الباقر — رواية الحديث — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى عبيدة عن 294 أبى جعفر (عليه السلام) إنّ قوما من أهل إيلة من قوم ثمود كانت الحيتان تستبق إليهم كلّ يوم و كانوا نهوا عن صيدها فأكلها الجهّال و لا ينهاهم ذلك العلماء، ثمّ انحازت طائفة منهم ذات اليمين فقالت إنّ اللّه تعالى ينهاكم عنها و اعتزلت طائفة منهم ذات اليسار، فسكتت و لم تعظهم و قالت الاولى: «لم تعظون قوما اللّه مهلكهم أو معذّبهم قالوا معذرة الى ربكم و لعلّهم يتّقون فلمّا نسوا ما ذكروا به» أى: تركوا ما وعظو به. خرجت الطائفة الواعظة من المدينة مخافة أن يصيبهم العذاب و كانوا أقل الطائفتين فلمّا أصبح أولياء اللّه أتوا باب المدينة، فاذا هم بالقوم قردة لهم أذناب، ثمّ قال أبو جعفر قال على بن أبى طالب
(عليه الصلاة و السلام): لهذه الأمة بعد نبيّها سنة اولئك لا ينكرون و لا يغيّرون عن معصية اللّه و قد قال اللّه تعالى: «أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ [1] . 19- باب ما روى فى حزقيل
مسند الإمام الباقر — الأنبياء — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عنه حدثنا عبد اللّه بن عامر، عن أبى عبد اللّه البرقي، عن الحسن بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة الثماليّ قال قرأت هذه الآية لابي جعفر (عليه السلام) «ليس لك من الامر شيء» قول اللّه
تعالى نبيّه و أنا اريد ان أسأله عنها فقال أبو جعفر (عليه السلام): بل و شيء بشيء مرّتين و كيف لا يكون له من الأمر شيء فقد فوّض اللّه إليه دينه، فقال: «ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا» فما أحلّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فهو حلال و ما حرّم فهو حرام [5]. 314
مسند الإمام الباقر — الأنبياء — الإمام الباقر عليه السلام
الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه
تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» قال: هم قرابة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الخمس للّه و 434 للرّسول و لنا. [1]
مسند الإمام الباقر — المحدث — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) عرضت على امّتى البارحة لدى هذه الحجرة اوّلها إلى آخرها قال قائل يا رسول اللّه قد عرض عليك من خلق أ رأيت من لم يخلق قال صوّر لي و الّذي يحلف به رسول اللّه فى الطين حتّى لأنا أعرف بهم من أحبّكم بصاحبه [4]. 456
مسند الإمام الباقر — المحدث — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن عبد الملك بن أعين، قال: حجّ جماعة من أصحابنا فلمّا قدموا المدينة، دخلوا على أبى جعفر (عليه السلام)، فقال
وا: إنّ زرارة أمرنا أن نهلّ بالحجّ، إذا أحرمنا فقال لهم: تمتعوا فلمّا خرجوا من عنده، دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة لنأتينّ الكوفة و لنصبحنّ به كذّابا فقال: ردّهم فدخلوا عليه فقال: صدق 122 زرارة ثم قال: أما و اللّه لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد منّى [1].
مسند الإمام الباقر — الاصحاب — الإمام الباقر عليه السلام
قال الكشى: حدثني أحمد بن على قال: حدثني أبو سعيد الادمى، قال: حدثنا الحسين بن يزيد النوفليّ، عن عمرو بن أبى المقدام عن أبى جعفر الاول (عليه السلام) قال
اما يحيى بن أمّ الطويل، فكان يظهر الفتوة، و كان إذا مشى فى الطريق وضع الخلوق على رأسه، و يمضغ اللّبان و يطول ذيله و طلبه الحجاج فقال: تلعن أبا تراب و أمر بقطع يديه و رجليه و قتله، و اما سعيد بن المسيب فنجا و ذلك أنه كان يفتى بقول العامة، و كان آخر أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فنجا و أما أبو خالد الكابلى، فهرب إلى مكة و أخفى نفسه، فنجا و أما عامر بن واثلة، فكانت له يد عند عبد الملك بن مروان، فنهى عنه، و أما جابر بن عبد اللّه الأنصاري، فكان رجلا من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فلم يتعرض له، و كان شيخا قد أسنّ و أما أبو حمزة الثماليّ، و فرات بن أحنف فبقوا إلى ايام أبى عبد اللّه (عليه السلام) و بقى أبو حمزة إلى ايام ابى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) [2]. 140 34- باب ما روى عنه (عليه السلام) فى مختار بن أبى عبيد
مسند الإمام الباقر — الاصحاب — الإمام الباقر عليه السلام
روى الكشى عن محمّد بن مسعود قال: حدّثنى على بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبى بصير، عن الحسن بن موسى، عن زرارة قال: لقيت سالم بن أبى حفصة، فقال لى: و يحك يا زرارة إنّ أبا جعفر قال لى: أخبرنى عن النخل عندكم بالعراق ينبت قائما، قال: فأخبرنى عن تمركم هو حلو؟ و سألنى عن حمل النخل كيف تحمل؟ فأخبرته و سألنى عن السفن تسير فى الماء أو فى البر؟ قال: فوصفت له أنها تسير فى البحر و يمدّونها الرجال بصدورهم، تأتمّ بإمام لا يعرف هذا، قال: فدخلت الطواف و أنا مغتمّ لما سمعت منه، فلقيت أبا جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال
لى، فلما جاوزنا الحجر الأسود قال: أله عن ذكره، فإنه و اللّه لا يئول إلى خير أبدا [3]. 143
مسند الإمام الباقر — الاصحاب — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن النعمان، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
قال أبو جعفر (عليه السلام): يا سليمان أ تدري من المسلم؟ قلت: جعلت فداك، أنت أعلم، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، ثمّ قال: و تدرى من المؤمن؟ قال: قلت: أنت أعلم: قال: إنّ المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم، و أنفسهم، و المسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة تعنّته [2] . 3- باب المؤمن و صفاته
مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
أبو علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علىّ، عن أبى كهمس، عن سليمان بن خالد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): أ لا انبئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم، و أموالهم، 192 أ لا انبّئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه و يده و المهاجر من هجر السيئات، و ترك ما حرّم اللّه و المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة [1].
مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
البرقي عن جعفر بن محمّد الاشعرى، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال
: قال اللّه تبارك و تعالى: إنّما أقبل الصلاة لمن يتواضع لعظمتى، و يكف نفسه عن الشّهوات، من أجلى و يقطع نهاره بذكرى، و لا يتعظّم على خلقى، و يطعم الجائع و يكسو العارى، و يرحم المصاب، و يؤوى الغريب فذلك يشرق نوره كمثل الشمس، أجعل له فى الظلمات نورا، و فى الجهالة علما، أكلؤه بعزّتى، و أستحفظه بملائكتى يدعونى فألبّيه، و يسألنى فأعطيه، مثل ذلك عندى كمثل جنّات الفردوس لا تيبس ثمارها، و لا يتغيّر حالها [3].
مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الصادق عليه السلام
عنه عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبىّ، عن معلّى بن عثمان، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
قال له رجل: إنّى ضعيف العمل قليل الصّلاة قليل الصوم و لكن أرجو أن لا آكل إلّا حلالا و لا أنكح إلّا حلالا، فقال: و أىّ جهاد أفضل من عفّة بطن و فرج؟ [4]. 237
مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه، قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد الاسكاف، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
ثلاث درجات و ثلاث كفارات، و ثلاث موبقات و ثلاث منجيات، فاما الدرجات فافشاء السلام و اطعام الطعام، و الصلاة باللّيل و الناس نيام و أما الكفارات فاسباغ الوضوء فى السّبرات، و المشى باللّيل و النهار إلى الجماعات، و المحافظة على الصلوات و أما الموبقات فشحّ مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه و أمّا المنجيات فخوف اللّه فى السر و العلانية و القصد فى الغنى و الفقر و كلمة فى الرضا و السخط [2]. 364
مسند الإمام الباقر — المواعظ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله)، أ لا أنبئكم بالمؤمن حقّا المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أموالهم و أنفسهم أ لا أنبئكم بالمسلم المسلم من سلم المؤمنون من لسانه و يده، و المهاجر من هجر السيّئات، و ترك ما حرّم اللّه عليه، المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعا بغتة [4]. 376
مسند الإمام الباقر — المواعظ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن موسى بن بكير، عن بعض رجاله أنّ زيد بن علىّ دخل على أبى جعفر (عليه السلام) و معه كتب من أهل الكوفة يدعون فيها إلى أنفسهم و يخبرونه باجتماعهم و يأمرونه بالخروج إليهم، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن اللّه تبارك و 16 تعالى أحلّ حلالا، و حرّم حراما و ضرب أمثالا و سنّ سننا، و لم يجعل الإمام العالم بأمره فى شبهة ممّا فرض اللّه من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محلّه أو يجاهد قبل حلوله. قد قال اللّه
فى الصيد «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام، و جعل لكلّ محلّا و قال: «إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» و قال: «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ» فجعل الشهور عدّة معلومة و جعل منها أربعة حرما و قال: «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ» [1].
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن ميسّر، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
: الوضوء واحدة و قال 19 وصف الكعب فى ظهر القدم [1].
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد، عن حريز عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه
تعالى: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» قال: هى الفريضة، قلت: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» قال: هى النافلة [4] . 5- من سورة الانعام
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
فرات قال: حدثني الحسين بن سعيد معنعنا عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
كنّا فى القسطاط نحو امن خمسين رجلا قال فجلس بعد سكوت منا طويل فقال ما لكم لا تنطقون لعلكم ترون أنى نبىّ و اللّه ما أنا كذلك و لكن بى قرابة من رسول اللّه 154 قريبة و ولادة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فمن وصلنا وصله اللّه و من أكرمنا أكرمه اللّه و من قطعنا قطعه اللّه أ تدرون أىّ البقاع عند اللّه أفضل منزلة فلم يتكلم أحد فكان هو الرادّ على نفسه. فقال تلك مكة الحرام الّتى وضعها اللّه لنفسه حرما و جعل بيته فيها، ثم قال أ تدرون أى بقعة فى مكة أعظم عند اللّه حرمة، فلم يتكلم أحد فكان هو الرادّ على نفسه، فقال ذلك المسجد الحرام، ثم قال أ تدرون أىّ بقعة فى المسجد الحرام أعظم حرمة عند اللّه، فلم يتكلم أحد فكان هو الرادّ على نفسه، فقال ذلك بين الركن الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم إسماعيل نفسه الّذي يكون فيه غنمه و يصلّى فيه. فو اللّه لو أنّ عبدا صف قدميه فى ذلك المكان قائما باللّيل مصلّيا حتى يجيئه النهار و قائما النهار حتى يجيئه اللّيل و لم يعرف حقنا و حرمتنا أهل البيت لم يقبل اللّه منه شيئا أبدا، ألا إنّ أبانا إبراهيم خليل اللّه (عليه السلام)، و كان ممن اشترط على ربّه و قال: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ». أما أنه لم يعن الناس كلّهم فأنتم اوليائه رحمكم اللّه و نظرائكم، و إنما مثلكم فى الناس مثل الشعرة السوداء فى الثور الأبيض و مثل الشعرة البيضاء فى الثور الأسود، و ينبغى للناس أن يحجوا هذا البيت و يعظّموها لتعظيم اللّه إيّاه و أن يلقونا حيث كنّا نحن الأدلّاء على اللّه [1].
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه قال: و فى رواية أخرى عنه قال: كنا فى الفسطاط، عند أبى جعفر (عليه السلام) نحو من خمسين رجلا قال
فجلس بعد سكوت كان منا طويلا فقال: ما لكم لا تنطقون لعلكم ترون أنى نبى؟ لا و اللّه ما أنا كذلك و لكن فىّ قرابة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قريبة، و ولادة من وصلها وصله اللّه و من أحبّها أحبّه اللّه و من أكرمها أكرمه اللّه، أ تدرون أىّ البقاع أفضل عند اللّه منزلة؟ فلم يتكلّم أحد فكان هو الرادّ على نفسه فقال: تلك مكة الحرام التي رضيها لنفسه حرما و جعل بيته فيها. ثم قال: أ تدرون أىّ بقعة أفضل من مكة؟ فلم يتكلّم أحد فكان هو الرادّ على نفسه، فقال: ما بين الحجر الأسود الى باب الكعبة، ذلك حطيم إبراهيم نفسه الّذي كان يذود فيه غنمه و يصلّى فيه، فو اللّه لو أنّ عبدا صفّ قدميه فى ذلك المكان قام النهار مصلّيا حتى يجنّه الليل و قام الليل مصليا حتى يجنّه النهار، ثم لم يعرف لنا حقا أهل البيت و حرمنا حقنا لم يقبل اللّه منه شيئا أبدا. أن أبانا ابراهيم صلوات اللّه عليه، كان فيما اشترط على ربّه أن قال: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» أما أنه لم يقل النّاس كلّهم أنتم أولئك رحمكم اللّه و نظراؤكم انما مثلكم فى الناس مثل الشعرة البيضاء فى الثور الأسود أو الشعرة السوداء فى الثور الأبيض و ينبغى للناس أن يحجّوا هذا البيت و أن يعظّموه لتعظيم 160 اللّه إياه و أن يلقونا اينما كنا نحن الأدلّاء على اللّه [1].
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: سألته عما فرض اللّه من الصلوات قال: خمس صلوات فى اللّيل و النهار، قلت: سمّاهنّ اللّه و سمى فى كتابه لنبيه قال: نعم- قال اللّه لنبيه (صلّى اللّه عليه و آله): «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهنّ و بينهنّ و وقّتهن، و «غَسَقِ اللَّيْلِ» انتصافه و قال: «قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ 191 مَشْهُوداً» هذه الخامسة [1].
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
روى المجلسى عن كتاب الحسين بن سعيد عن النضر عن حسين بن موسى، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: إنّ فى الهواء ملكا يقال له: إسماعيل على ثلاثمائة ألف ملك، ملك كلّ واحد منهم على مائة ألف، يحصون أعمال العباد فإذا كان رأس السنة بعث اللّه إليهم، ملكا يقال له: السجلّ فانتسخ ذلك منهم و هو قول اللّه تبارك و تعالى: «يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ» [3] . 21- من سورة الحج قوله: «وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً».
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
فرات قال حدّثنى أحمد بن القاسم معنعنا عن أبى خليفة قال دخلت أنا و أبو عبيدة الحذاء على أبى جعفر (عليه السلام) فقال
يا جارية هلمى بمرتقة قلت بل نجلس 217 قال يا أبا خليفة لا ترد الكرامة لانّ الكرامة لا يردّها إلّا حمار قلت لأبى جعفر كيف لنا بصاحب هذا الأمر حتى يعرف قال: فقال قول اللّه: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» إذا رأيت هذا فى رجل منا فاتبعه فانه صاحبه [1] . 22- من سورة المؤمنون
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي عن ابن محبوب، عن أبى جعفر الأحول عن سلّام بن المستنير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه
عزّ و جلّ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» فقال: هى و اللّه فريضة من اللّه على العباد لمحمّد (صلّى اللّه عليه و آله) فى أهل بيته [3]. 283
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه
تعالى: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» قال: هى الفريضة قلت: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» قال: هى النافلة [3] . 66- من سورة نوح
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
: لا صلاة الّا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أما البول فانّه لا بدّ من غسله [4] 483 4- باب الحمام
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده سأل جابر بن يزيد الجعفى أبا جعفر (عليه السلام)، عن السام أبرص يقع فى البئر فقال
ليس بشيء حرّك الماء بالدلو [5] 484
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن أبى مريم، قال: حدّثنا جعفر قال كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب فى البئر نزحت، قال
و قال جعفر (عليه السلام) إذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيا نزح سبع دلاء [4]. 485 6- باب السواك
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال
التسويك بالابهام و المسبحة عند الوضوء سواك [3] 7- باب انه لا صلاة الا بطهور
مسند الإمام الباقر — الطهارة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة إنّما عليك ان تغسل ما ظهر [3] . 9- باب المسح
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: إنمّا الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و انّ المؤمن لا ينجّسه شيء و إنمّا يكفيه مثل الدهن [4] 500
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبى الورد قال قلت لابي جعفر (عليه السلام) ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال
كذب أبو ظبيان أ ما بلغكم قول علىّ (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت هل فيها رخصة فقال: لا: الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على 503 رجليك. [1] 10- باب مقدار الماء للوضوء و الغسل
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة و القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: أ لا أحكى لكم وضوء 505 رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ أخذ كفّا من ماء فصبّها على وجهه ثمّ أخذ كفا فصبها على ذراعه ثمّ أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الاخرى ثمّ مسح رأسه و قدميه ثمّ وضع يده على ظهر القدم ثمّ قال: هذا هو الكعب قال و أومأ بيده الى أسفل العرقوب ثمّ قال ان هذا هو الظنبوب [1].
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق حدثني محمّد بن على ماجيلويه رضى اللّه عنه قال: حدّثنى علىّ 506 ابن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه صلوات اللّه عليهم قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): ليبالغ أحدكم فى المضمضة و الاستنشاق فانّه غفران لكم و منفرة للشيطان. [1] 13- باب أحكام الجنابة
مسند الإمام الباقر — الطهارة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحميرى أخبرنا محمّد حدّثنى موسى حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد: قال و كثيرا ما كنت اسمع أبى يقول يعجبنى إذا أجنب الرجل أن يفصل بين غسله ببول، فانّه احرى أن لا يبقى منه شيء قال جعفر: و سمعت أبى يقول
507 انّى لأجنب أوّل اللّيل فما اغتسل حتّى آخر اللّيل عمدا حتّى أصبح. [1]
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده عن فضالة، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: سألته عن الجنب به الجرح، فيتخوف الماء ان أصابه، قال: فلا يغسله إن يخشى على نفسه. [2] 14- باب الحيض و النفاس
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها، قال
ينظر الايّام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها فى عدّة تلك الايّام من ذلك الشهر و يغشيها فيما سوى ذلك من الايّام و لا يغشاها 516 حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد. [1]
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أخبرنا جماعة، عن أبى محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد ابن سعيد، عن علىّ بن الحسن و أحمد بن عبدون، عن علىّ بن محمّد بن الزبير، عن علىّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: قلت: الحائض و الجنب يقرآن شيئا قال: نعم ما شاءا الّا السجدة و يذكران اللّه تعالى على كلّ حال. [2] 15- باب البدن و الثوب تصيبه النجاسة
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أخبرنى الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سمعته يقول: لو رعفت دورقا ما ردت على أن أمسح منى الدم و أصلى. [3] 16- باب التيمّم
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن علىّ بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: إذا كنت فى حال لا تجد الّا الطين فلا بأس أن تيمّم به. [5] 523
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطينى، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن محمّد، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
أتاه رجل فقال له: وقعت فارة فى خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى فى أكله قال فقال له أبو جعفر (عليه السلام): لا تأكله قال فقال له الرجل: الفأرة أهون علىّ من أن أترك طعامى من أجلها، قال فقال له أبو جعفر (عليه السلام): انك لم تستخف بالفارة و إنّما استخففت بدينك انّ اللّه حرم الميتة من كلّ شيء. [4] 528
مسند الإمام الباقر — الطهارة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): إذا صلّى أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخطّ فى الارض بين يديه [4] . 6- باب لباس المصلّى
مسند الإمام الباقر — الصلاة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، روى الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) أحبّ الوقت الى اللّه عزّ و جلّ أوله حين يدخل وقت الصلاة، فضل الفريضة، فان لم تفعل فانك فى وقت منهما حتّى تغيب الشمس [1] . 21- عنه باسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى، قال: قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
وقت العصر الى غروب الشمس [2] . 22- عنه باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، و الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من ناحية المشرق- فقد غابت الشمس من شرق الارض و من غربها [3] . 23- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية العجلى، قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب- يعنى ناحية المشرق- فقد غربت الشمس فى شرق الارض [4] . 24- عنه باسناده، روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) كان فى الليلة المطيرة يؤخر من المغرب و يعجل من العشاء فيصلّيهما جميعا و يقول من لا يرحم لا يرحم [5] . 39
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، قال (عليه السلام) لزرارة: لا تعاد الصلاة الّا من خمسة الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع و السجود [2] . 7- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
اذا صلّيت على غير القبلة، فاستبان لك قبل أن تصبح انّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك [3] . 8- عنه باسناده، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا استقبلت القبلة بوجهك، فلا تقلّب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك، فانّ اللّه تعالى قال لنبيه فى الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»* و اخشع بصرك و لا ترفعه الى السماء و ليكن حذاء وجهك فى موضع سجودك [4] 9- باب التكبير فى الصلاة
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن الاشعث، أخبرنا محمّد حدّثنى موسى، حدثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: اجهروا بالقراءة فى صلاة الجمعة، فانّها سنّة [1] . 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب فى صلاته، قال: لا صلاة له الّا أن يقرأ بها فى جهر أو اخفات [2] . 3- عنه باسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن حديد، و عبد الرحمن بن أبى نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه، و أخفى فيما لا ينبغى الاخفات فيه، و ترك القراءة فيما لا ينبغى القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال: أىّ ذلك ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه [3] . 4- عنه باسناده، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه فقال: أى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة و ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته [4] . 51 12- باب الركوع و السجود
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
قلت له: أسجد على الزفت يعنى على القير؟ فقال: لا و لا على الثوب من الكرسف و لا على الصوف، و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش [1] . 30- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) إنّا نكون بأرض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج، فقال: لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا، قطنا أو كتانا [2] . 31- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له اكون فى السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهى كيف أصنع، قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس كلّ ثوب يمكننى أن أسجد على طرفه و لا ذيله قال: اسجد على ظهر كفّك فانّها أحد المساجد [3] . 59 13- باب القنوت
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، باسناده، روى معاويه بن عمّار، عن نجية، قال قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) تدركنى الصلاة، فابدأ بالنافلة، قال
فقال: لا ابدأ بالفريضة و اقض النافلة [3] . 20- باب صلاة العريان
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، عن جعفر، عن أبيه، قال كان أبى يقول: من غرقت ثيابه، فلا ينبغى أن يصلّى حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا فان لم يجد صلّى عريانا جالسا، يومى، إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا فى المجالس ثمّ صلّوا كلّ إفرادا [4] . 2- البرقي، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمّد بن أبى حمزة، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل عريان ليس معه ثوب، قال
إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما [5] . 106
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن الاشعث، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال
كان أبى يقول من غرقت ثيابه أو ضاعت و كان عريانا فلا يصلّى حتّى يخاف ذهاب الوقت فليصل جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه [1] . 4- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) انّه سئل عن صلاة العريان، فقال اذا رآه الناس صلّى قاعدا، و اذا كان لا يراه أحد صلّى قائما و اذا أدركته الصلاة و هو فى الماء قائم لوى برأسه ايماء يسجد على الماء [2] . 5- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّى فيه، فقال: يصلّى ايماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوءته ثمّ يجلسان فيؤميان، إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال: و ان كانا فى ماء أو بحر لجّى لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان فى ذلك إيماء رفعهما توجّه و وضعهما [3] . 107 21- باب صلاة الصبيان
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الصادق عليه السلام
محمّد بن الاشعث، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: كان علىّ بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب و العشاء جمعا، و الظهر و العصر جمعا فيقال لهم يصلّون الصلاة لغير وقتها، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها [1] . 2- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا ابناء عشر سنين [2] . 3- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال يجب الصلاة على الصبىّ، اذا عقل، و الصوم اذا أطاق، و الشهادة و الحدود اذ احتلم [3] . 4- محمّد بن يعقوب، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبىّ، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: إنمّا نأمر صبيانا بالصلاة اذا كانوا بنى خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بنى سبع سنين و نحن نأمر صبياننا لصوم اذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ان كان الى نصف النّهار أو أكثر من ذلك، أو أقلّ، فاذا غلبهم العطش و الغرث افطروا حتّى يتعوّدوا الصوم و 108 يطيقوه، فمروا صبيانكم اذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم، ما استطاعوا من صيام اليوم، فاذا غلبهم العطش أفطروا [1] . 5- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المفضل ابن صالح، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصبيان اذا صفّوا فى الصلاة المكتوبة، قال: لا تؤخّروهم عن الصلاة المكتوبة و فرّقوا بينهم [2] . 22- باب الصلاة فى السفينة
مسند الإمام الباقر — الصلاة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحميرى، باسناده، عن حماد، قال سمعت أبا عبد اللّه يقول
كان أهل العراق يسألون أبى، عن الصلاة فى السفينة، فيقول: ان استطعتم أن تخرجوا الى الجدّ فافعلوا فان لم تقدروا فصلّوا قياما فان لم تقدروا قياما، فصلّوا قعودا و تحرّوا القبلة [3] . 2- الصدوق باسناده، سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) فى الرجل يصلّى النوافل فى السفينة قال يصلّى نحو رأسها [4] . 3- عنه، باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام) لبعض أصحابه اذا عزم اللّه لك على البحر، فقل الذي قال اللّه عزّ و جلّ: «بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»، فاذا اضطرب بك البحر فانّك على جانبك الأيمن و قل: بسم اللّه اسكن بسكينة اللّه و قرّ بقرار اللّه و اهدأ بإذن اللّه، و لا حول و لا قوّة الّا باللّه [5] . 109 23- باب الصلاة فى أوّل الوقت
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
ايّما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة فصلّاها لوقتها، فليس هو من الغافلين، فان قرأ فيها بمائة آية فهو من الذّاكرين [1] . 2- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ايّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلّاها لوقتها، فليس هذا من الغافلين [2] . 24- باب صلاة اللّيل
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
قلت له: «آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ» قال: يعنى صلاة اللّيل، قال: قلت له: «وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى» قال: يعنى تطوع بالنهار قال: قلت له: «وَ إِدْبارَ النُّجُومِ» قال: ركعتان قبل الصبح قلت: «وَ أَدْبارَ السُّجُودِ» قال: ركعتان بعد المغرب [3] . 110
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، حدّثنا أبى (رحمه الله)، قال حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علىّ بن أبى حمزة البطائنى، عن الحسين بن أبى العلا، عن أبى عبيدة الحذاء، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام)، قال
من أوتر بالمعوّذتين و قل هو اللّه أحد قيل له يا عبد اللّه أبشر فقد قبل اللّه و ترك [1] . 29- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن النضر، عن الحلبي، عن الحرث بن المغيرة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان أبى (عليه السلام) يقول: قل هو اللّه أحد تعدل ثلث القرآن و كان يحبّ أن يجمعها فى الوتر ليكون القرآن كلّه [2] . 30- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن مولى لأبى جعفر (عليه السلام) قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما و بين الثالثة و ان شاء لم يفصل [3] . 31- عنه، باسناده، عن الحسن بن على، عن ابن بكير، عن زرارة، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قضاء صلاة اللّيل فقال: اقضها فى وقتها الّذي صلّيت فيه قال قلت: يكون وتران فى ليلة قال: ليس هو وتران فى ليلة أحدهما لما فاتك [4] . 32- عنه، باسناده، عن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال يقضى وترا أبدا [5] . 33- عنه، باسناده، عن علىّ بن مهزيار، عن الحسن، عن ابن أبى عمير، 120 عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن الفضيل، قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: تقضيه من النّهار ما لم تزل الشّمس وترا، فإذا زالت الشّمس فمثنى مثنى [1] . 34- عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد، عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الوتر فى كتاب علىّ (عليه السلام) واجب و هو وتر اللّيل و المغرب وتر النهار [2] . 35- عنه، باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن العبّاس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك، حتّى تصلّى الزوال فى يوم العيدين [3] . 36- عنه، باسناده، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبد اللّه القمى، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقضى عشرين وترا فى ليلة [4] . 25- باب صلاة الخوف
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عنه باسناده، عن حريز، عن أبى بصير، قلت لأبى جعفر (عليه السلام)، رجل اغمى عليه شهرا أ يقضى من صلاته شيئا قال
يقضى منها ثلاثة أيّام [1] . 30- باب صلاة المسافر
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال
ما هم عندى الّا بمنزله الجدر [1] . 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم؟ فقال: يا زرارة انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم و انصرف قام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم فقال له رجل الى جنبه: يا أبا الحسن صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ؟ فقال: إنّها أربع ركعات مشبهات و سكت فو اللّه ما عقل ما قال له [2] . 3- عنه، عن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به، فمات بعث على غير الفطرة [3] . 4- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمى، عن عبد الرحيم القصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه 154 السّلام يقول: إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤم النّاس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته [1] . 5- عنه باسناده، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن إسماعيل الجعفى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل يحبّ أمير المؤمنين (عليه السلام) و لا يبرأ من عدوّه و يقول هو أحبّ الىّ ممّن خالفه فقال: هذا مخلّط و هو عدوّ لا تصلّ خلفه و لا كرامة الّا أن تتّقيه [2] . 37- باب من تكره الصلاة خلفه
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه، قال: قلت اصلّى خلف الأعمى قال: نعم إذا كان له من يسدّده و كان أفضلهم قال: و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الأعرابى لا يؤمّ المهاجرين [3] . 155 38- باب الخشوع فى الصلاة
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا قمت فى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فانّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه و لا تعبث فيها بيدك، و لا برأسك، و لا بلحيتك، و لا تحدّث نفسك و لا تتثاءب و لا تتمطّ و لا تكفّر، فانّما يفعل ذلك المجوس و لا تلثم و لا تحفز و لا تفرج كما يتفرّج البعير و لا تقع على قدميك، و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك. فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، و لا تقم الى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فانّها من حلال النفاق، فانّ اللّه سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا الى الصلاة و هم سكارى يعنى سكر النوم و قال للمنافقين: «و إذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس و لا يذكرون اللّه إلّا قليلا» [1] . 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك فانّ اللّه عزّ و جلّ قال لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»* و اخشع ببصرك و لا ترفعه الى السماء و ليكن حذاء وجهك فى موضع سجودك [2] . 156 39- باب الصلاة عند النكاح
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس الى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك الى الأرض أجزأك، مقدار الدرهم و مقدار طرف الأنملة [4] . 161
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
روى المجلسى، عن أربعين الشهيد، باسناده، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رجل من ثقيف و رجل من الأنصار فقال له الثقفى: حاجتى يا رسول اللّه، فقال له: سبقك أخوك الأنصاري فقال له: يا رسول اللّه انّى عجلان على ظهر سفر فقال له الانصارى إنّى قد أذنت له يا رسول اللّه. فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إن شئت سألتنى، و ان شئت انبأتك فقال: نبئنى يا رسول اللّه فقال: جئت تسألنى عن الصلاة و عن الوضوء و عن الركوع، و عن السجود، فقال: أجل و الّذي بعثك بالحقّ ما جئت أسألك الّا عنه، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أسبغ الوضوء و أملأ يديك من ركبتيك و عفّر جنبيك فى التراب و صلّ صلاة مودّع [1] . 42- باب القيام و القعود
مسند الإمام الباقر — الصلاة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب، عن علىّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
اذا قمت فى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى، دع بينهما فصلا اصبعا أقلّ ذلك الى شبر أكثره، و أسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبّك، أصابعك و لتكونا على 162 فخذيك قبالة ركبتيك، و ليكن نظرك الى موضع سجودك. فاذا ركعت فصفّ فى ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، و تمكّن راحتيك من ركبتيك، و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، و بلغ أطراف أصابعك عين الركبة، و فرّج أصابعك اذا وضعتها على ركبتيك، فاذا وصلت أطراف أصابعك فى ركوعك الى ركبتيك أجزأك و أحبّ الىّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك فى عين الركبة و تفرّج بينهما و أقم صلبك و مدّ عنقك، و ليكن نظرك الى ما بين قدميك. فاذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خرّ ساجدا و ابدأ بيديك تضعهما على الأرض، قبل ركبتيك تضعهما معا و لا تفرش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه و لا تضعن ذراعيك على ركبتيك و فخذيك، و لكن تجنّح بمرفقيك، و لا تلصق كفيك بركبتيك، و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، و لا تجعلهما بين ركبتيك، و لكن تحرّفهما عن ذلك شيئا و أبسطهما على الارض بسطا و أقبضهما إليك قبضا. إن كان تحتهما ثوب، فلا يضرّك و ان أفضيت بهما الى الارض فهو أفضل و لا تفرجنّ بين أصابعك فى سجودك و لكن ضمّهنّ جميعا قال: و اذا قعدت فى تشهدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و أليتاك على الأرض و طرف ابهامك اليمنى على الأرض و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك و لا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنمّا قعد بعضك [1] . 163 43- باب صلاة جعفر الطيّار
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك [3] . 47- باب ما يفسد الصلاة
مسند الإمام الباقر — الصلاة — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال
نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح [2] . 2- البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم، قال: حدّثنى مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح [3] . 3- عنه، باسناده، عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إنّ على كلّ شيء زكاة و زكاة الاجساد الصيام [4] . 5- باب صوم الحامل و المرضع و الشيخ
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الصادق عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
الحامل المقرب، و المرضع القليلة اللّبن لا حرج عليهما أن تفطرا فى شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم و عليهما أن تتصدّق كلّ واحد منهما فى كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد [1] . 3- الصدوق باسناده روى العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير و الّذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر رمضان و يتصدّق كلّ واحد منهما فى كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شيء عليهما [2] . 6- باب صوم التطوّع
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن امرأة مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث 206 و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم [1] . 14- باب صوم الكفارات
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهنى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة، قال
تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا و أعط ذا قرابتك منها إن شئت [1] . 2- الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمّا يجب على الرجل فى أهله من صدقة الفطرة؟ قال: تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة [2] . 3- عنه، باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبى يحيى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) إنّ أول من جعل مدّين من البرّ عدل صاع من تمر، عثمان [3] . 18- باب عيد الفطر
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
لا يضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء [2] . 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع فى الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا، و لا يغمس رأسه فى الماء [3] . 213
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن وقت افطار الصائم قال
حين يبدو ثلاثة أنجم و قال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت، فافطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء [1] . 4- عنه باسناده، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن حماد، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ما يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء [2] . 21- باب الصائم يدخل الحمام
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه سأله عن الرجل يجد البرد أ يدخل مع أهله فى لحاف و هو صائم؟ قال: يجعل بينهما 214 ثوبا [1] . 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، و فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
لا تنقض القبلة الصوم [2] . 23- باب الصائم أتى أهله
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، روى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّ رجلا أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال
هلكت و أهلكت فقال: و ما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتى فى شهر رمضان و أنا صائم، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): أعتق رقبة قال: لا أجد قال فصم شهرين متتابعين قال: لا أطيق قال: تصدّق على ستّين مسكينا قال: لا أجد فاتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بعذق فى مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) خذها فتصدّق بها فقال: و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا فقال: خذه فكله أنت و أهلك فانّه كفّارة لك [3] . 2- الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحسن بن على بن فضال، عن محمّد بن على، عن علىّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن زرارة و أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قالا جميعا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى الّا أن ذلك حلال له قال: ليس عليه شيء [4] . 215 24- باب من أفطر فى شهر رمضان
مسند الإمام الباقر — الصوم — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصدوق باسناده، روى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة [1] . 2- عنه، قال أبى- رضى اللّه عنه- فى رسالته إلى: يحلّ لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم و هى تطلع مع غروب الشمس و هى رواية أبان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) [2] . 3- أبو جعفر الطوسى، باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن على بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا [3] . 4- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو ثلاثة أنجم، و قال الرجل ظنّ أن الشمس قد غابت فافطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء [4] . 5- روى المجلسى، عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، عن محمّد بن على 217 ما جيلويه، عن عمّه محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا غاب القرص أفطر الصائم دخل وقت الصلاة [1] . 27- باب صوم الصبىّ
مسند الإمام الباقر — الصوم — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن السكونى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال
الصبىّ إذا أطاق الصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان [2] . 2- عنه، باسناده، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن الصبىّ متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه [3] . 28- الصائم يكتحل و يحتجم و يستاك
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الكلينى، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن على بن الحكم، عن سليم الفراء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته، عن الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام و لا شراب [4] . 218
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن حماد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام)، قال
ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء و الاحتلام، و الحجامة و قد احتجم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم [1] . 3- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السواك للصائم قال: يستاك أىّ ساعة شاء من أول النهار الى آخره [2] . 4- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الاصبهانى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بالكحل و كره السعوط للصائم [3] . 5- عنه، باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن على الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام)، أنّه كره السعوط للصائم [4] . 29- باب يوم الشك
مسند الإمام الباقر — الصوم — الإمام الصادق عليه السلام
الصدوق باسناده سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام)، عن مملوك نصرانىّ 327 لرجل مسلم عليه جزية قال
نعم قال فيؤدّى عنه مولاه المسلم الجزية قال: نعم انما هو ماله يفتديه اذا اخذ يؤدّى عنه [1] . 19- باب حمل الزكاة 1 محمّد بن يعقوب باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: اذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه. [2]
مسند الإمام الباقر — علىّ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أبى (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن حماد، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
قلت له: لم سميت البيت العتيق؟ قال: لأنّه حرّ عتيق من الناس و لم يملكه أحد. [4] 356 2- باب فضل الحج 1 الحميرى باسناده، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للحاج و المعتمر إحدى ثلاث خصال إما يقال له قد غفر لك ما مضى و ما بقى، و إمّا أن يقال له قد غفر لك ما مضى فاستانف العمل و إما أن يقال له قد حفظت فى أهلك و ولدك و هى أحسنهن. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده و قال الباقر
أبو جعفر (عليه السلام): من جاور سنة بمكة غفر اللّه 361 ذنبه و لأهل بيته، و لكلّ من استغفر له و لعشيرته و لجيرانه، ذنوب تسع سنين،. قد مضت و عصموا من كلّ سوء أربعين و مائة سنة. و الانصراف و الرّجوع أفضل من المجاورة. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل، نذر أن يمشى إلى مكة حافيا فقال
إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشى بين الابل، فقال: من هذه؟ فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى مكة حافيا فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فلتركب فإنّ اللّه غنىّ عن مشيها و حفاها قال: فركبت. [4] 3- باب فرض الحج 1 محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن 363 محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع الشامى قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام)، عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال: ما يقول الناس؟ قال فقلت له: الزاد و الراحلة قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال هلك الناس اذا لئن كان كلّ من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنى به عن النّاس ينطلق إليهم فيسلبهم اياه، لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة فى المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتى درهم. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصدوق باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): «أتى آدم (عليه السلام) هذا البيت ألف أتية على قدميه منها سبعمائة حجّة و ثلاثمائة عمرة و كان يأتيه من ناحية الشّام و كان يحجّ على ثور و المكان الّذي يبيت فيه (عليه السلام) الحطيم- و هو ما بين باب البيت و الحجر الاسود- و طاف آدم (عليه السلام) قبل أن ينظر إلى حواء مائة عام و قال
له جبرئيل (عليه السلام): حيّاك اللّه و بيّاك- يعنى اضحكك اللّه. [1] 6- باب حج الأنبياء (عليهم السلام) 1 محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نجران، عن المفضّل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: صلّى فى مسجد الخيف سبعمائة نبىّ و انّ ما بين الرّكن و المقام لمشحون من قبور الأنبياء و إنّ آدم لفى حرم اللّه عزّ و جلّ. [2]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال حدّثنا محمّد بن 372 الحسن الصّفار، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار، عن أبى بصير قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
مرّ موسى بن عمران (عليه السلام) فى سبعين نبيّا على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانية يقول لبيك عبدك و ابن عبدك لبيك. [1] 10- باب حج سليمان (عليه السلام) 1 محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علىّ ابن عقبة، عن أبيه عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ سليمان بن داود حجّ البيت فى الجنّ و الإنس و الطير و الرّياح و كسا البيت القباطىّ. [2]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب عن ضريس الكناسى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم 391 النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو فى الطريق أو فى أهله. [1] 27- باب المشعر الحرام 1 الصدوق باسناده، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة. [2] 28- باب النحر و الاضاحى 1 البرقي عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الاضاحى فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة فأمّا اليوم فلا بأس. [3]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى، عن على بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار [4] . 3- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن حمران، قال: عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر 392 (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خفّ هو أفضل قلت: عن كم تجزئى؟ قال: عن سبعين. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
الفتال باسناده قال: قال محمّد بن على
(عليهما السلام) ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك أو مشى فى برّ الوالدين أو ذى رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل يبدأه بالسّلم أو رجل أطعم من صالح نسكه و دعا الى بقيّتها جيرانه من اليتامى و المسكنة و المملوك و تعاهد الاسراء. [5] 396 29- باب رمى الجمار 1 محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رمى الجمار فقال: كنّ يرمين جميعا يوم النحر فرميتها جميعا بعد ذلك، ثم حدثته فقال لى: أ ما ترضى أن تصنع كما كان علىّ (عليه السلام) يصنع؟ فتركته [1] . 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لرجل من الأنصار: إذا رميت الجمار، كان لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك. [2]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال
لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر. [4] 397 30- باب دخول مكة المكرمة 1 البرقي، عن أبيه عن محمّد بن علىّ، عن المفضّل بن صالح، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: من دخل مكة بسكينة غفر اللّه ذنوبه. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أبى رحمة اللّه قال: حدّثنا على بن سليمان الرازى، قال حدثنا محمّد ابن خالد الخزاز عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال
و لا ينبغى للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت: فكيف يصنع قال يتحوّل عنها إلى غيرها. لا ينبغى لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة. [5] 398
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده عن حنان بن سدير، قال: ذكرت لابي جعفر (عليه السلام) البيت فقال
لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا و فى خبر آخر: لينزل عليهم العذاب. [2] 33- باب ايام التشريق 1 محمد بن الاشعث اخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد حدّثنى موسى، قال حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه، قال: التشريق واجب على النساء و الرّجال فى الحضر و السّفر على الجماعة و على من صلّى وحده. [3]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الصادق عليه السلام
الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس. [4] 406
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه
عزّ و جلّ «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» قال: التفث حفوف الرّجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب. [2]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
قلت: المحرم يؤذيه 407 الذّباب، حين يريد النوم يغطّى وجهه؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه و المرأة عند النوم لا بأس بأن تغطّى وجهها كلّه عند النوم. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
إذا اغتسل الرّجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّى فعليه الغسل. [3] 414 41- باب المرأة تحج بغير اذن زوجها 1 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة لها زوج و هى صرورة، لا يأذن لها فى الحج قال: تحجّ و إن لم يأذن لها. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها فى الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعة له عليها فى حجة الإسلام. [2] 42- باب النيابة عن الحج 1 عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان على صلوات اللّه عليه يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه. [3]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن جعفر بن بشير عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له و الحجّ عن أبيه. [5] 416
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن العباس، عن محمّد بن الحسين ابن أبى خالد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما فقال
يحجّ عنه ما بقى من ثلثه شيء. [2] 43- باب نداء ابراهيم (عليه السلام) للحج 1 الصدوق حدثنا أبى رضى اللّه عنه، قال حدثنا سعد بن عبد اللّه، قال حدثنا أحمد و على ابنا الحسن بن على بن فضّال، عن أبيهما عن غالب بن عثمان، عن رجل من أصحابنا، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إن اللّه جلّ جلاله لمّا أمر إبراهيم (عليه السلام) ينادى فى النّاس بالحجّ قام على المقام فارتفع به حتّى صار بازاء أبى قبيس، فنادى فى الناس بالحجّ، فأسمع من فى أصلاب الرجال و أرحام النساء إلى أن تقوم الساعة. [3] 417 44- باب المزدلفة و المحصب و المأزمين 1 محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان- أو رجل- عن صفوان، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ المزدلفة أكثر بلاد اللّه هو امّا فإذا كانت ليلة التروية نادى مناد من عند اللّه يا معشر الهوامّ ارحلنّ عن وفد اللّه قال: فتخرج فى الجبال فتسعها حيث لا ترى، فإذا انصرف الحاجّ عادت. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن الحصبة فقال
كان أبى (عليه السلام) ينزل الأبطح قليلا ثمّ يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح، فقلت له: أ رأيت من تعجّل فى يومين عليه أن يحصّب؟ قال: لا. [2]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الصادق عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، و ابن اذينة، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال
للحكم بن عتيبة: ما حدّ المزدلفة؟ فسكت فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدّها ما بين المأزمين الى الجبل الى حياض محسّر. [4] 418 45- باب الاحلال 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت و بالصّفا و المروة أحلّ، أحبّ أو كره. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن ابن اذينة عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبى جعفر (عليه السلام) و هو خلف المقام فقال
إنّى قرنت بين حجّة و عمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم قال: هل سقت الهدى؟ قال: لا فأخذ أبو جعفر (عليه السلام) بشعره ثمّ قال: أحللت و اللّه. [3] 46- باب العمرة 1 محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قدم المعتمر 419 مكة و طاف و سعى، فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم قال: أخبرنى بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) فى عشر من شوال فقال
إنّى أريد أن افرد عمرة هذا الشهر فقال: له أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلى، و مكة منزلى ولى بينهما أهل و 420 بينهما أموال فقال له: أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرجل: فانّ لى ضياعا حول مكة و احتاج إلى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سعيد، عن اسماعيل ابن أبى زياد، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال
كان على (عليه السلام) يقول: فى محرم و محلّ قتلا صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا و على المحلّ نصف الفداء، و هذا إنّما يجب 422 على المحلّ إذا كان صيده فى الحرم فاما اذا كان صيده فى الحلّ فليس عليه شيء. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الصادق عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده عن حماد، عن حريز عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن الجدال فى الحجّ فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الّذي يجادل و هو صادق قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة. [2] 49- باب التفث 1 الصدوق باسناده، عن زرارة، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام): إنّ التفث حفوف الرّجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب. [3] 424 50- باب ما يجوز قتله للمحرم 1 الصدوق باسناده، عن أبان، عن أبى الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم قال: بئس ما صنع قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا و يقلّدون بخيط أو سير. [2] 54- باب شجر الحرم 1 الصدوق باسناده قال: سأل إسحاق بن يزيد، أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها، فقال: اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. [3]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، و محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن الربيع بن محمّد المسلى، عمّن حدّثه عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى قطع عودى المحالة- و 427 هى البكرة الّتي يستقى بها- من شجر الحرم و الإذخر. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبى جعفر عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
حرّم اللّه حرمه بريدا فى بريد أن يختلى خلاه و يعضد شجره إلا شجرة الإذخر أو يصاد طيره، و حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرّم ما حولها بريدا فى بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودى محالة الناضح. [2] 55- باب دفن الشعر بمنى 1 الحميرى باسناده عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن الحسن و الحسين كانا يأمران بدفن شعورهما بمنى. [3] 56- باب ماء زمزم 1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن علىّ الكرخى، عن جعفر بن محمّد، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يستهدى من ماء زمزم و هو بالمدينة. [4] 428 57- باب حج المفرد و القارن 1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، و ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الّذي يلى المفرد للحج فى الفضل،؟ فقال: المتعة فقلت و ما المتعة؟ فقال: يهلّ بالحجّ فى أشهر الحجّ، فاذا طاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحلّ، فاذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ و نسك المناسك و عليه الهدى، فقلت: ما الهدى؟ فقال: أفضله بدنة و أوسطه بقرة، و أخفضه شاة، و قال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير. [1]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن على، 429 عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحجّ يقدم طوافه أو يؤخّره قال
يقدمه فقال رجل الى جنبه: لكن شيخى لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتّى إذا راح الناس الى منى راح معهم، فقلت من شيخك، فقال: على بن الحسين (عليهما السلام) فسألت عن الرجل فاذا هو اخو على بن الحسين (عليهما السلام) لأمه. [1] 58- باب حج القاطن 1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، قال حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله. [2]
مسند الإمام الباقر — الحج — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما، فإنّ فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى 501 فأصدقها صداقا كثيرا و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنّما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه إنّما عصى سيده، و لم يعص اللّه إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرم اللّه عزّ و جلّ عليه من نكاح فى عدّة و أشباهه. [1]
مسند الإمام الباقر — النكاح — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علىّ ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها فقال
لا يحرم ذلك عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه [1] . 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اذا زنى رجل بامرأة أبيه، أو جارية أبيه، فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و اذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لابنه [2] . 4- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعرى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: للزانى ست خصال: ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة أمّا الّتي فى الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر و يعجّل الفناء و أمّا الّتي فى الآخرة فسخط الربّ و سوء الحساب و الخلود فى النار [3] . 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا فى كتاب علىّ (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة [4] . 6- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبى حمزة، قال: كنت عند علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فجاء رجل فقال له: يا أبا محمّد انّى مبتلى بالنساء فأزنى يوما و أصوم يوما، فيكون ذا كفّارة كذا؟ فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام): انّه ليس شيء أحبّ الى اللّه عزّ و جلّ من أن يطاع و لا يعصى فلا 510 تزن و لا تصم، فاجتذبه أبو جعفر (عليه السلام) إليه فأخذ بيده فقال: يا أبا زنة تعمل عمل أهل النار و ترجو أن تدخل الجنّة [1] . 7- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن الفضيل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): فى الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه و يورث الفقر و ينقص العمر و يسخط الرّحمن و يخلد فى النار نعوذ باللّه من النار [2] . 8- الصدوق باسناده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت فى كتاب على (عليه السلام): أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان يتفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر [3] . 9- عنه باسناده و فى رواية إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام) فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها لانّ الحدث من قبلها [4] . 10- عنه باسناده فى رواية موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامّها أو بابنتها أو باختها فقال: ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته حلال و قال: لا بأس اذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد و لا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها أو ابنتها أو اختها و ان كانت تحته المرأة فتزوّج أمها أو ابنتها أو اختها. فدخل بها ثمّ علم فارق الأخيرة و الاولى امرأته و لم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق و إن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو 511 بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لابنه و لا لأبيه [1] . 11- عنه باسناده، عن أبى المعزاء، عن أبى بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّت له، قلت: و كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها [2] . 12- عنه باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج الى الشام فتزوّج امرأة اخرى فاذا هى اخت امرأته الّتي بالعراق قال: يفرّق بينه و بين الّتي تزوّجها بالشام و لا يقرب العراقية حتّى تنقضى عدّة الشامية قلت: فان تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها و هو لا يعلم أنّها امّها. فقال: قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: إذا علم أنّها امّها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتّى تنقضى عدّة الأيّام منه فاذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة، قلت: فان جاءت الأمّ بولد، فقال: هو ولده يرثه و يكون ابنه و أخا لامرأته [3] . 13- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عمّن رواه عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل فجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالا قط [4] . 512
مسند الإمام الباقر — النكاح — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت: له: اللّه احلّها لك فما حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحلّ اللّه حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفّارة فقلت قول اللّه عزّ و جلّ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» فجعل فيه الكفّارة، فقال: إنّما حرّم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها، فانّما جعل عليه الكفّارة فى الحلف و لم يجعل عليه فى التحريم [1] . 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول فى رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام، فانّما نروى بالعراق أنّ عليّا (عليه السلام) جعلها ثلاثا، فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه، ثمّ أقول: إنّ اللّه أحلّها لك فما ذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشىء أحلّه اللّه لك إنّه حرام [2] . 10- باب المبارات و الخلع
مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، و القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
قال لى: يا با حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر، قلت: يا ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): بأبى أنت و امّى كيف يذيبان؟ قال: يذهبان [3] . 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن 118 محمّد بن أبى نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذهبان بالفقر قال: قلت بأبى أنت و أمّى يذهبان؟ قال: يذيبان. [1] 6- باب أدب الاكل
مسند الإمام الباقر — الاطعمة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن؟ و قلت له: أخبرنى من رأى أنّه يجعل فيه الميتة فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم فى جميع الارضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكل و إن لم تعلم فاشتر و بع و كل و اللّه إنّى لأعترض السّوق فأشتري بها اللّحم و السمن و الجبنّ و اللّه ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان [1] . 4- عنه، عن أبيه، عن اليقطينى، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبى جعفر (عليه السلام) فسأله رجل من أصحابنا، عن الجبن فقال
أبو جعفر (عليه السلام): إنّه طعام يعجبنى فسأخبرك عن الجبن و غيره كلّ شيء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه [2] . 10- باب البطّيخ
مسند الإمام الباقر — الاطعمة — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: سمعت أبى يقول
إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافى من السمك [2] . 3- الطبرسى باسناده، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: الجراد ذكىّ و الحيتان و ما مات فى البحر فهو ميتة [3] . 4- عنه، عن الباقر (عليه السلام) أيضا قال: الحيتان و الجراد ذكىّ كلّه [4] . 18- باب الزيت البرقي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبى عبد اللّه 131 (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): كلوا الزّيت و ادّهنوا به فانّه من شجرة مباركة [1] . 2- عنه، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن الحميرى، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الزيت دهن الأبرار و إدام الأخيار بورك فيه مقبلا و بورك فيه مدبرا انغمس فى القدس مرّتين [2] . 19- باب الالبان
مسند الإمام الباقر — الاطعمة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهما سألاه، عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عنها و عن أكلها يوم خيبر و إنّما نهى عن أكلها فى ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس و إنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ و جلّ فى القرآن [1] . 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سمعته يقول: إنّ المسلمين كانوا أجهدوا فى خيبر فأسرع المسلمون فى دوابّهم فأمرهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) باكفاء القدور و لم يقل: إنّهما حرام و كان ذلك إبقاء على الدوابّ [2] . 3- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن الزيّات، عن زرارة إنّه قال: و اللّه ما رأيت مثل أبى جعفر (عليه السلام) قطّ و ذلك أنّى سألته فقلت: أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ، قلت: البيض فى الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله و ما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل [3] . 4- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن 148 الزيّات، عن زرارة قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): البيض فى الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف طرفاه فكل [1] . 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علىّ بن حسّان، عن علىّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى شاة شربت بولا ثمّ ذبحت قال: فقال: يغسل ما فى جوفها ثمّ لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلّالة و الجلّالة الّتي يكون ذلك غذاؤها [2] . 5- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان بن عثمان، عن بسّام الصيرفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الابل الجلّالة قال: لا يؤكل لحمها و لا تركب اربعين يوما [3] . 43- باب الميتة و لحم الخنزير
مسند الإمام الباقر — الاطعمة — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق، حدّثنى الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن علىّ بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها [1] . 15- عنه، أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنى إبراهيم ابن هاشم، عن عمرو بن سعيد المدائنى، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب، عن أبيه قال: أقبل محمّد بن على (عليهما السلام) فى المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذا إله أهل العراق، فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم فسأله فأتاه شاب منهم فقال له: يا عمّ ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فاخبرهم فقالوا له: عد إليه فلم يزالوا به حتّى عاد إليه فسأله، فقال له: أ لم أقل لك يا ابن أخى: شرب الخمر إنّ شرب الخمر يدخل صاحبه فى الزنا و السرقة و قتل النفس الّتي حرّم اللّه الّا بالحقّ و فى الشرك باللّه أفاعيل الخمر تعلوا على كلّ ذنب كما تعلوا شجرتها على كلّ شجرة [2] . 16- روى الفتال باسناده، قال: قال الباقر (عليه السلام) لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الخمر، عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقبها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها، قال أبو جعفر (عليه السلام) من شرب الخمر لم يقبل صلاته أربعين يوما فان ترك الصلاة فى هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة [3] . 163 6- باب الغناء
مسند الإمام الباقر — الاشربة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب الكلينى، حدّثنا محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر الأوّل (عليه السلام) قال
إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمّته عتقوا عليه و يملك ابن أخيه و عمّه و يملك أخاه و عمّه و خاله من الرضاعة [3] . 2- عنه باسناده، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر، 178 (عليه السلام) قال: لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمّته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوى قرابته من الرجال [1] . 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحجّال، عن أسد بن أبى العلاء، عن أبى حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد الّا خمسة أباها و امّها و ابنها و ابنتها و زوجها [2] . 8- باب الاباق
مسند الإمام الباقر — العتق — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل ينصب شبكة فى الماء ثمّ يرجع الى بيته و يتركها منصوبة و يأتيها بعد ذلك 192 و قد وقع فيها سمك فيمتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها [1] . 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعت أبى (عليه السلام) يقول
إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافى من السمك [2] . 3- الصدوق باسناده، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل الجرى و لا الطحال [3] . 4- عنه، باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه فذلك المتروك [4] . 5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبى عمير عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الجريث فقال: و ما الجريث فنعته له فقال: «لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» الى آخر الآية. ثمّ قال لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان فى القرآن الّا الخنزير بعينه و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنمّا هو مكروه [5] . 6- عنه باسناده، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، و ما نضب الماء عنه [6] . 193 8- باب صيد الباز و الصقر
مسند الإمام الباقر — الصيد و الذباحة — الإمام الصادق عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه كره صيد البازى الّا ما أدركت ذكاته [1] . 2- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول
كان أبى (عليه السلام) يفتى فى زمن بنى أميّة أن ما قتل البازى و الصقر فهو حلال، و كان يتّقيهم و أنا لا أتّقيهم، و هو حرام ما قتل [2] . 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلى، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح و سئل عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت فقال: لا بأس به [3] . 4- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ عليه، ثمّ بقى ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه ان شاء و قال فى أيّل اصطاده رجل فتقطّعه 194 الناس و الرجل يتّبعه أ فتراه نهبة؟ فقال (عليه السلام) ليس بنهبة و ليس به بأس [1] . 5- الصدوق باسناده، عن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان أبى (عليه السلام) يفتى فى زمن بنى اميّة أن ما قتل الباز و الصقر فهو حلال و كان يتّقيهم و هو حرام ما قتل الباز و الصقر [2] . 6- عنه باسناده، عن ابن أبى عمير، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين أنّه قال: و اللّه ما رأيت مثل أبى جعفر (عليه السلام) قطّ سألته فقلت: أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ، قال: قلت: البيض فى الآجام؟ قال: كل ما استوى طرفاه فلا تأكل ما اختلف طرفاه، قلت فطير الماء؟ قال: كل ما كانت له قانصة و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل [3] . 7- الطوسى باسناده، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن علىّ بن النعمان، عن أبى مريم الانصارى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصقورة و البزاة من الجوارح هى؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب [4] . 9- باب صيد الكلب
مسند الإمام الباقر — الصيد و الذباحة — الإمام الصادق عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن 213 محمّد بن أبى نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
سألته، عن شهادة الاعمى، فقال: نعم اذا أثبت [1] . 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم اذا أثبت [2] . 9- باب القرعة
مسند الإمام الباقر — القضاء و الشهادات — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده، عن الحسن، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
قلت له: الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفّارات أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا و قال: أفتى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) بمثل ذلك [2] . 2- الطوسى باسناده، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: 325 اذا قتل الرجل فى شهر حرام صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرام [1] . 34- باب الضمان
مسند الإمام الباقر — الديات — الإمام الباقر عليه السلام
أبو حنيفة المغربى باسناده عن أبى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) أنه سئل عمّا افترض اللّه عزّ و جلّ من الصلوات، فقال: افترض خمس صلوات فى الليل و النهار سماها فى كتابه، قيل له: سماها؟ قال: نعم، قال اللّه عزّ و جلّ
«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» فدلوك الشمس زوالها، و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماّهنّ و بينهنّ، و غسق الليل انتصافه، قال: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» فهذه الخامسة. قال تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ» و طرفاه المغرب و الغداة «وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» صلاة العشاء الآخرة، و قال تعالى: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» و هى صلاة الجمعة، و الظهر فى سائر الأيام، و هى أول صلاة صلّاها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هى وسط صلاتين بالنّهار، صلاة الغداة، و صلاة العصر [2] . 2- عنه باسناده قال روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: نجّوا أنفسكم، اعملوا و خير أعمالكم الصلاة [3] . 30
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
ابن أبى شيبة حدثنا شريك، عن ثابت عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال
قلت له 171 حدثت عن جابر أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) توضأ مرّة مرّة قال نعم [1] . 2- عنه حدثنا وكيع عن اسرائيل عن نوير قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) لا يخلل لحيته [2] . 3- عنه حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال الأذنان من الرأس [3] . 4- عنه حدثنا روح بن عبادة، عن محمّد بن عبد الرحمن العدنى قال سمعت محمّد بن على (عليهما السلام) يقول فى الجنب: إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة [4] . 5- عنه حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر قال قلت يا رسول اللّه أنا فى أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأحفن على رأسى الماء ثلاثا [5] . 6- عنه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع [6] . 7- عنه حدثنا وكيع، عن معمر بن موسى، عن أبى جعفر عن اسرائيل عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه لم ير بأسا أن ينتضح من غسله فى إنائه [7] . 8- عنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية و الآيتين [8] . 9- عنه حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن ابى جعفر (عليه السلام) 172 قال: دخل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) على أم الفضل و معها حسين فناولته اياه، فبال على بطنه أو على صدره، فأرادت أن تأخذ منه، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): لا تزرمى ابنى، فان بول الغلام يرشح أو ينضح و بول الجارية يغسل [1] . 10- عنه حدثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم عن أبى جعفر (عليه السلام) أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمر المستحاضة اذا مضت أيّام أقرائها ان تغتسل و تتوضأ كلّ صلاة و تصلّى [2] . 11- عنه حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال على (عليه السلام) سبق الكتاب الخفين [3] . 12- عنه حدثنا أبو بكر عن حسن عن ابن سيرين عن أبى جعفر قال لا يمسح على النعلين [4] . 13- أبو بكر، قال حدثنا وكيع، عن اسرائيل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) و عامر و عطاء قالوا: ليس فى شيء من الشراب وضوء [5] . 14- عبد الرزاق عن معمر، عن جابر الجعفي عن الشعبي أو عن أبى جعفر محمّد بن على .. (عليهما السلام) أن حسنا و حسينا دخلا الفرات و على كل واحدة منهما إزارة ثم قالا: إن فى الماء، أو ان للماء- ساكنا [6] . 15- عبد الرزاق عن الثوري، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: إنّى استحضت فى غير قرئي، قال: فاحتشي كرسفا فإن يعد فاحتشي كرسفا، و صومي و صلّى و اقضي ما عليك [7] . 173
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) انّ رجلا أتى حسنا و حسينا (عليهما السلام) يوم عرفة، فوجد أحدهما صائما، و الآخر مفطرا، قال: لقد 192 جئت أسألكما عن أمر اختلفتما فيه، فقالا: ما اختلفنا، من صام فحسن، و من لم يصم فلا بأس [1] . 2- أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) فى قوله «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» قال
صم قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فان فاته الصوم- تسحر ليلة الحصية- فصيام ثلاثة ايام فى الحج و سبعة إذا رجع الى أهله [2] . 3- أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: آخرها يوم عرفة [3] . 4- عنه حدثنا عبيد اللّه بن موسى، عن اسرائيل عن جابر، عن ابى جعفر (عليه السلام) و عطاء انهما كرها التعجيل قبل رمضان [4] . 5- عنه حدثنا وكيع، عن اسرائيل، عن جابر، عن عامر و محمّد بن على (عليهما السلام) و عطاء انهم كانوا يكتحلون بالاثمد و هم صيام لا يرون به بأسا [5] . 6- مسلم بن حجاج حدثني محمّد بن المثنى، حدثنا عبد الوهّاب يعنى ابن عبد المجيد، حدثنا جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه؛ أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج عام الفتح الى مكة فى رمضان، فصام حتّى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثمّ دعا بقدح من ماء فرفعه. حتّى نظر الناس إليه. ثمّ شرب. فقيل له بعد ذلك: إنّ بعض الناس قد صام. فقال: اولئك العصاة. اولئك العصاة [6] . 7- الحافظ أبو نعيم حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضى القصبانى، ثنا على ابن سراج المصرى ثنا عبيد اللّه بن محمّد الفريابى، ثنا عبد اللّه بن ميمون القداح ثنا 193 جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ليس من البر الصيام فى السفر [1] . 14- باب المعيشة
مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
304 و السبيع كامير أبو بطن من همدان منهم الامام أبو اسحاق عمرو بن عبد اللّه و محلة بالكوفة منسوبة إليهم و هو يروى عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين (عليه السلام). قلت يروى عن الإمام الباقر (عليه السلام) و روايته فى كتاب التوحيد باب ابتلاء الخلق الحديث 2 و كتاب التفسير سورة فاطر الحديث 5. 36- أبو اسماعيل هكذا ورد فى سند الحديث و أبو اسماعيل كنية جماعة من أهل الحديث ورد ذكرهم فى كتب الرجال و هو يروى عن الإمام الباقر (عليه السلام) و حديثه فى كتاب الايمان و الكفر باب حق المؤمن الحديث 2. 37- أبو أيوب أبو أيّوب كنية عدة من المحدثين و له رواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) و حديثه فى كتاب الاطعمة باب اطعام المؤمن الحديث 3. 38- أبو بصير هو يحيى بن أبى القاسم المحدث المشهور بكنيته، عده البرقي فى رجاله من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) و ذكره الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) و قال
يحيى بن أبى القاسم يكنى أبا بصير مكفوف و اسم أبى القاسم اسحاق. قال النجاشى: يحيى بن القاسم أبو بصير الاسدى و يقال أبو محمّد ثقة وجيه،
مسند الإمام الباقر — الصوم باب صوم المسافر الحديث 1 و كتاب الحجّ باب التلبية الحديث 7 و باب الحرم الحديث 2 و كتاب المعيشة — الإمام الباقر عليه السلام
469 جامع الرواة عبد اللّه بن الوليد الوصافي اخو عبيد اللّه كوفى عربى من أصحاب الامام الباقر (عليه السلام) قلت: له روايات عن أبى جعفر (عليه السلام) فى كتاب التوحيد باب الخير و الشر الحديث 3 و كتاب الايمان و الكفر باب ادخال السرور الحديث 3 و باب سب المؤمن الحديث 13 و كتاب الزكاة باب المعروف الحديث 4- 6 و كتاب الاطعمة باب اطعام المؤمن الحديث 6 و باب فضل الاطعام الحديث 13 و كتاب الجنائز باب التعزية، الحديث 3. 404- عبد اللّه بن يحيى هكذا ورد فى سند الحديث و عبد اللّه بن يحيى كثير فى الرواة و مشترك بين جماعة من الاصحاب، و له رواية عن الامام الباقر (عليه السلام) فى كتاب الايمان و الكفر العدد 10. 405- عبد المؤمن هذا أيضا مشترك بين عدة من المحدثين و له رواية عن الامام الباقر (عليه السلام) فى كتاب الامامة باب فى الامامة الحديث 8 406- عبد المؤمن الانصارى قال البرقي فى رجاله: عبد المؤمن بن القاسم من أصحاب الامام الباقر و الصادق (عليهما السلام) و قال
فى جامع الرواة عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن نهد الكوفى ابو عبد اللّه الانصارى من أصحاب على بن الحسين (عليهما السلام).
مسند الإمام الباقر — السفر باب القول عند السفر الحديث 5 و كتاب الحجّ باب المواقيت الحديث 3 و كتاب التجمّل باب اللباس الحد — الإمام الباقر عليه السلام
هذه الصلاة فريضة عند أربعة أشياء كسوف الشمس و خسوف القمر و الرياح المظلمة و الزلازل و هي عشر ركعات بأربع سجدات يستفتح الصلاة فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع و يطول الركوع بمقدار زمان القراءة ثم يرفع رأسه فيقول الله
أكبر ثم يعود إلى القراءة إن كان يريد استفتاح سورة قرأ أولا الحمد و إن كان من وسط سورة بدأ من الموضوع الذي انتهى إليه ثم يركع مثل الأول هكذا خمس مرات فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع الله لمن حمده و سجد بعده سجدتين ثم يقوم إلى الثانية فيصلي خمس ركعات مثل الأولة سواء و يقول في العاشرة سمع الله لمن حمده و يقنت في الثانية و الرابعة و السادسة و الثامنة و العاشرة بعد القراءة قبل الركوع و يستحب أن تصلي هذه الصلاة في جماعة و إن صليت فرادى جاز و يجب قضاؤها على من تركها متعمدا و من لم يعلم ثم علم فإن كان القرص قد احترق كله قضاها و إن كان بعضه لم يلزمه ذلك و إن تركها متعمدا مع احتراق جميع القرص قضاها مع الغسل و وقت هذه الصلاة إذا ابتدأ في الاحتراق و إذا ابتدأ في الانجلاء فقد خرج وقتها فإن فرغ منها قبل آخر الوقت استحب له إعادتها و إلا تشاغل بذكر الله و قراءة القرآن إلى أن ينجلي و يستحب قراءة السور الطوال فيها- كالكهف و الأنبياء و غير ذلك
مصباح المتهجد — في ذكر صلاة الكسوف — الله تعالى (حديث قدسي)
مصباح المتهجد — في ذكر الصلاة على الأموات — الإمام الصادق عليه السلام
عترة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وهم أهل البيت عليهم السّلام . وهذا التركيب الكلامي من ابن عباس « رحمه اللّه » حيث جعل العترة إلى جانب القرآن والكعبة يحمل رسالة مهمة جدا « 1 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال
« السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه » . « 2 » السارق مفهوم واضح وجليّ ، ولكن هذه الرواية تذكر ثلاثة مصاديق خفية غير واضحة من مصاديق السارق ، وهي بذلك تريد أن تبين أن السارق ليس مختصا بالشخص الذي يسرق أموال الناس فقط . وهم :
مكارم الأخلاق — رذائل الأخلاق — الإمام الصادق عليه السلام