الصفحة 115 (10899 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. (10900 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثني الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل متوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها . (رواه) (10901 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. (باب) * (المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها) * (10902 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته (10903 - 2) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث
الفروع من الكافي — الطلاق — غير محدد
الصفحة 173 كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح. (باب) * (الرجل تكون عنده الامة فيطلقها ثم يشتريها) * (11152 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال
في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد لك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأناناه عنها نفسي وولدي . (11153 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها؟ قال: لا، قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء . (11154 3) عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره. (11155 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،
الفروع من الكافي — اللعان — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 183 كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر. (11192 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
من كان شريكا في عبد أوأمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق. (11193 4) وبإسناده، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبرالذي حرر نصفه، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه. (11194 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لانه أفسده على أصحابه. (11195 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم، يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق.
الفروع من الكافي — العتق والتدبير والكتابة — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 205 (11286 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية . (11287 12) وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده؟ قال: كل منه. (11288 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ فقال: كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله . (11289 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الصيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي، وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل يقول: " مكلبين " فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته. (1511290) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال (عليه السلام): أما ما قتلته الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عزوجل عليه فكل وإن أكل منه. (11291 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
الفروع من الكافي — الصيد — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الصفحة 207 (باب) * (صيد البزاة والصقور وغير ذلك) * (11296 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي (عليه السلام) ان الله عزوجل يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " في الكلاب . (11297 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أرسلت بازا أوصقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل. (11298 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال
أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل. (11299 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته. (11300 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا وأكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: لا، ماقتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه. (11301 6) أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد البازي
الفروع من الكافي — الصيد — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 210 (11311 2) وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عزوجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه إن شاء وقال في ايل اصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال (عليه السلام): ليس بنهبة وليس به بأس. (11312 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها في الغدأيأكل منه؟ فقال: إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمى . (11313 4) عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه. (11314 5) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أرمي سهمي ولا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس ، قال: قلت: أرمي ويغيب عني فأجد سهمي فيه؟ فقال: كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد اكل منه فلا تأكل منه. (11315 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فقتله وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: كل لا بأس به. (11316 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
الفروع من الكافي — الصيد — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 214 أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره الجلاهق . (11333 7) أبوعلي الاشعري، محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه؟ قال: لا تأكل. (باب) * (الصيد بالحبالة) * (11334 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عزوجل عليه . (11335 2) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. (11336 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة منه شيئا فهو ميت وماأدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. (11337 4) أبان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة. (11338 5) أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.
الفروع من الكافي — المعراض — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 252 العذرة مالم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها (11507 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد الادمي، عن يعقوب بن يزيد، رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام. (11508 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشاب، عن علي بن أسباط، عمن روى في الجلالات قال: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن . (11509 8) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال
سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شئ تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال: لا بأس به. (11510 9) الحسين بن محمد، عن السياري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا (عليه السلام) في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال: ينتظر به يوما وليلة قال السياري: إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال: في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوما والبقرة ثلاثين يوما والابل أربعين يوما ثم تذبح. (11511 10) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسماعيل
الفروع من الكافي — الاطعمة — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 272 رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما كان رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد، قلت: ولم ذلك؟ قال: تواضعا لله عزوجل. (811594) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما أكل نبي الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ منذ بعثه الله عزوجل وكان يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل. (11595 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ابن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان يأكل متربعا، قال
و رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يأكل متكئا قا ل: وقال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ قط. (6 1159 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحد كم إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عزوجل ويمقت صاحبها. (باب) * (الاكل باليسار) * (11597 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها. (11598 2) أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل باليسار وأنت تستطيع. (11599 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال:
الفروع من الكافي — الاطعمة — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 285 (باب) * (حق الضيف واكرامه) * (11653 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن عمر بن عبدالعزيز، عن إسحاق بن عبدالعزيز، وجميل، وزرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
مما علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة عليها السلام أن قال لها: يا فاطمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. (11654 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبدالعزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مما علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. (5 1165 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن من حق الضيف أن يكرم وان يعد له الخلال . (باب) * (الاكل مع الضيف) * (11656 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أكل مع القوم أول من يضع يده مع القوم وآخر من يرفعها إلى أن يأكل القوم. (11657 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم.
الفروع من الكافي — الولائم — فاطمة الزهراء عليها السلام
الصفحة 295 (9 0 117 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
كان أبي (عليه السلام) يقول: " الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين وأروانا في ظامئين وآوانا في ضائعين وحملنا في راجلين، وآمننا في خائفين، وأخدمنا في عانين ". (11710 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: أكلت مع أبي عبدالله (عليه السلام) طعاما فما احصي كم مرة قال: " الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ". (11711 18) أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه، فقال له ابن الكواء: يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني، فقال: لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع. (11712 19) أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن أبي طالب، عن مسمع قال: شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبدالله (عليه السلام) إذا أكلته، فقال: لم تسم، فقلت: إني لاسمي وإنه ليضرني، فقال لي: إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمي؟ قلت لا، قال: فمن ههنا يضرك أما لو أنك إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك. (11713 20) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن داود بن فرقد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف اسمي على الطعام، قال: فقال: إذا اختلفت الآنية فسم على كل إناء قلت: فإن نسيت أن اسمي، قال: تقول: " بسم الله على أوله وآخره ". (11714 21) عنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فحضر وقت العشاء فذهبت أقوم فقال: اجلس يا أبا عبدالله فجلست حتى وضع الخوان فسمى حين وضع فلما فرغ قال:
الفروع من الكافي — الولائم — غير محدد
الصفحة 313 (11812 6) عنه، عن علي بن سليمان، عن مروك بن عبيد، عن نشيطبن صالح قال: سمعت أبا الحسن الاول (عليه السلام) يقول
لا أرى بأكل الحبارى بأساو إنه جيد للبواسير و وجع الظهر، وهو ممايعين على كثرة الجماع. (باب) * (لحوم الظباء والحمر الوحشية) * (3 1181 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصربن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتب (عليه السلام) يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل . (باب) * (لحوم الجواميس) * (11814 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها. (11815 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن جندب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لحوم الجواميس وألبانها فقال: لا بأس بهما. (باب) * (كراهية أكل لحم الغريض يعني النئ) * (11816 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يؤكل اللحم غريضا وقال: إنما تأكله السباع
الفروع من الكافي — نوادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(12027 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الربيع المسلي، عن معروف بن خربوذ، عمن رأي أمير المؤمنين (عليه السلام): يأكل الخبز بالعنب. (212028) عنه، عن القاسم الزيات، عن أبان بن عثمان، عن موسى بن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح (عليه السلام) جزع جزعا شديدا واغتم لذلك فأوحى الله عزوجل إليه هذا عملك بنفسك أنت دعوت عليهم فقال: يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك فأوحى الله عزوجل إليه أن كل العنب الاسود ليذهب غمك. (12029 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان علي ابن الحسين (عليهما السلام) يعجبه العنب فكان يوما صائما فلما أفطركان أول ماجاء العنب أتته ام ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه فجاء سائل فدفعه إليه فدست ام ولده إلى السائل فاشترته منه ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه ففعلت ام الولد كذلك، ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه ففعلت ام الولد مثل ذلك فلما كان في المرة الرابعة أكله (عليه السلام).
الفروع من الكافي — العنب — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 428 أن يصب الماء فيه؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. (12398 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: نعم . (باب) * (الخمر تجعل خلا) * (12399 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض؟ قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به . (12400 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
سألته عن الخمر العقيقة تجعل خلا، قال: لا بأس. (12401 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس. (12402 4) عنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر تجعل خلا قال: لا باس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
الفروع من الكافي — الفقاع — غير محدد
الصفحة 440 أحدكم لاخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة . (12464 11) عدة، من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن فضال جميعا، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: بلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) أن طلحة والزبير يقولان: ليس لعلي مال، قال
فشق ذلك عليه فأمر وكلاء ه أن يجمعوا غلته حتى إذا حال الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مائة ألف درهم فنشرت بين يديه فأرسل إلى طلحة و الزبير فأتياه فقال لهما: هذا المال والله لي ليس لاحد فيه شئ وكان عندهما مصدقا قال: فخرجا من عنده وهما يقولان: إن له لمالا. (12465 12) عنه، عن ابن فضال، وابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن اناسا بالمدينة قالوا: ليس للحسن (عليه السلام) مال فبعث الحسن (عليه السلام) إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم وأرسل بها إلى المصدق، وقال: هذه صدقة مالنا فقالوا: ما بعث الحسن (عليه السلام) بهذه من تلقاء نفسه إلا وله مال. (12466 13) عنه، عن علي بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) اشتدت حاله حتى تحدث بذلك أهل المدينة فبلغه ذلك فتعين ألف درهم ثم بعث بها إلى صاحب المدينة، وقال: هذه صدقة مالي. (12467 14) عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي هاشم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس . (12468 15) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لعبيد بن زياد: إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها فإياك أن تتزين إلا في أحسن زي قومك، قال: فمارئي عبيد إلا في أحسن زي قومه حتى مات.
الفروع من الكافي — الزى والتجمل والمروءة — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(12610 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
كان خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ورق. (212611) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ورق قال: قلت له: كان فيه فص؟ قال: لا. (12612 3) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن حسين ابن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (قال:) من السنة لبس الخاتم. (12613 4) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال: الفص مدور وقال: هكذا كان خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله). (12614 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح ابن عبدالرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين (عليه السلام): لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. (12615 6) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد.
الفروع من الكافي — الخواتيم — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 470 (12623 14) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
كان الحسن والحسين (عليهما السلام) يتختمان في يسارهما. (12624 15) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالرحمن ابن محمد العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يتختم في يمينه. (12625 - 16) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يتختم في يمينه. (12626 17) سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قوموا خاتم أبي عبدالله (عليه السلام) فأخذه أبي منهم بسبعة قال: قلت: بسبعة دراهم؟ قال: بسبعة دنانير.
الفروع من الكافي — الخواتيم — الإمام السجاد عليه السلام
الصفحة 471 (12632 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام) قال
كان أبوعبدالله (عليه السلام) يقول: من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن. (12633 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سيابة بن أيوب، عن محمد بن الفضل، عن عبدالرحيم القصير قال: بعث الوالى إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبدالله (عليه السلام) فقال: أتبعوه بخاتم عقيق فاتي بخاتم عقيق فلم يرمكروها. (12634 8) عنه، عن محمد بن أحمد رفعه قال: شكا رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قطع عليه الطريق فقال (صلى الله عليه وآله): هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء. (باب) * (الياقوت والزمرد) (12635 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام) قال: كان أبوعبدالله (عليه السلام) يقول: تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر. (12636 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن، عن أبيه، عن جده (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر. (12637 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن رجل من أصحابنا، هو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج عن أحمد بن محمد بن، نصرصاحب الانزال وكان يقوم ببعض امور الماضي (عليه السلام) قال: قال لي: يوما وأملى علي من كتاب التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه. (412638) سهل بن زياد، عن الدهقان عبيد الله، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر. (12639 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يستحب التختم بالياقوت.
الفروع من الكافي — العقيق — الإمام الرضا عليه السلام
الصفحة 474 أبي الحسن (عليه السلام) قال
كان على خاتم علي بن الحسين (عليهما السلام) " خزى وشقي قاتل الحسين بن علي " (عليهما السلام): (12650 7) سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان قال: ذكرنا خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: تحب أن اريكه؟ فقلت: نعم فدعا بحق مختوم ففتحه وأخرجه في قطنة فإذا حلقة فضة وفيه فص أسود عليه مكتوب سطران " محمد رسول الله " (صلى الله عليه وآله) قال: ثم قال: إن فص النبي (صلى الله عليه وآله) أسود. (12651 8) سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت: له إنا روينا في الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يستنجي وخاتمة في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان نقش خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) " محمد رسول الله " قال: صدقوا قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إن اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى، قال: فسكت فقال: أتدري ماكان نقش خاتم آدم (عليه السلام)؟ فقلت: لا، فقال: " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وكان نقش خاتم النبي (صلى الله عليه وآله) " محمد رسول الله " وخاتم أميرالمؤمنين (عليه السلام) " الله الملك " وخاتم الحسن (عليه السلام) " العزة لله " وخاتم الحسين (عليه السلام) " إن الله بالغ أمره " وعلي بن الحسين (عليهما السلام) خاتم أبيه وأبوجعفر الاكبر خاتم جده الحسين (عليهما السلام) وخاتم جعفر (عليه السلام) " الله وليي وعصمتي من خلقه " وأبوالحسن الاول (عليه السلام) " حسبي الله " وأبوالحسن الثاني " ماشاء الله لا قوة إلا بالله " وقال الحسين بن خالد: ومد يده إلي وقال: خاتمي خاتم أبي (عليه السلام) أيضا. (12652 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليدالتي يستنجي بها في المتوضأ.
الفروع من الكافي — الفيروزج — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(12663 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
دخل قوم على الحسين ابن علي (عليهما السلام) فقالوا: يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا في منزله بسط ونمارق فقال (عليه السلام): إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ماشئن ليس لنا منه شئ. (12664 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي مالك الجهني، عن عبدالله بن عطاء قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فرأيت في منزله بسطا ووسائد وأنماطا ومرافق فقلت: ما هذا؟ فقال: متاع المرأة. (12665 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن الفضل أبي العباس قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله عزوجل: " يعملون له
الفروع من الكافي — الفرش — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 494 (12770 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبوالحسن (عليه السلام) ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال
هذاكان لابي الحسن فاكتحل به، فاكتحلت. (12771 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكحل بالليل ينفع العين وهو بالنهار زينة. (12772 4) علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه، وعمه قالا: قال أبوجعفر (عليه السلام): الاكتحال بالاثمد يطيب النكهة ويشد أشفار العين. (12773 5) عنه، عن ابن فضال، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: الكحل يعذب الفم. (12774 6) عنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكحل ينبت الشعر ، ويحد البصر، ويعين على طول السجود. (12775) 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاثمد يجلو البصر، وينبت الشعر، ويذهب بالدمعة. (12776 8) ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: الكحل يزيد في المباضعة. (12777 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمدبن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الاسود أبدا ما دام ينام عليه. (12778 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر.
الفروع من الكافي — الكحل — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 498 وأي العراق؟ قلنا: كوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال: ما يمنعكم من الازر فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال: ياكهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي: أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب قال: فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام قال: ومن ذلك الذي هو خير مني؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهو لا يختضب قال
فنكس رأسه وتصاب عرقا فقال: صدقت وبررت ثم قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خضب وهو خير من علي (عليه السلام) وإن تترك فلك بعلي سنة قال: فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين (عليهما السلام) ومعه ابنه محمد بن علي (عليهما السلام). (12799 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قد أطلى وأطلى إبطيه بالنورة قال: فخبرت أبا بصير فقال: أرشد ني إليه لاسأله عنه فقلت: قد رأيته أنا فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره أرشدني إليه قال: فأرشدته إليه فقال له: جعلت فداك أخبرني قائدي أنك قد أطليت وطليت إبطيك بالنورة؟ قال: نعم يا أبا محمد إن نتف الابطين يضعف البصر، أطل يا أبا محمد، قال: فقال: أطليت منذ أيام فقال: أطل فإنه طهور. (12800 10) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل من بني هاشم قال: دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم: سلم على أبي الحسن (عليه السلام) فإنه في الصدر قال: فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له: قد أحببت أن ألقاك منذ حين لاسألك عن أشياء فقال: سل ما بدالك قلت: ما تقول في الحمام؟ قال: لا تدخل الحمام إلا بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل
الفروع من الكافي — الحمام — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(12863 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال
الطيب من أخلاق الانبياء. (212864) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العطر من سنن المرسلين. (12865 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا مع أبي بصير فسمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وهو يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع. (12866 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع. (12867 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الطيب في الشارب من أخلاق النبيين (عليهم السلام) وكرامة للكاتبين. (12868 6) الحسين بن محمد، عن أحمدبن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصيرقال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الطيب يشد القلب. (12869 7) علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تطيب أول النهار لم
الفروع من الكافي — الطيب — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 512 عبدالرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
الطيب في الشارب من أخلاق الانبياء (عليهم السلام) وكرامة للكاتبين. (12878 16) عنه، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه قال: ماأنفقت في الطيب فليس بسرف. (12879 17) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. (12880 18) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان، عن محمد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام. (باب) * (كراهية رد الطيب) * (12881 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرد الطيب قال: لا ينبغي له أن يرد الكرامة. (12882 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بدهن وقدكان ادهن فادهن، فقال: إنا لا نرد الطيب. (12883 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخرج إلي مخزنة فيها مسك وقال: خذ من هذا فأخذت منه شيئا فتمسحت به فقال: أصلح واجعل في لبتك منه ، قال: فأخذت منه قليلا فجعلته
الفروع من الكافي — الطيب — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 547 أبي عبدالله (عليه السلام) فقال
اتخذوها في منازلكم فإنها محبوبة، لحقتها دعوة نوح (عليه السلام) وهي آنس شئ في البيوت. (13073 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن رجل، عن عمر بن يزيد، عن أبي سلمة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الحمام طير من طيور الانبياء (عليهم السلام) التي كانوا يمسكون في بيوتهم وليس من بيت فيه حمام إلا لم تصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الناس قال: فرأيت في بيوت أبي عبدالله (عليه السلام) حماما لابنه إسماعيل. (13074 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال: قال أبوالحسن (عليه السلام) ونظر إلى حمام فيه بيته -: ما من انتفاض ينتفض بها إلا نفر الله بها من دخل البيت من عزمة أهل الارض . (13075 10) عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن صندل، عن داود بن فرقد قال: كنت جالسا في بيت أبي عبدالله (عليه السلام) فنظرت إلى حمام راعبي يقرقر طويلا فنظر إلي أبوعبدالله (عليه السلام) فقال: يا داود تدري ما يقول هذا الطير؟ قلت: لا والله جعلت فداك، قال: يدعو على قتلة الحسين (عليه السلام) فاتخذوا في منازلكم. (13076 11) عنه، عن محمد بن، عن رجل، عن يحيى الارزق قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن حفيف أجنحة الحمام لتطرد الشياطين. (13077 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الله عزوجل يدفع بالحمام عن هدة الدار . (13078 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
الفروع من الكافي — الحمام — غير محدد
(باب) * (فضل الولد) * (10432) 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين، سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبرا وشبيرا. (10433) 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه أنه قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم. (10434) 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكثرو الولد اكاثر بكم الامم غدا. (10435) 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما لقى يوسف أخاه قال له: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟
الفروع من الكافي — العقيقة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممِثْلَهُ - ير، بصائر الدرجات عبد الله بن محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله مثله - ختص، الإختصاص محمد بن الحسين مثله . 94
بحار الأنوار ج17-35 — 3 أنهم — الإمام الصادق عليه السلام
مِثْلَهُ . ير، بصائر الدرجات أحمد بن الحسين عن الحسين بن سعيد عن عمر بن ميمون عن عمار بن مروان عن أبي جعفرعليه السلاممثله - ختص، الإختصاص ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عمر بن ميمون عن عمار بن مروان عن أبي جعفرعليه السلاممثله . 128
بحار الأنوار ج17-35 — 7 أنهم — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
بحار الأنوار ج17-35 — 17 باب ما ورد في معاوية و عمرو بن العاص و أوليائهما و قد مضى بعضها في باب مثالب بني أمية — غير محدد
51 أخي الحسن قال حدثني أبي علي بن أبي طالبعليه السلامقال قال رسول الله
ص. و كل ما كان فيه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاعليه السلامفهو ما أورده الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضاعليه السلامهكذا حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه المرورودي بمرورود في داره قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلموية الطائي بالبصرة قال حدثنا أبي في سنة ستين و مائتين قال حدثني علي بن موسى الرضاعليه السلامسنة أربع و تسعين و مائة و حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي بنيسابور قال حدثني أبو إسحاق بن إبراهيم بن مروان بن محمد الخوزي قال حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضاعليه السلامو حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال حدثنا علي بن محمد بن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضاعليه السلامقال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالبعليه السلامعن النبي ص. و كل ما كان فيه فيما كتب الرضاعليه السلامللمأمون فهو ما رواه الصدوق قال حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري بنيسابور في شعبان سنة اثنتين و خمسين و ثلاث مائة قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع. و كل ما كان فيه في خبر الشامي فهو ما رواه الصدوق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال حدثنا الحسن بن القاسم قراءة قال حدثنا علي بن إبراهيم بن المعلى قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن بكر المراري عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن أبيهعليهما السلامو رواه الشيخ عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن الصدوق بهذا الإسناد. و كل ما كان فيه في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنينعليه السلامفهو بهذا الإسناد قال
بحار الأنوار ج1-16 — المسائل لعلي بن جعفر و فهرست الشيخ منتجب الدين و إنما لم نرمز لها إما لذكرها بتمامها في محالها كما ع — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
116 قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ. سن، المحاسن أبي عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيهعليهما السلامقال قال رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلممثله- سن، المحاسن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن أبي السماك عن موسى بن بكر عن أبي الحسنعليه السلاممثله- سن، المحاسن الجاموراني عن ابن البطائني عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللهعليه السلاممثله- صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عن الرضا عن آبائهعليهم السلاممثله.
بحار الأنوار ج1-16 — المثنى بن الوليد، عن ميمون بن حمران عنه — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كَانَ فِي خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاماللَّهُ الْمَلِكُ . كا، الكافي العدة عن سهل عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد عن الرضاعليه السلاممثله . 71
بحار الأنوار ج36-54 — في لوائه و خاتمه — الإمام الصادق عليه السلام
سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه السلاممَا بَالُ الْمُتَهَجِّدِينَ بِاللَّيْلِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً قَالَ لِأَنَّهُمْ خَلُّوا بِرَبِّهِمْ فَكَسَاهُمُ اللَّهُ مِنْ نُورِهِ . مجالس الشيخ، عن أبي الحسن عن خاله جعفر بن محمد بن قولويه عن حكيم بن داود عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة عن عمه عاصم عن 160 الصادقعليه السلاممثله .
بحار الأنوار ج74-92 — 6 فضل صلاة الليل و عبادته — الإمام الرضا عليه السلام
بحار الأنوار ج93-111 — 3 من يجوز شهادته و من لا يجوز — الإمام الصادق عليه السلام
85 العنوان الصفحة الباب التاسع و العشرون ما عوضه اللّه (صلوات اللّه و سلامه عليه) بشهادته 221 في قول الصادقين (عليه السلام): إنّ اللّه تعالى عوّض الحسين (عليه السلام) من قتله أن جعل الإمامة في ذرّيّته 221 الباب الثلاثون اخبار اللّه تعالى انبيائه و نبيّنا (صلى الله عليه و آله) بشهادته 223 تأويل قوله عزّ و جلّ: «كهيعص» و قصّة زكريّا (عليه السلام) 223 قصّة إبراهيم (عليه السلام) في ذبح ابنه إسماعيل (عليه السلام) و فيه بيان 225 قصّة إسماعيل صادق الوعد (عليه السلام) و قوله: يكون لي بالحسين اسوة 227 في قول جبرئيل (عليه السلام) لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في الحسين (عليه السلام) إنّ امّتك ستقتله 228 في خمسة مسامير كانت لنوح (عليه السلام) باسم الخمسة الطيّبة (عليهم السلام) 230 في أنّ جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و قال
إنّ اللّه يقرأ عليك السّلام و يبشّرك بمولود يولد من فاطمة (عليها السلام) تقتله امّتك من بعدك 232 في آدم (عليه السلام) و مروره بكربلا 242 في مرور إبراهيم (عليه السلام) بكربلا 243 في مرور موسى و يوشع و سليمان و عيسى (عليهم السلام) بكربلا 244 في قول جبرئيل لآدم (عليه السلام) قل: يا حميد بحقّ محمّد، يا عالي بحقّ عليّ، يا فاطر بحقّ فاطمة، يا محسن بحقّ الحسن و الحسين و منك الاحسان، و بكاء آدم (عليه السلام) للحسين (عليه السلام) 245 في الرؤيا الّتي رآها أمّ الفضل لبابة زوجة العباس 246
بحار الأنوار ج93-111 — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بصائر الدرجات — الأعمال تعرض على رسول الله — الإمام الباقر عليه السلام
عن محمد بن الأرقط عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لي تنزل الكوفة ؟ قلت : نعم قال : فترون قتلة الحسين عليه السلام بين أظهركم ؟ قال : قلت جعلت فداك ما رأيت منهم أحدا قال : فإذا أنت لا ترى القاتل الا من قتل أو من ولى القتل ، ألم تسمع إلى قول الله " قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين " فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهركم ، ولم يكن بينه وبين عيسى رسول ، إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلين
تفسير العياشي — الرحمة إلى الركن الشامي ، فهو باب الإنابة وباب الركن الشامي باب التوسل ، — الإمام الصادق عليه السلام
وبهذا الاسناد عنه قال : قيل له : كيف يحزن يعقوب على يوسف وقد اخبره جبرئيل انه لم يمت وانه سيرجع إليه ؟ فقال : انه نسي ذلك . 60 - [ عن محمد بن سهل البحراني ] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال
البكاؤن خمسة : آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين عليهم السلام واما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره ، وحتى قيل له : ( تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ) .
تفسير العياشي — الله ، فإنه في جرايد النخل وفى أكتاف الإبل ، قال عمر : قوموا بنا إليه ، فقام — الإمام الصادق عليه السلام
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عاد إلى الحديث الأول الذي قطعناه ( قال
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا بقميصي هذا ) الذي بلته دموع عيني ( فالقوه على وجه أبى يرتد بصيرا ) لو قد شم بريحي ( واتوني بأهلكم أجمعين ) وردهم إلى يعقوب في ذلك اليوم وجهزهم بجميع ما يحتاجون إليه ، فلما فصلت عيرهم من مصر ، وجد يعقوب ريح يوسف ، فقال لمن بحضرته من ولده : ( انى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) قال : وأقبل ولده يحثون السير بالقميص فرحا وسرورا بما رأوا من حال يوسف والملك الذي أعطاه الله ، والعز الذي صاروا إليه في سلطان يوسف ، وكان مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعة أيام ، فلما أن جاء البشير القى القميص على وجهه فارتد بصيرا وقال لهم : ما فعل ابن ياميل ؟ قالوا أخلفناه عند أخيه صالحا ، قال : فحمد الله يعقوب عند ذلك وسجد لربه سجدة الشكر ، ورجع إليه بصره وتقوم له ظهره ، وقال لولده : تحملوا إلى يوسف في يومكم هذا بأجمعكم ، فساروا إلى يوسف ومعهم يعقوب وخالة يوسف ياميل فأحثوا السير فرحا وسرورا ، فصاروا تسعة أيام إلى مصر .
تفسير العياشي — الله ، فإنه في جرايد النخل وفى أكتاف الإبل ، قال عمر : قوموا بنا إليه ، فقام — الإمام الباقر عليه السلام
عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال
سألته عن قول الله تعالى : ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ) ما هذه الكلمات ؟ قال : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه ، وهو أنه قال : ( يا رب أسئلك بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين الا تبت على فتاب الله عليه انه هو التواب الرحيم .
تفسير نور الثقلين — الله عز وجل ؟ قال : الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه فمنها كفر الجحود ، والجحود — الإمام الصادق عليه السلام
في أمالي شيخ الطايفة " قدس سره " باسناده إلى أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام في غزوة تبوك : اخلفني في أهلي ، فقال علي عليه السلام : يا رسول الله اني أكره أن تقول العرب : خذل ابن عمه 6 وتخلف عنه ، فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ قال : بلى ، قال : فاخلفني .
تفسير نور الثقلين — لله : " والى عاد أخاهم هودا " فهم مثلهم نجا الله عز وجل هودا والذين معه وأهلك — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال
" لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا بقميصي هذا " الذي بلته دموع عيني " فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا " لو قد شم ريحي " وأتوني بأهلكم أجمعين " وردهم إلى يعقوب في ذلك اليوم ، وجهزهم بجميع ما يحتاجون إليه ، فلما فصلت عيرهم من مصر وجد يعقوب ريح يوسف فقال لمن بحضرته من ولده : " اني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون " قال : وأقبل ولده يحثون السير بالقميص فرحا وسرورا بما رأوا من حال يوسف والملك الذي أعطاه الله ، والعز الذي صاروا إليه في سلطان يوسف ، وكان مسيرهم من مصر إلى بدو يعقوب تسعة أيام فلما أن جاء البشير القى القميص على وجهه فارتد بصيرا ، وقال لهم : ما فعل ابن يامين ؟ قالوا خلفناه عند أخيه صالحا قال : فحمد الله يعقوب عند ذلك وسجد لربه سجدات الشكر ورجع إليه بصره وتقوم له ظهره ، وقال لولده : تحملوا إلى يوسف في يومكم هذا بأجمعكم ، فساروا إلى يوسف ومعهم يعقوب وخالة يوسف ياميل فأحثوا السير فرحا وسرورا فصاروا تسعة أيام إلى مصر .
تفسير نور الثقلين — يعقوب عشية جمعة عند أوان افطاره يهتف على بابه : اطعموا السائل المجتاز — الإمام الباقر عليه السلام
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان سليمان عنده اسم الله الأكبر الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دعى أجاب ولو كان اليوم لاحتاج إلينا . في عيون الأخبار باسناده إلى الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه ، محمد بن علي عليهم السلام قال : إن سليمان بن داود عليهما السلام قال ذات يوم لأصحابه : ان الله تعالى وذكر إلى آخر ما نقلنا عن الدوريستي .
تفسير نور الثقلين — مبين وهو محكم وذكر ابن عباس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال : — الإمام الصادق عليه السلام
في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه : وقام رجل يسأله فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن قول الله
تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من هم ؟ قال : قابيل وهابيل . والذي يفر من أمه موسى ، والذي يفر من أبيه إبراهيم يعنى الأب المربى لا الوالد ، والذي يفر من صاحبته لوط ، والذي يفر من ابنه نوح وابنه كنعان . في كتاب الخصال عن الحسين بن علي عليه السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ جاء إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل ، وكان فيما سأله أن قال له : أخبرني عن قول الله تعالى : " يوم يفر المرء من أخيه " وذكر مثل ما في عيون الأخبار سواء ; الا انه ليس فيه يعنى الأب المربى لا الوالد وبعده قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : انما يفر موسى من أمه خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه من حقها ، وإبراهيم انما يفر من الأب المربى المشرك لا من الأب الوالد وهو تارخ
تفسير نور الثقلين — العرصة ألف ملك أرسلهم رب العزة يهنئون ولى الله فاستأذن [ لهم فيتقدم القيم — الإمام الحسين عليه السلام
محمد بن عبد الجبار عن الحسين بن أحمد بن الحسن التيمي عن فيض بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضت إليه صحف إبراهيم وموسى فأتمن عليها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ، فأتمن عليها على الحسن ، وائتمن عليها الحسن الحسين حتى انتهى إلينا .
تفسير نور الثقلين — مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه : إذا قرأ تم من المسبحات الأخيرة فقولوا : — الإمام الصادق عليه السلام
وَ كُلُّ نَظَرٍ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ وَ كُلُّ سُكُوتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرٌ فَهُوَ غَفْلَةٌ وَ كُلُّ كَلَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ فَهُوَ لَغْوٌ طُوبَى لِمَنْ كَانَ نَظَرُهُ عِبْرَةً وَ سُكُوتُهُ فكر [فِكْرَةً وَ كَلَامُهُ ذكر [ذِكْراً وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَ أَمِنَ النَّاسُ شَرَّهُ ثواب الصمت و المشي إلى بيت الله عز و جل أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
ثواب الأعمال — فضل شهر رمضان و ثواب صيامه — الإمام الصادق عليه السلام
انتحالهم ، وإبانة لما أضمروه وقصدوا إليه من إبطال توريث فاطمة عليها السلام عداوة منهم لمن أوجب الله ( ع ج ) مودته عليهم في كتابه بقوله جل ذكره لنبيه ( صلع ) ( 1 ) : قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى . ( 1332 ) وقد رووا عن ابن عباس الذي ينتحلون اليوم إمامة ذريته ، الغاصبين تراث الأئمة الراشدين ، المدعين ما لم يدعه أسلافهم الذين توسلوا بأبوتهم إلى ما ادعوه بزعمهم . فقيل لعبد الله بن عباس : من قرابة رسول الله ( صلع ) هؤلاء الذين عنى الله عز وجل بقوله ( 2 ) : قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ، فقال : علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم فما ادعى شيئا من ذاك لنفسه ولا لأبيه من قبله ولا لاحد من ولده ، فهم يروون هذا عنه ويثبتونه ، فأما القرآن فقول الله
( ع ج ) ( 3 ) : وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، إن ربك حكيم عليم * ووهبنا له إسحاق ويعقوب ، كلا هدينا ، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ، وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ، كل من الصالحين ، الآية ، فأيهما عنى الله ( ع ج ) من نوح وإبراهيم ( صلع ) ، فعيسى ( صلع ) من ذريته من ابنته مريم لا من أحد من ذكور ولده ، وأما ما خالفوا من قول رسول الله ( صلع ) ( 4 ) فيما رووا عنه وثبت عندهم من طرق يكثر ذكرها ، وأخبار يطول وصفها ( 5 ) ، فإنه كان يدعو الحسن والحسين عليهما السلام بابنيه وولديه ، وأنه أول يوم رأى كل واحد منهما ، قال : أروني ابني ، ولم
دعائم الإسلام — الفرائض — فاطمة الزهراء عليها السلام
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ( 1 ) الشيخ الزاني ، والديوث ( 2 ) وهو الذي لا يغار ويجتمع الناس في بيته على الفجور ، والمرأة توطئ فراش زوجها . ( 1571 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال
كان فيما أوحى الله ( تع ) إلى موسى بن عمران ( 3 ) : يا موسى انه بني إسرائيل عن الزنا ، فإنه ، من زنى زني به ، أو بالعقب من بعده . يا موسى ، عف يعف أهلك ( 4 ) ، يا موسى إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنا ، يا موسى بن عمران كما تدين تدان . ( 1572 ) وعنه عليه السلام أنه قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة . ( 1573 ) وعن علي عليه السلام أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا بالرجم على كل واحد منهما وقال : إذا زنى المحصن والمحصنة جلد كل واحد منهما مائة جلدة ثم رجم . قال جعفر بن محمد عليه السلام : لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين ، أنهم رأوه يجامعها ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، وكذلك لا يحدان إذا لم ( 5 ) يكونا محصنين إلا بمثل هذه الشهادة ، فإن وجدا في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة إلا جلدا واحدا ( 6 ) ، وكذلك ( 7 ) الرجلان والمرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد لغير علة إذا كانا يتهمان في الريبة دون الحد .
دعائم الإسلام — الحدود — الإمام الباقر عليه السلام
توثيق الإمام الصادق (عليه السلام) لكتاب سليم قال
حماد بن عيسى (الناقل لكتاب سليم عن ابن أذينة عن أبان، بعد تمام الحديث 10 التي مرت أسانيدها): قد ذكرت هذا الحديث عند مولاي أبي عبد الله (عليه السلام) فبكى وقال: صدق سليم، فقد روى لي هذا الحديث أبي عن أبيه علي بن الحسين (عليه السلام)
كتاب سليم بن قيس — سليم بن قيس الهلالي لـ سليم بن قيس الهلالي — الإمام الصادق عليه السلام
محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب (عليهم السلام)، له نسخة يرويها عن الرضا (عليه السلام)، أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن أبي قرة قال
حدثنا محمد بن عبد اللّه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسين ابن زيد قال: حدثنا علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بالنسخة .
علل الشرائع — العلة التي من أجلها سمي الأكرمون على الله تعالى محمدا و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين — الإمام السجاد عليه السلام
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنِ انْهَمَكَ فِي أَكْلِ الطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ 4 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ أَكَلَ طِينَ الْكُوفَةِ فَقَدْ أَكَلَ لُحُومَ النَّاسِ لِأَنَّ الْكُوفَةَ كَانَتْ أَجَمَةً ثُمَّ كَانَتْ مَقْبَرَةً مَا حَوْلَهَا وَ قَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَهُوَ مَلْعُونٌ 5 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّ مِنْ عَمَلِ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْثَرِ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ أَكْلَ الطِّينِ إِنَّ أَكْلَ الطِّينِ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنْ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ و قد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعنى في كتاب المناهي من كتاب عقاب الأعمال
علل الشرائع — علة النهي عن أكل الطين — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
باب في ذكر ما ظهر للناس في وقتنا من بركه هذا المشهد وعلاماته واستجابة الدعاء فيه فذلك تسعه وستون بابا . * 1 - باب العلة التي من اجلها سمى علي بن موسى الرضا عليه السلام قال
أبو جعفر محد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف الكتاب رحمه الله قال :
عيون أخبار الرضا عليه السلام — الإمام الباقر عليه السلام
حدثنا أبو القاسم غياث بن محمد الوراميني الحافظ قال : حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل ومحمد بن عبد الله بن سوار قالا : حدثنا عبد الغفار بن الحكم قال : حدثنا منصور بن أبي الأسود عن مطرف عن الشعبي وحدثنا عتاب بن محمد قال : حدثنا إسحاق بن محمد الأنماطي قال : حدثنا يوسف بن موسى قال : حدثنا جرير عن أشعث بن سوار عن الشعبي وحدثنا عتاب بن محمد قال : حدثنا الحسين محمد الحراني قال : حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال : حدثنا سعيد بن مسلمة قال : حدثنا أشعث سوار عن الشعبي كلهم قالوا عن عمه قيس بن عبد الله قال أبو القاسم عتاب : وهذا حديث مطرف قال : كنا جلوسا في المسجد ومعنا عبد الله بن مسعود فجاء اعرابي فقال : فيكم عبد الله ؟ قال : نعم عبد الله فما حاجتك ؟ قال : يا عبد الله هل أخبركم نبيكم صلى الله عليه وآله كم يكون فيكون خليفة ؟ قال : لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه منذ قدمت العراق نعم اثنا عشر عده نقباء بني إسرائيل وقال أبو عروية حديثه : نعم هذه عده نقباء بني إسرائيل وقال جرير : عن أشعث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الخلفاء بعدي اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل .
عيون أخبار الرضا عليه السلام — النصوص على الرضا عليه السلام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا حمزه بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال
أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم سنه سبع وثلاثمأة قال : حدثني أبي عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا علي أنت اخى ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة وأنت صاحب حوضي من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني .
عيون أخبار الرضا عليه السلام — الله تعالى وأنتم تدعون معشر ولد على أنه لا يسقط عنكم منه بشئ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا عبد الواحد بن محمد عبدوس العطار رضي الله عنه قال حدثنا على محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان سمعت الرضا عليه السلام يقول
استعمال العدل والاحسان مؤذن بدوام النعمة ولا حول ولا قوه إلا بالله 31 - * ( باب فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة ) * قال الشيخ الفقيه أبو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي نزيل الري قدس الله روحه
عيون أخبار الرضا عليه السلام — الإمام الرضا عليه السلام
وبهذا الاسناد عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال
حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد ابن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين عليه السلام قال حدثتني أسماء بنت عميس قالت حدثتني فاطمة لما حملت بالحسن عليه السلام وولدته جاء النبي " ص " فقال يا أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي " ص " واذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى ثم قال لعلي عليه السلام بأي شئ سميت ابني قال ما كنت أسبقك باسمه يا رسول الله وقد كنت أحب ان اسميه حربا فقال النبي " ص " ولا انا أسبق باسمه ربى ثم هبط جبرائيل فقال يا محمد العلي الاعلى يقرئك السلام ويقول علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك سم ابنك هذا باسم ابن هارون فقال النبي " ص " وما اسم ابن هارون قال شبر قال النبي " ص " لساني عربي قال جبرائيل عليه السلام سمه الحسن قالت أسماء فسماه الحسن فلما كان يوم سابعه عق النبي " ص " عنه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق ثم قال يا أسماء الدم فعل الجاهلية قالت أسماء فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام وجاء النبي " ص " فقال يا أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء فاذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعه في حجره فبكى فقالت أسماء بأبي أنت وأمي مم بكائك قال على ابني هذا قلت إنه ولد الساعة يا رسول الله فقال تقتله الفئة الباغية بعدي لا أنالهم الله شفاعتي ثم قال يا أسماء تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته ثم قال لعلي أي شئ سميت ابني هذا قال ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله وقد كنت أحب ان اسميه حربا فقال النبي " ص " ولا أسبق باسمه ربي عز وجل ثم هبط جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد العلي الاعلى يقرئك السلام ويقول لك علي منك كهارون من موسى سم ابنك هذا باسم ابن هارون قال النبي " ص " وما اسم هارون قال شبير قال النبي " ص " لساني عربي قال جبرائيل عليه السلام سمه الحسين فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي " ص " بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقى وطلى رأسه بالخلوق فقال يا أسماء الدم فعل الجاهلية
عيون أخبار الرضا عليه السلام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وبهذا الاسناد قال قال رسول الله
" ص " ان موسى بن عمران سال ربه عز وجل فقال يا رب ان أخي هارون مات فاغفر له فأوحى الله تعالى إليه يا موسى لو سألتني في الأولين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام فانى انتقم له من قاتله
عيون أخبار الرضا عليه السلام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج3) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 20 زيد الحسيني بقراءتي عليه بجرجان قال: حدثنا الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن العلوي المحمدي ببغداد في شهر رمضان من سنة خمس وعشرين وأربعمائة قال: حدثنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد وبكر بن أحمد بن مخلد وأبو عبد الله الغالبي قالوا: حدثنا محمد بن هارون المنصوري العباسي قال: حدثنا أحمد بن شاكر قال: حدثنا يحيى بن أكثم القاضي قال: حدثنا المأمون عن عطية العوفي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم نوح (عليه السلام) أوحى الله إليه أن شق ألواح الساج فلما شقها لم يدر ما يصنع فهبط جبرائيل (عليه السلام) فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت فيه مائة ألف مسمار فسمر المسامير كلها في السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسمار منها فأشرق في يده وأضاء كما يضئ الكوكب الدري في أفق السماء، فتحير من ذلك نوح (عليه السلام) فأنطق الله ذلك المسمار بلسان طلق زلق فقال
على اسم خير الأنبياء محمد بن عبد الله، فهبط جبرائيل فقال له: يا جبرائيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ قال: هذا باسم خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله أسمرة في أولها على جانب السفينة الأيمن ثم ضرب بيده على مسمار ثان فأشرق وأنار فقال نوح: وما هذا المسمار؟ قال: مسمار أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأسمره على جانب السفينة اليسار في أولها، ثم ضرب يده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار، فقال له جبرائيل (عليه السلام): هذا مسمار فاطمة فأسمره إلى جانب مسار أبيها، ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار، فقال له: هذا مسمار الحسن (عليه السلام) فأسمره إلى جانب مسمار أبيه، ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فأشرق وأنار، فقال: يا جبرائيل ما هذه النداوة؟ فقال: هذا مسمار الحسين بن علي السيد الجليل الشهيد سيد الشهداء فأسمره إلى جانب مسمار أخيه ". ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): " قال الله تعالى: * (وحملناه على ذات ألواح ودسر) * قال النبي (صلى الله عليه وآله): " الألواح خشب السفينة ونحن الدسر ولولانا ما سارت السفينة بأهلها ". أقول: قال أبو القاسم عقيب هذا الحديث: يقول أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن الطاووس مصنف هذا الكتاب: وإنما ذكرت هذا الحديث لأنه يرويه محمد بن النجار الذي هو من أعيان أهل الحديث من الأربعة المذاهب وثقاتهم ومن لا يتهم فيما يرويه من فضائل أهل البيت (عليهم السلام) وعلو مقاماتهم وما رأيت ولا رويته من طريق شيعتهم إلى الآن، فإذا كان نجاة سفينة نوح
غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج3) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 132 سويد عن ابن مسكان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): * (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) * فقال
ندعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم، قلت: فيجئ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قرنه وعلي (عليه السلام) في قرنه والحسن (عليه السلام) في قرنه والحسين (عليه السلام) في قرنه، وكل إمام في قرنه الذي هلك بين أظهرهم؟ قال: " نعم ". الحديث الرابع: ابن بابويه في معاني الأخبار قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروزي بمرو الرود في داره قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلمان الطائي بالبصرة قال: حدثني أبي في سنة ستين ومائتين قال: حدثني علي بن موسى الرضا (عليه السلام) سنة أربع وتسعين ومائة. وحدثنا: أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري بنيسابور. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن مروان بن محمد الخوري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوري بنيسابور قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا علي بن موسى الرضا (عليه السلام). وحدثنا: أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال: حدثنا علي بن محمد ابن مهرويه القزويني عن داود بن سلميان الفراء عن علي بن موسى (عليه السلام) قال: " حدثني أبي عن آبائه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في قوله تعالى: * (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) * قال: يدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم ". الحديث الخامس: محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد ابن جمهور عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: * (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) * فقال: " يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه " قال: وقال بعض أصحابه بمنزلة من استشهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". الحديث السادس: ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن عن حماد عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " السمع والطاعة أبواب
غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحديث الأول: ابن بابويه قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن حفص الخثعمي قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد قال حدثني أحمد بن الثعلبي قال: حدثني محمد بن عبد الحميد قال: حدثني حفص بن منصور العطار قال: حدثنا أبو سعيد الوراق عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليه السلام) في حديث أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال
لأبي بكر: " أنشدك بالله أنت الذي قدم بين يدي نجواه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) صدقة فناجاه أم أنا إذ عاتب الله عز وجل قوما فقال: * (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) *؟ الآيات، قال: بل أنت. الحديث الثاني: ابن بابويه قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعلي بن عبد الله الوراق (رضي الله عنهم) قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا سليمان بن حكيم عن عمرو بن يزيد عن مكحول قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): " لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد (صلى الله عليه وآله) إنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها وفضلته ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم " قلت: يا أمير المؤمنين فأخبرني بهن؟ فقال (عليه السلام): " إن أول منقبة .... " وذكر السبعين وقال (عليه السلام) في ذلك: " وأما الرابعة والعشرون فإن الله عز وجل أنزل على رسوله * (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) * فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتصدق قبل ذلك بدرهم فوالله ما فعل هذا أحد غيري من الصحابة قبلي ولا بعدي فأنزل الله عز وجل * (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم) * الآية فهل تكون التوبة إلا من ذنب كان؟ ".
غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — الإمام الصادق عليه السلام
الأول: محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد بن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
جل جلاله: * (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) * قال: " هم الأئمة ". الثاني: ابن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد عن أبي مسعود عن الجعفري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه ". الثالث: محمد بن إبراهيم النعماني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه قال: حدثنا إسماعيل بن مروان قال: حدثنا علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: * (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا) * قال: " القائم وأصحابه ". الرابع: محمد بن إبراهيم النعماني عن محمد بن همام قال: حدثني جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي قال: حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تبارك وتعالى ملكا إلى سماء الدنيا فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور ونصب لمحمد وعلي والحسن والحسين منابر من نور، فيصعدون عليها ويجمع لهم الملائكة والنبيون والمؤمنون، ويفتح أبواب السماء فإذا زالت الشمس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رب ميعادك الذي أوعدته في كتابك وهو هذه الآية * (وعد
غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — الإمام الصادق عليه السلام
(ج5) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 60 الحادي والعشرون: ابن المغازلي الشافعي قال: أخبرنا القاضي أبو الخطاب عبد الرحمن بن عبد الله يرفعه إلى عمران بن الحصين قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): " لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " فأعطاها عليا ففتح الله عز وجل خيبر. الثاني والعشرون: ابن المغازلي الشافعي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ يرفعه إلى قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا بكر إلى خيبر فلم يفتح عليه ثم بعث عمر فلم يفتح عليه فقال: " لأعطين الراية رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " فدعا علي بن أبي طالب وهو أرمد العين فتفل في عينيه ففتح عينه كأنه لم يرمد قط، ثم قال: " خذ هذه الراية فأمض بها حتى يفتح الله عليك " فخرج يهرول وأنا خلف أثره حتى ركز رايته في أصلهم تحت الحصن فأطلع رجل يهودي من رأس الحصن قال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب فالتفت إلى أصحابه وقال: غلبتم والذي أنزل التوراة على موسى. قال: فوالله ما رجع حتى فتح الله عليه. الثالث والعشرون: ابن المغازلي الشافعي قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي رفعه إلى إياس ابن سلمة قال: أخبرني أبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرسلني إلى علي وقال: " لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " فأتيت بعلي أقوده أرمد فبصق رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عينيه ثم أعطاه الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه فقال:
غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج5) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 115 صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول
" أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها غيري إلا كذاب ولقد صليت قبل الناس سبع سنين ". الثامن والثلاثون: الحمويني المتقدم أخبرني العدلي أبو طالب الخازن وجماعة من مشايخي إجازة قالوا: أنبأنا مجد الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبراوي إجازة إن لم يكن سماعا قال: أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان سماعا يوم الأحد سلخ رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة، أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسن بن أيوب البزار، أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسين بن إسحاق الصواف قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به قال: أنبأنا أحمد بن يحيى بنا سعيد بن سليمان عن عبد الله نمير عن الحرث بن حصيرة عن أبي سليمان زيد بن وهب قال: سمعت عليا (عليه السلام) على المنبر وهو يقول: " أنا عبد الله وأخو رسوله لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب ومفتر "، فقام إليه رجل فقال: أنا أقول كما تقول هذا، فضرب به الأرض فجاءه قومه فغشوه ثوبا فقيل لهم: أكان هذا فيه قبل؟ قالوا: لا ".
غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
شديد . قال : فقال رسول الله
- صلى الله عليه وآله - يا فاطمة إن الله وليهما وحافظهما ليس عليهما ضيعة - إن شاء الله - . ارجعي يا بنية ( 1 ) فنحن أحق بالطلب . فرجعت فاطمة إلى بيتها فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وآله - في وجه وعلي - عليه السلام - في وجه آخر ( 2 ) فابتغياهما فانتهيا ( 3 ) إليهما وهما في أصل حائط قد أحرقتهما الشمس وأحدهما مستتر بصاحبه . فلما رآهما تلك الحالة خنقته العبرة واكب عليهما يقبلهما . ثم حمل الحسن على منكبه الأيمن والحسين على منكبه الأيسر . ثم أقبل بهما رسول الله - صلى الله عليه وآله - يرفع قدما ويضع أخرى ( 4 ) مما يكابد من حر الرمضاء وكره أن يمشيا فيصيبهما ما أصابه فوقاهما بنفسه . وعن سليمان [ بن سالم ( 5 ) : حدثني ] ( 6 ) الأعمش قال : بعث إلي أبو جعفر المنصور يطلبني . فقلت للرسول : ما يريد مني ( 7 ) أمير المؤمنين ؟ قال : لا أعلم ( 8 ) . فقلت له : أبلغه أني آتيه . ثم تفكرت في نفسي فقلت : ما دعاني
كشف اليقين — علمي وهديي — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان القشيري قال : حدثنا أبو الحاتم المغيرة بن محمد بن المهلب قال : حدثنا عبد الغفار ابن محمد بن كثير الكلابي الكوفي ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن أبي الضحى ، عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض . ( * ) حدثنا الحسن بن عبد الله قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان القشيري قال : حدثنا الحسين بن حميد قال : حدثني أخي الحسن بن حميد قال : حدثنا علي بن ثابت الدهان قال : حدثنا سعاد وهو ابن سليمان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إني امرء مقبوض وأوشك أن ادعى فأجيب ، وقد تركت فيكم الثقلين ، أحدهما أفضل من الاخر : كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . ( * * ) حدثنا الحسن بن عبد الله قال : حدثنا القشيري قال : حدثنا المغيرة بن - محمد قال : حدثني أبي قال : حدثني عبد الله بن داود ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض طرف بيد الله وعترتي ، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فقلت لأبي سعيد : من عترته ؟ فقال : أهل بيته عليهم السلام .
كمال الدين وتمام النعمة — شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب ماؤها ، ثم قال : متى ما رأيتم قد ظهر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مختصر البصائر — ما جاء في التسليم لما جاء عنهم ع و في من ردّه و أنكره — الإمام السجاد عليه السلام
و من طريق المخالفين، ما رواه الموفّق بن أحمد من علماء الجمهور في كتاب مناقب أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: قال
أخبرنا شهردار [هذا] إجازة، أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد اللّه بن عبدوس الهمداني كتابة، أخبرنا أبي (رضي الله عنه)-، حدّثنا ابن لآل ، حدّثنا القاسم بن بندار ، قال: حدّثنا إبراهيم بن الحسين، حدّثنا أبو ظفر ، حدّثنا جعفر بن سليمان ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: انغص علي و فاطمة، فقالت له فاطمة: ليس في الرحل شيء. فخرج علي يبتغي. [قال:] فوجد دينارا فعرّفه حتى سئم و لم يجد له طالبا، و لم يصب عليّ شيئا [و رجع، فقالت له فاطمة: ما صنعت؟] قال: [ما أصبت شيئا] إلّا انّي وجدت دينارا فعرّفته حتى سئمت و لم أجد له [طالبا] باغيا، فقالت: هل 169 لك في خير؟ هل لك [في] أن تستقرضه فنتعشّى به، و إذا جاء صاحبه فله عوضه فإنّما هو دينار مكان دينار. فقال علي: أفعل فأخذ الديا نار و أخذ وعاء، ثمّ خرج إلى السوق فإذا رجل عنده طعام يبيعه. فقال علي: كيف تبيع من طعامك هذا؟ فقال: كذا و كذا بديا نار، فناوله عليّ الديا نار، ثمّ فتح وعاءه فكاله حتى إذا فرغ ضمّ عليّ وعاءه و ذهب ليقوم فردّ إليه الديا نار، و قال: لتأخذنّه فأخذه، و رجع إلى فاطمة فحدّثها حديثه. فقالت فاطمة- (رضي الله عنها)-: هذا رجل عرف حقّنا و قرابتنا من رسول اللّه- (صلى اللّه عليه و آله)- فأكلوه حتى أنفدوا و لم يصيبوا ميسره، فقالت [له] فاطمة: هل لك في خير تستقرضه حتى نتعشّى به- مثل قولها الأوّل-، فقال: أفعل، فخرج إلى السوق فإذا صاحبه، فقال له (علي- (عليه السلام)-) مثل قوله الأوّل، و فعل الرجل مثل فعله الأوّل، فرجع فأخبر فاطمة- (رضي الله عنها)- فدعت له (مثل) دعائها، و أكلوا حتى أنفدوا، فلمّا كان الثالثة قالت فاطمة: إن ردّ عليك الديا نار فلا تقبله. فذهب عليّ فوجده، فلمّا كاله ذهب يردّه [عليه] فقال [له] عليّ: و اللّه لا آخذه فسكت عنه. فقال أبو هارون: (فقمت) و انصرفت [من عنده] و إذا قد مررت برجل من الأنصار له صحبة يطيّن بيته، فسلّمت عليه، فردّ عليّ السلام، و سألته 170 و ساءلني، ثمّ قال: ما حدّثكم اليوم أبو سعيد؟ قل حدّثنا بكذا و كذا (و حدّثنا حديث الديا نار) . فقال لي الأنصاري: (حدّثكم) من كان الذي اشترى منه علي؟ قلت: لا [أعلم] . (قال: كتمكم كتمكم كتمكم. قال عليّ: ذكرت ذلك لرسول اللّه- (صلى اللّه عليه و آله)- فقال جبرائيل- (عليه السلام)- لو سكت لقلت ذلك) . التاسع و الثلاثون قلع باب خيبر و إتحافه باترجة مكتوب عليها
مدينة معاجز الأئمة — دلائل الأئمّة- — فاطمة الزهراء عليها السلام
أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمّن حدّثه، عن عبد الرحيم القصير قال: ابتدأني أبو جعفر- (عليه السلام)- فقال
أما إنّ ذا القرنين [قد] خيّر (بين) السحابتين، فاختار الذلول، و ذخر لصاحبكم الصعب، فقلت: و ما الصعب؟ فقال: ما كان من سحاب فيه رعد و صاعقة و برق فصاحبكم يركبه، أما أنّه سيركب السحاب، و يرقى في الأسباب، أسباب السماوات (السبع) ، و الأرضين السبع، خمس عوامر و اثنتان خرابان. إلى هنا أحاديث الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص. و روى محمد بن الحسن الصفّار الحديث الأخير في بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الرحيم [أنّه] قال: ابتدأني أبو جعفر- (عليه السلام)- و ساق الحديث إلى آخره. 546 و روى الحديث الأوّل أيضا: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، (أو غيره،) عن أبي بصير، عن أبي جعفر- (عليه السلام)- [أنّه] قال: إنّ عليّا- (صلوات الله عليه)- ملك ما فوق الأرض و ما تحتها و ساق الحديث إلى آخره كما تقدّم-. التاسع و العشرون و مائتان ركوبه- (عليه السلام)- السحاب و ما في ذلك من المعجزات
مدينة معاجز الأئمة — دلائل الأئمّة- — الإمام الباقر عليه السلام
لوط بن يحيى في تاريخه: قال: عبد اللّه قيس قال: كنت مع من غزا مع أمير المؤمنين- (عليه السلام)- في صفّين، و قد أخذ أبو أيّوب السلمي الماء و حرزه عن النّاس فشكى المؤمنون العطش، فأرسل فوارس على كشفه، فانحرفوا خائبين، فضاق صدره، فقال له ولده الحسين- (عليه السلام)-: (أنا) أمضي إليه يا أبتاه، فقال
له: امض يا ولدي، فمضى مع فوارس، فهزم أبا أيّوب عن الماء، و بنى خيمته و حطّ فوارسه، و أتى إلى أبيه فأخبره فبكى عليّ- (عليه السلام)-، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين، و هذا أول فتح بوجه الحسين- (عليه السلام)-؟ 140 قال: صحيح يا قوم، و لكن سيقتل عطشانا بطفّ كربلاء حتّى ينفر فرسه و يحمحم، و يقول: الظليمة من أمّة قتلت ابن بنت نبيّها. التاسع عشر و خمسمائة إخباره- (عليه السلام)- بالنخلة التي يصلب عليها رشيد الهجري، و إخباره بما يفعل برشيد عند قتله
مدينة معاجز الأئمة — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
65 فقال: و أنّى تبعّدني من التفقّه و أنا ابن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)-! قال: فإنّي أجمع بينك و بين من سعى بك. قال: فافعل. [قال:] فجاء الرجل الذي سعى به، فقال له أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: يا هذا. [قال:] فقال: نعم، و اللّه الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت. فقال له أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: و يحك تمجّد فيستحيي من تعذيبك ، و لكن قل: برئت من حول اللّه و قوّته، و ألجأت إلى حولي و قوّتي، فحلف بها الرجل فلم يستتمّها حتى وقع ميّتا، فقال له أبو جعفر: لا اصدّق بعدها عليك أحدا ، و أحسن جائزته، و ردّه. التسعون و مائة علمه- (عليه السلام)- بالغائب 1847/ 277- ابن بابويه: قال
حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدّثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه
مدينة معاجز الأئمة — الإمام الباقر عليه السلام
333 (عن محمد بن خالد البرقي،) عن سليمان بن حفص المروزي، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر- (عليه السلام)- و أنا اريد أن أسأله عن الحجّة على الناس بعده [فلما نظر إليّ] فابتدأني، و قال: يا سليمان، إنّ عليّا ابني و وصيّي و حجّة اللّه على الناس بعدي، و هو أفضل ولدي، فإن بقيت بعدي فاشهد له بذلك عند شيعتي و أهل ولايتي، و المستخبرين عن خليفتي من بعدي. الرابع و السبعون علمه- (عليه السلام)- بما يكون 2035/ 105- ابن بابويه: قال
حدّثنا علي بن عبد اللّه الورّاق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب و أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني و الحسين بن إبراهيم بن تاتانة و أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم و محمد بن علي ما جيلويه و محمد بن موسى بن المتوكّل- (رضي الله عنهم)- قالوا: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سفيان بن نزار ، قال: كنت يوما على رأس
مدينة معاجز الأئمة — غير محدد
19 فقال المأمون لأبي الحسن- (عليه السلام)- يا سيّدي! ترى أن تخرج إليهم و تفرّقهم. قال: فقال ياسر: فركب أبو الحسن و قال لي: اركب فركبت، فلمّا خرجنا من باب الدّار نظر إلى النّاس و قد تزاحموا، فقال لهم بيده: تفرّقوا تفرّقوا. قال ياسر: فأقبل النّاس و اللّه يقع بعضهم على بعض، و ما أشار إلى أحد إلّا ركض و مرّ. و رواه ابن بابويه في عيون الأخبار، قال: حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب- (عليهم السلام)- بقم، في رجب سنة تسع و ثلاثين [و ثلاثمائة] قال
[أخبرني عليّ بن ابراهيم بن هاشم فيما كتب إليّ سنة: سبع و ثلاثمائة، قال:] حدّثني ياسر الخادم، و ذكر الحديث . و هو حديث متكرر في الكتب. الثامن: علمه- (عليه السلام)- بما يكون 2114/ 12- محمّد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى ابن محمّد، عن مسافر، و عن الوشّاء، عن مسافر قال: لمّا أراد هارون بن
مدينة معاجز الأئمة — الإمام الصادق عليه السلام
76 يا هرثمة أنّ المأمون دعاني و ثلاثين غلاما من ثقاته على سرّه و علانيته من الثلث الأوّل من الليل، فدخلت و قد صار نهارا من (كثرة) الشموع، و بين يديه سيوف (مسلّلة) مشحوذة مسمومة. فدعا بنا غلاما غلاما، فأخذ علينا العهد و الميثاق بلسانه و ليس بحضرتنا احد من خلق اللّه غيرنا. و ساق الحديث إلى آخره ببعض التغيير اليسير في بعض الألفاظ. و رواه أيضا المرتضى في عيون المعجزات: عن هرثمة بن أعين ببعض التغيير. و لعلّ الاختلاف في بعض الألفاظ من بعض الرواة أو النسّاخ و اللّه سبحانه أعلم. الخامس و الخمسون: علمه- (عليه السلام)- بما يكون 2174/ 72- ابن بابويه: قال
حدّثنا عليّ بن عبد اللّه الورّاق- (رحمه الله)- قال: حدّثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي الكوفي قال: حدّثنا الحسن بن عيسى الخرّاط قال: حدّثني جعفر بن محمد النوفليّ قال:
مدينة معاجز الأئمة — الإمام الصادق عليه السلام
87 اصب بمكّة منهما شيئا على [نحو] ما أردت، فمررت بالمدينة في منصرفي، فدخلت على أبي الحسن الرضا- (عليه السلام)-، فلمّا ودّعته و أردت الخروج دعا بثوبين سعيديّين على عمل الوشي الذي كنت طلبته، فدفعهما إليّ. الثامن و الستون: علمه- (عليه السلام)- بما يكون 2188/ 86- عنه: قال
حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس- (رضي الله عنه)-، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن موسى قال: خرجنا مع أبي الحسن الرضا- (عليه السلام)- إلى بعض أملاكه في يوم لا سحاب فيه، فلمّا برزنا قال: حملتم معكم المماطر؟ قلنا: لا، و ما حاجتنا إلى المماطر و ليس سحاب و لا نتخوّف المطر، فقال: لكنّي حملته و ستمطرون. قال: فما مضينا إلّا يسيرا حتى ارتفعت سحابة و مطرنا حتى أهمّتنا أنفسنا فما بقي منّا أحد إلّا ابتلّ.
مدينة معاجز الأئمة — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
لَوْ أَعْطَيْنَاكُمْ كُلَّمَا تُرِيدُونَ كَانَ القتل لما يرى من حرصه على الإذاعة و لذلك أكثر من نصيحته بذلك و مع ذلك لم تنجع نصيحته فيه و إنه قد قتل بسبب ذلك و تأتي أخبار نكال الإذاعة في بابها إنشاء الله. الحديث التاسع: مجهول. و قوله: أخبرت، إما على بناء الأفعال بحذف حرف الاستفهام، أو على بناء التفعيل بإثباته، و فيه مدح عظيم لسليمان بن خالد إن حمل قوله أحسنت على ظاهره و إن حمل على التهكم فلا، و هو أوفق بقوله: أو ما سمعت فإن سليمان كان ثالثا" و لا يعدون" نهي غائب من باب نصر مؤكد بالنون الخفيفة، و المراد بالاثنين الشخصين و كون المراد بهما الشفتين فيه لطف، لكن لا يناسب هذا الخبر فتدبر. و قيل: كان الاستشهاد للإشعار بأن هذا مما يحكم العقل الصريح بقبحه و لا يحتاج إلى السماع عن صاحب الشرع. الحديث العاشر: صحيح. قوله: عن مسألة، كأنها كانت مما يلزم التقية فيها، أو من الأخبار الآتية
مرآة العقول — الكتمان الحديث الأول: صحيح. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسٍ يُعَابُ فِيهِ إِمَامٌ أَوْ يُنْتَقَصُ فِيهِ مُؤْمِنٌ [الحديث 12] 12 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي وَ عَمِّي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ الحديث الحادي عشر: مجهول أو حسن و قد تقدم مثله بتغيير ما في المتن و السند. الحديث الثاني عشر: مجهول. و كان المراد بالأخ الرضا (عليه السلام)، لأن الشيخ عد إسحاق من أصحابه (عليه السلام) و بالعم علي بن جعفر، و كأنه كان عن أبي عبد الله (عليه السلام) فظن الرواة أنه زائد فأسقطوه و إن أمكن رواية علي بن جعفر عن أبيه، و الرضا (عليه السلام) لا يحتاج إلى الواسطة في الرواية، و المراد بالنقمة أما العقوبة الدنيوية أو اللعنة و الحكم باستحقاق العقوبة الأخروية، و قوله: و لا تجالسوهم إما تأكيد لقوله فلا تقاعدوهم، أو المراد بالمقاعدة مطلق القعود مع المرء و بالمجالسة الجلوس معه على وجه الموادة و المصاحبة و المؤانسة كما يقال فلان أنيسه و جليسه، فيكون ترقيا من الأدون إلى الأعلى كما هو عادة العرب، و عليه جرى قوله تعالى:" وَ لٰا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لٰا أَكْبَرَ*" و قوله سبحانه:" لٰا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لٰا نَوْمٌ". و يحتمل العكس أيضا بأن يكون المراد بالمقاعدة من يلازم القعود كقوله تعالى:" عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمٰالِ قَعِيدٌ" أو يكون المراد بأحدهما حقيقة المقاعدة و بالأخرى مطلق المصاحبة.
مرآة العقول — مجالسة أهل المعاصي الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ أَنْ يَطْلُبَ إِلَيْهِ فِي الْجُرْمِ الْعَظِيمِ وَ يُبْغِضُ الْعَبْدَ أَنْ يَسْتَخِفَّ بِالْجُرْمِ الْيَسِيرِ [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَصلى الله عليه وآله وسلمإِنَّ النَّدَمَ عَلَى الشَّرِّ يَدْعُو إِلَى تَرْكِهِ [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الدَّقَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَنَدِمَ عَلَيْهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَعَرَفَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ الحديث السادس: ضعيف. " أن يطلب" أي بأن يطلب أو هو بدل اشتمال للعبد، و تعدية الطلب بإلى لتضمين معنى التوجه و نحوه. الحديث السابع: ضعيف. " إن الندم على الشر" أي الندامة بعد الفعل و إن لم يكن مع العزم على الترك يدعو إلى التوبة و العزم على الترك بالكلية. الحديث الثامن: مجهول. " إلا غفر الله له قبل أن يحمده" الأنسب بالجزء الثاني إلا زاد الله له أو حكم له بالزيادة له.
مرآة العقول — الاعتراف بالذنوب و الندم عليها الحديث الأول: مجهول. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
نَهَى النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلمأَنْ يُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ أَوْ مِنَ الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ فِي الْهَوَاءِ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَىعليه السلامقَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَا غُلَامُ أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمثَلَاثُ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح: طمح ببوله رماه في الهواء انتهى، و حمل على الكراهة، و لا ينافي استحباب ارتفاع كثير لعدم الرد كما يفهم من الارتياد، و ربما يستثنى من ذلك البلاليع المعدة لذلك، و فيه نظر. الحديث الخامس: مرفوع. قوله:" أين يضع الغريب". حذف المفعول لاستهجان ذكره. قوله (عليه السلام):" أفنية المساجد" الظاهر أن المراد الساحة عند باب المسجد، و يحتمل أن يكون المراد حريمها من كل جانب و المعنيان مذكوران في اللغة. و قال في القاموس: فناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها، و قال في الصحاح، فناء الدار ما امتد من جوانبها. قوله (عليه السلام):" بغائط" الباء إما للسببية أو للمصاحبة و يمكن تعلقه بالأخير و بالجميع. الحديث السادس: مجهول. و ظاهره حرمة التغوط في ظل النزال، و يمكن حمله على ما إذا كان وقفا لذلك،
مرآة العقول — الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ [الحديث 4] 4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الرَّأْيَ وَ إِنَّهُ قَدِ اشْتَدَّ نَزْعُهُ فَقَالَ احْمِلُونِي إِلَى مُصَلَّايَ فَحَمَلُوهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَلَكَ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ- وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ- أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا قَضَى الْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ الحديث الثاني: صحيح. و يدل على أن التقريب من المصلي أيضا كاف في ذلك. و يمكن حمل هذا على ما إذا خيف تلويث المصلي. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" فيه أو عليه" أي المكان الذي يصلي فيه أو الثوب الذي يصلي عليه، و الحمل على ترديد الراوي بعيد. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و ينبغي حمل الخبر الأول على هذا ليصح استشهاده (عليه السلام) بقوله" لأنه من الصحابة" و إلا فالاستشهاد بفعل أهله بعيد. الحديث الخامس: صحيح. و في الصحاح: سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا. قوله (عليه السلام):" إذا نزل به" بالبناء للمفعول أيضا أي إذا حضره الموت، و في
مرآة العقول — إذا عسر على الميت الموت و اشتد عليه النزع الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
تَنَوَّقُوا فِي الْأَكْفَانِ فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص [الحديث 8] 8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه السلامقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلاموَ فِي بُرْدٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً لَوْ كَانَ الْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ [الحديث 9] 9 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليه السلامكَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ وَ أَنَّ عَلِيّاًعليه السلامكَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ النبي (صلى الله عليه و آله) في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها لزيادة الاطمئنان، و قد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير. الحديث السابع: مختلف فيه. و لا خلاف في استحباب التكفين بالقطن، و المشهور كراهة الكتان و يظهر من الصدوق عدم الجواز، و الكراهة أظهر، و الترك أحوط. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و في الصحاح شطا اسم قرية بناحية مصر ينسب إليها الثياب الشطوية انتهى و يدل على استحباب التكفين فيما أحرم فيه، و في القميص الذي لبسه و المغالاة في البرد. الحديث التاسع ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب كون البرد أحمر.
مرآة العقول — ما يستحب من الثياب للكفن و ما يكره الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ الصُّبْحَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَثْبَتَهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ الصُّبْحُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَى [الحديث 4] 4 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ و الاستشهاد بالآية لقوله حتى تبينه، أو لكون الفجر المتعرض أيضا للتشبيه بالخيط أو لأن التبيين نهاية الوضوح و إنما يكون عند ظهور المعترض و الأول أظهر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. و قال: الشيخ البهائي (ره)" سورى" على وزن بشرى موضع بالعراق من بابل. الحديث الرابع: ضعيف. على المشهور و يمكن أن يراد بالفجر هذا النافلة، و المراد" ببدو الفجر" ما يظهر منه في الفجر الأول، و أن يراد به الفريضة و بالفجر ما يبدوا في الفجر الثاني، و على التقديرين المراد بالإضاءة: الإصفار الذي هو لازم بظهور الحمرة.
مرآة العقول — وقت الفجر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لَا يُقِمْ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ وَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لَا تُقِمْ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ [الحديث 17] 17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ [الحديث 18] 18 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ لَا [الحديث 19] 19 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ وَ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور: و قد. دل على تأكد استحباب القيام في الإقامة، و أوجبه ابن الجنيد كما عرفت. الحديث السابع عشر: حسن. و يدل على ما ذهب إليه المرتضى (ره) من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان، و حمله الأكثر على الاستحباب. الحديث الثامن عشر: مجهول كالصحيح. و قال في المدارك قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء و لا يتأكد في حقهن، و يجوز أن تؤذن للنساء و يعتدون به، قال: في المعتبر و عليه علماؤنا و لو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء، و أما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون و ظاهر المبسوط الاعتداد به. الحديث التاسع عشر: موثق. و قال في الدروس: و لا يتأكد في حق النساء و يجوز لها التكبير و الشهادتان
مرآة العقول — بدء الأذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
230 جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الصَّلْتِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ [الحديث 8] 8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِذَا صَحَّ هِلَالُ شَهْرِ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ [الحديث 9] 9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صُهْبَانَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً فَإِنْ كَانَتْ صَاحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً قوله (عليه السلام):" و لا بالتظني" قال الجوهري: التظني إعمال الظن و أصله التظنن أبدل إحدى النونات ياء. الحديث السابع: مجهول. و قال الصدوق:" (رحمه الله)" في المقنع على ما نقل عنه بمضمونه و زاد فيه و إن رأى فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال، و المشهور عدم اعتبار تلك الأمور. الحديث الثامن: مجهول مرفوع. قوله (عليه السلام): و صم يوم الستين" يعني على أنه من شعبان احتياطا كما في التهذيب. الحديث التاسع: مجهول صحيح على الظاهر. قوله (عليه السلام):" فأصبح صائما" أي على الفضل و الاستحباب.
مرآة العقول — الأهلة و الشهادة عليها الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ طُولُ سَفِينَةِ نُوحٍ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ وَ عَرْضُهَا ثَمَانَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ مِائَتَيْنِ ذِرَاعاً وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ [الحديث 3] 3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَقُولُ مَرَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي سَبْعِينَ نَبِيّاً عَلَى فِجَاجِ الرَّوْحَاءِ عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ الْقَطَوَانِيَّةُ يَقُولُ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ قوله (عليه السلام):" و طافت بالبيت حيث غرقت" أي للعمرة المتمتع بها و إنما خص مع طواف النساء بالذكر ردا على العامة فيهما. الحديث الثاني: مجهول. لاشتراك صالح بين جماعة فيهم ضعفاء و ثقات و مجاهيل، و إن كان صالح بن رزين أظهر فإنه أيضا مجهول، و في بعض النسخ عن حسن بن صالح فالخبر ضعيف. قوله (عليه السلام):" على الجودي" قال الفيروزآبادي: هو جبل بالجزيرة و يظهر من بعض الأخبار أنه كان في موضع الغري. الحديث الثالث: حسن موثق. قوله (عليه السلام):" فجاج الروحاء" الفجاج: جمع فج و هو الطريق الواسع بين الجبلين و الروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة، و قال الجوهري: " كساء قطواني و قطوان" موضع بالكوفة.
مرآة العقول — حج الأنبياء — الإمام الباقر عليه السلام
لَا يَصْلُحُ [الحديث 15] 15 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ [الحديث 16] 16 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قُلْتُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ [الحديث 17] 17 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ [الحديث 18] 18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة، ظاهرة في الكراهة. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: موثق. الحديث السابع عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" يدا بيد" ظاهره عدم الجواز في النسيئة و لو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب. قال في الدروس: لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا و في النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة و هو ظاهر المفيد و سلار و القاضي. لقوله (عليه السلام):" إنما الربا في النسيئة"، و قول الباقر (عليه السلام):" إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد" و جوز الشيخ و المتأخرون على كراهية، لقوله (صلى الله عليه و آله):" إذا اتفق الجنس مثلا بمثل، و إن اختلف فبيعوا كيف شئتم" و صحيحة الحلبي تنزل على الكراهة. الحديث الثامن عشر: مجهول.
مرآة العقول — المعارضة في الطعام الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمكَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ فَيُعْطِي و ضمين و الإعادة في أرض أخرى، و لو شرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان: أجودهما المنع، و جوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل، و جوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة، و تبعه جماعة و زاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجية بدل الغلة، و قول الباقر (عليه السلام) خير القرض ما جر منفعة محمول على التبرع. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق.
مرآة العقول — الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِعليه السلامسِدْراً وَ غَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالسِّدْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِيلٌ وَ أَمَّا هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ [الحديث 9] 9 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَيَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: موثق. قوله:" فالسدر" السؤال من جهة أن العامة رووا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه لعن قاطع السدرة، و روي أنه لما قطع المتوكل لعنه الله السدرة التي كانت عند قبر الحسين (عليه السلام) و بها كان الناس يعرفون قبره، ثم قال بعض العلماء في ذلك الوقت: الآن بأن معنى حديث النبي (صلى الله عليه و آله) و قد أوردت هذا الخبر في كتاب بحار الأنوار. الحديث التاسع: مجهول. و لعله محمول على ما إذا قطعها ضرارا و إسرافا و تبذيرا لغير مصلحة، إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ.
مرآة العقول — ما يقال عند الزرع و الغرس الحديث الأول: حسن أو موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
عَزَّ وَ جَلَّ وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَقَالَ لَا يَكُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِنَّمَا رَعْيُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَصْحَابِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفْشُ وَ إِنَّ دَاوُدَعليه السلامحَكَمَ لِلَّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَكَمَ سُلَيْمَانُعليه السلامالرِّسْلَ وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ [الحديث 3] 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ قُلْتُ حِينَ حَكَمَا فِي الْحَرْثِ كَانَتْ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى النَّبِيِّينَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا يَكُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَهُ بِالنَّهَارِ وَ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ بِاللَّيْلِ فَحَكَمَ دَاوُدُعليه السلامبِمَا حَكَمَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُعليهم السلاممِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى سُلَيْمَانَعليه السلامأَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي زَرْعٍ فَلَيْسَ جماعة الغنم، و منه حديث الحسن" إذا كانت لليتيم ماشية فللوصي أن يصيب من ثلثها و رسلها" أي من صوفها و لبنها فسمي الصوف بالثلة مجازا. الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على أن نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير أولي العزم من الرسل، فيكون نسخ جميع شرع من قبله أو أكثره مخصوصا بأولى العزم منهم، و يمكن أن يكون النسخ أيضا ورد في شريعة موسى (عليه السلام)، بأن بين أن هذا الحكم جار إلى زمن سليمان (عليه السلام)، و لا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل، فأظهر داود (عليه السلام) خلافة سليمان على الناس، بأن بين هو هذا الحكم. و يظهر من بعض الأخبار أن هذا الحكم إنما كان بين قضاة بني إسرائيل، فأظهر سليمان خطاءهم
مرآة العقول — ضمان ما تفسد البهائم من الحرث و الزرع الحديث الأول: صحيح على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
نَهَى رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمأَنْ يُؤْكَلُ مَا تَحْمِلُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا [الحديث 12] 12 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ و ما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله و لا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه قلت: و كذلك أيضا قوله" وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمٰا"؟ قال: نعم قلت: فقوله" إِلّٰا مٰا حَرَّمَ إِسْرٰائِيلُ عَلىٰ نَفْسِهِ" قال: إن إسرائيل كان إذا أكل- إلى آخر الخبر، فلعله (عليه السلام) قرأ حرمنا بالتخفيف أي جعلناهم محرومين بتضمين معنى السخط و نحوه، و استدل على ذلك بأن ظلم اليهود كان بعد موسى (عليه السلام) و لم ينسخ شرعه إلا بشريعة عيسى (عليه السلام)، و اليهود لم يؤمنوا به، فلا معنى للتحريم الشرعي، فلا بد من الحمل على أحد الوجهين اللذين ذكرنا أولا، و أما قوله (عليه السلام)" لم يحرمه و لم يأكله" أي موسى (عليه السلام)، أو يقرأ يؤكله على بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة أو بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل. الحديث العاشر: مجهول. و سيأتي مثله. الحديث الحادي عشر: حسن. و لعل ذكر القوائم لما يطير منها. الحديث الثاني عشر: ضعيف.
مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قد مر الكلام فيه في باب الضرار. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَالَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَ أَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ الأمة بالعقد مع عدم طول الحرة و خشية العنت، و اختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه غير جائز بل ادعى ابن أبي عقيل عليه الإجماع، و ذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهة، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس و أكثر المتأخرين، و ظاهر الآية مع الأولين كما ستعرف. الحديث الثاني: حسن. و يدل على عدم جواز عقد الأمة على الحرة، و أنه يقع باطلا، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز إلا بإذن الحرة، و لو بادر كان العقد باطلا. و قال الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة بأن للحرة الخيرة بين إجازته و فسخه، و قالوا: لها أن تفسخ عقد نفسها، و ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار، و يمكن أن يقال: لما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم (عليه السلام) بالبطلان. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه يقسم للأمة نصف الحرة كما هو المشهور، و نقل من المفيد أن الأمة لا قسمة لها مطلقا، و الأول أقوى، و على أنه لا يجوز عقد الأمة إلا بإذن مواليها كما هو المذهب. الحديث الرابع: موثق.
مرآة العقول — الزاني و الزانية الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ وَ لَا تَزْوِيجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ [الحديث 2] 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى الحديث الخامس: ضعيف. المملوك بتزوج بغير إذن مولاه الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال السيد (رحمه الله): العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه فإما أن تكون عالمة بأنه رق أم لا، و على الأول إما تعلم التحريم أم لا، فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها لأنها بغي، و لا يلحق بها الولد بل يكون رقا لمولى العبد، و لم يذكر الأصحاب أن عليها الحد مع العلم، و ربما كان وجهه إحالة المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني، و هو صادق عليها مع العلم، و ربما قيل بسقوط الحد عنها، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة
مرآة العقول — الرجل يعتق جاريته و يجعل عتقها صداقها الحديث الأول: حسن. — الإمام الباقر عليه السلام
الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ [الحديث 5] 5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فَقَالَ كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ و يستفاد من رواية سعد الأشعري جواز الزيادة على الحولين، و لا يقتضي منع الزائد انتهى، و جوز مع الضرورة الاقتصار على أقل من ذلك أيضا، و مال بعض المتأخرين: إلى الجواز مطلقا و إن لم يكن ضرورة مع رضا الوالدين كما هو ظاهر الآية. الحديث الرابع: ضعيف. و يدل على عدم إجبار الحرة على الرضاع، و جواز إجبار المولى أمته عليه، و لا خلاف فيهما بين الأصحاب و قالوا: للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، و كذا لو أرضعته خادمها، و لو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع، و كذا لو كان في حياة الأب أيضا للطفل مال فمن مال الطفل أيضا. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مجهول. قوله تعالى:" لٰا تُضَارَّ" قال بعضهم: تقديره على البناء للفاعل و الغرض
مرآة العقول — الرضاع الحديث الأول: ضعيف كالموثق. — الإمام الصادق عليه السلام
إِذَا كَانَ تَمَاماً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ فَكُلْ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممِثْلَهُ [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ فَقَالَعليه السلامذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُشْعِرْ بَابُ النَّطِيحَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ تُدْرَكُ ذَكَاتُهَا [الحديث 1] 1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع و قال الفيروزآبادي: الحوار بالضم و قد يكسر ولد الناقة، ساعة تضعه أو إلى أن يفصل من أمه. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" ذكاته ذكاة أمه" أقول: هذا الخبر روته العامة أيضا عن النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا" ذكاة الجنين ذكاة أمه" و اختلفوا في قراءته فمنهم من قرأه برفع ذكاة الثانية لتكون خبرا عن الأولى، و منهم من قرأه بنصبها على المصدر، أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حينئذ تجب تذكيته كتذكيتها و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة" و فيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع دون العكس، لإمكان كون الجار المحذوف" في" أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين، مع أنه الموافق لرواية أهل البيت (عليهم السلام) و هم أدرى بما في البيت، و هو في أخبارهم كثير صريح فيه". الحديث الخامس: ضعيف.
مرآة العقول — الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلممَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ [الحديث 1] 1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دلت على تحريم الأكل منها، سواء كان جالسا أم لا، و الاعتماد على الأولى لصحتها و عداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد و اللهو، و قال ابن إدريس: لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به، أو عليه، و لم نقف على مأخذه، و القياس باطل. الحديث الثاني: مجهول.
مرآة العقول — كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر الحديث الأول: صحيح و آخره مرسل. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول — ميراث الأبوين مع الأخوة و الأخوات لأب و الأخوة و الأخوات لأم الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
190 و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَاكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ [الحديث 7] 7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ كَيْلَا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ [الحديث 8] 8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ الْأَرْضَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ [الحديث 9] 9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و لا يخفى أن ظواهر الأخبار و التعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا و ظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها، و الصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد، لموقوفة ابن أذينة، و تبعه جماعة من الأصحاب، و يمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب و إنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا: هذا إذا كان لها منه ولد، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع: ضعيف. إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق، و ظن أكثر المحققين.
مرآة العقول — أن النساء لا يرثن من العقار شيئا الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلاملَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الزِّنَى أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا يُجْلَدُ وَ لَا يُرْجَمُ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامفِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامأَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامحُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ الزنا و يحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق. و يدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها، و لا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب، و ليس في الخبر حد الشهود، و ظاهر الأصحاب أنهم يحدون. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول — في نحوه الحديث الأول: مجهول. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ إِنَّهُ قَدْ رَأَى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا [الحديث 10] 10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَى أَ عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ [الحديث 11] 11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع قوله (عليه السلام):" يرد إليه الولد" بأن يرثه الولد، و لا يرث هو من الولد. الحديث الثامن: صحيح. و لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف، و أما إذا نفى الولد فلا. الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: موثق. و قال في الشرائع: إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به، قيل: لا حد، و قيل: يحد تمسكا بحصول الموجب و هو الأشبه، و كذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به، و هنا سقوط الحد أظهر. و قال في المسالك: الأقوى السقوط و موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا. الحديث الحادي عشر: صحيح.
مرآة العقول — الرجل يقذف امرأته و ولده الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّصلى الله عليه وآله وسلمفِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ [الحديث 4] 4 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ الحديث الثاني: صحيح. و في القاموس: المجن و المجنة بكسرهما الترس. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. و هذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق و ابن الجنيد، و لعله أقوى دليلا من المشهور، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا و أبعد من موافقة العامة، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار، و لم أر قائلا منهم بالخمس، و لو كان فيهم قائل به كان نادرا، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب، مع أن السكوت في خبر سماعة و غيره يشعر بالتقية. قال محيي السنة: روي عن عائشة" أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: القطع في ربع دينار فصاعدا" ثم قال: هذا حديث متفق على صحته، و روي أيضا عن ابن عمر" أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" ثم قال: اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة، روي ذلك عن
مرآة العقول — قيمة ما يقطع فيه السارق الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً بَابُ الرَّجُلِ يَقْطَعُ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَى الرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ الْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ قال الجوهري: تربلت المرأة: كثر لحمها. قوله:" بروح غدا الحياة القديم" و في بعض النسخ" بروح غذا" بالغين و الذال المعجمتين، فالمراد إما روح الوالدين أو القوة النامية، و في بعضها" عدا" بالمهملتين فالمراد أن تحوله بروح غير الروح الذي لأجله قبل خلق الأجساد لأنه لم يتعلق به بعد فالمراد بالروح الأول القوة النامية أو روح الوالدين، و المراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنه قبل خلق الأجساد. الحديث السادس عشر: حسن أو موثق و حمل عن العلقة.
مرآة العقول — دية الجنين الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَى وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ [الحديث 7] 7 يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مع الرجال" و حيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد، و لضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان و أبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) و لعله غفل عما رواه الصدوق و الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)" أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال: وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكنه يضرب الحد حد الزاني" ثم إن الصدوق و ابن الجنيد عد يا الحكم عن الزنا إلى اللواط و السحق، و المشهور العدم، و ذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء و هو خلاف المشهور. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: موثق كالصحيح.
مرآة العقول — ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز الحديث الأول: حسن. — الإمام الرضا عليه السلام
نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه السلامقَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَ لَا يَحْضُرْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُوا إِلَيْهَا معرفته بالمشهود عليه قطعا باسمه و نسبه، أو يعرفه عنده عدلان أو مقبوضا بيده، و كذا في تحمل الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة، و يصح كونه مترجما عند الحاكم، و [شهادة] الأصم مسموع في المبصرات، و في رواية جميل عن الصادق (عليه السلام) لو شهد بالقتل أخذنا بأول قوله، لا ثانيه، و عليها الشيخ و أتباعه، و لم يقيدوا بالقتل و الأكثر على إطلاق قبول شهادته، و هو الأصح، و في طريق الرواية سهل بن زياد و هو مجروح. الحديث الثاني: صحيح على الظاهر. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول — شهادة الأعمى و الأصم الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الباقر عليه السلام
أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامبِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ يُجِيزُعليه السلامشَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا [الحديث 11] 11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ لَهُ دَاوُدُعليه السلامفَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ لَا يُعْجِبْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ دَاوُدُعليه السلاموَ قِيلَ لَهُ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُعليه السلامادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ قَالَ فَأَنْكَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ قَالُوا كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْهُ قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً قَالَ فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْراً فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ الحديث التاسع: ضعيف. و حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في الدبر، و مع الإطلاق إشكال، و قال في الشرائع: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد، و هل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم. و قال في المبسوط لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة، و الأول أشبه. الحديث الحادي عشر: مختلف فيه.
مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
215 .......... فقال: أ ما ترى الشمس في السماء في موضعها و ضوءها و شعاعها في الأرض فكذلك الروح أصلها في البدن، و حركتها ممدودة" و روي أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابه عن زكريا بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي جعفر (عليه السلام)" قال
إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء، فما رأت الروح في السماء فهو الحق، فما رأت في الهواء فهو الأضغاث ألا و إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، و ما تناكر منها اختلف، فإذا كانت الروح في السماء تعارفت و تباغضت، فإذا تعارفت في السماء تعارفت في الأرض، و إذا تباغضت في السماء تباغضت في الأرض". و روي أيضا عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين عن عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام)" قال: سألت رسول الله صلى الله (عليه و آله و سلم) عن الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقا، و ربما كانت باطلا؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): يا علي ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى رب العالمين، فما رأى عند رب العالمين فهو حق، ثم إذا أمر الله العزيز الجبار برد روحه إلى جسده فصارت الروح بين السماء و الأرض فما رأته فهو أضغاث أحلام". و منها: ما هو بسبب إفاضة الله تعالى عليه في منامه، إما بتوسط الملائكة أو بدونه كما يومئ إليه خبر أبي بصير و خبر سعد بن أبي خلف. و منها: ما هو بسبب وساوس الشياطين و استيلائهم عليه بسبب المعاصي التي عملها في اليقظة، أو الطاعات التي تركها أو الكثافات و النجاسات الظاهرية و الباطنية التي لوث نفسه. كما رواه الصدوق في أماليه عن أبيه بإسناده عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: إن لإبليس شيطانا يقال له هزع،
مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — الإمام الباقر عليه السلام
جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ يَنْفَعُهَا وَ بُغْضِ مَنْ أَضَرَّ بِهَا [فعل الخير إلى كل من طلبه] [الحديث 141] 141 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىعليه السلامقَالَ أَخَذَ أَبِي بِيَدِي ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّعليه السلامأَخَذَ بِيَدِي كَمَا أَخَذْتُ بِيَدِكَ وَ قَالَ إِنَّ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليه السلامأَخَذَ بِيَدِي وَ قَالَ يَا بُنَيَّ افْعَلِ الْخَيْرَ إِلَى كُلِّ مَنْ طَلَبَهُ مِنْكَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَقَدْ أَصَبْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ كُنْتَ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ إِنْ شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِكَ فَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ قوله (عليه السلام):" مع أحسنهما بقية" أي رعاية و حفظا للإسلام من قولك أبقيت على فلان إذا رعيت عليه و رحمته، و منه قوله تعالى:" أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسٰادِ فِي الْأَرْضِ" و الحاصل أن رعاية الدين و الإسلام سبب للنصرة و الغلبة، كما قيل: إن الملك و الملة توأمان. الحديث الأربعون و المائة: ضعيف. قوله (عليه السلام):" جبلت القلوب" أي خلقت و طبعت، و الغرض التحريص على إيصال النفع إلى الناس لجلب مودتهم، و التحذير عن الإضرار لدفع بغضهم. الحديث الحادي و الأربعون و المائة: مجهول. و محمد بن أبي عبد الله، هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي كما يظهر من تتبع كتب الصدوق و غيرهما. قوله:" كنت أنت من أهله" أي تكون من أهل الخير و تصير بذلك داخلا فيهم، أو أنت أهل لأن تحسن إلى كل أحد.
مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — الإمام الصادق عليه السلام
171 [شباهة الحسن و الحسين (عليهما السلام) بموسى بن عمران (عليه السلام)] [الحديث 307] 307 عَنْهُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه السلامقَالَ
كَانَ الْحَسَنُعليه السلامأَشْبَهَ النَّاسِ بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مَا بَيْنَ رَأْسِهِ إِلَى سُرَّتِهِ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَعليه السلامأَشْبَهُ النَّاسِ- بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى قَدَمِهِ [طول آدم (عليه السلام) حين هبوطه إلى الأرض] [الحديث 308] 308 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامكَمْ كَانَ طُولُ آدَمَعليه السلامحِينَ هُبِطَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ كَمْ كَانَ طُولُ حَوَّاءَ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعليه السلامأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ حَوَّاءَعليها السلامإِلَى الْأَرْضِ كَانَتْ رِجْلَاهُ بِثَنِيَّةِ الصَّفَا وَ رَأْسُهُ دُونَ أُفُقِ السَّمَاءِ الحديث السابع و الثلاثمائة: ضعيف. الحديث الثامن و الثلاثمائة: ضعيف. قوله (عليه السلام):" بثنية الصفا" قال في النهاية: الثنية في الجبل كالعقبة فيه و قيل: هو الطريق العالي فيه و قيل: أعلى الميل في رأسه. قوله (عليه السلام):" دون أفق السماء" أي عنده أو قريبا منه، و الآفاق النواحي. اعلم إن هذا الخبر من المعضلات التي حيرت أفهام الناظرين و العويصات التي رجعت عنها بالخيبة أحلام الكاملين و القاصرين. و الإشكال فيه من وجهين. أحدهما: أن قصر القامة كيف يصير سببا لرفع التأذي بحر الشمس. و الثاني: أن كونه (عليه السلام) سبعين ذراعا بذراعه، يستلزم عدم استواء خلقته (عليه السلام) و أن يعسر عليه كثير من الاستعمالات الضرورية، و هذا مما لا يناسب رتبة النبوة، و ما من الله به عليه من إتمام النعمة. فأما الجواب عن الإشكال الأول فمن وجهين. الأول: إنه يمكن أن يكون للشمس حرارة من غير جهة الانعكاس أيضا، و يكون قامته (عليه السلام) طويلة جدا بحيث يتجاوز طبقة الزمهرير، و يتأذى من تلك
مَا جَاءَ بِكَ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ قَالَ جِئْتُكَ لِأَقْبِضَ رُوحَكَ قَالَ دَعْنِي أَدْخُلْ مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الظِّلِّ فأكثرها تدل على أنه عاش ألفي سنة و خمسمائة سنة. و قد روى الصدوق في كتبه هذا الخبر أيضا هكذا، رواه عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام) قال: عاش نوح ألفي سنة و خمسمائة سنة، منها ثمانمائة سنة و خمسون سنة قبل أن يبعث، و ألف سنة إلا خمسين عاما، و هو في قومه يدعوهم و مائة سنة في عمل السفينة، و خمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة و ساق الخبر نحو ما في الكتاب، و لعله سقط تلك الزوائد من خبر الكتاب. و رواه أيضا عن محمد بن الحسين بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم. و روى أيضا عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا مثله. و روي عن علي بن أحمد، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال: سمعت علي بن محمد العسكري (عليه السلام) يقول:" عاش نوح ألفين و خمسمائة سنة". و روى عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، و محمد بن يحيى العطار جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يوسف، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: عاش نوح ألفي سنة و أربعمائة سنة و خمسين سنة، و الجمع بينه و بين ما مر لا يخلو من إشكال. قوله:" دعني" في رواية الصدوق [تدعني].
مرآة العقول — الإمام الصادق عليه السلام
425 .......... ثلاث صخرات في طريقه، فقالت يا داود خذنا فأخذها في مخلاته، و كان شديد البطش قويا في بدنه شجاعا فلما جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى فاستوى عليه، ففصل طالوت بالجنود، و قال لهم نبيهم يا بني إسرائيل" إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ" في هذه المفازة فمن شرب منه فليس مني من الله" و من لم يشرب فهو من الله إلا من اغترف غرفة بيده" فلما وردوا النهر أطلق الله لهم أن يغرف كل واحد منهم غرفة" فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّٰا قَلِيلًا مِنْهُمْ" فالذين شربوا كانوا ستين ألفا، و هذا امتحان امتحنوا به كما قال الله
. و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: القليل الذين لم يشربوا و لم يغترفوا ثلاث مائة و ثلاث عشر رجلا فلما جاوزوا النهر و نظروا إلى جنود جالوت قال الذين شربوا منه لٰا طٰاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجٰالُوتَ وَ جُنُودِهِ" و قال الذين لم يشربوا" رَبَّنٰا أَفْرِغْ عَلَيْنٰا صَبْراً" وَ ثَبِّتْ أَقْدٰامَنٰا وَ انْصُرْنٰا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰافِرِينَ" فجاء داود (عليه السلام) فوقف بحذاء جالوت و كان جالوت على الفيل، و على رأسه التاج، و في جبهته ياقوتة يلمع نورها و جنوده بين يديه فأخذ داود (عليه السلام) من تلك الأحجار حجرا فرمى به في ميمنة جالوت فمر في الهواء، و وقع عليهم فانهزموا و أخذ حجرا آخر فرمى به مسيرة جالوت، فانهرموا و رمى جالوت بحجر فصك الياقوتة في جبهته و وصلا إلى دماغه و وقع إلى الأرض ميتا و هو قوله:" فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ قَتَلَ دٰاوُدُ جٰالُوتَ". قوله تعالى" إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ" قال الشيخ الطبرسي (ره): أي مختبركم و ممتحنكم، و اختلف في النهر الذي ابتلوا به، فقيل: هو نهر بين الأردن و فلسطين عن قتادة و الربيع، و قيل: هو نهر فلسطين عن ابن عباس و السدي، قوله تعالى
عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع- وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسىٰ وَ هٰارُونَ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيّٰا وَ يَحْيىٰ وَ عِيسىٰ فَجَعَلَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ ع يدخل فيهم أولاد بناتها أم لا، و كذا لو وقف على ولده، هل يدخل فيهم ولد البنت فذهب الأكثر إلى عدم كونه ولدا حقيقة، و استدلوا عليه بأنه إنما تصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب، و لا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب، و يؤيده قول الشاعر. بنونا بنو أبنائنا و بناتنا * * * بنوهن أبناء الرجال الأباعد و ما رواه حماد بن عيسى مرسلا عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أنه قال: من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء لأن الله يقول" ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ". و خالفهم السيد المرتضى و ذهب إلى أن ابن البنت ولد، و ابن حقيقة، لقول النبي (صلى الله عليه و آله) للحسنين (عليهما السلام):" هذان ابناي إمامان، قاما أو قعدا" و الأصل في الإطلاق الحقيقة. و مال إلى ذلك شيخنا الطوسي (ره) حيث قال: و إذا جعل الله سبحانه عيسى من ذرية إبراهيم أو نوح ففي ذلك دلالة واضحة و حجة قاطعة على أن أولاد الحسن و الحسين ذرية رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الإطلاق و أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قد صح في الحديث أنه قال لهما (عليهما السلام):" ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا" و قال للحسن (عليه السلام): " إن ابني هذا سيد" و أن الصحابة كانت تقول لكل منهما و من أولادهما: يا ابن رسول
مرآة العقول — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال
فى الغائب إذا طلّق امرأته أنّها تعتدّ من اليوم الّذي طلّقها [4] . 2- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا طلّق الرّجل و هو غائب فليشهد على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم، فقد انقضت عدّتها [5] . 3- عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرّجل 44 امرأته و هو غائب، فقامت البيّنة على ذلك فعدّتها من يوم طلّق [1] . 4- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها أو قال: اكتب إلى عبدى بعتقه، أ يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق و لا عتق حتّى ينطق به اللسان أو يخطّ بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود و يكون غائبا عن أهله [2] . 5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن اسماعيل بن الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال: الحامل و الّتي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي قد يئست من المحيض [3] . 6- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته و هو غائب عنها، فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ اذا بلغها [4] . 7- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعرى، قال: كتب بعض موالينا إلى أبى جعفر (عليه السلام) معى: ان امرأة عارفة أحدث زوجها، فهرب فى البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما إن طلقت و إما رددتك، فطلقها و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوّجى يرحمك اللّه [5] . 45
مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل ذبح 189 فسبقه السكّين فقطع رأسه فقال
هو ذكاة و حيّة لا بأس به و بأكله [1] . 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن مسلم ذبح شاة و سمّى فسبقه السكّين بحدّتها فأبان الرأس فقال: إن خرج الدّم فكل [2] . 3- الصدوق باسناده، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن بعير تردّى فى بئر فذبح من قبل ذنبه قال: لا بأس إذا ذكر اسم اللّه عليه [3] . 4- عنه، باسناده، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن خرج الدّم فكل [4] . 5- الطوسى باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن مسلم ذبح شاة فسمّى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل [5] . 6- عنه، باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح و سمّى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل [6] . 190 5- باب الصيد بالرمح و المعراض
مسند الإمام الباقر — الصيد و الذباحة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل أقيم عليه الحدّ فى الرجم أ يعاقب عليه فى الآخرة؟ قال: إنّ اللّه أكرم من ذلك [2] . 2- محمّد بن يعقوب باسناده، عن يونس، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
: المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفى سنة [3] . 3- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى، و الّذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى [4] . 4- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن 268 حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى فى البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفى سنة فى غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخلا بها [1] . 5- عنه، أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن [2] . 6- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين فى الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حدّ الزانى، قال: و قضى (عليه السلام) فى رجل محبوس فى السجن و له امرأة حرّة فى بيته فى المصر و هو لا يصل إليها فزنى فى السجن قال عليه الجلد و يدرأ عنه الرجم [3] . 7- أبو جعفر الطوسى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى على (عليه السلام) فى امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت و كان أوّل من رجمها [4]
مسند الإمام الباقر — الحدود — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، و محمّد بن عيسى، عن يونس، جميعا عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى امرأة توفّيت و لم يعلم لها أحد و له زوج؟ قال: الميراث كلّه لزوجها [1] . 2- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهب بن حفص، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى امرأة توفّيت و تركت زوجها قال
المال للزوج- يعنى إذا لم يكن لها وارث غيره [2] . 3- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفىّ، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال للزوج يعنى إذا لم يكن لها وارث غيره [3] . 4- عنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كلّه له [4] . 5- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن سكين، و علىّ بن أبى حمزة، عن مشمعل و عن ابن رباط، عن 362 مشمعل كلّهم، عن أبى بصير قال: قرء علىّ أبو جعفر (عليه السلام) فى الفرائض: امرأة توفّيت و تركت زوجها قال: المال كلّه للزوج و رجل توفّى و ترك امرأته قال: للمرأة الربع و ما بقى فللامام [1] . 6- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل توفّى و ترك امرأته فقال: للمرأة الربع و ما بقى فللامام [2] . 7- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علىّ بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى زوج مات و ترك امرأة فقال: لها الربع و تدفع الباقى إلينا [3] . 8- الطوسى باسناده، عن القاسم، عن على، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كلّه [4] . 9- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن اسماعيل، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت و تركت زوجا لا وارث لها غيره قال: اذا لم يكن غيره فله المال و المرأة لها الرابع و ما بقى فللامام [5] . 363 14- باب ميراث المطلقات
مسند الإمام الباقر — المواريث — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، و الحسن بن محبوب، عن أبى جميلة عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): ان موت الفجأة تخفيف، عن المؤمن، و اخذة أسف عن الكافر [2] . 2- عنه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن ناجية قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ان المؤمن يبتلى بكل بلية و يموت بكل ميتة الا أنه لا يقتل نفسه [3] . 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبى الحسن النهدى، رفع الحديث قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: من مات دون الاربعين، فقد اخترم و من مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة [4] 393 5- باب حضور الموت
مسند الإمام الباقر — الجنائز — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن علىّ بن الحسين، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل مات و معه نسوة و ليس معهنّ رجل قال
يصببن الماء من خلف الثوب و يلففنه فى أكفانه من تحت الستر، و يصلين صفّا و يدخلنّه قبره و المرأة تموت مع الرجال و ليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها فى أكفانها و يصلّون و يدفنون [1] . 14- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسين، عن عبد اللّه بن جعفر، عن ابراهيم ابن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب و ان كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرّات [2] . 10- باب تشييع الجنازة
مسند الإمام الباقر — الجنائز — الإمام السجاد عليه السلام
الصدوق، حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (رحمه الله)، قال: حدثنا أبى، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرّحمن بن أبى نجران، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد الجعفى، عن أبى جعفر محمّد بن علىّ الباقر (عليه السلام) قال
انّ موسى بن عمران (عليه السلام) قال: يا ربّ رضيت بما قضيت تميت الكبير و تبقى الصغير، فقال اللّه عزّ و جلّ: يا موسى أ ما ترضانى لهم رازقا و كفيلا، قال: بلى يا ربّ فنعم الوكيل أنت و نعم الكفيل [2] . 71- عنه، حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد العلوى (قدس سره ) فى رجب سنة تسع و ثلاثين و ثلاثمائة، قال أخبرنى علىّ بن إبراهيم بن هاشم، فيما كتب الىّ سنة 507 سبع و ثلاثمائة قال: حدثنا أبى عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستانى، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال فى التوراة مكتوب فيما ناجى اللّه عزّ و جلّ به موسى بن عمران. يا موسى خفنى فى سرّ أمرك أحفظك من وراء عورتك و اذكرنى فى خلواتك و عند سرور لذاتك اذكرك عند غفلاتك و املك غضبك عمّن ملكتك عليه أكفّ عنك غضبى و اكتم مكنون سرّى فى سريرتك و أظهر فى علانيتك المداراة عنّى لعدوّى و عدوّك من خلقى و لا تستسب لى عنهم باظهارك مكنون سرّى فتشرك عدوّك و عدوّى فى سبّي [1] . 72- روى المجلسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) يقول: إنّ موسى بن عمران حبس عنه الوحى ثلاثين صباحا، فصعد على جبل بالشام يقال له أريحا فقال: يا ربّ لم حبست عنّى وحيك و كلامك؟ أ لذنب أذنبته فيما أنا بين يديك فاقتصّ لنفسك رضاها، و إن كنت إنّما حبست عنّى وحيك و كلامك لذنوب بنى اسرائيل فعفوك القديم. فأوحى اللّه إليه أن يا موسى تدرى لم خصصتك بوحيى و كلامى من بين خلقى؟ فقال: لا أعلمه يا ربّ، قال: يا موسى: إنّى اطّلعت على خلقى اطلاعة فلم أر فى خلقى شيئا أشدّ تواضعا منك، فمن ثمّ خصصتك بوحيى و كلامى من بين خلقى قال: و كان موسى (عليه السلام) إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خدّه الأيمن بالأرض، و خدّه الأيسر بالارض [2] . 508 56- حديث دانيال
مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام الباقر عليه السلام
الحافظ أبو نعيم حدثنا أبى ثنا احمد بن محمّد بن أبان ثنا أبو بكر بن أبى الدنيا ثنا سوار بن عبد اللّه ثنا محمّد بن مسعر، قال قال جعفر بن محمّد
(عليهما السلام) فقد أبى بغلة له فقال: لئن ردّها اللّه تعالى علىّ لاحمدنّه محامد يرضاها، فما لبث أن أتى بها بسرجها و لجامها فركبها، فلما استوى عليها و ضمّ إليه ثيابه رفع رأسه الى السماء فقال: الحمد للّه لم يزد عليها، فقيل له فى ذلك. فقال: و هل تركت أو بقيت شيئا جعلت الحمد كلّه للّه عز و جل [3] . 2- عنه حدثنا عبد اللّه بن محمّد بن جعفر، ثنا اسماعيل بن موسى الحاسب ثنا عبد الملك بن عبد ربه الطائى، ثنا حصين بن القاسم، ثنا أبو حمزة الثماليّ، قال قال لى محمّد بن على بن الحسين (عليهم السلام) و سمع عصافير يصحن فقال: تدرى يا أبا حمزة 257 ما يقلن؟ قلت لا قال؛ تسبحن ربى عز و جل و يطلبن قوت يومهن [1] . 24- باب الاطعمة
مسند الإمام الباقر — الإمام الصادق عليه السلام
210 فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ قَالَ مَا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام فَقُلْتُ فَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ
إِنَّمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ إِنْ نَطَقُوا فَكَبِيرُهُمْ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَنْطِقُوا فَلَمْ يَفْعَلْ كَبِيرُهُمْ شَيْئاً فَمَا نَطَقُوا وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي يُوسُفَ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ قَالَ إِنَّهُمْ سَرَقُوا يُوسُفَ مِنْ أَبِيهِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ حِينَ قَالَ- ما ذا تَفْقِدُونَ قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لَمْ يَقُلْ سَرَقْتُمْ صُوَاعَ الْمَلِكِ إِنَّمَا عَنَى سَرَقْتُمْ يُوسُفَ مِنْ أَبِيهِ فَقُلْتُ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ قَالَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ سَقِيماً وَ مَا كَذَبَ إِنَّمَا عَنَى سَقِيماً فِي دِينِهِ مُرْتَاداً و قد روي أنه عنى بقوله سقيم أي سأسقم و كل ميت سقيم و قد قال الله عز و جل لنبيه ص- إِنَّكَ مَيِّتٌ بمعنى إنك ستموت. و قد روي أنه عنى أني سقيم بما يفعل بالحسين بن علي ع
معاني الأخبار — معنى قول إبراهيم بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ و معنى قوله إِن — غير محدد
محمّد بن الحسين بن أحمد. محمّد بن عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميريّ، أبو جعفر القمّيّ من أعاظم المشايخ، و أجلّاء هذه الطائفة و مصنّفيهم، أورده أصحابنا في كتبهم التراجم و صرّحوا بوثاقته و وجاهته و أنّه من المشايخ العظام، يوجد ترجمته في رجال النجاشيّ ص 251، و في فهرست الشيخ ص 156، و في رجاله في باب من لم يرو عنهم، و في القسم الأوّل من الخلاصة ص 77 للعلّامة الحلّيّ، و في غيره من تراجم المتأخّرين. قال النجاشيّ: كان ثقة وجها، كاتب صاحب الأمر (عليه السلام)، و سأله مسائل في أبواب الشريعة، قال
لنا أحمد بن الحسين: وقعت هذه المسائل إليّ في أصلها و التوقيعات بين السطور، و كان له أخوه جعفر و الحسين و أحمد كلّ منهم كان له مكاتبة، و لمحمّد كتب، منها: كتاب الحقوق، كتاب الأوائل، كتاب السماء، كتاب الأرض، كتاب المساحة و البلدان، كتاب إبليس و جنوده، كتاب الاحتجاج. ا ه. و حكى العلّامة المجلسيّ عن ابن إدريس أنّ كتاب قرب الإسناد له أيضا، و قال: و ظنّي أنّ الكتاب لوالده و هو راو له، كما صرّح به النجاشيّ. انتهى. أقول: قد عرفت في ترجمة أبيه أنّ النجاشيّ و الشيخ قد صرّحا بأنّه لأبيه عبد اللّه بن جعفر، فليراجع. يروي مولانا المترجم عن أبيه كثيرا، و يروي عنه جماعة، منهم:
بحار الأنوار - ج ١١١ - الصفحة ٨٧. — الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن محمد، عن محمد بن فلان الواقفي قال: كان لي ابن عم يقال له: الحسن بن عبدالله كان زاهدا وكان من أعبد أهل زمانه وكان يتقيه السلطان لجده في الدين واجتهاده وربما استقبل السلطان بكلام صعب يعظه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وكان السلطان يحتمله لصلاحه، ولم تزل هذه حالته حتى كان يوم من الايام إذ دخل عليه أبوالحسن موسى (عليه السلام) وهو في المسجد فرآه فأومأ إليه فأتاه فقال
له: يا ابا علي، ما أحب إلي ما أنت فيه وأسرني إلا أنه ليست لك معرفة، فاطلب المعرفة، قال: جعلت فداك وما المعرفة؟ قال: اذهب فتفقه واطلب الحديث، قال: عمن؟ قال: عن فقهاء أهل المدينة، ثم اعرض علي الحديث، قال: فذهب فكتب ثم جاء ه فقرأه عليه فأسقطه كله ثم قال له: اذهب فاعرف المعرفة وكان الرجل معنيا بدينه فلم يزل يترصد أبا الحسن (عليه السلام) حتى خرج إلى ضيعة له، فلقيه في الطريق فقال له: جعلت فداك إني أحتج عليك بين يدي الله فدلني على المعرفة قال: فأخبره بأمير المؤمنين (عليه السلام) وما كان بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأخبره بأمر الرجلين فقبل منه، ثم قال له: فمن كان بعد أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: الحسن (عليه السلام) ثم الحسين (عليه السلام) حتى انتهى إلى نفسه ثم سكت، قال: فقال له: جعلت فداك فمن هو اليوم؟ قال: إن أخبرتك تقبل؟ قال: بلى جعلت فداك؟ قال: أنا هو، قال: فشئ أستدل به؟ قال: اذهب إلى تلك الشجرة - وأشار [بيده] إلى ام غيلان - فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر: أقبلي، قال: فأتيتها فرأيتها والله تخد الارض خدا حتى وقفت بين يديه، ثم أشار إليها فرجعت قال: فأقر به ثم لزم الصمت والعبادة، فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك. محمد بن يحيى وأحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن هشام مثله.
الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٣٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
كعب كانتا في الشتاء تنضحان الماء، و في الصيف تيبسان كانهما عودان. و في رواية غيره كانت يداه تقطران في الشتاء دما و كان هذا الملعون سلب الحسين- ( عليه السلام قال
انتهبت الناس ورسا من عسكر الحسين [يوم قتل الحسين] فما تطيّبت به امرأة إلّا برصت. 1096/ 149- ابن شهر اشوب: عن محمد بن الحكم عن أمه قال: انتهبت الناس ورسا من عسكر الحسين- (عليه السلام) - فما استعملته امرأة إلّا برصت. و روي: أنّ إسحاق الحضرمي الملعون الزنديق- لعنه اللّه-، أخذ قميصه- (صلوات الله عليه) و آله- [فلبسه] فبرص.
مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٤ - الصفحة ٨٠. — غير محدد
موسى- (عليه السلام) - و هو في المسجد فرآه فأومأ إليه فأتاه، فقال
له: يا أبا علي، ما أحبّ إليّ ما أنت فيه و أسرّني (به) إلّا أنّه ليست لك معرفة فاطلب المعرفة. قال: جعلت فداك، فما المعرفة؟ قال: اذهب فتفقّه في الدين، و اطلب الحديث. قال: عمّن؟ قال: عن فقهاء أهل المدينة، ثمّ اعرض عليّ الحديث. قال: فذهب فكتب، ثمّ جاءه فقرأه عليه، فأسقطه كلّه، ثمّ قال له: اذهب فاعرف المعرفة، و كان الرجل معنيّا بدينه. (قال: ) فلم يزل يترصّد أبا الحسن- (عليه السلام) - حتّى خرج إلى ضيعة له فلقيه في الطريق، فقال له: جعلت فداك، إني أحتجّ عليك بين يدي اللّه فدلّني على المعرفة. قال: فأخبره بأمير المؤمنين- (عليه السلام) - و ما كان بعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) -، و أخبره بأمر الرجلين، فقبل منه، ثمّ قال له: فمن كان بعد أمير المؤمنين- (عليه السلام) -؟ قال: الحسن- (عليه السلام) -، ثمّ الحسين- (عليه السلام) - حتى انتهى إلى نفسه، ثمّ سكت. قال: فقال له: جعلت فداك، فمن هذا اليوم؟
مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10484 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
/ 92- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن فلان الرافعي، قال: كان لي ابن عمّ يقال له الحسن بن عبد اللّه، و كان زاهدا، و كان من أعبد أهل زمانه، و كان يتّقيه السلطان لجدّه في الدين و اجتهاده، و ربّما استقبل السلطان بكلام صعب يعظه، و يأمره بالمعروف، و ينهاه عن المنكر، و كان السلطان يحتمله لصلاحه، و لم تزل هذه حالته حتى كان يوم من الأيّام إذ دخل عليه أبو الحسن موسى- عليه السلام - و هو في المسجد فرآه فأومأ إليه فأتاه، فقال
له: يا أبا علي، ما أحبّ إليّ ما أنت فيه و أسرّني (به) إلّا أنّه ليست لك معرفة فاطلب المعرفة. قال: جعلت فداك، فما المعرفة؟ قال: اذهب فتفقّه في الدين، و اطلب الحديث. قال: عمّن؟ قال: عن فقهاء أهل المدينة، ثمّ اعرض عليّ الحديث. قال: فذهب فكتب، ثمّ جاءه فقرأه عليه، فأسقطه كلّه، ثمّ قال له: اذهب فاعرف المعرفة، و كان الرجل معنيّا بدينه. (قال:) فلم يزل يترصّد أبا الحسن- عليه السلام - حتّى خرج إلى ضيعة له فلقيه في الطريق، فقال له: جعلت فداك، إني أحتجّ عليك بين يدي اللّه فدلّني على المعرفة. قال: فأخبره بأمير المؤمنين- عليه السلام - و ما كان بعد رسول اللّه- صلى الله عليه وآله وسلم -، و أخبره بأمر الرجلين، فقبل منه، ثمّ قال له: فمن كان بعد أمير المؤمنين- عليه السلام -؟ قال: الحسن- عليه السلام -، ثمّ الحسين- عليه السلام - حتى انتهى إلى نفسه، ثمّ سكت. قال: فقال له: جعلت فداك، فمن هذا اليوم؟ قال: إذا أخبرتك تقبل؟ قال: بلى، جعلت فداك. قال: أنا هو. قال: فشيء أستدلّ به. قال: اذهب إلى تلك الشجرة- و أشار [بيده] إلى أمّ غيلان- و قل لها: يقول لك موسى بن جعفر: اقبلي. قال: فأتيتها فرأيتها و اللّه تخدّ الأرض خدّا حتّى وقفت بين يديه، ثمّ أشار إليها، فرجعت. قال: فأقرّ به، ثمّ لزم الصمت و العبادة فكان لا يراه أحد يتكلّم بعد ذلك (أبدا).
مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر - السيد هاشم البحراني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
.......... الأكثر إلى انها كفارة كبرى مخيّرة. و نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رضى اللّه عنه في المسائل الموصليّة، أن النذر ان كان لصوم يوم، فافطره وجب عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، و ان كان لغير صوم فكفّارة يمين و اختاره المصنف (رحمه اللّه). و قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: كفارة النذر كفارة يمين، و أطلق. و اختاره العلامة في التحرير، و مال إليه جدي (قدّس سرّه) في المسالك و هو المعتمد. (لنا) ما رواه الشيخ- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال
سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا و لا يسمّيه، قال: ان سمّيت فهو ما سمّيت، و ان لم تسمّ شيئا فليس شيء، فان قلت: للّه عليّ فكفارة يمين. احتجّ القائلون بأنّها كبرى مخيّرة، بما رواه الشيخ، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من جعل اللّه عليه ان لا يركب محرّما (سماه- ئل) فركبه، قال: و لا أعلمه الّا (ان- خ) قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين (متتابعين- ئل)، أو ليطعم ستين مسكينا و هذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها غير موثق و لا ممدوح. نعم روى الكشي حديثا عنه انه قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إني لأدعو لك حتى اسمي دابّتك [1]، و هذه الرواية لا تفيد مدحا، لأنها شهادة من
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام - ج ٢ - الصفحة ١٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متهم ، أو تابع ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر
ميزان الحكمة — الجزء 2، صفحة 653 — الإمام جعفر الصادق عليه السلام
احتج إلى من شئت تكن أسيره ، واستغن عمن شئت تكن نظيره
ميزان الحكمة — الجزء 3، صفحة 516 — الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
(ج2) للشيخ الطبرسي الصفحة 31 أفعجبتم أن تمطر السماء دما، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، فلا يستخفنكم المهل، فإنه عز وجل لا يحفزه البدار ولا يخشى عليه فوت الثار، كلا إن ربك لنا ولهم لبالمرصاد، ثم أنشأت تقول (عليه السلام): ماذا تقولون إذ قال
النبي لكم * ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بأهل بيتي وأولادي وتكرمتي * منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم * أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم إني لأخشى عليكم أن يحل بكم * مثل العذاب الذي أودى على ارم ثم ولت عنهم. قال حذيم: فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم في أفواههم، فالتفت إلي شيخ في جانبي يبكي وقد اخضلت لحيته بالبكاء، ويده مرفوعة إلى السماء، وهو يقول: بأبي وأمي كهولهم خير كهول، ونساؤهم خير نساء، وشبابهم خير شباب ونسلهم نسل كريم، وفضلهم فضل عظيم، ثم أنشد: كهولكم خير الكهول ونسلكم * إذا عد نسل لا يبور ولا يخزى فقال علي بن الحسين (عليه السلام) يا عمة اسكتي ففي الباقي من الماضي اعتبار، وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، إن البكاء والحنين لا يردان من قد أباده الدهر، فسكتت. ثم نزل (عليه السلام) وضرب فسطاطه، وأنزل نسائه ودخل الفسطاط. احتجاج علي بن الحسين ((عليهم السلام)) على أهل الكوفة حين خرج من الفسطاط وتوبيخه إياهم على غدرهم ونكثهم. قال حذيم بن شريك الأسدي: خرج زين العابدين (عليه السلام) إلى الناس وأومئ إليهم أن اسكتوا فسكتوا، وهو قائم، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه، ثم قال:
الاحتجاج — الإحتجاج — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج2) للشيخ الطبرسي الصفحة 136 الحنفية بعد وفاة أخيه الحسين صلوات الله عليه، حتى رأى من ابن أخيه زين العابدين (عليه السلام) من المعجزة الدالة على إمامته ما رأى، وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب، فكذلك زيد رجا أن يكون القائم مقام أخيه الباقر صلوات الله عليه، حتى سمع ما سمع من أخيه، ورأى ما رأى من ابن أخيه، أبي عبد الله الصادق فمن ذلك ما رواه صدقة بن أبي موسى، عن أبي بصير قال: لما حضر أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) الوفاة، دعا بابنه الصادق (عليه السلام) ليعهد إليه عهدا، فقال
له أخوه زيد بن علي: لما امتثلت في مثال الحسن والحسين ((عليهم السلام)) رجوت أن لا تكون أتيت منكرا. فقال له الباقر (عليه السلام): يا أبا الحسن إن الأمانات ليست بالمثال، ولا العهود بالرسوم، إنما هي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى، ثم دعا بجابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا جابر حدثنا بما عاينت من الصحيفة؟ فقال له: نعم يا أبا جعفر، دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله وعليه وآله) لأهنيها بولادة الحسن (عليه السلام)، فإذا بيدها صحيفة بيضاء من درة، فقلت يا سيدة النسوان ما هذه الصحيفة التي أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمة من ولدي. قلت لها: ناوليني لأنظر فيها! قالت: يا جابر لولا النهي لكنت أفعل، ولكنه قد نهي أن يمسها إلا نبي أو وصي نبي، أو أهل بيت نبي، ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها. قال جابر: فقرأت فإذا فيها: أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أمه آمنة.
الاحتجاج — الإحتجاج — الإمام الصادق عليه السلام
(ج2) للشيخ الطبرسي بسم الله الرحمن الرحيم احتجاج الحسن بن علي ((عليهم السلام)) على معاوية في الإمامة، من يستحقها ومن لا يستحقها بعد مضي النبي. وقد جرى قبل ذلك إيراد كثير من الحجج لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وغيرهما، على معاوية في الإمامة وغيرها، بمحضر من الحسن (عليه السلام)، والفضل بن عباس، وغيرهما. روى سليم بن قيس قال: سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: قال لي معاوية: ما أشد تعظيمك للحسن والحسين، ما هما بخير منك، ولا أبوهما بخير من أبيك، ولولا أن فاطمة بنت رسول الله لقلت: ما أمك أسماء بنت عميس بدونها. قال: فغضبت من مقالته، وأخذني ما لا أملك، فقلت: أنت لقليل المعرفة بهما، وبأبيهما، وأمهما، بلى والله أنهما خير مني، وأبوهما خير من أبي، وأمهما خير من أمي، ولقد سمعت رسول الله (صلى الله وعليه وآله) يقول
فيهما وفي أبيهما وأنا غلام فحفظته منه، ورعيته. فقال معاوية - وليس في المجلس غير الحسن والحسين ((عليهم السلام))، وابن جعفر رحمه الله، وابن عباس، وأخيه الفضل -: هات ما سمعت! فوالله ما أنت بكذاب. فقال إنه أعظم مما في نفسك. قال: وإن كان أعظم من أحد وحرى، فآته! ما لم يكن أحد من أهل الشام أما إذا قتل الله طاغيتكم، وفرق جمعكم، وصار الأمر في أهله ومعدنه، فما نبالي ما قلتم، ولا يضرنا ما ادعيتم. قال: سمعت رسول الله (صلى الله وعليه وآله) يقول: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت أولى به من نفسه فأنت يا أخي أولى به من نفسه) وعلي بين يديه في البيت، والحسن، والحسين، وعمرو بن أم سلمة، وأسامة بن يزيد، وفي البيت فاطمة (عليه السلام) وأم أيمن، وأبو ذر، والمقداد، والزبير بن العوام، وضرب رسول الله (صلى الله وعليه وآله) على
الاحتجاج — الإحتجاج — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بحار الأنوار ج93-111 — 3 من يجوز شهادته و من لا يجوز — غير محدد
محمّد بن الحسين بن أحمد. (أبو جعفر الحميري [محمّد بن عبد اللّه بن جعفر]) [الثناء عليه] محمّد بن عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميريّ، أبو جعفر القمّيّ من أعاظم المشايخ، و أجلّاء هذه الطائفة و مصنّفيهم، أورده أصحابنا في كتبهم التراجم و صرّحوا بوثاقته و وجاهته و أنّه من المشايخ العظام، يوجد ترجمته في رجال النجاشيّ ص 251، و في فهرست الشيخ ص 156، و في رجاله في باب من لم يرو عنهم، و في القسم الأوّل من الخلاصة ص 77 للعلّامة الحلّيّ، و في غيره من تراجم المتأخّرين. قال النجاشيّ: كان ثقة وجها، كاتب صاحب الأمر (عليه السلام)، و سأله مسائل في أبواب الشريعة، قال
لنا أحمد بن الحسين: وقعت هذه المسائل إليّ في أصلها و التوقيعات بين السطور، و كان له أخوه جعفر و الحسين و أحمد كلّ منهم كان له مكاتبة، و لمحمّد 88 كتب، منها: كتاب الحقوق، كتاب الأوائل، كتاب السماء، كتاب الأرض، كتاب المساحة و البلدان، كتاب إبليس و جنوده، كتاب الاحتجاج. ا ه. و حكى العلّامة المجلسيّ عن ابن إدريس أنّ كتاب قرب الإسناد له أيضا، و قال: و ظنّي أنّ الكتاب لوالده و هو راو له، كما صرّح به النجاشيّ. انتهى. أقول: قد عرفت في ترجمة أبيه أنّ النجاشيّ و الشيخ قد صرّحا بأنّه لأبيه عبد اللّه بن جعفر، فليراجع. * (الراوون عنه)* يروي مولانا المترجم عن أبيه كثيرا، و يروي عنه جماعة، منهم:
بحار الأنوار ج93-111 — الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
فَرَحَلَ إِلَيْهِ فِي صَنَادِيدِ أَصْحَابِهِ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفَقِيلَ لَهُ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ فَقَالَ وَ مَا يَصْنَعُ بِي وَ هُوَ يَبْرَأُ مِنِّي وَ مِنْ أَبِي طَرَفَيِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ الْكُوفِيُّ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ بَيْنَ قُطْرَيْهَا أَحَداً تُبْلِغُهُ الْمَطَايَا إِلَيْهِ يَخْصِمُهُ أَنَّ عَلِيّاًعليه السلامقَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ وَ هُوَ لَهُمْ غَيْرُ ظَالِمٍ لَرَحَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامأَ تَرَاهُ جَاءَنِي مُنَاظِراً قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا غُلَامُ و قال الجزري: فيه" عليكم بالدلجة" و هو سير الليل يقال: أدلج- بالتخفيف- إذا سار من أول الليل و أدلج بالتشديد إذا سار من آخره و الاسم منهما الدلجة و الدلجة بالضم و الفتح. أقول لا يبعد أن يكون المراد بالتعريس هنا النزول أول الليل. الحديث الثامن و الأربعون و الخمسمائة: مجهول. قوله:" أن بين قطريها" أي قطري الأرض.
مرآة العقول — الإمام الحسين عليه السلام
غو، غوالي اللئالي قَالَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وآله وسلم فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.
بحار الأنوار - ج ١ - الصفحة ١٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَا تَكُونُ إِمَّعَةً تَقُولُ أَنَا مَعَ النَّاسِ وَ أَنَا كَوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ. أقول قد أثبتنا ما يناسب هذا الباب في باب ذم علماء السوء.
بحار الأنوار - ج ٢ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
بحار الأنوار - ج ٢ - الصفحة ١١٧. — الإمام الرضا عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقّاً. بيان المراء الجدال و يظهر من الأخبار أن المذموم منه هو ما كان الغرض فيه الغلبة و إظهار الكمال و الفخر أو التعصب و ترويج الباطل و أما ما كان لإظهار الحق و رفع الباطل و دفع الشبه عن الدين و إرشاد المضلين فهو من أعظم أركان الدين لكن التميز بينهما في غاية الصعوبة و الإشكال و كثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر في بادي النظر و للنفس فيه تسويلات خفية لا يمكن التخلص منها إلا بفضله تعالى.
بحار الأنوار - ج ٢ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا قُلْتُ إِنِ اسْتَرْشَدَنِي أَحَدٌ أُرْشِدُهُ قَالَ نَعَمْ إِنِ اسْتَرْشَدَكَ فَأَرْشِدْهُ فَإِنِ اسْتَزَادَكَ فَزِدْهُ فَإِنْ جَاحَدَكَ فَجَاحِدْهُ. بيان فجاحده أي لا تظهر له معتقدك و إن سألك عنه فلا تعترف به أو المعنى إن أنكر و رد عليك في شيء من دينك فأنكر عليه و الأول أوفق بصدر الخبر.
بحار الأنوار - ج ٢ - الصفحة ١٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
نهج، نهج البلاغة قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ. بيان أي صار معارضا للحق أو تجرد لنصرة الحق في مقابلة كل أحد و يؤيده أن في رواية أخرى هلك عند جهلة الناس.
بحار الأنوار - ج ٢ - الصفحة ١٤٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أَسَرَّ اللَّهُ سِرَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَ عليه السلام وَ أَسَرَّهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَسَرَّهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام وَ أَسَرَّهُ عَلِيٌّ عليه السلام إِلَى مَنْ شَاءَ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ.
بحار الأنوار - ج ٢ - الصفحة ١٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام