كَانَ أَحْبَارُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الصَّغِيرُ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرُ يَمْشُونَ بِالْعَصَا- مَخَافَةَ أَنْ يَخْتَالَ أَحَدٌ فِي مِشْيَتِهِ.
كَانَ أَحْبَارُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الصَّغِيرُ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرُ يَمْشُونَ بِالْعَصَا- مَخَافَةَ أَنْ يَخْتَالَ أَحَدٌ فِي مِشْيَتِهِ.
ص إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ- وَ الْمَرْأَةَ الْجَمْلَاءَ ذَاتَ دِينٍ وَ الْمَرْكَبَ الْهَنِيءَ- وَ الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَ.
أَ مَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هِيَ تُسَبِّحُ.
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ أَوْ أَكَلَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَيْءٍ يَصْنَعُهُ- يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شَرِكٌ.
ص يَا عَلِيُّ تِسْعٌ يُورِثْنَ النِّسْيَانَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ- وَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ يُخَافُ مِنْهَا الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَيْنِ الْقُبُورِ- وَ الْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ.
اغْتَمَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَوْماً فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أُتِيتُ فَمَا أَعْلَمُ أَنِّي جَلَسْتُ عَلَى عَتَبَةِ بَابٍ وَ لَا شَقَقْتُ بَيْنَ غَنَمٍ- وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِيلِي مِنْ قِيَامٍ- وَ لَا مَسَحْتُ يَدِي وَ وَجْهِي بِذَيْلِي. أَقُولُ وَ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ عَنِ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ أَحَدَ عَشَرَ شَيْئاً تُورِثُ الْغَمَّ الْمَشْيَ بَيْنَ الْأَغْنَامِ- وَ لُبْسَ السَّرَاوِيلِ قَائِماً وَ قَصَّ شَعْرِ اللِّحْيَةِ بِالْأَسْنَانِ- وَ الْمَشْيَ عَلَى قِشْرِ الْبِيضِ وَ اللَّعِبَ بِالْخُصْيَةِ- وَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ وَ الْقُعُودَ عَلَى عَتَبَةِ الْبَابِ- وَ الْأَكْلَ بِالشِّمَالِ وَ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْأَذْيَالِ- وَ الْمَشْيَ فِيمَا بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْمَقَابِرِ. و اعلم أنه قد ورد و اشتهر أيضا أن المشي بين المرأتين و كذا الاجتياز بينهما و خياطة الثوب على البدن و التعمم قاعدا و البول في الماء راكدا و البول في الحمام و النوم على الوجه منبطحا تورث الغم و الهم و لعل في بعض هذه المذكورات نوع كلام ثم إن المشهور بين الناس أن الجلوس على عتبة الباب تورث وقوع التهمة عليه كما سبق و قد مر أيضا في الرواية أنه يورث الفقر فلا تغفل.
ص إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ- أَمَّا الْهَوَى فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ- وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ- وَ هَذِهِ الدُّنْيَا قَدِ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً- وَ هَذِهِ الْآخِرَةُ قَدِ ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً- وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ- وَ لَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَافْعَلُوا- فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ عَمَلٍ وَ لَا حِسَابَ- وَ أَنْتُمْ غَداً فِي دَارِ حِسَابٍ وَ لَا عَمَلَ. ل، الخصال ابن بندار عن أبي العباس الحمادي عن أحمد بن محمد الشافعي عن عمه إبراهيم محمد عن علي بن أبي علي اللهبي عن ابن المنكدر عن جابر مثله.
عليه السلام هَلْ يُحِسُّ بِهِ أَحَدٌ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا- أَمْ هَلْ يَرَاهُ (4) و الانف- بضمتين- المستأنف يعنى لو أردتم استيناف المشيئة لامكنكم. و الحوبة: إِذَا تَوَفَّى أَحَداً- بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- أَ يَلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا أَمِ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا- أَمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهَا فِي أَحْشَائِهَا- كَيْفَ يَصِفُ إِلَهَهُ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ.
مَنِ اشْتَرَى لِعِيَالِهِ لَحْماً بِدِرْهَمٍ- كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
إِنَّ لِلنَّكَبَاتِ غَايَاتٍ لَا بُدَّ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهَا- فَإِذَا حُكِمَ عَلَى أَحَدِكُمْ- بِهَا- فَلْيُطَأْطِئْ لَهَا وَ يَصْبِرُ حَتَّى تَجُوزَ - فَإِنَّ إِعْمَالَ الْحِيلَةِ فِيهَا عِنْدَ إِقْبَالِهَا- زَائِدٌ فِي مَكْرُوهِهَا.
إِنَّ الْخُيَلَاءَ مِنَ التَّجَبُّرِ وَ التَّجَبُّرَ مِنَ النَّخْوَةِ- وَ النَّخْوَةَ مِنَ التَّكَبُّرِ- وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ يَعِدُكُمُ الْبَاطِلَ- إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُ الْمُسْلِمِ فَلَا تَخَاذَلُوا وَ لَا تَنَابَزُوا- فَإِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ- فَمَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَ مَنْ فَارَقَهَا مَحَقَ- وَ مَنْ تَرَكَهَا مَرَقَ - لَيْسَ الْمُسْلِمُ بِالْكَذُوبِ إِذَا نَطَقَ- وَ لَا بِالْمُخْلِفِ إِذَا وَعَدَ وَ لَا بِالْخَائِنِ إِذَا ائْتُمِنَ.
الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ عَدُوَّانِ مُتَعَادِيَانِ وَ سَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ- مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَ وَالاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَ عَادَاهَا- مَثَلُهُمَا مَثَلُ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا لَا يَزْدَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا قُرْباً- إِلَّا ازْدَادَ مِنَ الْآخَرِ بُعْداً.
أَوَّلُ الْقَطِيعَةِ السَّجَا- وَ لَا تَأْسَ أَحَداً إِذَا كَانَ مَلُولًا أَقْبَحُ الْمُكَافَاةِ الْمُجَازَاةُ بِالْإِسَاءَةِ.
أَرْبَعٌ لَوْ ضَرَبْتُمْ فِيهِنَّ أَكْبَادَ الْإِبِلِ لَكَانَ ذَلِكَ يَسِيراً- لَا يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ إِلَّا رَبَّهُ- وَ لَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ- وَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ إِذَا هُوَ لَمْ يَعْلَمْ- وَ لَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَتَعَلَّمَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ. 123- وَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- أَمَّا بَعْدُ فَاطْلُبْ مَا يَعْنِيكَ وَ اتْرُكْ مَا لَا يَعْنِيكَ- فَإِنَّ فِي تَرْكِ مَا لَا يَعْنِيكَ دَرَكَ مَا يَعْنِيكَ- وَ إِنَّمَا تَقْدَمُ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَا عَلَى مَا خَلَّفْتَ- وَ ابْنِ مَا تَلْقَاهُ غَداً عَلَى مَا تَلْقَاهُ السَّلَامُ.
أَرْبَعٌ لَوْ ضَرَبْتُمْ فِيهِنَّ أَكْبَادَ الْإِبِلِ لَكَانَ ذَلِكَ يَسِيراً- لَا يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ إِلَّا رَبَّهُ- وَ لَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ- وَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ إِذَا هُوَ لَمْ يَعْلَمْ- وَ لَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَتَعَلَّمَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ.
مَقْتَلُ الرَّجُلِ بَيْنَ لَحْيَيْهِ- وَ الرَّأْيُ مَعَ الْأَنَاةِ- وَ بِئْسَ الظَّهِيرُ الرَّأْيُ الْفَطِيرُ.
خَفِ اللَّهَ تَعَالَى لِقُدْرَتِهِ عَلَيْكَ- وَ اسْتَحْيِ مِنْهُ لِقُرْبِهِ مِنْكَ- وَ لَا تُعَادِيَنَّ أَحَداً وَ إِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّكَ- وَ لَا تَزْهَدَنَّ صَدَاقَةَ أَحَدٍ- وَ إِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُكَ- فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى تَرْجُو صَدِيقَكَ- وَ لَا تَدْرِي مَتَى تَخَافُ عَدُوَّكَ- وَ لَا يَعْتَذِرُ إِلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا قَبِلْتَ عُذْرَهُ- وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ كَاذِبٌ- وَ لْيَقِلَّ عَيْبُ النَّاسِ عَلَى لِسَانِكَ. وَ قَالَ عليه السلام مَنْ عَتَبَ عَلَى الزَّمَانِ طَالَتْ مَعْتَبَتُهُ. وَ قَالَ عليه السلام مَا اسْتَغْنَى أَحَدٌ بِاللَّهِ إِلَّا افْتَقَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ- وَ مَنِ اتَّكَلَ عَلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ- لَمْ يَتَمَنَّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ. وَ قَالَ عليه السلام الْكَرِيمُ يَبْتَهِجُ بِفَضْلِهِ وَ اللَّئِيمُ يَفْتَخِرُ بِمِلْكِهِ.
وَيْحَ مَنْ غَلَبَتْ وَاحِدَتُهُ عَشَرَتَهُ- وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ- الْمَغْبُونُ مَنْ غُبِنَ عُمُرَهُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَقُولُ- أَظْهِرِ الْيَأْسَ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْغِنَى- وَ أَقِلَّ طَلَبَ الْحَوَائِجِ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ فَقْرٌ حَاضِرٌ- وَ إِيَّاكَ وَ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ- وَ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ خَيْراً مِنْكَ- أَمْسِ وَ غَداً خَيْراً مِنْكَ الْيَوْمَ فَافْعَلْ.
لِابْنِهِ جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ خَبَأَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ- خَبَأَ رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ- فَلَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الطَّاعَةِ شَيْئاً- فَلَعَلَّ رِضَاهُ فِيهِ- وَ خَبَأَ سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ فَلَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْصِيَةِ شَيْئاً- فَلَعَلَّ سَخَطَهُ فِيهِ- وَ خَبَأَ أَوْلِيَاءَهُ فِي خَلْقِهِ- فَلَا تُحَقِّرَنَّ أَحَداً فَلَعَلَّ الْوَلِيَّ ذَلِكَ.
عليه السلام إِنَّ اللَّهَ خَبَأَ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ- خَبَأَ رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ فَلَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الطَّاعَةِ شَيْئاً- فَلَعَلَّ رِضَاهُ فِيهِ- وَ خَبَأَ سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ- فَلَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْصِيَةِ شَيْئاً فَلَعَلَّ سَخَطَهُ فِيهِ- وَ خَبَأَ أَوْلِيَاءَهُ فِي خَلْقِهِ- فَلَا تُحَقِّرَنَّ أَحَداً فَلَعَلَّهُ الْوَلِيُّ.
لِأَصْحَابِهِ- اسْمَعُوا مِنِّي كَلَاماً هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الدُّهْمِ الْمُوَقَّفَةِ - لَا يَتَكَلَّمْ أَحَدُكُمْ بِمَا لَا يَعْنِيهِ- وَ لْيَدَعْ كَثِيراً مِنَ الْكَلَامِ فِيمَا يَعْنِيهِ- حَتَّى يَجِدَ لَهُ مَوْضِعاً- فَرُبَّ مُتَكَلِّمٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ بِكَلَامِهِ- وَ لَا يُمَارِيَنَّ أَحَدُكُمْ سَفِيهاً وَ لَا حَلِيماً- فَإِنَّهُ مَنْ مَارَى حَلِيماً أَقْصَاهُ- وَ مَنْ مَارَى سَفِيهاً أَرْدَاهُ- وَ اذْكُرُوا أَخَاكُمْ إِذَا غَابَ عَنْكُمْ- بِأَحْسَنِ مَا تُحِبُّونَ أَنْ تُذْكَرُوا بِهِ إِذَا غِبْتُمْ عَنْهُ- وَ اعْمَلُوا عَمَلَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُجَازًى بِالْإِحْسَانِ- مَأْخُوذٌ بِالاجْتِرَامِ.
وَدِدْتُ أَنْ لَيْسَ لِي وَلَدٌ غَيْرُهُ- حَتَّى لَا يَشْرَكَهُ فِي حُبِّي لَهُ أَحَدٌ.
عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ أَنْشَدَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا- اجْعَلْ تِلَادَكَ فِي الْمُهِمِّ مِنَ الْأُمُورِ إِذَا اقْتَرَبَ- حَسِّنِ التَّصَبُّرَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّبَبُ- لَا تَسْهُ عَنْ أَدَبِ الصَّغِيرِ وَ إِنْ شَكَا أَلَمَ التَّعَبِ- وَ دَعِ الْكَبِيرَ لِشَأْنِهِ كَبِّرِ الْكَبِيرَ عَنِ الْأَدَبِ- لَا تَصْحَبِ النُّطَفَ الْمُرِيبَ فَقُرْبُهُ إِحْدَى الرِّيَبِ- وَ اعْلَمْ بِأَنَّ ذُنُوبَهُ تُعْدَى كَمَا يُعْدَى الْجَرَبُ.
ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَنْشَدَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا- اجْعَلْ تِلَادَكَ فِي الْمُهِمِّ مِنَ الْأُمُورِ إِذَا اقْتَرَبَ- حَسِّنِ التَّصَبُّرَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّبَبُ- لَا تَسْهُ عَنْ أَدَبِ الصَّغِيرِ وَ إِنْ شَكَا أَلَمَ التَّعَبِ- وَ دَعِ الْكَبِيرَ لِشَأْنِهِ كَبِّرِ الْكَبِيرَ عَنِ الْأَدَبِ- لَا تَصْحَبِ النُّطَفَ الْمُرِيبَ فَقُرْبُهُ إِحْدَى الرِّيَبِ- وَ اعْلَمْ بِأَنَّ ذُنُوبَهُ تُعْدَى كَمَا يُعْدَى الْجَرَبُ.
قَالَ أَبُو ذَرٍّ ره جَزَى اللَّهُ عَنِّي الدُّنْيَا- مَذَمَّةً بَعْدَ رَغِيفَيْنِ مِنَ الشَّعِيرِ- أَتَغَدَّى بِأَحَدِهِمَا وَ أَتَعَشَّى بِالْآخَرِ- وَ بَعْدَ شَمْلَتَيِ الصُّوفِ آتَزِرُ بِإِحْدَاهُمَا وَ أَرْتَدِي بِالْأُخْرَى.
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ فَعَمِلَا جَمِيعاً وَ كَانَتِ النُّطْفَةُ وَاحِدَةً وَ خُلِقَ مِنْهَا الْوَلَدُ وَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ.
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ فَعَمِلَا جَمِيعاً فَكَانَتِ النُّطْفَةُ وَاحِدَةً فَخُلِقَ مِنْهُمَا فَيَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ.
أَرْبَعُ خِصَالٍ لَا تَكُونُ فِي مُؤْمِنٍ لَا يَكُونُ مَجْنُوناً وَ لَا يَسْأَلُ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ وَ لَا يُولَدُ مِنَ الزِّنَى وَ لَا يُنْكَحُ فِي دُبُرِهِ. الآيات النساء وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً النور الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا» مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ.
سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ قِيلَ إِنَّهَا زنيت [زَنَتْ فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ص أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَوَجَدْنَهَا بِكْراً فَقَالَ عليه السلام مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا. صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عنه عليه السلام مثله.
عليه السلام إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ وَ عَلَى الْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ.
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَهَا قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّبِيَّةِ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهَا لَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ وَ لَا نَفْيٌ وَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا أَيِّمٌ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ.
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ فَقَالَ عليه السلام مَا أَبْلَى اللَّهُ أَحَداً بِهَذَا الْبَلَاءِ وَ لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَقْعُدُ عَلَى إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِيرِهَا مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ. سن، المحاسن عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله.
(صلوات الله عليه) مَا أَمْكَنَ أَحَدٌ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً يُلْعَبُ بِهِ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ.
يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ إِنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَحِمَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ.
تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَأَحْدَثْنَ حَدَثاً هَلْ عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ نِصْفُ الْحُرِّ فَإِنْ زَنَتْ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ فَالرَّجْمُ .
إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَأَحْدَثْنَ حَدَثاً هَلْ عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ نِصْفُ الْحُرِّ فَإِنْ زَنَتْ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ فَالرَّجْمُ.
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى صَبِيَّةٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ الْحَدُّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْءٌ. وَ قَالَ عليه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِيضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِي وَ اسْقِنِي فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّى أَفْعَلَ بِكِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ مِائَةَ شُمْرُوخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُ وَ لَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ.
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) ضَرَبَ رَجُلًا وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مِائَةً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَيْنِ قُلْتُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا لَوْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ لَأُتِمُّهُ.
لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ يبيتا [تَبِيتَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْيِ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا. سن، المحاسن عن علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن بعض الصادقين عليه السلام مثله.
الْقَاذِفُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَى وَاحِدٌ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَيْنَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَ مَنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُعِيدَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ أَحَدَّ الْحَدِّ.
سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ وَ الْخَمْرِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ هُمَا قَالَ لَا إِنَّ النَّبِيذَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ قَلِيلَهَا وَ كَثِيرَهَا كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَ وَ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ عليه السلام عَلَى عُمَرَ.
أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ عليه السلام بِنِسْعَةٍ مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَ بِهَا أَرْبَعِينَ.
مُرْ نَقِيبَيْنِ مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ يَطُوفَانِ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ يَنْشُدَانِهِمْ هَلْ فِيهِمْ أَحَدٌ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ أَوْ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِذَلِكَ فَاسْتَتِبْهُ وَ خَلِّ سَبِيلَهُ فَكَانَ الرَّجُلُ صَادِقاً فِي مَقَالِهِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
قَدْ شَرِبَهُ قَوْمٌ وَ حَرَّمَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ فَكَانَ شَهَادَةُ الَّذِينَ رَفَضُوا بِشَهَادَاتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ أَوْلَى أَنْ تُقْبَلَ مِنَ الَّذِينَ جَرُّوا بِشَهَادَاتِهِمْ لِشَهَوَاتِهِمْ.
سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بَيْضَةُ حَدِيدٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى.
قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ لِصٌّ فَلْيَبْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا شَرِيكُهُ فِيهِ.
إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَا تَمْلِكُ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَ.
لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى أَوْ يُنْفَوْا فَقَالَ هَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيُّ شَيْءٍ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَحَقَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام أَرْبَعٌ فَخُذْ أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمِصْرِ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلَا تُؤَاكِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ وَ لَا تُنَاكِحُوهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ إِلَى غَيْرِهِ كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَيُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ سَنَةً فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ مِنَ السَّنَةِ وَ هُوَ صَاغِرٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ أَتَى أَرْضَ الشِّرْكِ فَدَخَلَهَا قَالَ يُضْرَبُ عُنُقُهُ إِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ.
عليه السلام أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ فَقَالَ الْوَالِي كَيْفَ الْحُكْمُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ النَّاسُ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً أن يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لَا يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ فَالْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي فَقَالَ الْوَالِي أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
إِنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ لَفِي شُغُلٍ عَنِ اللَّعِبِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ مَا كَانَ عِنْدِي يَذْكُرُ اللَّعِبَ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
ص إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُكْمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَكُمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِكُمْ فِي الدِّينِ.
عليه السلام لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَتَاهُ كَمَا يَتَزَيَّنُ لِلْغَرِيبِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ فِي أَحْسَنِ الْهَيْئَةِ. وَ قَالَ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. وَ قَالَ عليه السلام عَلَيْكُمْ بِالصَّفِيقِ مِنَ الثِّيَابِ فَإِنَّهُ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ.
إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً وَكَّلَهُمْ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ مِنَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ فَلَيْسَ مِنْ شَجَرَةٍ وَ لَا نَخْلَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكٌ يَحْفَظُهَا وَ مَا كَانَ فِيهَا وَ لَوْ لَا أَنَّ مَعَهَا مَنْ يَمْنَعُهَا لَأَكَلَهَا السِّبَاعُ وَ هَوَامُّ الْأَرْضِ إِذَا كَانَ فِيهَا ثَمَرُهَا قَالَ وَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلَاءَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ لِمَكَانِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِهَا قَالَ وَ لِذَلِكَ يَكُونُ الشَّجَرُ وَ النَّخْلُ أُنْساً إِذَا كَانَ فِيهِ حَمْلُهُ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ .
إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً وَكَّلَهُمْ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ مِنَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ فَلَيْسَ مِنْ شَجَرَةٍ وَ لَا نَخْلَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكٌ يَحْفَظُهَا وَ مَا كَانَ فِيهَا وَ لَوْ لَا أَنَّ مَعَهَا مَنْ يَمْنَعُهَا لَأَكَلَهَا السِّبَاعُ وَ هَوَامُّ الْأَرْضِ إِذَا كَانَ فِيهَا ثَمَرُهَا قَالَ وَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلَاءَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ لِمَكَانِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِهَا قَالَ وَ لِذَلِكَ يَكُونُ الشَّجَرُ وَ النَّخْلُ أُنْساً إِذَا كَانَ فِيهِ حَمْلُهُ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ. بيان: أنسا بالضم مصدر بمعنى المفعول و ربما يقرأ بضمتين جمع الأنوس من الكلاب و هو ضد العقور و لا يخفى بعده و في القاموس الحمل ثمر الشجر و يكسر أو الفتح لما بطن من ثمره و الكسر لما ظهر أو الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرة و الكسر لما على ظهر أو رأس أو ثمر الشجر بالكسر ما لم يكسر و يعظم فإذا كثر فبالفتح.
مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِمٍ أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ . - وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَ لَا تَمْشِ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . . و الطوف بهذا المعنى شائع و مذكور في الحديث و اللغة قال الفيروزآبادي طاف ذهب ليتغوط و قال الجزري الطوف الحدث من الطعام و منه الحديث نهى عن متحدثين على طوفهما أي عند الغائط و منه الحديث لا يصلي أحدكما و هو يدافع الطوف و في ناظر عين الغريبين اطَّافَ يَطَّافُ قضى حاجته.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ أَحَداً وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ.
عليه السلام إِذَا تَكْشِفُ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ .
عليه السلام إِذَا تَكْشِفُ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ. بيان: يحتمل أن يكون غض البصر كناية عن عدم التعرض لوسوسته.
لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِي أَمْرِهِ. ثم قال ره و قيل إن مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان إن طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد و يورث منه الباسور و يصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا و قم هونا قال فكتب حكمته على باب الحش.
لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِي أَمْرِهِ. ثم قال ره و قيل إن مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان إن طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد و يورث منه الباسور و يصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا و قم هونا قال فكتب حكمته على باب الحش. بيان في النهاية الهون الرفق و اللين و التثبت - و منه الحديث أحبب حبيبك هونا ما. أي حبا مقتصدا لا إفراط فيه و في القاموس هان هونا سهل و قال الحش مثلثة المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين.
كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَ هُوَ عَلَى خَلَاءٍ فَلْيُحَمِّدِ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ .
كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَ هُوَ عَلَى خَلَاءٍ فَلْيُحَمِّدِ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ. بيان: في نفسه أي من غير أن يتكلم به أو سرا جمعا بينه و بين ما دل على استثناء التحميد بل مطلق الذكر.
لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَنَمْ وَ بِيَدِكَ رِيحُ الْغَمَرِ وَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ وَ لَا تَخَلَّ عَلَى قَبْرٍ وَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ إِلَى الْإِنْسَانِ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ مَا أَصَابَ أَحَداً عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ يُفَارِقُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.
عليه السلام لَا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ مِنْ سَطْحٍ فِي الْهَوَاءِ وَ لَا يَبُولَنَّ فِي مَاءٍ جَارٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَإِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ لِلْهَوَاءِ أَهْلًا :. وَ قَالَ ع: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُطَمِّحَنَّ بِبَوْلِهِ وَ لَا يَسْتَقْبِلُ بِبَوْلِهِ الرِّيحَ :. وَ قَالَ ع: لَا تَبُلْ عَلَى الْمَحَجَّةِ وَ لَا تَتَغَوَّطْ عَلَيْهَا :. وَ قَالَ ع: لَا تُعَجِّلُوا الرَّجُلَ عِنْدَ طَعَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ لَا عِنْدَ غَائِطِهِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى حَاجَتِهِ .
تَعَالَى وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ هُوَ السَّوَادُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً الْآيَةَ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ فِيهَا نُوراً مُرَكَّباً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِقُبُلٍ وَ لَا دُبُرٍ إِذْ كَانَتْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَ فِيهَا نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَ لَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ لِعِلَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الرِّيحَ يَرُدُّ الْبَوْلَ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَعْلَمِ الرَّجُلُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ وَ الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مَعَ الرِّيحِ مَلَكاً فَلَا يَسْتَقْبِلُ بِالْعَوْرَةِ وَ لَا يَتَوَضَّأُ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي الْأَنْهَارِ سُكَّاناً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا فِي مَاءٍ رَاكِدٍ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَ يُقَذِّرُهُ فَيَأْخُذُ الْمُحْتَاجُ مِنْهُ فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُصَلِّي بِهِ وَ لَا يَعْلَمُ أَوْ يَشْرَبُهُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ وَ لَا بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَزُورُونَ قُبُورَهُمْ فَيَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَ لَا فِي فَيْءِ النُّزَّالِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَزَلَهُ النَّاسُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَيَظِلُّوا فِيهِ وَ يُصِيبَهُمْ وَ لَا يَعْلَمُوا وَ لَا فِي أَفْنِيَةِ الْمَسَاجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً فِي أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً لِأَنَّهَا حَرَمٌ وَ لَهَا حَرِيمٌ لِقَوْلِ الصَّادِقِ عليه السلام حَرِيمُ الْمَسَاجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً فِي أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً وَ لَا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ لِقَوْلِ الصَّادِقِ عليه السلام مَا مِنْ ثَمَرَةٍ وَ لَا شَجَرَةٍ وَ لَا غَرْسَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَكٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ وَ يُقَدِّسُهُ وَ يُهَلِّلُهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهَا وَ لِئَلَّا يُسْتَخَفَّ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا عَلَى الثِّمَارِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ لَا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّهُ رُبَّمَا وَطِئَهُ النَّاسُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ لَا فِي بَيْتٍ يُصَلَّى فِيهِ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَدْخُلُونَ ذَلِكَ الْبَيْتَ فَهَذِهِ حُدُودُ الِاسْتِنْجَاءِ وَ عِلَلُهَا.
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابَةُ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ قُلْتُ الصُّدْغُ لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ قَالَ لَا .
ص إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.
ص إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. بيان: لا يبعد أن يراد به غسل اليد.
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً وَ كُلَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الشَّيْطَانُ فِيهِ شَرِيكاً.
ص خَلَّتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي فَإِنَّهَا مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ. العياشي، عن السكوني مثله.
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً. المقنع، مرسلا مثله.
ص لِيُبَالِغْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لَكُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ.
هَذَا مُدُّ النَّبِيِّ ص فَعَيَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِيزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِيزِنَا هَذَا. بيان: في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد.
تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.
غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ. المقنع، و الأمالي، و الهداية، مرسلا مثله.
فِي وَصْفِ لُقْمَانَ ع- لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ- وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ- وَ عُمُوقِ نَظَرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِي أَمْرِهِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ- وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ- وَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ.
ص لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ- إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي فَإِنَّهُ مِنِّي.
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- يَبِيتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ جُنُباً إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ- وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام وَ الْمُنْتَجَبُونَ مِنْ آلِهِمُ- الطَّيِّبُونَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ.
مَنْ لَمْ يُحِبَّ عِتْرَتِي فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا مُنَافِقٌ- وَ إِمَّا لِزِنْيَةٍ وَ إِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي غَيْرِ طُهْرٍ .
مَنْ لَمْ يُحِبَّ عِتْرَتِي فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا مُنَافِقٌ- وَ إِمَّا لِزِنْيَةٍ وَ إِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي غَيْرِ طُهْرٍ. أقول: قد مضت هذه الأخبار مع أخبار أخر بأسانيدها في المجلد التاسع.
- إِنَّ نِسَاءَكُمْ لَسْنَ كَالنِّسَاءِ الْأُوَلِ- إِنَّ نِسَاءَكُمْ أَكْبَرُ لَحْماً وَ أَكْثَرُ دَماً فَلْتَقْعُدْ حَتَّى تَطْهُرَ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى خَمْسِينَ يَوْماً. بيان: لا ريب في أن الأخبار المشتملة على ما زاد على أحد و عشرين يوما محمولة على التقية.
أَتَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّي أَجْنَبْتُ اللَّيْلَةَ- فَلَمْ يَكُنْ مَعِي مَاءٌ- قَالَ كَيْفَ صَنَعْتَ- قَالَ طَرَحْتُ ثِيَابِي وَ قُمْتُ عَلَى الصَّعِيدِ فَتَمَعَّكْتُ فِيهِ- فَقَالَ هَكَذَا يَصْنَعُ الْحِمَارُ- إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً - فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى- ثُمَّ مَسَحَ بِجَبِينَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأُخْرَى- مَسَحَ بِالْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى وَ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .
إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَظَرَ إِلَيْهِ- فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ أَتْحَفَهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِوَاحِدَةٍ- إِمَّا صُدَاعٍ وَ إِمَّا حُمَّى وَ إِمَّا رَمَدٍ.
في النهاية فيه إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية الضنائن الخصائص واحدهم ضنينة فعيلة بمعنى مفعولة من الضن و هو ما تختصه و تضن به أي تبخل لمكانه منك و موقعه عندك يقال فلان ضني من بين إخواني و ضنتي أي اختص به و أضن بمودته انتهى و ربما يقال سموا ضنائن لأنهم ضن بالبلاء عنهم.
إِنَّمَا الشَّكْوَى أَنْ تَقُولَ قَدِ ابْتُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ- أَوْ تَقُولَ لَقَدْ أَصَابَنِي مَا لَمْ يُصِبْ أَحَداً- وَ لَيْسَ الشَّكْوَى أَنْ تَقُولَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ حُمِمْتُ الْيَوْمَ- وَ نَحْوَ هَذَا.
ص تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَيْهِ- وَ يَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ- وَ تَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ الْمُصَافَحَةُ . وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: عَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ- فَقَالَ يَا صَعْصَعَةُ لَا تَفْخَرْ عَلَى إِخْوَانِكَ بِعِيَادَتِي إِيَّاكَ- وَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ فَكَأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْكَ- وَ لَا يُلْهِيَنَّكَ الْأَمَلُ . وَ مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ- وَ لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا أَوْ يَوْمٌ وَ يومين [يَوْمَانِ لَا- وَ إِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ .
ص تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَيْهِ- وَ يَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ- وَ تَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ الْمُصَافَحَةُ. وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: عَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ- فَقَالَ يَا صَعْصَعَةُ لَا تَفْخَرْ عَلَى إِخْوَانِكَ بِعِيَادَتِي إِيَّاكَ- وَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ فَكَأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْكَ- وَ لَا يُلْهِيَنَّكَ الْأَمَلُ. وَ مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ- وَ لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا أَوْ يَوْمٌ وَ يومين [يَوْمَانِ لَا- وَ إِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ. بيان: قوله عليه السلام أقل من ثلاثة أيام الظاهر أن المراد به أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في أول ما يمرض إلى ثلاثة أيام فإن برأ قبل مضيها و إلا فيوما تعود و يوما لا تعود و يحتمل أن يكون المراد أن أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات و بعد ذلك غبا أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام فلما ظهر منه أن عيادته في كل يوم أفضل استثني من ذلك حالة وجوب المرض و لا يخفى بعد الوجهين الأخيرين و ظهور الأول.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا- وَ نَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ - وَ قَالَ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- فَإِنْ أَقَامَ حَتَّى يُدْفَنَ وَ يُحْثَى عَلَيْهِ التُّرَابُ- كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ- وَ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ .
لا قام لها أحد منا. و يدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا و هذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم و استحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر لاشتراك العلة مع إشرافها و ضيق الطريق و المشهور بين أصحابنا عدم استحباب القيام مطلقا. و هو المشهور بين المخالفين أيضا و ذهب بعضهم إلى الوجوب و بعضهم إلى الاستحباب و اختلفت أخبارهم في ذلك - قَالَ الْآبِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا- حَتَّى تَخَلَّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ. - و في رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه. - و في رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. - و في رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. و في رواية أنه ص و أصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله ص إنها يهودية فقال إن الموت فزع إذا رأيتم الجنازة فقوموا و في رواية قام النبي ص و أصحابه لجنازة يهودي حتى توارت و في رواية قيل إنه يهودي فقال أ ليست نفسا و في رواية علي عليه السلام قام رسول الله ص ثم قعد و في رواية رأينا رسول الله ص قام فقمنا و قعد فقعدنا . . قال القاضي اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك و أبو حنيفة و الشافعي القيام منسوخ و قال أحمد و إسحاق و ابن حبيب و ابن الماجشون المالكيان هو مخير ثم قال و المشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا و قالوا هو منسوخ بحديث علي و اختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب و هذا هو المختار فيكون الأمر به للندب و القعود بيان للجواز و لا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث و لم يتعذر انتهى. و قال العلامة ره في المنتهى إذا مرت به جنازة لم يستحب تشييعها و به قال الفقهاء و ذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري و غيره إلى وجوب القيام لها و عن أحمد رواية بالاستحباب لنا ما رواه الجمهور عن النبي ص أنه كان آخر الأمرين من رسول الله ص ترك القيام لها و في حديث أن يهوديا رأى النبي ص قام للجنازة فقال يا محمد هكذا نصنع فترك النبي ص القيام لها. و من طريق الخاصة رواه زرارة انتهى. و قال في الذكرى لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة لقول علي عليه السلام قام رسول الله ص ثم قعد. و لخبر زرارة نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر المثنى - و قول النبي ص إذا رأيتم الجنازة فقوموا. منسوخ انتهى.
لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام رُؤْيَا طَوِيلَةً- بَشَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِاللُّحُوقِ بِهِ وَ أَرَاهَا مَنْزِلَهَا- فَلَمَّا انْتَبَهَتْ قَالَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِذَا تُوُفِّيتُ لَا تُعْلِمْ أَحَداً إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ وَ أُمَّ أَيْمَنَ وَ فِضَّةَ- وَ مِنَ الرِّجَالِ ابْنَيَّ وَ الْعَبَّاسَ وَ سَلْمَانَ وَ عَمَّاراً- وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ حُذَيْفَةَ وَ قَالَتْ إِنِّي أَحْلَلْتُكَ أَنْ تَرَانِي بَعْدَ مَوْتِي- فَكُنْ مِنَ النِّسْوَةِ فِيمَنْ يُغَسِّلُنِي- وَ لَا تَدْفِنِّي إِلَّا لَيْلًا وَ لَا تُعْلِمْ أَحَداً قَبْرِي تَمَامَ الْحَدِيثِ.
أَ تَعْرِفُ الشَّيْخَ فَقُلْتُ لَا- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ سَأَلَنِي عَنْ مَسَائِلَ- وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَنِي عَنْهُ مَوْلُودَانِ وُلِدَا فِي بَطْنٍ مُلْتَزِمَيْنِ- مَاتَ أَحَدُهُمَا كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قُلْتُ يُنْشَرُ الْمَيِّتُ عَنِ الْحَيِ.
ص مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- فَإِنْ أَقَامَ حَتَّى يُدْفَنَ- وَ يُحْثَى عَلَيْهِ التُّرَابُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ- وَ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.
كَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ- فَقُلْتُ لَهُ مِنْ نُقَبَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَقَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ مَا سَبَقَهُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ النَّاسِ بِمَنْقَبَةٍ- وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- وَ قَالَ لَمَّا مَاتَ جَزِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام جَزَعاً شَدِيداً- وَ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.
فِي الشَّهِيدِ- إِذَا قُتِلَ فِي مَكَانِهِ فَمَاتَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ- فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ وَ نُقِلَ عَنْ مَكَانِهِ فَمَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ - قَالَ وَ قَدْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمْزَةَ ع- فِي ثِيَابِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَ زَادَهُ بُرْداً. وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِدَفْنِهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ- وَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْفِرَاءُ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ.
مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَيِّتَ- وَ وَسَّدَهُ التُّرَابَ أَنْ يَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطِّينِ- وَ لَا يَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ .
مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَيِّتَ- وَ وَسَّدَهُ التُّرَابَ أَنْ يَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطِّينِ- وَ لَا يَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ. بيان: الظاهر أن اللام في الطين للعهد و المراد طين قبر الحسين عليه السلام كما فهمه الشيخ و أورد الرواية في أخبار فضل التربة المقدسة.
في القاموس الأسوة و تضم القدوة و ما يأتسي به الحزين و الجمع أسى و يضم و أساه تأسية فتأسى عزاه فتعزى و في النهاية الأسوة بكسر الهمزة و ضمها القدوة إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يحتمل وجهين الأول أن يكون المراد بالأسوة القدوة و المعنى أنك تتأسى به و لا بد لك من التأسي به في الموت فلأي شيء تجزع إذ بعد الموت تجتمع مع ابنك و الحاصل أنه لو كان لأحد بقاء في الدنيا كان ذلك لأشرف الخلق فإذا لم يخلد هو في الدنيا فكيف تطمع أنت في البقاء و مع تيقن الموت لا ينبغي الجزع لما ذكر أو أنه ينبغي لك مع علمك بالموت أن تصلح أحوال نفسك و لا تحزن على فقد غيرك. الثاني أن يكون المراد بالأسوة ما يأتسي به الحزين أي ينبغي أن يحصل لك به و بسبب مصيبته و تذكرها تأس و تعز عن كل مصيبة لأنه من أعظم المصائب و تذكر عظام المصائب يهون صغارها كما مر و قيل أراد أنك من أهل التأسي به ص و من أمته فينبغي أن تكون مصيبتك بفقده أعظم و ما ذكرنا أظهر. قوله إنه كان مراهقا في بعض النسخ مرهقا كما في الكافي فهو على بناء المجهول من باب التفعيل أو من الإفعال على البناءين قال في النهاية الرهق السفه و غشيان المحارم و فيه فلان مرهق أي متهم بسوء و سفه و يروى مرهق أي ذو رهق و في القاموس الرهق محركة السفه و النوك و الخفة و ركوب الشر و الظلم و غشيان المحارم و المرهق كمكرم من أدرك و كمعظم الموصف بالرهق أو من يظن به السوء انتهى. فالمراد أن حزني ليس بسبب فقده بل بسبب أنه كان يغشي المحارم و أخاف أن يكون معذبا فعزاه عليه السلام بذكر وسائل النجاة و أسباب الرجاء و أما على نسخة المراهق فهو من قولهم راهق الغلام أي قارب الحلم فإما أن يكون أطلق المراهق على المدرك مجازا أو توهم أن المراهق أيضا معذب و الحاصل أنه خرج من حد الصغر و أخاف أن يكون مأخوذا بأعماله و الأول أصوب.
التَّعْزِيَةُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ- قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ وَ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي التَّعْزِيَةِ مَا مَعْنَاهُ- إِنْ كَانَ هَذَا الْمَيِّتُ قَدْ قَرَّبَكَ مَوْتُهُ مِنْ رَبِّكَ- أَوْ بَاعَدَكَ عَنْ ذَنْبِكَ فَهَذِهِ لَيْسَتْ مُصِيبَةً- وَ لَكِنَّهَا لَكَ رَحْمَةٌ وَ عَلَيْكَ نِعْمَةٌ- وَ إِنْ كَانَ مَا وَعَظَكَ وَ لَا بَاعَدَكَ عَنْ ذَنْبِكَ- وَ لَا قَرَّبَكَ مِنْ رَبِّكَ- فَمُصِيبَتُكَ بِقَسَاوَةِ قَلْبِكَ أَعْظَمُ مِنْ مُصِيبَتِكَ بِمَيِّتِكَ- إِنْ كُنْتَ عَارِفاً بِرَبِّكَ.
مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ قِيلَ هَذَا الْبُكَاءُ عَلَى مَنْ قُتِلَ بِصِفِّينَ- قَالَ أَمَا إِنِّي شَهِيدٌ لِمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ صَابِراً مُحْتَسِباً لِلشَّهَادَةِ- ثُمَّ مَرَّ بِالْفَائِشِيِّينَ فَسَمِعَ الْأَصْوَاتَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ مَرَّ بِالشِّبَامِيِّينَ فَسَمِعَ رَنَّةً شَدِيدَةً وَ صَوْتاً مُرْتَفِعاً عَالِياً- فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَرْبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشِّبَامِيُّ- فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام أَ تَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ- أَ لَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الصِّيَاحِ وَ الرَّنِينِ- قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كَانَتْ دَاراً أَوْ دَارَيْنِ- أَوْ ثَلَاثاً قَدَرْنَا عَلَى ذَلِكَ- وَ لَكِنْ مِنْ هَذَا الْحَيِّ ثَمَانُونَ وَ مِائَةُ قَتِيلٍ- فَلَيْسَ مِنْ دَارٍ إِلَّا وَ فِيهَا بُكَاءٌ- أَمَّا نَحْنُ مَعَاشِرَ الرِّجَالِ فَإِنَّا لَا نَبْكِي- وَ لَكِنْ نَفْرَحُ لَهُمْ بِالشَّهَادَةِ- فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام رَحِمَ اللَّهُ قَتْلَاكُمْ وَ مَوْتَاكُمْ.
ص- رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُ حَنْظَلَةَ بِمَاءِ الْمُزْنِ فِي صِحَافِ فِضَّةٍ- بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- فَكَانَ يُسَمَّى غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ. بيان: ربما يستدل به على أن الجنب إذا استشهد يغسل للجنابة و لا يخفى وهنه.
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس . و أخبار الأئمة عليهم السلام و إن تعددت في حكم الخبر الواحد انتهى. و لا يخفى قوة ما اختاره و إن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدّس سرّه و المسألة لا تخلو من إشكال.
مَفْرُوضاً. وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ- فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ- وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ - وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي فِي الْوَقْتِ- وَ إِنَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.
عَزَّ وَ جَلَ مَوْقُوتاً قَالَ مَفْرُوضاً . وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ- فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ- وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ - وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي فِي الْوَقْتِ- وَ إِنَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ .
إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ- وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- فَقَالَ عليه السلام إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ- فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ- فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ- وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ- وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ- وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَهُ- وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ .
وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ- وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا- قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا- وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ- فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا. بيان: أطل عليه أشرف ذكره في القاموس و المراد بالمشرق ما يقع عليه شعاع الشمس من كرة البخار في جانب المشرق و بالمغرب محل غروب الشمس من تحت الأفق إذ بعد الانحطاط عن الأفق بزمان تذهب الحمرة عن المشرق و إشرافه عليه ظاهر بهذا الوجه إذ أحدهما تحت الأفق و الآخر فوقه.
. وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ . وَ سَمِعَ أَبُو الْخَطَّابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُوَ يَقُولُ إِذَا سَقَطَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ- فَذَلِكَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَهُ- وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ أُفُقِ الْمَغْرِبِ- فَلَا تُصَلُّوهَا حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ- وَ رَوَى ذَلِكَ لَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَبَلَغَهُ عليه السلام ذَلِكَ فَلَعَنَ أَبَا الْخَطَّابِ- وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَامِداً إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ- فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ. وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ غِيَابُ الشَّفَقِ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ- الَّتِي تَكُونُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ .
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام. وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ. وَ سَمِعَ أَبُو الْخَطَّابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُوَ يَقُولُ إِذَا سَقَطَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ- فَذَلِكَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَهُ- وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ أُفُقِ الْمَغْرِبِ- فَلَا تُصَلُّوهَا حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ- وَ رَوَى ذَلِكَ لَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَبَلَغَهُ عليه السلام ذَلِكَ فَلَعَنَ أَبَا الْخَطَّابِ- وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَامِداً إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ- فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ. وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ غِيَابُ الشَّفَقِ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ- الَّتِي تَكُونُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ. بيان: ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة على صورة الاشتباه و عدم السبيل إلى تيقن استتار القرص وجه جمع بين الأخبار اختاره المؤلف و لعل الحمل على الاستحباب أحسن.
مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ لَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ ذَنْبٍ . وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً- لَمْ يَتْبَعْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ .
مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ لَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ ذَنْبٍ. وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً- لَمْ يَتْبَعْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ. بيان: ظاهر الإشارة في تلك الأخبار بذلك اليوم و يومه ذلك أنه بعد طلوع الفجر دخل في اليوم و خرج من الليل و مثله كثير في الأخبار و لإمكان المناقشة فيها اكتفينا بالقليل منها.
مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنَامَ وَ يَذْهَبَ .
إِذَا كَانَ صَفِيقاً فَلَا بَأْسَ. و قال الشيخ في المبسوط تجوز إذا كان صفيقا و تكره إذا كان رقيقا و في الخلاف تجوز في قميص و إن لم يزر و لا يشد وسطه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ- إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ. و لا يعارضه - رِوَايَةُ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ. للحمل على الكراهية.
قُلْتُ وَ مَا الصَّمَّاءُ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ- فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.
أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ- قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوَى- قَالَ إِنْ شِئْتَ- قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ .
عليه السلام لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ .
شَكَتِ الْمَسَاجِدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَهَا مِنْ جِيرَانِهَا- فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا قَبِلْتُ لَهُمْ صَلَاةً وَاحِدَةً- وَ لَا أَظْهَرْتُ لَهُمْ فِي النَّاسِ عَدَالَةً- وَ لَا نَالَتْهُمْ رَحْمَتِي وَ لَا جَاوَرُونِي فِي جَنَّتِي .
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسْتَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ . وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَشْكُو الْخَرَابَ إِلَى رَبِّهِ- وَ إِنَّهُ لَيَتَبَشْبَشُ مِنْ عُمَّارِهِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ قَدِمَ- كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَحَدُكُمْ بِغَائِبَهِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ .
إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا مَكَانَهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ . توجيه يمكن أن يكون تسبيحها كناية عن كونها من أجزاء المسجد فإن المسجد لكونه محلا لعبادة الله سبحانه يدل على عظمته و جلاله فهو بجميع أجزائه ينزّه الله تعالى عما لا يليق به أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كفّ النبي ص أو تسبّح مطلقا بالمعنى الذي أريد في قوله سبحانه وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ فوجه الاختصاص كونها سابقا فيها و الحاصل لا تقولوا إنها جماد و لا يضرّ إخراجها إذ لكل شيء تسبيح فلا ينبغي إخراجها و إخلاء المسجد عن تسبيحها وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ و يمكن أن يقرأ يسبح بالفتح أي ينزه عن النجاسات و سائر ما لا يليق بالمسجد فيكون كناية أيضا عن الجزئية و المشهور بين الأصحاب حرمة إخراج الحصى من المساجد و قيده جماعة بما إذا كان تعدّ من أجزاء المسجد أو من الأبنية أما لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبا و اختار المحقق في المعتبر و جماعة كراهة إخراج الحصى و كذا حكم الأكثر بوجوب الإعادة إلى ذلك المسجد و قال الشيخ لو ردها إلى غيرها من المساجد أجزأ كما دل عليه الخبر.
لَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ أَتَى رَجُلٌ قَوْماً فِي صَلَاتِهِمْ فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ تَحَوَّلَتْ فَتَحَوَّلُوا وَ هُمْ رُكُوعٌ. بيان: في أمثال هذا الخبر دلالة على حجية أخبار الآحاد لا سيما إذا كانت محفوفة بالقرائن لتقرير النبي ص إذ لو صدر منه ص زجر لنقل في واحد منها.
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ الْخَبَرَ. بيان: حمل في المشهور على عدم تأكد الاستحباب لهن و قال في المنتهى ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا نعرف فيه خلافا لأنها عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بها على الشرع و لم يرد و يجوز أن تؤذن المرأة للنساء و يتعددن به ذهب إليه علماؤنا و قال علماؤنا إذا أذنت المرأة أسرت صوتها لئلا تسمعه الرجال و هو عورة. و قال الشيخ يعتد بأذانهن و هو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية و النهي يدل على الفساد و إلا فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهى و الظاهر أن غرضه من أول الكلام نفي الوجوب لدلالة آخر الكلام عليه و لقوله في التذكرة يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن و تقيم لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا و الاستحباب في حق الرجال آكد ثم قال و يجزيها التكبير و الشهادتان - لِقَوْلِ الصَّادِقِ عليه السلام وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص. انتهى. أقول و في صحيحة زرارة إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
كُلُوا اللَّحْمَ فَإِنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ وَ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ إِذَا سَاءَ خُلُقُ أَحَدِكُمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ الْأَذَانَ كُلَّهُ.
لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَ بِهِ أَحَدُ الْعَصْرَيْنِ يَعْنِي الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ . معاني الأخبار، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي مثله بيان في المعاني العقدين بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه و يحبسه و ما في المحاسن أظهر قال الفيروزآبادي العصر الحبس و في الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة . الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ حَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِي ثَوْبِهِ .
لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَ بِهِ أَحَدُ الْعَصْرَيْنِ يَعْنِي الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ. معاني الأخبار، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي مثله بيان في المعاني العقدين بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه و يحبسه و ما في المحاسن أظهر قال الفيروزآبادي العصر الحبس و في الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة. 11- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ حَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِي ثَوْبِهِ. توضيح الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل و الكمال قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ثم نقل الإجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته و نقل عن مالك و بعض العامة القول بالإعادة.
سَبْعٌ قُلْتُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَجْهَرُ بِهَا وَ يُسِرُّ سِتّاً.
الشِّرْكُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَشِرْكٌ بِاللَّهِ وَ شِرْكٌ بِالْأَعْمَالِ وَ شِرْكٌ بِالرِّيَاءِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا شِرْكُ الرِّيَاءِ فَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً فَهُمْ قَوْمٌ يُحِبُّونَ أَنْ يُبَارُوا النَّاسَ فِي صَلَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ عِبَادَتِهِمْ فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ مُشْرِكِينَ.
سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ .
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَرَأَ فِي الْأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الْأُخْرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ رُبُعَهُ . صحيفة الرضا، بسنده عنه عليه السلام مثله.
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ وَ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ. قال و روي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.
ص أَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ .
يَسْجُدُ مَا بَيْنَ طَرَفِ شَعْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سَجَدَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ذَقَنِهِ قُلْتُ عَلَى ذَقَنِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً. تنقيح المشهور بين الأصحاب أنه إن كان بجبهته دمل أو جراح حفر له حفيرة ليقع السليم على الأرض فإن تعذر سجد على إحدى الجبينين و ذهب الصدوق و والده إلى وجوب تقديم الأيمن فإن تعذر فعلى ذقنه و قال الشيخ في المبسوط إن كان هناك دمل أو جراح و لم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن من السجود عليه سجد على ذقنه و إن جعل لموضع الدمل حفرة يجعله فيها كان جائزا و قدم ابن حمزة السجود على أحد الجانبين على الحفرة و الأشهر أقوى لهذا الخبر و إن لم يتعرضوا له وَ لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: خَرَجَ بِي دُمَّلٌ وَ كُنْتُ أَسْجُدُ عَلَى جَانِبٍ فَرَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَثَرَهُ فَقَالَ لِي مَا هَذَا فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ احْفِرْ حَفِيرَةً وَ اجْعَلِ الدُّمَّلَ فِي الْحَفِيرَةِ حَتَّى تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ. و هل يجب كشف الذقن من اللحية عند السجود عليه قال الشهيد الثاني نعم استنادا إلى أن اللحية ليست من الذقن فيجب كشفه مع الإمكان و قيل لا يجب لإطلاق الخبر و لعله أقرب.
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَسْجُدَ فِي السَّفِينَةِ عَلَى الْقِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ. بيان: اعلم أن الأخبار مختلفة في جواز السجود على القير و عدمه و يمكن الجمع بينها بوجهين أحدهما حمل أخبار الجواز على التقية و الثاني حمل أخبار النهي على الكراهة و الأول أحوط بل أقوى للشهرة العظيمة بين الأصحاب بحيث لا يكاد يظهر مخالف في المنع بل ربما يدعى عليه الإجماع و اتفاق المخالفين على الجواز و لولاهما لكان الجمع الثاني أوجه.
كَانَ لِأَبِي عليه السلام فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ آثَارٌ نَاتِئَةٌ وَ كَانَ يَقْطَعُهَا فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ خَمْسَ ثَفِنَاتٍ فَسُمِّيَ ذَا الثَّفِنَاتِ لِذَلِكَ. بيان: قال الجوهري الثفنة واحدة ثفنات البعير و هي ما يقع من أعضائه على الأرض إذا استناخ و غلظ كالركبتين و غيرهما.
ص مَنْ سَجَدَ سَجْدَةً حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ السُّجُودَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ الشَّيْطَانُ وَا وَيْلَاهْ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ. المقنع، مرسلا مثله.
كَانَ عليه السلام إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِيهِمَا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَامَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِي ثَانِيَةِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةَ الْوَتْرِ وَ يَقْنُتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ كَانَ قُنُوتُهُ فِي جَمِيعِ صَلَوَاتِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. توفيق هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع و قد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأن القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع - وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ. و لهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم و المنطوق مقدم و لم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب. فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة و يمكن حمله على التقية أيضا لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع و الوتر صلاة واحدة و يقنتون في الثالثة.
مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ يَتْبَعْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ. و منه عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الحسن النهدي عن أبان بن عثمان عن قيس بن ربيعة عن عمار بن زياد عن عبد الله بن حجر عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله دعائم الإسلام، عنه عليه السلام مرسلا مثله.
دَخَلْتُ الْعِرَاقَ فَرَأَيْتُ وَاحِداً يُعَاتِبُ صَاحِبَهُ وَ يَقُولُ لَهُ أَنْتَ رَجُلٌ عَلَيْكَ عِيَالٌ وَ تَحْتَاجُ أَنْ تَكْسِبَ عَلَيْهِمْ وَ مَا آمَنُ أَنْ تَذْهَبَ عَيْنَاكَ بِطُولِ سُجُودِكَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ قَالَ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ وَيْحَكَ لَوْ ذَهَبَتْ عَيْنُ أَحَدٍ مِنَ السُّجُودِ لَذَهَبَتْ عَيْنُ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مَا ظَنُّكَ بِرَجُلٍ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَّا عِنْدَ الزَّوَالِ.
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلِّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا رَكْعَتَانِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الثَّانِيَةُ بِالْفَاتِحَةِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بِمَا أَحْبَبْتَ مِنَ الْقُرْآنِ.
مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَنْبٌ إِلَّا وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ . وَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْبَزَّازُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ . - الْمُتَهَجِّدُ، وَ رُوِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَنْبٌ إِلَّا وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ . فَلَاحُ السَّائِلِ، وَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ مَا رَوَيْنَاهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ فَمِنْهَا بِإِسْنَادِي إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: تَنَفَّلُوا وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تُورِثَانِ دَارَ الْكَرَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا مَعْنَى خَفِيفَتَيْنِ قَالَ يَقْرَأُ فِيهِمَا الْحَمْدَ وَحْدَهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَتَى أُصَلِّيهَا قَالَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ .
مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ هُوَ يَتَيَقَّظُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي اللَّيْلِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ وَ إِلَّا فَحَّجَ الشَّيْطَانُ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ مِنْهُ ذَاكَ قَامَ ثَقِيلًا أَوْ كَسْلَانَ .
مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ هُوَ يَتَيَقَّظُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي اللَّيْلِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ وَ إِلَّا فَحَّجَ الشَّيْطَانُ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ مِنْهُ ذَاكَ قَامَ ثَقِيلًا أَوْ كَسْلَانَ. بيان: قال في النهاية فيه بال قائما فحج رجليه أي فرقهما و باعد ما بينهما و الفحج تباعد ما بين الفخذين و قال فيه من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه قيل معناه سخر منه و ظهر عليه حتى نام عن طاعة الله قال الشاعر بال سهيل في الفضيخ ففسد أي لما كان الفضيخ يفسد بطلوع سهيل كان ظهوره مفسدا له - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ. و حديث ابن مسعود كفى بالرجل شرا أن يبول الشيطان في أذنه. و كل هذا على سبيل المجاز و التمثيل انتهى. و قيل تمثيل لتثاقل نومه و عدم تنبهه بصوت المؤذن بحال من بيل في أذنه و فسد حسه و قال القاضي عياض لا يبعد كونه على ظاهره و خص الأذن لأنه حاسة الانتباه انتهى. و قال الشيخ البهائي الفحج بالحاء المهملة و الجيم نوع من المشي ردي و هو أن يتقارب صدر القدمين و يتباعد العقبان و هو كناية عن سوء الجيئة و رداءتها كما أن البول في الأذن كناية عن تلاعب الشيطان انتهى و ما ذكرناه أولا أنسب.
مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ لَقِيَ اللَّهَ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ.
مَنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ سِتِّينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ.
كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي بَابٌ فَكَانَ إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي ثَلَاثَتِهِنَّ وَ كَانَ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي . وَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضاً عَنْهُ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْمَعَهَا فِي الْوَتْرِ لِيَكُونَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ . وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي الثَّلَاثِ وَ بَعْضاً رَوَى الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ فِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ اعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ فِي ثَلَاثَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ.
إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ سُبْحَانَ الرَّبِّ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ- يَقُولُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
بَعْدَ ذِكْرِ الْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ تَقْرَأُ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَهُمَا إِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ رُبُعٌ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ كَانَ أَفْضَلَ .
ص يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ وَ لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ . وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً .
عليه السلام الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ. بيان: الظاهر أن في سند العلل سقطا و في التهذيب هكذا محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام و استدل به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقا و أجاب عنه في المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السند فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال و ثانيهما بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه و لا يخفى متانته.
لَا بَأْسَ إِنَّمَا تُبْدَأُ الصُّفُوفُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ .
لَهُنَّ لَا تَقُلْنَ فِي سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنْ كُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْكُنَ.
صَلِّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي.
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ صَلَاةُ الْحَيْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ فَوَجْهٌ مِنْهَا هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مَفَازَةٍ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَ لَمْ يَعْرِفْ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي فَاتَتْهُ الْمَغْرِبَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَتَمَةَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْفَجْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ فَقَدْ قَضَاهَا فَقَدْ قَامَتِ الثَّلَاثُ مَقَامَهَا وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ فِي هَذَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً .
يَجْعَلُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَيْنِ- بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَاحِدَةً وَ الْأُخْرَى خَلْفَهُ- فَيُصَلِّي بِهِمْ ثُمَّ يَنْصِبُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمْ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلُّونَ هُمْ رَكْعَةً- فَيَكُونُ لِلْأَوَّلِينَ قِرَاءَةٌ وَ لِلْآخَرِينَ قِرَاءَةٌ .
يَجْعَلُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَيْنِ- بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَاحِدَةً وَ الْأُخْرَى خَلْفَهُ- فَيُصَلِّي بِهِمْ ثُمَّ يَنْصِبُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمْ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلُّونَ هُمْ رَكْعَةً- فَيَكُونُ لِلْأَوَّلِينَ قِرَاءَةٌ وَ لِلْآخَرِينَ قِرَاءَةٌ. بيان: هذا وجه ترجيح لتخصيص الأولين بركعة ليدرك كل منهما ركعة من الركعتين اللتين يتعين فيهما القراءة.
يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ- قُلْتُ لَهُ كَمْ قَالَ كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ. بيان: قلت له كم أي عدد التكبير بعد كل صلاة كم هو فقال عليه السلام إنه ليس بمفروض أي مقدر محدود - لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يَعْنِي فِي الْكَلَامِ. و المراد بقوله يعني في الكلام أنه ليس المراد به عدم التوقيت في عدد الصلوات بل في عدد الذكر.
لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَرَتْ فِي مَوْتِهِ ثَلَاثُ سُنَنٍ- أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ- يَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ- فَإِذَا انْكَسَفَا أَوْ أَحَدُهُمَا صَلُّوا- ثُمَّ نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ .
لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَرَتْ فِي مَوْتِهِ ثَلَاثُ سُنَنٍ- أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ- يَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ- فَإِذَا انْكَسَفَا أَوْ أَحَدُهُمَا صَلُّوا- ثُمَّ نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ. بيان: لموت أحد أي لمحض الموت لأنه من فعله سبحانه فلا يغضب به على عباده إلا أن يكون بسبب فعلهم فيغضب عليهم لذلك كواقعة الحسين ع.
ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ- وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ- فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ لِلصَّلَاةِ .
مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - كَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ عليها السلام وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ .
مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِمِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً- لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً- لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ- وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ الْأَمْرِ يَكُونُ يَمْضِي فِيهِ وَ لَا يَجِدُ أَحَداً يُشَاوِرُهُ- فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ شَاوِرْ رَبَّكَ- قَالَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ- قَالَ انْوِ الْحَاجَةَ فِي نَفْسِكَ وَ اكْتُبْ رُقْعَتَيْنِ- فِي وَاحِدَةٍ لَا وَ فِي وَاحِدَةٍ نَعَمْ- وَ اجْعَلْهُمَا فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَيْلِكَ- وَ قُلْ يَا اللَّهُ إِنِّي أُشَاوِرُكَ فِي أَمْرِي هَذَا- وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِيرٍ- فَأَشِرْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ- ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَعَمْ فَافْعَلْ- وَ إِنْ كَانَ فِيهَا لَا لَا تَفْعَلْ هَكَذَا تُشَاوِرُ رَبَّكَ. المكارم، و المتهجد، عن الكليني مثله.
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً- فَلَا يُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً حَتَّى يَبْدَأَ فَيُشَاوِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقِيلَ لَهُ مَا مُشَاوَرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قَالَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُشَاوِرُ فِيهِ- فَإِنَّهُ إِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ- أَجْرَى اللَّهُ لَهُ الْخَيْرَ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنَ الْخَلْقِ.
فِي الِاسْتِخَارَةِ- أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ- مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً- وَ يَحْمَدَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- ثُمَّ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ خَمْسِينَ مَرَّةً- ثُمَّ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ يُتِمَّ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ أَيْضاً.
مَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي- فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي وَ قَدِّرْهُ- وَ إِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي- فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ أَقْرَأُ فِيهِمَا- فَقَالَ عليه السلام اقْرَأْ فِيهِمَا مَا شِئْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ .
قَالَ فِي صَلَاةِ الشُّكْرِ- إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - وَ تَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ - وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ- فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَجَابَ دُعَائِي- وَ أَعْطَانِي مَسْأَلَتِي.
صلى الله عليه وآله وسلم كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ وَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِّي فِيهِمَا .
ص مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَداً أُعْطِيَ شَيْئاً أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ فَقَدْ صَغَّرَ عَظِيماً وَ عَظَّمَ صَغِيراً.
أَحَدُهُمْ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ قَوْلَهُ وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْماءُ كَفَفْتُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ وَ قَالَ الْآخَرُ وَ كَذَا أَنَا لَمَّا وَجَدْتُ قَوْلَهُ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا أَيِسْتُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ وَ كَانُوا يُسِرُّونَ بِذَلِكَ إِذْ مَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّادِقُ عليه السلام فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ وَ قَرَأَ عَلَيْهِمْ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ فَبُهِتُوا.
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كَتَبْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَبَيِّنِ السِّينَ فِيهِ. وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَمُدَّ الْبَاءَ إِلَى الْمِيمِ حَتَّى تَرْفَعَ السِّينَ. وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَلْيَمُدَّ الرَّحْمَنَ. وَ عَنْهُ عليه السلام أَيْضاً مَنْ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَجَوَّدَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَنَوَّقَ رَجُلٌ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَغُفِرَ لَهُ.
(صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا كَتَبْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَبَيِّنِ السِّينَ فِيهِ. وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَمُدَّ الْبَاءَ إِلَى الْمِيمِ حَتَّى تَرْفَعَ السِّينَ. وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَلْيَمُدَّ الرَّحْمَنَ. وَ عَنْهُ عليه السلام أَيْضاً مَنْ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَجَوَّدَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَنَوَّقَ رَجُلٌ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَغُفِرَ لَهُ.
ص أَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.
إِنَّ عَلِيّاً مَعَ الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنَ مَعَ عَلِيٍّ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ. أقول: تمامه في أبواب غزوة الجمل.
أَتَانِي الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ وَ مَعَهُ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ شَبِيبٌ مُعْتَزِلِيُّ الْمَذْهَبِ وَ نَحْنُ بِمِنًى فَخَرَجْتُ إِلَى بَابِ الْفُسْطَاطِ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَأَنْشَأَ الْمُعْتَزِلِيُّ يَتَكَلَّمُ فَقُلْتُ مَا أَدْرِي مَا كَلَامُكَ هَذَا الْمُوَصَّلُ الَّذِي قَدْ وَصَّلْتَهُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَ خِيَرَتَهُ فِي إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ أَثْلَاثاً فَجَعَلَ خِيَرَتَهُ فِي إِحْدَى الْأَثْلَاثِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَخْتَارُ حَتَّى اخْتَارَ عَبْدَ مَنَافٍ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ هَاشِماً ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ هَاشِمٍ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ص فَكَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ وِلَادَةً فَبَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ تِبْيَانُهُ.
إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَهُ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَ خِيَرَتَهُ فِي إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ أَثْلَاثاً فَجَعَلَ خِيَرَتَهُ فِي أَحَدِ الْأَثْلَاثِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَخْتَارُ حَتَّى اخْتَارَ عَبْدَ مَنَافٍ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ هَاشِماً ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ هَاشِمٍ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَبْدَ اللَّهِ وَ اخْتَارَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ص فَكَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ وِلَادَةً وَ أَطْهَرَهَا فَبَعَثَهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْكِتَابِ تِبْيَانُهُ.
(عليه السلام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَهُمُّ بِعَذَابِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعاً حَتَّى لَا يُرِيدُ أَنْ يُحَاشِيَ مِنْهُمْ أَحَداً إِذَا عَمِلُوا بِالْمَعَاصِي وَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الشِّيبِ نَاقِلِي أَقْدَامِهِمْ إِلَى الصَّلَوَاتِ وَ الْوِلْدَانِ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ رَحِمَهُمْ وَ أَخَّرَ عَنْهُمْ ذَلِكَ. ثو، ثواب الأعمال أبي عن محمد بن هشام عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم مثله. ثو، ثواب الأعمال أبي عن محمد بن إدريس عن الأشعري عن محمد بن السندي عن علي بن حكم مثله.
ص إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُكْمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَكُمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِكُمْ فِي الدِّينِ. أقول: قد سبق الأخبار في باب الغناء.
الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قُلْتُ وَ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ فَتْحُ الْقُرْآنِ وَ خَتْمُهُ كُلَّمَا حَلَّ فِي أَوَّلِهِ ارْتَحَلَ فِي آخِرِهِ. وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَداً أُعْطِيَ شَيْئاً أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ فَقَدْ صَغَّرَ عَظِيماً وَ عَظَّمَ صَغِيراً.
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قَالَ بَيِّنْهُ تِبْيَاناً وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَ لَا يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.
مَنْ لَمْ يُبْرِئْهُ سُورَةُ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يُبْرِئْهُ شَيْءٌ وَ كُلُّ عِلَّةٍ تُبْرِئُهَا هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ.
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ مُلَاطَفَةٌ فَإِنَّهُ أَبَرُّ لِقَلْبِهَا وَ أَسَلُّ لِسَخِيمَتِهَا فَإِذَا أَفْضَى إِلَى حَاجَتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثاً فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَقْرَأَ أَيَّ آيَةٍ حَضَرَتْهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَ وَ إِلَّا قَدْ كَفَتْهُ التَّسْمِيَةُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- أُوجِرَ بِهِ فَقَالَ وَ أَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ-.
قَسَمْتُ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي هَذِهِ السُّورَةَ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَدْ حَمِدَنِي وَ إِذَا قَالَ رَبِّ الْعالَمِينَ فَقَدْ عَرَفَنِي وَ إِذَا قَالَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَقَدْ مَدَحَنِي وَ إِذَا قَالَ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَقَدْ أَثْنَى عَلَيَّ وَ إِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَقَدْ صَدَقَ عَبْدِي فِي عِبَادَتِي بَعْدَ مَا سَأَلَنِي وَ بَقِيَّةُ هَذِهِ السُّورَةِ لَهُ تَمَامَ الْخَبَرِ .
مَنْ قَرَأَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ الْوَاقِعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ لَمْ يَرَ فِي الدُّنْيَا بُؤْساً أَبَداً وَ لَا فَقْراً وَ لَا فَاقَةً وَ لَا آفَةً مِنْ آفَاتِ الدُّنْيَا وَ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ هَذِهِ السُّورَةُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام خَاصَّةً لَمْ يَشْرَكْهُ فِيهَا أَحَدٌ. ضا، فقه الرضا (عليه السلام) مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَمْ يَرَ فِي الدُّنْيَا بُؤْساً إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.
ص مَنِ اشْتَكَى ضِرْسَهُ فَلْيَضَعْ إِصْبَعَهُ عَلَيْهِ وَ لْيَقْرَأْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ إِلَى يَفْقَهُونَ وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ إِلَى تَشْكُرُونَ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
ص أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ. وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَدَلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَدَلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ عَدَلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ. وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذا زُلْزِلَتِ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ إِذا زُلْزِلَتِ كَانَ لَهُ عَدْلُ نِصْفِ الْقُرْآنِ. وَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُهَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِي أَ نَسِيَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْداً. وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْفَجْرَ فَقَرَأَ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الثَّانِيَةِ. وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوَتْرِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتْ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. وَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوَتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. وَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ سُدُسَ الْقُرْآنِ. وَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ رُبُعَ الْقُرْآنِ. وَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ .
ص أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ. وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَدَلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَدَلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ عَدَلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ. وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذا زُلْزِلَتِ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ إِذا زُلْزِلَتِ كَانَ لَهُ عَدْلُ نِصْفِ الْقُرْآنِ. وَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُهَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِي أَ نَسِيَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْداً. وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْفَجْرَ فَقَرَأَ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الثَّانِيَةِ. وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوَتْرِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتْ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. وَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوَتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. وَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ سُدُسَ الْقُرْآنِ. وَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ رُبُعَ الْقُرْآنِ. وَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ. أقول: و فيه فضل سور كثيرة أخرى أيضا من الطوال و القصار و غيرها فلا تغفل.
ص أَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالُوا وَ مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ قَالَ أَ مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ.
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَرَأَ فِي الْأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الْأُخْرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ رُبُعَهُ . صح، صحيفة الرضا عليه السلام عنه عليه السلام مثله.
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَرَأَ فِي الْأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الْأُخْرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ رُبُعَهُ. صح، صحيفة الرضا (عليه السلام) عنه عليه السلام مثله. أَقُولُ قَدْ مَضَى فِي خَبَرِ رَجَاءِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ فِي نَفْسِهِ سِرّاً يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ دِينِيَ الْإِسْلَامُ.
مَنْ مَضَى بِهِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَصَلَّى فِيهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قِيلَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَسْتَ مِنَ الْمُصَلِّينَ. ثو، ثواب الأعمال أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أخيه الحسين عن أبيه سيف عن منصور مثله سن، المحاسن ابن مهران عن ابن البطائني مثله.
لَقَدْ وَافَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ تِسْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ فِيهِمْ جَبْرَئِيلُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ بِمَا اسْتَحَقَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيْهِ قَالَ بِقِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ رَاكِباً وَ مَاشِياً وَ ذَاهِباً وَ جَائِياً . ما، الأمالي للشيخ الطوسي الغضائري عن الصدوق مثله ثو، ثواب الأعمال ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم مثله.
بِقِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ رَاكِباً وَ مَاشِياً وَ ذَاهِباً وَ جَائِياً. ما، الأمالي للشيخ الطوسي الغضائري عن الصدوق مثله ثو، ثواب الأعمال ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم مثله.
سَمِعَ بَعْضُ آبَائِي عليه السلام رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ آمَنَ وَ أَمِنَ .
ص أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ .
سَمِعَ بَعْضُ آبَائِي عليه السلام رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ آمَنَ وَ أَمِنَ. أقول: تمامه في باب الفاتحة.
كَانَ الرِّضَا عليه السلام إِذَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ سِرّاً اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا ثَلَاثاً.
ص مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةً. ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ.
مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً حَفِظَهُ اللَّهُ وَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ.