🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالسيرة والشهادة والتاريخ › صفحة 11

السيرة والشهادة والتاريخ — صفحة 11 من 36

سن، المحاسن مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمُقَدَّمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ قَرَأَ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ لَمْ يُبْرِئْهُ سُورَةُ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يُبْرِئْهُ شَيْءٌ وَ كُلُّ عِلَّةٍ تُبْرِئُهَا هاتين السورتين [هَاتَانِ السُّورَتَانِ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
جع، جامع الأخبار قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ

ص مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ نَظْرَةٍ بِالْآيَةِ الْأُولَى وَ بِالْآيَةِ الثَّانِيَةِ اسْتِحْبَابَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ دَعْوَةٍ وَ بِالْآيَةِ الثَّالِثَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ وَ بِالْآيَةِ الرَّابِعَةِ قَضَى اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ كُلُّ حَاجَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فر، تفسير فرات بن إبراهيم مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخَزَّازُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ

سَحَرَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ الْيَهُودِيُّ وَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ الْيَهُودِيَّةُ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي عُقَدٍ مِنْ قَزٍّ أَحْمَرَ وَ أَخْضَرَ وَ أَصْفَرَ فَعَقَدُوهُ لَهُ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً ثُمَّ جَعَلُوهُ فِي جُفٍّ مِنْ طَلْعٍ قَالَ يَعْنِي قُشُورَ اللَّوْزِ ثُمَّ أَدْخَلُوهُ فِي بِئْرٍ بِوَادٍ بِالْمَدِينَةِ فِي مَرَاقِي الْبِئْرِ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ يَعْنِي حَجَرَ الْمَاتِحِ فَأَقَامَ النَّبِيُّ ص ثَلَاثاً لَا يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ عليه السلام وَ نَزَلَ مَعَهُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ مَا شَأْنُكَ قَالَ مَا أَدْرِي أَنَا بِالْحَالِ الَّذِي تَرَى قَالَ فَإِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ وَ لَبِيدَ بْنَ أَعْصَمَ سَحَرَاكَ فَأَخْبَرَهُ بِالسِّحْرِ وَ حَيْثُ هُوَ ثُمَّ قَرَأَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ فَانْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقْرَأُ آيَةً وَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ يَنْحَلُّ عُقْدَةٌ حَتَّى قَرَأَ عَلَيْهِ إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَ انْحَلَّتْ إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً وَ جَلَسَ النَّبِيُّ ص وَ دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ بِمَا أَخْبَرَهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِهِ وَ قَالَ انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِالسِّحْرِ فَخَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَجَاءَهُ بِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ص فَنَقَضَ ثُمَّ تَفَلَ عَلَيْهِ وَ أَرْسَلَ إِلَى لَبِيدِ بْنِ أَعْصَمَ وَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى مَا صَنَعْتُمْ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى لَبِيدٍ وَ قَالَ لَا أَخْرَجَكَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً قَالَ وَ كَانَ مُوسِراً كَثِيرَ الْمَالِ فَمَرَّ بِهِ غُلَامٌ يَسْعَى فِي أُذُنِهِ قُرْطٌ قِيمَتُهُ دِينَارٌ فَجَاذَبَهُ فَخَرَمَ بِهِ أُذُنَ الصَّبِيِّ فَأُخِذَ وَ قُطِعَتْ يَدُهُ فَمَاتَ مِنْ وَقْتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٨٩ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا لُقْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَكَلَهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ- ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَكَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا. كش، رجال الكشي كَتَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السلام إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ- لَيْسَ مِنْ نِعْمَةٍ وَ إِنْ جَلَّ أَمْرُهَا وَ عَظُمَ خَطَرُهَا- إِلَّا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ عَلَيْهَا يُؤَدِّي شُكْرَهَا- وَ أَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ مَا حَمِدَ اللَّهَ بِهِ حَامِدٌ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ- بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ وَ نَجَّاكَ بِهِ مِنَ الْهَلَكَةِ الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٢١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

اشْتَكَى بَعْضُ وُلْدِ أَبِي عليه السلام فَمَرَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَطُّ- إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْ حَاجَتَكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: اشْتَكَى بَعْضُ وُلْدِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَمَرَّ عَلَيْهِ جعفر أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام وَ هُوَ شَاكٍ- فَقَالَ

لَهُ يا جعفر أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام تَقُولُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ- فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَبَّيْكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عُدَّةُ الدَّاعِي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا ابْتَهَلَ وَ دَعَا- كَمَا يَسْتَطْعِمُ الْمِسْكِينُ. وَ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عليه السلام قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَرَّ بِي رَجُلٌ وَ أَنَا أَدْعُو فِي صَلَاتِي بِيَسَارِي- فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِيَمِينِكَ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ- إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَقّاً عَلَى هَذِهِ كَحَقِّهِ عَلَى هَذِهِ- وَ قَالَ الرَّغْبَةُ تَبْسُطُ يَدَيْكَ وَ تُظْهِرُ بَاطِنَهُمَا- وَ الرَّهْبَةُ تَبْسُطُ يَدَيْكَ وَ تُظْهِرُ ظَهْرَهُمَا- وَ التَّضَرُّعُ تُحَرِّكُ السَّبَّابَةَ الْيُمْنَى يَمِيناً وَ شِمَالًا- وَ التَّبَتُّلُ تُحَرِّكُ السَّبَّابَةَ الْيُسْرَى تَرْفَعُهَا فِي السَّمَاءِ رِسْلًا- وَ تَضَعُهَا رِسْلًا وَ الِابْتِهَالُ تَبْسُطُ يَدَيْكَ وَ ذِرَاعَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ- وَ الِابْتِهَالُ حِينَ تَرَى أَسْبَابَ الْبُكَاءِ. وَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: مَا بَسَطَ عَبْدٌ يَدَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا اسْتَحْيَا اللَّهُ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً- حَتَّى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِهِ وَ رَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ- فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَمْسَحَ بِهَا عَلَى رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِ سِرّاً دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلَانِيَةً.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣١١. — الإمام الرضا عليه السلام
تم، فلاح السائل الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيُثْنِ عَلَى رَبِّهِ وَ لْيَمْدَحْهُ- فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ مِنَ السُّلْطَانِ هَيَّأَ لَهُ مِنَ الْكَلَامِ- أَحْسَنَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ- فَإِذَا طَلَبْتُمُ الْحَاجَةَ فَمَجِّدُوا اللَّهُ وَ امْدَحُوهُ وَ أَثْنُوا عَلَيْهِ- تَمَامَ الْخَبَرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
تم، فلاح السائل الصَّفَّارُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي- لَا أُجِيبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ ظُلْمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْكَ الْمَظْلَمَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مكا، مكارم الأخلاق عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

مَا أَبْرَزَ عَبْدٌ يَدَهُ إِلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا اسْتَحْيَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً- حَتَّى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ- فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ حَتَّى يَمْسَحَهَا عَلَى رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ. عدة الداعي، روى ابن القداح عنه عليه السلام مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
جا، المجالس للمفيد ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَسْأَلَ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ- فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ لَا يَكُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
سر، السرائر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ قَالَ

لَأَقْعُدَنَّ فِي بَيْتِي- وَ لَأُصَلِّيَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّي فَأَمَّا رِزْقِي فَسَيَأْتِينِي- فَقَالَ هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ- قُلْتُ وَ مَنِ الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ- قَالَ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ يَدْعُو أَنْ يُرِيحَهُ اللَّهُ مِنْهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- فَيُقَالُ لَهُ أَمْرُهَا بِيَدِكَ فَخَلِّ سَبِيلَهَا- وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى إِنْسَانٍ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ- فَيَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ- فَيُقَالُ لَهُ قَدْ أَمَرْتُكَ أَنْ تُشْهِدَ وَ تَسْتَوْثِقَ فَلَمْ تَفْعَلْ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
تم، فلاح السائل عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا أَبْرَزَ عَبْدٌ يَدَهُ إِلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ- إِلَّا اسْتَحْيَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً- حَتَّى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ- فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَمْسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَ رَأْسِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
تم، فلاح السائل بِالْإِسْنَادِ إِلَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ فَرَأَيْتُهُ قَائِماً عَلَى الصَّفَا- وَ كَانَ شَيْخاً كَبِيراً فَرَأَيْتُهُ يَدْعُو وَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ- اللَّهُمَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اللَّهُمَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- اللَّهُمَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مَا لَمْ أُحْصِهِمْ كَثْرَةً- فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَمْ أَرَ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ- إِلَّا أَنِّي نَقَمْتُ عَلَيْكَ خَلَّةً وَاحِدَةً- فَقَالَ لِي وَ مَا الَّذِي نَقَمْتَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ- تَدْعُو لِلْكَثِيرِ مِنْ إِخْوَانِكَ وَ لَمْ أَسْمَعْكَ تَدْعُو لِنَفْسِكَ شَيْئاً- فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ سَمِعْتُ مَوْلَانَا الصَّادِقَ عليه السلام يَقُولُ

- مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ- لَكَ يَا هَذَا مِثْلُ مَا سَأَلْتَ فِي أَخِيكَ وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ- فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَتْرُكَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَةً بِوَاحِدَةٍ- لَا أَدْرِي يُسْتَجَابُ أَمْ لَا.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَطُّ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ- فَدَعَوْا إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ إِجَابَةٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٠ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُ سَمْعَ الْعِبَادِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ فَذَلِكَ الْمَلَكُ قَائِمٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ وَ عليه السلام .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩١ - الصفحة ٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ما، الأمالي للشيخ الطوسي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فَصَدَعَ ابْنٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ وَ هُوَ عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَدْنِهِ مِنِّي قَالَ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
عليهم السلام عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَلَماً وَ وَجَعاً فِي جَسَدِي فَقَالَ

إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ آلِهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَذَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٢ - الصفحة ٥٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

شَكَوْتُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَلَماً وَ وَجَعاً فِي جَسَدِي فَقَالَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ آلِهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَذَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٥٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

اشْتَكَى بَعْضُ وُلْدِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَطُّ إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْ حَاجَتَكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

شَكَوْتُ إِلَيْهِ وَجَعَ أَضْرَاسِي وَ أَنَّهُ يُسْهِرُنِي اللَّيْلَ قَالَ فَقَالَ لِي يَا أَبَا بَصِيرٍ إِذَا أَحْسَسْتَ بِذَلِكَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهِ وَ اقْرَأْ سُورَةَ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ اقْرَأْ وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ ثُمَّ لَا يَعُودُ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٩٢. — غير محدد
عليهم السلام مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبُرْسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ شَكَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَجَعَ الْمَثَانَةِ قَالَ

فَقَالَ لَهُ عَوِّذْهُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ إِذَا نِمْتَ ثَلَاثاً وَ إِذَا انْتَبَهْتَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّكَ لَا تُحِسُّ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا أَحْسَسْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٢ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

شَكَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَجَعَ الْمَثَانَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَوِّذْهُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ إِذَا نِمْتَ ثَلَاثاً وَ إِذَا انْتَبَهْتَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّكَ لَا تُحِسُّ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا أَحْسَسْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، مكا، مكارم الأخلاق قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ إِذَا أَحَسَّ بِوَجَعِ الْخَاصِرَةِ أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لْيَقُلْ كُلَّ مَرَّةٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِي خَاصِرَتِي.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ١١١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام إِذَا وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَ لْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ١٣٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مكا، مكارم الأخلاق لِوَسْوَسَةِ الْقَلْبِ يَقُولُ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ وَ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ. وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام إِذَا وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ لِأَحَدِكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَ لْيَقُلْ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ لِضِيقِ الْقَلْبِ يَقْرَأُ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْماً أَ لَمْ نَشْرَحْ إِلَى آخِرِهِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِالْغَدَاةِ وَ مَرَّةً بِالْعِشَاءِ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ١٣٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عليهم السلام عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُهَيْرٍ الْعَابِدُ وَ كَانَ مِنْ زُهَّادِ الشِّيعَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام فَقَالَ

إِنَّ لِي صَبِيّاً رُبَّمَا أَخَذَهُ رِيحُ أُمِّ الصِّبْيَانِ فَآيَسُ مِنْهُ لِشِدَّةِ مَا يَأْخُذُهُ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِالْعَافِيَةِ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَمْدَ بِزَعْفَرَانٍ وَ مِسْكٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَ لْيَكُنْ شَرَابُهُ مِنْهُ شَهْراً وَاحِداً فَإِنَّهُ يُعَافَى مِنْهُ قَالَ فَفَعَلْنَا بِهِ لَيْلَةً وَاحِدَةً فَمَا عَادَتْ إِلَيْهِ وَ اسْتَرَاحَ وَ اسْتَرَحْنَا . وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا قُرِئَ سُورَةُ الْحَمْدِ عَلَى وَجَعٍ مِنَ الْأَوْجَاعِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِلَّا سَكَنَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٢ - الصفحة ١٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ

شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام فَقَالَ إِنَّ لِي صَبِيّاً رُبَّمَا أَخَذَهُ رِيحُ أُمِّ الصِّبْيَانِ فَآيَسُ مِنْهُ لِشِدَّةِ مَا يَأْخُذُهُ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِالْعَافِيَةِ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَمْدَ بِزَعْفَرَانٍ وَ مِسْكٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَ لْيَكُنْ شَرَابُهُ مِنْهُ شَهْراً وَاحِداً فَإِنَّهُ يُعَافَى مِنْهُ قَالَ فَفَعَلْنَا بِهِ لَيْلَةً وَاحِدَةً فَمَا عَادَتْ إِلَيْهِ وَ اسْتَرَاحَ وَ اسْتَرَحْنَا. وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا قُرِئَ سُورَةُ الْحَمْدِ عَلَى وَجَعٍ مِنَ الْأَوْجَاعِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِلَّا سَكَنَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ١٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْفَحَّامُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ سَيِّدُنَا الصَّادِقُ عليه السلام مَنِ اهْتَمَّ لِرِزْقِهِ كُتِبَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ إِنَّ دَانِيَالَ كَانَ فِي زَمَنِ مَلِكٍ جَبَّارٍ عَاتٍ أَخَذَهُ فَطَرَحَهُ فِي جُبٍّ وَ طَرَحَ مَعَهُ السِّبَاعَ فَلَمْ تَدْنُو مِنْهُ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ أَنِ ائْتِ دَانِيَالَ بِطَعَامٍ قَالَ يَا رَبِّ وَ أَيْنَ دَانِيَالُ قَالَ تَخْرُجُ مِنَ الْقَرْيَةِ فَيَسْتَقْبِلُكَ ضَبُعٌ فَاتْبَعْهُ فَإِنَّهُ يَدُلُّكَ إِلَيْهِ فَأَتَتْ بِهِ الضَّبُعُ إِلَى ذَلِكَ الْجُبِّ فَإِذَا فِيهِ دَانِيَالُ فَأَدْلَى إِلَيْهِ الطَّعَامَ فَقَالَ دَانِيَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ وَثِقَ بِهِ لَمْ يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَجْزِي بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً وَ بِالصَّبْرِ نَجَاةً ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام إِنَّ اللَّهَ أَبَى إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُتَّقِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَ أَنْ لَا يُقْبَلَ لِأَوْلِيَائِهِ شَهَادَةٌ فِي دَوْلَةِ الظَّالِمِينَ. ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن القاشاني عن الأصبهاني عن المنقري عن حفص عنه عليه السلام مثله.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

زَارَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّةِ أَ لَا أُزَوِّدُكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ قُولِي اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْفُرْقَانِ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ أَحَدٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَ أَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٢٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، وَ كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيٌّ عليه السلام يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ اسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ قَدْ أَكْدَى الطَّلَبُ وَ أَعْيَتِ الْحِيَلُ إِلَّا عِنْدَكَ وَ ضَاقَتِ الْمَذَاهِبُ وَ امْتَنَعَتِ الْمَطَالِبُ وَ عَسُرَتْ الرَّغَائِبُ وَ انْقَطَعَتِ الطُّرُقُ إِلَّا إِلَيْكَ وَ تَصَرَّمَتِ الْآمَالُ وَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ وَ خَابَتِ الثِّقَةُ وَ أَخْلَفَ الظَّنُّ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ سُبُلَ الْمَطَالِبِ إِلَيْكَ مُنْهَجَةً وَ مَنَاهِلَ الرَّجَاءِ إِلَيْكَ مُفَتَّحَةً وَ أَعْلَمُ إِنَّكَ لِمَنْ دَعَاكَ لَمَوْضِعُ إِجَابَةٍ وَ لِلصَّارِخِ إِلَيْكَ لَمَرْصَدُ إِغَاثَةٍ وَ إِنَّ الْقَاصِدَ لَكَ لَقَرِيبُ الْمَسَافَةِ مِنْكَ وَ مُنَاجَاةَ الْعَبْدِ إِيَّاكَ غَيْرُ مَحْجُوبَةٍ عَنِ اسْتِمَاعِكَ وَ إِنَّ فِي اللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ وَ الرِّضَا بِعِدَتِكَ وَ الِاسْتِرَاحَةِ إِلَى ضَمَانِكَ عِوَضاً عَنْ مَنْعِ الْبَاخِلِينَ وَ مَنْدُوحَةً عَمَّا قِبَلَ الْمُسْتَأْثِرِينَ وَ دَرَكاً مِنْ خَيْرِ الْوَارِثِينَ فَاغْفِرْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي وَ اعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ جُودِكَ الَّتِي لَا تُغْلِقُهَا عَنْ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عليه السلام أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الشُّكْرِ عِنْدَ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ. وَ قَالَ النَّبِيُّ

ص إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ نِعْمَةً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يقرأ [تَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً حَمْداً سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَجَابَ دُعَائِي وَ أَعْطَانِي مَسْأَلَتِي وَ قَضَى حَاجَتِي.

بحار الأنوار - ج ٩٢ - الصفحة ٤٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام يَقُولُ

وَ اللَّهِ مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا يُطِيقُونَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ كَلَّفَهُمْ فِي كُلِّ أَلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ كَلَّفَهُمْ فِي السَّنَةِ صِيَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ كَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَال

ا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ. قال الصدوق وجدت مثبتا بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف رضي الله عنه في أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في السنة الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في الرابعة سمي حقا للذكر و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية و سمي سديسا فإذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس له بعد هذا اسم فالأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَبْدٌ زَنَى قَالَ

يُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ فَقَالَ يُضْرَبُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ إِنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَحِمَهُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

بُعِثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ يَعْنِي مَدْبُوغٍ بِالْقَرَظِ لَمْ يَخْلُصْ مِنْ تُرَابِهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ خَمْسَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَ زَيْدِ الْخَيْلِ وَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلَاثَةَ وَ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالُوا كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا فبلغ ذلك ص [فَبَلَغَهُ ص ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَا تَأْمَنُونَنِي وَ أَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَ مَسَاءً.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا أَيْشٍ الْإِسْرَافُ قَالَ هَكَذَا يَقْرَأُهَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ افْتَحِ الْفَمَ بِالْحَاءِ قُلْتُ حَصادِهِ وَ كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَ كَانَ أَبِي عليه السلام إِذَا حَضَرَ حَصْدُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَصَّدَّقُ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ وَ قَالَ أَعْطِهِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الْأَنْدَرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٩٤. — الإمام الرضا عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِيَ الْفِطْرَةَ وَ أَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ بِأَجْمَعِهِمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) قَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَ وَرَشَانٌ يُفْرِخُ فِي شَجَرَةٍ وَ كَانَ رَجُلٌ يَأْتِيهِ إِذَا أَدْرَكَ الْفَرْخَانِ فَيَأْخُذُ الْفَرْخَيْنِ فَشَكَا ذَلِكَ الْوَرَشَانُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنِّي سَأَكْفِيكَهُ قَالَ فَأَفْرَخَ الْوَرَشَانُ وَ جَاءَ الرَّجُلُ وَ مَعَهُ رَغِيفَانِ فَصَعِدَ الشَّجَرَةَ وَ عَرَضَ لَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ أَحَدَ الرَّغِيفَيْنِ ثُمَّ صَعِدَ فَأَخَذَ الْفَرْخَيْنِ وَ نَزَلَ بِهِمَا فَسَلَّمَهُ اللَّهُ لِمَا تَصَدَّقَ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع الْهَمَذَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عليه السلام قَالَ

اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ أَحَداً وَ لَمْ يَسْأَلْ أَحَداً غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الرضا عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ ص عَلِّمْنِي شَيْئاً إِذَا فَعَلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَحَبَّنِي أَهْلُ الْأَرْضِ قَالَ ارْغَبْ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ يُحْبِبْكَ اللَّهُ وَ ازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحْبِبْكَ النَّاسُ. قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْخَمْرَ. وَ قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام أُقْسِمُ بِاللَّهِ وَ هُوَ حَقٌّ مَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ. وَ قَالَ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ عليه السلام ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنْ لَا يَسْأَلَ أَحَدٌ أَحَداً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ حَاجَةٌ بِالْمَسْأَلَةِ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ١٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ

وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ كَانَتْ بَقَايَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ أَصَابُوهَا مِنَ الرِّبَا وَ مِنَ الْمَكَاسِبِ الْخَبِيثَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَتَيَمَّمُهَا فَيُنْفِقُهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَتْ بَقَايَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ أَصَابُوهَا مِنَ الرِّبَا وَ مِنَ الْمَكَاسِبِ الْخَبِيثَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَتَيَمَّمُهَا فَيُنْفِقُهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص خَلَّتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي فَإِنَّهَا مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

إِنِّي لَآخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَطَهَّرُوا.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام لي، الأمالي للصدوق ابْنُ شَاذَوَيْهِ وَ ابْنُ مَسْرُورٍ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِيمَا بَيَّنَ عِنْدَ الْمَأْمُونِ مِنْ فَضْلِ الْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ عَلَى الْأُمَّةِ أَمَّا الْعَاشِرَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا فَأَخْبِرُونِي أَ هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتِي أَوِ ابْنَةُ ابْنِي وَ مَا تَنَاسَلُ مِنْ صُلْبِي لِرَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَوْ كَانَ حَيّاً قَالُوا لَا قَالَ فَأَخْبِرُونِي هَلْ كَانَتِ ابْنَةُ أَحَدِكُمْ تَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَوْ كَانَ حَيّاً قَالُوا بَلَى قَالَ فَفِي هَذَا بَيَانٌ لِأَنِّي أَنَا مِنْ آلِهِ وَ لَسْتُمْ مِنْ آلِهِ وَ لَوْ كُنْتُمْ مِنْ آلِهِ لَحَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُكُمْ كَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتِي لِأَنَّا مِنْ آلِهِ وَ أَنْتُمْ مِنْ أُمَّتِهِ فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْآلِ وَ الْأُمَّةِ لِأَنَّ الْآلَ مِنْهُ وَ الْأُمَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْآلِ لَيْسَتْ مِنْهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الرضا عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالُ

وا لَا قَالَ فَأَخْبِرُونِي هَلْ كَانَتِ ابْنَةُ أَحَدِكُمْ تَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَوْ كَانَ حَيّاً قَالُوا بَلَى قَالَ فَفِي هَذَا بَيَانٌ لِأَنِّي أَنَا مِنْ آلِهِ وَ لَسْتُمْ مِنْ آلِهِ وَ لَوْ كُنْتُمْ مِنْ آلِهِ لَحَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُكُمْ كَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتِي لِأَنَّا مِنْ آلِهِ وَ أَنْتُمْ مِنْ أُمَّتِهِ فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْآلِ وَ الْأُمَّةِ لِأَنَّ الْآلَ مِنْهُ وَ الْأُمَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْآلِ لَيْسَتْ مِنْهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الرضا عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الرضا عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ وَ تَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ [مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

بحار الأنوار - ج ٩٣ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ

الْتَمِسْهَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ

هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ- قُلْتُ أَفْرِدْ لِي إِحْدَاهُمَا- قَالَ وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ فِي اللَّيْلَتَيْنِ هِيَ إِحْدَاهُمَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٤ - الصفحة ٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
قيه، الدروع الواقية عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

لَهُ صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَدْ كَبِرَ سِنِّي وَ ضَعُفْتُ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ- فَقَالَ لَهُ عليه السلام تَصَدَّقْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ- قُلْتُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ قَالَ لَعَلَّكَ اسْتَقْلَلْتَ الدِّرْهَمَ- إِنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ. قَالَ السَّيِّدُ (رحمه الله) أَقُولُ ذَكَرَ الْكُلَيْنِيُّ أَيْضاً خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّ مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ- وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ- يَحْتَمِلَانِ أَنْ يَكُونَا غَيْرَ مُنَافِيَيْنِ لِلْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَا- لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الدِّرْهَمُ فِي وَقْتِ ذَلِكَ السَّائِلِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرَ وَ هُوَ إِمَّا الدِّرْهَمُ- وَ إِمَّا الْمُدُّ لِذِي الْيَسَارِ وَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا لِأَهْلِ الْإِعْسَارِ.

بحار الأنوار - ج ٩٤ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ رضوان الله عليه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ صلوات الله عليه قَالَ يَوْمُهَا مِثْلُ لَيْلَتِهَا يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ. وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعِيدَ السَّمَّانِ- كَيْفَ تَكُونُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- قَالَ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ- لَيْسَ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَوْمُهَا مِثْلُ لَيْلَتِهَا يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ- وَ هِيَ تَكُونُ فِي كُلِّ سَنَةٍ . 4 قل، إقبال الأعمال فيما نذكره من زيادات و دعوات- في الليلة الحادية و العشرين منه و في يومها- فمن الزيادات في فضل ليلة إحدى و عشرين على ليلة تسع عشرة- اعلم أن ليلة الحادية و العشرين من شهر الصيام- ورد فيها أحاديث أنها أرجح من ليلة تسع عشرة منه- و أقرب إلى بلوغ المرام-. فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ

هِيَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٥ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْ ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا أَيْضاً إِلَى عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ

الْتَمِسْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- فَقُلْتُ أَفْرِدْهَا لِي فَقَالَ وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَجْتَهِدَ فِي لَيْلَتَيْنِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٥ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
قل، إقبال الأعمال رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

مَنْ قَرَأَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَلْفَ مَرَّةٍ- سُورَةَ الْإِخْلَاصِ نَظَرَ الرَّحْمَنُ إِلَيْهِ- وَ مَنْ نَظَرَ الرَّحْمَنُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَداً. قال السيد ره لعل معنى نظر الرحمن إليه أراد به نظر الرحمة للعبد و الرضا عنه و الشفقة عليه.

بحار الأنوار - ج ٩٥ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ إِمَّا يُقَالُ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ وَ إِمَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ وَ إِمَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ قَدْ حُفِظْتَ فِي أَهْلِكَ وَ وُلْدِكَ وَ هِيَ أَحْسَنُهُنَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: لَمَّا هَدَمَ الْحَجَّاجُ الْكَعْبَةَ فَرَّقَ النَّاسُ تُرَابَهَا فَلَمَّا صَارُوا إِلَى بِنَائِهَا وَ أَرَادُوا أَنْ يَبْنُوهَا خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَمَنَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ حَتَّى انْهَزَمُوا فَأَتَوُا الْحَجَّاجَ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ فَخَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مُنِعَ مِنْ بِنَائِهَا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ أَنْشَدَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ عَبْداً عِنْدَهُ مِمَّا ابْتُلِينَا بِهِ عِلْمٌ لَمَّا أَخْبَرَنَا بِهِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ شَيْخٌ فَقَالَ إِنْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ فَعِنْدَ رَجُلٍ رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَخَذَ مِقْدَارَهَا ثُمَّ مَضَى فَقَالَ الْحَجَّاجُ مَنْ هُوَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

فَقَالَ مَعْدِنُ ذَلِكَ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ مَنْعِ اللَّهِ إِيَّاهُ الْبِنَاءَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَا حَجَّاجُ عَمَدْتَ إِلَى بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ فَأَلْقَيْتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَ انْتَهَبْتَهُ كَأَنَّكَ تَرَى أَنَّهُ تُرَاثٌ لَكَ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ فَانْشُدِ النَّاسَ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا رَدَّهُ قَالَ فَفَعَلَ فَأَنْشَدَ النَّاسَ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئاً إِلَّا رَدَّهُ قَالَ فَرَدُّوهُ فَلَمَّا رَأَى جَمِيعَ التُّرَابِ أَتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَوَضَعَ الْأَسَاسَ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا قَالَ فَتَغَيَّبَتِ الْحَيَّةُ عَنْهُمْ وَ حَفَرُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِ الْقَوَاعِدِ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام تَنَحَّوْا فَدَنَا مِنْهَا فَغَطَّاهَا بِثَوْبِهِ ثُمَّ بَكَى ثُمَّ غَطَّاهَا بِالتُّرَابِ بِيَدِ نَفْسِهِ ثُمَّ دَعَا الْفَعَلَةَ فَقَالَ ضَعُوا بِنَاءَكُمْ فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ حِيطَانُهُ أَمَرَ بِالتُّرَابِ فَأُلْقِيَ فِي جَوْفِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً يُصْعَدُ إِلَيْهِ بِالدَّرَجِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٢. — الإمام السجاد عليه السلام
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّاهُ اللَّهُ الْعَتِيقَ قَالَ

لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ وَضَعَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا لَهُ رَبٌّ وَ سُكَّانٌ يَسْكُنُونَهُ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَا يَسْكُنُهُ أَحَدٌ وَ لَا رَبَّ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ هُوَ الْحَرَمُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ قَبْلَ الْخَلْقِ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٥٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَرَّازِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءَهُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نُسُكَهُ فَلْيَرْكَبْ رَاحِلَتَهُ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ فَإِنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقَلْبَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءَهُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام وَقَفَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَ هُوَ فِي حَلْقَتِهِ يُفْتِي النَّاسَ وَ حَوْلَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ وَ مَنْ يَحْكُمُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَوَا عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ

قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اخْتَلَفَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُتَوَقَّفُ عَنِ الْحُكْمِ حَتَّى يَتَّفِقَا قَالَ الرَّجُلُ فَأَنْتَ لَا تَرَى أَنْ تَحْكُمَ فِي صَيْدٍ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ وَحْدَكَ حَتَّى يَتَّفِقَ مَعَكَ آخَرُ وَ تَحْكُمَ فِي الدِّمَاءِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْأَمْوَالِ بِرَأْيِكَ فَلَمْ يَجِدْ أَبُو حَنِيفَةَ جَوَاباً غَيْرَ أَنْ نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَسْأَلَةُ رَافِضِيٍّ. و في قوله يتوقف عن الحكم حتى يتفقا إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شيء من الفتيا إلا و قد خالفهم فيه آخرون و لما علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل و هذا قول يفسد عند الاعتبار و إنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معناهما فيقول أحدهما قيمته خمسة دراهم و يقول الآخر عشرة فكأنما اتفقا على خمسة عندهم و ليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم و يكون بإطعام مساكين و يكون بصوم و ليس من هذا شيء يتفق فيه على الأقل و لا يكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزي بما أمره به و إن اتفق فيه قوم خالفهم آخرون و هذا بين لمن تدبره و وفق لفهمه.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لَمَّا خَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ بِمَكَّةَ عَطِشَ الصَّبِيُّ وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَجَرٌ فَخَرَجَتْ أُمُّهُ حَتَّى قَامَتْ عَلَى الصَّفَا فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِي مِنْ أَنِيسٍ فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ فَمَضَتْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِي مِنْ أَنِيسٍ فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الصَّفَا فَقَالَتْ كَذَلِكَ حَتَّى صَنَعَتْ ذَلِكَ سَبْعاً فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ سُنَّةً فَأَتَاهَا جَبْرَئِيلُ عليه السلام فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا أُمُّ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ إِلَى مَنْ وَكَلَكُمْ فَقَالَتْ أَمَّا إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قُلْتُ لَهُ حَيْثُ أَرَادَ الذَّهَابَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَكِلُنَا فَقَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ لَقَدْ وَكَلَكُمْ إِلَى كَافٍ قَالَ وَ كَانَ النَّاسُ يَتَجَنَّبُونَ الْمَمَرَّ بِمَكَّةَ لِمَكَانِ الْمَاءِ فَفَحَصَ الصَّبِيُّ بِرِجْلِهِ فَنَبَعَتْ زَمْزَمُ وَ رَجَعَتْ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّبِيِّ وَ قَدْ نَبَعَ الْمَاءُ فَأَقْبَلَتْ تَجْمَعُ التُّرَابَ حَوْلَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَسِيحَ الْمَاءُ وَ لَوْ تَرَكَتْهُ لَكَانَ سَيْحاً قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الطَّيْرُ الْمَاءَ حَلَّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَرَّ رَكْبٌ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا رَأَوُا الطَّيْرَ حَلَّقَتْ عَلَيْهِ قَالُوا مَا حَلَّقَتْ إِلَّا عَلَى مَاءٍ فَأَتَوْهُمْ فَسَقَوْهُمْ مِنَ الْمَاءِ وَ أَطْعَمُوهُمُ الرَّكْبُ مِنَ الطَّعَامِ وَ أَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ بِذَلِكَ رِزْقاً فَكَانَتِ الرَّكْبُ تَمُرُّ بِمَكَّةَ فَيُطْعِمُونَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ يَسْقُونَهُمْ مِنَ الْمَاءِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ يَقُولُ إِذَا شَرِبْتَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَكَّةَ حَتَّى سَقَطَ لِلْمَوْتِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ يَا صَارِمُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقُلْتُ تَرَكْتُهُ بِحَالِ الْمَوْتِ فَقَالَ أَمَا لَوْ كُنْتُ مَكَانَكَ لَأَسْقَيْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ قَالَ فَطَلَبْنَاهُ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ ثُمَّ أَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ أَمْطَرَتْ فَجِئْتُ إِلَى بَعْضِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً وَ أَخَذْتُ قَدَحاً ثُمَّ أَخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَسْقَيْتُهُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى شَرِبَ سَوِيقاً وَ بَرَأَ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٤٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

مَا وَقَفَ أَحَدٌ بِتِلْكَ الْجِبَالِ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ وَ أَمَّا الْكُفَّارُ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٦١. — الإمام الرضا عليه السلام
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مَنْ أَضَلَّ هَدْيَهُ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ هَدْياً ثُمَّ وَجَدَهُ فَإِنْ كَانَ أَوْجَبَ الثَّانِيَ نَحَرَهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ لَمْ يُوجِبْهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ إِنْ وَجَدَ هَدْيَهُ عِنْدَ أَحَدٍ قَدِ اشْتَرَاهُ وَ نَحَرَهُ أَخَذَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَمْ يُجْزِ عَنِ الَّذِي نَحَرَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٢٨٣. — غير محدد
مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمَعْلُومَاتُ وَ الْمَعْدُودَاتُ وَاحِدَةٌ وَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ فَقَالَ

لَا تَنْفِرُوا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَأَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا انْتَصَفَ فَانْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَا هِيَ قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ إِنْ تُحْرِمْ فِي رَجَبٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٣١. — غير محدد
لي، الأمالي للصدوق عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشَّهَادَةِ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرّاً حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ شَهِيداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ فَوْقَ كُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سن، المحاسن الْوَشَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَ أَمِيرَهَا فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَ أَجْلَسَ أَصْحَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَقْصَاهُمْ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ فَإِذَا سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي دِينِكُمْ وَ إِنْ أَبَى فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَبْلِغُوهُ إِلَى مَأْمَنِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
سن، المحاسن النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِذَا حَرَنَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّةٌ يَعْنِي إِذَا قَامَتْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَذْبَحْهَا وَ لَا يُعَرْقِبْهَا.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شي، تفسير العياشي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ

يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ يُسْمِعُ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ لِكَيْلَا يَفْشَلُوا وَ لِكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْعَلُهُمْ يَنْتَفِعُوا بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٢٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
كش، رجال الكشي طَاهِرُ بْنُ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام النَّاسَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ

لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرْحَى وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ قَتَلَ الْمُدْبِرَ وَ أَجْهَزَ عَلَى الْجَرْحَى قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ مَا هَاتَانِ السِّيرَتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ كَانَ قَائِدَهُمْ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٢٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ قَالَ

يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلْ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ لَكَ وَلَاؤُهُ يَا عَلِيُ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٣٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

إِذَا اجْتَمَعَ لِلْإِمَامِ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَ التَّغْيِيرُ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ مَعاً عَنِ ابْنِ عِيسَى وَ الْبَرْقِيِّ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ وَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٧ - الصفحة ٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

ذُكِرَ لَهُ الْخَرَاجُ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ بِيَدِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ الْبَيَاضُ أَكْثَرُ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَّتِهِمْ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ أَهْلُ مَكَّةَ كَانُوا أُسَرَاءَ فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٥٩. — الإمام الرضا عليه السلام
ضا، فقه الرضا ( عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَلَا بَعَثَ مَلَكَيْنِ إِلَى مَدِينَةٍ لِيَقْلِبَاهَا عَلَى أَهْلِهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا وَجَدَا رَجُلًا يَدْعُو اللَّهَ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَ مَا تَرَى هَذَا الرَّجُلَ الدَّاعِيَ فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْضِي لِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَبِّي فَقَالَ الْآخَرُ وَ لَكِنِّي لَا أُحْدِثُ شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ فَعَادَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُ عَبْدَكَ فُلَاناً يَدْعُو وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ امْضِ لِمَا أَمَرْتُكَ فَإِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَجْهُهُ غَضَباً لِي قَطُّ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٨١. — الإمام الرضا عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مَلَكَيْنِ إِلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ لِيَقْلِبَاهَا عَلَى أَهْلِهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَدَا رَجُلًا يَدْعُو اللَّهَ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَ مَا تَرَى هَذَا الدَّاعِيَ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْضِي لِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَبِّي فَقَالَ وَ لَكِنِّي لَا أُحْدِثُ شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى رَبِّي فَعَادَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُ عَبْدَكَ فُلَاناً يَدْعُوكَ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فَقَالَ امْضِ لِمَا أَمَرْتُكَ فَإِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَجْهُهُ غَضَباً لِي قَطُّ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٧ - الصفحة ٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ مَلَكَيْنِ إِلَى قَرْيَةٍ لِيُهْلِكَهُمْ فَإِذَا هُمَا بِرَجُلٍ تَحْتَ اللَّيْلِ قَائِمٌ يَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ وَ يَتَعَبَّدُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِلْآخَرِ إِنِّي أُعَاوِدُ رَبِّي فِي هَذَا الرَّجُلِ وَ قَالَ الْآخَرُ بَلْ تَمْضِي لِمَا أُمِرْتَ وَ لَا تُعَاوِدْ رَبِّي فِيمَا قَدْ أَمَرَ بِهِ قَالَ فَعَاوَدَ الْآخَرُ رَبَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الَّذِي لَمْ يُعَاوِدْ رَبَّهُ فِيمَا أَمَرَهُ أَنْ أَهْلَكَهُ مَعَهُمْ فَقَدْ حَلَّ بِهِ مَعَهُمْ سَخَطِي إِنَّ هَذَا لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ قَطُّ غَضَباً لِي وَ الْمَلَكُ الَّذِي عَاوَدَ رَبَّهُ فِيمَا أَمَرَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأُهْبِطَ فِي جَزِيرَةٍ فَهُوَ حَتَّى السَّاعَةِ فِيهَا سَاخِطٌ عَلَيْهِ رَبُّهُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٧ - الصفحة ٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ رُوِيَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: مَرِضَ آدَمُ عليه السلام مَرَضاً شَدِيداً أَصَابَتْهُ فِيهِ وَحْشَةٌ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى جَبْرَئِيلَ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ اقْطَعْ مِنْهَا وَاحِدَةً وَ ضُمَّهَا إِلَى صَدْرِكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَحْشَةَ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٠٨. — غير محدد
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا لِمَنْ زَارَ وَاحِداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١١٧. — الإمام الرضا عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام مَنْ زَارَ وَاحِداً مِنَّا كَانَ كَمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ عليه السلام.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مل، كامل الزيارات أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ عليه السلام قَالَ

كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
أَنَّهُ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ تَخَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِمٍ أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَّى فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ أَيْضاً بِسَنَدٍ آخَرَ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَ لَا تَمْشِ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ. فإن كون كل ما في هذا الخبر موجودا في الخبر السابق سوى قوله لا تطف بقبر مع أن فيه مكانه من تخلى على قبر لا سيما مع اتحاد الراوي و اشتراك المفسدة المترتبة فيهما ما يورث ظنا قويا بكون الطوف هنا بمعنى التخلي و كذا اشتراك المفسدة و سائر الخصال بين خبر الحلبي و الخبر الأول يدل على أن الطوف فيه أيضا بهذا المعنى و لا أظنك ترتاب بعد التأمل الصادق في الأخبار الثلاثة في أن الأظهر ما ذكرنا.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٢٧. — غير محدد
يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ زُرْقَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام قَالَ

قَالَ لِي يَا زُرْقَانُ إِنَّ تُرْبَتَنَا كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ الطُّوفَانِ افْتَرَقَتِ التُّرْبَةُ فَصَارَتْ قُبُورُنَا شَتَّى وَ التُّرْبَةُ وَاحِدَةٌ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٣٢. — الإمام الهادي عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُ سَمْعَ الْعِبَادِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ فَذَلِكَ الْمَلَكُ قَائِمٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَ عَلَيْكَ ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ (عليه السلام).

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حة، فرحة الغري نَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسِيُّ عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الْقُطْبِ الرَّاوَنْدِيِّ عَنِ الشَّيْخِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ابْنِ بِنْتِ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام أَرْبَعُ بِقَاعٍ ضَجَّتْ إِلَى اللَّهِ أَيَّامَ الطُّوفَانِ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ وَ الْغَرِيُّ وَ كَرْبَلَاءُ وَ طُوسُ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام يَحْيَى بْنَ مُوسَى وَ تَعَرُّضَهُ لِمَنْ يَأْتِي قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ مَوْضِعاً كَانَ يُقَالُ لَهُ الثُّوَيَّةُ يَتَنَزَّهُ إِلَيْهِ أَلَا وَ قَبْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) فَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رَوَى صَفْوَانُ الْجَمَّالُ- أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَصَفَهُ لَهُ قَالَ

لَهُ فِيمَا ذَكَرَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْغَرِيِّ ظَهْرِ الْكُوفَةِ فَاجْعَلْهُ خَلْفَ ظَهْرِكَ وَ تَوَجَّهْ عَلَى نَحْوِ النَّجَفِ وَ تَيَامَنْ قَلِيلًا فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الذَّكَوَاتِ الْبِيضِ وَ الثَّنِيَّةُ أَمَامَهُ فَذَلِكَ قَبْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ أَنَا آتِيهِ كَثِيراً وَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ وَ يَقُولُ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ فِي الْقَصْرِ فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْعَلَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْقَصْرِ فِي مَنَازِلِ الظَّالِمِينَ وَ لَمْ يَكُنْ يُدْفَنُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُمْ يُرِيدُونَ سَتْرَهُ فَأَيُّنَا أَصْوَبُ قَالَ أَنْتَ أَصْوَبُ مِنْهُ أَخَذْتَ بِقَوْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ لَا يَذْهَبُ مَذْهَبَكَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ مَا ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ اللَّهِ قَالَ أَجَلْ إِنَّ اللَّهَ يُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ وَ يُؤْمِنُ عَلَيْهِ فَقُلْ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَ احْمَدْهُ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام لَكَانَ قَدْ تَرَكَ حَقّاً مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ حَقُّ الْحُسَيْنِ عليه السلام مَفْرُوضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٥. — الإمام الصادق عليه السلام
مل، كامل الزيارات أَبِي عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

عَجَباً لِأَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ شِيعَةٌ لَنَا يُقَالُ إِنَّ أَحَدَهُمْ يَمُرُّ بِهِ دَهْرَهُ لَا يَأْتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام جَفَاءً مِنْهُ وَ تَهَاوُناً وَ عَجْزاً وَ كَسَلًا أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ مَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا تَهَاوَنَ وَ لَا كَسِلَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ فَضْلٌ وَ خَيْرٌ كَثِيرٌ أَمَا أَوَّلُ مَا يُصِيبُهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَ يُقَالَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال مل، كامل الزيارات ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ زَائِرَ الْحُسَيْنِ (صلوات الله عليه) جَعَلَ ذُنُوبَهُ جِسْراً عَلَى بَابِ دَارِهِ ثُمَّ عَبَرَهَا كَمَا يُخَلِّفُ أَحَدُكُمُ الْجِسْرَ وَرَاءَهُ إِذَا عَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَمْ حَجَجْتَ قُلْتُ تِسْعَةَ عَشَرَ قَالَ

فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَتْمَمْتَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَجَّةً لَكُنْتَ كَمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ عليه السلام .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٨ - الصفحة ٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مل، كامل الزيارات الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْحُسَيْنَ صَاحِبَ كَرْبَلَاءَ قُتِلَ مَظْلُوماً مَكْرُوباً عَطْشَاناً لَهْفَاناً فَآلَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ لَهْفَانٌ وَ لَا مَكْرُوبٌ وَ لَا مُذْنِبٌ وَ لَا مَغْمُومٌ وَ لَا عَطْشَانٌ وَ لَا مَنْ بِهِ عَاهَةٌ ثُمَّ دَعَا عِنْدَهُ وَ تَقَرَّبَ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ كُرْبَتَهُ وَ أَعْطَاهُ مَسْأَلَتَهُ وَ غَفَرَ ذَنْبَهُ وَ مَدَّ فِي عُمُرِهِ وَ بَسَطَ فِي رِزْقِهِ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَنِيعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَهْوَنُ مَا يَكْسِبُ زَائِرُ الْحُسَيْنِ عليه السلام فِي كُلِّ حَسَنَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ السَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ وَ أَيْنَ الْوَاحِدَةُ مِنْ أَلْفِ أَلْفٍ ثُمَّ قَالَ يَا صَفْوَانُ أَبْشِرْ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مَعَهَا قُضْبَانٌ مِنْ نُورٍ فَإِذَا أَرَادَ الْحَفَظَةُ أَنْ يكتب [تَكْتُبَ عَلَى زَائِرِ الْحُسَيْنِ سَيِّئَةً قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلْحَفَظَةِ كُفِّي فَتَكُفُّ فَإِذَا عَمِلَ حَسَنَةً قَالَتْ لَهَا اكْتُبِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مل، كامل الزيارات أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ عليه السلام قَالَ

كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ قَالَ قُلْتُ مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٧٦. — الإمام السجاد عليه السلام
مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَى زُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فَيَقُولُ ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ مَا مَضَى وَ لَا يُكْتَبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ذَنْبٌ سَبْعِينَ يَوْماً مِنْ يَوْمِ يَنْصَرِفُ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٨٨. — الإمام الحسين عليه السلام
مل، كامل الزيارات عَنِ ابْنِ مِيثَمٍ التَّمَّارِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

مَنْ بَاتَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ بِأَرْضِ كَرْبَلَاءَ وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّى يُعَيِّدَ وَ يَنْصَرِفَ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ سَنَتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ رَوَى ابْنُ مِيثَمٍ التَّمَّارِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ

مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ عليه السلام أَوْ قَالَ مَنْ زَارَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَرْضَ كَرْبَلَاءَ وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّى يُعَيِّدَ ثُمَّ يَنْصَرِفَ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ سَنَتِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
يب، تهذيب الأحكام مل، كامل الزيارات مُحَمَّدٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَارِفاً بِحَقِّهِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
مل، كامل الزيارات الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ عليه السلام قَالَ

مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ عليه السلام يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ كَمَنْ تَشَحَّطَ بِدَمِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ١٠٥. — غير محدد
مل، كامل الزيارات بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَارِثٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

زُورُوا كَرْبَلَاءَ وَ لَا تَقْطَعُوهُ فَإِنَّ خَيْرَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ ضُمِّنَتْهُ أَلَا وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ زَارَتْ كَرْبَلَاءَ أَلْفَ عَامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْكُنَهُ جَدِّيَ الْحُسَيْنُ عليه السلام وَ مَا مِنْ لَيْلَةٍ تَمْضِي إِلَّا وَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ يَزُورَانِهِ فَاجْتَهِدْ يَا يَحْيَى أَلَا تَفَقَّدُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْطِنِ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
مل، كامل الزيارات أَبِي وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ كَرْبَلَاءَ حَرَماً آمِناً مُبَارَكاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ مَكَّةَ حَرَماً.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ١١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
يب، تهذيب الأحكام مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرٍو الزُّهْرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ

خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّى أَتَتْ كَرْبَلَاءَ فَوَضَعَتْهُ فِي مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا. اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب رحمهم الله في حد الحائر فقيل إنه ما أحاطت به جدران الصحن فيدخل فيه الصحن من جميع الجوانب و العمارات المتصلة بالقبة المنورة و المسجد الذي خلفها و قيل إنه القبة الشريفة حسب و قيل هي مع ما اتصل بها من العمارات كالمسجد و المقتل و الخزانة و غيرها و الأول أظهر لاشتهاره بهذا الوصف بين أهل المشهد آخذين عن أسلافهم و لظاهر كلمات أكثر الأصحاب. قال ابن إدريس في السرائر المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه قال لأن ذلك هو الحائر حقيقة لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء. و ذكر الشهيد في الذكرى أن في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه فكان لا يبلغه. و ذكر السيد الفاضل أمير شرف الدين علي المجاور بالمشهد الغروي (قدس الله روحه) و كان من مشايخنا إني سمعت من كبار الشائبين من البلدة المشرفة أن الحائر هو السعة التي عليها الحصار الرفيع من القبلة و اليمين و اليسار و أما الخلف فما ندري ما حده و قالوا هذا الذي سمعنا من جماعة من قبلنا انتهى و في شموله لحجرات الصحن إشكال و لا يبعد أن يكون ما انخفض من هذا الصحن الشريف يكون داخلا في الحائر دون ما ارتفع منها و عليه أيضا شواهد من كلمات الأصحاب و الله يعلم.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ١١٦. — الإمام السجاد عليه السلام
مصبا، المصباحين رَوَى جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَيِّتَ وَ وَسَّدَهُ بِالتُّرَابِ أَنْ يَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنْ طِينِ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ لَا يَضَعُهَا تَحْتَ رَأْسِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٨ - الصفحة ١٣٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ لَهُ طَوِيلٍ قَالَ

وَيْحَكَ يَا بَشِيرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَاهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ وَ اغْتَسَلَ فِي الْفُرَاتِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَاتٌ مُتَقَبَّلَاتٌ وَ غَزْوَةٌ مَعَ نَبِيٍّ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

صَلَاةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْقَبِيلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ . سن، المحاسن عن النوفلي مثله.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٩ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ

عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ أُحُدٍ وَ النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِهِ وَ قَدْ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى طَلْحَةَ هُنَاكَ أَيُّهَا النَّاسُ أَقْبِلُوا عَلَى مَا كُلِّفْتُمُوهُ مِنْ إِصْلَاحِ آخِرَتِكُمْ وَ أَعْرِضُوا عَمَّا ضُمِنَ لَكُمْ مِنْ دُنْيَاكُمْ وَ لَا تَسْتَعْمِلُوا جوارحا [جَوَارِحَ غُذِّيَتْ بِنِعْمَتِهِ فِي التَّعَرُّضِ لِسَخَطِهِ بِمَعْصِيَتِهِ وَ اجْعَلُوا شُغُلَكُمْ فِي الْتِمَاسِ مَغْفِرَتِهِ وَ اصْرِفُوا هَمَّكُمْ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى طَاعَتِهِ مَنْ بَدَأَ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدُّنْيَا فَاتَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْآخِرَةِ وَ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وَ مَنْ بَدَأَ بِنَصِيبِهِ مِنَ الْآخِرَةِ وَصَلَ إِلَيْهِ نَصِيبُهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَدْرَكَ مِنَ الْآخِرَةِ مَا يُرِيدُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عليهم السلام عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ

مِنْ صِحَّةِ يَقِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَ لَا يَحْمَدَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَ اللَّهُ وَ لَا يَلُومَهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ وَ لَا يَرُدُّهُ كُرْهُ كَارِهٍ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي عَرُوبَةَ مَعاً عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ

لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ دَعَا بِقَوْسِهِ فَاتَّكَى عَلَى سِيَتِهَا ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ ذَكَرَ مَا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ وَ نَصَرَهُ بِهِ وَ نَهَى عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ عَنْ عَسِيبِ الدَّابَّةِ يَعْنِي كَسْبَ الْفَحْلِ وَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ قَالَ أَبُو عَرُوبَةَ عَنْ مَيَاثِرِ الْخَمْرِ وَ عَنْ لَبُوسِ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ هِيَ ثِيَابٌ تُنْسَجُ بِالشَّامِ وَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ عَنْ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ وَ عَنِ النَّظَرِ فِي النُّجُومِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٤٣. — الإمام الحسين عليه السلام
وَ قَالَ عليه السلام

الطُّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الِاخْتِبَارِ عَجْزٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٨٦. — غير محدد
ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الدَّيْنِ قَالَ إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَالَ لَا يَصْلُحُ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَ يَأْخُذُ بِكَيْلِهَا شَعِيراً أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ فَسَدَ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّيْءِ دَرَاهِمُ قَالَ إِذَا قَوَّمُوهُ فَسَدَ لِأَنَّ أَصْلَ مَالِهِ الَّذِي يُشْتَرَى بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ١١٢. — غير محدد
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ

اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِيراً وَ اسْتَثْنَى الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ قَالَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ١٣٤. — الإمام الرضا عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَتَى يُدْفَعُ إِلَى الْغُلَامِ مَالُهُ قَالَ

إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَ لَمْ يَكُنْ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَمْ يَبْلُغْ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً قَالَ قُلْتُ وَ مَا السَّفِيهُ وَ الضَّعِيفُ قَالَ السَّفِيهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الضَّعِيفُ الَّذِي يَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ١٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِيناً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ رجل [رَجُلًا بَاعَ حُرّاً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ١٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شِرَى أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قَالَ

لَا بَأْسَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَحَارَثَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ إِنِ اشْتُرِيَتْ وَ أَيُّ قَوْمٍ أَحْيَوْا مِنْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام إِنْ أَقَلْتَ فِي عُمُرِكَ يَوْمَيْنِ فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِآخِرَتِكَ تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى يَوْمِ مَوْتِكَ فَقِيلَ وَ مَا تِلْكَ الِاسْتِعَانَةُ قَالَ لِيُحْسِنْ تَدْبِيرَ مَا يُخَلِّفُ وَ يُحْكِمُهُ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ١٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ وَ الْمَرْأَةَ الْجَمْلَاءَ ذَاتَ دِينٍ وَ الْمَرْكَبَ الْهَنِيءَ وَ الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ لَهَا وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ قَالَتْ لَا أُرِيدُ التَّزْوِيجَ أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ فِي ذَلِكَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِي فَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ لَكَانَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

مَنِ اتَّخَذَ امْرَأَةً فَلْيُكْرِمْهَا فَإِنَّمَا امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ لُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٣٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةً مِنْهَا فِي النِّسَاءِ وَ وَاحِداً فِي الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِنَّ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَاءِ عَلَى قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ص، قصص الأنبياء ( عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَرِيَّةٍ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقْبَلَهُ النِّسَاءُ يَسْأَلْنَ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ أَخِي فَقَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ قَالَتْ زَوْجِي فَقَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ وَا ذُلَّاهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ بِزَوْجِهَا هَذَا كُلَّهُ حَتَّى رَأَيْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

شَاوِرُوا النِّسَاءَ وَ خَالِفُوهُنَّ فَإِنَّ خِلَافَهُنَّ بَرَكَةٌ. الآيات القصص قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
طب، طب الأئمة ( عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام إِذَا كَانَ بِأَحَدِكُمْ أَوْجَاعٌ فِي جَسَدِهِ وَ قَدْ غَلَبَتْهُ الْحَرَارَةُ فَعَلَيْهِ بِالْفِرَاشِ قِيلَ لِلْبَاقِرِ عليه السلام يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَعْنَى الْفِرَاشِ قَالَ غِشْيَانُ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُهُ وَ يُطْفِئُهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

فِي الْمُتْعَةِ وَ نَحْوِهَا أَ مَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيَدْخُلَ بِذَلِكَ عَلَى صَالِحِ إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١١. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ

رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ تُشْهِدُهُمَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَداً قَالَ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَشْفَقُوا أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ يُجْزِيهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُونَ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا قُلْتُ كَمِ الْعِدَّةُ قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حُرَّةً وَ أَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
ع، علل الشرائع وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ يَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ دُونَهَا لِذَلِكَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّةِ فَلَيْسَ هَذَا مَهْراً إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً إِنَّمَا عَنَى النُّحْلَ وَ لَمْ يَعْنِ الْمَهْرَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ كَانَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ الْمَهْرَ كَامِلًا فَمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ قُلْتُ كَيْفَ يُعْطِي وَ كَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ كَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أَعْطَى ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِي عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُتِيَ بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ دَلَّسَهَا وَ يُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا الَّذِي لَهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا فَإِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَتَى قَوْماً فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ

أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَوُجِدَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مَا أَوْمَأَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً قَضَى فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِيرَةٍ وَ الْأُخْرَى لِأُمِّ وَلَدٍ فَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةَ أُمِّ الْوَلَدِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى أَبِيهَا وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ عَلِيّاً قَضَى فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِيرَةٍ وَ الْأُخْرَى لِأُمِّ وَلَدٍ فَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةَ أُمِّ الْوَلَدِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى أَبِيهَا وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٤. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

فِي رَجُلٍ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا قَالَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ وَ قَالَ لَا يَجْتَمِعْ مَاؤُهُ فِي خَمْسٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِلرَّجُلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ قَالَ اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ- أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قَالَ قَالَ لَا- أَمَّا إِذَا نَكَحَهَا بِجَهَالَةٍ- فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- وَ قَدْ تُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ- قُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ- أَ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ- أَوْ بِجَهَالَتِهِ بِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ- فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى- الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا- فَقَالَ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ- قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ أَبَداً.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ - قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا- وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِهِ وَ عُرِفُوا- وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ- مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالزِّنَا وَ شُهِرَ بِهِ- لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١١. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا- ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ

وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. 16 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام مِثْلَهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٩. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

الْبِنْتُ وَ الْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ- إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى. ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه و ما يحل له.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢١. — غير محدد
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ- قَالَ وَ كَانَتْ لِأَبِي جَارِيَتَانِ فَوَهَبَ لِي أَحَدَهُمَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ- وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا- فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى الْأُخْرَى- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أن [أَ يُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ- فَقَالَ

سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ- أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ- أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ- إِذْ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ- فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ- فَقَالَ عليه السلام

إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ- وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَابِهَا- فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ- فَلْيَلْمَسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ- فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- قَاتَلَهُ اللَّهُ كَافِراً مَا أَفْقَهَهُ- فَوَثَبَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ عليه السلام رُوَيْداً- إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٩. — غير محدد
ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا- قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ لَهُ الثِّيَابَ- لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ. نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُولِجَ بَصَرَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِيرُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ- فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ- فَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً- فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا- فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام قَالَ

أَبِي لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَ ذَلِكَ ثَوْبٌ- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي إِزَارِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ- وَ لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنَتِهِ فِي لِحَافٍ- إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا إِلَى ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٤٩. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ

لَا تَبِيتُ الْمَرْأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَيْهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤٩. — غير محدد
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ

لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِزَارِهِ- وَ يَكُونُ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً- وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِيعاً كَذَلِكَ- وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤٩. — غير محدد
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ

أَبِي لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَ ذَلِكَ ثَوْبٌ- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي إِزَارِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ- وَ لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنَتِهِ فِي لِحَافٍ- إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا إِلَى ذَلِكَ. أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٤٩. — الإمام الرضا عليه السلام
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ الْخَالِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَبِيتُ فِي مَوْضِعٍ تَسْمَعُ نَفَسَهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ. الآيات النساء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً و قال تعالى وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ أحدهما [إِحْدَاهُمَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ قَالَ نَعَمْ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
سر، السرائر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها - أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفَرُّقِ- فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ لَهُمَا- نَعَمْ وَ أَشْهَدَا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا- أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمَا- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الرَّجُلِ- قِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ- قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ- لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَا- لَا يَكُونُ لَهُمَا تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى التَّفْرِيقِ- فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ- جَازَ تَفْرِيقُهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام الْفَقْرُ هُوَ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ- وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ- التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْعَيْشِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٧١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
سر، السرائر مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ عبد [الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

ص قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٧٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ قَالَ عليه السلام

قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٧٣. — غير محدد
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ- فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ الرَّجُلِ- فَقَالَ النَّبِيُّ

ص مَا لَكَ فَقَالَ خَيْرٌ- قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ- فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص- الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا- وَ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ- مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ- وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَيَا غَوْثَاهْ- وَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ- وَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُوهُ- يَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٩١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ عليهما السلام فَقَالَ

الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْأَوْلَادِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِداً مِنْهُمْ- فَقَالَ مَا عَلَيَّ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْكَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٩٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام لِمَ أَيْتَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً ص- قَالَ

لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ طَاعَةٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ قَالَ النَّبِيُّ

ص الْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ وَزِيرٌ سَبْعَ سِنِينَ- فَإِنْ رَضِيتَ خَلَائِقَهُ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عَلَى جَنْبِهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا لَهُ وَلَدَانِ- فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
31- مل، كامل الزيارات أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا كَانَ لَنَا شِيعَةً.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْحَلُ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ- الِاسْمُ الْحَسَنُ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ اسْمَ وَلَدِهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِي.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ- يَقُولُ اللَّهُ

فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ- قَالَ فَقَالَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِيدٌ- لَيْسَ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى بِشَيْءٍ- هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ- وَ إِنْ كَانَ الْأَخِيرُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَتِ اثْنَتَانِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً- وَ رَدَّهُ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص- وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ لِغَيْرِ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ- كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ- فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ. - 42- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ- وَ زَادَ فِيهِ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. 43- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٤٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
و الجرائح رُوِيَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَسَأَلَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ- فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَى- حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ كَانَ بِالْحِيرَةِ- إِذْ ذَاكَ أَيَّامُ أَبِي الْعَبَّاسِ- قَالَ

فَذَهَبْتُ إِلَى الْحِيرَةِ- وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى كَلَامِهِ- إِذْ مَنَعَ الْخَلِيفَةُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا أَنْظُرُ كَيْفَ أَلْتَمِسُ لِقَاءَهُ- فَإِذَا سَوَادِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ يَبِيعُ خِيَاراً- فَقُلْتُ لَهُ بِكَمْ خِيَارُكَ هَذَا كُلُّهُ- قَالَ بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً- وَ قُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي جُبَّتَكَ هَذِهِ- فَأَخَذْتُهَا وَ لَبِسْتُهَا وَ نَادَيْتُ- مَنْ يَشْتَرِي خِيَاراً وَ دَنَوْتُ مِنْهُ- فَإِذَا غُلَامٌ مِنْ نَاحِيَةٍ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الْخِيَارِ إِلَيَّ- فَقَالَ عليه السلام لِي لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ- مَا أَجْوَدَ مَا احْتَلْتَ أَيُّ شَيْءٍ حَاجَتُكَ- قُلْتُ إِنِّي ابْتُلِيتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِي فِي دَفْعَةٍ ثَلَاثاً- فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَى- حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ١٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالُ

وا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا - فَقَالا هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى فَيَتْرُكُهَا مِثْلَ ذَلِكَ رِيبَةٌ ذَلِكَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ١٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ

لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ- هِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ كَسْرٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ١٥٩. — غير محدد
كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عِنْدَ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ

- وَ قَضِيَّتُهُ فِي الْمَفْقُودِ- أَنَّ أَجَلَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ- فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ بَيْنَ الصَّدَاقِ- فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ فَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَ قَبِلُوهُ عَنْهُ جَهْلًا وَ قِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص. الآيات البقرة وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ النساء وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٦١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

فِي الْإِيلَاءِ- إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ- لَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَمَسُّهَا- وَ لَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا- فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ- فَإِذَا مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ- فَهِيَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ- فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وُقِفَ- فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا- وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام فَقُلْتُ- كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ- كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا- قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنْ هَذَا- فَقَالَ

لِأَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ- كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ- فَإِنْ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي- كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدَاخِلَ- فِي الْخَلَوَاتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا- وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- إِذَا قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي- فَإِنْ قَالَ لَمْ أُعَايِنْ ذَلِكَ- صَارَ قَاذِفاً وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ- وَ غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَهَا- وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ- وَ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هَذَا وَحْدَكَ- وَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي رُؤْيَاكَ- فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ- فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ- وَ إِنَّمَا صَارَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٧٦. — الإمام الرضا عليه السلام
ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَمَّا اللِّعَانُ فَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ- وَ يُنْكِرَ وَلَدَهَا- فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهَا بَيِّنَةً لَاعَنَهَا- وَ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا- ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ لَاعَنَهَا أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ- وَ اللِّعَانُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَيَحْلِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ- فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ- ثُمَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ تَقُومَ الْمَرْأَةُ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ- فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يَقُولَ الْإِمَامُ

اتَّقِي اللَّهَ- فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ- ثُمَّ تَقُولَ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ لَا يَتَوَارَثَانِ لَا يَرِثُ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ- وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ- وَ لَا الْأَبُ الِابْنَ- فَإِنِ ادَّعَى [دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا وَلَدَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ وَلَدُهُ- لَحِقَ بِهِ وَ نُسِبَ إِلَيْهِ. وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ- وَ لَا غَرْوَ أَنْ لَا يُرَدَّ إِلَيْهِ- فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ- وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ أَبُوهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ- إِنَّمَا هِيَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ- قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ

رَبِيعَةُ- فَقَالَ كَذَبَ وَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ- وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ- فَتُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ- فَإِذَا جَاءَتْ قَذَفَتْهُ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ- يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَالَ كَذَبُوا- قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. وَ فِي رِوَايَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ- حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ- لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَقِيمُ مِمَّا تَحِيضُ- فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً- كَانَ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً- فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ- بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ١٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ فَكَانَ كَاذِباً- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ- فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ لَهُمْ- تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ- فَاحْتَبَسَ جِبْرِيلُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ- فَقَالَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فَقَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ج، الإحتجاج عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْمَدِينَةَ- فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام فَقُمْنَا إِلَيْهِ- فَسَاءَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَ أَهْلِي ثُمَّ قَالَ

مَنْ هَذَا مَعَكَ- فَقُلْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ لَهُ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِيهِ هَذَا- وَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ لَا تَخَافُ فِي هَذَا أَحَداً قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَقْضِي- قَالَ بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ- قَالَ فَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ قَدْ بَلَغَكَ هَذَا- قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- ثُمَّ قَالَ الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلًا- وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٦٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام تَجْتَزِءُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ نَعَمْ- قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ عليه السلام بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ- فَعَجِبَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّكُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي مِائَةِ شَاهِدٍ- وَ تَجْتَزِءُونَ بِشَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ- فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى- تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَيَسْأَلُ عَنْ مِائَةِ شَاهِدٍ- فَتُجِيزُونَ شَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ- فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْشٍ- فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
ص، قصص الأنبياء ( عليهم السلام قَالَ

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ عَاقِلٌ كَثِيرُ الْمَالِ- وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ يُشْبِهُهُ فِي الشَّمَائِلِ مِنْ زَوْجَةٍ عَفِيفَةٍ- وَ كَانَ لَهُ ابْنَانِ مِنْ زَوْجَةٍ غَيْرِ عَفِيفَةٍ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَهُمْ- هَذَا مَالِي لِوَاحِدٍ مِنْكُمْ- فَلَمَّا تُوُفِّيَ قَالَ الْكَبِيرُ أَنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ- وَ قَالَ الْأَوْسَطُ أَنَا ذَلِكَ- وَ قَالَ الْأَصْغَرُ أَنَا ذَلِكَ- فَاخْتَصَمُوا إِلَى قَاضِيهِمْ- قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي أَمْرِكُمْ شَيْءٌ- انْطَلِقُوا إِلَى بَنِي غَنَّامٍ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثِ- فَانْتَهُوا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَأَوْا شَيْخاً كَبِيراً- فَقَالَ لَهُمُ ادْخُلُوا إِلَى أَخِي فُلَانٍ- فَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي فَاسْأَلُوهُ- فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَخَرَجَ شَيْخٌ كَهْلٌ- فَقَالَ سَلُوا أَخِيَ الْأَكْبَرَ مِنِّي- فَدَخَلُوا عَلَى الثَّالِثِ فَإِذَا هُوَ فِي الْمَنْظَرِ أَصْغَرُ- فَسَأَلُوهُ أَوَّلًا مِنْ حَالِهِمْ ثُمَّ مُسْتَبِيناً لَهُمْ- فَقَالَ أَمَّا أَخِيَ الَّذِي رَأَيْتُمُوهُ أَوَّلًا هُوَ الْأَصْغَرُ- وَ إِنَّ لَهُ امْرَأَةَ سَوْءٍ تَسُوؤُهُ- وَ قَدْ صَبَرَ عَلَيْهَا مَخَافَةَ أَنْ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ- فَهَرَّمَتْهُ- وَ أَمَّا الثَّانِي أَخِي- فَإِنَّ عِنْدَهُ زَوْجَةً تَسُوؤُهُ وَ تَسُرُّهُ وَ هُوَ مُتَمَاسِكُ الشَّبَابِ- وَ أَمَّا أَنَا فَزَوْجَتِي تَسُرُّنِي وَ لَا تَسُوؤُنِي- لَمْ يَلْزَمْنِي مِنْهَا مَكْرُوهٌ قَطُّ مُنْذُ صَحِبَتْنِي- فَشَبَابِي مَعَهَا مُتَمَاسِكٌ- وَ أَمَّا حَدِيثُكُمُ الَّذِي هُوَ حَدِيثُ أَبِيكُمْ- انْطَلِقُوا أَوَّلًا وَ بَعْثِرُوا قَبْرَهُ- وَ اسْتَخْرِجُوا عِظَامَهُ وَ أَحْرِقُوهَا- ثُمَّ عُودُوا لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمْ- فَانْصَرَفُوا فَأَخَذَ الصَّبِيُّ سَيْفَ أَبِيهِ- وَ أَخَذَ الْأَخَوَانِ الْمَعَاوِلَ- فَلَمَّا هَمَّا بِذَلِكَ قَالَ لَهُمُ الصَّغِيرُ- لَا تُبَعْثِرُوا قَبْرَ أَبِي وَ أَنَا أَدَعُ لَكُمَا حِصَّتِي- فَانْصَرَفُوا إِلَى الْقَاضِي- فَقَالَ يُقْنِعُكُمَا هَذَا ائْتُونِي بِالْمَالِ- فَقَالَ لِلصَّغِيرِ خُذِ الْمَالَ- فَلَوْ كَانَا ابْنَيْهِ لَدَخَلَهُمَا مِنَ الرِّقَّةِ- كَمَا دَخَلَ عَلَى الصَّغِيرِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٩٦. — غير محدد
وَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّيْمِيُّ- وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ عليه السلام

هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ ابْنُ قُفْلٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِياً فَحَكَمَ شُرَيْحاً- فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَالْتَمَسَ شريحا [شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةَ- فَشَهِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام بِذَلِكَ- فَسَأَلَ آخَرَ فَشَهِدَ قَنْبَرٌ بِذَلِكَ- فَقَالَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ- فَغَضِبَ عليه السلام ثُمَّ قَالَ خُذُوا الدِّرْعَ- فَقَدْ قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ عليه السلام إِنِّي لَمَّا قُلْتُ لَكَ- إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا قُلْتَ بَيِّنَةً- فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ- وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ- ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ- وَ لَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ- وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ- فَهَذَانِ اثْنَتَانِ- ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ- وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهَذِهِ الثَّالِثَةُ- ثُمَّ قَالَ يَا شُرَيْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْتَمَنُ فِي أُمُورِهِمْ- عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ

خُذُوا الدِّرْعَ- فَقَدْ قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ عليه السلام إِنِّي لَمَّا قُلْتُ لَكَ- إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا قُلْتَ بَيِّنَةً- فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ- وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ- ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ- وَ لَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ- وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ- فَهَذَانِ اثْنَتَانِ- ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ- وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهَذِهِ الثَّالِثَةُ- ثُمَّ قَالَ يَا شُرَيْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْتَمَنُ فِي أُمُورِهِمْ- عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٢٩٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ج، الإحتجاج كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِيرِ إِذَا شَهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَلَى شَهَادَةٍ- ثُمَّ كَفَّ بَصَرَهُ وَ لَا يَرَى خَطَّهُ فَيَعْرِفُهُ- هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ أَمْ لَا- وَ إِنْ ذَكَرَ هَذَا الضَّرِيرُ الشَّهَادَةَ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ عليه السلام فَإِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ- وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ . 7- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ضَيْعَةً أَوْ دَابَّةً- وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ- ثُمَّ يَمُوتُ هَذَا الْوَكِيلُ- وَ يَتَغَيَّرُ أَمْرُهُ وَ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِي أُقِيمَ مَقَامَهُ- إِذَا كَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- فَأَجَابَ عليه السلام لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ- لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَكِيلِ وَ إِنَّمَا قَامَتْ لِلْمَالِكِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٠٣. — الله تعالى (حديث قدسي)
وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ضَيْعَةً أَوْ دَابَّةً- وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ- ثُمَّ يَمُوتُ هَذَا الْوَكِيلُ- وَ يَتَغَيَّرُ أَمْرُهُ وَ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِي أُقِيمَ مَقَامَهُ- إِذَا كَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- فَأَجَابَ عليه السلام قَالَ

اللَّهُ تَعَالَى وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٠٣. — الله تعالى (حديث قدسي)
ف، تحف العقول عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام قَالَ

عليه السلام أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا الَّتِي جَازَتْ- فَهِيَ الْقَابِلَةُ جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِضًى فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ- تَقُومُ الْمَرْأَةُ بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ- لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا- فَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.

بحار الأنوار - ج ١٠١ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام الهادي عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ يُرَدُّ شَهَادَةُ الظَّنِينِ وَ الْمُتَّهَمِ . 13- وَ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ- إِذَا شَهِدَ فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ- إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ . 14- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام