🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالسيرة والشهادة والتاريخ › صفحة 36

السيرة والشهادة والتاريخ — صفحة 36 من 36

الحديث الأول: الشيخ أبو جعفر الطوسي في أماليه عن الحفار قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبي وإسحاق بن إبراهيم الدبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا أبي عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): " أنا دعوة أبي إبراهيم " قلنا: يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: " أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما فاستخف إبراهيم الفرح فقال: يا رب ومن ذريتي أئمة مثلي فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به، قال: يا رب ما العهد الذي لا تفي لي به، قال: لا أعطيك لظالم من ذريتك، قال: يا رب ومن الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا ولا يصح أن يكون إماما قال: إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال النبي (صلى الله عليه وآله): فانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي لم يسجد أحد منا لصنم قط فاتخذني الله نبيا وعليا وصيا ". الحديث الثاني: ابن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق (رضي الله عنه) قال: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي قال: جعفر بن محمد بن مالك الكوفي الفزاري قال: حدثنا محمد ابن الحسين بن زيد الزيات قال: حدثنا محمد بن زياد الأزدي عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: * (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) * ما هذه الكلمات قال: هي التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم ". فقلت له: يا بن رسول الله فما يعني بقوله: * (فأتمهن) * قال: " يعني أتمهن إلى القائم (عليه السلام) اثنا عشر إماما تسعة من ولد الحسين " وقول إبراهيم (عليه السلام) * (ومن ذريتي) * " من حرف تبعيض يعلم أن من

غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج3) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 138 ابن معد الموسوي - رحمهما الله - بروايتهما عن السيد شمس الدين الشرف فخار بن معد بن فخار الموسوي عن شاذان بن جبرائيل القمي عن جعفر بن محمد الدوريستي عن أبيه عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - رضي الله عنهم - قال: حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال: نبأنا أحمد بن عبد العزيز بن الجعد أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: نبأنا عبيد الله ابن موسى عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): " النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي ". الحديث الرابع: الحمويني هذا بهذا الإسناد إلى ابن بابويه حدثنا محمد بن عمر قال: نبأنا أبو بكر محمد بن السري بن سهل قال: نبأنا عباس بن الحسين قال: نبأنا عبد الملك بن هارون عن عنترة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض ". الحديث الخامس: الحمويني هذا بإسناده قال: أخبرنا أبو جعفر بن بابويه (قدس سره) قال: حدثنا محمد ابن أحمد السمناني قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا فضل بن الصقر العبدي قال: حدثنا معاوية عن سليمان بن مهران الأعمش عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه علي بن الحسين قال: " نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ". وسيأتي إن شاء الله تتمة الحديث في الباب الآتي.

غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج5) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 260 فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال

" ما بال هذه "؟ فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم فردها علي (عليه السلام) فقال لعمر: " أمرت بها أن ترجم " قال: نعم، اعترفت عندي بالفجور فقال: " هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على الذي في بطنها ولعلك انتهرتها وأخفتها " فقال عمر قد كان ذاك قال: " أوما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا حد على معترف بعد بلاء؟ إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له " فخلى سبيلها ثم قال عمر: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، لولا علي لهلك عمر. الثامن: موفق بن أحمد قال: أخبرنا العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، وأخبرنا الأستاذ الأمين أبو الحسن علي بن الحسين بن مردك الداري، أخبرنا الحافظ أبو سعد إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين السمان، حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا التستري بقراءتي عليه، وحدثنا محمد بن أحمد بن عمرو الدبيقي، حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا أبو بدر عن سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصات عن أبي حرب بن أبي الأسود أن عمر أتى بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال: " ليس عليها رجم " فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله فقال علي: " * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * وقال: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * فالستة أشهر حمله وحولين تمام الرضاعة، لا حد عليها وإن شئت لا رجم عليها " قال فخلى عنها سبيلها ثم ولدت بعد ستة أشهر. التاسع: موفق بن أحمد بهذا الإسناد عن أبي سعد هذا قال: أخبرنا أحمد بن الحسين الموسيابادي بقراءتي عليه، حدثنا أبو علي الفلاس وأبو عبد الله القطان وأبو سعيد أحمد بن علي البيع قال: حدثنا علي بن موسى القمي، حدثنا ابن أبي طالب، حدثنا معلى بن أبي زائدة، حدثنا أشعث عن عامر عن مسروق شناخ، وحدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن هند عن عامر عن مسروق قال: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل لها صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهرا أرد نكاحه وقال: لا يجتمعان أبدا، زاد شعيب: فبلغ عليا فقال: وإن كانوا جهلوا السنة فله المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس وقال: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول علي.

غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بالله . وكان شاب إلى جنبي فسألته : من هذا الشيخ ومن هذان الصبيان ؟ فقال : الشيخ جدهما وليس في هذه المدينة أحد يحب عليا - عليه السلام - غيره ولذلك سماهما الحسن والحسين . فقمت فرحا وإني يومئذ لصارم لا أخاف الرجال فدنوت من الشيخ فقلت : هل لك في حديث أقر به عينك ؟ فقال : ما أحوجني إلى ذلك ! وإن أقررت عيني أقررت عينك . فقلت : حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - . فقال : من والدك وجدك ؟ قلت : محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . قال : إنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - فإذا فاطمة - عليها السلام - قد أقبلت تبكي . فقال النبي

- صلى الله عليه وآله - ما يبكيك يا فاطمة ؟ قالت : يا أبة إن الحسن والحسين قد غدوا فذهبا ( 1 ) منذ اليوم وقد طلبتهما ولا أدري أين هما . وأن عليا - عليه السلام - يسقي ( 2 ) على الدالية منذ خمسة أيام يسقي البستان . وإني طلبتهما في منازلك فما حسست لهما أثرا . وإذا أبو بكر فقال : يا أبا بكر قم فاطلب قرتي عيني .

كشف اليقين — علمي وهديي — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فإذا علي فيها متكئ والحسن والحسين معه متكئون بعضهم ببعض مسرورون ( 1 ) تحتهم مصليات من نور وإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وآله - جالسا والحسن والحسين قدامه وبيد الحسن إبريق وبيد الحسين كأس . فقال النبي

- صلى الله عليه وآله - للحسن ( 2 ) : اسقني فشرب . ثم قال للحسين : اسق أباك عليا فشرب . ثم قال للحسن : اسق الجماعة فشربوا . ثم قال : اسق المتكئ على الدكان . فولى الحسين ( 3 ) بوجهه عني وقال : يا أبة كيف أسقيه وهو يلعن [ أبي في ] ( 4 ) كل يوم ألف مرة وقد لعنه اليوم أربعة آلاف مرة ؟ ! فقال النبي - صلى الله عليه وآله - : ما لك لعنك الله تلعن عليا وتشتم أخي ؟ ما لك لعنك الله تشتم أولادي الحسن والحسين ؟ ! ثم بصق النبي - صلى الله عليه وآله - فملأ وجهي وجسدي . فلما انتبهت ( 5 ) من منامي وجدت موضع البصاق الذي أصابني [ من بصاق النبي - صلى الله عليه وآله - ] ( 6 ) قد مسخ كما ترى وصرت آية للسائلين . ثم قال : يا سليمان سمعت ( 7 ) من فضائل علي أعجب من هذين

كشف اليقين — علمي وهديي — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سلام ، عن سورة بن كليب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله

عز وجل : " وجعلها كلمة باقية في عقبه " إنها في الحسين عليه السلام تنتقل من ولد إلى ولد ، لا ترجع إلى أخ ولا عم .

كمال الدين وتمام النعمة — الله عز وجل في الخبر الذي : — الإمام الباقر عليه السلام
حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال

لما ولدت فاطمة عليها السلام الحسين عليه السلام أخبرها أبوها صلى الله عليه وآله أن أمته ستقتله من بعده ، قالت : ولا حاجة لي فيه ، فقال : إن الله عز وجل قد أخبرني أن يجعل الأئمة من ولده ، قالت : قد رضيت يا رسول الله .

كمال الدين وتمام النعمة — الله عز وجل في الخبر الذي : — الإمام الصادق عليه السلام
محمد بن يعقوب: عن الحسين بن الحسن الحسني‏ - (رحمه الله)- و علي بن محمد بن عبد اللّه‏ جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الرحمن بن عبد اللّه الخزاعي، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر- (عليه السلام)- قال

لمّا اقدمت بنت‏ يزدجرد على عمر [و ادخلت المدينة] أشرف لها عذارى المدينة، و أشرق المسجد بضوئها لمّا دخلته، فلمّا نظر إليها عمر غطّت وجهها و قالت: [افّ‏] بيروج بادا هرمز . فقال عمر: أ تشتمني هذه؟ و همّ بها. فقال له أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: ليس ذلك لك، خيّرها رجلا من المسلمين و احسبها بفيئه‏ ، فخيّرها فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين‏ 226 - (عليه السلام)-، فقال لها أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: جهانشاه. فقال لها أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: بل شهر بانويه، ثمّ قال للحسين- (عليه السلام)-: يا ابا عبد اللّه، ليلدنّ لك منها خير أهل الأرض، فولدت عليّ بن الحسين- (عليه السلام)- و كان يقال لعليّ بن الحسين- (عليه السلام)-: ابن الخيرتين، فخيرة اللّه من العرب هاشم، و من العجم فارس. و روي أنّ أبا الأسود الدؤلي قال فيه: و إنّ غلاما بين كسرى و هاشم‏ * * * لأكرم من نيطت‏ عليه التمائم‏ الثالث و الستّون و ثلاثمائة إخباره- (عليه السلام)- بما أضمر عليه الجاثليق‏

مدينة معاجز الأئمة — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
البرسي: عن ابن عبّاس، عن رسول اللّه- (صلى اللّه عليه و آله)- أنّه استدعى يوما ماء و عنده أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين- (عليهم السلام)-، فشرب النبي- (صلى اللّه عليه و آله)- ثمّ ناوله الحسن- (عليه السلام)- فشرب، فقال

[له‏] النبي- (صلى اللّه عليه و آله)-: هنيئا مريئا يا أبا محمد. ثمّ ناوله الحسين- (عليه السلام)- (فشرب) ، فقال النبي- (صلى اللّه عليه و آله)-: هنيئا مريئا يا با عبد اللّه. ثمّ ناوله الزهراء فشربت، فقال لها النبي- (صلى اللّه عليه و آله)-: هنيئا مريئا يا أمّ الأبرار الطاهرين. 445 ثمّ ناوله عليّا- (عليه السلام)- فلمّا شرب سجد النبي- (صلى اللّه عليه و آله)- فلمّا رفع رأسه قال له بعض أزواجه: يا رسول الله شربت ثمّ ناولت الماء للحسن، فلمّا شرب قلت له: هنيئا مريئا، ثمّ ناولته للحسين فشرب فقلت له: هنيئا مريئا، ثمّ‏ ناولته فاطمة (فشربت) ، فلمّا شربت قلت لها ما قلت للحسن و الحسين، ثمّ ناولته عليّا، فلمّا شرب سجدت فما ذاك؟ فقال لها: إنّي لمّا شربت [الماء] قال لي جبرائيل و الملائكة معه: هنيئا مريئا يا رسول اللّه، و [لمّا] شرب الحسن قالوا له كذلك، فلمّا شرب الحسين و فاطمة قال جبرائيل [و الملائكة] : هنيئا مريئا، فقلت كما قالوا، و لمّا شرب أمير المؤمنين- (عليه السلام)- قال اللّه له: هنيئا مريئا يا وليّي و حجّتي على خلقي، فسجدت للّه شكرا على ما أنعم عليّ [في‏] أهل بيتي‏ . الثامن و الخمسون و أربعمائة مخافة الجنّي منه- (عليه السلام)-

مدينة معاجز الأئمة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
292 من كلّ مكان و لا تجده، حتّى يمنّ اللّه عليك بمنّه و فضله، و رقّة السلطان‏ أبقاه اللّه فيؤمنك و يرحمك، و يحفظ فيك أرحام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- وَ السَّلامُ عَلى‏ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‏ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى‏ مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى‏ . قال الجعفري: فبلغني أنّ كتاب موسى بن جعفر- (عليه السلام)- وقع في يدي هارون، فلمّا قرأه قال

الناس يحملوني‏ على موسى بن جعفر و هو بري‏ء ممّا يرمى به. الستّون علمه- (عليه السلام)- بما يكون‏ 2020/ 90- محمد بن يعقوب: عن بعض أصحابنا ، عن محمد ابن حسّان، عن محمد بن رنجويه، عن عبد اللّه بن الحكم الأرمني، عن عبد اللّه بن جعفر بن إبراهيم الجعفري، قال: حدّثنا عبد اللّه بن المفضّل مولى عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب، قال: لمّا خرج الحسين بن علي المقتول بفخّ‏ و احتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر- (عليه السلام)-

مدينة معاجز الأئمة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
53 الحادي و الأربعون: علمه- (عليه السلام)- بما ادّخر 2154/ 52- عنه: قال

حدّثنا عليّ بن عبد اللّه الورّاق- (رضي الله عنه)- [قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه‏] قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد قال: حدّثنا محمد بن حسّان و أبو محمّد النيليّ، عن الحسين بن عبد اللّه، عن محمد بن عليّ بن شاهواه بن عبد اللّه، عن أبي الحسن الصائغ، عن عمّه قال: (كنت) خرجت مع الرضا- (عليه السلام)- إلى خراسان، اؤامره في قتل رجاء بن أبي الضّحاك الّذي حمله إلى خراسان، فنهاني عن ذلك و قال: أ تريد أن تقتل‏ نفسا مؤمنة بنفس كافرة؟ قال: فلمّا صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز: اطلبوا لي قصب سكّر، فقال: بعض أهل الأهواز ممّن لا يعقل: أعرابي لا يعلم أنّ القصب لا يوجد في الصيف. فقالوا: يا سيّدنا [إنّ‏] القصب لا يكون في هذا الوقت إنّما يكون في الشتاء. فقال- (عليه السلام)-: بلى، اطلبوه فانّكم ستجدونه. فقال إسحاق بن محمد : و اللّه ما طلب سيّدي إلّا موجودا،

مدينة معاجز الأئمة — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
122 اللّه أن يذكر، ثمّ قال: «اللهمّ خذ بسمعه و بصره و مجامع قلبه حتّى تردّه إلى الحق». قال: و كان‏ يقول: هذا و هو رافع يده اليمنى. قال: فلمّا قدم أخبرني بما كان، فو اللّه ما لبثت إلّا يسيرا حتّى قلت بالحق. الخامس و التسعون: علمه- (عليه السلام)- بما يكون‏ 2226/ 124- ابن بابويه: قال

حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني- (رضي الله عنه)- قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: كنت عند أبي الحسن الرضا- (عليه السلام)- فدخل عليه الحسين بن خالد الصيرفيّ فقال له: جعلت فداك إنّي اريد الخروج إلى الأعوض‏ . فقال: حيثما ظفرت بالعافية فالزمه، فلم يقنّعه ذلك، فخرج يريد الأعوض، فقطع عليه الطريق و اخذ كلّ شي‏ء كان معه من المال.

مدينة معاجز الأئمة — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
444 الرابع و العشرون: علمه- (عليه السلام)- بما في النفس‏ 2446/ 26- عنه: قال

روى المعلّى بن محمد البصريّ، عن أحمد بن محمد بن عبد اللّه قال: كتب محمد بن الحسين بن مصعب إلى أبي الحسن‏ يسأله عن السجود على الزجاج، [قال:] فلمّا نفد الكتاب قلت في نفسي: إنّه ممّا تنبت الأرض و انّهم قالوا: لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض. قال: فجاء الجواب لا تسجد، و إن حدّثتك نفسك أنّه ممّا تنبت الأرض، فانّه من الرمل و الملح، و الملح سبخ و السبخ‏ بلد ممسوخ. الخامس و العشرون: علمه- (عليه السلام)- بما يكون‏ 2447/ 27- عنه: قال: روى المعلّى بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ بن محمد النوفليّ قال: قال عليّ بن محمد- (عليه السلام)- لمّا بدا الموسوم بالمتوكّل بعمارة سرّ من رأى و الحفرية قال: يا عليّ إنّ هذا الطاغية يبتلي ببناء مدينة لا تتم‏ ، و يكون حتفه فيها قبل تمامها على يد فرعون من فراعنة الأتراك، (ثمّ قال:) يا عليّ إنّ‏

مدينة معاجز الأئمة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
611 محمّد بن عثمان العمريّ- (رضي الله عنه)- قالوا: عرض علينا أبو محمّد الحسن بن عليّ- (عليهما السلام)- [ابنه‏] و نحن في منزله و كنّا أربعين رجلا، فقال

«هذا إمامكم من بعدي و خليفتي عليكم، أطيعوه و لا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، أما إنّكم لا ترونه بعد يومكم هذا»، قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلّا أيّام قلائل حتّى مضى أبو محمّد- (صلوات الله عليه)-. الثامن و السبعون: علمه- (عليه السلام)- بأجله و ما يكون‏ 2599/ 81- ابن بابويه: قال: حدّثنا أبو الأديان قال: كنت أخدم الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب- (صلوات الله عليهم)- و أحمل كتبه إلى الأمصار، فدخلت عليه في علّته التي توفّي فيها- (صلوات الله عليه)- فكتب معي كتبا و قال: «امض بها إلى المدائن، فإنّك ستغيب خمسة عشر يوما و تدخل إلى سرّ من رأى يوم الخامس عشر و تسمع الواعية في داري و تجدني على المغتسل». قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّدي فإذا كان ذلك فمن؟ «قال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم [من‏] بعدي»، فقلت: زدني، فقال:

مدينة معاجز الأئمة — أحمد بن الخضيب، إذ أقبل أبو محمد- — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
182 [الحديث 13] 13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْرِبُوا حَدِيثَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ. [الحديث 14] 14 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي وَ حَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي وَ حَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ وَ حَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاموَ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [الحديث 15] 15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ شَيْنُولَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه السلامجُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مَشَايِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الحديث الثالث عشر صحيح. قوله (عليه السلام) أعربوا حديثنا: الإعراب الإبانة و الإفصاح، و المراد إظهار الحروف و إبانتها بحيث لا تشتبه بمقارباتها، و إظهار حركاتها و سكناتها، بحيث لا يوجب اشتباها و يحتمل أن يراد به إعرابه عند الكتابة بأن يكتب الحروف بحيث لا يشتبه بعضها ببعض، أو يجعل عليها ما يسمى اليوم عند الناس إعرابا، كما كان دأب القدماء و رعاية الجمع أحوط. الحديث الرابع عشر ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام) حديث أبي: أي أحاديث كل واحد منهم مأخوذة من الآخر و منتهية إلى قول الله تعالى، و لا مدخل فيها للآراء و الظنون فلا اختلاف في أحاديثهم، و يومئ إلى أنه يجوز رواية ما سمع من أحدهم عن غيره (عليه السلام) كما مر. الحديث الخامس عشر مجهول. و قال في الإيضاح: شينولة بفتح الشين المعجمة و إسكان الياء المنقطة تحتها نقطتين و ضم النون و إسكان الواو، و الخبر يدل على صحة تحمل الحديث بالوجادة، و على جواز الرجوع إلى الكتب المؤلفة قبله (عليه السلام) و الاعتماد عليها و العمل

مرآة العقول — رواية الكتب و الحديث و فضل الكتابة و التمسك بالكتب الحديث الأول موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
315 .......... أخبرك به أبدا حتى تلقى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لكن أكتب يا أخي: هذا ما أوصى به الحسن بن علي إلى أخيه الحسين بن علي، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنه يعبده حق عبادته لا شريك له في الملك، و لا ولي له من الذل و أنه خلق كل شيء فقدرة تقديرا، و أنه أولى من عبد و أحق من حمد، من أطاعه رشد، و من عصاه غوى، و من تاب إليه اهتدى، فإني أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي و ولدي و أهل بيتك أن تصفح عن مسيئهم و تقبل من محسنهم، و تكون لهم خلفا و والدا و أن تدفنني مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فإني أحق به و ببيته ممن أدخل بيته بغير إذنه و لا كتاب جاءهم من بعده، قال الله

فيما أنزله على نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) في كتابه:" يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلّٰا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ" فو الله ما أذن لهم في الدخول عليه في حياته بغير إذنه، و لا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته، و نحن مأذون لنا في التصرف فيما ورثناه من بعده فإن أبت عليك الامرأة فأنشدك الله بالقرابة التي قرب الله عز و جل منك و الرحم الماسة من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن تهريق في محجمة من دم حتى نلقى رسول الله فنختصم إليه و نخبره بما كان من الناس إلينا بعده ثم قبض (عليه السلام). قال ابن عباس: فدعاني الحسين بن علي (عليهما السلام) و عبد الله بن جعفر و علي بن عبد الله بن العباس فقال: اغسلوا ابن عمكم فغسلناه و حنطناه و ألبسناه أكفانه ثم خرجنا به حتى صلينا عليه في المسجد، و إن الحسين (عليه السلام) أمر أن يفتح البيت فحال دون ذلك مروان بن الحكم و آل أبي سفيان و من حضر هناك من ولد عثمان بن عفان، و قالوا: يدفن أمير المؤمنين الشهيد ظلما بالبقيع بشر مكان، و يدفن الحسن مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يكون ذلك أبدا حتى تكسر السيوف بيننا و تنقصف الرماح و ينفذ النبل، فقال الحسين (عليه السلام) أم و الله الذي حرم مكة، للحسن بن علي بن فاطمة أحق برسول الله و ببيته ممن أدخل بيته بغير إذنه، و هو و الله أحق به من حمال الخطايا،

مرآة العقول — الإشارة و النص على الحسين بن علي — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
345 [الحديث 7] 7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلملِفَاطِمَةَعليها السلاميَا فَاطِمَةُ قُومِي فَأَخْرِجِي تِلْكَ الصَّحْفَةَ فَقَامَتْ فَأَخْرَجَتْ صَحْفَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَ عُرَاقٌ يَفُورُ فَأَكَلَ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلموَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ رَأَتِ الْحُسَيْنَ مَعَهُ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا قَالَ إِنَّا لَنَأْكُلُهُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَأَتَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ يَا فَاطِمَةُ إِذَا كَانَ عِنْدَ أُمِّ أَيْمَنَ شَيْءٌ فَإِنَّمَا هُوَ لِفَاطِمَةَ وَ وُلْدِهَا وَ إِذَا كَانَ عِنْدَ فَاطِمَةَ شَيْءٌ فَلَيْسَ لِأُمِّ أَيْمَنَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَخْرَجَتْ لَهَا مِنْهُ فَأَكَلَتْ مِنْهُ أُمُّ أَيْمَنَ وَ نَفِدَتِ الصَّحْفَةُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلمأَمَا لَوْ لَا أَنَّكِ أَطْعَمْتِهَا لَأَكَلْتِ مِنْهَا أَنْتِ وَ ذُرِّيَّتُكِ إِلَى أَنْ يتزوج في الأحياء و أنهم يطمعون في وراثة هذا الأمر من قبله، فلما ولدت فاطمة سماها الله تبارك و تعالى فاطمة لأنها فطمت طمعهم، و معنى فطمت قطعت، و عدم تدنسها بالطمث مما روته العامة أيضا بأسانيد عن عائشة و غيرها، كما أخرجناه في البحار. و روى السيد في الطرائف عن أحمد الطبراني عن هشام بن عروة عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه وصف فاطمة سلام الله عليها في حديث طويل، و في آخره: ليست كنساء الآدميين، و لا تعتل كما يتعللن به يعني الحيض. الحديث السابع: ضعيف. و قال الجوهري: الصحفة كالقصعة و الجمع صحاف، قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين و الثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. و قال: ثردت الخبز ثردا كسرته فهو ثريد و مثرود. و قال الفيروزآبادي: العرق و كغراب العظم أكل لحمه و الجمع ككتاب و غراب نادرا، و العرق العظم بلحمه فإذا أكل لحمه فعراق أو كلاهما لكليهما، و قال: فار فورا جاش.

مرآة العقول — مولد الزهراء فاطمة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
355 بَطْنِهِ ثُمَّ انْتَفَطَ بِهِ فَمَاتَ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بالقاف أي كسره، و في بعضها بالفاء أي تفرق بعض أحشائه، في القاموس: نفض الثوب حركه لينتفض. و الأشعث هو زوج أخت أبي بكر بن أبي قحافة و أبناؤه محمد و قيس و عبد الرحمن كانوا من قتلة الحسين (عليه السلام)، و سيأتي عن الصادق (عليه السلام) أن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ابنته جعدة سمت الحسن (عليه السلام) و محمدا ابنه شرك في دم الحسين (عليه السلام). و روى الراوندي (قدس سره) في الخرائج عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) أن الحسن (عليه السلام) قال لأهل بيته: إني أموت بالسم كما مات رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قالوا: و من يفعل ذلك؟ قال: امرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيس، فإن معاوية يدس إليها و يأمرها بذلك قالوا: أخرجها من منزلك و باعدها من نفسك! قال: كيف أخرجها و لم تفعل بعد شيئا و لو أخرجتها ما قتلني غيرها و كان لها عذر عند الناس، فما ذهبت الأيام حتى بعث إليها معاوية مالا جسيما و جعل يمنيها بأن يعطيها مائة ألف درهم أيضا و يزوجها من يزيد، و حمل إليها شربة سم لتسقيها الحسن، فانصرف إلى منزله و هو صائم، فأخرجت [وقت] الإفطار و كان يوما حارا شربة لبن و قد ألقت فيها ذلك السم فشربها و قال: عدوة الله قتلتني قتلك الله، و الله لا تصيبن مني خلفا و لقد غرك و سخر منك و الله يخزيك و يخزيه، فمكث يومان ثم مضى فغدر بها معاوية و لم يف بها بما عاهد عليه. أقول: و في رواية أخرى قال: امرأة لم تصلح للحسن بن علي لا تصلح لا بني يزيد. الحديث الرابع: صحيح.

مرآة العقول — مولد الحسن بن علي — الإمام الصادق عليه السلام
372 [الحديث 9] 9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَصْقَلَةَ الطَّحَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُعليه السلامأَقَامَتِ امْرَأَتُهُ الْكَلْبِيَّةُ عَلَيْهِ مَأْتَماً وَ بَكَتْ وَ بَكَيْنَ النِّسَاءُ وَ الْخَدَمُ حَتَّى جَفَّتْ دُمُوعُهُنَّ وَ ذَهَبَتْ فَبَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا رَأَتْ جَارِيَةً مِنْ جَوَارِيهَا تَبْكِي وَ دُمُوعُهَا تَسِيلُ فَدَعَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا مَا لَكِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِنَا تَسِيلُ دُمُوعُكِ قَالَتْ إِنِّي لَمَّا أَصَابَنِي الْجَهْدُ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ قَالَ فَأَمَرَتْ بِالطَّعَامِ وَ الْأَسْوِقَةِ فَأَكَلَتْ وَ شَرِبَتْ وَ أَطْعَمَتْ وَ سَقَتْ وَ قَالَتْ إِنَّمَا نُرِيدُ بِذَلِكِ أَنْ نَتَقَوَّى عَلَى الْبُكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِعليه السلامقَالَ وَ أُهْدِيَ إِلَى الْكَلْبِيَّةِ جُوناً لِتَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى مَأْتَمِ الْحُسَيْنِعليه السلامفَلَمَّا رَأَتِ الْجُونَ قَالَتْ مَا هَذِهِ بكذبهم و ما فعله المختار لادعائهم ذلك و إن كان باطلا، و إن كان ما فعلوه به (عليه السلام) قبل ذلك أفحش و أفظع منه. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور" أقامت امرأته الكلبية" هي بنت امرئ القيس الكلبي أم سكينة بنت الحسين (عليه السلام) و بنو كلب حي من قضاعة. قال المفيد (قدس سره) في الإرشاد: كان للحسين (عليه السلام) ستة أولاد: علي بن الحسين الأكبر كنيته أبو محمد أمه شه زنان بنت كسرى يزدجرد، و علي بن الحسين الأصغر قتل مع أبيه بالطف، أمه ليلى بنت أبي مرة الثقفية، و جعفر بن الحسين لا بقية له، و أمه قضاعية، و كانت وفاته في حياة الحسين (عليه السلام)، و عبد الله بن الحسين قتل مع أبيه صغيرا و سكينة بنت الحسين و أمها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي كلبية معدية و هي أم عبد الله بن الحسين، و فاطمة بنت الحسين و أمها أم إسحاق بنت طلحة ابن عبد الله تميمية، انتهى. و المأتم مصدر ميمي أو اسم مكان: مجتمع النساء للمصيبة، و النساء بدل أو عطف بيان لضمير بكين، و الخدم بالتحريك جمع خادم، و الجهد بالفتح المشقة، و السويق كأمير دقيق الحنطة المشوية و نحوها. و قال الجوهري: الجون الأسود، و هو من الأضداد، و الجمع جون بالضم،

مرآة العقول — مولد الحسين بن علي — الإمام الصادق عليه السلام
25 [الحديث 6] 6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحِمْيَرِيُّ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

قُبِضَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً فِي عَامِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مِائَةٍ عَاشَ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامتِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ شَهْرَيْنِ بَابُ مَوْلِدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام وُلِدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامسَنَةَ ثَلَاثٍ وَ ثَمَانِينَ وَ مَضَى فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِينَ من أنذر، ففزعوا و فتحوا الباب و أنزلونا و كتب بجميع ذلك إلى هشام، فارتحلنا في اليوم الثاني فكتب هشام إلى عامل مدين يأمره بأن يأخذ الشيخ [فيمثل به رحمة الله عليه و رضوانه] فيقتله (ره) و كتب إلى عامل مدينة الرسول أن يحتال في سم أبي في طعام أو شراب فمضى هشام و لم يتهيأ له في أبي من ذلك شيء، و في رواية أخرى فكتب هشام إلى عامله بمدين يحمل الشيخ إليه فمات في الطريق رضي الله عنه. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله: عاش" إلخ" هذا لا يوافق شيئا من التواريخ المتقدمة التي عينت فيها الشهور و الأيام إلا ما نقله في روضة الواعظين قولا بأن وفاة الباقر (عليه السلام) في شهر ربيع الأول، إذ المشهور أن وفاة علي بن الحسين في شهر محرم فتفطن.

مرآة العقول — مولد أبي جعفر محمد بن علي — الإمام الصادق عليه السلام
326 حَطَباً ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَبَاعَهُ بِنِصْفِ مُدٍّ مِنْ دَقِيقٍ فَرَجَعَ بِهِ فَأَكَلَهُ ثُمَّ ذَهَبَ مِنَ الْغَدِ فَجَاءَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَبَاعَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلُ وَ يَجْمَعُ حَتَّى اشْتَرَى مِعْوَلًا ثُمَّ جَمَعَ حَتَّى اشْتَرَى بَكْرَيْنِ وَ غُلَاماً ثُمَّ أَثْرَى حَتَّى أَيْسَرَ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمفَأَعْلَمَهُ كَيْفَ جَاءَ يَسْأَلُهُ وَ كَيْفَ سَمِعَ النَّبِيَّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلمقُلْتُ لَكَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ [الحديث 8] 8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِ غَيْرِهِ [الحديث 9] 9 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ التي ينقر بها الصخر" من الغد" من بمعنى في، و البكر بالفتح: الفتى من الإبل، و يقال: أثرى الرجل إذا كثرت أمواله، و أيسر الرجل أي استغنى، كل ذلك ذكره الجوهري. الحديث الثامن: ضعيف. " فليكن بما في يد الله" أي في قدرة الله و قضائه و قدره" أوثق منه بما في يد غيره" و لو نفسه فإنه لا يصل إليه الأول و لا ينتفع بالثاني إلا بقضاء الله و قدره، و الحاصل أن الغناء عن الخلق لا يحصل إلا بالوثوق بالله سبحانه و التوكل عليه و عدم الاعتماد على غيره، و العلم بأن الضار النافع هو الله، و يفعل بالعباد ما علم صلاحهم فيه و يمنعهم ما علم أنه لا يصلح لهم. الحديث التاسع: موثق كالصحيح. " فهو من أغنى الناس" لأن الغناء عدم الحاجة إلى الغير، و القانع بما رزقه الله لا يحتاج إلى السؤال عن غيره تعالى.

مرآة العقول — القناعة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
155 [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامآمُرُ الْجَارِيَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ الْمَنِيِّ فَلَا تُبَالِغُ غَسْلَهُ فَأُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَابِسٌ قَالَ أَعِدْ صَلَاتَكَ أَمَّا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي أَصَابَهُ وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْمَذْيِ الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" لم يكن عليك شيء" إما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده و لعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة و الله يعلم. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام)" فلينضحه" أي استحبابا على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و يدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور و قال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

مرآة العقول — المني و المذي يصيبان الثوب و الجسد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
209 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ

لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ [الحديث 3] 3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عِدَّتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قَالَ الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ وَ هِيَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ و هذه الأخبار و خبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل، الحديث الثاني: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام)" و إن كان بعد الحيض بيومين" لعل المراد به ما تراه بعد يومئ الاستظهار و يكون المراد ب قوله (عليه السلام) فليس من الحيض أنه ليس ظاهرا منها و إن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: صحيح مقطوع.

مرآة العقول — المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده الحديث الأول: حسن كالصحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
257 لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِيهَا قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه السلامقَالَ سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَ أَنَا أَسْتَحْيِي مِنْهُ فَقَالَ سَلِي وَ لَا تَسْتَحْيِي قَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ بَابُ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الْخُمْرَةَ أَوِ الْمَاءَ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمتَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ تَمَّ كِتَابُ الْحَيْضِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مجهول. و الظاهر أنه لما لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين و يحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرها (عليه السلام) بالصبغ لئلا تتميز و ترتفع استنكاف النفس، و يحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم و لونه لكنه بعيد، و المشق طين أحمر.

مرآة العقول — غسل ثياب الحائض. — الإمام الصادق عليه السلام
69 قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامكَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمقَالَ كَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ تَكْسِيراً بَابُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّي مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلميَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ المكسرة ست قبضات، و هي ذراع القامة و إنما وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع الملك بقبضة و هو بعض الأكاسرة لا كسرى الأخير و كانت ذراعه سبع قبضات.

مرآة العقول — بناء مسجد النبي — الإمام الصادق عليه السلام
213 مَا رَمَضَانُ [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

كُنَّا عِنْدَهُ ثَمَانِيَةَ رِجَالٍ فَذَكَرْنَا رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لأنه كان ينبقهم أي يزعجهم بشدته عليهم، أو لأن الذنوب ترمض فيه أي تحترق. و قيل: إنما سمي بذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا منها أوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم. و قيل: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسميت بذلك. الحديث الثاني: في بعض النسخ عن مسعدة، فالخبر ضعيف. و في بعضها عن سعد يعني ابن طريف و هو مختلف فيه فالخبر كذلك. قوله (عليه السلام):" لا تقولوا هذا رمضان" لعله على الفضل و الأولوية فإن الذي يقول رمضان ظاهرا أنه يريد الشهر إما بحذف المضاف، أو بأنه صار بكثرة الاستعمال اسما للشهر و إن لم يكن في الأصل كذلك، و يؤيده أنه ورد في كثير من الأخبار رمضان بدون ذكر الشهر و إن أمكن أن يكون الإسقاط من الرواة، و الأحوط العمل بهذا الخبر بل ربما رواه سيد بن طاوس- رضي الله عنه- في كتاب الإقبال من كتاب الجعفريات قال و هي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين، عن مولانا علي بن أبي طالب صلى الله عليهم أجمعين قال: لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق و ليصم كفارة

مرآة العقول — النهي عن قول رمضان بلا شهر الحديث الأول: موثق. — الإمام الباقر عليه السلام
356 [الحديث 9] 9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ

لَا بَأْسَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا يُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ [الحديث 10] 10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ يَسْمَعُ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَهَّى حَتَّى أَنْزَلَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [الحديث 11] 11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [الحديث 12] 12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الحديث التاسع: مختلف فيه. و قال في الدروس: يجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة. الحديث العاشر: حسن أو موثق. و عمل به الأصحاب، إلا أن الشهيد الثاني (رحمه الله) قال: و لو أمنى بذلك و كان من عادته ذلك أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء. الحديث الحادي عشر: مرسل كالصحيح. و قال بمضمونه الأصحاب، و قيده الشهيد الثاني بما تقدم في الخبر السابق. الحديث الثاني عشر: موثق.

مرآة العقول — المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها الحديث الأول: حسن كالصحيح. و يدل — الإمام الصادق عليه السلام
132 النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ [الحديث 8] 8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ الرَّمَلُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا الحديث السابع: موثق. و يدل على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة. و قال في المدرك: جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب، و جوز الشهيدان و جماعة ذلك اختيارا و هو مشكل. و قال في الدروس: و الظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر. الحديث الثامن: مجهول. و قد تقدم مثله.

مرآة العقول — السعي في وادي محسر الحديث الأول: حسن. و يدل على تأكيد استحباب السعي في وادي محسر — الإمام الصادق عليه السلام
121 [الحديث 11] 11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا [الحديث 12] 12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلاملَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا [الحديث 13] 13 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمتَهَادَوْا بِالنَّبِقِ تَحْيَا الْمَوَدَّةُ وَ الْمُوَالاةُ [الحديث 14] 14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمتَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ له أن يعرض عليهم ليأكلوا، و لو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها، و يظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم و المأكول، و قال في الدروس: يستحب المكافاة على الهدية، و مشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها. الحديث الحادي عشر: مرفوع. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" من أن أتصدق" الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ و أن يكون العطاء لوجه الله تعالى و لعل المراد هنا انتفاء الأول، و يحتمل الأعم. الحديث الثالث عشر: مجهول. قوله (صلى الله عليه و آله):" بالنبق" أي و لو كان بالنبق، فإنه أخس الثمار، و النبق- بالفتح و الكسر- ككتف: ثمر السدر. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — الهدية الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
181 لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَكِيلَ وَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ [الحديث 5] 5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ

لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ قوله (عليه السلام):" هذا ما يكره" حمل على الحرمة في المشهور، و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة. الحديث الخامس: مرسل كالموثق. قوله:" عليه كر" يحتمل أن يكون قرضا أو بيعا، و جملة القول في تلك المسألة أنه لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا فلا ريب في صحة تلك الحوالة، و أما لو كانا سلمين فالمحقق (ره) بناه على القول بتحريم بيع ما لم يقبض أو كراهته. و قال في المسالك: قد عرفت أن المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع و نقله به، و ما ذكره في هذا الفرض و إن كان بيعا لأن السلم فرد منه، إلا أن الواقع من المسلم إما حوالة أو وكالة، و كلاهما ليس ببيع، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط و تبعه جماعة، و فيما ذكره المصنف من البناء على القولين نظر. انتهى، و بالجملة ظاهر الخبر يدل على الجواز لاحتمال كلام السائل ذلك و عدم استفصاله (عليه السلام). الحديث السادس: مجهول. و يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص، و المشهور

مرآة العقول — شراء الطعام و بيعه الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
289 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاملَا يَضْمَنُ الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ

جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَا] تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى مَا تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ [الحديث 4] 4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ نْ مُحَمَّدٍ] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً قوله (عليه السلام):" إلا الدنانير" قال في المسالك: لا خلاف في ضمان عارية الدراهم و الدنانير عندنا، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضة كالحلي المصوغة منهما، فإن مقتضى رواية زرارة و نحوهما دخولها، و مقتضى تخصيص الباقي بالدراهم و الدنانير خروجها، فمنهم من نظر إلى أن استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام، و منهم من حمل المطلق على المقيد، و لو اشترط سقوط الضمان سقط. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إذا كان أمينا" يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرط في حفظها، أو المعنى أنه لما كان أمينا فلا غرم عليه، و بالجملة لو لا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويا. الحديث الخامس: حسن. و قد تقدم القول فيه.

مرآة العقول — ضمان العارية و الوديعة الحديث الأول: حسن و آخره مرسل. — الإمام الباقر عليه السلام
368 [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ مهزور، و مسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال: وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة، و ذكر أنها كلمة فارسية، و هو من هرز الماء، و الماء الهرز بالفارسية: الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه. انتهى. و الظاهر تقديم المعجمة كما هو المضبوط في كتب الحديث و اللغة للخاصة و العامة، ثم الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق، لا قبة القدم، لأنها موضع الشراك، فلا يحصل الفرق، و لعله على هذا لا تنافي بين الخبرين كما فهمه الصدوق (رحمه الله). ثم اعلم أن الشيخ في النهاية و ابن سعيد في الجامع تبعا الروايات و لم يذكر الشجر، و قال أكثر المتأخرين: للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق. و قال الشهيد الثاني (رحمه الله): لا يخفى ضعف سنده و عدم تعرضه للشجر غير النخل، لكن العمل به مشهور انتهى. و الأولى متابعة الروايات. و قال في الدروس: تقسم سيل الوادي المباح و العين المباحة على الضياع، فإن ضاق عن ذلك و تشاحوا بدئ بمن أحياها أولا، فإن جهل فيمن يلي الفوهة بضم الفاء و تشديد الواو، فللزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا، أو الذي يلي الفوهة مع جهل السابق و لو لم يفضل عن صاحب النوبة شيء فلا شيء للآخر، بذلك قضى النبي (صلى الله عليه و آله) في سيل وادي مهزور بالزاي أولا ثم الراء و هو بالمدينة الشريفة. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: مجهول.

مرآة العقول — بيع الماء و منع فضول الماء من الأودية و السيول الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
389 [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيَقُولُ اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَكَ كَذَا وَ كَذَا زِيَادَةً وَ يُسَمِّي ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ [الحديث 3] 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نْ رَجُلٍ] عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الحديث الثاني: صحيح. و يدل على جواز تعيين أجرتين على التقديرين، و سيأتي الكلام في مثله. الحديث الثالث: صحيح. و في بعض النسخ" عن رجل عن أبي المغراء" فيكون مرسلا، و يدل على ضمان العين المستأجرة مع التعدي أو التفرقة كما هو مذهب الأصحاب. الحديث الرابع: صحيح. و قال المحقق: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، و كان له أجرة المثل. و قال في المسالك: هذا قول الأكثر، و مستنده روايتان صحيحة و موثقة عن محمد بن مسلم و الحلبي عن الباقر (عليه السلام)، و يشكل بعدم تعيين الأجرة لاختلافهما على التقديرين كما لو باعه على ثمنين بتقديرين، و من ثم ذهب جماعة إلى البطلان. و يمكن حمل الأخبار على الجعالة، و متى حكم بالبطلان تثبت أجرة المثل إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين، و لو أتى به فيه فكغيره، و يمكن القول بصحة الإجارة و على التقدير الثاني و هو شرط سقوط الأجرة مع الإخلال بالمعين لا بجعله أحد شقي المستأجر عليه لخلوه عن الأجرة بل بيانا لما هو يقتضي الإجارة، فإنها إذا عينت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت

مرآة العقول — الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و — الإمام الباقر عليه السلام
11 غَيْرِهِ الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

خَيْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ [الحديث 3] 3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمخَيْرُ نِسَائِكُمُ الْعَفِيفَةُ الْغَلِمَةُ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قوله (عليه السلام):" و لم تبذل" الظاهر أن المراد بالتبذل ضد التصاون كما ذكره الجوهري، و المعنى عدم التشبث بالرجل و ترك الحياء رأسا، و طلب الوطء كما هو شأن الرجل، و يحتمل أن يكون من التبذل بمعنى ترك التزين، أي لا تترك الزينة كما أنه لا يستحب للرجل المبالغة فيها، أو كما تفعله الرجال و إن لم يكن مستحبا لهم، و في بعض نسخ الفقيه" ما يبذل الرجل" فيكون من البذل على بناء المجرد، فيؤول إلى المعنى الأول، و يحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر و لكنه بعيد جدا، و قال في النهاية: التبذل: ترك التزين و التهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف. و قال في النهاية: في الحديث" خير النساء الغلمة على زوجها العفيفة بفرجها" الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — أصناف النساء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
54 لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ [الحديث 13] 13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ وَ لَهُ مِنْهَا ابْنٌ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِيفٍ فَقَالَتْ لَهَا مَنْ زَوْجُكِ هَذَا قَالَتْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَتْ فَإِنَّ لِذَلِكِ أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْمٌ يَشْتِمُونَ السَّلَفَ وَ يَقُولُونَ قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْهِ وَ تَضَعْضَعَ مِنْ جِسْمِهِ شَيْءٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْكَ فِرَاقُهَا قَالَ وَ قَدْ رَأَيْتَ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ [الحديث 14] 14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامفَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَكَ الشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاًعليه السلامفَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ مِنْهَا ذَاكَ أَسْمَعْتُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا كَانَ غَداً حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ فَاكْمُنْ فِي جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَكَلَّمَهَا فَتَبَيَّنَ مِنْهَا ذَلِكَ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ [الحديث 15] 15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ يده مقرة بدينه قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عز و جل" فَخٰانَتٰاهُمٰا" ما يعني بذلك إلا فاحشة، و قد زوج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلانا". و قال الجوهري: الخدر: الستر. و قال الجزري: العاتق: الشابة أول ما تدرك و قيل: هي التي لم تبن من والديها و لم تزوج و قد أدركت و شبت، و تجمع على العتق و العواتق. الحديث الثالث عشر: موثق. الحديث الرابع عشر: موثق. قال في مصباح اللغة: كمن كمونا من باب قعد: توارى و استخفض. الحديث الخامس عشر: حسن.

مرآة العقول — مناكحة النصاب و الشكاك الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الباقر عليه السلام
114 [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ

إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَ لَا يَنْوِي قَضَاهُ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ [الحديث 2] 2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: موثق. من يمهر المهر و لا ينوي قضاه الحديث الأول: ضعيف. و ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فهو زناء" قال الوالد العلامة (ره): أي كالزنا في العقوبة، و لكن الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روي في الأخبار.

مرآة العقول — نوادر في المهر الحديث الأول: مجهول. و يمكن أن يعد حسنا. — الإمام الصادق عليه السلام
155 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا [الحديث 13] 13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَى أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ يَرُدُّ الْوَلِيدَةَ عَلَى مَوْلَاهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ [الحديث 14] 14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها، لأن ذلك يدل على الرضا، فأما إذا وقع عليها و هو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال، إلا أن يختار إمساكها، و الذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و تضمنها أنه إذا كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلو لا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى. أقول: و يمكن أيضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطء فإنها لا ترد إجماعا أو على ما إذا حدث بين العقد و الوطء، بناء على مذهب من لا يجوز الوطء حينئذ فإن فيه خلافا و أما ما ذكره الشيخ أظهر. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: صحيح. و يدل على أحكام: الأول- الرد بالإفضاء، و لا خلاف فيه، و المراد ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض. الثاني- أن الإقعاء عيب، و هو المشهور بين الأصحاب و إن لم يذكره بعضهم

مرآة العقول — المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
175 عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَهَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامأَنَّهُ قَالَ

لَوْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلملِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِعليهما السلاملِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ [الحديث 2] 2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فلو عقد و لم يدخل و زنى الآخر حرمت على العاقد، و استدل برواية عمار و هو استدلال بالمفهوم و هو ضعيف. آخر منه و فيه ذكر أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" حرمن على الحسن و الحسين" الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن و الحسين (عليهما السلام) و أولادهما أولاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) حقيقة ردا على المخالفين، و يؤيد مذهب من قال بأن المنتسب بالأم إلى هاشم يحل له الخمس، و تحرم عليه الصدقة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — الرجل يفسق بالغلام و يتزوج ابنته أو أخته الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
420 [الحديث 36] 36 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمرَجُلٌ فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ فَأَنْكِحَ النِّسَاءَ فَإِلَيْكَ أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ وَ أَدِمِ الصِّيَامَ فَفَعَلَ فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ [الحديث 37] 37 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا [الحديث 38] 38 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمإِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّى يَبْرُدَ قَالَ وَ سُئِلَ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلممَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَى قَالَ الطِّيبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ [الحديث 39] 39 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ [الحديث 40] 40 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ أُخْرَى الحديث السادس و الثلاثون: مرفوع. و يدل على جواز التداوي لقطع الشهوة مع عدم الطول و كثرة الشبق. الحديث السابع و الثلاثون: موثق. الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله):" فإنه" أي الخضاب من طيب النسمة أي الإنسان، و النسمة محركة أيضا نفس الريح فهو أيضا مناسب. الحديث التاسع و الثلاثون: حسن. الحديث الأربعون: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع، و الثيب بثلاث، و ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر

مرآة العقول — أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه الحديث الأول: ضعيف. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
64 مِنْ هَاجَرَ عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَيَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ فَبَكَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِيلُ تَبْكِي بَكَى لِبُكَائِهَا وَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُعليه السلامفَقَالَ

مَا يُبْكِيكَ يَا إِسْمَاعِيلُ- فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَيَّرَتْ أُمِّي بِكَذَا وَ كَذَا فَبَكَتْ وَ بَكَيْتُ لِبُكَائِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَنَاجَى فِيهِ رَبَّهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يُلْقِيَ ذَلِكَ عَنْ هَاجَرَ فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ وَ كَانَ يَوْمَ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَجَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ سَارَةُ فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِيمُعليه السلامعَلَيْهَا قَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِي حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ هَذَا ابْنُكَ إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَقَامَ إِبْرَاهِيمُعليه السلامإِلَى مُصَلَّاهُ فَنَاجَى رَبَّهُ وَ قَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِي قَدْ حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَ هَذَا ابْنِي إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ هَذَا لِمَا عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ فَآلَيْتُ أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ لِتَعْيِيرِ سَارَةَ هَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِيدِ وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِيدِ قَالَ فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِيمُعليه السلامبِالْحَدِيدِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ فِي أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ [الحديث 5] 5 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ [الحديث 6] 6 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ عيرتها بالنتن الذي يكون فيهن أو بالرقية فأسقط الله عنها ذلك، بأن حكم بحرية أمهات الأولاد أو بإظهار فضل إسماعيل و من يحصل منه من أولاده المطهرين و الله يعلم. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: صحيح.

مرآة العقول — التطهير الحديث الأول: ضعيف. — غير محدد
107 عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه السلاموَ لَمْ أُثْبِتْهُ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبِ الْمَجْلِسِ مِنِّي مَنْ هَذَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَيْرِ هَذَا الشَّيْخِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَيْئَةً فِي عَيْنِي مِنْ هَذَا الشَّيْخِ فَلِذَلِكَ سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَالَ فَإِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه السلامقَالَ

فَقُمْتُ وَ قَامَ الرَّجُلُ وَ غَيْرُهُ فَاكْتَنَفْنَاهُ وَ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَتَهُ بِعَيْنِهَا وَ قَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلامفَحَدَّثَهُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنْتَ تَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامبِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَعَمْ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ قوله (عليه السلام):" أنت تشهد" لعل السؤال كان للتقية، أو للتسجيل على الخصوم. الحديث الخامس: حسن. و يدل صريحا على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، و لا عتق و لا تصدق إلا بعد الملك، و لا خلاف فيه عندنا، و قال بعض العامة: إذا قال: أحد إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها يقع الطلاق، و إذا قال: إن اشتريت عبد فلان فهو حر ثم اشتراه يقع العتق، و كذا إذا قال: إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، ثم قاس بعضهم الشفعة على ذلك، و قال: لو أعلم الشريك شريكه بأنه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا، فإن له نصيبه قبل البيع قهرا كما أن له ذلك بعده.

مرآة العقول — في أنه لا طلاق قبل النكاح الحديث الأول: مجهول. — الإمام السجاد عليه السلام
131 حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هَذَا فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضَى قَالَ

قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ إِنَّ ذَلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ [الحديث 3] 3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا- فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الرَّأْيِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ مَتَى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ قَالَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ هَذَا بِرِوَايَةِ مَنْ فَقَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ رَوَى أَصْحَابُنَا العدة بدون المحلل فلم يقل به أحد من أصحابنا، و إنما نسب ذلك إلى ابن بكير و يظهر من الصدوق في الفقيه القول به، لكن لم تنسب إليه، و كلام المصنف أيضا يوهمه، نعم على المشهور هذا إنما يورث عدم التحريم المؤبد في التاسعة، و قال الشهيد الثاني (رحمه الله): إن هذا القول بالإعراض عنه حقيق لما ذكرنا من شذوذه، و مخالفته للقرآن بل لسائر علماء الإسلام. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: موثق و آخره مرسل كالموثق. و روى الشيخ في التهذيب و الاستبصار بإسناده عن ابن بكير عن زرارة

مرآة العقول — ما يهدم الطلاق و ما لا يهدم الحديث الأول: مختلف فيه. — الإمام الصادق عليه السلام
250 رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً مِنْ ثَمَنِهِ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ فيما إذا ادعت الأمة الحرية، و الأشهر أنه مع الشبهة يكون الولد حرا و يجب على الأب قيمته يوم ولد حيا. الحديث الرابع: حسن أو موثق. اعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه إن كان بعد الدخول لم يضمنا، و إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول، و لا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما، و لا ترد المرأة إلى الزوج الأول، و ذهب الشيخ في النهاية: إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد العدة، و غرم الشاهدان المهر للثاني، و استند إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، و رد الأكثر الخبر بضعف السند، و منهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم، و على التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين، لا بمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر، و الحد محمول على التعزير. الحديث الخامس: موثق أو حسن.

مرآة العقول — المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها الحديث الأول: ضعيف على المشهور و السند ا — الإمام الباقر عليه السلام
339 عَلَيْكُمْ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ [الحديث 9] 9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ

لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ كُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ ... فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ [الحديث 10] 10 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ [الحديث 11] 11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ [الحديث 12] 12 وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَدْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَالَ كُلْ مِنْهُ [الحديث 13] 13 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ حتى يقتله، و عليها القدماء و أنكرها ابن إدريس. فرع، و قال في الدروس: و يجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب، و إطلاق الأمر بالأكل، و قال الشيخ: لا يجب، لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: مختلف فيه. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: السلوق كصبور: قرية باليمن تنسب إليه الدروع و الكلاب، أو بلد بطرف أرمنية، و قال في المسالك: لا فرق في الكلب بين السلوقي و غيره إجماعا. الحديث الثاني عشر: صحيح. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — الصيد باب صيد الكلب و الفهد الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
340 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً فَأَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ كُلْ مِمَّا قَتَلَ الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ فَضْلَهُ [الحديث 14] 14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ فِي سَاعَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْكَلْبِ مِمَّا يَصِيدُ الْفَهْدُ وَ الصَّقْرُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مُكَلِّبِينَ فَمَا كَانَ خِلَافَ الْكَلْبِ فَلَيْسَ صَيْدُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ [الحديث 15] 15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الْكَلْبِ إِذَا صَادَ وَ قَدْ قَتَلَ صَيْدَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا فَقَالَعليه السلامأَمَّا مَا قَتَلَتْهُ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَكُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ [الحديث 16] 16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممِنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ قَالَعليه السلامإِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ و يدل على أنه إذا نسي التسمية لا يحرم كما هو المشهور، و قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا حرم، و إن كان ناسيا حل و لو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ و لو تعمدها ثم سمى عندها فالأقرب الإجزاء. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس عشر: حسن. الحديث السادس عشر: مجهول، يقال: أفلتت: خرجت من يده و نفرت.

مرآة العقول — الصيد باب صيد الكلب و الفهد الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
348 فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَرْمِي وَ يَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ [الحديث 6] 6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِهِ [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ يَأْكُلُهَا قَالَ

إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ فإنه لو جزم بترك التسمية نسيانا لا يقدح في الحلية، و أما إذا كان الشك في أنه هل سمى أو ترك التسمية عمدا فلا يخلو من إشكال، و ظاهر الخبر يشمله. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: صحيح. و قد تقدم القول فيه، و قال في المسالك: من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالسهم و الكلب أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمه أو افتراس سبع أو أعان على ذلك الجرح غيره لم يحل، و يتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد و حياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل، لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر، و لو انتهت به الجراحة إلى حال حركة المذبوح حل و إن غاب، و كذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته إلا أن الفرض بعيد، و المعتبر من العلم هنا الظن الغالب كما لو وجد الضربة في مقتل، و ليس هناك سبب آخر صالح للموت. الحديث الثامن: صحيح.

مرآة العقول — الصيد بالسلاح الحديث الأول: موثق. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
356 أَفْقَهَهُمْ [الحديث 9] 9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَىعليه السلامعَنِ الْخَاتَمِ يُلْبَسُ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ

إِنْ شِئْتَ فِي الْيَمِينِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيَسَارِ [الحديث 10] 10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمإِلَّا يَسِيراً حَتَّى تَرَكَهُ [الحديث 11] 11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ النَّبِيَّصلى الله عليه وآله وسلمكَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ [الحديث 12] 12 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُصلى الله عليه وآله وسلميَتَخَتَّمُونَ فِي أَيْسَارِهِمْ [الحديث 13] 13 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمِ كما جعلت هذا في يساري، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك، و سيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية. الحديث التاسع: ضعيف. و قال في الذكرى: يستحب التختم بالورق، و ليكن في اليمنى، و يكره في اليسار، و في رواية رخص في اليسار، و قد روى العامة عن أنس أنه رأى النبي (صلى الله عليه و آله) تختم في خنصر يساره. و المشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك، و في صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى و البنصر عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و يستحب جعل الفص مما يلي الكف، رووه في الصحاح و رويناه. الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام):" حتى تركه" لعل المراد بالترك الموت، و يؤيده ما في بعض النسخ بدله" حتى مات". الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — الخواتيم الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
445 [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّٰا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لٰا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ قَالَ تَنَقُّضُ الْجُدُرِ تَسْبِيحُهَا [الحديث 5] 5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاماكْنُسُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ [الحديث 6] 6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاملَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله تعالى:" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّٰا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" قال البيضاوي: ينزهه مما هو من لوازم الإمكان، و توابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها و حدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته، لكن لا تفقهون تسبيحهم أيها المشركون، لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي يفهم تسبيحهم. و قال في مجمع البيان قيل: إن كل شيء على العموم من الوحوش و الطيور و الجمادات يسبح لله حتى صرير الباب و خرير الماء، عن إبراهيم و جماعة. قوله (عليه السلام): تنقض الجدر" في القاموس: تنقض البيت تشقق فسمع له صوت انتهى. و لعل المراد أن تنقض الجدر لدلالتها على فنائها و حدوث التغير فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها و يبقيها منزها عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
241 فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلاممِثْلَهُ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي الْمُلَاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إِنْ أَبَى لَاعَنَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ [الحديث 4] 4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ و روى أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)" أنه لا يرث أخواله" مع أنهم يرثونه، و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله، و به روايات، و الأقرب الموارثة مطلقا، لرواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام). الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و إن قذف رجل امرأته" أي غير الزوج، قوله (عليه السلام):" فإن ادعاه أبوه" قال في المسالك: ذهب الشيخ و الأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب و لا العكس، و ذهب أبو الصلاح و العلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين، و قيل: يرثهم و لا يرثونه، و فصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم و لا يرثونه، و إن كذبوه ورثهم و يرثونه، و الأشهر الأول، و أما توريث الابن من الأب و عدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — ميراث ابن الملاعنة الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
345 ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَمِينَهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنْتُهُ وَ تَرَكْتُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ وَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ قَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ وَ لَكِنِّي أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّعليه السلامفِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلملَا أُخَالِفُهُ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَطْعُ رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ [الحديث 7] 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ يَمِينُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" لا يقطع يمينه" أقول: المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص، و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة، و لو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية و هل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بها قبل ذهابها، و هذه

مرآة العقول — حد القطع و كيف هو الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
364 الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ لِيٌّ ع] لَمْ يَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ أَنَا [الحديث 9] 9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ فَقَالَ

إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ [الحديث 10] 10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّعليه السلامبِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ أَنَا [الحديث 11] 11 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ قَالَ كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ قَالَ الضَّرْبُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ قوله (عليه السلام):" و قال" أي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقرينة السابق و اللاحق، و الظاهر أنه سقط من الخبر شيء. الحديث التاسع: مرسل. و حملها الشيخ في الاستبصار أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل، و ثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة و إن لم يكن قد احتلم، قال: فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: مجهول.

مرآة العقول — حد الصبيان في السرقة الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
95 سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً [الحديث 21] 21 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقُطِعَ بَوْلُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِيشَةَ وَ إِنْ كَانَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ [الحديث 22] 22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الحادي و العشرون: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فقطع بوله" أي صار قطع سيلان البول سببا للسلس. قوله (عليه السلام):" يمر إلى الليل" في القاموس: قول الله تعالى:" فَمَرَّتْ بِهِ" أي استمرت به، قوله (عليه السلام):" و إن كان إلى آخر النهار" هذه الفقرة موجودة في التهذيب، و ليست في الفقيه، و لعلها زيدت من الرواة أو النساخ، و على تقديره فالمعنى أن حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضا مثل حكم الاستمرار إلى الليل. و قال في الروضة: في سلس البول، و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له الدية على المشهور، و المستند رواية غياث بن إبراهيم، و لو انقطع فالحكومة، و قيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية، و إن دام إلى الزوال ففيه الثلثان، و إلى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية، لرواية إسحاق بن عمار معللا الأول بمنعه المعيشة، و يؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم كما فهمه منه العلامة، و الطريق ضعيف فلا التفات إلى التفصيل. نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام. الحديث الثاني و العشرون: حسن.

مرآة العقول — ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان الحديث ال — الإمام الصادق عليه السلام
161 [الحديث 13] 13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ [الحديث 14] 14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي فَقَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ [الحديث 15] 15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَقَالَ إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَيَّلَ الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَ فِيهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِي بَطْنِهَا إِلَى حَالٍ أَ بِرُوحٍ كَانَ الزهري فقدرت أني استنظفت ما عنده و استغنيت عنه. الحديث الثالث عشر: حسن. الحديث الرابع عشر: موثق. الحديث الخامس عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" مرتب الجوارح" و في بعض النسخ" مزيل الجوارح" أي امتازت و افترقت جوارحه، كما قال تعالى:" لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا" و في بعض النسخ" مر- بل" بالراء المهملة و الباء الموحدة.

مرآة العقول — دية الجنين الحديث الأول: صحيح. — الإمام السجاد عليه السلام
164 [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِّ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ فَقَالَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِعليه السلامفَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامهَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمقُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ هَذَا هِيَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا الحديث الثاني: كالحسن. قوله (عليه السلام):" أشد" أي في العقوبة الأخروية. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: مجهول. و قال في المسالك: إطلاق هذه الرواية و غيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، و مقتضى آخرها أن الخاطى لا شيء عليه من الدية، و إن كان إطلاقها الأول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد و غيره، و يؤيد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة، و الحكم مختص بالمسلم، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شيء، و وجوب عشر ديته كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام، و لو كان عبدا فعشر قيمته، و دلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر. عن

مرآة العقول — الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي و قال في القاموس: الاجتياح الإهلاك و الاست — الإمام الصادق عليه السلام
499 مِنْ يَوْمِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى نَاقَتِهِ الَّتِي كَانَ قَدِمَ عَلَيْهَا وَ عَلِيٌّعليه السلاممَعَهُ لَا يُفَارِقُهُ يَمْشِي بِمَشْيِهِ وَ لَيْسَ يَمُرُّ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبِبَطْنٍ مِنْ بُطُونِ الْأَنْصَارِ إِلَّا قَامُوا إِلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ لَهُمْ خَلُّوا سَبِيلَ النَّاقَةِ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ فَانْطَلَقَتْ بِهِ وَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَاضِعٌ لَهَا زِمَامَهَا حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَرَى وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى بَابِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمالَّذِي يُصَلَّى عِنْدَهُ بِالْجَنَائِزِ فَوَقَفَتْ عِنْدَهُ وَ بَرَكَتْ وَ وَضَعَتْ جِرَانَهَا عَلَى الْأَرْضِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ أَقْبَلَ أَبُو أَيُّوبَ مُبَادِراً حَتَّى احْتَمَلَ رَحْلَهُ فَأَدْخَلَهُ مَنْزِلَهُ وَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ عَلِيٌّعليه السلاممَعَهُ حَتَّى بُنِيَ لَهُ مَسْجِدُهُ بُنِيَتْ لَهُ مَسَاكِنُهُ وَ مَنْزِلُ عَلِيٍّعليه السلامفَتَحَوَّلَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا فَقَالَ

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ- لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامجُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمحِينَ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَيْنَ فَارَقَهُ فَقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمإِلَى قُبَا فَنَزَلَ بِهِمْ يَنْتَظِرُ قُدُومَ عَلِيٍّعليه السلامفَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ انْهَضْ بِنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِنَّ الْقَوْمَ قَدْ فَرِحُوا بِقُدُومِكَ وَ هُمْ يَسْتَرِيثُونَ إِقْبَالَكَ إِلَيْهِمْ فَانْطَلِقْ بِنَا وَ لَا تَقُمْ هَاهُنَا تَنْتَظِرُ عَلِيّاً فَمَا أَظُنُّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكَ إِلَى شَهْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمكَلَّا مَا أَسْرَعَهُ وَ لَسْتُ أَرِيمُ حَتَّى يَقْدَمَ ابْنُ عَمِّي وَ أَخِي فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَبُّ أَهْلِ بَيْتِي إِلَيَّ فَقَدْ وَقَانِي بِنَفْسِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ اشْمَأَزَّ وَ دَاخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ حَسَدٌ لِعَلِيٍّعليه السلاموَ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ عَدَاوَةٍ بَدَتْ مِنْهُ- لِرَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفِي عَلِيٍّعليه السلاموَ أَوَّلَ خِلَافٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبِقُبَا يَنْتَظِرُ عَلِيّاًعليه السلامقَالَ فَقُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامفَمَتَى زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَاطِمَةَ مِنْ قوله:" و وضعت جرانها" جران البعير- بالكسر- مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. قوله (عليه السلام):" و هم يستريثون" يستبطئون. قوله (صلى الله عليه و آله):" و لست أريم" أي لا أبرح و لا أزول.

مرآة العقول — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أبى القاسم الكوفىّ، عن محمّد بن سهل، عن إبراهيم بن أبى البلاد، عن إسماعيل بن محمّد بن عبد اللّه بن علىّ بن الحسين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

لمّا حضر علىّ بن الحسين (عليهما السلام) الوفاة، قبل ذلك أخرج سفطا أو صندوقا عنده، فقال يا محمّد احمل هذا الصندوق، قال: فحمل بين أربعة، فلمّا توفى جاء اخوته يدّعون ما فى الصندوق، 15 فقالوا: اعطنا نصيبنا فى الصندوق فقال: و اللّه ما لكم فيه شي‏ء و لو كان لكم فيه شي‏ء ما دفعه إلىّ و كان فى الصندوق سلاح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و كتبه [1].

مسند الإمام الباقر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قال الفتال: الإمام، بعد علىّ بن الحسين أبو جعفر محمّد بن علىّ الباقر بنصّ أبيه عليه و اعتبار شرائط العقلية، و هو (عليه السلام) قد برز على جماعتهم بالفضل فى العلم و الزّهد و كان أنبههم ذكرا و أجلّهم فى الخاصة و العامة، و لم يظهر عن أحد منهم، من ولد الحسن و الحسين (عليهما السلام)، من علم الدّين و الآثار و علم القرآن و السيرة و فنون الآداب ما ظهر عن أبى جعفر (عليهما السلام). روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة و وجوه التابعين و رؤساء فقهاء المسلمين و كان فى وصيّه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى ولده ذكر محمّد بن علىّ و الوصاة و سمّاه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و عرفه بباقر العلم، و قال جابر قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) لى: يوشك أن تبقى يا جابر حتى تلقى ولدا لى من الحسين يقال له محمّد يبقر علم الدّين بقرا فاذا لقيته‏ 18 فاقرأه منّى السّلام [1].

مسند الإمام الباقر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور، قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر، عن المعلى بن محمّد البصرى، عن الحسن بن على الوشاء عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

نحن اثنا عشر إماما، منهم‏ 378 الحسن و الحسين ثم الأئمة من ولد الحسين (عليهم السلام) [1].

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن زياد أبى الجبّار عن أبى القاسم، عن محمّد بن سهل، عن ابراهيم بن أبى البلاد، عن اسماعيل بن محمّد بن عبد اللّه بن على بن الحسين، عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) قال

لمّا حضرت على بن الحسين الوفاة قبل ذلك خرج سفطا أو صندوقا عنده فقال يا محمّد احمل هذا الصندوق، قال فحمل بين أربعة قال: فلما توفى جاء اخوته يدعون فى الصندوق، فقالوا اعطنا 431 نصيبنا من الصندوق فقال: و اللّه ما لكم فيه شي‏ء و لو كان لكم فيه شي‏ء ما رفعه الىّ و كان فى الصندوق سلاح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و كتبه. [1]

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا الحسن بن على، عن أحمد بن هلال، عن اميّة بن على، عن حمّاد بن عيسى، عن ابراهيم بن عمر اليمانى، عن أبى الطفيل، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال قال رسول اللّه

لأمير المؤمنين (عليه السلام)‏ اكتب ما أملى عليك، قال علىّ (عليه السلام) يا نبىّ اللّه و تخاف النسيان قال لست أخاف عليك النّسيان، و قد دعوت اللّه لك أن يحفظك فلا ينساك لكن اكتب لشركائك قال قلت و من شركائى يا نبىّ اللّه قال الأئمّة من ولدك بهم يسقى امّتى الغيث و بهم يستجاب دعاؤهم و بهم يصرف البلاء عنهم و بهم تنزل الرحمة من السماء و هذا أوّلهم أو ماء بيده إلى الحسن ثمّ أو ماء بيده إلى الحسين ثمّ قال الأئمّة من ولدك. [3] 444 41- باب ان الصحيفة عندهم‏

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
روى الكشى عن حمدوية بن نصير قال: حدثنا محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: رأيت كأنى على رأس جبل، و الناس يصعدون عليه من كلّ جانب، حتى إذا كثروا عليه، تطاول بهم فى السماء، و جعل الناس يتساقطون عنه من كلّ جانب، حتى لم يبق عليه إلّا عصابة يسيرة يفعل ذلك خمس مرّات، فكلّ ذلك يتساقط الناس عنه، و يبقى تلك العصابة عليه أما أنّ ميسر بن عبد العزيز و عبد اللّه‏ 146 بن عجلان، فى تلك العصابة، فما مكث بعد ذلك إلّا نحوا من سنتين حتى مات (عليه السلام) [1].

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
الكشى عن محمّد بن مسعود: حدثني الحسين بن الحسن بن بندار، و محمّد ابن قولويه القميان، قالا: حدّثنا سعد بن عبد اللّه بن أبى خلف، قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

سمعته يقول: لعن اللّه بنان البيان و ان بنانا لعنه اللّه كان يكذب على أبى أشهد أن أبى علىّ بن الحسين كان عبدا صالحا [2] . 44- باب ما روى عنه فى حمزة بن عمارة

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه اخبرنا أحمد بن إدريس، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعى بن عبد اللّه، عن الفضيل بن يسار، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، فى قول اللّه

«يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» قال يجي‏ء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى فرقة و علىّ فى فرقة، و الحسن فى فرقة و الحسين فى فرقة، و كلّ من مات بين ظهرانى قوم جاءوا معه [6]. 180 قوله: «وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى‏ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى‏ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا».

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل بن جابر الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

خمس يطلّقهنّ على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها، و الّتي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها، و الّتي لم تحض، و الّتي قد جلست من الحيض [4] . 2- عنه باسناده‏، و فى خبر آخر: و الّتي قد يئست من المحيض [5] . 3- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أحمد بن محمّد 48 عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال: الحامل و الّتي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي قد يئست من المحيض [1] . 29- باب أولاد المطلّقات‏

مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، فى الرجل يأتى البهيمة قال

يحدّدون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه فتذبح و تحرق و تدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يركب ظهره اغرم قيمتها و جلد دون الحدّ، و أخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها [3] . 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن الحسن بن على الكوفى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد أبى اسامة، عن أبى فروة، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: الّذي يأتى بالفاحشة و الذي يأتى البهيمة حدّه‏ 279 حدّ الزانى [1] . 23- باب حدّ القاذف‏

مسند الإمام الباقر — الحدود — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فان أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يؤدّوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية و إن أحبّ أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها و يردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال: و إن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية [1] . 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏ عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به، ما يختلف فيه أحد [2] . 3- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكير، عن أبى مريم، و محمّد بن أحمد بن يحيى و معاوية، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عن أبى مريم الانصارى، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: فى امرأة قتلت رجلا قال: تقتل و يؤدّى وليها بقية المال، و فى رواية محمّد بن على بن محبوب بقية 321 الدية [1] . 27- باب المرأة تموت عند النكاح‏

مسند الإمام الباقر — الديات‏ — الإمام الباقر عليه السلام
المفيد باسناده عن أيوب بن نوح؛ و الحسن بن على بن عبد اللّه بن المغيرة، عن العباس بن عامر القصبانى عن أبان بن عثمان، عن بشير النبال، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

كنت خلف أبى (عليه السلام) و هو على بغلة فنظرت فاذا 518 رجل فى عنقه سلسلة و رجل يتبعه فقال: يا على بن الحسين اسقنى، فقال: الرجل: لا تسقه لا سقاه اللّه، و كان معاوية لعنه اللّه [1] . 75- حديث الغار

مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام السجاد عليه السلام
عنه حدثنا مطلب بن زياد، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

مر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بالحسن و الحسين (عليهما السلام) و هو حاملها على مجلس من مجالس الأنصار فقالوا: يا رسول اللّه نعمت المطية قال: و نعم الراكبان [1] . 10- ابن المغازلى أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب، إذنا أخبرنا أبو أحمد عمر بن عبد اللّه بن شوذب، حدّثنا الحسن بن علىّ بن منصور، حدّثنا أبو إسماعيل حدّثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا بعض أصحابنا عن كثير بن يزيد، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: كنية فاطمة بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمّ أبيها [2] . 11- الهيتمى باسناده عن أبى جعفر يعنى محمّد بن على (عليهما السلام) قال: مكنت فاطمة بعد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثلاثة أشهر و ما رؤيت ضاحكة بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الا انهم قد امتروا فى طرف نابها. رواه الطبرانى و رجاله رجال الصحيح [3] . 6- باب فضائل أهل البيت (عليهم السلام)‏

مسند الإمام الباقر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمّد بن على (عليهما السلام) قال

كان الحسن و الحسين (عليهما السلام) لا يريان أمهات المؤمنين و كان ابن عباس يرى أن رؤيتهن لهما حل [6] . 247

مسند الإمام الباقر — غير محدد
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت محمّد بن على (عليهما السلام)‏ يقول

كانت فاطمة (عليها السلام) ابنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحلق، ثم تصدّقت بوزن شعره ورقا قالت: و كان أبى يفعل ذلك [1] . 2- عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كانت فاطمة اذا ولدت حلقت شعره ثم تصدّقت بوزنه ورقا [2] . 3- عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه‏ أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) سمى حسينا يوم سابعه و إنه اشتقّ من حسن اسم حسين (عليهما السلام) و ذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل [3] . 4- ابن أبى شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ما سواء يعنى الغلام و الجارية [4] . 5- عنه قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن ابى سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كانت فاطمة (عليها السلام) تعق عن ولدها يوم السابع و تسميه و تختنه و تحلق رأسه و تصدق بوزنه ورقا [5] . 6- عنه قال حدثنا ابن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)‏ أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن و الحسين (عليهم السلام) أن يبعثوا الى القابلة منها 250 برجل قال: و لا يكسر منها عظم [1] . 7- البيهقي أخبرنا أبو احمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمّد ابن ابراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن محمّد بن على ابن حسين (عليهم السلام) أنه قال‏ وزنت فاطمة (عليها السلام) بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شعر حسن و حسين (عليهما السلام) فتصدقت بزنة ذلك فضة [2] . 8- عنه روى أبو داوود فى المراسيل عن محمّد بن العلاء عن حفص، عن جعفر بن محمّد عن أبيه أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال‏ فى العقيقة التي عقتها فاطمة (عليها السلام) عن الحسن و الحسين (عليهم السلام) ان يبعثوا الى القابلة منها برجل، و كلوا و أطعموا و لا تكسروا منها عظما [3] . 9- عنه أخبرنا أبو محمّد السكرى ببغداد، أنبأ اسماعيل الصفار، ثنا احمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج ثنا جعفر بن محمّد عن أبيه عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)‏ أنه سمى الحسن يوم سابعه و انه اشتق من حسن حسينا و ذكر أنه لم يكن بينهما الا الحمل [4] . 10- الحافظ أبو نعيم حدثنا محمّد بن على بن عمر بن سلم حدثني محمّد بن جعفر بن زكريا الرملى، من حفظه ثنا قسيم بن منصور، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى ثنا محمّد بن عبد اللّه الكندى، عن بسام الصيرفى، عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) عن جابر بن عبد اللّه‏. أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): عقّ عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) كبشا كبشا [5] . 251 22- باب التجمّل و الزينة

مسند الإمام الباقر — فاطمة الزهراء عليها السلام
عليه السلام أنه قال

اسكنوا ما سكنت السماء و الأرض 1 حَدَّثَنَا أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الرَّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانُ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ فَقَالَ لِي وَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي السَّنَةِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا قَدْ أَلِفَ الْكَلَامَ وَ سَارَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَمَا الَّذِي تَأْمُرُ بِهِ قَالَ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْكُنُوا مَا سَكَنَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ قال و كان عبد الله بن بكير يقول و الله لئن كان عبيد بن زرارة صادقا فما من خروج و ما من قائم قال

معاني الأخبار — معنى الخبر الذي روي عن الصادق — الإمام الرضا عليه السلام
337 قَالَ سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ قال

الأصمعي أصل العرق السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زبيل و سمي الزبيل عرقا لذلك و يقال له العرقة أيضا و كذلك كل شيء مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة 2 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كُنْتُ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ يَا رَبِيعَةُ مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ فَكَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَرِيدٌ فَسَكَتَ وَ لَمْ يُجِبْنِي قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ وَ مَا لَابَتَاهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَ بِهِ الْحِرَارُ قَالَ وَ قَالَ لِي مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَيْرٍ إِلَى وُعَيْرٍ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ قَالَ الْحَسَنُ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ وَ مَا لَابَتَاهَا فَقَالَ مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إِلَى الثَّنِيَّةِ 3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ ذُبَابَ إِلَى وَاقِمٍ وَ الْعُرَيْضِ وَ النَّقْبِ مِنْ قِبَلِ مَكَّةَ

معاني الأخبار — معنى العرق و اللابتين — الإمام الصادق عليه السلام
الراونديّ (رحمه الله): و أمّا الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما السلام) ... كان رجلا أسمر، حسن القامة، جميل الوجه، جيّد البدن، حديث السنّ ... . 5- السيّد محسن الأمين (رحمه الله): و وصفه [أي أبا محمّد العسكريّ (عليه السلام)‏] أحمد بن عبيد اللّه بن خاقان: بأنّه رجل أسمر أعين، حسن القامة، جميل الوجه، جيّد البدن، له جلالة و هيبة . 43 الفصل الرابع: أقاربه (عليه السلام) و فيه أربعة موضوعات‏ (أ)- اسم أمّه (عليه السلام) و شأنها الأوّل- اسم أمّه (عليه السلام): 1- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): و أمّه [أي أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام)‏] أمّ ولد، يقال لها: حديث، و قيل: سوسن‏ . 2- الحضينيّ (رحمه الله): و اسم أمّه: حديث. 44 و قيل: غزالة المغربيّة، و ليس غزالة اسما مثبوتا . 3- المسعوديّ (رحمه الله): و روي عن العالم (عليه السلام) أنّه قال

لمّا أدخلت سليل أمّ أبي محمّد (عليه السلام) على أبي الحسن (عليه السلام). قال: سليل مسلولة من الآفات و العاهات و الأرجاس و الأنجاس. ثمّ قال لها: سيهب اللّه حجّته على خلقه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، و حملت أمّه به بالمدينة . 4- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... عن أبي نضرة قال: لمّا احتضر أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقر (عليهما السلام) ... دعا بجابر بن عبد اللّه فقال له: يا جابر! حدّثنا بما عاينت من الصحيفة. فقال له جابر: نعم، يا أبا جعفر! دخلت على مولاتي فاطمة (عليها السلام) لأهنّئها بمولود الحسين (عليه السلام) ... فقلت لها: يا سيّدة النساء! ما هذه الصحيفة التي أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمّة من ولدي ... أبو محمّد الحسن بن عليّ الرفيق. أمّه جارية، اسمها سمانة، و تكنّى أمّ الحسن ... . و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 45 5- حسين بن عبد الوهّاب (رحمه الله): و اسم أمّه (عليه السلام) على ما رواه أصحاب الحديث: «سليل» (رضي الله عنها). و قيل: حديث، و الصحيح سليل، من العارفات الصالحات‏ . 6- أبو جعفر الطبريّ (رحمه الله): و أمّه (عليه السلام): أمّ ولد تسمّى شكل النوبيّة. و يقال: سوسن المغربيّة. و يقال: سقوس. و يقال: حديث، و اللّه أعلم‏ . 7- الإربليّ (رحمه الله): و أمّه (عليه السلام): أمّ ولد يقال لها: سوسن. و قال الحافظ عبد العزيز. و أمّه (عليه السلام)، أمّ ولد يقال لها حربيّة. و قال ابن الخشّاب: أمّه (عليه السلام) سوسن‏ . 8- العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): و أمّه (عليه السلام) أمّ ولد، يقال لها: حديثة . 9- السيّد محسن الأمين (رحمه الله): أمّه (عليه السلام): أمّ ولد، يقال لها: سوسن. و قيل: حديث، أو حديثة. 46 قيل: سليل، و هو الأصحّ، و كانت من العارفات الصالحات‏ . 10- ابن أبي الثلج البغداديّ: أمّ الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما السلام)، سمانة مولدة، و يقال: أسماء، شكّ ابن أبي الثلج، و اللّه أعلم‏ . 11- سبط ابن الجوزيّ: و أمّه (عليه السلام) أمّ ولد، اسمها سوسن‏ . 12- ابن الصبّاغ: و أمّا أمّه (عليه السلام) فأمّ ولد، يقال لها: حدات. و قيل: سوسن‏ . الثاني- شأن أمّه (عليه السلام):

موسوعة الإمام العسكري — الإمام العسكري عليه السلام
أبو جعفر الطبريّ (رحمه الله): ... محمّد بن إسماعيل الحسنيّ، عن أبي محمّد (عليه السلام)، و هو الحادي عشر، قال

... 196 و بعد خمسين ليلة من ولادة الحسن علقت فاطمة بالحسين (عليهم السلام)، فعقّ عنه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كبشا، و حلق رأسه، و أمر أن يتصدّق بوزن شعره فضّة ... . العشرون- كون مروان طريد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم):

موسوعة الإمام العسكري — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطبريّ (رحمه الله): ... محمّد بن إسماعيل الحسنيّ، عن أبي محمّد (عليه السلام)، و هو الحادي عشر، قال

...، و بعد خمسين ليلة من ولادة الحسن (عليه السلام) علقت فاطمة (عليها السلام) بالحسين، فعقّ عنه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كبشا، و حلق رأسه، و أمر أن يتصدّق بوزن شعره فضّة ... . 385 الفصل العاشر: الطلاق و فيه موضوعان‏ (أ)- حكم خروج المطلّقة عن بيتها

موسوعة الإمام العسكري — الإمام الباقر عليه السلام
452 و يستحبّ ثقب أذنه. القزع) في رأس الصبيان، و ذكر انّ القزع ان يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس و يسمى القنزعة (القزعة- ئل). قوله: «و يستحب ثقب اذنه» هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب منصوص في عدّة روايات كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

ثقب اذن الغلام، من السنّة، و ختان الغلام من السنة و رواية الحسين بن خالد- و لعلّه الحسن بن خالد فإنه المذكور في كتب الرجال و هو ثقة فتكون الرواية حسنة- قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن التهنئة بالولد متى هي؟ قال: انه لمّا ولد الحسن بن علي (عليهما السلام)، هبط جبريل (عليه السلام) على رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بالتهنئة في اليوم السابع و أمره أن يسمّيه و يكنيه و يحلق رأسه و يعقّ عنه و يثقب اذنه، و كذلك حين ولد الحسين (عليه السلام) أتاه في اليوم السابع، فأمره بمثل ذلك، قال: و كان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر و كان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن، و في اليسرى في أعلى الاذن و القرط في اليمنى، و الشنف [1] في اليسرى . و نقل عن بعض العامّة انه حرّم ثقب الاذن نظرا إلى أنّه تأليم للولد و أذى لم يؤذن فيه شرعا. و هو باطل لتحقق الإذن بما أوردناه من الروايات و ما في معناها و اطباق الناس عليه عصرا بعد عصر من غير نكير.

نهاية المرام — النكاح — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
و من كتاب له

(عليه السلام) إلى زياد ابن أبيه و قد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْتَزِلُّ لُبَّكَ وَ يَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَأْتِي الْمَرْءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ يَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ وَ قَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَ نَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ لَا يَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ وَ لَا يُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ وَ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ وَ النَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ فَلَمَّا قَرَأَ زِيَادٌ الْكِتَابَ قَالَ شَهِدَ بِهَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ وَ لَمْ تَزَلْ فِي نَفْسِهِ حَتَّى ادَّعَاهُ مُعَاوِيَةُ قوله (عليه السلام) الواغل هو الذي يهجم على الشرب ليشرب معهم و ليس منهم فلا يزال مدفعا محاجزا و النوط المذبذب هو ما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره و استعجل سيره و من كتاب له (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف الأنصاري و هو عامله على البصرة و قد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها

نهج البلاغة — المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين — غير محدد