أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَاغِبٌ فِي الْجِهَادِ نَشِيطٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث أو مرة من أربع، و ظاهر أن تلك الثلث أو الربع و بهذا يندفع السؤالان الآخران لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل. سلمنا أن أحق للأفضلية على من أضيفت إليه، و أن من جملة من أضيفت إليه الأب لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى، لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه فسأل عنها، فأجاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) بقوله: أمك، و كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) في قوة أحق الناس بحسن صحابتك أمك، أحق الناس بحسن صحابتك أمك، فظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التأكيد لا أن الثاني أخفض من الأولى. فالحاصل علي التقديرين الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا و الأمر ببر الأب مرة واحدة، سواء قلنا أن أحق بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، انتهى كلامه رفع مقامه. و أقول: هذا المضمون ورد في الرواية أيضا كما روى الصدوق في مجالسه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال موسى بن عمران (عليه السلام): يا رب أوصني قال: أوصيك بأمك، قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأمك، قال: أوصني قال: أوصيك بأبيك قال: فكان يقال لأجل ذلك أن للأم ثلاثا البر، و للأب الثلث، و إن احتمل أن يكون المراد أن التأكيد في بر الأم مضاعف بالنسبة إلى الأب و لم يرد بذلك مقدار البر لكنه بعيد. الحديث العاشر: ضعيف. و في المصباح: نشط في عمله من باب تعب خف و أسرع فهو نشيط. فَإِنَّكَ إِنْ تُقْتَلْ تَكُنْ حَيّاً عِنْدَ اللَّهِ تُرْزَقْ وَ إِنْ تَمُتْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُكَ عَلَى اللَّهِ وَ إِنْ رَجَعْتَ رَجَعْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وُلِدْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي وَالِدَيْنِ كَبِيرَيْنِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا يَأْنَسَانِ بِي وَ يَكْرَهَانِ خُرُوجِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقِرَّ مَعَ وَالِدَيْكَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُنْسُهُمَا بِكَ يَوْماً وَ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٤٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٤٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ الحديث الثامن عشر: كالسابق. و في القاموس: القليب البئر أو العادية القديمة منها، و قوله: و هي تقول، جملة حالية و مفعول تقول محذوف أي و هي تقول ما قالت، أو ضمير راجع إلى" ما" و قوله: يا أبتاه خبر كان، و يدل على فضل الأم و أقاربها في البر على الأب و أقاربه، و على فضل البر بالخالة من بين أقارب الأم، و فيه تفسير الوأد الذي كان في الجاهلية كما قال تعالى
" وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ". الحديث التاسع عشر: حسن موثق. " و يكون" في الموضعين إما مرفوعان بالاستيناف أو منصوبان بتقدير أن. الحديث العشرون: ضعيف. و قد مر مضمونه عن جابر. نَشِيطٌ وَ أُحِبُّ الْجِهَادَ وَ لِي وَالِدَةٌ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ارْجِعْ فَكُنْ مَعَ وَالِدَتِكَ فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَأُنْسُهَا بِكَ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ جِهَادِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنَةً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٨ - الصفحة ٤٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِجْلَالُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَنْ يُعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ حَقٌّ عَلَى إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَأْتُوهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
يَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الِاجْتِهَادُ فِي التَّوَاصُلِ وَ التَّعَاوُنُ عَلَى التَّعَاطُفِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ تَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَكُونُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ مُتَرَاحِمِينَ مُغْتَمِّينَ لِمَا غَابَ عَنْكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ مَعْشَرُ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الحديث الثاني: ضعيف على المشهور، و قد ظهر مضمونه مما مر. الحديث الثالث: كالسابق. يقال: عطف يعطف أي مال و عليه أشفق كتعطف، و تعاطفوا عطف بعضهم على بعض. الحديث الرابع: صحيح. و قد مر بعينه سندا و متنا في آخر الباب السابق إلا أن هاهنا" بينهم" موافقا للفظ الآية.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ مَرُّوا بِمَكَانٍ كَثِيرِ الشَّجَرِ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الْفَضَاءِ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَتَصَافَحُوا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
20 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ وَ كَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ الحديث الثامن عشر: ضعيف على الأشهر. و السخيمة الضغينة و الحقد و الموجدة في النفس. الحديث التاسع عشر: كالسابق. " بيدك الرغبة" كان الباء بمعنى في أي يرغب جميع الخلق في مصافحة يدك الكريمة، و قيل: الباء للسببية و الرغبة بمعنى المرغوب، أي يحصل بسبب يدك مرغوب الخلائق و هو الجنة و هو تكلف بعيد. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم): أ ما تعلم؟ ظاهره أن الجنابة لا تمنع مصافحة المعصومين (عليهم السلام)، و يمكن أن يكون عذره مقبولا لكن لما علم (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) منه عدم اهتمامه في أمر المصافحة حثه عليها بذلك، و يؤيده ما روي أن أبا بصير دخل جنبا على الصادق (عليه السلام) فقال
هكذا تدخل بيوت الأنبياء؟. الحديث العشرون: موثق. " لا يقدر" على بناء الفاعل كيضرب و قدره منصوب و مفعول مطلق للنوع، أي قَدْرَ نَبِيِّهِ وَ كَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ قَدْرَ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ لَيَلْقَى أَخَاهُ فَيُصَافِحُهُ فَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمَا وَ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا كَمَا تَتَحَاتُّ الرِّيحَ الشَّدِيدَةَ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّ لَكُمْ يضمره الإنسان فلم يظهره، و أخفى من ذلك ما وسوس إليه و لم يضمره، و قيل: السر ما تفكرت فيه، و أخفى ما لم يخطر ببالك و علم الله أن نفسك تحدث به بعد زمان. و أقول: يحتمل أن يكون المراد بالسر ما خطر بباله و لم يظهره و أخفى ما علم أنه كان من نفسه و لم يعلم هو به كالرياء الخفي الذي صار باعثا لعمله و هو يظن أن عمله خالص لله و كالصفات الذميمة التي يرى الإنسان أنه طهر نفسه منها، و يظهر بعد مجاهدة النفس أنها مملوءة منها، و كل ذلك ظاهر لمن تتبع عيوب نفسه، و الله الموفق. باب التقبيل الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام): تعرفون، على بناء المجهول كأنه إشارة إلى قوله تعالى: " سِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ " و لا يلزم أن يكون المعرفة عامة بل تعرفهم بذلك الملائكة و الأئمة (صلوات الله عليهم)، كما ورد في قوله تعالى: " إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ " أن المتوسمين هم الأئمة (عليهم السلام)، و يمكن أن يعرفهم بذلك بعض الكمل من المؤمنين أيضا و إن لم يروا النور ظاهرا، و تفرس أمثال هذه الأمور قد يحصل لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورَلَّذِي] تُدْخِلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ تَطْرُدُ عَنْهُ جَوْعَتَهُ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٩٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَأَنْ أُشْبِعَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ سُوقَكُمْ هَذَا فَأَبْتَاعَ مِنْهَا رَأْساً فَأُعْتِقَهُ الحديث الثاني عشر: حسن. " إن الموسر قد يشتهي الطعام" بيان للتعميم بذكر علته فإن علة الفضل هي إدخال السرور على المؤمن و إكرامه و قضاء وطره، و كل ذلك يكون في الموسر و قد مر أن اختلاف الفضل باختلاف المطعمين و المطعمين و النيات و الأحوال و سائر شرائط قبول العمل مع أن أكثر الاختلافات بحسب المفهوم و الأقل داخل في الأكثر، و يمكن أن يكون التقليل في بعضها لضعف عقول السامعين أو لمصالح أخر. الحديث الثالث عشر: صحيح. و الأكلة بالفتح المرة من الأكل و بالضم اللقمة و القرصة و الطعمة، فعلى الأول الضمير في يأكلها مفعول مطلق و على الثاني مفعول به. الحديث الرابع عشر: كالسابق. " رأسا" أي عبدا أو أمة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ١٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
16 عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ صلى الله عليه وآله وسلم مَا يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ قَالَ إِطْعَامُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ١٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ خِيَارِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَكَرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا صفة للراكب المضمر فرسه. " حتى يسقط هرما" إنما خص الغراب بالذكر لأنه أطول الطيور عمرا" ففي هذا فارغبوا" الفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى" من نفسه في شغل" من بكسر الميم و قد يقرأ بالفتح اسم موصول أي مشغول بإصلاح نفسه لا يلتفت إلى عيوب غيره، و لا إلى التعرض لضررهم، و لذا" الناس منه في راحة، إذا جن عليه الليل" قال البيضاوي: جن الليل ستره بظلامة و قال الراغب: يقال جنه الليل و أجنة و جن عليه فجنه ستره و جن عليه كذا ستر عليه، و في مجمع البيان: فلما جن عليه الليل أي أظلم و ستر بظلامة كل ضياء، و قال: جن عليه الليل و جنه الليل و أجنة الليل إذا أظلم حتى يستره بظلمته، انتهى. و المكارم جمع مكرمة أي أعضاؤه الكريمة الشريفة كالوجه و الجبهة و الخدين و اليدين و الركبتين و الإبهامين" في فكاك" في للتعليل. الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف. و الإحسان فعل الحسنة، و يحتمل الإحسان إلى الغير، و كذا الإساءة يحتملهما و الاستبشار الفرح و السرور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الْمُؤْمِنُ حَسَنُ الْمَعُونَةِ خَفِيفُ الْمَئُونَةِ جَيِّدُ الحديث السابع و الثلاثون: موثق. " الجبل يستقل منه" من القلة أي ينقص و يؤخذ منه بعضا بالفأس و المعول و نحوهما، و المؤمن لا ينقص من دينه شيء بالشكوك و الشبهات. الحديث الثامن و الثلاثون: مجهول. و في المصباح: العون الظهير على الأمر و استعان به فأعانه و قد يتعدى بنفسه فيقال استعانة و الاسم المعونة و المعانة أيضا بالفتح، و وزن المعونة مفعلة بضم العين، و بعضهم يجعل الميم أصلية و يقول: هي مأخوذة من الماعون، و يقول هي فعولة و المعونة الثقل، و في القاموس: القوت، و الحاصل أنه يعين الناس كثيرا و يكتفي لنفسه بقليل من القوت و اللباس و أشباههما، و في القاموس: المعيشة التي تعيش بها من المطعم و المشرب، و ما يكون به الحياة و ما يعاش به أو فيه و الجمع معائش، و في النهاية فيه: لا يلسع المؤمن من جحر مرتين، و في رواية: لا يلدغ. اللسع و اللدغ سواء، و الجحر ثقب الحية، و هو استعارة هنا، أي لا يدهى المؤمن من جهة واحدة مرتين، فإنه بالأولى يعتبر، قال الخطابي: يروى بضم العين و كسرها، فالضم على وجه الخبر و معناه أن المؤمن هو الكيس الحازم الذي لا يؤتي من جهة الغفلة فيخدع مرة بعد مرة، و هو لا يفطن لذلك و لا يشعر به، و المراد به الخداع في أمر الدين لا أمر الدنيا، و أما الكسر فعلى وجه النهي، أي لا يخدعن المؤمن و لا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر و هو لا يشعر به، و ليكن فطنا التَّدْبِيرِ لِمَعِيشَتِهِ لَا يُلْسَعُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٩ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ رِجَالِكُمْ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الحديث الثاني عشر: مجهول. و تذكير ضمير الطريق هنا و تأنيثه فيما تقدم باعتبار أن الطريق يذكر و يؤنث. الحديث الثالث عشر: حسن كالصحيح. و البهات مبالغة من البهتان، و هو أن يقول في الناس ما ليس فيهم، قال الجوهري: بهته بهتا أخذه بغتة، قال الله تعالى: " بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ " و تقول أيضا: بهته بهتا و بهتا و بهتانا فهو بهات، أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت، انتهى. و الجري بالياء المشددة و بالهمز أيضا على فعيل و هو المقدام على القبيح من غير توقف و الاسم الجرأة، و الفحاش ذو الفحش و هو كلما يشتد قبحه من الأقوال و الأفعال و كثيرا ما يراد به الزنا و قد مر الكلام فيه. " الآكل وحده" أقول: لعل النكتة في إيراد العاطف في الأخيرات و تركها في الأول الإشعار بأن البهت و الجرأة و الفحش صارت لازمة له كالذاتيات فصرن كالذات التي أجريت عليها الصفات، فناسب إيراد العاطف بين الصفات لتغايرها، و يحتمل أن تكون العلة الفصل بالمعمول أي" وحده" و" رفده" و" عبده" بين الفقرات الأخيرة و عدمها في الأول فتأمل. مِنْ شِرَارِ رِجَالِكُمُ الْبَهَّاتَ الْجَرِيءَ الْفَحَّاشَ الْآكِلَ وَحْدَهُ وَ الْمَانِعَ رِفْدَهُ- وَ الضَّارِبَ عَبْدَهُ وَ الْمُلْجِئَ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٨٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ الْمَلَكَ لَيَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ فَإِذَا صَعِدَ بِحَسَنَاتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اجْعَلُوهَا فِي سِجِّينٍ إِنَّهُ لَيْسَ إِيَّايَ أَرَادَ بِهَا إن صح هذا النقل فالسبب في التسمية أن الستر يمنع رؤية المحتجب كما يمنع المعذرة عقوبة المذنب، انتهى. " يا أبا حفص" أي قال ذلك" ما يصنع الإنسان" استفهام على الإنكار و الغرض التنبيه على أنه لا ينفعه في آخرته و لا في دنياه أيضا لما سيأتي" أن يتقرب إلى الله" أي يفعل ما يفعله المتقرب و يأتي بما يتقرب به و إن كان ينوي به أمرا آخر، " بخلاف ما يعلم الله" أي من باطنه فإنه يظهر ظاهرا أنه يعمل العمل لله، و يعلم الله من باطنه أنه يفعله لغير الله، أو أنه ليس خالصا لله، و قيل: المعنى التقرب بهذا العمل المشترك إلى الله تعالى تقرب بخلاف ما يعلم الله أنه موجب للتقرب، و السريرة ما يكتم" رداه الله رداءها" كأنه جرد التردية عن معنى الرداء و استعمل بمعنى الإلباس و سيأتي" ألبسه الله" و قد مر أنه أستعير الرداء للحالة التي تظهر على الإنسان و تكون علامة لصلاحه و فساده. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و الابتهاج السرور، و الباء في قوله: بعمل و بحسناته للملابسة و يحتمل التعدية و قوله: ليصعد أي يشرع في الصعود، و قوله: فإذا صعد أي تم صعوده و وصل إلى موضع يعرض فيه الأعمال على الله تعالى، و قوله: بحسناته من قبيل وضع المظهر موضع المضمر تصريحا بأن العمل من جنس الحسنات أو هو منها بزعمه، أي أثبتوا تلك
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ١٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ وَ مَا الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ قَالَ يَصِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ يُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لعل المراد به هو الحث على التسوية بين السريرة و العلانية، بحيث لا يفعل سرا ما لو ظهر لاحتاج إلى العذر. و من البين أن الخير لا يحتاج إلى العذر و إنما المحتاج إليه هو الشر، ففيه ردع عن تعلق السر بالشر مخالفا للظاهر، و هذا كما قيل لبعضهم: عليك بعمل العلانية، قال: و ما عمل العلانية؟ قال: ما إذا اطلع الناس عليك لم تستحي منه، و هذا مأخوذ من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما ذكره صاحب العدة (ره) حيث يقول (عليه السلام): إياك و ما تعتذر منه فإنه لا تعتذر من خير، و إياك و كل عمل في السر تستحيي منه في العلانية، و إياك و كل عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره. الحديث السادس عشر: ضعيف. " الإبقاء على العمل" أي حفظه و رعايته و الشفقة عليه من ضياعه، في النهاية: يقال أبقيت عليه أبقى إبقاء إذا رحمته و أشفقت عليه و الاسم البقيا، و في الصحاح أبقيت على فلان إذا أرعيت عليه و رحمته. قوله (عليه السلام): يصل، هو بيان لترك الإبقاء ليعرف الإبقاء فإن الأشياء تعرف بأضدادها" فتكتب" على بناء المجهول، و الضمير المستتر راجع إلى كل من الصلة و النفقة، و سرا و علانية و رياء كل منها منصوب و مفعول ثان لتكتب، و قوله: فتمحى على بناء المفعول من باب الأفعال، و يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم من باب الافتعال فَكُتِبَ لَهُ سِرّاً ثُمَّ يَذْكُرُهَا وَ تُمْحَى فَتُكْتَبُ لَهُ عَلَانِيَةً ثُمَّ يَذْكُرُهَا فَتُمْحَى- وَ تُكْتَبُ لَهُ رِيَاءً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ١١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم مَا كَادَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام يَأْتِينِي جال، كالتحول من الخير إلى الشر و من حسن الأفعال إلى قبح الأعمال المقتضية لفساد النظام، و زوال الألفة و الالتئام، و قيل: المراد كثرة الحلف بالله في الدعاوي و الخصومات فإنه أوشك أن ينتقل مما حلف عليه إلى ضده، خوفا من العقاب فيفتضح بذلك و لا يخفى ما فيهما. الحديث الرابع: مجهول. و الحليم يحتمل المعنيين المتقدمين أي العاقل، و المتثبت المتأني في الأمور و السفيه يحتمل مقابليهما، و المعنيان متلازمان غالبا و كذا مقابلاهما، و الحاصل أن العاقل الحازم المتأني في الأمور لا يتصدى للمعارضة، و يصير ذلك سببا لأن يبطن في قلبه العداوة، و الأحمق المتهتك يعارض و يؤذي، في القاموس قلاه كرماه و رضيه قلى و قلاء و مقلية، أبغضه و كرهه غاية الكراهة فتركه، أو قلاه في الهجر و قليه في البغض. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. " ما كاد" في القاموس كاد يفعل كذا: قارب و هم، و في بعض النسخ ما كان و في الأول المبالغة أكثر أي لم يقرب إتيانه إلا قال، و الشحناء بالفتح البغضاء و العداوة، و الإضافة إلى المفعول أي العداوة مع الرجال، و يحتمل الفاعل أيضا أي العداوة الشائعة بين الرجال و الأول أظهر، و عداوتهم تأكيد، أو المراد بالأول فعل ما يوجب العداوة أو إظهارها قال في المصباح: الشحناء العداوة و البغضاء، و شحنت عليه شحنا من إِلَّا قَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ شَحْنَاءَ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتَهُمْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ١٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَابَذَنِي مَنْ أَذَلَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٣٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع بين المسلمين و كانوا يؤذونهم و يتتبعون عثراتهم، و قوله: و لا تتبعوا من باب التفعل بحذف إحدى التائين، في المصباح تتبعت أحواله و المراد بتتبع الله سبحانه عورته منع لطفه و كشف ستره، و منع الملائكة عن ستر ذنوبه و عيوبه فهو يفتضح في السماء و الأرض، و لو أخفاها و فعلها في جوف بيته و اهتم بإخفائها، أو المعنى و لو كانت فضيحته عند أهل بيته و الأول أظهر. و روى الشيخ المفيد (ره) في الاختصاص بإسناده عن الصادق (عليه السلام) أن لله تبارك و تعالى على عبده أربعين جنة فمن أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك الجنن عنه، و يبقى مهتوك الستر فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة، و في الأرض على ألسنة الناس، و لا يرتكب ذنبا إلا ذكروه، و تقول الملائكة الموكلون به: يا ربنا بقي عبدك مهتوك الستر و قد أمرتنا بحفظه؟ فيقول عز و جل
ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيرا ما فضحته فارفعوا أجنحتكم عنه، فو عزتي لا يألو بعدها إلى خيرا أبدا. الحديث الثالث: موثق كالصحيح لإجماع العصابة على ابن بكير، و ذكر الرجل أولا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر. الحديث الرابع: صحيح. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُسْلِمْ بِقَلْبِهِ لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَفْضَحْهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٤٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ يَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ باب الشماتة الحديث الأول: حسن موثق. و قال الجوهري: الشماتة الفرح ببلية العدو يقال: شمت به بالكسر يشمت شماتة، و قال: كل شيء أبديته و بديته أظهرته، و قال: افتتن الرجل و فتن فهو مفتون، إذا أصابته فتنة فيذهب ماله أو عقله، و كذلك إذا اختبر، و إنما نهى (عليه السلام) عن الإيذاء لأنه قد يوجد ذلك في قلب العدو بغير اختياره، و تكليف عامة الخلق به حرج ينافي الشريعة السمحة. و الإيذاء يكون بالفعل كإظهار السرور و البشاشة و الضحك عند المصاب و في غيبته، و بالقول مثل الهزء و السخرية به، و عقوبته في الدنيا أن الله تعالى يبتليه بمثله غيرة للمؤمن، و انتصارا له، و أيضا هو نوع بغي و عقوبة البغي عاجلة سريعة. باب السباب الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و السباب إما بكسر السين و تخفيف الباء مصدر أو بفتح السين و تشديد الباء ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم سِبَابُ الْمُؤْمِنِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١١ - الصفحة ٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ أَوْصِنِي فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١١ - الصفحة ٨. — الإمام الباقر عليه السلام
لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْتَضْعَفٌ أَبْلَغَ الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءُ النِّسَاءَ الحديث التاسع: سنده الأول موثق و الثاني حسن كالصحيح. الحديث العاشر: حسن كالصحيح. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: مجهول:
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١١ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الشقاوة باعتبار اختلافهم في شدة النصب و ضعفه، و لا ريب في أن النواصب أخبث الكفار و كفر أهل مكة جهرة هو إظهارهم عداوة أهل البيت ( عليهم السلام قال
من عبد فيه غير الله أو تولى فيه غير أولياء الله فهو ملحد بظلم، و على الله أن يذيقه من عذاب أليم. الحديث الرابع: كالسابق. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مجهول. و كون المراد بالمرجئة هنا مطلق المخالفين أنسب لجمعية الملل، فإنهم الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا تُجَالِسُوهُمْ يَعْنِي الْمُرْجِئَةَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَعَنَ اللَّهُ مِلَلَهُمُ الْمُشْرِكَةَ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١١ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١١ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَدِّهِ حقيقة لكان كافرا بالله العظيم، و قيل: الظاهر أن الذنب أعم من أن يكون من نوع واحد أو من أنواع متعددة، ففيه دلالة على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن التوبة إنما يتحقق بالندم من جميع الذنوب و الإقلاع عنها، و فيه نظر. الحديث الحادي عشر: حسن كالصحيح. و العصيان محمول على ترك الأولى، لأن دانيال ( عليه السلام قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ قَالَ هُوَ الذَّنْبُ يُلِمُّ بِهِ الرَّجُلُ فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُلِمُّ بِهِ بَعْدُ و سمع شهيقا تردد البكاء في صدره، و قيل: ردد نفسه مع سماع صوته من حلقه، و قيل: فتريدون استفهام و ما ذا اسم جنس بمعنى أي شيء كما قال الفارسي في قول الشاعر: دعي ما ذا علمت سأتقيه * * * و لكن بالمغيب تنبئيني باب اللمم الحديث الأول: حسن كالصحيح. و في المصباح: اللمم بفتحتين مقاربة الذنب و قيل: هو الصغائر و قيل: هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده كالقبلة، و اللمم أيضا طرف من جنون يلم به الإنسان من باب قتل، فهو ملموم و به لمم، و ألم الرجل بالقوم إلماما أتاهم فنزل بهم، و ألم بالذنب فعله، و ألم الشيء قرب، انتهى. و قال سبحانه في سورة النجم: " لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسٰاؤُا بِمٰا عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى " ثم قال تعالى: " الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ " قال البيضاوي أي ما يكبر عقابه من الذنوب، و هو ما رتب الوعيد عليه بخصوصه، أي إلا ما قل و صغر فإنه مغفور من مجتنبي الكبائر، و الاستثناء منقطع، و أقول: قد مر
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١١ - الصفحة ٣١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنْ لَمْ يَجِئْكَ الْبُكَاءُ فَتَبَاكَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْكَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ فَبَخْ بَخْ قال الشيخ الرضي رضي الله عنه في شرحه على الكافية إن كانت الحال جملة اسمية فعند غير الكسائي يجب معها و أو الحال، قال (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم) أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد إذ الحال فضلة، و قد وقعت موقع العمدة فتجب معها علامة الحالية، لأن كل واقع غير موقعه ينكر، و جوز الكسائي تجردها عن الواو لوقوعها موقع خبر المبتدأ، فتقول: ضربي زيدا أبوه قائم. الحديث الحادي عشر: مجهول. و قال في النهاية فيه: قال رجل: بخ بخ هي كلمة يقال عند المدح و الرضا بالشيء، و تكرر للمبالغة، و هي مبينة على السكون فإن وصلت جررت و نونت فقال بخ بخ، و ربما شددت و بخبخت الرجل إذا قلت له ذلك، و معناه التعظيم للأمر و تفخيمه. و في القاموس: بخ أي عظم الأمر و فخم يقال وحدها و يكرر بخ بخ، الأول منون و الثاني مسكن، و قل في الأفراد بخ ساكنة و بخ مكسورة، و بخ منونة و بخ منونة مضمومة، و يقال: بخ بخ مسكنين و بخ بخ منونين، و بخ بخ مشددين كلمة تقال عند الرضا و الإيجاب بالشيء أو الفخر و المدح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
5 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ قَالَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ قِيلَ لَهُ لَبَّيْكَ مَا حَاجَتُكَ الكلمات تصير سببا لعدم الإصرار على الكبيرة، و عدم استيلاء الشيطان، و التضرر من السلطان. باب من قال يا الله عشر مرات الحديث الأول: صحيح. " قيل له لبيك" هذا من تنزلاته بالنسبة إلى عبيده، و يحتمل أن يكون القائل هو الله تعالى، أو الملك الموكل من قبله بقضاء حاجة العبد، و قيل: إن كان القائل هو الله سبحانه، فهو للاستنطاق، و إن كان غيره يحتمل الاستفهام أيضا، و أقول: الظاهر أنه استعارة تمثيلية لبيان استعداده و استئهاله لقبول حاجته، و في القاموس ألب، أقام كلب، و منه لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد الباب، و إجابة بعد إجابة أو معناه اتجاهي، و قصدي لك من داري تلب داره أي تواجهها، أو معناه محبتي لك من امرأة لبه أي محبة لزوجها، أو معناه إخلاصي لك من حسب لباب خالص.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٢٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
27 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٤٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم خَتْمُ الْقُرْآنِ إِلَى حَيْثُ تَعْلَمُ و عشرون رطلا و يقال ملأ مسك الثور ذهبا و يقال غير ذلك و الله أعلم و منه قولهم قناطير مقنطرة" أصغرها" لعل الصغير و الكبير باعتبار اختلاف الرجال و الأحوال. الحديث السادس: ضعيف. " حرفا ظاهرا" لعل المراد غير المدغمة و المسقط في الدرج. الحديث السابع: ضعيف." ربي حيث يعلم" في بعض النسخ إلى و في بعضها إلى ربي و على نسخة إلى بدون ربي، لعل المراد أن من قرأ القرآن قدر ما يعلم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٤٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ تُخَفِّفُ الْعَذَابَ عَنِ الْوَالِدَيْنِ وَ لَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ يعطى ثواب ختمه فيترتب ثواب الختم على ختم هذا القرآن الذي نقرؤه و إن كان في الواقع أكثر من ذلك، و على نسخة ربي فقط لعل المراد أنه تعالى جعل مجموع القرآن عند من يعلم أي الأئمة و على الجمع بينهما لعل المراد أن ثوابه إلى الله تعالى لا يعلم غيره لكثرته و الله يعلم. باب قراءة القرآن في المصحف الحديث الأول: مرفوع. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٤٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يُعْطَ أُمَّتِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ الْجَمَالِ وَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ وَ الْحِفْظِ الحديث الخامس: مرسل. " أعرب القرآن" قيل المراد اقرءوها بألحان العرب كما مر، أي بينوا فيه محسنات القراءة من التفخيم و الترقيق و الإدغام و غير ذلك، و قال الطيبي في شرح المشكاة أعربوا القرآن و اتبعوا غرائبه أي بينوا ما فيه من غرائب اللغة و بدائع الإعراب، و فيه غرائبه بالفرائض و الحدود ليزول التكرار، و في النهاية إنما سمي الإعراب إعرابا لتبيينه و إيضاحه. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف، و لعل الضمير في عنه راجع إلى إبراهيم بن هاشم لا إلى ابنه، و يحتمل أن يكون راجعا إلى الابن بأن يكون روى علي عن علي بواسطة و بدونها و الأول أظهر. " أقل من ثلاث" قيل أي أقل من إحدى ثلاث أي لا يخلو كل منهم من
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٠٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ باب في كم يقرأ القرآن و يختم الحديث الأول: حسن أو موثق على الظاهر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و أشار بيده كأنه أشار إليه أن يسكت" شيئا من الشهور" أي الختم في ثلاث في شهر رمضان حسن كما يظهر من آخر الباب فتدبر، و قال في النهاية الهذرمة السرعة في الكلام و المشي، و يقال للتخليط هذرمة، و قال في الصحاح الهذرمة السرعة في القراءة. الحديث الثالث: حسن. شُعَيْبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَوْ قُرِئَتِ الْحَمْدُ عَلَى مَيِّتٍ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ رُدَّتْ فِيهِ الحديث الثاني عشر: ضعيف. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: ضعيف. الحديث الخامس عشر: مرفوع. الحديث السادس عشر: حسن. الرُّوحُ مَا كَانَ ذَلِكَ عَجَباً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥١١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الأحمر من الحجارة الموقد بها، و الياقوت الأحمر و الذهب أو جوهر معدنه بوادي النحل. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مرسل. و يمكن أن يكون الثلث و الربع على سبيل التخمين، أو مجرد القسمة أثلاثا و أرباعا و إن لم تتساو الأقسام أو باعتبار اختلاف المعاني و البطون أو بعض التقسيمات في القرآن الواقعي و بعضها ما في بأيدينا منه و ربما يقال المراد بالحلال متابعة أهل البيت ( عليهم السلام قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ فَقَالَ رَبِيعَةُ ضَالٌّ فَقَالَ نَعَمْ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَأُ عَلَى الحديث الرابع و العشرون: حسن. الحديث الخامس و العشرون: مجهول. الحديث السادس و العشرون: حسن. الحديث السابع و العشرون: مجهول و لعله (عليه السلام) اتقى ربيعة. قِرَاءَةِ أُبَيٍّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُحَارِبِيَّ يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص الحديث السابع: مرسل. لا تقرب أي كثيرا فإن كثرة الاختلاط يوجب سرعة انقضاء المحبة كما هو المجرب عند باغيه أي طالبه و الزفت بالكسر كالقير. الحديث الثامن: صحيح. و الظاهر أن المراد أنه عند الناس على دين خليله أي يتهم بذلك فيكون ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِيتُ الْقَلْبَ الْجُلُوسُ مَعَ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِيثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْجُلُوسُ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: مجهول. الحديث العاشر: موثق. " فاغسل يدك" أي مع الرطوبة وجوبا، و بدونها استحبابا. الحديث الحادي عشر: مجهول. الحديث الثاني عشر: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَطَسَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ سَكَتَ لِعِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ عَنْهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* فَإِنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْعُطَاسُ لِلْمَرِيضِ دَلِيلُ الْعَافِيَةِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ الحديث الخامس عشر: مجهول. الحديث السادس عشر: مرسل. الحديث السابع عشر: مجهول. الحديث الثامن عشر: مرسل. الحديث التاسع عشر: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم تَصْدِيقُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْعُطَاسِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَحَدَّثُ بِحَدِيثٍ فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ عَرَضَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَدِيثِهِ فَكَأَنَّمَا خَدَشَ وَجْهَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ الحديث الثالث: مجهول. و قال في الصحاح الشرف العلو و المكان العالي و جبل مشرف عال و تشرف بكذا أي عده شرفا و تشرفت المرباء و أشرفته أي علوته. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: مرسل. الحديث السابع: كالموثق" و الكراء" بالمد الأجرة. بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
صلى الله عليه وآله وسلم الِاحْتِبَاءُ حِيطَانُ الْعَرَبِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: حسن" تميث الدين" أي تذيبه. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح الواضحة الأسنان التي تبدو عند الضحك، و قال في النهاية تبييت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة و هو البيات. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
جَاءَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام تَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَعْضَ أَمْرِهَا فَأَعْطَاهَا- رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كُرَيْسَةً وَ قَالَ تَعَلَّمِي مَا فِيهَا فَإِذَا فِيهَا مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: مرسل. الحديث السادس: مجهول. و قال في الصحاح و كرب النخل أصول السعف أمثال الكتف، و في المثل مني كان حكم الله في كرب النخل. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنَ الْقَوَاصِمِ الْفَوَاقِرِ الَّتِي تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارُ السَّوْءِ إِنْ رَأَى حَسَنَةً أَخْفَاهَا وَ إِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا و في الصحاح الغشم الظلم و الحرب غشوم لأنها تنال غير الجاني. الحديث الثالث عشر: حسن أو موثق. الحديث الرابع عشر: مجهول. الحديث الخامس عشر: ضعيف. و قال في الصحاح الفاقرة الداهية يقال فقرته الفاقرة أي كسرت فقار ظهره و قال قصمت الشيء قصما إذا كسرته.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٧٤. — الإمام الباقر عليه السلام
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقْسِمُ لَحَظَاتِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَيَنْظُرُ إِلَى ذَا وَ يَنْظُرُ إِلَى ذَا بِالسَّوِيَّةِ قَالَ وَ لَمْ يَبْسُطْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ قَطُّ وَ إِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا يَتْرُكُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِكَ فَلَمَّا فَطَنُوا لِذَلِكَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَافَحَهُ قَالَ بِيَدِهِ فَنَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ باب التكاتب الحديث الأول: مرسل. الحديث الثاني: صحيح. باب النوادر الحديث الأول: صحيح. و قال في النهاية لحظه نظره بمؤخر عينه، و قال فيه قال بالماء على يده أي قلب و قال بيده أي أخذه و قال برجله أي مشى، و قالت له العينان سمعا و طاعة أي مات و هكذا يجعل العرب القول عبارة عن جميع الأفعال و تطلقه على غير الكلام و اللسان و كل ذلك على المجاز و الاتساع.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
اغْسِلْهَا تَمَّ كِتَابُ الْعِشْرَةِ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الْمِنَّةُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الحديث الخامس: حسن أو موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٢ - الصفحة ٥٨٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيُّ بْنُ و إدمان الخمر. أقول: الأظهر عدم اعتبار الظن في ذلك إلا ما يستند إلى ما اعتبره الشارع و إن كان الحكم باعتباره أيضا محل تأمل لأنه لا يلزم من اعتبار قول العدلين في الحقوق و الأموال اعتباره في الحكم بالنجاسة و الله يعلم. الحديث الثالث: مجهول بجعفر، و أبو داود و هو سليمان بن سفيان المشرق. الحديث الرابع: صحيح على الظاهر، و في رواية محمد بن عيسى، عن يونس كلام. قوله: " عن ماء البحر" يدل على مطهرية ماء البحر و قد مر الكلام فيه. الحديث الخامس: حسن موثق. باب الماء الذي لا ينجسه شيء الحديث الأول: حسن كالصحيح، و علي بن إبراهيم معطوف على محمد بن إسماعيل إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ و هو ليس بابن بزيع كما توهمه الأكثر بل الظاهر أنه البندقي النيسابوري و هو مجهول لكن لما كان من مشايخ الإجازة و الظاهر أن ضعفهم غير ضائر و اعتمد الكليني أيضا على روايته و حكم القوم أيضا بصحة الخبر الذي هو فيه، و إن كان الظاهر أنه مبني على توهم كونه ابن بزيع فلذا نعده كالصحيح بل مثل هذا الخبر لا يبعد أن يعد صحيحا أيضا، لأن إبراهيم بن هاشم خبره فوق الحسن و لا يقصر عن الصحيح، فإذا أيد بهذا السند كان في أعلى مراتب القوة. قوله: " إذا كان الماء قدر كر" فيه أبحاث. الأول: اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة القليل مع التغير بها، و أما نجاسته بالملاقاة بدون التغير، فهو المعروف بين الأصحاب، و قد ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه، لكن نقل الأصحاب عن ابن أبي عقيل الحكم بعدم النجاسة، فكان الشيخ لم يعتد به لشذوذه، أو لكون قائله معلوم النسب، أو لتحقق الإجماع بعده و حجة المشهور روايات منها هذا الخبر. الثاني: لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة، و كذا لا خلاف في نجاسته بالتغير بالنجاسة، و هذا الخبر يدل على عدم تنجس الكثير بالتغير أيضا و خصص بعدم التغير، للإجماع و الأخبار. الثالث: في بيان الاستدلال بهذا الخبر على انفعال القليل و هو أن مفهوم الشرط دل على أنه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شيء، و لا يمكن أن يحمل على التنجيس بالتغير إذ على هذا لم يبق فرق بين الكر و غيره لأن الكر، أيضا إنما ينجس بالتغير، فلا بد من حمله على التنجيس بالملاقاة في الجملة، و لما لم يفرق أحد بين أفراد الملاقاة إلا في بعض الأفراد النادرة فيجب الحكم بالتنجيس بمقتضى هذه الرواية فيما عدا المواضع المختلف فيها لئلا يلزم خرق الإجماع المركب، و
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ بالسباع و من الطير بالذباب. قوله: " و يغتسل فيه الجنب" لعل السؤال عن الاغتسال لكون الغالب أنه متلوث بالمني لا لنفس الاغتسال فإن من قال بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر لم يقل بنجاسته مع أن في دلالة التقرير ما مر. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. قوله: " أكثر من رواية" قال الجوهري: الرواية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه و العامة تسمى المزادة راوية و ذلك جائز على الاستعارة و الأصل ما ذكرناه و قال تفسخت الفأرة في الماء تقطعت. أقول: روى الشيخ في أبواب الزيادات بسند فيه علي بن حديد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها و إن كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية و كذلك الجرة و حب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء، قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء. أقول: هذا الخبر لا سيما مع هذه الزيادة التي رواها الشيخ فيها تدل ظاهرا على عدم انفعال القليل بالملاقاة، لأنه (عليه السلام) علق التنجس على التفسخ الذي لا ينفك غالبا عن التغيير في مثل ذلك الماء المفروض، و عدمه على عدمه، و حكم فيما زاد على الراوية في الصورتين بعدم التنجس لأن الغالب فيه عدم التغير في الصورتين، و لذا استثنى (عليه السلام) صورة التغير لجواز ذلك فيه نادرا، أو يقال: إن التفسخ مستلزم لتغير بعض الماء و إن لم يظهر على الحس لمخالطته بالأجزاء الأخر يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ فائدة اعلم أنا قدرنا الماء الذي يكون كرا على المذهب المشهور بحسب المساحة فوجدناه بالوزن تقريبا ثلاثة و ثمانين منا و نصف من و ستة و خمسين مثقالا و ثمن مثقال بالمن الشاهي الجديد و المثاقيل الصيرفية المعمولة. الحديث السادس: صحيح بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد، و يدل على أن الكر بالوزن ألف و مائتا رطل و قد مر أن الأكثر حملوه على الرطل العراقي لموافقة أصل طهارة الماء، و لكون الظاهر أنه (عليه السلام) أجاب السائل على عادة بلد السائل، و غالب الأصحاب كانوا من العراق، و يؤيده أن المرسل أيضا عراقي، و لصحيحة محمد ابن مسلم الدالة على أن الكر ستمائة رطل فإنه لا يمكن أن يحمل على العراقي و لا على المدني لعدم عمل الأصحاب به رأسا فالظاهر حمله على المكي و الرطل المكي يوازي رطلين بالعراقي، و احتج من حمله على المدني بالاحتياط، و بأنهم (عليهم السلام) من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم، و يعرف جوابهما مما سبق و الأول أظهر. فائدة اعلم أن الرطل يطلق بالاشتراك على المكي و المدني و العراقي، و العراقي نصف المكي و ثلثا المدني، و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما على المشهور بين الأصحاب فيكون أحدا و تسعين مثقالا شرعيا، و بالصير في ثمانية و ستين مثقالا و ربع مثقال، فمجموع الكر بالعراقي يكون أحدا و ثمانين ألفا و تسعمائة مثقال صيرفي أعني ثمانية و ستين منا و ربع من بالمن الشاهي الجديد العباسي، و بالمدني يكون مائة من و منين و ثلاثة أثمان من، و قد أوضحنا ذلك و بسطنا الكلام فيه في رسالتنا المعمولة في تحقيق الأوزان.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أو إحدى عشر، و اختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد (ره) ذهب إلى أن للقليل خمس دلاء، و للكثير عشرة دلاء، و الشيخ إلى أن للقليل عشرة و للكثير خمسين، و الصدوق ثلاثين إلى أربعين في الكثير، و دلاء يسيرة في القليل و إليه مال في المعتبر، و قيل في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين، و لعل الأظهر حمل ما زاد على أقل ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه. الحديث التاسع: مرسل. و لعل فيه دلالة على وجوب الدلو الواحد في الوزغ إذ الظاهر بناء النزح على أدنى المحتملات. الحديث العاشر: صحيح. و قال في المختلف يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء، أو يقال بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين، كما ذهب إليه السيد المرتضى (ره). الحديث الحادي عشر: ضعيف. و اختلف الأصحاب في العذرة الذائبة أي المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع استعمال ما مات فيه الوزغ و العقرب لما فيهما من السم، و حكم ابن البراج بنجاسة ما مات فيه الوزغ، و الشيخ في النهاية بنجاسة ما مات فيه العقرب و الأشهر أقوى. قوله ( عليه السلام قال
في الحبل المتين: و قد دل هذا الحديث على عدم كراهة الشرب من سؤر الحائض، قَالَ اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم ثَلَاثُ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح: طمح ببوله رماه في الهواء انتهى، و حمل على الكراهة، و لا ينافي استحباب ارتفاع كثير لعدم الرد كما يفهم من الارتياد، و ربما يستثنى من ذلك البلاليع المعدة لذلك، و فيه نظر. الحديث الخامس: مرفوع. قوله: " أين يضع الغريب". حذف المفعول لاستهجان ذكره. قوله (عليه السلام): " أفنية المساجد" الظاهر أن المراد الساحة عند باب المسجد، و يحتمل أن يكون المراد حريمها من كل جانب و المعنيان مذكوران في اللغة. و قال في القاموس: فناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها، و قال في الصحاح، فناء الدار ما امتد من جوانبها. قوله (عليه السلام): " بغائط" الباء إما للسببية أو للمصاحبة و يمكن تعلقه بالأخير و بالجميع. الحديث السادس: مجهول. و ظاهره حرمة التغوط في ظل النزال، و يمكن حمله على ما إذا كان وقفا لذلك، خِصَالٍ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ وَ سَادُّ الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الِاسْتِيَاكُ قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ نَسِيَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ يَسْتَاكُ ثُمَّ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " إن أحفي أو أدرد" على بناء الفاعل، أو المفعول فيهما، و قال في النهاية: لزمت السواك حتى كدت أن أحفي فمي- أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك- و قال فيه" لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني" أي يذهب بأسناني و الدرد سقوط الأسنان. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: مرسل. الحديث السادس: مختلف فيه و أخره مرسل. قوله (عليه السلام) " ثلاث مرات" كان مستند الحكم باستحباب المضمضة ثلاثا مطلقا هذا الخبر، لعدم خبر آخر يدل عليه، و لا يخفى ما فيه، نعم وجدنا مستند يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ رُوِيَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي السِّوَاكِ فِي وَقْتِ السَّحَرِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ و استوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت و هو بعيد، و قال: إذا فقد التراب و ما في معناه، وجب التيمم بغبار الثوب، أو عرف الدابة، أو لبد السرج، أو غير ذلك مما فيه غبار، قال في المعتبر: و هو مذهب علمائنا، و أكثر العامة، و إنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ و أكثر الأصحاب، و ربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا، و هو بعيد لأنه لا يسمى صعيدا، بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل و ظاهر هم الاتفاق عليه قوله (عليه السلام) " صعيد طيب" قال
الفاضل التستري (رحمه الله): كان المعنى أن الطين مركب من الصعيد الطيب و من الماء، فلا يدل على أن الطين صعيد بقول مطلق، و يحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد و بالماء، و الصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطين صعيد. باب الكسير و المجدور و من به الجراحات و تصيبهم الجنابة الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ يَتَيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ تَمَّ كِتَابُ الْحَيْضِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مجهول. و الظاهر أنه لما لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين و يحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرها (عليه السلام) بالصبغ لئلا تتميز و ترتفع استنكاف النفس، و يحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم و لونه لكنه بعيد، و المشق طين أحمر. باب الحائض تناول الخمرة أو الماء. الحديث الأول: كالصحيح. و قال في الصحاح: الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً حِينَ يُصْبِحُ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَإِذَا قَعَدَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَ إِنْ عَادَهُ مَسَاءً كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ و في الصحاح غشيه غشيا أي جاءه. قوله (عليه السلام): " رحله" أي منزله. قوله (عليه السلام): " صلواتهم" أي ذكرهم و تسبيحهم لأنه مكان صلواتهم أو استغفارهم و دعائهم. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في الحبل المتين: يدل على أن عيادة المريض في صدر النهار و أخره سواء في ترتب الأجر، و ربما يستفاد من ذلك أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به. الحديث السابع: مرسل. الحديث الثامن: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٢٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ اللَّهِ لَا يُبْغِضُنِي عَبْدٌ أَبَداً يَمُوتُ عَلَى بُغْضِي إِلَّا رَآنِي عِنْدَ مَوْتِهِ حَيْثُ يَكْرَهُ وَ لَا يُحِبُّنِي عَبْدٌ أَبَداً فَيَمُوتُ عَلَى حُبِّي إِلَّا رَآنِي عِنْدَ مَوْتِهِ حَيْثُ يُحِبُّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام نَعَمْ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْيَمِينِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
16 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْمَيِّتَ قَدْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ وَ سَالَتْ عَيْنُهُ الْيُسْرَى وَ رَشَحَ جَبِينُهُ وَ تَقَلَّصَتْ شَفَتَاهُ وَ انْتَشَرَتْ مَنْخِرَاهُ فَأَيَّ شَيْءٍ رَأَيْتَ مِنْ ذَلِكَ فَحَسْبُكَ بِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ إِذَا ضَحِكَ أَيْضاً فَهُوَ مِنَ الدَّلَالَةِ قَالَ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ الاطلاع (وَ لٰكِنْ لٰا تُبْصِرُونَ) أي لا تدركون كنه ما يجري عليه (فَلَوْ لٰا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ) أي مجزيين يوم القيمة أو مملوكين مقهورين، من دانه إذا أذله و استعبده و أصل التركيب للذل و الانقياد (تَرْجِعُونَهٰا) ترجعون النفس إلى مقرها و هو عامل الظرف و المحضض عليه بلولا الأولى، و الثانية تكرير للتوكيد و هي بما في حيزه دليل جواب الشرط و المعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه جحدكم أفعال الله و تكذيبكم باياته (إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ) في تعطيلكم فلو لا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق و تحديد النظر و انزعاجه. قوله (عليه السلام): " قد خمص" و في بعض النسخ غمض، قال
في القاموس: خمص الجرح و الخمص سكن ورمه، و خمص البطن مثلثة الميم خلا، و قال: الغامض المطمئن من الأرض و قد غمض المكان غموضا و ككرم، و على التقديرين المراد ظهور الضعف في الوجه و انخسافه، و في بعض النسخ حمض بالحاء المهملة و الضاد المعجمة، و حموضة الوجه عبوسه، و لعله أظهر. خَمَصَ وَجْهُهُ وَ سَالَتْ عَيْنُهُ الْيُمْنَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٢٩٧. — غير محدد
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٣١١. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء الحديث الأول: حسن. و يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه، و قال في المختلف: قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم. و قال أبو جعفر بن بابويه: حنوط الرجل و المرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن، و الأقرب الأول، ثم ذكر روايتين تدلان على الجواز و حملهما على التقية، و الأحوط الترك. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور و قيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه، و قال الصدوق (ره) في الفقيه: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يسخن الماء للميت، و روي في حديث آخر" إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك". الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
صلى الله عليه وآله وسلم لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٣١٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام