صلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيٍّ عليه السلام يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٣ - الصفحة ٣٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بابويه- بالأيسر، وجدناه في الفقه الرضوي. و الصدوق ذكر عبارته بعينها و تبعهما الشيخان، و أما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة و الشيخ في المبسوط و أتباعهما، و هو رواية ابن أبي عمير، و ردها المحقق في المعتبر بالقطع و هو حسن لكن الخياطة أولى و أحوط. الحديث الثالث: صحيح و لا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك. باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر الحديث الأول: و قال في الحبل المتين: ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميت و ظفره محمول عند الأكثر علي الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره و استنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضا و حكم ابن حمزة بتحريم الحلق و القص و القلم و تسريح الرأس و اللحية و هو مقتضى ظاهر النهي، و نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال و لا تسريح لحيته، عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً للتعزية. و يمكن أن يكون القيراط الأول من القيراطين هناك مساويا لقيراطين مما ذكر ههنا. و يحتمل أن يكون الاختلاف بحسب الأشخاص و النيات كذا أفاده الوالد العلامة (طاب ثراه). الحديث الثامن: ضعيف و مفاده ظاهر. باب ثواب من حمل الجنازة قال في النهاية: الجنازة بالفتح و الكسر، الميت بسريره و قيل: بالكسر (السرير) و بالفتح (الميت). الحديث الأول: حسن على الظاهر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ٩١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
جَعَلَ عَلِيٌّ عليه السلام عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم لَبِناً فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ آجُرّاً هَلْ يَضُرُّ الْمَيِّتَ قَالَ لَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ عَزَّى مُصَاباً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ الْمُصَابِ شَيْئاً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال
و روي تحبر بها أي يسر بها. الحديث الثاني: ضعيف. و روى العامة مثله عن عبد الله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم و سلم). باب المرأة تموت و في بطنها ولد يتحرك الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام) " نعم و يخاط بطنها" المشهور بين الأصحاب أنه يجب الشق حينئذ و إخراج الولد توصلا إلى بقاء الحي، قالوا: و لا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما ذكره المحقق و غيره تمسكا بإطلاق الروايات. و قال بعض المتأخرين: لو علم موته حال القطع انتهى وجوبه، و إطلاق الروايات تقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن و الأيسر، بل لا يعلم خصوص شق الجانب أيضا، و قيده الشيخان في المقنعة و النهاية و ابن بابويه بالجانب الأيسر، و أما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة و الشيخ في المبسوط و أتباعهما كما ورد في هذه الرواية و إن خلا عنه غيرها، و ردها المحقق في المعتبر بالقطع و بأنه لا ضرورة إلى ذلك فإن المصير إلى البلاء: و لا يخفى أن القطع لا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ و في المعتبر: دفنه بثيابه و إن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون. و قال: الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب، و ظاهره أنه ينزع عنه الخف و الفرو و الجلود و إن أصابها الدم، لأن دفنها تضييع انتهى. و قال السيد صاحب المدارك: المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب لأن دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع و إنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد من صدق التسمية، و من أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة فينصرف إليها الإطلاق انتهى. أقول: الكلام في هذه المسألة في هذا الزمان قليل الجدوى. الحديث الخامس حسن. لأن الغالب أن ابن محبوب يروي عن عبد الله. قوله (عليه السلام): " إلا أن يدركه المسلمون" هذا صريح في أن المدار على إدراك المسلمين مع الرمق، و حمل على ما لو كان الموت بعد الإخراج عن المعركة، و يمكن أن يكون المراد إدراكه بعد انقضاء الحرب. فإن ظاهر بعض الأصحاب حينئذ أنه و إن مات في المعركة يغسل و يكفن و قد مر الكلام في مثله فلا نعيده.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ الحديث الثاني: ضعيف. قوله ( عليه السلام قال
الجوهري: الدر و الدرة كثرة اللبن و سيلانه و در الضرع باللبن يدر درورا. قوله (عليه السلام): " و ذلك لكل مؤمن" يحتمل أن يكون هذا إلى آخر الخبر من كلام أبي جعفر (عليه السلام) أو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). قوله (عليه السلام): " ثمرة فؤاده" قال في النهاية: فيه إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجه الشجر و الولد نتيجة الأب. أقول إضافة الثمرة إلى الفؤاد أي القلب لأنه أشرف الأعضاء و لأنه محل الحب فلما كان حبه لازقا بالقلب لا ينفك عنه فكأنه ثمرته و قال الطيبي ثمرة فؤاده أي نقاوة خلاصته فإن خلاصة الإنسان الفؤاد، و الفؤاد إنما يعتد به لما هو مكان اللطيفة التي خلق لها و بها شرفه و كرامته. الحديث الثالث: صحيح. إذ الظاهر أنه إسماعيل بن مهران و قد مضى بتغيير بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام يَشْكُو إِلَيْهِ مُصَابَهُ بِوَلَدِهِ وَ شِدَّةَ مَا دَخَلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم ضَرْبُ الْمُسْلِمِ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ١٨٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ أَعْمَالُهُ فِيهَا وَ ثُلِمَ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحُصُونِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا الحديث الحادي عشر: مثله. و استراحة الأرض على المجاز، أي لو كان لها شعور لكانت تتأذى بمشيه عليها، أو كناية عن أنه يظهر أثر وجوده في الأرض أيضا لمنع بركات السماء و الأرض بشؤمه، أو المراد استراحة الملائكة الذين يسكنون الأرض بحذف مضاف. الحديث الثاني عشر: مثله. الحديث الثالث عشر: حسن. كالصحيح و المراد ببكاء البقاع و الأبواب بكاء أهلها، أو البكاء التقديري كما مر، أو هو كناية عن تعطلها و ذهاب آثاره عنها و ظهور آثار موته عليها و كثيرا ما يعبر عن شدة المصيبة بذاك فيقال بكت عليه السماء و الأرض و قال: تعالى في تهوين فقد الكفار فَمٰا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمٰاءُ وَ الْأَرْضُ و الثلمة: كبرمة الخلل الواقع في الحائط و غيره، و الجمع. ثلم كبرم، و لعل المراد بالحصن أجزاؤه و بروجه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٤ - الصفحة ٢٤٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
صلى الله عليه وآله وسلم لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ رُوِيَ أَيْضاً إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الحديث العاشر: موثق. الحديث الحادي عشر: صحيح. الحديث الثاني عشر: مجهول. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور و آخره مرسل و يدل على استحباب
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
نَعَمْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَمِلَ بِهَذَا فلما هاجر إلى المدينة حول إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة كما قيل أيضا. باب الجمع بين الصلاتين الحديث الأول: موثق. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " عمل بهذا" لعله (عليه السلام) أشار بهذا إلى أصل الجمع. لا إلى فعل النافلة أيضا لئلا يخالف سائر الأخبار، و يحتمل أن يكون هذا أيضا نوعا من الجمع و المراد بالنافلة في أخبار الجمع تمامها. الحديث الثالث: ضعيف. و لعل المراد" أن مع التطوع لا جمع" فإنه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة كما يفهم من الخبر الآتي مع اتحاد الراوي.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِالْأَذَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عليه السلام فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام وَ أَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ يَا عَلِيُّ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ عليه السلام بِلَالًا فَعَلَّمَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ و" الترتيل" التأني" و الحدر": الإسراع و لا ينافي رعاية الوقف على الفصول. الحديث السابع و العشرون: مرفوع. قوله (عليه السلام): " احتسابا" أي متقربا. الحديث الثامن و العشرون: مجهول. قوله (عليه السلام): " يغفر له مدى صوته" أي يغفر له ذنوب تملأ هذه المسافة، أو مغفرة تملأ هذا البعد، أو أن المغفرة منه تعالى يزيد بنسبة مد الصوت. فكلما يكثر الثاني يزيد الأول. و قيل: المراد يغفر له تحريره و غناءه في الأذان، أو المراد يغفر لأجله المذنبون الكائنون في تلك المسافة، و قال: في النهاية فيه أن المؤذن يغفر له مدى صوته، " المدى" المقدر يريد به قدر الذنوب أي يغفر له ذلك إلى منتهى مد صوته، و التمثيل لسعة المغفرة كقوله الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بها مغفرة، و يروي مدى صوته. قوله (عليه السلام): " و يشهد له" أي يصدقه في حال الأذان الملائكة و سائر ذوي العقول، أو الأعم منهم و من غيرهم بلسان الحال إذ كلها لدلالتها على وجود الصانع و وحدته و علمه و حكمته كأنها تشهد المؤذن بصدق مقاله أو يشهد له، يوم القيمة و يؤيد الثاني ما ورد في أخبار العامة من التصريح بيوم القيمة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً قوله (عليه السلام): " مستويا" هذا ينفى ما ذكره المحقق من استحباب كون المسجد مساويا للموقف أو أخفض، و قال البهائي: (ره) استدل به بعض الأصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف. و هو كما ترى لأن الظاهر إن مراده (عليه السلام) باستواء موضع الجبهة كونه خاليا عن الارتفاع و الانخفاض في نفسه لا كونه مساويا للموقف. الحديث الخامس: مرسل. و لا خلاف بين الأصحاب في مضمونه. الحديث السادس: مرسل. و لعل المراد أن الذقن لما كان مسجدا للأمم السابقة فلذا نعدل إليه في حال الاضطرار، و يمكن أن يكون المراد بالأمة هذه الأمة في حال الاضطرار و لا خلاف في أنه مع تعذر الحفيرة يسجد على أحد الجبينين، و أوجب ابن بابويه تقديم اليمنى و مع التعذر يسجد على الذقق إجماعا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّحْمِيدِ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها السلام وَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَاطِمَةَ ع
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ١٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
إِذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى تعين الركعتين من قيام، و قال: في المدارك و لم نقف على ما خذه و لم نقف أيضا. الحديث السابع: موثق. و أبو العباس هو البقباق كما صرح به في الخلاف قوله (عليه السلام): " و انصرف" ظاهره عدم وجوب سجدتي السهو ردا على الصدوق (ره). الحديث الثامن: حسن. و نسب إلى الصدوق (رحمه الله) أنه ذهب إلى وجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث و الأربع و غلب ظنه على الأربع و استدل له بما رواه الشيخ (ره) في الضعيف عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله" (عليه السلام) إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أ فهمت قلت: نعم. و لعله استدل بهذا الخبر الذي هو في غاية القوة و لا يقصر عن الصحيح مع الْأَرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ١٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمُ الْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ وَ أَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ فَلَا فَإِنَّ جَدِّي و يكون إطلاق المسجد عليه لغويا. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. و قال في الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد في البيع و الكنائس لراوية العيص، و المراد" بنقضها" نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب و شبهه و يحرم نقض الزائد لابتناءها للعبادة و يحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره و إنما يجوز اتخاذها مساجدا إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهى، و يدل على أن الشرط الفاسد في الوقف باطل و لا يبطله إذ الظاهر أن غرضهم في الوقف إيقاع عبادتهم الباطلة فيه، و مثله المساجد التي بناها المخالفون بقصد إيقاع صلاة المخالفين فيها. الحديث الرابع: حسن. و قال في القاموس" بري السهم يبرئه بريا و ابتراه" نحته. و قال: المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحش انتهى و يظهر منه أن نهيه (عليه السلام) كان لكونه عملا لا لكونه سلاحا و يحتمل أن يكون كل منهما سببا و" المسجد نَهَى رَجُلًا يَبْرِي مِشْقَصاً فِي الْمَسْجِدِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٢٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسَاجِدِ فَقُولُوا فَضَّ اللَّهُ فَاكَ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٢٤٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٢٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ المأمومين لأنه ليس بضامن لصلاتهم كما يظهر من الخبر الآخر المتفق معه سندا. الحديث السادس: صحيح. و محمول على غير الصورة المتقدمة أي عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية، و لعل الأخير بهذا الوعيد أنسب، و ربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلى منفردا و قرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة. باب الرجل يصلي بالقوم و هو على غير طهر أو على غير القبلة الحديث الأول: حسن كالصحيح. الحديث الثاني: حسن. و يمكن حمله على ما إذا لم يتحر الأعمى و الظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم تَحَرَّوْا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٢٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ الحديث الخامس و العشرون: مجهول. الحديث السادس و العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث السابع و العشرون: مجهول. قوله (عليه السلام) " إنا معاشر الملائكة" لعل المراد غير الملكين الحافظين و قال: في الحبل المتين و الظاهر أن المراد بتمثال الجسد تمثال الإنسان كما في بعض الأخبار، و إطلاق الكلب يشمل كلب الصيد و غيره، كما أن إطلاق إناء الذي يبال فيه يشمل ما يبال فيه و ما كان معدا لذلك و إن لم يكن فيه بول بالفعل انتهى. ثم إن المراد بالصورة أعم من أن تكون ذات ظلل أو لا، و ظاهر بعض الأصحاب التعميم بحيث يشمل صور غير ذوات الأرواح نظرا إلى إطلاق اللغويين، و ظاهر هذين الخبرين و غيرهما التخصيص بذوات الأرواح لكن صور الإنسان أشدها كراهة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٢٩٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ تُذَكَّى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣١١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ منهم كما لا يخفى بل على أنه لا يخبر بالعلم بالتذكية حينئذ. الحديث السادس: صحيح. على الظاهر و يمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق ( عليه السلام قَالَ
إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ الخبر الآتي. الحديث الحادي عشر: موثق. الحديث الثاني عشر: مرسل و يشمل بول الطير أيضا. الحديث الثالث عشر: موثق. و يدل على طهارة القيء كما هو المشهور و القول بالنجاسة ضعيف. الحديث الرابع عشر: السندان الأولان صحيحان، و الثالث ضعيف على المشهور. مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عليه السلام خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا الشهيد و من تأخر عنه بوجوب تقديم الأيمن على الأيسر انتهى و التقديم أحوط. الحديث الثاني عشر: مرسل. و قال: في المدارك ربما وجد في بعض الأخبار أنه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس و هو متروك. الحديث الثالث عشر: موثق. و كأنه سقط عمار من النساخ، و يدل على عدم جواز ارتفاع الموقف عن المسجد أزيد من ثخن الآجرة و هو قريب من أربع أصابع كما هو المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ باب القنوت في صلاة الجمعة و الدعاء فيه الحديث الأول: مرسل. المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده، و ذهب الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع، و قال: المفيد و جماعة فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع كما هو ظاهر أخبار هذا الباب. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: موثق و يدل على حجية خبر الواحد. الْجُعْفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي و يدل على أنه يجوز لمن يشق عليه القيام في آخر الليل إيقاع صلاة الليل في أوله. الحديث السابع: صحيح. و قال: في الذكرى أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا طال سفره أم قصر، و لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله: الشيخ لقول الكاظم (عليه السلام) في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار فقال
لا بأس، و منعه ابن أبي عقيل. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: مرسل. جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ الْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لَا يَسُوقُ الْإِبِلَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم لِجَبْرَئِيلَ عليه السلام يَا جَبْرَئِيلُ أَيُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَى اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٨٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الْأُسْطُوَانَةُ السَّابِعَةُ مِمَّا يَلِي- أَبْوَابَ كِنْدَةَ فِي الصَّحْنِ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ الْخَامِسَةُ مَقَامُ جَبْرَئِيلَ ع الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام): " و هي بحذاء الخامسة". لعله كان وقع في زمن أبي العباس تغيير في البناء فصارت الرابعة في مكان الخامسة، و الأظهر أن المراد بالباب الثاني هو الباب المعروف بباب كندة في يمين المسجد و هو ثاني الأبواب من جانب القبلة و تلك الأبواب مسدودة الآن و لكن علامة الأساطين موجودة فإذا عد من جدار يمين المسجد موضع الأساطين فالخامسة هي موضع أسطوانة إبراهيم (عليه السلام) و أما أسطوانة الرابعة التي صلى (عليه السلام) عنده فهي في مؤخر المسجد عند باب الفيل و هي محاذية للخامسة التي في مقدم المسجد و يعرف بمقام إبراهيم فلما صلى (عليه السلام) عند الرابعة و كانت محاذية للخامسة سأله الراوي عن الخامسة لا الرابعة فلا ينافي أول الخبر و ما ذكرنا واضح عند المشاهدة و أبو العباس هو السفاح أول الخلفاء العباسيين. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " صلى فيها" أي في الخامسة إذ عند حضور والده (عليها السلام) كان يصلي خلفه و يحتمل رجوع الضمير إلى السابعة أيضا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٥ - الصفحة ٤٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ و المشهور العدم. الحديث الثامن: حسن. و قال: في القاموس النقار القطعة المذابة من الذهب و الفضة. و قال في الصحاح: النقرة السبيكة و لا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة. و ظاهر كلام جماعة: أنه يكفي كونهما مما يعامل بها وقتا ما و إن لم يتعامل بالفعل، و قطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها. الحديث التاسع: ضعيف. الحديث العاشر: حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
كَانَ عَلِيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم قال في الشرائع: و ليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة، قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب. و قال في المدارك: القول بالقرعة للشيخ و جماعة و لم نقف لهم على مستند على الخصوص، و الأصح تخيير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب كما اختاره في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه، و يؤيده قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لعامله ثم خيره أي الصدعين شاء. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام): " صدقة الحقة" قال
لَا بَأْسَ و قال المدقع كمحسن الملصق بالتراب. و قال في النهاية: الدقع الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء و هو التراب و منه الحديث" لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع" أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، و قيل: هو سوء احتمال الفقر. الحديث الرابع: مجهول. و قال في الدروس: و إذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه و لو عدل به إلى غيره جاز. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ الحديث الثاني: حسن. و قال في الشرائع: و لو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر و لا ضمان مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط. و قال في المدارك: في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد. بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه، و أما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل، و إباحة الفعل، و حسنتا زرارة، و محمد بن مسلم، و أما الضمان مع التفريط. فمعلوم من قواعد الأمانات. و قال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في ذلك كله. الحديث الثالث: حسن. و قال في الشرائع: إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها. و قال في المدارك: لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق بل جزم العلامة في التذكرة و المنتهى باستحبابه حال الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا، و سواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن، و يدل عليه موثقة يونس بن يعقوب و حسنة عبيد بن زرارة و رواية أبي بصير و المراد بالعزل تعينها في مال خالص مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحديث الثالث، مجهول. باب صدقة الليل الحديث الأول: صحيح. و قال في النهاية: حتى يعتموا: أي يدخلوا في عتمة الليل و هي ظلمته. و قال في القاموس: عتم الليل مر منه قطعة كاعتم. و قال في الدروس: يكره رد السائل و لو كان على فرس و خصوصا ليلا. قوله (عليه السلام): " إذا اعتم" أي صلى صلاة العتمة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا طَرَقَكُمْ سَائِلٌ ذَكَرٌ بِلَيْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِيعِ باب كفاية العيال و التوسع عليهم الحديث الأول: صحيح. و قال في الدروس: التوسعة على العيال من أعظم الصدقات و يستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مجهول. و قال في النهاية: فيه" اليد العليا خير من اليد بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ
صلى الله عليه وآله وسلم مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ السفلى" العليا: المعطية. و قيل: المتعففة، و السفلى: السائلة. و قيل: المانعة. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: مجهول. قوله (عليه السلام): " كله" أي قوت نفسه أو عياله أو الأعم فقال في الصحاح: " الكل" الثقل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٣٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ باب من يلزم نفقته الحديث الأول: حسن. و ذهب الأصحاب إلى انسحاب هذا الحكم للآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و من حيث الدليل لا يخلو من نظر. الحديث الثاني: موثق: و قال في المسالك: ذهب الأصحاب إلى عدم وجوب النفقة على غير العمودين من الأقارب لكنهم قالوا و يستحب و يتأكد على الوارث منهم، و نقل العلامة: (ره) في القواعد خلافا في ذلك و أسنده الشرح إلى الشيخ و أنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث، و الشيخ في المبسوط: قطع باختصاصها بالعمودين و نسب وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
(صلوات الله عليه) اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٤٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. باب فضل المعروف الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
إِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَدْفَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ باب منه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. باب أن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مجهول أو حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الحديث: ضعيف. باب في آداب المعروف الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: مرسل. الْأَشْعَرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام يَقُولُ
شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ فِي الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: حسن على المشهور. مجهول على الظاهر. الحديث الحادي عشر: مرفوع. الحديث الثاني عشر: ضعيف. الحديث الثالث عشر: مرفوع. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
صلى الله عليه وآله وسلم الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ سَائِلَةٌ وَ مُنْفِقَةٌ وَ مُمْسِكَةٌ وَ خَيْرُ الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ الشِّرَكِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى الشَّوْكِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ الحديث السادس: ضعيف. و قال في الصحاح: لقفت الشيء بالكسر القفة لقفا و تلقفته أيضا أي تناولته بسرعة. و قال في النهاية: في حديث الصدقة" كما يربي أحدكم فلوه" الفلو: المهر الصغير و قيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. و قال في القاموس الفلو بالكسر و كعدو و سموا الجحش و المهر فطما أو بلغا لسنته- و قال: المهر بالضم ولد الفرس، أو أول ما ينتج منه و من غيره. الحديث السابع: مرسل. الحديث الثامن: مرسل. مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِطْعَامَ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: مجهول كالصحيح. الحديث الثامن: موثق كالصحيح. الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ فَذَكَرَ الثَّالِثُ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ باب فضل القصد الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: مرفوع. الحديث الخامس: حسن أو موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ١٨٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم