🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 104

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 104 من 219

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي عليه السلام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا سَدِيرُ هَلْ باب من فطر صائما الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " أفضل من صيامك" الأفضلية لا تنافي المماثلة العرفية مع أنه يحتمل أن يكون الاختلاف باختلاف الأشخاص و الأعمال و النيات. الحديث الثالث: مجهول. و" القصاع" بالكسر جمع القصعة بالفتح و هي الظرف الذي يؤكل فيه، " و العشاء" بالفتح و المد: الطعام الذي يؤكل بالعشي. الحديث الرابع: ضعيف. تَدْرِي أَيُّ اللَّيَالِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ لَهُ- أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي عَشْرَ رَقَبَاتٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَا يَبْلُغُ مَالِي ذَاكَ فَمَا زَالَ يَنْقُصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَى وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي عليه السلام فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢١١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

(صلوات الله عليه) لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضٰانَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ باب النهي عن قول رمضان بلا شهر الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام): " و لكن قولوا" قال سيد المحققين (ره) في المدارك: اختلف في رمضان فقيل: إنه اسم من أسماء الله تعالى، و على هذا: فمعنى شهر رمضان شهر الله و قد ورد ذلك في عدة أخبار. و قيل: إنه علم للشهر، كرجب و شعبان، و منع الصرف للعلمية و الألف و النون و اختلف في اشتقاقه. فعن الخليل أنه من الرمض- بتسكين الميم- و هو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار، سمي الشهر بذلك لأنه يطهر الأبدان عن الأوضار و الأوزار. و قيل: من الرمض بمعنى شدة الحر من وقع الشمس. و قال الزمخشري في الكشاف: رمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء، سمي بذلك، إما لارتماضهم مَا رَمَضَانُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢١٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخُدْرِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صُمْ فِي الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ يَوْمِ صُمْتَ فِيهِ عَامَ أَوَّلَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص- لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَيْلٍ وَ لَا يُنْشَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ فِينَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
8 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّكْبِيرِ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ

مَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام السجاد عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَالَ

خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَامَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرَا اللَّهِ وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ

هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ الحديث الرابع: موثق و قد يعد ضعيفا. قوله (عليه السلام): " و ينهى الناس" حمله الصدوق (ره) في الفقيه على الاستفهام الإنكاري، و حمله الشيخ على الوصال المحرم على غيره (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن لا يفطر بين آخر شعبان و أول شهر رمضان، و يمكن أن يقرأ على بناء الأفعال بمعنى الإعلام و الإبلاغ. و يحتمل أيضا أن يكون الناس بالرفع ليكون فاعل ينهى أي لم يكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ينهى عن الوصل بل كان يفعله و الناس أي العامة ينهون عنه افتراء عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) و الأظهر الحمل على التقية. الحديث الخامس: ضعيف. قوله (عليه السلام): " هما الشهران" هذه الآية وردت ظاهرا في كفارة قتل الخطإ و لا خلاف في أنه لا يجزى هذان الشهران عنها. و يحتمل أن يكون أولا كذلك ثم نسخ، أو يكون المراد أنهما نظير هذين الشهرين في كون كل منهما كفارة من الذنوب و لا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضا مرادا. قوله (عليه السلام): " يستحب للعبد" قيل: معناه أنه يجب الإفطار بين يومين و قد

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الصِّيَامِ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ هُوَ قَالَ

ثَلَاثٌ فِي الشَّهْرِ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَوْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ يستحب أن يزيد العبد على ذلك بأن يتسحر في ليالي رمضان. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام): " من جمعة" أي أسبوع إطلاقا لاسم الجزء على الكل. قوله (عليه السلام): " ببلابل الصدر" قال في القاموس: " البلبلة" شدة الهم و الوساوس كالبلبال و البلابل. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " ثلاث في الشهر" قال الوالد العلامة: (ره) يظهر من الأخبار الكثيرة استحباب صيام ثلاثة أيام في كل شهر، و في كثير منها صيام كل يوم في عشر، و في أكثرها أربعاء بين الخميسين و في بعضها العكس، و يمكن حمل بعض الأخبار على التقية و لا شك أن الأربعاء بين الخميسين أفضل.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم السَّحُورُ بَرَكَةٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَدَعُ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قال

في القاموس: " الحشف" بالتحريك أردأ التمر و الضعيف لا نوى له و اليابس الفاسد. باب ما يقول الصائم إذا أفطر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِيَ الْأَجْرُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ قَالَ

فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ

لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ فَإِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْفَجْرُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ يَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي نَاحِيَةَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " لا يفطر" بإطلاقه يشمل كل صوم كما هو المذهب فكان التعميم في العنوان أولى. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ

عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ وَ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ قَالَ

لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَبْلَعْ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ

نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ

لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ قوله (عليه السلام): " فإنه يكره" يدل على كراهة السعوط و عدم كراهة صب الدواء في الأذن، و المشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق. و قال: الصدوق في الفقيه: و لا يجوز للصائم أن يتسعط. و نقل عن المفيد و سلار: أنهما أوجبا به القضاء و الكفارة، و أما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور: إن تعمده يوجب القضاء و الكفارة. و يمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا. الحديث الخامس: صحيح و يدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام): " في التلطف" قال

الجوهري: " التلطف" للأمر الترفق له و ألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء و ذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى و هنا كناية عن الحقنة. و الجواب: يدل على التفصيل المتقدم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٠. — الإمام السجاد عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ

لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا إِنَّهُ يُمْسِكُ الْجُوعَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قوله ( عليه السلام قال

في المنتهى: إن كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع، و الذي يظهر من كلام أهل اللغة أنه يطلق الريحان على كل نبت له رائحة طيبة و ربما يخص بما له ساق. و أما تأكد كراهة النرجس فمستنده هذه الرواية. قوله (عليه السلام): " و أخبرني" الظاهر أنه كلام الكليني، و علله المفيد في المقنعة بوجه آخر، و هو أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهوا (عليهم السلام) عنه خلافا لهم. الحديث الثالث: ضعيف. الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٤. — غير محدد
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَ الطِّيبَ قَالَ

لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ الطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ

هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ

لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَكِنْ يَقْضِي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٠. — غير محدد
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ الحديث الخامس: صحيح و قال في المنتقى: رواه الصدوق عن محمد بن حسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في رجل مات الحديث، و قال: بعد إيراده له و هذا التوقيع عندي مع توقيعات إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (عليه السلام) و لا يخفى عليك ما في الاختصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكليني من القصور و كم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع، و لو لا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح و دلالة بعض القرائن أيضا على المراد لضاع كغيره انتهى، و الخبر موافق للمشهور غير أن الولي شامل لغير الأولاد أيضا. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " فعليه أن يتصدق" عمل الأكثر بمضمون هذا الخبر و أوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه و بين العتق أو الإطعام من مال الميت و اختاره العلامة في المختلف و جماعة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢١. — الإمام الرضا عليه السلام
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِيهِمُ الْمُشَاةُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَ أَفْطَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ ثَمَّ أُنَاسٌ عَلَى صَوْمِهِمْ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ قُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٣١. — غير محدد
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ قَالَ

لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ قَالَ لَا كَمَا لَا تَصُومُ كَذَلِكَ لَا تَقْضِي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام أَصُومُ وَ أُفْطِرُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَيَّ يَعْنِي الصِّيَامَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ

فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " ثم عرض له" ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر و إن كان العذر خفيفا و لعله محمول على الأفضلية بقرينة" لا ينبغي". الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و هو غير مناسب للباب و مضمونه مشهور بين الأصحاب و منهم من رده لضعف سنده.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ قَالَ

عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْءٌ قَالَ وَ مَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عليه السلام فَقَالَ

صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٥٢. — غير محدد
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

تَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الرضا عليه السلام
3 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ الشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَوْ يَصُومُهَا فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِفْطَارُكَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ تَطَوُّعاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نُصْحِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره الحديث الأول: مرسل. قوله (عليه السلام): " لا تصلح" ظاهره الكراهة، و المشهور بين الأصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهي زوجها عنه، و المشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضا و إن لم ينه. و ذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي و ظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام): " من فقه الضيف" اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، فقال المحقق في الشرائع: إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد. و قال في النافع و المعتبر: إنه غير صحيح، و أطلق العلامة و جماعة الكراهة، و هو المعتمد كما هو الظاهر من سياق هذه الرواية. وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ قوله ( صلى الله عليه و آله قال المحقق في النافع: إنه غير صحيح، و أما إذن الوالدة فلم يذكره الأكثر و إن دل عليه الخبر، و لو قيل هنا بالفرق بين نهيهما و عدم إذنهما لم يكن بعيدا. الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على كراهة صوم المضيف أيضا بدون إذن الضيف كما نبه عليه في الدروس مقتصرا على نسبته إلى الرواية، و الحشمة، و الاستحياء الحديث الرابع: صحيح و قد مر الكلام فيه. عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلم لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا صَامَ فَلَمْ يَجِدِ الْحَلْوَاءَ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّى كَبِدَهُ وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَ قَوَّى الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ الحديث الخامس: ضعيف. باب ما يستحب أن يفطر عليه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب الإفطار بالحلواء و مع فقده بالماء. الحديث الثاني: حسن. و يدل على استحباب الإفطار بالماء الفاتر، أي: الحار الذي سكن حره. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " يغسل الذنوب من القلب" أي ذنوب القلب أو آثارها منه، أو

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَقُولُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ- أَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ يَنْقَضِيَ عَنِّي شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ وَ لَكَ قِبَلِي ذَنْبٌ أَوْ تَبِعَةٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

اطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَ صَبِيحَةُ يَوْمِ الْفِطْرِ نَادَى مُنَادٍ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ نَدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤١٦. — الإمام الرضا عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ وَ المعتبر، و جماعة: بجواز إخراجها في شهر رمضان من أوله و المسألة محل تردد و طريق الاحتياط واضح. قوله (عليه السلام): " ورقا" هو بالفتح و الكسر و- ككتف- الدراهم المضروبة، و يدل على جواز إخراج القيمة، و لا خلاف فيه بين الأصحاب و ظاهر كلام الأكثر جواز إخراجها من أي الأجناس كانت، و به صرح في المبسوط و استشكله بعض المتأخرين لاختصاص الأخبار المعتبرة بإخراج القيمة من الدراهم و لا ريب أنه أحوط. و لو قيل: بالجواز مطلقا فأخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة فالأصح عدم الإجزاء كما اختاره في البيان و اختار في المختلف الإجزاء، نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأه ذلك إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية، ثم إنه يدل على جواز إعطاء المستحق أزيد من رأس واحد و هو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن اعتبروا فيه عدم خروجه عن حد الفقر إن أعطاه تدريجا و هو حسن. ثم اعلم: أن الظاهر من الخبر تقويمها بالقيمة السوقية و هو المشهور بين الأصحاب. و قال المحقق (ره): و قدره قوم بدرهم، و آخرون بأربعة دوانيق فضة، و ربما نزل على اختلاف الأسعار، و هذان القولان مجهولا القائل، و المستند. و الأصح ما اختاره الأكثر، و الأظهر اعتبار القيمة السوقية وقت الإخراج. الحديث السابع: مجهول كالصحيح و يدل على جواز التوكيل في إخراج يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطَى ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ

الِاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يومان فيجب الثالث و هو أقوى. و ذهب الشهيد في الدروس و جماعة: إلى وجوب كل ثالث. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " لا يشم الطيب" المشهور حرمة شم الطيب و الريحان. و ذهب الشيخ في المبسوط: إلى الجواز و لا خلاف في تحريم البيع و الشراء و استثني من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول و الملبوس، و المشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به. و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي و استثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية: لمجرد إظهار الحق و نسب إلى الشيخ أنه قال في المجمل: بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم و هو ضعيف: الحديث الخامس: ضعيف، قوله (عليه السلام): " يعني السنة" هو من كلام الراوي و المعنى: أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة، أو المراد أنه قال: ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفي و قد مر الكلام فيه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٣٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٦ - الصفحة ٤٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانَ الْمَاءُ فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كٰانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمٰاءِ قَالَ كَانَ مَهَاةً بَيْضَاءَ يَعْنِي دُرَّةً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَالِحٍ اللَّفَائِفِيِّ قبول توبتهم على طواف جميعهم و لعل طواف هذا الجمع منهم كان يكفي لقبول توبة جميعهم. باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت و كيف كان أول ما خلق الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله ( عليه السلام قال

الجوهري: " المهاة" بالفتح البلور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ إِلَى مِنًى ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى فَالْأَرْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ عَرَفَاتٌ مِنْ مِنًى وَ مِنًى مِنَ الْكَعْبَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ إلى البيت من بعيد. قوله ( عليه السلام قال

ذلك تجاهلا و إشعارا بأنه لا ينبغي أن يكون ولده و هو يريد ذلك به. قوله (عليه السلام): " يتوارثون به" و الأظهر يوارثونه. و قال الجوهري: قولهم توارثوه كابرا عن كابر، أي كبيرا عن كبير في العز و الشرف. و قال في النهاية: فيه" أن بعض الخلفاء دفن بعرين مكة" أي بفنائها و كان دفن عند بئر ميمون. الحديث العاشر: حسن: الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام أَيْنَ أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ قَالَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَبْشِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام مَا كَانَ لَوْنُهُ وَ أَيْنَ نَزَلَ فَقَالَ أَمْلَحَ وَ كَانَ أَقْرَنَ وَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الْجَبَلِ الْأَيْمَنِ مِنْ مَسْجِدِ مِنًى وَ كَانَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ وَ يَبْعَرُ وَ يَبُولُ فِي سَوَادٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحِجْرِ أَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ أَوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ

لَا وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ وَ لَكِنْ إِسْمَاعِيلُ دَفَنَ أُمَّهُ فِيهِ فَكَرِهَ أَنْ تُوطَأَ فَحَجَّرَ عَلَيْهِ حِجْراً وَ فِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قال

الفيروزآبادي: الصفح الجانب و من الجبل مضطجعة و الجمع صفاح و الصفائح حجارة عراض رقاق، و قال: الخطام ككتاب كل ما وضع في أنف البعير لتنقاد به. الحديث الخامس: ضعيف. قوله (عليه السلام): " و رملة مصر" قال الجوهري: و رملة مدينة بالشام، و يحتمل أن يكون نسبتها إلى مصر لكونها في ناحيتها، أو يكون في المصر أيضا رملة أخرى. قوله (عليه السلام): " و تجيبه الجبال" أي حقيقة بالإعجاز أو هو كناية عن رفع الصوت و الأول أظهر. الحديث السادس: حسن موثق. وَ الطَّيْرِ وَ الرِّيَاحِ وَ كَسَا الْبَيْتَ الْقَبَاطِيَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ أَوْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ الْمُزْدَلِفَةَ أَكْثَرُ بِلَادِ اللَّهِ هَوَامّاً فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ التَّرْوِيَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْهَوَامِّ ارْحَلْنَ عَنْ وَفْدِ اللَّهِ قَالَ فَتَخْرُجُ فِي الْجِبَالِ فَتَسَعُهَا حَيْثُ لَا تُرَى فَإِذَا انْصَرَفَ الْحَاجُّ عَادَتْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ قُرَيْشاً لَمَّا هَدَمُوا الْكَعْبَةَ وَجَدُوا فِي قَوَاعِدِهِ حَجَراً فِيهِ كِتَابٌ لَمْ يُحْسِنُوا قِرَاءَتَهُ حَتَّى دَعَوْا رَجُلًا فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ حَرَّمْتُهَا يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ وَضَعْتُهَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ وَ حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حَفّاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جُوَالِقَ أَوْ يُغَيِّبَهُ يَعْنِي يَلُفُّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ فِي ثَوْبِي حَصَاةٌ قَالَ

فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ الحديث الثاني: ضعيف: و قال في المغرب: " السك" بالضم ضرب من الطيب انتهى، و لعله (عليه السلام) إنما لم يأمر برده لأنهم كانوا يأتون به في ذلك الزمان لانتفاع الزوار. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: مرسل كالموثق. و يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع إمكان الرد إليه و هو خلاف المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ

اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلًا عَلَيْكَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ فَقَالَ

حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعَهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الحديث الثاني: حسن. و يدل على عموم التحريم، و خص بما مر. الحديث الثالث: ضعيف. قوله ( عليه السلام قال

في الدروس: يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية انتهى، و هذا في حكم الشجر و أما الصيد فالمشهور أنه لو كان على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم و لو نبتت في الحل و تفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم. الحديث الخامس: حسن. و قال السيد في المدارك: يجوز للمحرم أن يترك قَالَ يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يُذْبَحُ بِمَكَّةَ إِلَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إبله لترعى الحشيش و إن حرم عليه قطعه، بل لو قيل: بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل و ابن حمران. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على المشهور في خصوص قلع الشجرة من المنزل، و استدل على عدم جواز قلع غيرها منه، أو قلعها من غيره بعدم القائل بالفصل و فيه إشكال. باب ما يذبح في الحرم و ما يخرج به منه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله ( عليه السلام قَالَ

مَا كَانَ يَصُفُّ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ وَ مَا كَانَ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٣. — غير محدد
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَسْوَى فِي الْقِيمَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامَةٌ فِي الْحَرَمِ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ

أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام انْتِفْهَا وَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا وَ اعْلِفْهَا حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهَا فَخَلِّ سَبِيلَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
17 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قوله: " فإن كان محرما" أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا. الحديث السادس عشر: موثق. قوله (عليه السلام): " كن فرهة" قال

في القاموس: " فره" ككرم فراهة و فراهية: حذق فهو فاره بين الفروهة، و الجمع فره كركع و سكرة و سفرة و كتب انتهى، و غرضه (عليه السلام): أن سبب إخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في إيصال الكتب و نحو ذلك. قوله (عليه السلام): " إنه يذبح مكان كل طير" لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها. و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم و ظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت: الحديث السابع عشر: مجهول. قوله (عليه السلام): " نتف حمامة" كذا في الفقيه أيضا" و في التهذيب" نتف ريشة حمامة من حمام الحرم" و لذا قطع الأصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
18 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ

لَا يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ صدقة و يجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية، و تردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة. و احتمل الأرش كقوله من الجنايات و تعدد الفدية بتعدده. و استوجه العلامة في المنتهى تكرار الفدية إن كان النتف متفرقا، و الأرش إن كان دفعة، و يشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا كل هذا على نسخة التهذيب، و أما على ما في المتن و الفقيه يتناول نتف الريشة فما فوقها. و يحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثر، و لو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الأرش و لا يجب تسليمه باليد الجانية و لا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الأصحاب. الحديث الثامن عشر: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام): " عليهم ثمنه" تفصيل القول في هذا الخبر: أنه لا يخلو إما أن يكون الطير مذبوحا للمحل أو للمحرم، إما في الحل أو في الحرم و الآكلون إما محرمون أو محلون، فإن كان الذبح من المحل في الحل و يكون الآكلون محلين فلا يلزم شيء فلا ينبغي حمل الخبر عليه، و إن كانوا محرمين يلزمهم الفداء أو القيمة على الخلاف فيكون الخبر مؤيدا للقول بلزوم القيمة على الأكل، و لو كان الذابح محرما أو يكون الذبح في الحرم مطلقا يكون ميتة و يلزم القيمة على الأكل مطلقا على قول، أو الدرهم إن كان محلا و الشاة إن كان محرما، أو هما معا إن كان محرما في الحرم على القول الآخر و على القول بالفداء و حمل الأكل على المحل يكون مؤيدا لكون الأصل في الفداء على المحل الثمن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
19 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام نَشْتَرِي الصُّقُورَ فَنُدْخِلُهَا الْحَرَمَ فَلَنَا ذَلِكَ فَقَالَ

كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ الطَّيْرِ مِمَّا يَصُفُّ جَنَاحَهُ فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
20 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ كَانَ فِي جَانِبِ بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ الْغُلَامُ يَكُبُّ الْمِكْتَلَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ

ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَكَ حَدِّثْ بِهِ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ الحديث التاسع عشر قوله (عليه السلام): " فخل سبيله" المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد، و ربما قيل: بتحريم صيدها و عدم الكفارة، و قال الشيخ في التهذيب و الفهد و ما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيرا فلا بأس بإخراجه منه، و به خبر صحيح. فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة. الحديث العشرون: ضعيف. قوله (عليه السلام): " مكتل" هو كمنبر: زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. قوله (عليه السلام): " ثمن طيرين" ظاهر هذا الخبر و غيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقا سواء كان محلا أو محرما، و حمل الشيخ في التهذيب: القيمة على القيمة الشرعية للطير و هو الدرهم. و الحاصل: أن هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلا بتكلف تام.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ

مَا صَفَّ عَلَى رَأْسِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
26 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ قَالَ

الحديث الثالث و العشرون: موثق على الظاهر. قوله (عليه السلام): " تصدق بثمنها" حمل على ما إذا كان محلا و كانت البيضة من نعام الحرم. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور. " و الأمج" بالتحريك موضع بين مكة و المدينة ذكره الجزري و قد تقدم الكلام فيه. الحديث الخامس و العشرون: حسن. وعد في المنتقى توسط ابن أبي عمير بين حماد و إبراهيم غريبا و قد تقدم مثله قوله (عليه السلام): " ما صف على رأسك" قد تقدم أنه كناية عن الاستقلال في الطيران، و المراد بالكراهية: الحرمة. الحديث السادس و العشرون: ضعيف. عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فِي الْحَرَمِ قَالَ

لَا يَمَسَّهَا وَ أَمَّا أَنْتَ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّكَ تُعَرِّفُهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ الطَّيَّارُ إِنِّي وَجَدْتُ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ كِتَابَتُهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ لِلْكَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ يُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَيْهَا أَوْ حَبَسَهُ عَنْهَا عُذْرٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ لَمْ يَزَلْ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ تُمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِبَصَرِهِ عَنْهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ عليه السلام مَا غَبَرَ قُلْتُ سَبْعَةً وَ ثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الَّذِي كَانَ عَلَى بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدَبٍ الْخُزَاعِيُّ الْأَسْلَمِيُّ وَ الَّذِي حَلَقَ رَأْسَ النَّبِيِّ مشهور أن عند أهل الحديث. قال الخطابي: بالفتح رواية العامة. و قال تغلب: الكسر أجود لأن معناه أن الحمد و النعمة له على كل حال، و معنى الفتح: لبيك لهذا السبب انتهى. و نحوه روى العلامة في المنتهى عن بعض أهل العربية. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " ما غبر" أي ما بقي أو ما مضى ذكره، و الأول أظهر. الحديث التاسع: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام): " الذي كان على بدن رسول الله" أي كان موكلا بالبدن التي ص فِي حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَاثَةَ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوِيجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ وَ لَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ هُوَ يَحْلِقُهُ قَالَتْ قُرَيْشٌ أَيْ مَعْمَرُ أُذُنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي يَدِكَ وَ فِي يَدِكَ الْمُوسَى فَقَالَ مَعْمَرٌ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعُدُّهُ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا عَظِيماً عَلَيَّ قَالَ وَ كَانَ مَعْمَرٌ هُوَ الَّذِي يَرْحَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْمَرُ- إِنَّ الرَّحْلَ اللَّيْلَةَ لَمُسْتَرْخًى فَقَالَ مَعْمَرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَقَدْ شَدَدْتُهُ كَمَا كُنْتُ أَشُدُّهُ وَ لَكِنْ بَعْضُ مَنْ حَسَدَنِي مَكَانِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ تَسْتَبْدِلَ بِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
13 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ قَضَى الْحُدَيْبِيَةَ مِنْ قَابِلٍ وَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ أَقْبَلَ مِنَ الطَّائِفِ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ هنالك، و قال" الجحفة": ميقات أهل الشام و كانت به قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكة: و كانت تسمى مهيعة فنزل بنو عبيد و هم إخوة عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة. و قال: الجعرانة و قد تكسر العين و تشدد الراء. و قال الشافعي: التشديد خطأ موضع بين مكة و الطائف تسمى بريطة بنت سعد و كانت تلقب بالجعرانة. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " عشرين حجة" أي مع حجة الوداع كما هو ظاهر الخبر المتقدم أو بدونها كما هو ظاهر الخبر الآتي و ما روينا سابقا من العلل. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث عشر: موثق كالصحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَكَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
21 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ - قَالَ حُجُّوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام تَرَكْتَ الْجِهَادَ وَ خُشُونَتَهُ وَ لَزِمْتَ الْحَجَّ وَ لِينَهُ قَالَ

وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ وَيْحَكَ أَ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّهُ لَمَّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا بِلَالُ قُلْ لِلنَّاسِ فَلْيُنْصِتُوا فَلَمَّا نَصَتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ رَبَّكُمْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِكُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَكُمْ فِي مُسِيئِكُمْ فَأَفِيضُوا مَغْفُوراً لَكُمْ قَالَ وَ زَادَ غَيْرُ الثُّمَالِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَهْلَ التَّبِعَاتِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ جَمْعٍ لَمْ يَزَلْ يُنَاجِي رَبَّهُ وَ يَسْأَلُهُ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ فَلَمَّا وَقَفَ بِجَمْعٍ قَالَ لِبِلَالٍ قُلْ لِلنَّاسِ فَلْيُنْصِتُوا فَلَمَّا نَصَتُوا قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِكُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَكُمْ فِي مُسِيئِكُمْ فَأَفِيضُوا مَغْفُوراً لَكُمْ وَ ضَمِنَ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ مِنْ عِنْدِهِ الرِّضَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
26 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ دُفِنَ الحديث الرابع و العشرون: حسن." و الإنصات" السكوت و الاستماع و المراد بالتبعات حقوق الناس. الحديث الخامس و العشرون: حسن كالصحيح. الحديث السادس و العشرون: صحيح. فِي الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
42 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَوَاطِنَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَى فَقَدْ رَضِيتُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
43 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ لَوْ تَعْلَمُونَ بِفِنَاءِ مَنْ حَلَلْتُمْ لَأَيْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٤٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي شَيَّعْتُ أَصْحَابِي إِلَى الْقَادِسِيَّةِ فَقَالُ

وا لِي انْطَلِقْ مَعَنَا وَ نُقِيمُ عَلَيْكَ ثَلَاثاً فَرَجَعْتُ وَ لَيْسَ عِنْدِي نَفَقَةٌ فَيَسَّرَ اللَّهُ وَ لَحِقْتُهُمْ قَالَ إِنَّهُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ فِي الْوَفْدِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ لَا يَحُجَّ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً وَ مَنْ لَمْ يُكْتَبْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ وَ إِنْ كَانَ غَنِيّاً صَحِيحاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَحُجُّ فِي الْعَامِ فَقُلْتُ مُعَامَلَةٌ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ قَوْمٍ وَ أَشْغَالٌ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خِيَرَةٌ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلَ اللَّهُ لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ خِيَرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَا حُبِسَ عَبْدٌ عَنْ هَذَا الْبَيْتِ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو أَكْثَرُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ

نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ

إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ

إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٦٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَبِي يَقُولُ مَا يُعْبَأُ مَنْ يَؤُمُّ هَذَا الْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ خُلُقٌ يُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ أَوْ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ مِنْ غَضَبِهِ أَوْ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَقَالَ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ صُحْبَةَ مَنْ صَحِبَهُ وَ مُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ وَ مُمَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرِهِ إِذَا هَبَطَ سَبَّحَ وَ إِذَا صَعِدَ كَبَّرَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ

إِنِّي اعْتَمَرْتُ فِي الْحُرُمِ وَ قَدِمْتُ الْآنَ مُتَمَتِّعاً فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ إِنَّا لَا نَعْدِلُ- بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَإِذَا بَعَثَنَا رَبُّنَا الحديث العاشر: مجهول كالصحيح. الحديث الحادي عشر: صحيح. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله (عليه السلام): " في الحرم" أي في الأشهر الحرم، و يحتمل رجب و ذو القعدة أَوْ وَرَدْنَا عَلَى رَبِّنَا قُلْنَا يَا رَبِّ أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وآله وسلم وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا فَصَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِنَا وَ بِهِمْ مَا شَاءَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَكُونُ الْقَارِنُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ قوله ( عليه السلام قال

المرتضى، و ابن إدريس: لا عقد في الجميع إلا بالتلبية و هو ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وَ تَقْلِيدِهَا فَقَالَ لَا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ فَقُلْتُ مَتَى نُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ وَ يُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ

فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ في التهذيب: إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن و قال المفيد، و المرتضى: إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد و لم يتعرضا للتحلل بترك التلبية و لا عدمه، و نقل عن ابن إدريس: أنه أنكر ذلك كله، و قال: إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف و السعي و ليس تجديد التلبية بواجب و تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة و اختاره المحقق في كتبه الثلاثة و العلامة في المختلف. باب فيمن لم ينو المتعة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " فليحل" جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع لكن الأكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الإفراد. و ذهب الشهيد الثاني: (رحمه الله) إلى جواز العدول مطلقا و كذا عدم جواز عدول القارن مجمع عليه بين الأصحاب. الحديث الثاني: موثق. بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ١٩٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ و يدل على ما ذهب الشيخ مع الحمل على عدم التلبية كما سبق. الحديث الثالث: مرسل. باب حج المجاورين و قطان مكة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: سرف- بالسين المهملة ككتف-: موضع قرب التنعيم، و قال في النهاية: هو موضوع من مكة على عشرة أميال، و قيل أقل و أكثر، و قال الجوهري المر- بالفتح- الجبل و بطن مر أيضا و هو من مكة على مرحلة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في المغرب: بستان بني عامر موضع قرب مكة انتهى. بُسْتَانَ وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ فَقَالَ

كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ

إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ فَقَالَ

إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ

عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ قُرْبٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره الحديث الأول: ضعيف على المشهور و كذا السند الثاني. قوله (عليه السلام): " يقول" المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصدا، و حملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب. و" الشعث" محركة: انتشار الأمر و يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل و التدهين. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام): " يسميه" أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطى الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام): " هي له" لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا قصرت الأجرة لم يلزم الإتمام و كذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الأجرة، و كذا يستحب على المستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة و لم أر فيهما نصا. الحديث الثاني: موثق و عليه الفتوى. الحديث الثالث: حسن. وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ

بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لِيَ ابْنَةٌ قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ هِيَ عَاتِقٌ أَ فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِي قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ يَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ قُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِباً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الكاظم عليه السلام
5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فيكون حجه مندوبا فحج عن أمه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على أنه حج عن نفسه و أهدى ثوابها لأمه. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و العاتق الجارية أول ما أدركت. الحديث الرابع: موثق. قوله ( عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهَا الْآنَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُشْرِكُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ وَ قَرَابَتَهُ فِي حَجِّهِ فَقَالَ

إِذاً يُكْتَبَ لَكَ حَجٌّ مِثْلُ حَجِّهِمْ وَ تَزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ

مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ

لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ إِنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ وَ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: مرسل كالحسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَى الْوَقْتِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ وَ هِيَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ وَ كَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ

تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ وَ غُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ رَائِحَةٍ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَ الدُّهْنِ فَقَالَ

كَانَ عَلِيٌّ (صلوات الله عليه) لَا يَزِيدُ عَلَى السَّلِيخَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّيَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ ظَفَارِ وَ فِيهِمَا كُفِّنَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ

لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ قُلْتُ إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ يَغْسِلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنِ احْتَلَمَ فِيهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يَلْبَسْهُ لِلزِّينَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ مَعِي أَهْلِي وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشُدَّ نَفَقَتِي فِي حَقْوَيَّ فَقَالَ

نَعَمْ فَإِنَّ أَبِي عليه السلام كَانَ يَقُولُ مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ

لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا قوله (عليه السلام): " فإن لم يغسل فلا" محمول على ما إذا صبغ بالطيب و بقيت ريحه. الحديث الثاني و العشرون: مجهول. و يحرم لبس الخاتم للزينة و جوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب. باب المحرم يشد على وسطه الهميان و المنطقة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط. و قال ألحقوا الكشح و الإزار و يكسر أو مقعده كالحقوة. الحديث الثاني: صحيح. و قال في المدارك: يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المحرم يشد على نَفَقَتُهُ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ قَالَ

نَعَمْ وَ يَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَ الْهِمْيَانَ بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره". و مقتضاها تحريم عصبها على الصدر، و الأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير. الحديث الثالث: صحيح. و قال في المدارك: قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة، و هو حسن و كذا يجوز له عقد الهميان للأصل. و صحيحة يعقوب بن شعيب. و قال في المنتهى: إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض و عدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. و هو حسن، و إن كان الأظهر الجواز مطلقا، و مقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا و هي ما يشد بها الوسط، و به قطع في الدروس.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ أَحْرِمِي وَ أَسْفِرِي وَ أَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى أَيْنَ تُرْخِيهِ فَقَالَ تُغَطِّي عَيْنَيْهَا قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُ فَمَهَا قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قوله (عليه السلام): " و لا حليا" المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة و ما لم تعتد لبسه منه و إن لم يقصد الزينة، و يظهر من المحقق في الشرائع: عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه و لا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة و لكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب. و لكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج و المحارم و غيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج. قوله (عليه السلام): " و لا تكتحل" المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل و النساء إلا مع الضرورة. و قال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه. و المشهور أقوى. قوله (عليه السلام): " و لا فرندا" لعل النهي عنه للزينة. و قال الفيروزآبادي: الفرند بكسر الفاء و الراء: السيف و ثوب معروف معرب. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام): " و أسفري" على بناء المجرد. قال في مصباح اللغة: " سفرت المرأة سفورا" من باب ضرب كشفت وجهها الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَ لَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغٌ لَا يَرْدَعُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ

لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
4 سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِزَارٌ وَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَعْلٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ كِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَشُقُّونَ قَمِيصَهُ وَ كَانَ صُلْباً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَهُ يَشُقُّونَهُ فَقَالَ

لَهُ كَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَكَذَا فِي قَمِيصِي وَ كِسَائِي فَقَالَ انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِكَ لَيْسَ يُنْزَعُ هَذَا مِنْ رِجْلَيْهِ إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ قَالَ يَنْزِعُهُ مِنْ رَأْسِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ

اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ قُلْتُ إِنِّي مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٠٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ و قال الفاضل التستري: هل يشترط رفع رأس القبة و خشباته لئلا يقع عليه ظل الخشب؟ فيه، إشكال، من عدم تسمية ذلك تظليلا عرفا و من تحقق التظليل في الجملة. و لعل الوجه الجواز انتهى، و ما وجهه (ره) وجيه، و الاحتياط ظاهر. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام): " أضح" قال

في النهاية: ضاحت أي برزت للشمس، و منه حديث ابن" عمر رأى محرما قد استظل، فقال: أضح لمن أحرمت له" أي أظهر و اعتزل الكن و الظل. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام): " و الحاجبين" الحاجب من كل شيء حرفه، و لعل ذلك كان على الفضل و الاستحباب و الأحوط التأسي به (عليه السلام) في ذلك. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٠٢. — غير محدد
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ

لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَأْكُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ بِالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ وَ قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قَالَ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ و قال

بعد إيراد هذا الخبر: قوله (عليه السلام) " لا يضره" يريد أنه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك و إنما يكون الضرر في العقاب، أو ما يجري مجرى ذلك انتهى، و لا يخفى بعده و يمكن حمل الكفارة على الاستحباب إن لم يتحقق إجماع على الوجوب. الحديث الحادي عشر: صحيح. قوله (عليه السلام): " من كعك" في التهذيب بكف من طعام أو كف من سويق و قال الفيروزآبادي الكعك خبز معروف فارسي معرب انتهى، و قيل إنه معرب كاك أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه. باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه الحديث الأول: ضعيف. و المشهور أن في إلقاء القملة أو قتلها كفا من الطعام، و ربما قيل: بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف و لعله أقوى و حمله بعضهم على الضرورة. و قال في المدارك تحريم قتل هو أم الجسد من القمل و غيرها سواء كان على مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ

لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ و جواز قتل هذه الأصناف الثلاثة مقطوع به في كلام الأصحاب و قال أبو الصلاح، و الحلبي: يحرم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا و هو الظاهر من هذه الرواية و يمكن حملها على الكراهة، و في القاموس الأسود: الحية العظيمة، و قال غدر الليل كفرح أظلم فهي غدرة كفرحة فكأنه أستعير منه الغدر لشديد السواد من الحية كما ذكر في المنتقى، و يحتمل أن يكون من الغدر بمعنى المكر. و قال الدميري في كتاب حياة الحيوان: الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام يقال أسود سالخ، و لا يقال للأنثى سالخة و" الحدأة" كعنبة نوع من الغربان، و مقتضى هذه الرواية و التي بعدها عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه. و نقل عن ظاهر المبسوط الجواز و هو ضعيف. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: مجهول. و النسر فيه قريب و لم أر من تعرض له: و أما عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ وَ قَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله و الأشهر التحريم، و أما فداؤه فقال في الدروس: في قتله عمدا كف طعام أو تمر. و قال المفيد في الواحدة: تمرة و في الكثير مد طعام أو تمر، و قال الحلبي: في الواحد كف طعام، و في الزنابير صاع و في كثيرها شاة. الحديث الخامس: حسن. و ظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام و إن لم يكن بقدر كف. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قال في الدروس: اختلف في القمل و البراغيث فجوز قتلهما في المبسوط و إن ألقاهما فداهما، و في النهاية: لا يجوز قتلهما للمحرم و يجوز للمحل في الحرم. و قال المفيد، و المرتضى: في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد في رميها و في صحيحة معاوية لا شيء فيها و لا في البق، و في التهذيب لا يجوز قتلها و لا قتل البق و البراغيث للمحرم. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْيَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ وَ الضَّبُّ إِذَا أَمَاتَهُ الْمُحْرِمُ فِيهِ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا قُلْتُ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ

لَا بَأْسَ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ فَحُكَّهُ حَكّاً رَفِيقاً وَ لَا تَحُكَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَ لَكِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ قَالَ لَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَالَ

يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ يَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً- فَلَا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَحْمَدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نِكَاحَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُطَلِّقُ قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام