🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 106

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 106 من 219

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

الجوهري: الهجنة في الناس و الخيل إنما يكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتيقا و الأم ليست كذلك كان الولد هجينا الحديث الخامس: ضعيف كالموثق. و كذا سنده الثاني. و قال الجوهري: تضمير الفرس: أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت. و قال الجزري: في حديث السباق ذكر" الحفياء" و هو بالمد و القصر: موضع بالمدينة على أميال، و بعضهم يقدم الياء على الفاء و بنو زريق بطن من الأنصار. قوله (عليه السلام): " من ثلاث نخلات" لعل كلمة" من" بمعنى" على" كما في قوله و نصرناه من القوم، أو للسببية، و الضمير راجع إلى الخيل، و إرجاعه إلى الرهانة أو الجماعة و جعل من بمعنى الباء أو جعله مبهما، و من بيانية كما قيل: بعيد، و العذق بالفتح: النخلة يحملها، و المصلي هو الذي يلي السابق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللِّصُّ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُحَارِبُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ لْتُ] وَ كَذَلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ أَخْذَهُ فِي سَفَرٍ فَيَمْنَعُهُ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٥. — الإمام الرضا عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) وَ اللَّهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَى فِرَاشٍ قَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٥. — الإمام الرضا عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ

مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُهَرِيقَ دَمُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ و قال: ما عنه محيص، أي محيد و مهرب و قال البت الجيش: إذا جمعته الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: البارقة: السيوف. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: موثق على الظاهر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٠١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَيْلٌ لِقَوْمٍ لَا يَدِينُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٠٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الرضا عليه السلام
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلم كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ قَالَ الَّذِي لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ بالفاء، فالمراد بالأسود الحية على التشبيه. و يؤيد ما أوضحنا من التصحيف أو المراد أسود القلب، و في بعضها أصغر بالغين المعجمة أي أحقر صائد من الصائدين، أو أحقر رجل من العمركيين، و الغرض أنه (عليه السلام) لم يتعرض لهذا الرجل الوضيع الخسيس مع قدرته على إيذائه صونا لعرضه. باب الحديث الأول: حسن موثق. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤١١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ يَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَاهُنَا- وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ التِّجَارَةِ منه عند الناس كان يتعرض لظالم لا يقاومه فلما صار مغلوبا ذليلا يعتذر إلى الناس، أو يدخل في أمر يمكنه الاعتذار منه و يقبل الله عذره و على هذا الوجه يمكن أن يقرأ على بناء المجهول بل على الوجه الأول فتأمل. الحديث السادس: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٨ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ الْغِنَى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم يُصْبِحُ الْمُؤْمِنُ أَوْ يُمْسِي عَلَى ثَكَلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصْبِحَ أَوْ يُمْسِيَ عَلَى حَرَبٍ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَرَبِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) يَضْرِبُ بِالْمَرِّ وَ يَسْتَخْرِجُ الْأَرَضِينَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَمَصُّ النَّوَى بِفِيهِ وَ يَغْرِسُهُ فَيَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالِهِ وَ كَدِّ يَدِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

في القاموس: " نهر الرجل": زجره فانتهر. الحديث الثاني: ضعيف، و قال في القاموس: " المر"- بالفتح- كالمسحاة و هي ما يقال لها بالفارسية: (بيل). الحديث الثالث: ضعيف. و في القاموس: يوم صائف: حار. الحديث الرابع: حسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الطَّيَّارِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ أَيَّ شَيْءٍ تَصْنَعُ فَقُلْتُ مَا أَنَا فِي شَيْءٍ قَالَ

فَخُذْ بَيْتاً وَ اكْنُسْ فِنَاهُ وَ رُشَّهُ وَ ابْسُطْ فِيهِ بِسَاطاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا وَجَبَ عَلَيْكَ قَالَ فَقَدِمْتُ فَفَعَلْتُ فَرُزِقْتُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
8 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لِيَكُنْ طَلَبُكَ لِلْمَعِيشَةِ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَيِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِيصِ الرَّاضِي بِدُنْيَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِيفِ وَ تَكْتَسِبُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ الَّذِينَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ يَشْكُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ الحديث الرابع: مختلف فيه. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: مرسل. قوله (عليه السلام): " فهو عليه"، الضمير فيه و في نظيره راجع إليه تعالى. الحديث الثامن: مرسل. قوله (عليه السلام): " لا مال لهم"، أي يسلبون المال و لا ينفعهم المال، و لعل الغرض الحث على ترك الحرص في جميع المال، فإن المال الكثير يلزمه غالبا ترك الشكر، و مع تركه لا يبقى إلا المداقة، فالمال القليل مع توفيق الشكر أحسن.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام يَقُولُ

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغِ الحديث الخامس: ضعيف. باب كراهة الفراغ و النوم الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ كَسْلَاناً سْلَانَ] عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ

إِيَّاكَ وَ الْكَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّكَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ وَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ باب كراهة الكسل الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قوله ( عليه السلام قَالَ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَلَيْكَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ فَإِنَّ فِيهِ مَنْبَهَةً لِلْكَرِيمِ وَ اسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِيمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ وَ كِلْ مَا شَفَّ إِلَى غَيْرِكَ قُلْتُ ضَرْبَ أَيِّ شَيْءٍ قَالَ ضَرْبَ أَشْرِيَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي الْحَائِطِ يَعْنِي فِي الْبُسْتَانِ أَوِ الدَّارِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وَهْبٍ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مُشْتَرِي الْعُقْدَةِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ باب شراء العقارات و بيعها الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: حسن. و في القاموس: الصامت من المال: الذهب و الفضة. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. و قال الفيروزآبادي: محقة كمنعه- أبطله و محاه، و محق الله الشيء ذهب ببركته. الحديث الرابع: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: مجهول. و قال الفيروزآبادي: الرابع: الدار بعينها حيث كانت، و الجمع رباع. الحديث الثامن: ضعيف. باب الدين الحديث الأول: ضعيف على المشهور. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَيِّمِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ

لِأَيْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَ مَا لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ وَ لَكِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَ أَمْسِكْ بَعْضاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الدَّيْنُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَعْطَى وَ لَمْ يَمْطُلْ فَذَاكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَى وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْفَى فَذَاكَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَى وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مَطَلَ فَذَاكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ اللَّهُ

مَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ الحديث الثاني: صحيح. باب الرجل يأخذ الدين و هو لا ينوي قضاءه الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: ضعيف. باب بيع الدين بالدين الحديث الأول: ضعيف كالموثق. قوله (عليه السلام): " لا يباع الدين" المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه و على غيره، و منع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم، و هو

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ وَ لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ يَعْنِي مَالَهُ الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: (ضعيف. و ما ذكره المصنف و سقط عن قلمه الشريف). الحديث السادس: ضعيف على المشهور. باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام): " ثم يأمر" أي الرجل إما بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنس و العروض، فإن أبي باع (عليه السلام) ماله و قسمه بينهم.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً باب هدية الغريم الحديث الأول: موثق. و قال في الدروس: يستحب احتساب هدية الغريم من دينه لرواية عن علي (عليه السلام)، و يتأكد فيما لم يجر عادته به. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٥٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الحديث الحادي عشر: ضعيف. الحديث الثاني عشر: ضعيف. الحديث الثالث عشر: مجهول و آخره مرسل. الحديث الرابع عشر: ضعيف. رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ وَصَفْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ فَقَالَ

إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ الرِّفْقَ وَ يَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ قَالَ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلًا فَهَلْ لِي مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَقَالَ

مَا أَكْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ فَعَسُرَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى الحديث السابع: حسن. باب بيع السلاح منهم الحديث الأول: حسن. فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فَقَالَ

إِنِّي أُعَالِجُ الدَّقِيقَ وَ أَبِيعُهُ وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي فَقَالَ لَهُ الرِّضَا عليه السلام وَ مَا بَأْسُهُ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٧٢. — الإمام الرضا عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ

أَ لَا سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَسُبَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ صَيْرَفِيّاً فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِكَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ مَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ

لِي يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي حَائِكٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَكُنْ حَائِكاً قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ كُنْ صَيْقَلًا وَ كَانَتْ مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّيَّ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَاتَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَ تَهَيَّأَتْ وَ كَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا جَانٌّ وَ كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عَقَدَتْ بِطَرَفَيْهِ خَلْخَالَهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ- أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ * * * أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَهْ حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ * * * يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَهْ قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ * * * وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِيرَهْ قَالَ فَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ لَا قَالَ شَيْئاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ طَيْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ طَيْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ الْجَوَارِيَ فَأَشِمِّي وَ لَا تُجْحِفِي فَإِنَّهُ أَصْفَى لِلَوْنِ الْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الْبَعْلِ الحديث الثالث: مختلف فيه. و قال الجوهري: القرامل: ما يشدها المرأة في شعرها، و قال الجزري: فيه: " إنه لعن الواصلة و المستوصلة" الواصلة: من التي تصل شعرها بشعر آخر، و المستوصلة: التي تأمر أن يفعل بها ذلك. و روي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، و لا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، و إنما الواصلة التي تكون بغيا شبابها فإذا أسنت وصلها بالقيادة. قال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك: ما سمعت بأعجب من ذلك. الحديث الرابع: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ

باب كسب المعلم الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام): " لا تأخذ" قال في الدروس: لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه و القرآن جاز على كراهة، و يتأكد مع الشرط و لا يحرم، و لو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو حي لم يحرم و إن كان تركه أولى، و لو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة، و الرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة، و يجوز الاستئجار على نسخ القرآن و الفقه و إن تعين تعليمه، و نقل ابن إدريس إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن و تعليمه، و حرمها في الاستبصار مع الشرط، و الرواية بالنهي ضعيفة السند، و الإجماع على جعله مهرا يلزم منه حل الأجرة، و لو سلمت الرواية حملت على الكراهة. قوله (عليه السلام): " سواء" حمل على الاستحباب، قال في التحرير: ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت، و لو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه. الحديث الثاني: ضعيف. كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ لَكَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى وَ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ فَقَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ قوله (عليه السلام): " أو رجل منحرف" أي كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض إلا منحرفا، و كان القرآن موضوعا في ذلك الموضع، و ظاهر الخبر الكراهة كما هو المشهور، و قال في الدروس: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، و يكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية. الحديث الرابع: ضعيف. باب القمار و النهبة الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " كانت قريش" حمل على أنه لبيان الفرد.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي دُخُولِكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَلَا وَ قَالَ عليه السلام

بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ فَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٩٦. — الله تعالى (حديث قدسي)
3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنُوَ] اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلم أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِيَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٠٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام وَ مَا أُحِبُّ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " إلا بإذن والده" قال في التحرير: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا و إن قل بغير إذنه إلا مع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيا، و لو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب و إن كره الأب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في التحرير: يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غنائه عنه أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب، و لو كان الولد صغيرا جاز للوالد خذ ماله قرضا عليه مع يساره و إعساره و منع ابن إدريس من الاقتراض، و لو كان للولد مال و الأب معسر قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع إلا مع الإذن، و منع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن، و يجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل، و يبيع عليه كذلك، و لو كان للولد جارية لم يكن له وطيها و لا مسها بشهوة. قال الشيخ: يجوز للأب تقويمها عليه و وطؤها، و قيد في الاستبصار بالصغير، و هو جيد، و يجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٠٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ

قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ و البالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه، و لو كان موسرا حرم ذلك إلا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه، و إن كان ابن إدريس قد خالف فيه. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مجهول.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ حَتَّى يَرْمِيَ بِهِ فَيَجِيءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَأْخُذَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ سَيَعُودُ كَمَا كَانَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ كَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ قوله (عليه السلام): " فليتمتع به" حمل على ما بعد التعريف، فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين و إن نوى التملك، و الأكثر على أنه مخير بين رده، أو رد مثله أو قيمته. و قال الشهيد الثاني في الروضة: و لو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو تخيير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا أو قيمة قولان، و يظهر من الأخبار الأول، و استقرب في الدروس الثاني. الحديث الحادي عشر: حسن. و ظاهره حفظه أمانة، و يحتمل التملك أيضا. الحديث الثاني عشر: حسن. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " هي لك أو لأخيك" الغرض إما بيان التسوية و التخيير أو هو تحريص على الأخذ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب، و إن أخذته و وجدت مالكه أعطيته، و إلا تملكته، فالأخذ أولى من الترك، و لنذكر بعض ما ذكر الأصحاب في ذلك

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فِي مَضِيعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وَ هَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ وَ هَدِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ و قال الحلبي: الهدية للأعلى يلزم العوض عنها بمثلها، و لا يجوز التصرف فيها قبله، و لو رضي الواهب بدونه جاز، و لو شرط الثواب و عينه تخير المتهب بينه و بين رد العين، و ظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالمبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب. و قال ابن الجنيد: عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى، و لو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب، و لو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: مرسل. قوله (عليه السلام): " شركاؤه" قال

الوالد العلامة ( (قدس الله روحه) ): أي يستحب

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٠. — غير محدد
13 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ تَحْيَا الْمَوَدَّةُ وَ الْمُوَالاةُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ له أن يعرض عليهم ليأكلوا، و لو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها، و يظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم و المأكول، و قال في الدروس: يستحب المكافاة على الهدية، و مشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها. الحديث الحادي عشر: مرفوع. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " من أن أتصدق" الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ و أن يكون العطاء لوجه الله تعالى و لعل المراد هنا انتفاء الأول، و يحتمل الأعم. الحديث الثالث عشر: مجهول. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " بالنبق" أي و لو كان بالنبق، فإنه أخس الثمار، و النبق- بالفتح و الكسر- ككتف: ثمر السدر. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ نْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ] قَالَ بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ فَقَالَ

لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلِنْهُ] لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا باب أنه ليس بين الرجل و بين ولده و ما يملكه ربا الحديث الأول: ضعيف. و يدل على أنه ليس بين الرجل و ولده ربا مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب و قال في الدروس: جوز ابن الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل، و أنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين، و هما ضعيفان. و قال الشهيد الثاني (ره): الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب، فلا يتعدى الحكم إلى الأم و لا إلى الجد مع ولد الولد، و لا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما، و يدل أيضا على أنه ليس بين السيد و عبده ربا، و ظاهره عبد المختص. قال في الدروس: لا ربا بين المولى و عبده إن قلنا يملك العبد، إلا أن يكون مشتركا. انتهى. و حكم سيد المرتضى (ره) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد و الولد، و المولى و مملوكه و بين الزوجين، و حمل الخبر على النفي، كقوله تعالى" فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ " ثم رجع و وافق المشهور، و ادعى الإجماع عليه. الحديث الثاني: ضعيف. و يدل على جواز أخذ الربا من الحربي، و عدم جواز إعطائه كما هو نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ المشهور بين الأصحاب. و قال في المسالك: لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره، و لا بين كونه في دار الحرب و دار الإسلام، و أطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي، و التفصيل أقوى. و قال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع، و لا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا. الحديث الثالث: مجهول. و يدل على عدم ثبوت الربا بين الزوجين كما هو المشهور. و في التذكرة خص الزوجة بالدائم، و الأشهر عدم الفرق بينها و بين المتعة. قوله (عليه السلام): " و بين ما لا تملك" أي أمره و اختياره، و من لا حكم لك عليه و لعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد. قوله (عليه السلام): " لأن عبدك" يدل على ثبوت الربا بين المولى و العبد المشترك، و على ثبوته بين المسلم و المشرك، و حمل على الذمي أو علي ما إذا كان الآخذ مشركا.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
7 مُحَمَّدٌ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ

لِمُصَادِفٍ اغْدُ إِلَى عِزِّكَ يَعْنِي السُّوقَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٣٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِي يَدِي شَيْءٌ قَالَ

إِذاً يَسْقُطَ رَأْيُكَ وَ لَا يُسْتَعَانَ بِكَ عَلَى شَيْءٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَ خَتَنَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ بُرَيْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شَيْءٍ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَهُ إِنَّ لِلنَّاسِ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَ أَمْوَالًا وَ أَنَا أَتَقَلَّبُ فِيهَا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ قَالَ فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ وَ قَالَ

مَا تَرَى لَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَ يَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرَبِ لَا وَ لَكِنْ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي عَلَى اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " إذا يسقط رأيك" أي واقعا أو عند الناس. قوله (عليه السلام): " على شيء" أي من الرأي أو حوائج المؤمنين. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: صحيح. قوله (عليه السلام): " بالحرب" بسكون الراء أي يبدأ بمحاربة نفسه و معاداتها، أو بالتحريك أي يبدأ بنهب ما لنفسه، و هذا أظهر. قال الجوهري: حربه يحربه حربا: أخذ ماله و تركه بلا شيء. قوله (عليه السلام): " على الله" أي متوكلا عليه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَ لَا يَبِيعَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَيْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٣٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ وَ مَنْ مَاكَسَهُ وَ أَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ قَالَ لَوْ الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " السماحة من الرباح" في الفقيه" قال علي (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: السماح وجه من الرباح" قال الجزري: المسامحة المساهلة و منه الحديث المشهور: السماح رباح، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها. و قال الفيروزآبادي: الرباح كسحاب: اسم ما يربحه. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: مجهول. و حمله الأصحاب على الكراهة، و قال في التحرير: إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك باعه من غير ربح، و كذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لا يربح عليه فإن اضطر قنع باليسير. الحديث العاشر: ضعيف. قوله (عليه السلام): " زاده" أي المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق، و الحاصل كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ أَبَى عَلَيْهِ وَ كَايَسَهُ وَ يَمْنَعُهُ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الحديث الثالث: صحيح. قوله ( عليه السلام قَالَ

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَلَحَّ فِي التَّقَاضِي فَقَالَ

لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ و قال الجزري: المحارف بفتح الراء: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب لا يرزق، و قد حورف كسب فلان: إذا شدد عليه في معاشه. الحديث الثاني: مرسل. و يدل على كراهة معاملة الأكراد، و ربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم و كثرة حيلهم أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاء. الحديث الثالث: مرسل. قوله (عليه السلام): " فإنهم أظلم شيء" لعل نسبة الظلم إليهم لسراية أمراضهم أو لأنهم مع علمهم بالسراية لا يجتنبون عن المخالطة. الحديث الرابع: حسن. و يدل على كراهة الاستقراض ممن تجدد له المال بعد الفقر و لم ينشأ في الخبر.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِيَّاكَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ- فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا يَئُولُ إِلَى خَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ فَقَالَ إِيَّاكَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنْ أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، و ينبغي حمله على أنه لم يكن فيه نقش محترم، أو على أن البالوعة لم تكن محلا للنجاسات. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و هذا من الغش المحرم. الحديث السادس: حسن. قوله ( عليه السلام قال

في الدروس: يحرم البيع في الظلم من غير وصف. الحديث السابع: ضعيف. و يدل على تحريم إخفاء الرديء و إظهار الجيد، و قيل: بالكراهة، قال في عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ يَدَيْهِ فِي الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاكَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قال

الفيروزآبادي: السمسار بالكسر- المتوسط بين البائع و المشتري، الجمع: سماسرة، و مالك الشيء و قيمه، و السفير بين المحبين، و سمسار الأرض: العالم بها و هي بهاء، و المصدر: السمسرة. و قال: نفق البيع نفاقا: راج. و قال في النهاية: في الحديث: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، أي مظنة لنفاقها و موضع له. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: مرفوع

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم عَلَامَةُ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلَامَةُ غَضَبِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ- جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً فَلَنْ يَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ وَ لَا يَرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

غَلَاءُ السِّعْرِ يُسِيءُ الْخُلُقَ وَ يُذْهِبُ الْأَمَانَةَ وَ يُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِّي أَرٰاكُمْ بِخَيْرٍ قَالَ كَانَ سِعْرُهُمْ رَخِيصاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٤. — غير محدد
2 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ يَبِيعُهُ النَّاسَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَيَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ يُبَاعُ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْحُرْفَةَ فَقَالَ انْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئاً فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " كيلوا" أي عند الصرف في حوائجهم، أو عند البيع، فيكون على الوجوب، و الأول أظهر كما فهمه الأصحاب. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف. باب لزوم ما ينفع من المعاملات الحديث الأول: موثق. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " بيوعا" أي أصنافا مختلفة من الطعام و المتاع. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا رُزِقْتَ فِي شَيْءٍ فَالْزَمْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ الحديث الثالث: حسن أو موثق. باب التلقي الحديث الأول: ضعيف. و هو مشتمل على حكمين: الأول النهي عن تلقي الركبان و الأشهر فيه الكراهة و قيل بالتحريم، قال في الدروس: مما نهي عنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع أو الشراء عليهم مع جهلهم بسعر البلد و لو زاد على الأربعة أو اتفق من غير قصد أو تقدم بعض الركب إلى البلد أو السوق فلا تحريم، و في رواية منهال لا تلق إلخ، و هي حجة التحريم لقول الثابتين و ابن إدريس و ظاهر المبسوط و في النهاية و المقنعة يكره، حملا للنهي على الكراهة، ثم البيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد، و يتخير الركب وفاقا لابن إدريس. الثاني: النهي عن بيع الحاضر للبادئ: و المشهور فيه أيضا الكراهة، و قيل بالتحريم، و قالوا: المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد أعم من كونه بدويا أو قرويا. الحديث الثاني: مجهول. و ظاهره التحريم بل فساد البيع.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَمَشَى إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: مرسل كالموثق. قوله: " يوما أو يومين" لعدم علمه بخيار الحيوان، أو للتأكيد أو بعد الثلاثة أو للبائع على المشتري بإسقاط يوم أو يومين. الحديث العاشر: موثق. قوله (عليه السلام): " الغلة للمشتري" يدل على أن النماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيد المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار، و إنما كان التلف من فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قال

الوالد العلامة: هذه من حيل الربا، و يدل على جواز البيع بشرط، و يظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البائع، و المشهور أنها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، و قيل: إنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار، و أقول: لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى. الحديث الخامس عشر: مرسل. يَفْسُدُ فِي يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٦٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٧١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ

لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ اسْتِحْيَاءً مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ يَلِينَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا البيع، و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا لأن كلا منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا. كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) و العمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى، مع أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد، على ما ذكره بعض الأصحاب، و ضعف سهل لا يضر لما عرفت أنه من مشايخ الإجازة، مع أنه رواه الشيخ بسند آخر موثق عن ابن أبي نصر، و يؤيده الخبر الآتي إذ الظاهر من التتارك بقاء العين. الحديث الثاني: صحيح. باب بيع الثمار و شرائها الحديث الأول: صحيح. و في بعض النسخ مكان بريد: ابن بريد، فالخبر مجهول. و يدل على جواز بيع الرطبة، و هي الإسبست، و يقال لها ينجه بعد ظهورها كما هو الظاهر، جزة و جزات كما هو المشهور بين الأصحاب، و علي حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ

يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الرضا عليه السلام
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٧٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ وَ يُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَ كَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسِذَلِكَ]

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الإجارة و الكتابة على البيع قائلا إن الكتابة و الإجارة ضربان من البيع، و أنكره الفاضل و أجمعوا على جواز بيع غير المكيل و الموزون، و لو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع فلا كراهة في بيعه قبل قبضه. الحديث الثاني: صحيح. و ظاهره الكراهة. الحديث الثالث: ضعيف. و ظاهره أنه باعه قبل القبض و وكله في القبض و الإقباض، و حمله على التوكيل في الشراء و القبض و البيع- كما قيل- بعيد، و قال في الدروس: لو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل، و لو قال: اشتره لي ثم اقبضه لنفسك بنى على القولين و لو قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك بنى على تولي طرفي القبض، و الأقرب جوازه. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام): " لا يصلح". الظاهر أن البائع يقول بالتخمين، فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَكِيلَ وَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ الحديث التاسع: [صحيح على الظاهر و سقط شرحه من قلم المصنف]. قوله: " فيعيرونه" و في بعض النسخ" فيعتبرونه"، قال الجوهري: عايرت المكاييل و الموازين عيارا و عاورت بمعنى، يقال: عايروا بين مكائيلكم و موازينكم و هو فاعلوا من العيار، و لا تقل: عيروا، و حاصل الخبر أنهم دخلوا جميعا السفينة و طلبوا من صاحب الطعام البيع، و تكلموا في القيمة، ثم يشتريها رجل منهم أصالة و وكالة أو يشتري جميعها لنفسه. و عبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة، و بعضها كيلهم على الأصالة، و الجواب على الأول أنهم شركاؤه لتوكيلهم إياه في البيع، و على الثاني أنهم بعد البيع شركاؤه، و ما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكاييل و الموازين هو المشهور بين الأصحاب. باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " ساعره" قال الشيخ حسن (ره): هذا يدل على أن المساعرة تكفي وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ عليه السلام يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَجَابَ عليه السلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ عليه السلام لَهُ سِعْرُ يَوْمَ في البيع، و أنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة انتهى. أقول: و يحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور و يحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام): " يوم شارطه" قال

الوالد العلامة ( (قدس سره) ): أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا، و أن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار. و إن لم يقع هذا التسعير أولا فيحتسب له بسعر يوم أعطاه، كأنه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم، و إن لم يقرر شيء أصلا فهذه أجرة المثل بأي قيمة كانت، أو قدر بتومان و لم يقدر العوض فبإعطاء العوض و رضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه، و إن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك، و ليس بيعا حتى تضر الجهالة، أَعْطَاهُ الطَّعَامَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٨٤. — غير محدد
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ

إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٨٧. — غير محدد
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ يَبِيعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ*

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٨٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا إِلَى حَصَادٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٨٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قوله: " أرطالا" أي من الشيرج. الحديث الثاني عشر: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل و متفاضلا إلا ابن إدريس حيث جوز مثلا بمثل، و في تعدية الحكم إلى غيرهما كالعنب و الزبيب خلاف، و ذهب جماعة إلى المنع، لكون العلة منصوصة في الأخبار، و كثير من الأخبار يدل على الجواز. قوله ( عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ١٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الحديث الثالث: حسن. قوله ( عليه السلام قال

في المسالك: ليس في رواية عبد الملك تقييد بالعجز و لا بالمشقة، فينبغي القول بجوازه مطلقا للرواية، و لزوال الغرر بذلك، و التفاوت اليسير مغتفر، و لا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة، للرواية و لأن المعدود أدخل في الجهالة و أقل ضبطا. الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
11 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَيْءٌ مِنَ السَّمَكِ فَيُبَاعُ وَ مَا فِي الْأَجَمَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ علي فيه بكذا ففعل التاجر كذلك غير أنه لم يواجبه البيع، و لا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن كان ذلك للتاجر، و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك، و لو كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الربح، و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. قوله ( عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ الْهَرَوِيَّ وَ الْقُوهِيَّ فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً قَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَشَرَةً فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ خِيَارَهَا أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً وَ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا وَ كَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ وَ بِدَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَذَا فَاسِدٌ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَ كَذَا وَ يُسَاوِمُهُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ أُسَاوِمُهُ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ قَالَ لَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى منه بألف درهم التي هي في ذمته، فيكون قد قضى الدين الأول و بقي عليه الألف و المائتان، و هذا من حيل الربا. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام): " هذا فاسد" فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب، و يحتمل أن يكون المراد به أن لا يقول عند البيع" ده يازده" (و ده دوازده) و لكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. و لعل الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة و المقاولة قبل البيع، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال، و على أي حال لا بد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شيء و لا يوقع البيع، ثم يشتري المتاع و يبيعه منه كما صرح به في أخبار أخر. الحديث السابع: حسن. أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ يَقْضِيَنِي الَّذِي عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي فَقَالَ

لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ سواء علم البائع به أم لا، و قال القاضي مع علمه للمشتري، و قال ابن الجنيد بذلك إذا علم به و سلمه مع العبد، فلو اشتراه و ماله صح و لم يشترط علمه و لا التفصي من الربا إن قلنا بملكه، و إن أحلناه اشترطنا. و قال في الجامع: إذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط، و إن علمه البائع و لم يذكره استحب له تركه، و إن أدخله في البيع و باعه بغير جنس ما معه صح و دخل، و إن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه. و قال في المسالك: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد و من أحاله، و نسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، و على الثاني يراد به ما سلط عليه المولى و أباحه له، و القول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أما علي القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد يوجه بوجوه. الحديث الثاني: صحيح و موافق للمشهور. الحديث الثالث: ضعيف. و حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، و يمكن أن يقال به على إطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات، أو باعتبار أن المملوك يملكه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ نَعَمْ مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة، و قوي الشهيد الثاني (ره) إلحاق وطئ الدبر. الحديث الثالث: حسن و آخره مرسل. الحديث الرابع: ضعيف كالموثق. قوله (عليه السلام): " تقوم" حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل، و لعله رد على من قال من العامة كالشافعي: إن وطئ الثيب مطلقا حاملا كانت أم لا لا يمنع الرد. الحديث الخامس: صحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
9 أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام): " معاذ الله" يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس فيلزم أن يكون الوطء بالأجرة بغير عقد و ملك، و قال الوالد العلامة (ره): أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء، حتى لا يأخذ منه الأرش بل الوطء مباح، و الأرش لازم، و يفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد و الأرش. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام): " شيئا" حمل الشيخ الشيء على نصف العشر، و كذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك، أقول: و يمكن حملهما علي ما إذا رضي البائع بهما. الحديث التاسع: مرسل كالموثق.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ

إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا فَلَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ

لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ- أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ أشهر، و قال المفيد و الحليون: يجوز و هو ظاهر مرسلة أبان و مكاتبة ابن فضال. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. الحديث الخامس: صحيح على الظاهر. الحديث السادس: صحيح. و قال الجوهري: الرباعية مثال الثمانية: السن الذي بين الثنية و الناب، و الجمع رباعيات، و يقال للذي يلقي رباعيته: رباع مثال ثمان، فإذا نصبت فقلت ركبت برذونا رباعيا، و الجمع: ربع، تقول منه للغنم في السنة الرابعة، و للبقر و الحافر في الخامسة، و للخف في السابعة، و قال: الثني: الذي يلقى ثنيته، و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة، و الجمع ثنيان و ثناء.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
14 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ

لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ لَهُ أَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ و يجوز إذا عين صنف الماء و قدره بالوزن. الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله: " فيأخذ" أي يشتري حالا و يأخذ منه في كل وقت ما يريد أو مؤجلا بآجال مختلفة و هو أظهر. الحديث الرابع عشر: مجهول كالصحيح.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم و الدنانير، و السمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود في الاحتياط. مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

يُعْطَى الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ يُعْطِينَا لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ يَبْقَى بَعْضٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ تُشْتَرَى أَوْ تُبَاعَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا صورة خاصة و هي إذا مات المديون و خلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا و الخمر لهم بيعه و قضاء دين الميت منه، و لهذا حرم بيعه في حياته و إمساكه. و قال في الجامع: يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه و دين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير، و إذا باعهما الذمي و أسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به، و إن أسلم و في يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه و لا بوكيله، و إن أسلم و عليه دين و في يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم و قضى دينه أجزأ عنه. الحديث الرابع عشر: مرسل. باب العربون قال في النهاية: فيه نهي عن بيع العربان، هو أن تشتري السلعة و تدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن و إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا، و عرب و عربن و هو عربان و عربون، قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا و إزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه، و هو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط و الغرر و أجازه أحمد.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٧٦. — الإمام الرضا عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ

إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَالَهُ إِنَّهُ يَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ فَإِذَا الحديث الثاني عشر: موثق. قوله (عليه السلام): " ليس هذا مثل هذا" أي بدون أو مع الكراهة الخفيفة و يمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة. و قال في الدروس: لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز، و لو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد و أفسد على الأقرب. الحديث الثالث عشر: حسن. الحديث الرابع عشر: حسن. و في القاموس: البور: الأرض قبل أن تصلح للزرع، و يدل على أن أجرة الأرض يحتسب من الدين، و يحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجانا لئلا ينافي الخبر السابق. اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٨١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
18 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِذَا رُهِنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ الحديث السابع عشر: ضعيف. قوله: " أ عليه شيء" أي على المرتهن، و لا شبهة في عدم ضمانه و الظاهر عدم لزوم شيء على الراهن أيضا إن تلف بغير تفريطه، و إن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهنا؟ و فيه إشكال، و ظاهر الخبر العدم، و ظاهر الأكثر أنه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا و ينبغي التأمل في ذلك. قال في المسالك: إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي كان العوض رهنا. و قال في مصباح اللغة: التوى وزان الحصى، و قد يمد-: الهلاك. الحديث الثامن عشر: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام): " إن هلكت الدابة" لعل المراد انفلاتها و ضياعها لا إتلافها أو تلفها بالتفريط، و قال الشيخ في التهذيب: المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن ذلك بشيء من جهته لم يلزمه شيء

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ يَشْتَرِي الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ الحديث الثالث: موثق. و يدل على أنه لو اختلفا في كونه قرضا أو وديعة، فالقول قول صاحب المال أي مدعي القرض، و اختاره العلامة في التذكرة، و قال: لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه لوجوه الضمان بالاستيلاء على مال الغير، فكان القول المالك و لرواية إسحاق، ثم قال: هذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال أو كان غائبا لا يعرفان خبره، و قال في المختلف بعد إيراد هذا القول: كذا ذكره الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و فصل ابن إدريس بأن المدعى عليه و إن وافق المدعي، على صيرورة المال إليه و كونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة، فلا يقبل قوله، و أما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما صدق المدعي على دعواه، بل قال لك عندي وديعة، فليس الإقرار بالوديعة إقرارا بالتزام الشيء في الذمة، و فرقه ضعيف. الحديث الرابع: موثق. باب ضمان العارية و الوديعة الحديث الأول: حسن و آخره مرسل. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٨٧. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ

جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَا] تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى مَا تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا قَالَ فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قال في الروضة: إن خالف ما عين له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة، و لولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. و قال في التحرير: إذا شرط على العامل ضمان المال و سهما من الوضيعة بطل الشرط، و في صحة القراض حينئذ إشكال. و قال ابن حمزة في الوسيلة: إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن، فإن ضمنه كان الربح له و الخسران عليه، و إن لم يضمنه و أطلق لزم منه ثلاثة أشياء البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد و كذا الشراء، فإن خالف لم يصح، و إن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فإن خالف و ربح كان الربح على ما شرط، و إن خسر أو تلف غرم. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ الحديث السابع: صحيح. و ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة، كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب، و يظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف. الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام): " فإن زاد" المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشتري أباه فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و إن كان الولد موسرا، لإطلاق هذه الرواية، و قيل: يسري على العامل مع يساره، و حملت الرواية على إعساره. و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده، فيسري في الأول دون الثاني، و يمكن حمل الرواية عليه أيضا و في وجه ثالث بطلان البيع، لأنه مناف لمقصود القراض، هذا ما ذكره الأصحاب و يمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه، فيسري عليه في الأول لاختيار السبب عمدا، دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر قائلا به. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ عليه السلام مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

في التحرير: ما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه، و إن رموه بنية الإخراج له فالوجه أنه لهم، و الأجرة لمخرجه مع التبرع، و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق (عليه السلام) أن ما أخرجه البحر لأهله، و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث. الحديث السادس: حسن. و الحكم بالضمان فيه للتعدي. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: موثق. أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَنَقَصَ فَقَالَ

إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
24 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ

تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ الحديث الثاني و العشرون: مجهول. و في أكثر النسخ عبد الله فضعيف. الحديث الثالث و العشرون: صحيح. قوله (عليه السلام): " لا بأس به" حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس، و قوله أو ليعطي الطعام أي إذا أراد نسيئة الجميع. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف. و قال المحقق (ره): تراب الصياغة تباع بالذهب و الفضة جميعا، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون. و قال في المسالك: فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم، و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته و لو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته، و لو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ

إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَعْنِي لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: صحيح. باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها الحديث الأول: حسن. و يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط، و تفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد (ره) في الدروس حيث قال: لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة سواء كان ربويا أم لا، للنهي عن قرض يجر نفعا فلو شرط فسد و لم يفد الملك، و يكونا مضمونا مع القبض، خلافا لابن حمزة، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " اقترض بكرا فرد بازلا" و يكره لو كان ذلك في نيتهما و لم يذكراه لفظا، و في رواية أبي الربيع لا بأس، و يجوز اشتراط رهن وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ فَيُعْطِي و ضمين و الإعادة في أرض أخرى، و لو شرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان: أجودهما المنع، و جوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل، و جوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة، و تبعه جماعة و زاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجية بدل الغلة، و قول الباقر (عليه السلام) خير القرض ما جر منفعة محمول على التبرع. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق. الرَّبَاعَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا الحديث السادس: صحيح. و المثقال الدينار، و الجلال بكسر الجيم- جمع الجل- بالكسر و الفتح-: أي العظيم و النفيس، و في التهذيب و الفقيه" الجياد" و هو أصوب، و الفسل: الرذل الرديء من كل شيء. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " إذا كان معروفا" قال

الوالد العلامة ( (قدس سره) ): أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا و لا يكون شرطا، أو كان الإحسان معروفا بينكما، بأن تحسن إليه و يحسن إليك، و لا يكون ذلك بسبب القرض، فلو كان به كان مكروها.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٢١. — غير محدد
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلام لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ قوله (عليه السلام): " إذا كان يضمن" قال الوالد العلامة (ره): فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر، و هذه حكمة الجواز، و الضابط أنه لما ضمن صار المال عليه و لما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره. باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر الحديث الأول: صحيح. و قال في الدروس: إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه، فلو شرطا غيره جاز، و لو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق، أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول و إن كان الصلاح للقابض و لا ضرر على المقترض، و لو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع و إن كان الصلاح للدافع، نعم يستحب، و لو تراضيا جاز مطلقا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و في القاموس: السفتجة كقرطفة- أن يعطي مالا لآخذ، و للآخذ مال في بلد أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُمْ يَحْرُثُونَ فَقَالَ لَهُمُ احْرُثُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ يُنْبِتُ اللَّهُ بِالرِّيحِ كَمَا يُنْبِتُ بِالْمَطَرِ قَالَ فَحَرَثُوا فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عليه السلام

إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً فَاقْرَأْ عَلَى كُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٣٧. — غير محدد
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالسِّدْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِيلٌ وَ أَمَّا هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ قوله (عليه السلام): " فلا يعرض" قال

الوالد العلامة (قدس سره): الغرض أنه إذا زارع عاملا قرية خربة و شرط على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمة أو قبل الإجارة، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور، فبين (عليه السلام) قاعدة كلية و هي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها فإن القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي، و لا يدخل فيه الدور و البيوت، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة، و عمل به الأصحاب. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام): " لا بأس بذلك" لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم، و لو كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٥١. — غير محدد
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ قَالَ

نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قال في الشرائع: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه. و قال في الدروس: ما يتجدد من القصيل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الأصول. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام): " رأسا" أي حيوانا أو أصلا أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها و يترك بقيتها، و الأول أظهر، و على التقادير النهي إما للتنزيه أو للتحريم لكونه إسرافا. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام): " فإن شاء" أي البائع، " و العفاء": الدروس و الهلاك. الحديث الخامس: موثق كالصحيح. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ تَشْتَرِيَ حَمْلَ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَى جَبَلٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ كَمَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ كَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَ مَا يَأْخُذُهُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِيهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ باب بيع المراعي الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام): " لا يجوز" لعله محمول على الكراهة إن كان الجل في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ. ف قوله (عليه السلام): " لأن الجبل ليس جبله" أي ليس مما يبيعه ذوو المروات أو هو شيء أعطاه الله و زاد عن حاجته، و يمكن حمله على أنه لم يكن الجبل في ملكه، بل في الأراضي المباحة حول القرية و هو أظهر من لفظ الخبر، هذا إذا قرئ الجل بالجيم المكسورة ثم اللام المشددة، و هو قصب الزرع إذا حصد، و المراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازا، و في أكثر النسخ: " الجبل" بالجيم و الباء و اللام المخففة، فالظاهر أن المنع على الحرمة لأن الجبل لا يصير ملكا لصاحب القرية، و لا يتعلق به الإحياء غالبا، فيكون من الأنفال، فقوله" لأن الجبل ليس جبله" على حقيقة، و تجويز بيعه من الكفار، لأنه ماله (عليه السلام) رخص في بيعه لهم، و يمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه، و الأول هو الموافق لروايات العامة. قال المغرب: الجل- بالكسر- قصب الزرع إذا حصد و قطع. قال الدينوري: فإذا نقل إلى البيدر و دبس سمي التين، و أما ما في سير شرح القدوري أن ابن سماعة قال: و لو أن رجلا زرع في أرضه ثم حصده و بقي من حصاده و جله مرعى فله أن يمنعه و أن يبيعه، ففيه توسع كما في الحصاد.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءَ الماء، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين و البئر و بيع جزء مشاع منه. و قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا لانضباطهما، فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا، و أما بيع ماء البئر و العين أجمع فالأشهر منعه، لكونه مجهولا، و كونه يزيد شيئا فشيئا، فيختلط المبيع بغيره. و في الدروس: جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أم تابعا للأرض، و ينبغي جواز الصلح لأن دائرته أوسع. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. قال الشيخ في النهاية: إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك، و كذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية بعملها، و لزمه عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه، و الأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه، و هذه هي النطاف و الأربعاء التي نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها. و قال في الدروس: يجوز بيع الماء المملوك إن فضل عن حاجة صاحبه، و لكنه يكره وفاقا للقاضي و الفاضلين. و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف في ماء البئر: إن فضل عنه شيء وجب بذله لشرب السابلة و الماشية لا لسقي الزرع و هو قول ابن الجنيد لقوله (عليه السلام) فَيُسْتَقَى بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ- ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَال

ا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ و قال الفيروزآبادي: النيل بالكسر-: قرية بالكوفة، و بلدة بين بغداد و واسط، و قال: الأستان بالضم: أربع كور ببغداد، عالي و أعلى و أوسط و أسفل. قوله (عليه السلام): " إلا برضا أهلها". قال الوالد العلامة (ره): يمكن أن يراد الطائفتان جميعا على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما، و لو لم يكن في يد واحدة منهما أو كان في يديهما جميعا فعلى الوجوب و لعله أظهر. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام): " من قطائعهم" قال

الوالد العلامة (ره): أي من قطائع الخلفاء و الظاهر أن ما كان بيده هو الأستان أو بعض قراه و كان خرابا من الظلم فسلاه (عليه السلام). باب سخرة العلوج و النزول عليهم الحديث الأول: موثق كالصحيح. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ السُّخْرَةِ فِي الْقُرَى وَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَكَرَةِ فِي الْقُرَى فَقَالَ اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ فَمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَةِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ لَكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى تُشَارِطَهُمْ وَ إِنْ كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ الْقَرْيَةَ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَى فِي حَقٍّ لَهُ إِلَى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَ هُمْ كَارِهُونَ فَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا وَ يَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاءُوا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا و قال

الفيروزآبادي: سخره كمنعه- سخريا- بالكسر و يضم-: كلفه ما لا يريد و قهره، و هو سخرة لي، و سخره تسخيرا: ذلله و كلفه عملا بلا أجرة كتسخره. قوله: " أهل دار جار له" أي من الرعايا و الدهاقين" أ له" أي للجار أن يردهم و الجواب محمول على ما إذا نقضت مدة إجارتهم و عملهم. الحديث الثاني: حسن على الظاهر. قوله (عليه السلام): " و لا سخرة" أي لا يكلف المسلم عملا بغير أجرة، أما مع عدم الاشتراط أولا فظاهر، و مع الاشتراط عند استئجارهم للزراعة فلعله محمول على الكراهة، لاستلزامه مذلتهم، و يمكن حمل الخبر على الأول فقط. قوله (عليه السلام): " يعني الأجير" أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل، و قال الأسترآبادي: أي مسلم استأجر أرض خراج. الحديث الثالث: صحيح. الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٧٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قال

في الدروس: يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل أيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا، و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون. باب الدلالة في البيع و أجرها و أجر السمسار الحديث الأول: موثق. الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
5 وَ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالُ

وا قَالا لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال

في النهاية: السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له، و هو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع و المشتري، متوسطا لإمضاء البيع، و السمسرة البيع و الشراء. باب مشاركة الذمي الحديث الأول: صحيح. و يدل على كراهة مشاركة الذمي و إبضاعه و إيداعه و مصافاته، و لا يبعد في الأخير القول بالحرمة، بل هو الظاهر لقوله تعالى: " لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ " و الإبضاع أن يدفع إليه مالا يتجر فيه و الربح لصاحب المال خاصة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ

لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيَقُولُ اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَكَ كَذَا وَ كَذَا زِيَادَةً وَ يُسَمِّي ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٩٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ

الْكِرَاءُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ بين الأصحاب أن القول قول المستأجر مطلقا لأنه منكر. الحديث السابع: صحيح. و يدل على أنه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابة أن يركبها غيره بل يؤجرها إياه، و هو المشهور بين الأصحاب. قال في المسالك: و حيث يجوز له الإيجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك كذا ذكره العلامة و جماعة، و قوي الشهيد (ره) الجواز من غير ضمان، و هو أقوى لصحيحة علي بن جعفر في عدم ضمان الدابة، و غيرها أولى. باب الرجل يتكارى البيت و السفينة الحديث الأول: صحيح. و يدل على أنه يجوز للموجر أن يأخذ الأجرة معجلا كما هو المشهور أنه يستحق أخذ الأجرة بتسليم العين المؤجرة، و لكن قيد بما إذا لم يشترط التأجيل. قال في المسالك: إنما يجب تعجيلها مع الإطلاق، أو شرط التعجيل، و لو شرط التأجيل لزم بشرط أن يكون الشرط معلوما.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٣٩٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِيَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا ثُمَّ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَأْجُرَهُ باب نادر الحديث الأول: ضعيف. و قال الفيروزآبادي: الأمانة و الأمنة: ضد الخيانة، و قد أمنه كسمعه و أمنه تأمينا و ائتمنه و استأمنه، و قد أمن ككرم فهو أمين. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: مرفوع. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ في ذلك، و من بعضها أن داود ناظر سليمان في ذلك، فألهم الحكم و لم يحكم داود بخلاف حكمه، فيمكن حمل هذا الخبر و أمثاله على التقية من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء ( عليهم السلام قال

في المسالك: لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله، و كان العبد لا مال له تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الأذن مطلقا، لأن ذلك من مقتضى الإجارة، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى، هكذا اختاره جماعة، و قال أبو الصلاح: إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا، و تبعه الشيخ (رحمه الله) في النهاية، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق (عليه السلام)، و الأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه، و إن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد، نعم لو كان الجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد و للعمل فداؤه بأقل الأمرين من القيمة و الأرش سواء كان بإذن المولى أم لا. الحديث الثاني: ضعيف. ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ الدَّيْنُ و قال ابن الجنيد (ره) بضمان عارية الحيوان مستدلا بهذا الحديث، و رده العلامة (رحمه الله) في المختلف بضعف السند، و بالحمل على التفريط، أو على أنه لغير المالك، و كذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه، و ربما يحمل على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون، كل هذا في العبد فأما في الحر الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الولي، فإنه بمنزلة الغصب، فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ و بعض الأصحاب. و قال في الدروس: لا يتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية أو وقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قول الشيخ و هو قوي. باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين الحديث الأول: مرسل. و قال في الدروس: إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى مطلقا. و في النهاية إن أعتقه تبع به إذا تحرر و إلا كان على المولى و به قال الحلبي وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ فَأَعْتَقَهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ إن استدان لنفسه، و إن كان للسيد فعليه. الحديث الثاني: موثق. و يدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى كما ذكره الأصحاب. الحديث الثالث: صحيح. و قال في المسالك: إذا استدان العبد المأذون له في التجارة فإن كان لضرورتها كنقل المتاع و حفظه و نحوهما مع الاحتياج إلى ذلك يلزم المولى، و غير الضروري لها و ما خرج عنها لا يلزم المولى، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و إلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق أتبع به بعده و إلا ضاع، و قيل: يستسعي العبد فيه معجلا، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير، و حملت على الاستدانة للتجارة، و يشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد و غيره، و الأقوى أن استدانته أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُؤْكَلُ مَا تَحْمِلُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الخامس عشر: ضعيف. و يدل على أن للكيمياء أصلا و لا يدل على أنه يمكن أن يعلمه الناس بسعيهم و تدبيرهم، بل يدل على خلافه، فإن المعروف بين المدعين لعلمه أن الذهب يحصل من النحاس. الحديث السادس عشر: موثق. و ظاهر الخبر هنا أن السائل ثعلبة و المسؤول عبد الملك، و يظهر من التهذيب أن السائل عبد الملك و المسؤول غير مذكور لأنه روي عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة" قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع إليه أكثره قرضا، و الباقي مضاربة، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال

يجوز. و لا يخفى مخالفة المتن أيضا فعلى ما في هذا الكتاب الظاهر أنه شركة، بناء على عدم لزوم كون الربح فيها بنسبة المالين، كما هو مذهب جماعة من الأصحاب، فيكون مؤيدا لهذا المذهب، و على ما في التهذيب يدل على جواز المضاربة مع الشركة، و تفاوت الربح و فيه إشكال، و يمكن حمله على أنه يجعل المضاربة في بعض المال لكن يشترط أكثر الربح في عِنْدَكَ حِيلَةٌ تَحْتَالُهَا لِي فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَقْرِضْهَا إِيَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ تَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
20 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم خَلِيطٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا بُعِثَ عليه السلام لَقِيَهُ خَلِيطُهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ خَلِيطٍ خَيْراً فَقَدْ كُنْتَ تُوَاتِي وَ لَا تُمَارِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ خَلِيطٍ خَيْراً فَإِنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَرُدُّ رِبْحاً وَ لَا تُمْسِكُ ضِرْساً

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بِيهِ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ قرأ: فاعتبئوا بالباء و الهمزة بعدها بمعناه. الحديث التاسع عشر: ضعيف. و حمل على الكراهة و هو من الماعون، و لا يبعد القول بظاهره لمطابقته للآية و إن كان ضعيفا. الحديث العشرون: ضعيف. و قال الجوهري: أتيته على ذلك الأمر مؤاتاة: إذا وافقته و طاوعته. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لم تكن ترد" أي لم تكن ترد ربحا لقلته، و لا تمسك ضرسا على مال شريكك أو على مالك بل كنت باذلا. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف. و قال في المسالك: المشهور العمل بهذا الخبر و ضعفه منجبر بالشهرة، و أوجب ابن إدريس ردها إلى إمام المسلمين فإن تعذر أبقاها، أمانة ثم يوصي بها إلى حين التمكن من المستحق، و قواه في المختلف و هو حسن، و ذهب المفيد (ره) إلى أنه صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
28 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ قوله: " و يجهز" أي صاحب الدكان بتضمين معنى الرد. الحديث السادس و العشرون: موثق. قوله ( عليه السلام قَالَ

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ يَنْسَى الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُعَامِلُونَ الْمُضْطَرِّينَ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٧. — الله تعالى (حديث قدسي)
32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي زُهْرَةَ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَ مَرَّ بِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ

أَيَّ شَيْءٍ تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ الْحَسَنِ قُلْتُ أَغْزِلُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْكَسْبِ أَوْ مِنْ أَحَلِّ الْكَسْبِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
35 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ طَوِيلًا وَ الثَّوْبُ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " فليرب صغيرا" أي يشتري الحيوانات الصغار أو الأعم منها، و من الأشجار الصغار و يبيعها كبارا كما مر، و ما قيل من أن المراد عدم الإعراض عن الأرباح القليلة، و السعي في تنمية المال فلا يخفى بعده. قوله: " زعم" هو من كلام أحمد بن محمد. الحديث الثاني و الثلاثون: مجهول. الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف. الحديث الرابع و الثلاثون: مرسل. الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف على المشهور. قَصِيراً فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
49 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١٩ - الصفحة ٤٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام