ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ كتاب النكاح من كتاب الكافي للكليني حب النساء الحديث الأول: حسن أو موثق. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح. و إحفاء الشعر: المبالغة في أخذه. قوله (عليه السلام): " و كثرة الطروقة" أي كثرة الأزواج أو كثرة الجماع، و قال
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٥. — الإمام الرضا عليه السلام
فَقُلْنَا غَيْرَ شَيْءٍ فَقَالَ هُوَ عليه السلام أَلَذُّ الْأَشْيَاءِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ في النهاية: " طروقة الفحل" أي يعلو الفحل مثلها في سنها، و هي فعولة بمعنى مفعولة. أي مركوبة للفحل. و منه الحديث: كان يصبح جنبا من غير طروقة أي زوجة، و كل امرأة طروقة زوجها، و كل ناقة طروقة فحلها. الحديث الرابع: مجهول على الظاهر. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: كالحسن. الحديث الثامن: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٦. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم مَا رَأَيْتُ مِنْ ضَعِيفَاتِ الدِّينِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم أَوْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم شِرَارُ نِسَائِكُمُ الْمُعْقَرَةُ الدَّنِسَةُ اللَّجُوجَةُ الْعَاصِيَةُ الذَّلِيلَةُ فِي قَوْمِهَا الْعَزِيزَةُ فِي نَفْسِهَا الْحَصَانُ عَلَى زَوْجِهَا الْهَلُوكُ عَلَى غَيْرِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحديث الثاني: مجهول. قال الجوهري: المعقرة المرأة- بالكسر- تقفر قفرا فهي قفرة: أي قليلة اللحم. و قال في النهاية: في حديث مازن: " إني مولع بالخمر و الهلوك من النساء" هي الفاجرة، سميت بذلك لأنها تتهالك أي تتمايل و تتثنى عند جماعها، و قيل: هي المتساقطة على الرجال. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. فضل نساء قريش الحديث الأول: حسن. ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَ خَيْرُهُنَّ لِزَوْجٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ باب من وفق له الزوجة الصالحة الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَقَالَ الشَّابُّ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَعُودَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِي بِنْتاً وَسِيمَةً فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ الَ] فَأَتَى الشَّابُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عليه السلام تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَيْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا اللين. و قال الزمخشري في الفائق رواها بالحاء المهملة حيث قال عند ذكر الحديث النبوي" عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، و أنتق أرحاما، و أرضى باليسير": و روي" فإنهن أفتح أرحاما، و أعز عزة"، و روي" فإنهن أعز أخلاقا و أرضى باليسير". النتق: النقض، يقال: نتق الجرب: إذا نقضها و نثر ما فيها، و قيل: للكثيرة الأولاد ناتق. و قال في النهاية: المحبنطئ بالهمز و تركه: المتغضب المستبطئ للشيء و قيل: هو الممتنع امتناع طلبة، لا امتناع إباء، يقال: احبنطأت و احبنطيت. ما يستدل به من المرأة على المحمدة الحديث الأول: ضعيف. و قال الفيروزآبادي: الورك: ما فوق الفخذ. الحديث الثاني: مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عليه السلام تَزَوَّجْهَا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ الصَّدَاقُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري: البضع بالضم: النكاح، عن ابن السكيت قال: يقال: ملك فلان بضع فلانة، و المباضعة: المجامعة. الحديث الرابع: مجهول محتمل الصحة. الحديث الخامس: مرسل. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام): " فإذا أحصنت" قال الوالد العلامة (ره): في بعض النسخ" فإذا حصلت" و التحصيل: التمييز، و في بعضها" إذا حملت" كما هو في الخصال، و في بعضها" إذا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم زَوَّجَ- مِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ وَ لِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَاطِمَةَ عليها السلام عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يَسْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلِيّاً فَاطِمَةَ عليها السلام عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ ع حذف الموصوف و أضيف صفته إلى جنسها للتبيين، إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة و من غيرها كما أن الخاتم محتملا كونه من الفضة و من غيرها، فالإضافة بمعنى من. و قال الفيروزآبادي: الإهاب: الجلود و يقال قبل أن يدبغ. الحديث الثاني: موثق. و قال في النهاية: في حديث زواج فاطمة (عليهما السلام) " إنه قال لعلي (عليه السلام): أين درعك الحطمية" هي التي تحطم السيوف أي يكسرها" و قيل: هي العريضة الثقيلة، و قيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدرع، و هذا أشبه الأقوال. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِهِ وَ يَفْرُشَانِهِ وَ يَنَامَانِ عَلَيْهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ و الأولى الحمل على الاستحباب كما فعله أكثر الأصحاب، و ربما يفهم من كلام المصنف الفرق بين الأزمنة و الأشخاص فتدبر. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير، و حملها ابن إدريس على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر و شبهه، و رد ببطلان جعلها مهرا حينئذ، و قيد في المختلف بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه فإنه يكون لازما، لعموم" المؤمنون عند شروطهم"، و يظهر من قوله في الرواية" عرفتها و تقدمت على ذلك" كونه قد شرط عليها بقاء التدبير" فعلى هذا يتم الرواية و فتوى الشيخ، لأنه عبر في النهاية بلفظ الرواية. الحديث الرابع: مجهول. و في التهذيب" الحرث بن محمد بن النعمان الأحول" و هو الصواب. و يدل على جواز جعل تعليم السورة مهرا، و أجمع الأصحاب و غيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد ما لا يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة كمنفعة العقار و الحيوان و الغلام و الزوج، لكن منع الشيخ في النهاية من جهل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها، و أجازه في المبسوط و الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين، و هذه الأخبار حجة لهم. قوله (عليه السلام): " ما أحب" حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: موثق. من يمهر المهر و لا ينوي قضاه الحديث الأول: ضعيف. و ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " فهو زناء" قال الوالد العلامة (ره): أي كالزنا في العقوبة، و لكن الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روي في الأخبار.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً الحديث الثالث: صحيح. الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم و يجعل لأبيها أيضا شيئا الحديث الأول: صحيح. و قال المحقق (ره): لو سمى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها و سقط ما سمى لأبيها، و لو أمهرها مهرا و شرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا قيل: صح المهر و الشرط بخلاف الأولى. أقول: المشهور في الثاني أيضا عدم الصحة، و القائل بالصحة ابن الجنيد، و قال في الأول: و لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أفضل، و قال العلامة في المختلف: إن كان جعل للواسطة شيئا على فعل مباح و قبله، لم يسقط منه شيء بالطلاق. و قال بعض المتأخرين: قد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما شرطت لأبيها شيئا و كان الشرط باعثا على تقليل المهر و اعتقدت لزوم الشرط و قبله، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعين المسمى لها من المهر خاصة، لكون الرواية مطلقة، و الله يعلم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١١٥. — الإمام الرضا عليه السلام
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ باب المرأة تهب نفسها للرجل الحديث الأول: صحيح. و يدل على ما هو المشهور بين الخاصة و العامة من أنه كان من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إيقاع النكاح في العقد بلفظ الهبة، و ما كان يلزمه (صلى الله عليه وآله وسلم) مهر لا بالعقد و لا بالدخول. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ الحديث الخامس: صحيح. و ظاهره: أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج كما أومأنا إليه. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: صحيح. قوله (عليه السلام): " لا ينقض" قال الوالد العلامة (ره): يدل على اشتراط إذن الأب و يمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب و الجد الصبي و الصبية، أو المجنون و المجنونة فإنهما ينقضان النكاح إذا أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى غيرهما
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ تُوجَعُ رَأْسُهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ و في كلام القائلين دلالة عليه. المرأة تولي أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره الحديث الأول: صحيح: و سنده الثاني أيضا صحيح. و يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، و قال السيد (ره): مقتضى العبارة أنه ليس له ذلك سواء أطلقت الإذن أو عممته على وجه يتناوله العموم، لأن المتبادر كون الزوج غيره، و احتمل في التذكرة جوازه مع الإطلاق، و قيل: إنه يجوز له ذلك مع التعميم دون الإطلاق، أو التصريح على التعميم على تناول الوكيل، جاز له تزويجها من نفسه من هذه الجهة قطعا، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال
في الدروس: " روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) فيمن أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط عليه إن أغارها رده في الرق" أن له شرطه" و عليه الشيخ و طرد الحكم في الشروط، و القاضي كذلك و جوز اشتراط مال معلوم" إن أخل بالشرط و هو خيرة الصدوقين لصحيحة محمد بن مسلم. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على فساد تلك الشروط و عدم بطلان العقد بها. الحديث السابع: مرسل. وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْكَ السُّنَّةُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الحديث التاسع: موثق. و قال في النهاية: التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و قال السيد (ره): إذا ثبت العنن فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده، فإن ثبت تقدمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعا، و إن تجدد بعد العقد و قبل الوطء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا، و ربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه، و كذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت الفسخ به، و ذهب المفيد و جماعة إلى أن لها الفسخ أيضا، ثم الظاهر من عبارة جماعة من الأصحاب أنه يعتبر في العنن العجز عن وطئها و وطئ غيرها قبلا أو دبرا، و يظهر من عبارة المفيد أن المعتبر عجزه عنها و إن قدر على وطئ غيرها و المصير إليه بعيد. الحديث الحادي عشر: مجهول. أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا و لم يدخل بها حتى مات أ تحل لك إذن؟ لقال: لا، و هم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين، فإن أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل أمهاتهم. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " و لا هم يستحلون" استفهاما إنكاريا. الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو ابنتها الحديث الأول: حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ١٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عليه السلام عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص باب الرضاع الحديث الأول: حسن. و مضمونه متواتر مقطوع به بين الخاصة و العامة، و إنما يدل على تحريم ما كان شبيها بالنسب من الرضاع لا بالمصاهرة كما توهم جمع من المتأخرين، و الرضاع بكسر الراء و يفتح. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " عرضت" على بناء المجهول، و يحتمل صيغة المتكلم من المعلوم و يؤيد الأول ما رواه مسلم بإسناده عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ باب أنه لا رضاع بعد فطام الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام): " قبل أن يفطم" فهم بعض الأصحاب من كلام ابن عقيل اشتراط و قال في المسالك: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ عن أبي جعفر (عليه السلام) أي الباقر (عليه السلام) بقرينة ابن شبرمة ففي الحديث إرسال. و اختلف الأصحاب في تحريم الكبيرة التي أرضعتها أخيرا، فذهب ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى التحريم، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه، و ذهب ابن الجنيد و الشيخ إلى عدم التحريم، لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية قبل إرضاعها، و يعضده أصالة الإباحة، و هذا الخبر و هو أقوى. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " انهوا" قال الوالد العلامة ( (رحمه الله) ): هو من النهي أي امنعوهن عن كثرة الإرضاع فإنهن لا يحفظن ذلك و ربما وقع نكاح لنسيانهن ثم يذكرن بعد حصول الألفة و الأولاد و صعوبة الفراق، و قرأ بعضهم: " ينسئين" من الإنساء بالمد من باب الأفعال أي تحصيل النسب بسبب رضاعهن. و بعضهم قالوا: أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام أي أخبروهن و مروهن بأن يرضعن من الثديين معا، لما روي أن في إحداهما الطعام، و في الأخرى الشراب و هو بعيد جدا. الحديث الخامس عشر: [ضعيف على المشهور، و سقط شرحه من المصنف]. قوله (عليه السلام): " عدة" أي عدد كثير لا رضعة واحدة، و محمول على ما إذا تحقق
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا باب في نحوه الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام): " أمها أمتك" محمول على ما إذا دخل بالأم أو الأخت كما عرفت. قوله (عليه السلام): " و هي على سوم" أي لم تشترها بعد فقوله" أمتك" مجاز. نكاح القابلة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و المشهور كراهة نكاح القابلة و بنتها، و ظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و يمكن حمل خبر ابن ابْنَتَهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ الحديث السابع: مجهول. أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " و هل يطيبه" الضمير راجع إلى عقد المتعة، و مراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيد في المهر و تزداد المرأة في المدة أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة و تربص؟ فقال (عليه السلام): العمدة في طيب المتعة و حسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه، بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها و إلا يتركها، و على هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل و سروره بهذا العقد. و يحتمل أن يكون المعنى لا يحل و لا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه، كما ورد في خبر الأحول في شروطها" فإن بدا لي زدتك و زدتني"، و يكون محمولا على الاستحباب ذكره ذلك في العقد، و في بعض النسخ" نريدها و نزداد" أي نريد المتعة و نحبها و نزداد منها، فقال (عليه السلام): طيبه و التذاذه في إكثاره.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٣٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ باب شروط المتعة الحديث الأول: صحيح. و يدل على اشتراط المهر و تعيين المدة في المنقطع كما هو المذهب. الحديث الثاني: موثق. و لعل ذكر أحكام المتعة لمعرفة المرأة معناها و عدم اشتباهها بالدوام، لكون المتعة غير معهودة في تلك الزمان متروكة بين العامة، و الأحوط ذكرها. الحديث الثالث: الأول مجهول و الثاني ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة و هو المائز بينها و بين الدائم، و لو قصدا المتعة و أخلا بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما لموثقة ابن بكير، و قيل: يبطل مطلقا، و فصل ابن عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ
عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح الحديث الأول: حسن أو موثق. و المشهور بين الأصحاب أن كل شرط يشترط في عقد المتعة لا بد أن يقترن بالإيجاب و القبول، و لا حكم لما يذكر قبل العقد و لا بعده، و نسب إلى الشيخ القول بعدم اعتبار الشروط التي يذكر في العقد إلا أن يعاد عليها بعد العقد فتقبلها كما هو ظاهر كلامه في التهذيب و النهاية و ظاهر المؤلف و الأخبار التي أوردها و أول الأخبار بأن المراد بقولهم (عليهم السلام) بعد العقد بعد التلفظ بالإيجاب، فقد أطلق العقد على جزء توسعا، و الغرض نفي لزوم الشروط السابقة على العقد، و منهم من أول كلام الشيخ و المؤلف أيضا بذلك و لا يخلو من إشكال. قوله (عليه السلام): " بات" قال العلامة (ره): أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير و لا يقع واقعا، لأن ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ظاهره أن المراد به أن الأجر الذي [ذكرتم أن] تؤتوه المتمتعة هو بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَ بِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: مرسل. عدة المتعة الحديث الأول: حسن. و اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال: أحدها- أنها حيضتان، ذهب إليه الشيخ في النهاية و جماعة. الثاني- أنها حيضة واحدة، اختاره ابن أبي عقيل. و الثالث- أنها حيضة و نصف، اختاره الصدوق في المقنع. و الرابع- أنها طهران، اختاره المفيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف. و حمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة، و الأحوط رعاية الحيضتين، و لو كانت في سن من تحيض و لا تحيض فخمسة و أربعون يوما اتفاقا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام الباقر عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: موثق. ما يحل للمملوك من النساء الحديث الأول: صحيح. و عليه الأصحاب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٢. — غير محدد
يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و يشمل بإطلاقه أمة المرأة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الرجل يزوج عبده أمته الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام): " و يعطيها" أي المولى أو العبد و على الأول المراد بالمولى العبد، و قال في النافع: يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا. و قال السيد في شرحه: المستند ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم، و ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، و مقتضى الروايتين وجوب الإعطاء
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً حينئذ و هو كذلك، لكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك فأعتقا لورود صحيحة ابن سنان لكن لا أعلم بمضمونها قائلا. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. الحديث السادس: موثق كالصحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٢٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: مرسل. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الجن يكثرون" أقول: يخطر بالبال أنه إشارة إلى ما يقال: إنه يحصل للإنسان الربى من الجن و هو الذي اتفق ولادته في زمان ولادة ذلك الشخص، فإذا صادف زمان وطئ الإنسان زمان وطئهم تتوافق ولادتهما أيضا فيكون ولد الجن رئيا له و يورث خبله. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح. العزل الحديث الأول: موثق. و يدل على جواز العزل، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، و اختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها، بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الإذن، فذهب الأكثر إلى الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة، و هو ظاهر اختيار المفيد (رحمه الله) و المعتمد،
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَ يُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: ضعيف. كراهية أن تبتل النساء و يعطلن أنفسهن الحديث الأول: صحيح. و قال في النهاية: التبتل: الانقطاع من النساء و ترك النكاح، و امرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ لأهله في كل سنة ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها، ثم بين ( عليه السلام قال
الوالد العلامة (رحمه الله): المراد بالصبغ الثياب المصبوغة أو الحناء و الوسمة، و في بعض النسخ" و البضع" أي الجماع، و يمكن قراءتها بالضاد المعجمة و العين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضا. قوله (عليه السلام): " أن يسني لهم" و في التهذيب" أن ينيلهم" يقال: سناه تسنية سهلة و فتحه، و ساناه: راضاه و داراه و أحسن معاشرته، أي يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات و الطيور السمينة و الفواكه اللذيذة، قال في النهاية: فيه" ما أقفر بيت فيه خل" أي ما خلا من الإدام. الحديث السادس: صحيح. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " حتى ظننت" لعل المراد خطور البال أو المعنى أنه كان مظنة أن يظن أخذها ذلك فعبر هكذا تجوزا. الحديث السابع: مرسل. بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٦. — غير محدد
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قوله ( صلى الله عليه و آله قال في النهاية: فيه" فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن. قيل: أ يكفرن بالله؟ قال: لا و لكن يكفرن الإحسان، و يكفرن العشير" أي يجحدن إحسان أزواجهن. و قال الزمخشري في الفائق: " قال (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء: إنكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير" هو المعاشر كالخليل بمعنى المخال، و الصديق بمعنى المصادق، قال الله تعالى
" وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ " و المراد به الزوج. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. و حمل في المشهور على الاستحباب. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ بِالْغُرَفِ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عليه السلام لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ باب في تأديب النساء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور، و حمل على الكراهة. الحديث الرابع: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٣٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا الحديث الرابع: مختلف فيه. و التأويل الوارد في الخبر رواية العامة عن عائشة، و المشهور بينهم أن الواصلة من تصل الشعر بالشعر، و الموصولة من يفعل له ذلك. باب ما يحل النظر إليه من المرأة الحديث الأول: صحيح. و يدل كالأخبار الآتية على أن الوجه و الكفين في المرأة ليس بعورة كما هو ظاهر الآية لقوله تعالى: " إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا ". و قال السيد (ره): لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في تحريم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها و لا ضرورة إلى النظر إليها فيما عدا الوجه و الكفين، و أما الوجه و الكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا و إن لم يتلذذ بذلك و لم يخف الفتنة. مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
الْجِلْبَابُ الرجال الأجانب قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شيء من ذلك" وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ " أي استعفاف القواعد بترك وضع الجلباب" خَيْرٌ لَهُنَّ " من الوضع" وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ " لأقوالكم" عَلِيمٌ " بما في قلوبكم. قوله (عليه السلام): " بين يدي من كان" أي أي شخص كان من الرجال و النساء. قوله (عليه السلام): " لهن شيء" أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى، و هي قوله عز و جل" إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا " فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها، و لا يبعد أن يكون" لهن" تصحيف هي. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام): " الجلباب وحده" يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن، و قد مر الكلام فيه. و قال في النهاية: الجلباب: الإزار و الرداء، و قيل: الملحفة، و قيل: هو كالمقنعة يغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها، و قيل: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. الحديث الثالث: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
الحديث الرابع: حسن. أولي الإربة من الرجال الحديث الأول: صحيح. قوله تعالى: " أَوِ التّٰابِعِينَ " قال في مجمع البيان: قد اختلف في معناه فقيل: هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك، و لا حاجة له في النساء، و هو الأبله المولى عليه، عن ابن عباس و قتادة و ابن جبير، و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه، عن عكرمة و الشعبي، و قيل: إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء، عن الشافعي، و لم يسبق إلى هذا القول، و قيل: إنه الشيخ الهم لذهاب إربه عن يزيد بن أبي حبيب، و قيل: هو العبد الصغير عن أبي حنيفة و أصحابه. انتهى. و قال في الكشاف: حمل الرجال على مطلق الذكور بعيد، خصوصا مع مقابلة الطفل، لا يجوز حمل كلامه سبحانه عليه، فكيف التخصيص بالصغير كما نسب إلى أبي حنيفة و أصحابه، ثم قال: و قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم و لا حاجة لهم إلى النساء، لأنهم بله، لا يعرفون شيئا من أمرهن، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عناية، و في كنز العرفان: المراد: الشيوخ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
نَعَمْ قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِي وَ لَيْسَتْ بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن فيه. و قيل: إنه كان يبايعهن من وراء الثوب عن الشعبي. الدخول على النساء الحديث الأول: مجهول. و في بعض النسخ بهذا الإسناد مثله. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: ضعيف. أُمِّي عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةُ أَبِي تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَ أَنَا غُلَامٌ وَ قَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ وَ لَا يُحِبَّانِ ذَلِكَ مِنِّي السَّلَامُ أَصْوَبُ وَ أَحْسَنُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ الحديث الثاني: صحيح. و يدل على جواز نظر المملوك إلى الوجه و اليدين و الشعر و الساق لا سائر الجسد، و لعله يفهم منه الساعد و العنق أيضا. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. الحديث الرابع: موثق كالصحيح، و آخره مرسل. و لعل المراد بالتعمد قصد الشهوة، و ظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار و أكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع و حملوا هذه الأخبار على التقية لأن سلاطين الجور في تلك الأزمان كانوا يدخلون الخصيان على النسوان كما هو الشائع في وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجل الحديث الأول: صحيح. و عليه الأصحاب و قال المحقق الشيخ علي: لا تشترط في جواز النظر خوف فوات العضو، و لا خوف شدة المرض بل المشقة بترك العلاج كما فيه، و ينبغي أن يكون ذلك بحضور محرم. التسليم على النساء الحديث الأول: ضعيف. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " عي" العي: العجز عن البيان، أي لا يمكنهن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن، فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهونه، فالمراد بالسكوت سكوتهن، و يحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين، و عدم التكلم معهن لئلا يتكلمن بما يؤذيهم، و العورة ما يستحيي منه و ينبغي ستره، و يدل على لزوم منعهن من الخروج عن البيوت من غير ضرورة، إما وجوبا مع خوف الفتنة أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٣٧٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام): " حتى تخرج" يحتمل أن يكون الخروج من الأثواب التي لبستها عند ذلك العمل، أو المعنى أنها ملعونة قبل العمل من حين إرادة الفعل إلى حين نزع ثوبها، و بعد ذلك ظاهر.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٠٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الصادق عليه السلام
29 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ امرأة و ادعت أختها زوجيته، و أقام كل منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها، لأنه تصدق لها بظاهر فعلها، و كذا لو تقدم تاريخ بينتها، و مع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته. الحديث السابع و العشرون: حسن. قوله (عليه السلام): " يلزمك إقرارها" أي تزويجك، و الحاصل أنه لا عبرة بدعوى العم من غير بينة و تصديق. الحديث الثامن و العشرون: ضعيف. و يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شيء كما هو المذهب. الحديث التاسع و العشرون: ضعيف. و قال عياض من علماء العامة: كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال و تطير به لقولهم: شالت نعامتهم، و شالت النوق بأذنابها. فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي الْأَبْكَارِ وَ الْمُمْلَكَاتِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
38 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّى يَبْرُدَ قَالَ وَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَى قَالَ الطِّيبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
45 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الحديث الثاني و الأربعون: مجهول مرسل. الحديث الثالث و الأربعون: مرفوع. الحديث الرابع و الأربعون: موثق. قوله ( عليه السلام قال
صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَ أُزَوِّجُكُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ عليها السلام فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
57 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ الحديث الرابع و الخمسون: مجهول. و الأخبار في هذه المعنى مستفيضة أوردتها في كتاب بحار الأنوار. الحديث الخامس و الخمسون: حسن كالصحيح. و يدل على عدم لزوم التفتيش عن حال المرأة التي يريد تزويجها. الحديث السادس و الخمسون: مجهول. و هذا الأشعث كان من ممن لم تدين و صار خارجيا في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم يَا عَلِيُّ مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ عُطُلًا وَ لَوْ يُعَلِّقْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ سَيْراً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
إِنَّ فُلَاناً رَجُلًا سَمَّاهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ زَاهِداً فِي الْوَلَدِ حَتَّى وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ فَإِذَا إِلَى جَانِبِي غُلَامٌ شَابٌّ يَدْعُو وَ يَبْكِي وَ يَقُولُ يَا رَبِّ وَالِدَيَّ وَالِدَيَّ فَرَغَّبَنِي فِي الْوَلَدِ حِينَ سَمِعْتُ ذَلِكَ الحديث الثاني: مرسل. و الولد بالتحريك و الضم: يكون مفردا و جمعا. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام): " تثقل الأرض" لعله كناية عن استقرارها و عدم تزلزلها بالآفات و العقوبات، فإن بالطاعات تدفع عن الأرض البليات، و الصلحاء أوتاد الأرض، أو كناية عن وجودهم و كونهم على الأرض أو كثرتهم، و الأول أظهر. الحديث الخامس: موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٦. — الإمام الصادق عليه السلام
سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ باب شبه الولد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: حسن على الظاهر. الحديث الثالث: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ يدل على التكرار، و أقل ما يحصل به التكرار عرفا هذا العدد، و هو تكلف بعيد. الحديث الخامس: ضعيف. قوله: " و قد تزوجت" جملة حالية معترضة و يمكن أن يقال- في هذا الخبر زائدا على ما تقدم في الخبر السابق-: إن استغفار قوم نوح لما كان عن الشرك و التسبيح ينفي ذلك فضم التسبيح إلى الاستغفار أيضا مفهوم من الآية، و يحتمل أن يكون الاستشهاد للاستغفار فقط. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا يُولَدُ لِي فَقَالَ
صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ- مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَ مَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَ مَا كَانَ الحديث السابع: صحيح. باب أكثر ما تلد المرأة الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مرفوع. قوله (عليه السلام): " فللأب" أي لشبهه الولد إذا وقعت فيه، و كذا البواقي، فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأول من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة و إن كان فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ عليه السلام مَا عِلْمُكَ يَكُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ باب التهنئة بالولد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري: بلغ أشده أي قوته و جاء على بناء الجمع. الحديث الثاني: ضعيف. قولهم: " يهنئك" أصله الهمزة و قد يتخفف بقلبها ياء. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام): " ما علمك" قيل: المعنى من أين علمت أن كونه فارسا أصلح له من كونه راجلا، أو أنه و إن كان على سبيل التفاؤل يتضمن كذبا و الأولى الاحتراز عنه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّيهِ قَالَ سَمِّهِ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ و قال في النهاية: الجعر ما يبس من الثقل في الدبر، أو خرج يابسا، قال: النبز بالتحريك اللقب، و كأنه يكثر فيما كان ذما. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: " الحظار الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة. و منه الحديث" أتته امرأة فقالت: يا نبي الله ادع الله لي فلقد دفنت ثلاثة فقال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار" و الاحتظار: فعل الحظار، أراد لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها و يؤمنك دخولها". الحديث الثالث عشر: مرفوع. و يدل على أن يس من أسمائه (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو أنه يجوز التسمية بمحمد، و لا يجوز التسمية بغيره من أسمائه (صلى الله عليه وآله وسلم)، و لعل أحمد أيضا مما يجوز، لأن التسمية به كثيرة و لم يرد إنكار إلا في هذا الخبر المرفوع، و يمكن أن يقال: إنما يجوز التسمية رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ استعملا بمعنى المرهون، فقيل: هو رهن بكذا، و رهينة بكذا، و المعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبهه في لزومها له، و عدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، و أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه. و قيل: إنه مرهون بأذى شعره، و استدلوا بقوله: فأميطوا عنه الأذى، و هو ما علق به من دم الرحم انتهى. و قال الطيبي في شرح المشكاة: الغلام مرتهن بعقيقته، بضم الميم و فتح الهاء بمعنى مرهون، أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته، و نشؤه على النعت المحمود رهينة بها. الحديث الثالث: ضعيف. و قال السيد (رحمه الله) يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ و لم يعق عنه و يبقى في عهدته ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال، و كذا إذا شك هل عق عنه أم لا؟ و قال في النهاية: الضحية الأضحية. الحديث الرابع: موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِكَبْشٍ يُسَمَّى فِيهِ وَ يُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام حَلَقَتْ ابْنَيْهَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: موثق كالصحيح. و يدل على أن مع فقد العقيقة ينتظر وجودها، و لا يكفي التصدق بالثمن. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " بكبش" بدل من قوله" بسابعه" و يحتمل أن يكون الباء في قوله" بسابعه" للظرفية، و في قوله" بكبش" صلة للرهن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ كَيْفَ هِيَ قَالَ إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمَّى بِالاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ قوله (عليه السلام): " طائفة من ذلك" في أكثر النسخ بالفاء، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و القاف، و قد ورد مثل هذا في أخبار العامة و صححوه على الوجهين. قال ابن الأثير في النهاية: في حديث عمران بن حصين: " إن غلاما أبق له، فقال: لأقطعن منه طابقا إن قدرت عليه" أي عضوا، و جمعه طوابق. ثم قال: في الطاء مع الياء المثناة و الفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور" طائفا" هكذا جاء في رواية، أي بعض أطرافه و الطائفة: القطعة من الشيء، و يروى بالباء و القاف و قد تقدم. قوله (عليه السلام): " فأي ذلك" أي أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة و الجزور و الذهب و الفضة. الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: موثق. قوله (عليه السلام): " سماه الله عز و جل به" أي قدره الله عز و جل، فإن كلما يسمى به فهو موافق لتقديره تعالى، و يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستخارة و القرعة في تعيين الاسم. أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ وَ يُعْطَى الْقَابِلَةَ رُبُعُهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ تَأْكُلُ مِنْهُ وَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُعْطَى الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ مَعَ قوله (عليه السلام): " و إن لم تكن قابلة" قال في المسالك: " المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة، فيتصدق بها، لأنه يكره لها أن تأكل، و في قوله (عليه السلام) " تعطيها من شاءت" إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقير" انتهى. و يدل على أن الأضحية تجزي عن العقيقة، و المشهور عدم الإجزاء، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني فعققت عن نفسي، و أنا شيخ كبير، و قد ورد مثله إذ يبعد أن يكون عمر بن يزيد لم يكن ضحا عن نفسه في تلك المدة، و يمكن أن يقال: بسقوط تأكد الاستحباب بعد الأضحية، و يدل على أنه إذا كانت القابلة ذمية تعطي ثمن الربع، كما ذكره الأصحاب، و يدل على أن أقل من يحضر العقيقة عشرة، كما ذكره بعض الأصحاب، و يستفاد من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالأقل و يستفاد من بعضها استحباب طبخها بالماء، و أن السنة تتأدى بذلك و لو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا. الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: حسن. الْوَرِكِ وَ لَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمَ السَّابِعِ وَ دَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ قَالُوا لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ باب أن أبا طالب عق عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام): " لمحمدة" أقول: ذكر بعض علماء العامة أن لله تعالى ألف اسم و للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ألف اسم. قال المازري: محمد تفضيل من حمدت الرجل مشددا إذا نسبت الحمد إليه، كما يقال: شجعت الرجل و بخلته إذا نسبته إلى الشجاعة و البخل، فهو بمعنى المحمود و هو (صلى الله عليه وآله وسلم) أحق بهذا الاسم، فإن الله تعالى حمده بما لم يحمده به غيره، و أعطاه من الحامد ما لم يعط غيره، و يعطيه يوم القيمة ما لا يعطيه غيره. و قال الآبي: رجل محمود و محمد إذا بلغ في ذلك و تكاملت فيه الخصال المحمودة و المحاسن، فيقال: محمد: أي تكاملت فيه كما يقال مذمم، و قيل: إن البناء فيه للتكثير يقال فتحت الأبواب فهي مفتحة، و أما أحمد كأفعل من الحمد أيضا. و قال ابن قتيبة: و من أعلام نبوته (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لم يسم أحد بهذا الاسم قبله، صيانة من الله تعالى بهذا الاسم الكريم كما فعل بيحيى (عليه السلام) إذ لم يجعل له من قبل سميا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ عيرتها بالنتن الذي يكون فيهن أو بالرقية فأسقط الله عنها ذلك، بأن حكم بحرية أمهات الأولاد أو بإظهار فضل إسماعيل و من يحصل منه من أولاده المطهرين و الله يعلم. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: ضعيف. و قال الشيخ في التهذيب بعد هذا الخبر: أراد نفي الفضل الذي كان يحصل له لو عق في يوم السابع، لأنا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة و إن مضى للمولود أشهر أو سنون، فلو لا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الأخبار. باب نوادر الحديث الأول: صحيح. و عليه عمل الأصحاب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ باب كراهية القنازع الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قد تقدم القول فيه في باب عقيقة الحسنين (عليهما السلام) و يدل على ما هو المشهور من كراهة القنازع. الحديث الثاني: مجهول. و يدل على أن القزع ما يكون في وسط الرأس و يمكن حمله على أنه أغلب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: القنزعة بضم القاف و الزاي و فتحهما و كسرهما و كجندبة و قنفذ هي الشعر حوالي الرأس، و الجمع قنازع و قنزعات، و الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي، أو هي ما ارتفع من الشعر و طال انتهى، و المراد بشعر البطن ما نبت في بطن الأم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي وَ إِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى اللَّبَنِ يَعْنِي إِلَى الظِّئْرِ فِي الرُّعُونَةِ وَ الْحُمْقِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: حسن. و قال الفيروزآبادي: نزع إليه: أشبهه، و قال الجوهري: الرعونة: الحمق و الاسترخاء. الحديث التاسع: ضعيف. الحديث العاشر: موثق. الحديث الحادي عشر: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٧٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ الحديث الثاني عشر: مجهول. الحديث الثالث عشر: صحيح. و قال الفيروزآبادي: الوضاءة: الحسن و النظافة، و قد وضؤ ككرم فهو وضيء من أوضياء و وضاء كرمان من وضائين. الحديث الرابع عشر: صحيح. باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الشهيد الثاني (ره): لا خلاف في أن الأم أحق بالولد إذا كانت حرة مسلمة مدة الرضاع إذا كانت متبرعة و رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة، لكن فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قَالَ
الْغُلَامُ لَا يُلْقِحُ حَتَّى يَتَفَلَّكَ ثَدْيَاهُ وَ تَسْطَعَ رِيحُ إِبْطَيْهِ باب النشوء الحديث الأول: مجهول مرفوع. و قال في المغرب: ثغر الصبي فهو مثغور إذا سقطت رواضعه و أما إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل: اثغر، بتشديد الثاء و اتغر بتشديد التاء فهو مثغر بالثاء و التاء و قد انفرد على افتعل. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام) " لا يلقح" أي تبلغ أو يجامع، و قال الفيروزآبادي: فلك ثديها و تفلك استدار، و سطوع الريح ظهورها و انتشارها.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢١ - الصفحة ٨١. — الإمام الصادق عليه السلام