لَا بَأْسَ بِهَا الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع: مرسل. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّمَا قُصَّ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ باب قص الأظفار الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مرسل. قوله (عليه السلام): " مقيل الشيطان" أي محل قيلولته. وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقِيلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ عليه السلام
أَوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ نُورٌ وَ تَوْقِيرٌ قَالَ رَبِّ زِدْنِي مِنْهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩١. — غير محدد
صلى الله عليه وآله وسلم مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
12 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَرْبَعاً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثاً فِي الْيُسْرَى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: فيه" لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني" أي يذهب بأسناني و الدرد: سقوط الأسنان، و قال: فيه" لزمت السواك حتى كدت أحفي فمي" أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: الحفر بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها و يسكن. الحديث السادس: ضعيف. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِي مِنَ الْحَمَّامِ فِي شِتَاءٍ وَ لَا صَيْفٍ الحديث الثالث عشر: ضعيف. و قال في القاموس: النقي كغني: الحوارى، و قال: الحوارى: الدقيق الأبيض و هو لباب الدقيق. الحديث الرابع عشر: حسن كالصحيح. الحديث الخامس عشر: ضعيف. الحديث السادس عشر: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ الحديث الخامس و العشرون: مرسل. الحديث السادس و العشرون: حسن. و يظهر من المؤلف و ابن بابويه (رحمهما الله) القول بمدلول الخبر، و يظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا. الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام): " كان أبي يكره" حمل على الحرمة، إلا أن يكون المراد أنه قد يرى أحيانا. الحديث الثامن و العشرون: حسن. و حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه و التفرج، أو على ما إذا كانت الرجال و النساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
31 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام أَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ قَالَ
عليه السلام غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الْأَقْذَاءَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ باب غسل الرأس الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. الحديث الثالث: ضعيف. قوله ( عليه السلام قال
في النهاية: الأقذاء جمع قذى، و القذى جمع قذاة: و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب و تبن أو وسخ أو غير ذلك. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: ضعيف. مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ نُشْرَةٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: ضعيف. عَشَرَ يَوْماً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عليه السلام الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ عليه السلام وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَيْنِ كتاب المروءة باب الطيب الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: موثق. و قال في الصحاح: العطر الطيب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
كَانَ يُعْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِطِيبِ رِيحِهِ الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: مرفوع. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و يمكن أن يعد موثقا. الحديث العاشر: ضعيف. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَدَعَ الطِّيبَ وَ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَدَعِ الطِّيبَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَنْشِقُ رِيحَ الطِّيبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَلَا تَدَعِ الطِّيبَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ رِيحُهُ وَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ الحديث الثاني عشر: مجهول كالحسن. قوله (عليه السلام): " و لا تترك له" و في بعض النسخ" لا منزل له" و لعل المعنى لا حد له. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: مرفوع. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: ضعيف. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عليه السلام اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف. قوله (عليه السلام): " حسوا" و في بعض النسخ" لحسا" اللحس: اللطع باللسان، و في القاموس: حسا الماء شربه شيئا بعد شيء.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
لِيَ ادَّهِنْ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَنْتَ الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و في القاموس: رزن ككرم: وقر فهو رزين. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: موثق. الحديث الحادي عشر: ضعيف. باب دهن الخيري الحديث الأول: مرسل. الحديث الثاني: صحيح. عَنِ الْبَنَفْسَجِ وَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَكْرَهُ رِيحَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي كُنْتُ أَكْرَهُ رِيحَهُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا بَأْسَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
الفاضل الأسترآبادي: الظاهر أنه من تحريف الكتاب و أصله خشميه انتهى. و فيه أن هذا أيضا لا يوافق ما في كتب اللغة. باب دهن الحل و في بعض النسخ الجلجلان و في القاموس: الحل بالفتح الشيرج و قال: الجلجلان بالضم ثمر الكزبرة و حب السمسم. الحديث الأول: حسن كالموثق. الحديث الثاني: مجهول مرسل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شَكَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ الدُّورَ قَدِ اكْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وآله وسلم ارْفَعْ صَوْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْكَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَرِهَ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ الذهب، ثم قيل لكل منقش و مزين مزوق. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام): " تمثال جسد" ظاهره جسد الإنسان، و لا يدل على التحريم، و قال في المسالك: قد صرح جماعة من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسمة و غيرها و خصها آخرون بذوات الأرواح المجسمة، و الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن أبي عبد الله" أنه قال: ثلاثة يعذبون" إلى أخره يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، و لا دليل على تحريم غيرها، و هذا هو الأقوى. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الْبُيُوتِ إِذَا غُيِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِكَ مَا سِوَى ذَلِكَ الحديث السادس: موثق. قوله: " قلت: التماثيل" لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة و البساط، فأجاب (عليه السلام) بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش و البسط فلا بأس بالتماثيل فيه، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر و الستون و أشباهها، و البأس أعم من الحرمة و الكراهة. الحديث السابع: موثق كالصحيح. و قد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش و تكلمنا عليه. الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام): " إذا غيرت" أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين، و يؤيد الأول الخبر الآتي، و الثاني بعض الأخبار، و يدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عليه السلام بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٤٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
12 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: حسن أو موثق. و الثالث هو ما رواه الصدوق و غيره في آخر الخبر" و المستمع بين قوم و هم له كارهون، يصيب في أذنه الآنك و هو الأسرب" و هذا أيضا يدل على أن المراد بالتماثيل صور الحيوانات، كما ورد" من كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تماثيل" و يشكل الاستدلال به، على كراهة مطلق التماثيل كما قيل، و يؤيده ما رواه البرقي بسند صحيح في المحاسن عن محمد بن مسلم" قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن من الحيوان" و روي أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال
لا بأس بتماثيل الشجر". الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " في هدم القبور" أي التي بنى عليها أو المسنمة و الأظهر أن المراد بالصور: المجسمة بقرينة الكسر. الحديث الثاني عشر: ضعيف. عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ لَا يُوطَأُ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٤١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ الحديث الثالث عشر: ضعيف. قوله: " و كان صاحب مطهرة" أي كان يأتي بالماء و يخدمه ( عليه السلام قَالَ
عليه السلام لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله تعالى: " وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّٰا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ " قال البيضاوي: ينزهه مما هو من لوازم الإمكان، و توابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها و حدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته، لكن لا تفقهون تسبيحهم أيها المشركون، لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي يفهم تسبيحهم. و قال في مجمع البيان قيل: إن كل شيء على العموم من الوحوش و الطيور و الجمادات يسبح لله حتى صرير الباب و خرير الماء، عن إبراهيم و جماعة. قوله (عليه السلام): تنقض الجدر" في القاموس: تنقض البيت تشقق فسمع له صوت انتهى. و لعل المراد أن تنقض الجدر لدلالتها على فنائها و حدوث التغير فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها و يبقيها منزها عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٤٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِمِصْبَاحٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ وَ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " سمها لي" أي صفها، و قال
في القاموس: الوضح محركة: الغرة و التحجيل في القوائم. و قال في الصحاح: القشرة: لون الأشقر: و هي في الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف و الذنب، فإن أسود فهو الكميت. و قال في القاموس: الكميت: الذي الذي خالط حمرته قنوء، و قال: قنأ كمنع: قنوء اشتدت حمرته، و في الصحاح: الدهمة: السواد، و فيه هذا فرس بهيم، أي مصمت، و هو الذي لا يخلط لونه شيء سوى لونه. و في القاموس: القرحة بالضم: في وجه الفرس دون الغرة. قوله (عليه السلام): " سائلة" أي إلى الأنف. الحديث الرابع: حسن.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ إِذَا رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ قوله (عليه السلام): " أو عليها" أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من إذنها. الحديث الرابع عشر: حسن. قوله: " و في نسخة أخرى" لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا الكافي و ضبطوه كالصفواني و النعماني و غيرهما، و يحتمل أن يكون من كلام الكليني بأن يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير أو علي بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه، و على هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه. قوله (عليه السلام): " معرة" المعرة الإثم، و في بعض النسخ" مفسدة" كما في المحاسن. الحديث الخامس عشر: ضعيف. الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰانٰا لِهٰذٰا الْآيَةَ وَ سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِي الْوُجُوهِ الضأن و المعز، و قال: النعجة: الأنثى من الضأن. و لعل المراد بالشاة هنا المعز. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع: مرفوع. باب سمة المواشي الحديث الأول: موثق. الحديث الثاني: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ باب الحمام الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. و قال في النهاية: الهامة كل ذات سم يقتل، و الجمع الهوام، و قد يقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان و إن لم يقتل، و لعل المراد بها الجن. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. حَمَامٌ إِلَّا لَمْ يُصِبْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ يَتْرُكُونَ الْإِنْسَانَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم صِيَاحُ الدِّيكِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: مرسل. قوله (عليه السلام): " و كثرة الطروقة" بفتح الطاء من قولهم طروقة الفحل أي أنثاه فالمراد كثرة الأزواج، أو بالضم مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها، فالمراد كثرة الجماع. الحديث السادس: مجهول. و كأنه إشارة إلى قوله تعالى" وَ الطَّيْرُ صَافّٰاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ " باب الورشان و قال في حياة الحيوان: هو ساق حر و قيل: طائر متولد بين الفاختة و الحمامة و قال في القاموس: الورشان محركة: طائر و هو ساق حر لحمه أخف من الحمام و قال: ساق حر: ذكر القماري انتهى. و قيل: الورشان: طائر يتولد من الفاختة و الحمامة و قيل: هو الحمام الأبيض.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَاخِتَةٌ فَسَمِعَهَا يَوْماً وَ هِيَ الحديث الأول: حسن أو صحيح. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: ضعيف. باب الفاختة و الصلصل و في القاموس: الصلصل كهدهد: طائر أو الفاختة، و في الصحاح: الصلصل بالضم الفاختة و كذا ذكره في حياة الحيوان. الحديث الأول: مرسل أو حسن. تَصِيحُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ قَالُوا لَا قَالَ تَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ثُمَّ قَالَ لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٢ - الصفحة ٤٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ فَقَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام): " إلا أن يتجر" قال
الزمخشري في الفائق: فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي صلاته" فقال: من يتجر فيقوم فيصلي معه" فوجهه فَيُكَفِّنَهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يكون" أقرت" بصيغة المجهول، و يكون حاصل المعنى أعطيت ثلاث الألف، و في الفقيه بثلثي ما في يديها، و سيأتي في كتاب المواريث، و قال في الدروس: من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة من علماء العامة قال: كنا بباب أبي جعفر (عليه السلام)، و ساق الخبر إلى قوله فقال
" أقرت بثلثي ما في يديها" ثم قال: قلت: هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة، و أن إقراره لا ينفذ في حق الغير، و الثاني لا نزاع فيه، و أما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر ممن هو مساو له، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه، و لا يقاسمه فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمسمائة، لأن لها بزعمها و زعمه ثلاث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة، فيستقر ملكها عليه، و يفضل معها ثلث خمسمائة و إذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له، لأنه بزعمها ملك له، و الذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد" أقرت بثلث ما في يدها" رأيته بخط مصنفه و كذا في الاستبصار، و هذا موافق لما قلناه، و ذكره الشيخ أيضا بسند آخر غير الفضل و غير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنه (عليه السلام) " أقرت بذهاب ثلث مالها و لا ميراث لها" تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة، و ترد عليه ما بقي. الحديث الرابع: مرسل. و المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة، إلا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، و خالف فيه ابن الجنيد، و حكم بالاختصاص مطلقا، و إن لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ الَّتِي كَانَتْ مِيرَاثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِفَاطِمَةَ عليها السلام فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَتْ وَقْفاً وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْخُذُ إِلَيْهِ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ التَّابِعَةُ يَلْزَمُهُ فِيهَا فَلَمَّا حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ، و ربما يرجح العمل بأن" الإباء" أقرب من القسمة، فعود اسم الإشارة إليه أولى، و فيه الإشارة" بذلك" إلى البعيد، حمله على القسمة أنسب، و يمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قولهم لا ينبغي، بل من قوله" أن يخالف الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما" فإن ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع، و مع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال، و يتعين حمل لا ينبغي على التحريم لأنه لا ينافيه، بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية، و هذا أحوط. انتهى. الحديث الثاني: موثق. باب صدقات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و فاطمة و الأئمة و وصاياهم (عليهم السلام) الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام): " التابعة" أي التوابع اللازمة، و لعله تصحيف التبعة، و هي ما قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ عليها السلام فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى فَاطِمَةَ عليها السلام وَ هِيَ الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةُ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْمِيثَبُ وَ الْبُرْقَةُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٨٠. — فاطمة الزهراء عليها السلام
لَا يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا لِلَّهِ فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. باب ما يلحق الميت بعد موته الحديث الأول: موثق على الظاهر. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. الحديث الرابع: حسن أو موثق. يَدْعُو لَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: مجهول. باب معرفة إلقاء العول الحديث الأول: حسن موقوف. الحديث الثاني: مجهول. جَلَّ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسَيْئاً] وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنَيْئاً]
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ١٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ الحديث الثالث: موثق و السند الآخر ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ] و قال في مصباح اللغة: النقض: مثل قتل و حمل: ما تساقط فعل بمعنى مفعول، و اقتصر الأزهري على الضم قال: النقض: اسم لبناء المنقوض إذا هدم، و بعضهم يقتصر على الكسر و يمنع الضم و الجمع نقوض. الحديث الثالث: حسن. و الطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: حسن. و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و لا يخفى أن ظواهر الأخبار و التعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا و ظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها، و الصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد، لموقوفة ابن أذينة، و تبعه جماعة من الأصحاب، و يمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب و إنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا: هذا إذا كان لها منه ولد، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع: ضعيف. إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق، و ظن أكثر المحققين. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: صحيح على الظاهر. قوله (عليه السلام): " فعليهم أن يقضوا" هذا هو المشهور، و قيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة، و هو شاذ. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢١٦. — غير محدد
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: حسن أو موثق. و قال في الدروس: من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا، و انفرد إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا و النماء كالأصل و لو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له و في تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد و اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه، و لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج، لأن الأقرب انفراده بالتركة، و في النهاية يشارك مع الزوجين. باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) الحديث الأول: صحيح. جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢١٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون و بعضهم مشركون الحديث الأول: مرفوع. و ظاهر هذا الخبر و الذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة، و لعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين. الحديث الثاني: كالحسن. و قال الشيخ (ره): في التهذيب: معنى قوله (عليه السلام): " هم على مواريثهم" أي على ما يستحقون من ميراثهم، و قد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، و لو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية. باب ميراث المماليك الحديث الأول: صحيح. الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ الجزء، و إنما المانع الكسر قبل تمامه و هو بعيد. قوله: " من طريق المواقيت" لعل المراد أن العبد المبعض إذا هاباه مولاه كانت مهاباته بحساب الشهر فيخدم المولى أياما منه و يعمل لنفسه أياما. باب أنه لا يتوارث الحر و العبد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٣٤. — غير محدد
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ و ربع الوصية، و كذا شهادة المرأتين في النصف و الثلاث في ثلاثة الأرباع، و اختلف في ثبوت النصف بشهادة الرجل الواحد و المشهور الثبوت، و قيل بثبوت الربع فيه و قيل بعدم الثبوت أصلا. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق على الظاهر. الحديث السادس: مجهول. باب ميراث الخنثى الحديث الأول: صحيح. إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ و روى أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) " أنه لا يرث أخواله" مع أنهم يرثونه، و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله، و به روايات، و الأقرب الموارثة مطلقا، لرواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام). الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام): " و إن قذف رجل امرأته" أي غير الزوج، قوله (عليه السلام): " فإن ادعاه أبوه" قال في المسالك: ذهب الشيخ و الأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب و لا العكس، و ذهب أبو الصلاح و العلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين، و قيل: يرثهم و لا يرثونه، و فصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم و لا يرثونه، و إن كذبوه ورثهم و يرثونه، و الأشهر الأول، و أما توريث الابن من الأب و عدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ الحديث الثاني: موثق. قوله" من اليهودية" أي لولده الحاصل من اليهودية، و يحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية، و الأول أظهر و قال الشيخ (ره) في التهذيب: هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير و لم يروهما غيره، و الوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى و هو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد و يلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه و يرثه حسب ما تضمنه الخبر، فأما إذا لم يعترف به و علم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال. باب الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام): " و ليست هذه مثل تلك" أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار، و في الثانية يوصي له بالدار و المال معا لضعف
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٥٤. — الإمام الرضا عليه السلام
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه، و ذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء و المساكين، سواء في ذلك أهل بلده و غيرهم، و هذا هو الأصح. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: صحيح. باب الحديث الأول: مرسل. و قال في التهذيب: هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعطى تركته همشاريجه، و لعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام