مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً كتاب الحدود باب التحديد الحديث الأول: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام): " أزكى" أي أنمى أو أطهر. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام): " ليس يحييها بالقطر" لعل المراد ليس هذا فقط. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام): " مستورا" أي في حكم المستور يجب عليهم ستره. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: مرفوع. ص سَاعَةٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً وَ حَدٌّ يُقَامُ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلَا بِهَا الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و هذا الخبر و كثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر و لذا لم يقل به بعضهم. الحديث السابع: حسن. و يدل على اشتراك التغريب بين الرجل و المرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل. و قال الشيخ في التهذيب: ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، و ذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين، أ لا ترى أنه قال بعد ذلك" و قضى في المحصن الرجم" و هو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ يُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي قَالَ وَ قَضَى عليه السلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَزَنَى فِي السِّجْنِ قَالَ عَلَيْهِ الحديث التاسع: صحيح. و يدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم. و قال في الشرائع: لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرر. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: مرفوع. الحديث الثاني عشر: حسن. الْجَلْدُ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
في الشرائع: لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم، و الرق فيمكن منه، يغدو عليه و يروح، و في رواية مهجورة دون مسافة التقصير. باب الصبي يزني بالمرأة المدركة و الرجل يزني بالصبية الحديث الأول: صحيح. و يدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم، و ذهب إليه الشيخ و جماعة من المتأخرين، و ذهب جماعة منهم ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما، و هو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان و غيره، و كذا الكلام فيمن وطئها المجنون، و أما المجنون نفسه فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٢٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها الحديث الأول: حسن. و يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد هيهنا، و به قال الشيخ في النهاية و لم أره في كلام غيره. باب نفي الزاني الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هِيَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَى امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً فَحَمَلَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَسَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَالَ فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ جلد الصبية فموجبه ثابت، و هي المساحقة، و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان، و قد أخلق منه الولد فيلحق به، و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها، و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنته في الافتضاض و ليس هذه كذا، و أنكر بعض المتأخرين ذلك، و ظن أن المساحقة مثل الزانية في سقوط دية العذرة، و سقوط النسب. انتهى و المراد ببعض المتأخرين ابن إدريس، و قال في المسالك: بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة، أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا، و أما الصغيرة ففي إلحاقه بها وجهان: و الأقوى عدم اللحوق. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الْجَارِيَةُ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣١٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ و كذا لو قال لغيره لست لأبيك. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام): " حرا كان أو مملوكا" هذا هو المشهور، و الأظهر بل ادعى جماعة عليه الإجماع، و قال الشيخ في المبسوط و الصدوق: يجلد المملوك نصف الحد أربعين. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و لعله محمول: فيما إذا قاربت على التعزير الشديد، إذ لم يفرق الأصحاب، و ظواهر سائر الأخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: موثق. مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
4 عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِذَا قَذَفَ باب الرجل يقذف امرأته و ولده الحديث الأول: صحيح. و لو قال لامرأته: أنا زنيت بك قيل: لا يحد لاحتمال الإكراه، و المشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه، و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله" يا زانية" و الشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر، و حكم بذلك، و غفل من تأخر عنه عن ذلك، و أسقطوا قوله" يا زانية" و قال في القواعد: لو قال لامرأة: أنا زنيت بك حد لها على إشكال، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ عَلَى نَفْسِهِ تَلَاعَنَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال
في المسالك: اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية و خبر الحلبي و إن مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ و قال في المختلف: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد، بل يعزر، و قال ابن الجنيد: لو قال لها من غير حرد و لأسباب لم أجدك عذراء لم يحد، و هو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد و السباب كان عليه الحد من حيث المفهوم، و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد، و لم يكن في هذا و أشباهه لعان. الحديث الثاني عشر: حسن. الحديث الثالث عشر: مجهول، و يدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد، و يمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة. و قال في القواعد: لو قذف الأب ولده عزر و لم يحد، و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها سواه، و لو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه. وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
يُجْلَدُ الْمُفْتَرِي ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ الحديث الرابع عشر: ضعيف. باب صفة حد القاذف الحديث الأول: موثق. و قال في الشرائع: الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا و يجلد بثيابه و لا يجرد، و يقتصر على الضرب المتوسط و لا يبلغ به الضرب في الزنا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: موثق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. و قال في النهاية: النسعة بالكسر: سير مضفور يجعل زماما للبعير و غيره انتهى. و يظهر منه و مما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا و لم يتعرض له الأصحاب، و لعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا، و يمكن أن يكون إنما فعله (عليه السلام) تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر، و المشهور في العبد أيضا ذلك، و ذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون. الحديث الرابع: حسن. و لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر و سائر المسكرات في لزوم كمال الحد. الحديث الخامس: حسن. يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى عُمَرَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ لا يوجب القتل. باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة الحديث الأول: صحيح على الظاهر. و المشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف، و الصدوق في المقنع: يقتل في الرابعة، و لا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك و الله يعلم. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِيلٌ وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
6 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ باب حد القطع و كيف هو الحديث الأول: صحيح. قوله" من مفصل الكف" أي المفصل التي بين الكف و الأصابع، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا، و يترك له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها، فإن سرق ثالثة حبس دائما، و لو سرق بعد ذلك قتل. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى ليس بمال، و ذهب الشيخ و جماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض، و يؤيده رواية السكوني و رواية عبد الله بن طلحة و ظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع، و كذلك أطلقه الشيخ في النهاية و جماعة، و قيده في المبسوط بالصغير و تبعه الأكثر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مجهول. باب نفي السارق الحديث الأول: صحيح.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٢. — غير محدد
3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ عليه السلام قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَطَعَ فَقَالَ
مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الكاظم عليه السلام
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ باب حد الصبيان في السرقة الحديث الأول: صحيح. و قال في الشرائع: لو سرق الطفل لم يحد و يؤدب و لو تكررت سرقته، و في النهاية: يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، و بهذا روايات. و قال في المسالك: ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين، و الذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي و العلامة في المختلف، لكثرة الأخبار الواردة به، و هي مع وضوح سندها و كثرتها مختلفة الدلالة، و ينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: حسن. الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ قَالَ الضَّرْبُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ قوله (عليه السلام): " و قال" أي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقرينة السابق و اللاحق، و الظاهر أنه سقط من الخبر شيء. الحديث التاسع: مرسل. و حملها الشيخ في الاستبصار أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل، و ثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة و إن لم يكن قد احتلم، قال: فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد الحديث الأول: حسن. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال الشيخ في المبسوط و الصدوق يجلد أربعين للرقية، و استند إلى أخبار حملها على التقية أظهر. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مجهول. و عليه الأصحاب قال في الشرائع: المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، و لا جز على أحدهما و لا تغريب. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ و قال في الشرائع: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة. و قال في المسالك: في طريق الروايات ضعف، و لكن لا راد لها. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: مجهول. و اختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة، فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة أنه يقتل في الثامنة، فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة أنه يقتل في الثامنة، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة و القاضي و اختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة و جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة، و التاسعة على الإقرار. قوله (عليه السلام): " أن يدفع ثمنه" قال في المسالك: اختاره بعض الأصحاب و نفى عنه إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الحديث السابع عشر: حسن. الحديث الثامن عشر: صحيح. و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إذا شهد عليه شاهدان قطع" ثم روى هذا الخبر و قال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول. و قال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع: يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها، فإنه يقطع حينئذ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير. الحديث التاسع عشر: حسن. الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
لَهُ يَا زَانِ فَقَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ و لا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: موثق و لم أر سوى الحد في كلامهم. الحديث السابع: قوله (عليه السلام): " حتى يصيروا" أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نَظَراً شَدِيداً قَالَ
فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً باب كراهية قذف من ليس على الإسلام الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا قَالَ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و لعله على المشهور محمول على تعزير المملوك، و ظاهره العموم. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: مرسل مجهول. و روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه، و ذكر فيه" سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة" و الأصحاب تبعوه في ذلك و قالوا بمضمونه، و الظاهر أنه أخذه من الكافي، و فيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة، و لعله أظهر في مقابلة المسلمة، و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع انتزاعه من حرز. الحديث الرابع: حسن أو موثق. الحديث الخامس: صحيح. و لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير إذ مفاده أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه، و به يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله ( عليه السلام قال
باشتراط كون المحارب من أهل الريبة و يمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة. الحديث السابع: ضعيف. و قال في الشرائع لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل و يغسل أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٨٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ باب أنه لا حد لمن لا حد عليه الحديث الأول: حسن أو موثق. قوله و تفسير ذلك لعله من إسحاق أو ابن محبوب، و المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف و المقذوف للحد. الحديث الثاني: حسن. باب أنه لا يشفع في حد الحديث الأول: مجهول. عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ و قال في الشرائع: لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر، و لا شفاعة في إسقاطه. الحديث الثاني: كالصحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " فإنه يملكه" لعل المعنى أنه يلزم عليه و لا يمكنه تركه، فلا تنفع الشفاعة، و لا يبعد أن يكون" لا يملكه" فسقطت كلمة" لا" من النساخ، و في الفقيه هكذا" فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه" و هو أظهر و في التهذيب كما هنا. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَا أُسَامَةُ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
الْحَدُّ لَا يُورَثُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الحديث الثالث عشر: مجهول. و قال في التحرير: من ادعى النبوة وجب قتله، و كذا من صدق من ادعاها و كذا من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام. الحديث الرابع عشر: مجهول. قوله (عليه السلام): " إنه لو قبل" أي بعد إسلامهم. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن عشر: حسن. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اسْتَوْفَى ثَمَنَ يَدِهِ أَظْهَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ كافرا. الحديث الثاني: مجهول. باب النوادر الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: مجهول.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
13 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قال في النهاية: نعم. و قال المفيد: ينفى في الثانية، و الأول مروي، و أما المرأة فتجلد، و ليس عليها جز، و لا شهرة، و لا نفي قوله (عليه السلام): " أخذ منه مهر نسائها" الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب. الحديث الحادي عشر: مختلف فيه. و يمكن حمل الخمسين على التعزير تقية، لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا، أو تحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها، و يمكن حملها على ما إذا لم يصرح بنفي الولد. الحديث الثاني عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام): " لتضييعه النطفة" ربما يناسب هذا ما سيأتي من أن دية النطفة عشرون دينارا فلا تغفل. الحديث الثالث عشر: مجهول. يَحْيَى الثَّوْرِيِّ عَنْ هَيْثَمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِكَ لَيْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَقَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّنِي سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ أُخْرَى وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
27 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ الحديث الخامس و العشرون: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام، و في رواية أن عليا (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال، و هو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم. و قال في المسالك: الاستمناء باليد و غيرها من أعضاء المستمني و غيره عدا الزوجة و الأمة محرمة تحريما مؤكدا. الحديث السادس و العشرون: مرفوع. الحديث السابع و العشرون: حسن أو موثق. حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا أَ يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّهُ
أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٣ - الصفحة ٤١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا و هو بينهم فعلى القاتل" فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ " الآية انتهى. قوله" و أما قتل الخطإ" أي في الآية الأولى. باب قتل العمد و شبه العمد و الخطإ الحديث الأول: مرسل كالصحيح. اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا قصد القتل بما يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين فقيل: إنه عمد أيضا، و الثاني ما إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتفق القتل كالضرب بالحصاة و العود الخفيف ففي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان: فالأشهر العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القود، و هذا الخبر يدل على وجوب القود في الصورتين، إلا أن يخصص بالأخبار الأخر. ثم إن ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مرة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن إدريس و جماعة إلى اعتبار المرتين عملا بالاحتياط. و أما صحيحة الحلبي فهي أيضا تدل على وجوب القود في الصورتين، إلا أن عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ١٩. — غير محدد
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٢٢. — غير محدد
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ و يمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر على المشهور، و يمكن حمله على ما إذا لم تكن عاقلة، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر أو يقال: كلمة" على" تعليلية و الضمير راجع إلى قتل الخطإ و قوله ( عليه السلام قال
ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، و قال الشهيد الثاني (ره): و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه. أقول الخبر يدل على المنع. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و فيه رد على العامة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد، و هو أيضا يدل ظاهرا على مختار المبسوط، و حمل على ما إذا كان الفعل مما يقتل، أو قصد القتل، و يمكن حمل العمد على الأعم كما عرفت. الحديث الثامن: مختلف فيه. بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا لَا يَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٢٢. — غير محدد
هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا قَالَ رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ قَالَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَإِنْ قَبِلَ الحديث السابع: مختلف فيه. و يدل في الخطإ على ما ذهب إليه ابن حمزة، و في شبه العمد على ما ذهب إليه المفيد (ره)، على أن شبه العمد هو أن لا يقصد القتل و لا يكون الفعل مما يقتل غالبا ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود و الدية إنما تثبت صلحا برضا القاتل، و قال ابن الجنيد: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية، أو يعفو عن الجناية، و لو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له، و كذلك القول في جراح العمد، و ليس عفو الولي و المجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية، و استدل بهذا الخبر، و حمل على ما إذا رضي الجاني كما هو الغالب. الحديث الثامن: صحيح و آخره مرسل. أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّيَةَ كَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَالٍ أَوْ مَا شَاءُوا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢٤ - الصفحة ٢٩. — غير محدد
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ