1 محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٦٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالّذى وجد المال فهو أحقّ به [3]. 2- عنه، عن علىّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن حماد، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه ردّه إليه [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان قال: دعانى جعفر (عليه السلام) فقال
باع فلان أرضه؟ فقلت: نعم قال: مكتوب فى التوراة أنّه من باع أرضا أو ماء و لم يضعه فى أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
1 الصدوق باسناده، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال
ليس الحكرة الّا فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت [3]. 2- عنه باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: قال علىّ (عليه السلام): الحكرة فى الخصب أربعون يوما و فى الشدّة و البلاء ثلاثة أيّام فما زاد أربعين يوما فى الخصب، فصاحبه ملعون و ما زاد فى العسرة فوق ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون [4]. 3- عنه باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز فانّ منعهما يورث الفقر [5].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 الصدوق، حدّثنا أبى، و محمّد بن الحسن رضى اللّه عنهما قالا: حدثنا محمّد بن يحيى العطّار، و أحمد بن ادريس، جميعا، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى باسناده يرفعه الى أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال
لا يماكس فى أربعة أشياء: فى الاضحية، و الكفن و ثمن النسمة و الكرى إلى مكّة [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق، حدّثنا أبى- (رحمه الله) - قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن أبى المغراء، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسّمت أو لم تقسّم و إنّما أراد الناس النّحل فأخطئوا و النحل لا تجوز حتّى تقبض [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبى بصير و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ا له: هذه الارض الّتي نزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منه العشر إنمّا العشر عليك فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الكلينى عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن الحسن بن على ابن يقطين، عن محمّد بن سنان، عن داود الرقى، عن أبى حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
إن من أحبّ عباد اللّه الى اللّه لمن حبب إليه المعروف و حبب إليه فعاله [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده سأل أبو الورد أبا جعفر ( عليه السلام قال
نعم قال فيؤدّى عنه مولاه المسلم الجزية قال: نعم انما هو ماله يفتديه اذا اخذ يؤدّى عنه [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد اللّه ابن ميمون، عن أبى عبد اللّه عن أبيه، (عليهما السلام) قال
زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الأقط، عن كلّ إنسان حرّ أو عبد صغير أو كبير، و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبى حفص، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال
صدقة الفطرة على كلّ صغير و كبير حرّ أو عبد، عن كل من تعول- يعنى من تنفق عليه- صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، فلما كان فى زمن عثمان حوّله مدّين من قمح. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهنى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة فقال
تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا و أعط ذا قرابتك منها إن شئت. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن على بن الحسن بن فضال، عن سندى بن محمّد، عن علا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الأنفال من النفل و فى سورة الأنفال جدع الأنف. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 البرقي، عن أبيه عن النوفليّ، عن السكونى عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام قال قال رسول اللّه
(عليه السلام): عليكم بالسّير باللّيل، فانّ الأرض تطوى باللّيل. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن بشير النّبال عن حمران بن أعين قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): يقول الناس: تطوى الأرض باللّيل كيف تطوى قال
هكذا ثمّ عطف ثوبه. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد عن عبد اللّه بن مسكان و غيره، عن عبد الرحيم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا ودّع مسافرا أخذ بيده ثمّ قال: «أحسن اللّه لك الصحابة و أكمل لك المعونة، و سهّل لك الحزونة، و قرّب لك البعيد و كفاك المهمّ و حفظ لك دينك و أمانتك و خواتيم عملك و وجّهك لكلّ خير عليك، بتقوى اللّه سر على بركة اللّه». [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن الحسين بن سيف عن أخيه علىّ عن أبيه قال: حدّثنى محمّد بن مثنّى قال: حدّثنى رجل من بنى نوفل بن عبد المطّلب، عن أبيه، قال: حدثنا أبو جعفر، محمّد بن علىّ (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): البائت فى البيت وحده و السائر وحده شيطانان و الاثنان لمة و الثلاثة أنس. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 الحميرى باسناده، عن السّندى بن محمّد، عن أبى البخترى عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) ثلاثة من الجفاء أن يصحب الرّجل الرّجل فلا يسأله عن اسمه و كنيته و أن يدعى الرّجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل و مواقعة الرّجل أهله قبل الملاعبة. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
البرقي عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إذا صحبت فاصحب نحوك و لا تصحبنّ من يكفيك فانّ ذلك مذلّة للمؤمن. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن على ابن الحكم عن أبى أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ما يعبأ من يسلك هذا الطريق اذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى اللّه و حلم يملك به غضبه و حسن الصحبة لمن صحبه. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الطبرسى باسناده عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من خالطت، فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 البرقي عن عبد الرحمن بن حمّاد عن جميل، عن سدير، عن أبيه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إذا سرت فى أرض مخصبة فارفق بالسير و إذا سرت فى أرض مجدبة فعجّل السّير. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق حدّثنا محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه قال: حدثنا محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدثنا محمّد بن يحيى بن عمران الأشعرى عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن أبى عمير، عن أبى حمزة، عن عقبة بن بشير الأزدىّ، قال: جئت إلى أبى جعفر (عليه السلام) يوم الاثنين، فقال
كل فقلت: إنى صائم فقال: و كيف صمت؟ قال: قلت: لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ولد فيه فقال: أما ما ولد فيه فلا تعلمون و أما ما قبض فيه فنعم ثمّ قال: فلا تصم و لا تسافر فيه. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الطبرسى باسناده عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يسافر يوم الخميس و قال (عليه السلام) يوم الخميس يوم يحبه اللّه و رسوله و ملائكته. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الصدوق باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): لما أراد اللّه عزّ و جلّ أن يخلق الأرض، أمر الرياح الأربع، فضربن متن الماء حتّى صار موجا، ثم أزبد، فصار زبدا واحدا، فجمعه فى موضع البيت، ثم جعله جبلا من زبد، ثم دحا الأرض من تحته و هو قول اللّه
عزّ و جلّ «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً» فأوّل بقعة خلقت من الأرض الكعبة، ثم مدّت الأرض منها. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن على بن خالد، عمّن حدثه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الساجد بمكة كالمشحط بدمه فى سبيل اللّه. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
«فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ» قال: حجّوا إلى اللّه عزّ و جلّ. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده و قال الباقر
أبو جعفر (عليه السلام): من جاور سنة بمكة غفر اللّه ذنبه و لأهل بيته، و لكلّ من استغفر له و لعشيرته و لجيرانه، ذنوب تسع سنين،. قد مضت و عصموا من كلّ سوء أربعين و مائة سنة. و الانصراف و الرّجوع أفضل من المجاورة. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل، نذر أن يمشى إلى مكة حافيا فقال
إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشى بين الابل، فقال: من هذه؟ فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى مكة حافيا فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فلتركب فإنّ اللّه غنىّ عن مشيها و حفاها قال: فركبت. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 أبو جعفر الطوسى باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أبدأ بالمدينة أو بمكة، قال
ابدأ بمكة و اختم بالمدينة فإنّه أفضل. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): «أتى آدم (عليه السلام) هذا البيت ألف أتية على قدميه منها سبعمائة حجّة و ثلاثمائة عمرة و كان يأتيه من ناحية الشّام و كان يحجّ على ثور و المكان الّذي يبيت فيه (عليه السلام) الحطيم- و هو ما بين باب البيت و الحجر الاسود- و طاف آدم (عليه السلام) قبل أن ينظر إلى حواء مائة عام و قال
له جبرئيل (عليه السلام): حيّاك اللّه و بيّاك- يعنى اضحكك اللّه. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦. — غير محدد
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن على، عن جعفر بن محمّد، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال
كان المقام لازقا بالبيت فحوّله عمر. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن عدة، عن سهل، عن منصور بن العباس، عن ابن أبى نجران- أو غيره- عن حنان، عن أبيه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
شكت الكعبة إلى اللّه عزّ و جلّ ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى اللّه إليها قرّى كعبة، فإنّى مبدّلك بهم قوما ينتظفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث اللّه محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) أوحى إليه مع جبرئيل (عليه السلام) بالسواك و الخلال. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٧٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
حرّم اللّه حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا الإذخر أو يصاد طيره. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٧٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لا ينبغى للرّجل أن يقيم بمكّة سنة قلت: كيف يصنع قال: يتحوّل عنها و لا ينبغى أن يرفع بناء فوق الكعبة. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أبى- (رحمه الله) - قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبى البلاد، عن أبيه عن عبد اللّه بن عطاء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إنّ النّاس يقولون: إنّ على بن أبي طالب صلوات اللّه عليه قال: إن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة اهلك، قال: فأنكر ذلك أبو جعفر (عليه السلام) فقال
إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان من أهل المدينة و وقته من ذى الحليفة و إنّما كان بينهما ستّة أميال و لو كان فضلا لأحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المدينة و لكن عليّا (عليه السلام) كان يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
«لا بأس أن يلبّى الجنب». [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: من أين أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافى؟ قال: من دبرها. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إنّما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار، فيطوفوا بها ثمّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم و يعرضوا علينا نصرهم. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب عن عدة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد عن حنان بن سدير، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن الرّجل يطوف بغير وضوء أ يعتد بذلك الطواف؟ قال: لا. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن محبوب، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنه سئل أ تنسك المناسك على غير وضوء فقال
نعم إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتى طواف الفريضة، فقال
وقتهما إذا فرغت من طوافك و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن أبى الحسن، عن صالح بن أبى الاسود، عن أبى الجارود، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ليس على الصفا شيء موقّت. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال
كان أبى يسعى بين الصفا و المروة ما بين باب ابن عباد و إلى ان يرفع قدميه من الميل لا يبلغ زقاق آل أبى حسين. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1 البرقي عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الاضاحى فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة فأمّا اليوم فلا بأس. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن سويد القلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الاضحية واجبة على من وجد من صغيرا و كبير و هى سنة. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أبان، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الكبش يجزئ عن الرجل و عن أهل بيته يضحى به. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الصّبى يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا. [7]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عن على ( عليهم السلام قال
الأضحى ثلاثة أيام و أفضلها أولها. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن على بن الحكم عن أبى مالك الجهنى، عن الحسن بن عمارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ضحّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بكبش أجذع أملح فحل سمين. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، ( عليهم السلام قال
إذا أكل الرجل من الهدى تطوّعا فلا شيء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ا: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث ثم أذن فيها قال كلوا من لحوم الأضاحى بعد ذلك و ادّخروا. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيّام. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
يجزيه فى الأضحية هديه. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
ا: القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستنى، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع فى قابل؟ قال: لا و لكن يدخل بمثل ما خرج منه. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مثنى، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إذا أحصر الرّجل، فبعث بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر، فحلق رأسه، فانه يذبح فى المكان الّذي احصر فيه، أو يصوم، أو يطعم ستة مساكين. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): صدقة رغيف خير من نسك مهزول. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال
إذا أكل الرّجل من الهدى تطوّعا فلا شيء عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الفتال باسناده قال: قال محمّد بن على
(عليهما السلام) ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك أو مشى فى برّ الوالدين أو ذى رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل يبدأه بالسّلم أو رجل أطعم من صالح نسكه و دعا الى بقيّتها جيرانه من اليتامى و المسكنة و المملوك و تعاهد الاسراء. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥. — غير محدد
1 محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رمى الجمار فقال
كنّ يرمين جميعا يوم النحر فرميتها جميعا بعد ذلك، ثم حدثته فقال لى: أ ما ترضى أن تصنع كما كان علىّ (عليه السلام) يصنع؟ فتركته [1]. 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لرجل من الأنصار: إذا رميت الجمار، كان لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال
لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 البرقي، عن أبيه عن محمّد بن علىّ، عن المفضّل بن صالح، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من دخل مكة بسكينة غفر اللّه ذنوبه. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال
لم يكن لدور مكة أبواب و كان أهل البلدان يأتون بقطرانهم، فيدخلون فيضربون بها،. كان أوّل من بوّبها معاوية. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن الحسن قال: حدثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار عن فضالة عن أبان، عن فضيل عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
إنّما سميت مكة بكة لأنّه تبك بها الرجال و النساء و المرأة تصلّى بين يديك، و عن يمينك، و عن شمالك و عن يسارك و معك، و لا بأس بذلك إن، ما يكره فى ساير البلدان. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا علىّ بن عبد اللّه بن الورّاق قال: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي الكوفى، قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعي عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال
بعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق فأمره أن ينادى فى النّاس أيّام منى ألّا تصوموا هذه الأيّام فانّها أيّام أكل و شرب و بعال، البعال النكاح و ملاعبة الرّجل أهله. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لا بأس بأن يحرم الرّجل و عليه سلاحه إذا خاف العدوّ. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن عن حمران عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
المحرم يلبس السّراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبى عبد اللّه، ( عليه السلام قال
مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامراة متنقبة و هى محرمة فقال: أحرمى و أسفرى و أرخى ثوبك من فوق رأسك فإنّك إنّ تنقّبت لم يتغيّر لونك فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّى عينيها قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المحرمة لا تلبس الحلى و لا الثياب المصبّغات إلّا صبغ لا يردع. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن أبى الحسن ( عليه السلام قال
مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عنه باسناده، عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سمعته يقول: أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر و المرفقة. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أبى بصير عنه ( عليه السلام قال
كان أبى (عليه السلام) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه. [6]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٤. — غير محدد
1 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه عزّ و جلّ. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
محمّد بن الاشعث اخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) فى الرّجل يموت و هو محرم، قال
يغسل و يكفن و لا نعطى رأسه و لا تقربوه طيبا، قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد و قد سئل أبى عن ذلك و ذكر له قول عائشة فقال قد مات ابن للحسين بن على (عليهما السلام) و عبد اللّه بن العبّاس بن عبد المطلب، و عبد اللّه بن جعفر رضى اللّه عنهما فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه و لا يقربوا طيبا. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و إن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب إليه. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن حمران، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
التفث حفوف الرّجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت: المحرم يؤذيه الذّباب، حين يريد النوم يغطّى وجهه؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه و المرأة عند النوم لا بأس بأن تغطّى وجهها كلّه عند النوم. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
من حلق راسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق أبى (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المحرم يأتى أهله ناسيا، قال
لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل فى شهر رمضان و هو ناس. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير أهله، فانزل قال
عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلّق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن أبى على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل؟ قال: يسميه فى المواطن و المواقف. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن العباس، عن محمّد بن الحسين ابن أبى خالد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما فقال
يحجّ عنه ما بقى من ثلثه شيء. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن الصادق ( عليه السلام قال
كان أبى (عليه السلام) ينزل الحصبة قليلا ثمّ يرتحل و هو دون خبط و حرمان. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، و ابن اذينة، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
للحكم بن عتيبة: ما حدّ المزدلفة؟ فسكت فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدّها ما بين المأزمين الى الجبل الى حياض محسّر. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
من طاف بالبيت و بالصّفا و المروة أحلّ، أحبّ أو كره. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحلّ إن أحبّ أو كره إلّا من اعتمر فى عامه ذلك أو ساق الهدى و أشعره و قلّده. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن ابن اذينة عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبى جعفر (عليه السلام) و هو خلف المقام فقال
إنّى قرنت بين حجّة و عمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم قال: هل سقت الهدى؟ قال: لا فأخذ أبو جعفر (عليه السلام) بشعره ثمّ قال: أحللت و اللّه. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى، فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته من محرم قتل جرادة قال كفّ من طعام و إن كان كثيرا فعليه دم شاة. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن حريز عن زرارة، أنّ الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له فى الحرم حمامة مقصوصة، فقال
انتفها و أحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن سليمان بن خالد، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
فى كتاب على (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
المحرم لا يأكل الجراد. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن حنان بن سدير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بقتل الفأرة فى الحرم، و الأفعى و العقرب و الغراب الأبقع، ترميه، فإن أصبته فأبعده اللّه عزّ و جلّ و كان يسمّى الفأرة الفويسقة، و قال توهى السقاء و تضرم البيت على أهله. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إنّما استحسنوا إشعار البدن لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه عزّ و جلّ له على ذلك. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا و يقلّدون بخيط أو سير. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق باسناده قال: سأل إسحاق بن يزيد، أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها، فقال
اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، و محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن الربيع بن محمّد المسلى، عمّن حدّثه عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى قطع عودى المحالة- و هى البكرة الّتي يستقى بها- من شجر الحرم و الإذخر. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبى جعفر عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
حرّم اللّه حرمه بريدا فى بريد أن يختلى خلاه و يعضد شجره إلا شجرة الإذخر أو يصاد طيره، و حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرّم ما حولها بريدا فى بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودى محالة الناضح. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن علىّ الكرخى، عن جعفر بن محمّد، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال
كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يستهدى من ماء زمزم و هو بالمدينة. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم فقال
لا تمسّ أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت: فان كان مالا كثيرا قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرّفها. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن منصور، عن على بن أسباط، عن سليمان بن أبى زينبة، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لا بأس أن ينفر الرجل فى النفر الأول قبل الزّوال. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و حميد بن زياد، جميعا عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمّد ابن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال
إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم إن ذلك لا ينبغى له فان عليه دم شاة. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق باسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرّم (عليه السلام) ما حولها بريدا فى بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودى الناضح. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إنّما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثمّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم و يعرضوا علينا نصرهم. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن هشام بن المثنى، عن سدير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
له: ابدءوا بمكة و اختموا بنا. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، قال: سأل بعض أصحابنا أبا جعفر (عليه السلام) فقال
له: أبدأ بمكة أو بالمدينة فقال: ابدأ بمكة و اختم بالمدينة فإنّه أفضل. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الحميرى باسناده، عن هرون مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال
كيف بكم إذا فسق نساؤكم و نشق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر، فقيل له: و يكون ذلك يا رسول اللّه قال: نعم و شرّ من ذلك كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكر او المنكر معروفا. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبى سعيد الزّهرىّ، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قال
ويل لقوم لا يدينون اللّه بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق حدثنا أبى رضى اللّه عنه قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، باسناده رفعه إلى أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، خلقان من خلق اللّه عزّ و جلّ، فمن نصرهما أعزّه اللّه و من خذلهما خذله اللّه عزّ و جلّ. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن على بن النّعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبى سعيد الزهرى، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قال
ا: ويل لقوم لا يدينون اللّه بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الفتال مرسلا قال أبو جعفر (عليه السلام): الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، خلقان من خلق اللّه، فمن نصرهما أعزّه اللّه و من خذلهما خذله اللّه. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن جعفر عن أبيه عن علىّ ( عليهم السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): لا سبق إلّا فى حافر أو نصل أو خفّ. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصدوق باسناده، عن سليمان بن جعفر الجعفرىّ، عن أبى جعفر الباقر ( عليه السلام قال
من خرج من منزله أو منزل غيره، فلقى فرسا أشقر به وضح- و إن كانت به غرّة سائلة فهو العيش كلّ العيش- لم يلق فى يومه ذلك إلّا سرورا و إن توجّه فى حاجة فلقى الفرس قضى اللّه حاجته. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الحميرى باسناده، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال
كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للرّاجل سهم. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أبو جعفر الطوسى، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ (عليهم السلام) أنه أتاه رجل، فقال
يا أمير المؤمنين أن لصّا دخل على امرأتى فسرق حليّها فقال علىّ (عليه السلام): أما أنه لو دخل على ابن صفية ما رضى بذلك حتى يعمّمه بالسيف. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أبى جعفر عن أبيه، عن وهب، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال
إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدأه بالضربة ان استطعت، فان اللّص محارب للّه و لرسوله، (صلّى اللّه عليه و آله) فما تبعك منه من شيء فهو علىّ. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال
إنّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه فى بيته فلا يقاتل. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه، باسناده، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ ابن رئاب، عن ضريس، عن ابى جعفر ( عليه السلام قال
من حمل السلاح باللّيل فهو محارب إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الكلينى باسناده، عن أبى مريم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثمّ قال: يا أبا مريم هل تدرى ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرّجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك فقال: يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحقّ. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 محمد بن يعقوب، عن محمّد عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن فضيل بن خيثم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلّة. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): للجنّة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه، فإذا هو مفتوح، و هم متقلّدون بسيوفهم، و الجمع فى الموقف و الملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد ألبسه اللّه ذلّا و فقرا فى معيشته و محقا فى دينه، إنّ اللّه أعزّ أمتى بسنابك خيلها و مراكز رماحها. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام قال
إنّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال
ذكرت الحرورية عند علىّ (عليه السلام) قال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم و ان خرجوا على امام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم فى ذلك مقالا. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام قال
أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه، باسناده عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، (عليهما السلام) أنّ عليا (عليه السلام) سئل عن الإجعال للغزو فقال
لا بأس به ان يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لا ينبغى للمرأة أن تعطّل نفسها و لو تعلّق فى عنقها قلادة و لا ينبغى أن تدع يدها من الخضاب و لو تمسّحها مسحا بالحنّاء و إن كانت مسنة. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن عبد اللّه بن الحكم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): ما بنى بناء فى الإسلام أحبّ إلى اللّه تعالى من التزويج. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال
ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصليهما أعزب. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: (عليهما السلام) قال
النساء أربعة أصناف فمنهنّ ربيع مربع و منهنّ جامع مجمع و منهنّ كرب مقمع و منهنّ غلّ قمل. [7]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده قال (صلّى اللّه عليه و آله): التمسوا الرزق بالنّكاح [1]. 19- روى المجلسى عن كتاب الامامة و التبصرة، عن هارون بن موسى، عن محمّد بن علىّ، عن محمّد بن الحسين، عن علىّ بن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصّادق عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) عن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال
شرار أمّتى عزّابها. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة، عن الحسن بن على، عن على بن عقبة، عن بريد العجلى، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): من تزوج امرأة لا يتزوّجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحبّ و من تزوّجها لما لها لا يتزوّجها إلا له وكله اللّه إليه فعليكم بذات الدّين. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن الحسن بن على بن يوسف، و محمد بن على عن سعدان ابن مسلم، عن بهلول، عن رجل عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قال أبو جعفر (عليه السلام): خير النّساء من التي إذا دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء و إذا لبست الدرع لبست معه الحياء. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد و أحمد، عن على بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
حدّثنى جابر بن عبد اللّه أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من تزوج امرأة لما لها وكله اللّه إليه و من تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكره و من تزوجها لدينها جمع اللّه له ذلك. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى حمزة قال: سمعت جابر الأنصاري يحدث قال: كنّا جلوسا مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فذكرنا النساء و فضل بعضهن على بعض، فقال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): أ لا أخبركم؟ فقلنا: بلى يا رسول اللّه فاخبرنا فقال: ان من خير نساءكم الولود الودود الستيرة العزيزة فى أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره الّتي تسمع قوله فتطيع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها و لم تبذل له تبذل الرجل. ثم قال: أ لا اخبركم بشرّ نساءكم؟ قالوا: بلى قال: ان من شرّ نساءكم الذليلة فى أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر التي لا تسمع قوله و لا تطيع أمره و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه تمنّع الصعبة عند ركوبها و لا تقبل له عذرا و لا تغفر له ذنبا، ثم قال: أ فلا اخبركم بخير رجالكم فقلنا بلى. قال: إنّ من خير رجالكم التقىّ النقىّ السمح الكفين السليم الطرفين البرّ بوالديه و لا يلجئ عياله إلى غيره، ثم قال: أ فلا أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا: بلى قال: إنّ من شر رجالكم البهات الفاحش الآكل وحده المانع رفده الضارب أهله و عبده البخيل الملجئ عياله إلى غيره العاقّ بوالديه. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن الحسن بن على بن يوسف، عن معاذ بن ثابت الجوهرى، عن عمرو بن جميع، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطعام التي إذا أنفقت انفقت بمعروف، و إذا أمسكت أمسكت بمعروف فتلك من عمال اللّه و عامل اللّه لا يخيب. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الطبرسى مرسلا عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) قال
النّساء أربعة أصناف: فمنهنّ ربيع مربع و منهنّ جامع مجمع، و منهنّ كرب مقمع، و منهنّ غلّ قمل، فأمّا الربيع المربع: فالّتى فى حجرها ولد و فى بطنها آخر و الجامع المجمع، فالكثيرة الخير المحصنة، و الكرب المقمع: السّيئة الخلق مع زوجها، و غلّ قمل: هى الّتي عند زوجها كالغلّ القمل و هو غلّ من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيّأ أن يحلّ منه شيئا و هو مثل للعرب. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد الخزّاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبى مريم الأنصاري عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
كان صداق فاطمة (عليها السلام) جرد برد حبرة، و درع حطميّة، و كان فراشها أهاب كبش يلقيانه و يفرشانه و ينامان عليه. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الصداق ما تراضيا عليه النّاس، من قليل أو كثير فهذا الصداق. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس، قلّ أو كثر فى متعة أو تزويج غير متعة. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لها المتعة و الميراث و لا مهر لها، قلت: طلّقها و قد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النّعمان، الأحول عن بريد العجلّى عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه عزّ و جلّ، فقال: ما أحبّ أن يدخل بها حتّى يعلمها السورة و يعطيها، شيئا قلت أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل أسرّ صداقا و أعلن أكثر منه، فقال
هو الّذي أسرّ و كان عليه النكاح. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن علىّ بن أسباط، عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
بنصف ما يعلّم به مثل تلك السورة. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ»، فقال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): أفضل نساء أمّتى أصبحهنّ وجها و أقلّهن مهرا. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
خالفت السّنة و وليت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطّلاق و ذلك السّنة. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن عمر بن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن ابى جعفر ( عليه السلام قال
الصداق ما تراضى عليه النّاس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن على بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، عن ابى أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
فان طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أحمد، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنة و وليت الحق من ليس بأهله قال: فقضى أنّ على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن ابى جعفر ( عليه السلام قال
قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل يتزوّج المرأة الى أجل مسمى، فان جاء بصداقها الى أجل مسمّى، فهى امرأته، و ان لم يجيء بالصداق، فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم، حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، باسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن الحسن بن على، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) متى يجب المهر فقال
إذا دخل بها. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن على بن الحسن، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر ( عليه السلام قال
إذا تزوج الرّجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن على بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن مختار، عن ابى بصير قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فأغلق الباب فقال
افتحوا و لكم ما سألتم فلمّا فتحوا صالحهم. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عن على ( عليهم السلام قال
إذا اغتصب الرجل أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها و إن كانت حرّة فعليه الصداق. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
أيّما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده، قد وجب صداقها و لا تحلّ لأبيه و لا لابنه. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده، عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبى جعفر، ( عليه السلام قال
سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يشهد فقال: أمّا فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ فليس عليه شيء و لكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
انما جعلت البينة فى النكاح من أجل المواريث. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): إنّ من القسم المصلح للمرء المسلم أن يكون له المرأة إذا نظر إليها سرّته و إذا غاب عنها حفظته و إذا أمرها أطاعته. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصدوق باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
خالفت السّنة و وليت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبى المغراء عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
للنساء: لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعنّ أزواجكنّ. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصدوق باسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشىّ، عن جابر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إنّ اللّه عزّ و جلّ كتب على الرّجال الجهاد و على النساء الجهاد فجهاد الرّجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل فى سبيل اللّه عزّ و جلّ و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته. [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن السّكونى، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): أوصانى جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغى طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبى حمزة، عن الحضرمى، عن محمّد بن مسلم قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة قال
إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا و ان كانت ثبيا فثلاثا. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، و سندى بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قضى فى رجل نكح أمة ثم وجد طولا- يعنى استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة، نفس فيها فقضى أنّ الحرة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه- يعنى نفقته- و للامة الثلث من ماله و نفسه. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
الطبرسى مرسلا عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إنّ اللّه عزّ و جلّ كتب على الرجال الجهاد و على النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل فى سبيل اللّه و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): أوصانى جبريل (عليه السلام) بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغى طلاقها إلّا من فاحشة بيّنة. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن الحسين بن علوان، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال
اذا زوّج الرّجل أمته فلا ينظرنّ الى عورتها و العورة ما بين السرة و الرّكبة. [6]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر، عن عبد الكريم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحلّ له منها. [7]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
نعم، و لو مدّا و قد رأيته يعطى الدّرهم. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
فى الوليدة: يشتريها الرّجل و هى حبلى قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
إذا أذن الرّجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشترى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد انكحتك فلانه و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك، و لا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جوارى يطؤهنّ. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
فى كتاب على (عليه السلام): انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا و يأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده سئل ( عليه السلام قال
حرّتين أو أربع إماء [3]. 22- عنه باسناده، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت عبدا على أنّه حرّ ثمّ علمت بعد أنّه مملوك قال: هى أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به أقامت معه و إن شاءت لم تقم و إن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها و إن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فإن أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و أن يباع بصغر منها و محرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن سليمان الفرّاء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرّجل يحلّ لأخيه جاريته، قال
لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد فقال: ليضمّ إليه ولده و ليرد على الرّجل جاريته قلت له: لم يأذن له فى ذلك، قال: أنّه قد أذن له و لا يأمن أن يكون ذلك. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، و على بن الحكم، و الحسن بن على الوشاء عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قلت له تكون عندى الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكى، فأصبت ابنتها أ يحلّ لى أن أطأها؟ قال: نعم لا بأس به انما حرم اللّه ذلك من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس به. [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أبى عبد اللّه البزوفرى، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن ابان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لا تحل له الأمّ و البنت سواء. [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن المملوك يتزوّج أربع حرائر قال: لا يتزوج إلّا حرّتين إن شاء او أربع إماء. [4]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن على بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن على عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يتزوج المملوك قال
إذا اضطرّ إليها فلا بأس. [5]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى قال حدّثنا أبى، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) ليس لنساء أهل الذمّة حرمة لا بأس بالنظر إلى وجوههنّ و شعورهنّ و نحورهنّ و بدنهنّ و ما لم يتعمّد ذلك [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 الكلينى، أبو على الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمىّ، عن الكاهلى، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال رفعه الى أبى جعفر ( عليه السلام قال
الوليمة يوم و يومان مكرمة و ثلاثة أيّام رياء و سمعة [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين فى المرأة انتمت الى قوم و أخبرت أنّها منهم و هى كاذبة و ادّعت انّها حرّة فتزوّجت انها ترد الى أربابها و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها و لا حقّ لها فى عنقه و ما ولدت من ولد فهم عبيد [1]. 20- عنه باسناده، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة حرّة دلّس عليها عبد فنكحها و لا تعلم أنّه عبد بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة [2]. 21- عنه باسناده، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: العنّين يتربّص بسنة ثمّ إن شاءت المرأة تزوّجت و إن شاءت أقامت [3]. 22- عنه باسناده، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى كتاب على امرأة زوّجها رجل و لها عيب دلّست به، و لم يبيّن ذلك لزوجها، فانّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها و يكون الّذي ساق الرجل إليها على الّذي زوّجها و لم يبيّن [4].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق باسناده، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها [4]. 2- عنه باسناده، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت عبدا على أنّه حرّ ثمّ علمت بعد أنّه مملوك قال: هى أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به و أقامت معه و إن شاءت لم تقم و إن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحلّ من فرجها و إن لم يكن دخل بها، فالنكاح باطل، فان أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها [1]. 3- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بنى فلان و أنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا و إنّ المرأة ماتت و تركت فى يده مالا و ضيعة و ولدها. ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض، فأخذ العبد و جميع ما فى يده، و أذعن له العبد بالرقّ فقال: أمّا العبد فعبده و أمّا المال و الضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّا قلت: جعلت فداك فان لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد، و لا وارث لمن يكون المال و الضيعة الّتي تركتها فى يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة [2]. 10- عنه، روى العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب العبد خمسين جلدة و أن يباع بصغر منها و محرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك [3]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٦٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن على، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول
لا ينقض النكاح الّا الأب [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبى جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) برجل فقال: ما فعلت امرأتك قال طلّقتها يا رسول اللّه قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء ثمّ قال: إنّ الرّجل تزوّج فمرّ به النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: تزوّجت؟ قال: نعم ثمّ قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلّقتها قال: من غير سوء. قال: من غير سوء ثمّ إنّ الرّجل تزوّج فمرّ به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: تزوّجت؟ فقال: نعم ثمّ قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلّقتها قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض أو يلعن كلّ ذواق من الرجال و كلّ ذوّاقة من النساء [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن الحسن بن حذيفة، عن عمر بن عطاء بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
لا يصلح الناس فى الطلاق إلّا بالسيف و لو ولّيتهم لرددتهم فيه إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ [2]. 2- عنه، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبى المغراء، عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغى لهم أن يطلّقوا ثمّ لم أوت برجل، قد خالف إلّا و أوجعت ظهره، و من طلق على غير السنّة ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و إن رغم أنفه [3]. 3- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن عطاء بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس فى الطلاق إلّا بالسيف و لو ولّيتهم لرددتهم إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ [4]. 4- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبى بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: و اللّه لو ملكت من أمر النّاس شيئا لأقمتهم بالسيف، و السوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر اللّه عزّ و جلّ [5].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن على، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
لا تكون الملاعنة و لا الايلاء إلّا بعد الدخول [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن طلاق المكره، و عتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق، فقلت: إنّى رجل تاجر أمرّ بالعشار و معى مال فقال: غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: و إن حلّفنى بالطلاق و العتاق فقال: احلف له ثمّ أخذ تمرة، فحفن بها من زبد، كان قد امّه فقال: ما. بالى حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها [1]. 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفى، قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): أمر بالعشّار و معى مال، فيستحلفنى، فان حلفت له تركنى و إن لم أحلف له فتسنّى و ظلمنى فقال: احلف له قلت: فانّه يستحلفنى بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت فانّ المال لا يكون لى قال: فعن مال أخيك إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ردّ طلاق ابن عمر، و قد طلّق امرأته ثلاثا و هى حائض فلم ير ذلك رسول اللّه شيئا [2]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبى عبد اللّه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، و علىّ بن الحسن بن رباط، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار، فقال
و ما هو و ما ذاك إنّما ذاك شيء كان لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [1]
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
المطلّقة تعنّد فى بيتها و لا ينبغى لها أن تخرج، حتّى تنقضى عدّتها و عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض [3].
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام