615/ (_13) - الشيخ في (أماليه): عن الحفار قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبي و إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا أبي، عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): «أنا دعوة أبي إبراهيم». قلنا: يا رسول الله، و كيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: «أوحى الله عز و جل إلى إبراهيم: إِنِّي جََاعِلُكَ لِلنََّاسِ إِمََاماً فاستخف إبراهيم الفرح، فقال: يا رب، و من ذريتي أئمة مثلي؟ فأوحى الله عز و جل إليه: أن-يا إبراهيم-إََّي لا أعطيك عهدا لا أفي لك به. قال: يا رب، ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك عهدا لظالم من ذريتك. قال: يا رب، و من الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا، و لا يصلح أن يكون إماما. قال إبراهيم: وَ اُجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْأَصْنََامَ* `رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ اَلنََّاسِ». قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «فانتهت الدعوة إلي و إلى أخي علي، لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذني الله نبيا و عليا وصيا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
- الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟فقال: «نعم، إن الله تعالى يقول: أَنْ طَهِّرََا بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْعََاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ و ينبغي للعبد أن لا يدخل إلا و هو طاهر، قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهر». 99-628/ - محمد بن علي بن بابويه: عن محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟قال: «نعم، إن الله عز و جل يقول: أَنْ طَهِّرََا بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْعََاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا و هو طاهر، قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهر». 99-629/ - العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
سألته: أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟قال: «نعم، إن الله يقول: أَنْ طَهِّرََا بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْعََاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ ينبغي للعبد أن لا يدخل إلا و هو طاهر، قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهر».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
626/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إن الله عز و جل يقول في كتابه: طَهِّرََا بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْعََاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا و هو طاهر، قد غسل عرقه و الأذى و تطهر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
635/ - أبو علي الطبرسي في (مجمع البيان)، قال: روي عن أبي جعفر (عليه السلام): «أن المراد بذلك أن الثمرات تحمل إليهم من الآفاق». و روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال
«إنما هي ثمرات القلوب، أي حببهم إلى الناس ليثوبوا إليهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
640/ (_8) - عن أحمد بن محمد، عنه ( عليه السلام قال
«إن إبراهيم لما أن دعا ربه أن يرزق أهله من الثمرات قطع قطعة من الأردن، فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا، ثم أقرها الله في موضعها، و إنما سميت الطائف للطواف بالبيت».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
657/ (_6) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الإسلام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
659/ (_8) - و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قول الله
صِبْغَةَ اَللََّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللََّهِ صِبْغَةً قال: «الصبغة هي الإسلام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٣٨. — غير محدد
660/ (_5) - ابن بابويه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هي الإسلام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
675/ (_10) - و روى عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هم الأئمة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
688/ (_4) - و عنه، قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني أبو جعفر، قال: حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه. قال: و حدثني محمد بن يحيى بن عمران، عن أحمد بن محمد بن عيسى. و حدثني علي بن محمد و غيره، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب. و حدثنا عبد الواحد بن عبد الله الموصلي، عن أبي علي أحمد بن محمد بن أبي ناشر، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، قال: حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) -في حديث يذكر فيه علامات القائم (عليه السلام)، إلى أن قال
-: «فيجمع الله له أصحابه ثلاث مائة و ثلاثة عشر رجلا، و يجمعهم الله له على غير ميعاد، قزعا كقزع الخريف، و هم -يا جابر-الآية التي ذكرها الله في كتابه: أَيْنَ مََا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اَللََّهُ جَمِيعاً إِنَّ اَللََّهَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فيبايعونه بين الركن و المقام، و معه عهد من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و قد توارثته الأبناء من الآباء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
702/ - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
قلت له: للشكر حد إذا فعله الرجل كان شاكرا، قال: «نعم» قلت: و ما هو؟ قال: «الحمد لله على كل نعمة أنعمها علي، و إن كان لكم فيما أنعم عليه حق أداه -قال-و منه[قوله تعالى] سُبْحََانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنََا هََذََا» حتى عد آيات.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
732/ (_7) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله
إِنَّ اَلصَّفََا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعََائِرِ اَللََّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا «أي لا حرج عليه أن يطوف بهما».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
738/ (_2) - عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله
إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مََا أَنْزَلْنََا مِنَ اَلْبَيِّنََاتِ وَ اَلْهُدىََ مِنْ بَعْدِ مََا بَيَّنََّاهُ لِلنََّاسِ فِي اَلْكِتََابِ «يعني بذلك نحن، و الله المستعان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
740/ (_4) - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
قلت له: أخبرني عن قول الله: إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مََا أَنْزَلْنََا مِنَ اَلْبَيِّنََاتِ وَ اَلْهُدىََ مِنْ بَعْدِ مََا بَيَّنََّاهُ لِلنََّاسِ فِي اَلْكِتََابِ. قال: «نحن يعني بها، و الله المستعان، إن الرجل منا إذا صارت إليه، لم يكن له-أو لم يسعه-إلا أن يبين للناس من يكون بعده».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
742/ (_6) - عن عبد الله بن بكير، عمن حدثه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«نحن هم. و قد قالوا: هوام الأرض».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
755/ (_6) - محمد بن يعقوب: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يموت، فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله، أو في معصية الله؛ فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره، فزاده حسرة و قد كان المال له، و إن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
756/ (_7) - العياشي: عن عثمان بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل به في طاعة الله، أو في معصيته؛ فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره، فزاده حسرة و قد كان المال له، و إن عمل به في معصية الله قواه بذلك حتى عمل به في معاصي الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
760/ (_2) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد و فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده، قال
«ذلك من خطوات الشيطان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
761/ - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر (عليهم السلام)، فقال
يا أبا جعفر، إني هالك، إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
762/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إذا حلف الرجل على شيء، و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه، و إنما ذلك من خطوات الشيطان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
763/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
(عليه السلام): «ذلك من خطوات الشيطان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
765/ (_7) - عن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها، أو ذات قرابة لها قالت: ادني-يا فلانة-فكلي معي، فقالت: لا. فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله، و عتق ما تملك، إن لم تدني فتأكلي معي، أن لا يظلني و إياك سقف بيت، أو أكلت معك على خواني أبدا؟ قال: فقالت الاخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (عليه السلام) مقالتهما، فقال
«أنا أقضي في ذا، قل لها: فلتأكل معها، و ليظلها و إياها سقف بيت، و لا تمشي، و لا تعتق، و لتتق الله ربها و لا تعود إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشيطان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
766/ (_8) - عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أما سمعت بطارق؟ و إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر (عليه السلام)، فقال
يا أبا جعفر، إني هالك، حلفت بالطلاق و العتاق و النذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
773/ - العياشي: عن محمد بن إسماعيل، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الباغي الظالم، و العادي الغاصب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
774/ (_4) - عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«المضطر لا يشرب الخمر، لأنها لا تزيده إلا شرا، فإن شربها قتلته، فلا يشربن منها قطرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
777/ (_7) - عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين، إني فجرت، فأقم في الحد، فأمر برجمها، و كان علي أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا، قال
فقال له: «سلها كيف فجرت؟» قالت: كنت في فلاة من الأرض، أصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فأتيتها، فأصبت فيها رجلا أعرابيا، فسألته الماء، فأبى علي إلا أن امكنه من نفسي، فوليت عنه هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي، و ذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني أتيته فسقاني و وقع علي. فقال له علي (عليه السلام): «هذه التي قال الله: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ[بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ و هذه غير]باغية و لا عادية، فخل سبيلها». فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
793/ (_4) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الرجل يعفو أو يأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
794/ (_5) - و عنه: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز و جل الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر». قلت: أ رأيت قوله عز و جل فَمَنِ اِعْتَدىََ بَعْدَ ذََلِكَ فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ؟ قال: «هو الرجل يقبل الدية أو يصالح، ثم يجيء بعد ذلك فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
796/ (_7) - محمد بن خالد البرقي: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هي للمؤمنين خاصة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
803/ (_2) - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو شيء جعله الله عز و جل لصاحب هذا الأمر». قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: «نعم». قلت: و ما هو؟ قال: «أدنى ما يكون ثلث الثلث».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
807/ (_6) - عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ( عليه السلام قال
«من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
832/ - و عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال
«و ما هي؟». قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان و أنا في منزلي، ألي أن أسافر؟ قال: «إن الله يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله، فليس له أن يسافر إلا لحج، أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
833/ (_4) - و عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
فقال: «ما أبينها لمن عقلها! -قال-من شهد رمضان فليصمه، و من سافر فيه فليفطر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
842/ (_13) - العياشي: عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله
وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعََامُ مِسْكِينٍ. قال: «هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، و المريض».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٨. — غير محدد
843/ (_14) - و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الشيخ الكبير، و الذي يأخذه العطاش».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
845/ (_16) - و عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعََامُ مِسْكِينٍ. قال: «الشيخ الكبير، و الذي يأخذه العطاش».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
846/ (_17) - و عن رفاعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«المرأة تخاف على ولدها، و الشيخ الكبير».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
872/ (_5) - محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، [عن أبيه]، عن خلف بن حماد، عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي: «أما إن في ليلة الفطر تكبيرا، و لكنه مسنون». قال: قلت: و أين هو؟ قال: «في ليلة الفطر؛ في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر، و في صلاة العيد، ثم يقطع». قال: قلت: كيف أقول؟ قال: «تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا؛ و هو قول الله
عز و جل: وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ يعني الصيام وَ لِتُكَبِّرُوا اَللََّهَ عَلىََ مََا هَدََاكُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
884/ - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام): أن عليا (صلوات الله عليه) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقول الله عز و جل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيََامِ اَلرَّفَثُ إِلىََ نِسََائِكُمْ و الرفث: المجامعة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
886/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير، و سماعة، عن أبي عبد الله ( عليهم السلام قال
«على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز و جل يقول: ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيََامَ إِلَى اَللَّيْلِ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
893/ (_12) - عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن الصادق ( عليه السلام قال
«قال الله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيََامَ إِلَى اَللَّيْلِ يعني صوم شهر رمضان، فمن رأى هلالا بالنهار فليتم صيامه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
897/ (_2) - عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله
عز و جل في كتابه: وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهََا إِلَى اَلْحُكََّامِ. فقال: «يا أبا بصير، إن الله عز و جل قد علم أن في الامة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل، و لكنه عنى حكام أهل الجور. يا أبا محمد، إنه لو كان[لك]على رجل حق، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت، و هو قول الله عز و جل: أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مََا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحََاكَمُوا إِلَى اَلطََّاغُوتِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
898/ - الشيخ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) و قرأته بخطه: ما تفسير قوله: وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهََا إِلَى اَلْحُكََّامِ؟ قال: فكتب إليه بخطه
«الحكام: القضاة» ثم كتب تحته: «هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي يحكم له به إذ قد علم أنه ظالم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠١. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
899/ (_4) - العياشي: عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ. قال: «كانت قريش تقامر الرجل في أهله و ماله، فنهاهم الله عن ذلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
900/ (_5) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
قلت له: قول الله: وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهََا إِلَى اَلْحُكََّامِ؟ فقال: «يا أبا بصير، إن الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل، و لكنه عنى حكام أهل الجور. يا أبا محمد، أما إنه لو كان لك على رجل حق، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن يحاكم إلى الطاغوت».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
901/ (_6) - عن الحسن بن علي قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) و جوابه بخطه، سأل ما تفسير قوله: وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهََا إِلَى اَلْحُكََّامِ؟ قال: فكتب إليه
«الحكام: القضاة». قال: ثم كتب تحته: «هو أن يعلم الرجل أنه ظالم عاص، [و هو]غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به، إذا كان قد علم أنه ظالم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
918/ (_6) - عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«يعني أن يأتي الأمور عن وجهها، في أي الأمور كان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
920/ (_8) - عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«ائتوا الأمور من وجهها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
935/ (_2) - العياشي: عن حماد اللحام، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن و لا وفق، أ ليس الله يقول: وَ لاََ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ يعني المقتصدين». 936/ -عن حذيفة، قال: وَ لاََ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ قال: هذا في النفقة.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
941/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هما مفروضان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
946/ (_9) - عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إذا حصر الرجل فبعث بهديه، و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه؛ فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يطعم ستة مساكين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
952/ (_15) - عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إتمامهما: إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
954/ (_17) - عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«نعم، كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
958/ (_21) - عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الهدي: من الإبل و البقر و الغنم، و لا يجب حتى يعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب-قال-و ما استيسر من الهدي: شاة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
959/ (_22) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يجزيه شاة، و البدنة و البقرة أفضل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
964/ (_2) - عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: «لا، و لا لأهل بستان، و لا لأهل ذات عرق، و لا لأهل عسفان و نحوها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
965/ - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا عن يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر و أشباهه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
972/ (_10) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
ما دون الأوقات[إلى مكة]».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
981/ (_19) - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«ليكن كبشا سمينا، فإن لم يجد فعجلا من البقر، و الكبش أفضل، فإن لم يجد فموجوءا من 337، و لرواية محمّد عن زكريا، كما في معجم رجال الحديث 7: 292. الضأن، و إلا ما استيسر من الهدي شاة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
985/ (_23) - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إذا رجعت إلى أهلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
989/ (_27) - عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي ( عليهم السلام قال
«قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1004/ (_9) - و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال. قال: «أما الرفث: فالجماع، و أما الفسوق: فهو الكذب، ألا تسمع قول الله
عز و جل: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جََاءَكُمْ فََاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهََالَةٍ و الجدال: هو قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1021/ - العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفََاضَ اَلنََّاسُ. قال: «أولئك قريش، كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت، و لا يفيضون إلا من المزدلفة، فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1023/ (_5) - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يعني إبراهيم و إسماعيل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1024/ (_6) - عن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفََاضَ اَلنََّاسُ. قال: «كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهلية، يقولون: نحن أولى بالبيت من الناس، فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، من عرفة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1025/ (_7) - و في رواية حريز، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إن قريشا كانت تفيض من جمع، و مضر و ربيعة من عرفات».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1026/ (_8) - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إن إبراهيم أخرج إسماعيل إلى الموقف فأفاضا منه، ثم إن الناس كانوا يفيضون منه، حتى إذا كثرت قريش، قالوا: لا نفيض من حيث أفاض الناس، و كانت قريش تفيض من المزدلفة، و منعوا الناس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات، فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره أن يفيض من حيث أفاض الناس، و عنى بذلك إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1032/ (_5) - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام). و الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله
، مثله سواء: «أي كانوا يفتخرون بآبائهم، يقولون: أبي الذي حمل الديات، و الذي قاتل كذا و كذا. إذا قاموا بمنى بعد النحر، و كانوا يقولون أيضا-يحلفون بآبائهم-: لا و أبي، لا و أبي».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1045/ (_8) - و قال: في رواية سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله
عز و جل: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ: «يعني من مات فلا إثم عليه وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لمن اتقى الكبائر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1051/ (_14) - و عنه: بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، و من نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس؛ و هو قول الله: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىََ -قال-: اتقى الصيد».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1052/ (_15) - العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن الأيام المعدودات، قال: «هي أيام التشريق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1054/ (_17) - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
وَ اُذْكُرُوا اَللََّهَ فِي أَيََّامٍ مَعْدُودََاتٍ. قال: «التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1065/ - عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قال
سألتهما عن قوله: وَ إِذََا تَوَلََّى سَعىََ فِي اَلْأَرْضِ إلى آخر الآية. فقالا: «النسل: الولد، و الحرث: الأرض».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
1068/ (_6) - عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إن الله يقول في كتابه: وَ هُوَ أَلَدُّ اَلْخِصََامِ بل هم يختصمون». قال: قلت: ما ألد؟ قال: «شديد الخصومة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
1080/ (_9) - (فضائل الصحابة): عن عبد الملك العكبري، و عن أبي المظفر السمعاني، بإسنادهما عن علي ابن الحسين ( عليه السلام قال
«أول من شرى نفسه علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ كان المشركون يطلبون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقام من فراشه و انطلق هو و أبو بكر، و اضطجع علي (عليه السلام) على فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجاء المشركون فوجدوا عليا (عليه السلام)، و لم يجدوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٤٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1117/ - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
سمعته يقول: «الميسر: هو القمار».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٥٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1120/ (_6) - الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر ( عليهم السلام قال
«النرد و الشطرنج من الميسر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1129/ (_2) - أحمد بن محمد: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح لهم أموالهم؛ فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا». قال: قلت: أ رأيت قول الله عز و جل: وَ إِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ؟ قال: «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، و تخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه». قلت: أ رأيت إن كانوا يتامى صغارا و كبارا، و بعضهم أعلى كسوة من بعض، و بعضهم آكل من بعض، و مالهم جميعا؟ فقال: «أما الكسوة، فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته، و أما الطعام فاجعلوه جميعا، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1131/ (_4) - عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام، و معهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم، و نشرب من مائهم، و يخدمنا خادمهم، و ربما طعمنا من الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، و إن كان فيه ضرر فلا-و قال-: بَلِ اَلْإِنْسََانُ عَلىََ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ و أنتم لا يخفى عليكم، و قد قال الله عز و جل
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٥٩. — الله تعالى (حديث قدسي)
1133/ (_6) - و قال علي بن إبراهيم: و قال الصادق
(عليه السلام): «لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم، فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير، و أما الكسوة و غيرها فيحسب على كل رأس صغير و كبير كما يحتاج إليه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1134/ (_7) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله تبارك و تعالى: وَ إِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ. قال: «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، و خرج من مالك قدر ما يكفيك». قلت: أ رأيت أيتاما صغارا و كبارا، و بعضهم أعلى في الكسوة من بعض؟ فقال: «أما الكسوة فعلى كل إنسان من كسوته، و أما الطعام فاجعله جميعا، فأما الصغير فإنه أوشك أن يأكل كما يأكل الكبير».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1137/ (_10) - عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: يا رسول الله، إن أخي هلك، و ترك أيتاما و لهم ماشية، فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن كنت تليط حوضها، و ترد نادتها، و تقوم على رعيتها، فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب، و لا ضار بالولد وَ اَللََّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(_11) - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: «فإن كان يليط حوضها، و يقوم على هنائها، و يرد نادتها، فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب، و لا مضر بالولد». ثم قال: وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ اَللََّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٠. — غير محدد
1139/ (_12) - عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله
وَ إِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ وَ اَللََّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ.؟ قال: «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، و تخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه». عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1140/ (_13) - عن علي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله في اليتامى: وَ إِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ. قال: «يكون لهم التمر و اللبن، و يكون لك مثله، على قدر ما يكفيك و يكفيهم، و لا يخفى على الله المفسد من المصلح».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
1141/ (_14) - عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام قال
قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء و هو في حجري أنفق عليه منه، و ربما أصبت مما يكون له من الطعام، و ما يكون مني إليه أكثر؟ فقال: «لا بأس بذلك، إن الله يعلم المفسد من المصلح». قوله تعالى: وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ حَتََّى يُؤْمِنَ[221] 99-1142/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): «يا أبا محمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟» قلت: جعلت فداك، و ما قولي بين يديك؟! قال: «لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي». قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة، و لا على غير مسلمة. قال: «و لم؟». قلت: لقول الله عز و جل: وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ حَتََّى يُؤْمِنَّ. قال: «فما تقول في هذه الآية: وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. قلت: فقوله: وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت. قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسََاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ فَإِذََا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ* نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ[222-223] 99-1143/ (_1) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: «ما بين أليتيها، و لا يوقب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1145/ - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إذا أصاب زوجها شبق، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها-إن شاء-قبل أن تغتسل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1146/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن محمد ابن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال: «لا بأس، إذا رضيت». قلت: فأين قول الله
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ؟ قال: «هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1156/ (_14) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«حيث شاء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1157/ (_15) - عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ. فقال: «من قدامها و من خلفها، في القبل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1159/ (_17) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله تعالى: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ. قال: «من قبل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1168/ (_6) - عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه، و ما أشبه ذلك، أولا يكلم امه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1176/ (_4) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها. فقال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف، و إن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء و هي امرأته، و إن عزم الطلاق فقد عزم». و قال: «الإيلاء ان يقول الرجل لا مرأته: و الله، لأغيظنك و لأسوءنك، ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، و هو قول الله
عز و جل في كتابه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٦٩. — غير محدد
1178/ (_6) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1186/ (_14) - عن العباس بن هلال، عن الرضا ( عليه السلام قال
ذكر لنا: «أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة أشهر؛ فإن شاء أمسك، و إن شاء طلق، و الإمساك: المسيس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧١. — الإمام الرضا عليه السلام
1188/ (_16) - عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب، و يحبسه فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
1189/ (_17) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي الإقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن: إنما هو الطهر ما بين الحيضتين. فقال: «كذب لم يقله برأيه، و إنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه)». قلت: أصلحك الله، أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: «نعم، إنما القرء الطهر، يقري فيه الدم فيجمعه، و إذا جاء المحيض دفعه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
1191/ (_2) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«القرء ما بين الحيضتين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1193/ (_4) - و عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الأقراء: الأطهار».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1196/ (_7) - عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«العدة و الحيض للنساء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1204/ (_15) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1205/ (_16) - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1210/ (_2) - قال: و قال أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «هو قول الله
عز و جل: اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ التطليقة الثالثة تسريح بإحسان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1211/ - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فقال: «إن الله عز و جل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز و جل
اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ يعني في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق، و لا تضار النساء، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها، و لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٦. — الإمام الرضا عليه السلام
1213/ (_5) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إن الله جل و عز يقول: اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ و التسريح: هو التطليقة الثالثة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1215/ (_7) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إن الله يقول: اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ و التسريح بالإحسان: التطليقة الثالثة». 1216/ (_8) -عن سماعة بن مهران، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: «هي التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، و تذوق عسيلته، و يذوق عسيلتها؛ و هو قول الله: اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ التسريح بالإحسان: التطليقة الثالثة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1223/ (_6) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: «لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لأوطئن فراشك، و لأدخلن عليك بغير إذنك؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و أحل له ما أخذ منها من مهرها، و ما زاد، و هو قول الله: فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين». قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ[229]
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1224/ (_1) - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و تزوجها رجل متعة، أ يحل له أن ينكحها؟ قال: «لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1226/ - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: «نعم، لقول الله
عز و جل في كتابه: حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1228/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«لا، حتى تدخل فيما خرجت منه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1229/ (_5) - عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
قلت له: رجل طلق امرأته، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها و جل متعة، أ تحل للأول؟ قال: «لا، لأن الله تعالى يقول: فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا و المتعة ليس فيها طلاق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1232/ (_8) - العياشي: عن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح ( عليه السلام قال
سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثم لم يراجعها، ثم طلقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: «نعم». قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: «نعم». قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها؟ قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
1236/ (_12) - عن عمر بن حنظلة، عنه ( عليه السلام قال
«إذا قال الرجل لا مرأته: أنت طالقة. ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة، ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨١. — غير محدد
1237/ (_13) - محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
1248/ (_2) - عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى؛ إن الله عز و جل يقول: لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ». قال: «كانت امرأة منا ترفع يدها إلى زوجها، إذا أراد مجامعتها، تقول: لا أدعك، لأني أخاف أن أحمل على ولدي. و يقول الرجل: لا أجامعك، إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي. فنهى الله عز و جل أن تضار المرأة الرجل، و أن يضار الرجل المرأة». و أما قوله: وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ فإنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار امه في الرضاعة، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، و إن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك، كان حسنا، و الفصال: هو الفطام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1255/ (_9) - العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ. قال: «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالوالد أحق به[من الام، فإذا مات الأب فالام أحق به]من العصبة. و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، و قالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم. فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أجبر له و أقدم و أرفق به أن يترك مع امه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1256/ (_10) - عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1259/ (_13) - عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ. قال: «لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، و لا ينبغي له أن يقتر عليه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1265/ (_5) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم يمسها. قال: «لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا، عدة المتوفى عنها زوجها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1266/ (_6) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قوله: مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ. قال: «منسوخة، نسختها: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، و نسختها آية الميراث».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
1271/ (_4) - و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يلقاها فيقول: إني فيك لراغب، و إني للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك. و السر: لا يخلو معها حيث وعدها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1273/ (_6) - و في خبر رفاعة، عنه (عليه السلام)، قَوْلاً مَعْرُوفاً، قال
«يقول خيرا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٠. — غير محدد
1276/ (_9) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول: إني أصنع كذا، و أصنع كذا. القبيح من الأمر في البضع، و كل أمر قبيح».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1279/ (_2) - عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«عليه نصف المهر، إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
1280/ - الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل. قال: «يمتعها قبل أن يطلقها، فإن الله تعالى قال: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
1281/ (_4) - عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يطلق امرأته. قال: «يمتعها قبل أن يطلق؛ فإن الله سبحانه و تعالى يقول: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
1284/ (_7) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الموسع يمتع بالعبد و الأمة، و المعسر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم-قال-: إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة طلقها أمة، و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
1291/ (_5) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يديه، و ينسى الفضل؛ و قد قال الله عز و جل: وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ينبري في ذلك الزمان أقوام يعاملون المضطرين، هم شرار الخلق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1292/ (_6) - الشيخ؛ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يده، و ينسى الفضل، و قد قال الله عز و جل: وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ و لا ينبري في ذلك الزمان أقوام، يبايعون المضطرين، أولئك هم شرار الناس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1293/ (_7) - عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1300/ (_14) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1303/ (_17) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1305/ (_19) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. فقال: «هو الذي يزوج، يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يترك كله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1307/ (_21) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1309/ (_23) - عن بعض بني عطية، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«ينيله من الربح شيئا؛ إن الله يقول: وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1321/ (_11) - أبو علي الطبرسي، قال: القنوت: هو الدعاء في الصلاة حال القيام. و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام). قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً[239] 99-1322/ (_1) - محمد بن يعقوب: بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً كيف يصلي، و ما يقول إذا خاف من سبع أو لص، كيف يصلي؟ قال: «يكبر و يومئ إيماء برأسه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1325/ (_1) - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً كيف يفعل، و ما يقول، و من يخاف سبعا أو لصا، كيف يصلي؟ قال: «يكبر و يومئ إيماء برأسه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1333/ (_5) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن قول الله
عز و جل: وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ ما أدنى ذلك المتاع، إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار، أو شبهه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1335/ (_7) - العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله
وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ: ما أدنى ذلك المتاع، إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: «الخمار و شبهه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
1336/ (_8) - و عنه: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره، أما في عدتها، فكيف يمتعها و هي ترجوه و يرجوها، و يجري الله بينهما ما يشاء؟! أما و إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير الحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة كانت له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها». 1337/ (_9) -و عنه، قال: و قال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
1361/ (_12) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«كان القليل ستين ألفا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1366/ (_17) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
الذين اغترفوا: لاََ طََاقَةَ لَنَا اَلْيَوْمَ بِجََالُوتَ وَ جُنُودِهِ، و قال الذين لم يغترفوا: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اَللََّهِ وَ اَللََّهُ مَعَ اَلصََّابِرِينَ.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1389/ (_7) - و عنه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ. قال: «علمه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1395/ (_13) - العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1411/ (_7) - و عنه: بإسناده، قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بحب علي و أهل بيته».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1413/ (_9) - و من طريق المخالفين، ما رواه موفق بن أحمد، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «أنت العروة الوثقى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1414/ (_10) - و روى الحسين بن جبير في (نخب المناقب): بإسناده إلى الرضا (عليه السلام)، قال
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بحب علي بن أبي طالب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1455/ (_12) - عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي، و قالت لي: ثلثي تقضي به دين ابن أخي، و جزء منه لفلانة. فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، و ما أدري ما الجزء. فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) و أخبرته كيف قال
ت المرأة، و ما قال ابن أبي ليلى. فقال: «كذب ابن ليلى، لها عشر الثلث، إن الله أمر إبراهيم (عليه السلام)، فقال: اِجْعَلْ عَلىََ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً و كانت الجبال يومئذ عشرة، و هو العشر من الشيء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1460/ (_2) - الشيخ في (أماليه): قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال
«إذا أحسن العبد المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبع مائة ضعف؛ و ذلك قوله عز و جل: وَ اَللََّهُ يُضََاعِفُ لِمَنْ يَشََاءُ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
1463/ (_5) - عن محمد الوابشي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله بكل حسنة سبع مائة ضعف، و ذلك قول الله تبارك و تعالى: وَ اَللََّهُ يُضََاعِفُ لِمَنْ يَشََاءُ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1472/ (_6) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«صفوان: أي حجر، و الذين ينفقون أموالهم رياء الناس: فلان، و فلان، و فلان، و معاوية، و أشياعهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٤٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1519/ - عنه: بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1532/ (_2) - العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1542/ (_4) - العياشي: عن معاوية بن عمار الدهني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فلينظر معسرا، أو ليدع له من حقه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1546/ (_8) - عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم حار: من سره أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فلينظر غريما أو ليدع لمعسر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1548/ (_10) - عن ابن سنان، عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلهم الله يوم القيامة[يوم]لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات حسن إلى نفسها فتركها، و قال: إني أخاف الله رب العالمين. و رجل أنظر معسرا أو ترك له من حقه و رجل معلق قلبه بحب المساجد، وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ يعني أن تصدقوا بمالكم عليه فهو خير لكم، فليدع [معسرا]أو ليدع له من حقه نظرا. قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة، بمثل ما له عليه، حتى يستوفي حقه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1552/ (_2) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: حَتََّى إِذََا بَلَغَ أَشُدَّهُ قال: «الاحتلام». قال: فقال: «يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها». قال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها؟ فقال: «لا، إذا أتت ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، و كتبت عليه السيئات، و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا». فقال: و ما السفيه؟ فقال: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه». فقال: و ما الضعيف؟ قال: «الأبله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1563/ (_13) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«فذلك قبل الكتاب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1584/ (_11) - عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في آخر البقرة قال
«لما دعوا أجيبوا لاََ يُكَلِّفُ اَللََّهُ نَفْساً إِلاََّ وُسْعَهََا -قال-: ما افترض الله عليها لَهََا مََا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهََا مَا اِكْتَسَبَتْ، و قوله: لاََ تَحْمِلْ عَلَيْنََا إِصْراً كَمََا حَمَلْتَهُ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنََا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٧٥. — غير محدد
(_2) - و عنه: «قال الله عز و جل
إِنْ كُنْتُمْ إِيََّاهُ تَعْبُدُونَ أي إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله بطاعة من أمركم بطاعته من محمد و علي و خلفائهم الطيبين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٨٢. — الله تعالى (حديث قدسي)
1593/ (_5) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو كل أمر محكم، و الكتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فيه من كان قبله من الأنبياء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1605/ (_10) - و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن المحكم و المتشابه، فقال
«المحكم ما يعمل به، و المتشابه ما اشتبه على جاهله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1622/ (_4) - ابن بابويه: بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من قال في وتره إذا أوتر: أستغفر الله و أتوب إليه، سبعين مرة، و واظب على ذلك حتى تمضي سنة، كتبه الله من المستغفرين بالأسحار، و وجبت المغفرة له من الله عز و جل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1625/ (_7) - عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله
تبارك و تعالى: وَ اَلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحََارِ؟ قال: «استغفر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في وتره سبعين مرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1626/ (_8) - عن عمر، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من قال في آخر الوتر في السحر: أستغفر الله و أتوب إليه سبعين مرة و دام على ذلك سنة، كتبه الله من المستغفرين بالأسحار». و في رواية اخرى، عنه (عليه السلام): «وجبت له المغفرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1627/ (_9) - عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«من استغفر الله سبعين مرة في الوتر بعد الركوع، فدام على ذلك سنة، كان من المستغفرين بالأسحار».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٠٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1652/ (_4) - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبيدة زياد الحذاء، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
(عليه السلام): «يا زياد، و يحك، و هل الدين إلا الحب، ألا ترى إلى قول الله: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللََّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللََّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1655/ (_7) - العياشي: عن زياد، عن أبي عبيدة الحذاء قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام)، فقلت: بأبي أنت و أمي، ربما خلا بي الشيطان فخبثت نفسي، ثم ذكرت حبي إياكم، و انقطاعي إليكم فطابت نفسي، فقال (عليه السلام): «يا زياد، و يحك، و ما الدين إلا الحب، ألا ترى إلى قول الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦١١. — الإمام الباقر عليه السلام
1669/ (_11) - عن أحمد بن محمد، عن الرضا ( عليه السلام قال
الله: ذُرِّيَّةً بَعْضُهََا مِنْ بَعْضٍ وَ اَللََّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آخرها من أولها، و أولها من آخرها، فإذا أخبرتم بشيء منها بعينه أنه كائن و كان في غيره منه، فقد وقع الخبر على ما أخبرتم عنه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦١٥. — الإمام الرضا عليه السلام
1687/ - ابن بابويه: قال: روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
«أول من سوهم عليه مريم بنت عمران، و هو قول الله عز و جل: وَ مََا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاََمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ و السهام ستة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1690/ (_6) - و في رواية حريز، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
«نذرت ما في بطنها للكنيسة أن تخدم العباد، و ليس الذكر كالأنثى في الخدمة-قال-: فشبت و كانت تخدمهم و تناولهم حتى بلغت، فأمر زكريا أن تتخذ لها حجابا دون العباد، فكان يدخل عليها فيرى عندها ثمرة الشتاء في الصيف، و ثمرة الصيف في الشتاء، فهنالك دعا و سأل ربه أن يهب له ذكرا، فوهب له يحيى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٢١. — غير محدد
1695/ (_11) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إن زكريا لما دعا ربه أن يهب له ذكرا فنادته الملائكة بما نادته به، فأحب أن يعلم أن ذلك الصوت من الله، أوحى إليه أن آية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام ثلاثة أيام-قال-: فلما أمسك لسانه و لم يتكلم علم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، و ذلك قول الله: رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً قََالَ آيَتُكَ أَلاََّ تُكَلِّمَ اَلنََّاسَ ثَلاََثَةَ أَيََّامٍ إِلاََّ رَمْزاً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
1696/ (_12) - عن حماد، عمن حدثه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
«لما سأل زكريا ربه أن يهب له ذكرا، فوهب الله تعالى له يحيى، فدخله من ذلك، فقال: رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً قََالَ آيَتُكَ أَلاََّ تُكَلِّمَ اَلنََّاسَ ثَلاََثَةَ أَيََّامٍ إِلاََّ رَمْزاً فكان يومئ برأسه، و هو الرمز».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٢٣. — غير محدد
1738/ (_4) - أحمد بن محمد بن خالد: عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
«إِنَّ أَوْلَى اَلنََّاسِ بِإِبْرََاهِيمَ لَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ وَ هََذَا اَلنَّبِيُّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا» ثم قال: «أنتم و الله على دين إبراهيم (عليه السلام) و منهاجه، و أنتم أولى الناس به».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1740/ (_6) - الشيخ في (أماليه)، قال: أخبرني محمد بن محمد-يعني المفيد-قال: أخبرني أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن المغيرة، قال: أخبرني حيدر بن محمد السمرقندي، قال: حدثني محمد بن عمر الكشي، قال حدثني محمد بن مسعود العياشي، قال: حدثني جعفر بن معروف، قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا ابن يزيد، أنت و الله منا أهل البيت». قلت: جعلت فداك، من آل محمد؟ قال: «إي و الله». قلت: من أنفسهم، جعلت فداك؟ قال: «إي و الله من أنفسهم-يا عمر-أما تقرأ كتاب الله عز و جل إِنَّ أَوْلَى اَلنََّاسِ بِإِبْرََاهِيمَ لَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ وَ هََذَا اَلنَّبِيُّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَللََّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ؟! أو ما تقرأ قول الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1742/ (_6) - عن علي بن النعمان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هم الأئمة و أتباعهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
1776/ (_2) - عن عباية الأسدي: أنه سمع أمير المؤمنين ( عليه السلام قال
«كلا و الذي نفسي بيده، حتى يدخل المرأة بمن عذب آمنين، لا يخاف حية و لا عقربا فما سوى ذلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٤٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1793/ (_7) - أبو علي الطبرسي: يروى عن ابن عمر: أن النبي ( صلى الله عليه و آله قال: إن يعقوب كان يصيبه عرق النسا، فحرم على نفسه لحم الجمل، فقالت اليهود: إن لحم الجمل محرم في التوراة. فقال الله عز و جل
لهم: قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرََاةِ فَاتْلُوهََا إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ إنما حرم هذا إسرائيل على نفسه، و لم يحرمه على الناس، و هذا حكاية عن اليهود و لفظه لفظ الخبر.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1808/ (_10) - و عنه: عن أبيه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«إنما سميت مكة بكة لأن الناس يتباكون فيها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1810/ (_12) - و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
«موضع البيت بكة، و القرية مكة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1811/ (_13) - و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
«إنما سميت مكة بكة لأنها تبك بها الرجال و النساء، و المرأة تصلي بين يديك و عن يمينك و عن شمالك و معك، و لا بأس بذلك، إنما يكره ذلك في سائر البلدان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1817/ (_19) - عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن البيت، أ كان يحج إليه قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: «نعم، لا يعلمون أن الناس قد كانوا يحجون، و نخبركم أن آدم و نوحا و سليمان (عليهم السلام) قد حجوا البيت بالجن و الإنس و الطير، و لقد حجه موسى (عليه السلام) على جمل أحمر، يقول: لبيك لبيك، فإنه كما قال
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٨. — الله تعالى (حديث قدسي)
1819/ (_21) - عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إن بكة موضع البيت، و إن مكة الحرم، و ذلك قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1820/ (_22) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته: لم سميت مكة ببكة؟ قال: «لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1821/ (_23) - عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إن بكة موضع البيت، و إن مكة جميع ما اكتنفه الحرم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
1823/ (_25) - عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى ( عليهم السلام قال
سألته عن مكة لم سميت بكة؟ قال: «لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي» يعني يدفع بعضهم بعضا بالأيدي في المسجد حول الكعبة.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1829/ (_31) - و قال عبد الله بن سنان: سمعته (عليه السلام) يقول فيما ادخل الحرم مما صيد في الحل، قال
«إذا دخل الحرم فلا يذبح، إن الله يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٠. — غير محدد
1847/ (_13) - عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«من كان صحيحا في بدنه، مخلي سربه، له زاد و راحلة، فهو مستطيع للحج».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1852/ (_18) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله تعالى: مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً؟ قال: «تخرج، و إذا لم يكن عندك تمشي». قال: قلت: لا نقدر على ذلك. قال: «تمشي و تركب أحيانا». قلت: لا نقدر على ذلك. قال: «تخدم قوما و تخرج معهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
1859/ (_5) - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
اِتَّقُوا اَللََّهَ حَقَّ تُقََاتِهِ قال: «منسوخة». قلت: و ما نسخها؟ قال: «قول الله فَاتَّقُوا اَللََّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1864/ (_4) - الشيخ في (أماليه): بالإسناد، قال: أخبرنا أبو عمر، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا جعفر بن علي ابن نجيح الكندي، قال: حدثنا حسن بن حسين، قال: حدثنا أبو حفص الصائغ-قال أبو العباس: هو عمر بن راشد أبو سليمان-عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في قوله: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اَلنَّعِيمِ قال
«نحن من النعيم». و في قوله: وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللََّهِ جَمِيعاً قال: «نحن الحبل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
1866/ (_6) - و عنه في كتاب (المناقب): عن أبي المبارك بن مسرور قال: حدثني علي بن محمد بن علي الأندركي بقراءتي عليه، قال: حدثنا أبو القاسم عيسى بن علي الموصلي، عن القاضي أبي طاهر محمد بن أحمد ابن عمرو النهاوندي قاضي البصرة (رحمه الله)، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن سليمان بن مطير، عن الحسين بن عبد الملك، عن أسباط، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، سمعتك تقول: وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللََّهِ جَمِيعاً فما حبل الله الذي أعتصم به؟ فضرب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يده في يد علي (عليه السلام) و قال
«تمسكوا بهذا، فهذا هو الحبل المتين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٧١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1870/ (_10) - (تفسير الثعلبي): يرفعه بإسناده إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) في قوله تعالى: وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللََّهِ جَمِيعاً وَ لاََ تَفَرَّقُوا. قال: «نحن حبل الله الذي قال الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1887/ (_6) - ابن شهر آشوب: عن الباقر ( عليه السلام قال
«حبل من الله: كتاب الله، و حبل من الناس: علي بن أبي طالب (عليه السلام)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1903/ (_1) - أبو علي الطبرسي، قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نظر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى جبرئيل بين السماء و الأرض على كرسي من ذهب، و هو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار # و لا فتى إلا علي». قوله تعالى: يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاََفٍ مِنَ اَلْمَلاََئِكَةِ مُسَوِّمِينَ[125] 99-1904/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله
عز و جل: مُسَوِّمِينَ. قال: «العمائم، اعتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسدلها من بين يديه و من خلفه، و أعتم جبرئيل (عليه السلام) فسدلها من بين يديه و من خلفه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٨٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1907/ (_4) - عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
«العمائم، اعتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسدلها من بين يديه و من خلفه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٨٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
- ابن الفارسي في (روضة الواعظين) قال: سئل أنس بن مالك، فقيل له: يا أبا حمزة، الجنة في الأرض أم في السماء؟قال: و أي الأرض تسع الجنة، و أي سماء تسع الجنة، قيل: فأين هي؟قال: فوق السماء السابعة تحت العرش. قوله تعالى: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي اَلسَّرََّاءِ وَ اَلضَّرََّاءِ وَ اَلْكََاظِمِينَ اَلْغَيْظَ وَ اَلْعََافِينَ عَنِ اَلنََّاسِ وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ[134] 99-1916/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن مالك بن حصين السكوني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز و جل عزا في الدنيا و الآخرة، و قال الله عز و جل
وَ اَلْكََاظِمِينَ اَلْغَيْظَ وَ اَلْعََافِينَ عَنِ اَلنََّاسِ وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ [و أثابه الله مكان غيظه ذلك]». 99-1917/ - المفيد في (إرشاده)، قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد، قال: حدثني جدي، قال:
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٦٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1914/ (_2) - ابن شهر آشوب في (المناقب): قال في تفسير يوسف القطان، عن وكيع، عن الثوري، عن السدي، قال: كنت عند عمر بن الخطاب إذ أقبل عليه كعب بن الأشرف و مالك بن الصيف و حيي بن أخطب، فقالوا: إن في كتابكم جنة عرضها السماوات و الأرض، إذا كانت سعة جنة واحدة كسبع سماوات و سبع أرضين، فالجنان كلها يوم القيامة أين تكون؟ فقال عمر: لا أدري. فبينما هم في ذلك إذ دخل علي (عليه السلام) فقال
«في أي شيء أنتم»؟ فألقى اليهودي المسألة عليه. فقال (عليه السلام) لهم: «خبروني أن النهار إذا أقبل الليل أين يكون[و الليل إذا أقبل النهار أين يكون]؟» قالوا له: في علم الله تعالى يكون. فقال علي (عليه السلام): «كذلك الجنان تكون في علم الله تعالى» فجاء علي (عليه السلام). إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و أخبره بذلك، فنزل فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاََ تَعْلَمُونَ.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٨٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1915/ - ابن الفارسي في (روضة الواعظين) قال: سئل أنس بن مالك، فقيل له: يا أبا حمزة، الجنة في الأرض أم في السماء؟ قال: و أي الأرض تسع الجنة، و أي سماء تسع الجنة، قيل: فأين هي؟ قال: فوق السماء السابعة تحت العرش. قوله تعالى: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي اَلسَّرََّاءِ وَ اَلضَّرََّاءِ وَ اَلْكََاظِمِينَ اَلْغَيْظَ وَ اَلْعََافِينَ عَنِ اَلنََّاسِ وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ[134] 99-1916/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن مالك بن حصين السكوني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز و جل عزا في الدنيا و الآخرة، و قال الله عز و جل
وَ اَلْكََاظِمِينَ اَلْغَيْظَ وَ اَلْعََافِينَ عَنِ اَلنََّاسِ وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ [و أثابه الله مكان غيظه ذلك]».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1942/ (_11) - عن الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله: أَ فَإِنْ مََاتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلىََ أَعْقََابِكُمْ القتل أو الموت؟ قال: «يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا». قوله تعالى: وَ مََا كََانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاََّ بِإِذْنِ اَللََّهِ -إلى قوله تعالى- وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلصََّابِرِينَ[145-146] 99-1943/ (_1) - العياشي: عن منصور بن الصيقل، أنه سمع أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقرأ: «و كاين من نبي قتل معه ربيون كثير» قال
«ألوف و ألوف-ثم قال-إي و الله يقتلون».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام