1946/ (_4) - أبو علي الطبرسي: الربيون عشرة آلاف. و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام)، يقول الله تعالى
فَمََا وَهَنُوا لِمََا أَصََابَهُمْ من قتل نبيهم.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
1962/ (_4) - العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أَوْ مُتُّمْ. قال لي: «يا جابر أ تدري ما سبيل الله»؟ قال: [قلت: ]لا أعلم إلا أن أسمعه منك. قال: «سبيل الله علي و ذريته (عليهم السلام)، و من قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله، و من مات في ولايتهم مات في سبيل الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1965/ (_7) - عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سئل عن قول الله: وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أَوْ مُتُّمْ. قال: «أ تدري-يا جابر-ما سبيل الله»؟ فقلت: لا و الله، إلا أن أسمعه منك. قال: «سبيل الله علي (عليه السلام) و ذريته، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله، و من مات في ولايته مات في سبيل الله، ليس من مؤمن في هذه الامة إلا و له قتلة و ميتة-قال-: إنه من قتل ينشر حتى يموت، و من مات ينشر حتى يقتل». }قوله تعالى: فَبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ -إلى قوله تعالى- وَ عَلَى اَللََّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ[159-160] 1966/ (_1) -قال علي بن إبراهيم: ثم قال لنبيه: فَبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ أي انهزموا و لم يقيموا معك، ثم قال تأديبا لرسوله: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ فَإِذََا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللََّهِ إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَوَكِّلِينَ* `إِنْ يَنْصُرْكُمُ اَللََّهُ فَلاََ غََالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اَللََّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1967/ (_2) - ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن عبد الله الوراق، و محمد بن أحمد السناني، و علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه)، قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن جعفر بن سليمان البصري، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال
قلت: قوله عز و جل: وَ مََا تَوْفِيقِي إِلاََّ بِاللََّهِ و قوله عز و جل: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اَللََّهُ فَلاََ غََالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. فقال: «إذ فعل العبد ما أمره الله عز و جل به من الطاعة كان فعله وفقا لأمر الله عز و جل و سمي العبد موفقا، و إذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك و تعالى بينه و بين تلك المعصية فتركها كان تركه لها بتوفيق الله تعالى ذكره، و متى خلى بينه و بين المعصية، فلم يحل بينه و بينها حتى يركبها، فقد خذله و لم ينصره و لم يوفقه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1968/ - العياشي: عن صفوان قال: استأذنت لمحمد بن خالد على الرضا أبي الحسن (عليه السلام)، و أخبرته أنه ليس يقول بهذا القول، و إنه قال
و الله لا أريد بلقائه إلا لأنتهي إلى قوله، فقال: «أدخله» فدخل، فقال له: جعلت فداك، إنه كان فرط مني شيء، و أسرفت على نفسي، و كان فيما يزعمون أنه كان يعيبه، فقال: و أنا أستغفر الله مما كان مني فأحب أن تقبل عذري و تغفر لي ما كان مني. فقال: «نعم، أقبل، إن لم أقبل كان إبطال ما يقول هذا و أصحابه-و أشار إلي بيده-و مصداق ما يقول الآخرون -يعني المخالفين-قال الله لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): فَبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ». ثم سأله عن أبيه، فأخبره أنه قد مضى، و استغفر له.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠٧. — الإمام الرضا عليه السلام
- عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه ذكر قول الله
هُمْ دَرَجََاتٌ عِنْدَ اَللََّهِ قال: «الدرجة ما بين السماء إلى الأرض».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٧١١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1984/ (_1) - ابن شهر آشوب، قال: ذكر الفلكي المفسر، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، و عن أبي رافع: أنها نزلت في علي (عليه السلام)، و ذلك أنه نادى يوم الثاني من احد في المسلمين فأجابوه، و تقدم علي (عليه السلام) براية المهاجرين في سبعين رجلا حتى انتهى إلى حمراء الأسد ليرهب العدو، و هي سوق على ثلاثة أميال من المدينة، ثم رجع إلى المدينة يوم الجمعة و خرج أبو سفيان حتى انتهى إلى الروحاء، فلقي معبد الخزاعي، فقال: ما وراءك؟ فأنشده: كادت تهد من الأصوات راحلتي # إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأسد كرام لا تنابلة # عند اللقاء و لا خرق معازيل فقال أبو سفيان لركب من عبد القيس: أبلغوا محمدا أني قتلت صناديدكم و أردت الرجعة لأستأصلكم. فقال النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم): «حسبنا الله و نعم الوكيل». قال أبو رافع: قال ذلك علي (عليه السلام) فنزل اَلَّذِينَ قََالَ لَهُمُ اَلنََّاسُ الآية.
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2025/ (_8) - قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضلكم منزلة عند الله تعالى أطولكم جوعا و تفكرا، و أبغضكم إلى الله كل نئوم أكول». 2026/ (_9) -و قال ابن عباس: إن قوما تفكروا في الله تعالى، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «تفكروا في خلق الله، و لا تفكروا في الله، فإنكم لم تقدروا قدره».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2033/ - محمد بن يعقوب: عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الصحيح يصلي قائما و قعودا، و المريض يصلي جالسا، وَ عَلىََ جُنُوبِهِمْ الذي يكون الأضعف من المريض الذي يصلي جالسا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٢٦. — الإمام الباقر عليه السلام
2040/ (_10) - و في رواية اخرى عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الصحيح يصلي قائما و قعودا، و المريض يصلي جالسا، و على جنوبهم أضعف من المريض الذي يصلي جالسا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2041/ (_11) - عن يونس بن ظبيان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
وَ مََا لِلظََّالِمِينَ مِنْ أَنْصََارٍ. قال: «ما لهم من أئمة يسمونهم بأسمائهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2042/ (_12) - عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو أمير المؤمنين (عليه السلام) نودي من السماء: أن آمن برسول الله؛ فآمن به».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2043/ (_13) - عن الأصبغ بن نباتة، عن علي ( عليه السلام قال
«قال رسول الله: أنت الثواب، و أصحابك الأبرار».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2047/ (_2) - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«اصبروا على الفرائض، و صابروا على المصائب، و رابطوا على الأئمة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2051/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«اصبروا على المصائب، و صابروا على الفرائض، و رابطوا على الأئمة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
2057/ (_12) - عن يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تبقى الأرض يوما بغير عالم منكم يفزع الناس إليه؟ قال: فقال لي: «إذن لا يعبد الله، يا أبا يوسف، لا تخلوا الأرض من عالم منا ظاهر يفزع الناس إليه في حلالهم و حرامهم، و إن ذلك لمبين في كتاب الله قال الله
يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَ صََابِرُوا وَ رََابِطُوا اصبروا على دينكم، و صابروا على عدوكم ممن يخالفكم، و رابطوا إمامكم، و اتقوا الله فيما أمركم به، و افترض عليكم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٣٢. — غير محدد
2065/ - عنه: عن علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2078/ (_2) - و عنه: بإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صلوا أرحامكم و لو بالتسليم، يقول الله تبارك و تعالى: وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ اَلَّذِي تَسََائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأَرْحََامَ إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2091/ (_4) - العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل أكل مال اليتيم، هل له توبة؟ فقال: «يؤدي إلى أهله، لأن الله يقول: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامىََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً، و قال: إِنَّهُ كََانَ حُوباً كَبِيراً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2098/ (_6) - و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
«إن الله عز و جل لم يجعل الغيرة للنساء، إنما تغار المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا، إنما جعل الله عز و جل الغيرة للرجال، لأنه قد أحل الله عز و جل له أربعا و ما ملكت يمينه، و لم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت معه غيره كانت زانية».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2114/ (_7) - العياشي: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
وَ لاََ تُؤْتُوا اَلسُّفَهََاءَ أَمْوََالَكُمُ. قال: «من لا تثق به».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2116/ (_9) - قال أبو عبد الله: «إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر (عليه السلام)، فقلت: إني أردت أن أستبضع فلانا، فقال
لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك. فقال: صدقهم لأن الله تعالى يقول: يُؤْمِنُ بِاللََّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثم قال: إنك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك. فقلت: و لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وَ لاََ تُؤْتُوا اَلسُّفَهََاءَ أَمْوََالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللََّهُ لَكُمْ قِيََاماً فهل سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس، يسوقه إلى كل شر، و يصرفه عن كل خير».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2118/ (_11) - عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: وَ لاََ تُؤْتُوا اَلسُّفَهََاءَ أَمْوََالَكُمُ. قال: «هم اليتامى، لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد». فقلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: «إذا كنت أنت الوارث لهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2119/ (_12) - عن عبد الله بن سنان، عنه ( عليه السلام قال
«لا تؤتوها شراب الخمر، و النساء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤. — غير محدد
2123/ (_2) - ابن بابويه في (الفقيه): روي عن الصادق ( عليه السلام قال
«إيناس الرشد: حفظ المال».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2130/ (_9) - عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«فذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كانت المال قليلا، فلا يأكل منه شيئا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2137/ (_16) - عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله
وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فقال: «هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسه، فليأكل منه بالمعروف، و ليس ذلك له في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2138/ (_17) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه، فليأكل بالمعروف من أموالهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2139/ (_18) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«كان أبي يقول: إنها منسوخة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2142/ (_21) - و قال الطبرسي في قوله تعالى: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: معناه: من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ[منه إذا وجد]. قال: و هو المروي عن الباقر (عليه السلام). قوله تعالى: لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسََاءِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمََّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً[7] 2143/ (_1) -علي بن إبراهيم: هي منسوخة بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ. قوله تعالى: وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً[8] 99-2144/ (_2) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2145/ - و في رواية أخرى: عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله تعالى: وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبىََ. قال: «نسختها آية الفرائض». قلت: يمكن الجمع بين روايتي النسخ و عدمه، بحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الإعطاء، و بحمل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء و استحبابه، فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقدير، و الله أعلم.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2150/ - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده؟ فقال: «لا ينبغي له أن يأكل إلا بقصد، و لا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2156/ (_9) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعََافاً خََافُوا عَلَيْهِمْ و أما في الآخرة فإن الله يقول: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامىََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
2158/ (_11) - عن سماعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن آكل مال اليتيم، هل له توبة؟ قال: «يرده إلى أهله-قال-ذلك بأن الله يقول: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامىََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
2164/ (_17) - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن الكبائر. فقال: «منه أكل مال اليتيم ظلما» و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف، و الحمد لله.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2169/ - ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله
«علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، و الرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال، و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل، و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، و ذلك قول الله عز و جل اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ بِمََا فَضَّلَ اَللََّهُ بَعْضَهُمْ عَلىََ بَعْضٍ وَ بِمََا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوََالِهِمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2170/ (_4) - عنه، قال: أخبرني علي بن حاتم، قال: أخبرني القاسم بن محمد، قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
قلت: لأي علة صارت الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: «لما جعل لها من الصداق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2172/ (_6) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام و حماد، عن الأحول قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال
«إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة، فإنما ذلك على الرجل، فلذلك جعل للمرأة سهما و للرجل سهمين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2177/ - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، و عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، و أبي أيوب الخزار، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«للأب سهمان، و للام سهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2180/ (_6) - و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2186/ (_12) - عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2187/ (_13) - عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«لا يحجب من الثلث الأخ و الاخت حتى يكونا أخوين أو أخا و أختين، فإن الله يقول: فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2189/ (_15) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) [في قول الله
فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ «يعني إخوة لأب و ام، أو إخوة لأب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2195/ (_4) - العياشي: عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
«إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع و الثمن».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2196/ (_5) - عن بكير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«لو أن امرأة تركت زوجها و أبويها و أولادا ذكورا و إناثا، كان للزوج الربع في كتاب الله، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2205/ (_2) - العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«هذه منسوخة، و السبيل هو الحدود».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2207/ (_4) - أبو علي الطبرسي: حكم هذه الآية منسوخة عند جمهور المفسرين، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام). قوله تعالى: إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللََّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسُّوءَ بِجَهََالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولََئِكَ يَتُوبُ اَللََّهُ عَلَيْهِمْ وَ كََانَ اَللََّهُ عَلِيماً حَكِيماً -إلى قوله تعالى- أَعْتَدْنََا لَهُمْ عَذََاباً أَلِيماً[17-18] 99-2208/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«إذا بلغت النفس ها هنا -و أشار بيده إلى حلقه-لم يكن للعالم توبة». ثم قرأ إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللََّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسُّوءَ بِجَهََالَةٍ.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2215/ (_8) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قََالَ
إِنِّي تُبْتُ اَلْآنَ. قال: «هو الفرار تاب حين لم تنفعه التوبة، و لم تقبل منه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2216/ (_9) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إذا بلغت النفس هذه-و أهوى بيده إلى حنجرته-لم يكن للعالم توبة، و كانت للجاهل توبة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2221/ (_14) - و عن ابن عباس، عن أبيه قال أبو طالب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بن أخي، الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: فأرني آية. قال: «أدعو لك تلك الشجرة»، فدعاها[فأقبلت]حتى سجدت بين يديه، ثم انصرفت، فقال أبو طالب: أشهد أنك صادق رسول، يا علي، صل جناح ابن عمك. قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسََاءَ كَرْهاً وَ لاََ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[19] 99-2222/ (_1) - العياشي: عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
سألته عن قول الله: لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسََاءَ كَرْهاً وَ لاََ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ، قال: «الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما تكون قريبة له». قلت: وَ لاََ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ؟ قال: «الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2239/ (_5) - العياشي: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«إن الله تعالى قد حرم علينا نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقول الله: وَ لاََ تَنْكِحُوا مََا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
2240/ (_6) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): «يقول الله
وَ لاََ تَنْكِحُوا مََا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
2242/ (_8) - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، عن رجل كانت له جارية يطؤها، قد باعها من رجل، فأعتقها فتزوجت فولدت، أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: «لا، هي حرام عليه فهي ربيبته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء». ثم قرأ هذه الآية وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ. 2243/ (_9) -عن أبي العباس، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: «لا، هي مما قال الله
وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥١. — غير محدد
2245/ (_11) - عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، تحل له أمها؟ قال: فقال: «قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا». قال: فقلت له: و الله ما تفخر الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية أنه لا بأس بذلك، فقال له علي (عليه السلام): «و من أين أخذتها»؟ قال: من قول الله
وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ قال: فقال علي (عليه السلام): «إن هذه مستثناة، و تلك مرسلة» قال: فسكت، فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله، فما تقول فيها؟ قال: فقال: «يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قد قضى فيها، و تسألني ما تقول فيها!».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٢. — غير محدد
2246/ (_12) - عن عبيد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«لا، هي مثل قول الله: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2249/ (_15) - و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوج بأمها؟ فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): «قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا». فقلت: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتى ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله، فقال
له علي (عليه السلام): «من أين أخذتها»؟ فقال: من قول الله عز و جل: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فقال علي (عليه السلام): «إن هذه مستثناة و هذه مرسلة وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ». فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للرجل: «أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام)»؟ فلما قمت ندمت، و قلت: أي شيء صنعت، يقول هو: «قد فعله رجل منا، و لم نر به بأسا»، و أقول أنا: قضى علي (عليه السلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى بها، و تسألني ما تقول فيها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2254/ (_20) - علي بن إبراهيم، قال: فإن الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت و لم يربها، و لم تكن في حجره حلت له لقول الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2255/ (_21) - الشيباني في (نهج البيان): عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
إِلاََّ مََا قَدْ سَلَفَ في زمن يعقوب (عليه السلام)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2264/ - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
قال: هن ذوات الأزواج».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2265/ (_4) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: «تأمر عبدك و تحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2267/ (_6) - عن ابن خرزاذ، عمن رواه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«كل ذوات الأزواج».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2273/ (_4) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«المتعة نزل بها القرآن، و جرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
/ -العياشي: و قال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الإماء؟ قال: «نعم، أما تقرأ قول الله
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنََاتِ اَلْمُؤْمِنََاتِ إلى قوله: وَ لاََ مُتَّخِذََاتِ أَخْدََانٍ، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هو يستطيع أن يتزوج الحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٢ - الصفحة ٦١. — غير محدد
2291/ (_9) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن المحصنات من الإماء؟ قال: «هن المسلمات».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2292/ (_10) - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن قول الله في الإماء فَإِذََا أُحْصِنَّ ما إحصانهن؟ قال: «يدخل بهن». قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: «بلى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٢. — غير محدد
2295/ (_13) - عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
فَإِذََا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفََاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مََا عَلَى اَلْمُحْصَنََاتِ مِنَ اَلْعَذََابِ. قال: «يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2297/ (_15) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن قول الله تعالى: فَإِذََا أُحْصِنَّ، قال: «إحصانهن أن يدخل بهن». قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: «بلى».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٣. — غير محدد
2300/ (_18) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي[قال: سألت]أبا عبد الله ( عليه السلام قال
«يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد». قلت: الذي من حقوق الله عز و جل، ما هو؟ قال: «إذا زنا أو شرب خمرا، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2303/ (_21) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«تجلد نصف الحد، كان لها زوج أو لم يكن».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
2307/ (_2) - العياشي: عن أسباط بن سالم قال: كنت عن أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رجل، فقال
له: أخبرني عن قول الله: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ؟ قال: «عنى بذلك القمار، و أما قوله: وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين وحده، يجيء في منازلهم فيقتل، فنهاهم الله عن ذلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2309/ (_4) - عن أسباط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2312/ (_7) - عن محمد بن علي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«نهى عن القمار، و كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم الله عن ذلك». و قرأ قوله تعالى: وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اَللََّهَ كََانَ بِكُمْ رَحِيماً. قال: «كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات، فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء، فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2337/ (_2) - العياشي: عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
وَ لاََ تَتَمَنَّوْا مََا فَضَّلَ اَللََّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلىََ بَعْضٍ. قال: «لا يتمنى الرجل امرأة الرجل و لا ابنته، و لكن يتمنى مثلهما».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
- و عنه: عن علي بن أحمد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله
«علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، و الرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال. و علة اخرى، في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها، و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل، و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، و ذلك قول الله عز و جل: اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ بِمََا فَضَّلَ اَللََّهُ بَعْضَهُمْ عَلىََ بَعْضٍ وَ بِمََا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوََالِهِمْ فَالصََّالِحََاتُ قََانِتََاتٌ حََافِظََاتٌ لِلْغَيْبِ بِمََا حَفِظَ اَللََّهُ ».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٢ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2350/ - و عنه: عن علي بن أحمد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله
«علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، و الرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال. و علة اخرى، في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها، و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل، و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، و ذلك قول الله عز و جل: اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ بِمََا فَضَّلَ اَللََّهُ بَعْضَهُمْ عَلىََ بَعْضٍ وَ بِمََا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوََالِهِمْ فَالصََّالِحََاتُ قََانِتََاتٌ حََافِظََاتٌ لِلْغَيْبِ بِمََا حَفِظَ اَللََّهُ». 2351/ (_4) -علي بن إبراهيم: حََافِظََاتٌ لِلْغَيْبِ يعني: تحفظ نفسها إذا غاب زوجها عنها.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2354/ (_2) - الطبرسي، في معنى الهجر: روي عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«يحول ظهره إليها» و في معنى الضرب: روي عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنه الضرب بالسواك». قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا إِنْ يُرِيدََا إِصْلاََحاً يُوَفِّقِ اَللََّهُ بَيْنَهُمََا إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلِيماً خَبِيراً[35] 99-2355/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا، قال: «يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، و إن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
2356/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا. قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا من الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما، إن شئنا جمعنا، و إن شئنا فرقنا، فإن فرقا فجائز، و إن جمعا فجائز».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2357/ - و عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، و إن شاءا جمعا، فإن فرقا فجائز، و إن جمعا فجائز».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2359/ (_5) - و عنه: عن عبد الله بن جبلة و غيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — غير محدد
2361/ (_7) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدر عليه، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
2362/ (_8) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا؟ قال: «ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
2363/ (_9) - عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2369/ - ابن شهر آشوب: عن أبان بن تغلب، عن الصادق ( عليه السلام قال
«الوالدان رسول الله و علي (عليهما السلام)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2370/ (_4) - و عنه: عن سلام الجعفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
و روي مثل ذلك في حديث ابن جبلة.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2385/ (_4) - عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
«هذا قبل أن يحرم الخمر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2386/ (_5) - عن الحلبي، عنه ( عليه السلام قال
«يعني سكر النوم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨١. — غير محدد
2392/ (_4) - و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«ملامسة النساء: الإيقاع بهن».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2396/ (_8) - ابن بابويه: عن أبيه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال
ا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك و تعالى يقول: وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىََ تَغْتَسِلُوا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
2397/ (_9) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: «لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله يقول: وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىََ تَغْتَسِلُوا و يأخذان من المسجد الشيء و لا يضعان فيه شيئا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٤. — الإمام الباقر عليه السلام
2399/ (_11) - عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«اللمس: الجماع».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2400/ (_12) - عن الحلبي، عنه ( عليه السلام قال
«هو الجماع، و لكن الله ستار يحب الستر، فلم يسم كما تسمون».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٤. — غير محدد
2404/ (_16) - و في رواية اخرى، عنه، قال: «قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): صنعت كما يصنع الحمار، إن رب الماء هو رب الصعيد، إنما يجزيك أن تضرب بكفيك ثم تنفضهما، ثم تمسح بوجهك و يديك كما أمرك الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2414/ (_4) - العياشي: و روي عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «نزلت هذه الآية على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلت في علي مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم، إلى قوله: مفعولا. و أما قوله: مُصَدِّقاً لِمََا مَعَكُمْ يعني مصدقا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)». قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ لِمَنْ يَشََاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللََّهِ فَقَدِ اِفْتَرىََ إِثْماً عَظِيماً[48] 99-2415/ (_1) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
قلت له: دخلت الكبائر في الاستثناء؟ قال: «نعم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2416/ (_2) - ابن بابويه في (الفقيه)، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ لِمَنْ يَشََاءُ هل تدخل الكبائر في المشيئة؟. فقال: «نعم، ذاك إليه عز و جل، إن شاء عاقب عليها، و إن شاء عفا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2417/ - و عنه: قال: حدثنا محمد بن محمد بن الغالب الشافعي، قال أخبرنا أبو محمد مجاهد بن أعين بن داود، قال: أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا إسرائيل، قال: أخبرنا ثوير، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال
«ما في القرآن آية أحب إلي من قوله عز و جل: إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ لِمَنْ يَشََاءُ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٩٠. — غير محدد
2426/ (_4) - و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنََّاسَ عَلىََ مََا آتََاهُمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فقال: «يا أبا الصباح، نحن[و الله الناس]المحسودون».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٩٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2430/ (_8) - و عنه: عن أبي محمد القاسم بن العلاء (رحمه الله)، رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضا ( عليه السلام قال
قال أبو عبد الله (عليه السلام)، و ذكر مثل هذا الحديث السابق، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2437/ (_15) - و عنه: عن أبي محمد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر و علي بن أسباط، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
الله، و نحن و الله المحسودون، و نحن أهل هذا الملك الذي يعود إلينا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٩٥. — الإمام الكاظم عليه السلام
2442/ (_20) - عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا الصباح، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و نحن الراسخون في العلم، و نحن المحسودون الذين قال الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2458/ (_36) - علي بن إبراهيم، قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف تبدل جلودا غيرها؟ قال: «أ رأيت لو أخذت لبنة فكسرتها و صيرتها ترابا، ثم ضربتها في القالب التي كانت، أ هي التي كانت، إنما هي تلك و حدث تغيير آخر، و الأصل واحد». 2459/ (_37) -و قال علي بن إبراهيم: ثم ذكر المؤمنين المقرين بولاية آل محمد (عليهم السلام) فقال
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٠٠. — غير محدد
2478/ - و عنه: بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
2486/ (_11) - و عنه، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رضي الله عنه)، قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، قال: حدثنا المغيرة بن محمد، قال: حدثنا رجاء بن سلمة، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام): لأي شيء يحتاج إلى النبي و الإمام؟ فقال: «لبقاء العالم على صلاحه، و ذلك أن الله عز و جل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيهم نبي أو إمام، قال الله عز و جل
وَ مََا كََانَ اَللََّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ. و قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): النجوم أمان لأهل السماء، و أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، و إذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2497/ (_22) - عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«هي في علي و في الأئمة (عليهم السلام) جعلهم الله مواضع الأنبياء، غير أنهم لا يحلون شيئا و لا يحرمونه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2508/ (_2) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، قول الله
عز و جل في كتابه: وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهََا إِلَى اَلْحُكََّامِ. فقال: «يا أبا بصير، إن الله عز و جل قد علم أن في الامة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام العدل، و لكنه عنى حكام الجور. يا أبا محمد، إنه لو كان لك على رجل حق، فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت، و هو قول الله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مََا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحََاكَمُوا إِلَى اَلطََّاغُوتِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2515/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي جنادة الحصين بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي بن جنادة السلولي صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، في قول الله
عز و جل: أُولََئِكَ اَلَّذِينَ يَعْلَمُ اَللََّهُ مََا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ: «فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء و سبق لهم العذاب وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2520/ (_2) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال
«وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جََاؤُكَ يا علي فَاسْتَغْفَرُوا اَللََّهَ وَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اَللََّهَ تَوََّاباً رَحِيماً * `فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ يا علي فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ يعني فيما تعاهدوا، و تعاقدوا عليه بينهم من خلافك، و غصبك ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ عليهم يا محمد على لسانك من ولايته وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً لعلي (عليه السلام)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١١٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2521/ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«التسليم: الرضا و القنوع بقضائه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2526/ (_8) - و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
وا لشيء صنعه الله: لم صنع كذا و كذا؟ و لو صنع كذا و كذا، خلاف الذي صنع، لكانوا بذلك مشركين». ثم قال: «لو أن قوما عبدوا الله وحده، ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لم صنع كذا و كذا؟ و وجدوا ذلك في أنفسهم، لكانوا بذلك مشركين». ثم قرأ: فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2527/ (_9) - و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو التسليم له في الأمور».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
2529/ (_11) - و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«التسليم في الأمر».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
2531/ (_13) - [و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن مسكان، عن ضريس، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سمعته يقول]: «قد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
2532/ (_14) - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«إن أشد ما يكون عدوكم كراهية لهذا الأمر، حين تبلغ نفسه هذه» و أومأ بيده إلى حنجرته. ثم قال: «إن رجلا من آل عثمان كان سبابة لعلي (عليه السلام)، فحدثتني مولاة له كانت تأتينا، قالت: لما احتضر قال: ما لي و ما لهم» قلت: جعلني الله فداك ما له قال هذا؟ فقال: «لما رأى من العذاب، أما سمعت قول الله تبارك و تعالى: فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً هيهات هيهات، لا و الله حتى يكون ثبات الشيء في القلب، و إن صلى و صام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2554/ (_4) - أبو علي الطبرسي، و قال الصادق
(عليه السلام): «لو أن أهل السماء و الأرض قالوا: قد أنعم الله علينا إذ لم نكن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لكانوا بذلك مشركين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2557/ (_2) - عن حمران، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2565/ (_6) - الحلبي، عنه (عليه السلام)، كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ قال
«يعني ألسنتكم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٣٠. — غير محدد
2587/ (_2) - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
«الفضل: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و رحمته: أمير المؤمنين (عليه السلام)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٣٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2588/ - عن محمد بن الفضيل، عن العبد الصالح ( عليه السلام قال
«الرحمة: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و الفضل: علي بن أبي طالب (عليه السلام)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٣٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
2606/ (_9) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«من قال: السلام عليكم فهي عشر حسنات، و من قال: السلام عليكم و رحمة الله فهي عشرون حسنة، و من قال: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فهي ثلاثون حسنة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
2615/ (_18) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يكره للرجل أن يقول: حياك الله، ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2617/ (_20) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلي-قال-ترد عليه خفيا كما قال».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2620/ (_23) - عبد الله بن جعفر الحميري: بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام قال
«كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد و القوم يصلون فلا تسلم عليهم، و سلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم أقبل على صلاتك، و إذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2629/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، و ابن أبي عمير، جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله عز و جل يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2630/ - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام، و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال: ثوبان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2631/ (_4) - و عنه: بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يعني مقرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2634/ (_7) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار». قال جميل: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الدية مائة من الإبل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2635/ (_8) - الشيخ في آخر (التهذيب): بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2636/ (_9) - محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟ فقال: «هما الشهران اللذان قال الله تبارك و تعالى
شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللََّهِ». قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: «إذا أفطر من الليل فهو فصل، و إنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحب للعبد[أن لا يدع]السحور».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2642/ (_15) - عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«إذا كان من أهل الشرك فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله، و ليس عليه دية وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىََ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ». قال: قال: «تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و دية مسلمة إلى أهله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2644/ (_17) - عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
«على الفطرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2645/ (_18) - عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم السلام قال
«الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت، و النسمة التي لا تعلم إلا ما قلته، و هي صغيرة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2647/ (_20) - عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
«كل ما أريد به ففيه القود، و إنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٠. — غير محدد
2651/ (_24) - عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«كان[علي] (عليه السلام) يقول في الخطأ خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة، و قال في شبه العمد: ثلاث و ثلاثون جذعة بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، و أربع و ثلاثون ثنية».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
2652/ (_25) - عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«دية الخطأ إذا لم يرد الرجل، مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة». و قال: «دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطأ، بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
2653/ (_26) - عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة، أهو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله؟ قال: «نعم». قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال: «ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، و عليه الكفارة و الدية».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2655/ (_28) - عن الزهري، عن علي بن الحسين ( عليه السلام قال
«صيام شهرين متتابعين من قتل الخطأ-لمن لم يجد العتق-واجب، قال الله: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىََ أَهْلِهِ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٢. — الإمام السجاد عليه السلام
2656/ (_29) - عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«صوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2664/ (_37) - عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2689/ (_24) - عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال: «لا، عليك بالبله من النساء». قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «فأين أهل استثناء الله؟ قول الله
أصدق من قولك: إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجََالِ وَ اَلنِّسََاءِ وَ اَلْوِلْدََانِ إلى قوله: سَبِيلاً».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2719/ (_14) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«لو عنى أنها في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة، و لكن متى أديتها فقد أديتها».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2730/ (_6) - العياشي: عن عامر بن كثير السراج، و كان داعية الحسين بن علي، عن عطاء الهمداني، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«فلان و فلان و أبو عبيدة بن الجراح».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧١. — الإمام الحسين عليه السلام
2731/ (_7) - و في رواية عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
«هما و أبو عبيدة بن الجراح».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2736/ (_12) - العياشي: عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه، فذلك قول الله
فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتََاناً وَ إِثْماً مُبِيناً». قوله تعالى: لاََ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوََاهُمْ إِلاََّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاََحٍ بَيْنَ اَلنََّاسِ[114] 99-2737/ (_1) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الله فرض التمحل في القرآن» قلت: و ما التمحل، جعلت فداك؟ قال: «أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتمحل له، و هو قول الله: لاََ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوََاهُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2738/ (_2) - و عنه، قال: حدثني أبي، عن بعض رجاله، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال
«إن الله فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2740/ (_4) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«يعني بالمعروف القرض».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2748/ (_2) - العياشي: عن محمد بن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«أمر الله بما أمر به».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2750/ (_4) - عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«دين الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2761/ (_4) - و عنه، قال: حدثنا أحمد بن محمد السناني (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، قال: سمعت علي بن محمد العسكري (عليه السلام) يقول
«إنما اتخذ الله عز و جل إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد و أهل بيته (صلوات الله عليهم)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الهادي عليه السلام
2762/ (_5) - و عنه، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي البصري، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم، عن خارج الأصم الألسن في مسجد طيبة، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا أبو بكر عمرو بن سعيد، قال: حدثنا علي بن زاهر، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول
«ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام، و صلاته بالليل و الناس نيام».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2768/ (_2) - الطبرسي: مََا كُتِبَ لَهُنَّ أي من الميراث، قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام). قوله تعالى: وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلْوِلْدََانِ [127] 99-2769/ - علي بن إبراهيم: فإن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير، و لا الجارية من ميراث آبائهم شيئا، و كانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل، و كانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا، فقالوا: انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنذكره ذلك لعله يدعه أو يغيره. فأتوه، و قالوا: يا رسول الله، للجارية نصف ما ترك أبوها و أخوها، و يعطى الصبي الصغير الميراث، و ليس أحد منهما يركب الفرس، و لا يحوز الغنيمة، و لا يقاتل العدو؟! فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): «بذلك أمرت». قوله تعالى: وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتََامىََ بِالْقِسْطِ [127] 2770/ (_4) -علي بن إبراهيم: إنهم كانوا يفسدون مال اليتيم، فأمرهم الله أن يصلحوا أموالهم. قوله تعالى: وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزاً أَوْ إِعْرََاضاً فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يُصْلِحََا بَيْنَهُمََا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَ[128] 99-2771/ (_1) - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزاً أَوْ إِعْرََاضاً. فقال: «إذا كان كذلك فهم بطلاقها، قالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك، و أحللك من يومي و ليلتي، حل له ذلك، و لا جناح عليهما».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2772/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله عز و جل: وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزاً أَوْ إِعْرََاضاً. فقال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل، إني أكره أن يشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالتي. فهو قوله تبارك و تعالى: فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يُصْلِحََا بَيْنَهُمََا صُلْحاً و هذا هو الصلح».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
2773/ - و عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله عز و جل: وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزاً أَوْ إِعْرََاضاً. قال: «هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها، فتقول له: أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك، و أعطيك من مالي، و أحللك من يومي و ليلتي، فقد طاب له ذلك كله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
2774/ (_4) - العياشي: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
«نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: أدع ما على ظهرك، و أعطيك كذا و كذا، و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا، فهو جائز».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٨١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2782/ - العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«في المودة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2802/ (_5) - العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
«إذا سمعت الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع في أهله فقم من عنده و لا تقاعده».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2803/ (_6) - عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتََابِ إلى قوله إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ. فقال: «إنما عنى الله بهذا: إذا سمعت الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع في الأئمة فقم من عنده و لا تقاعده كائنا من كان».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2811/ (_5) - ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس المعاذي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي الهمداني، قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن قوله: يُخََادِعُونَ اَللََّهَ وَ هُوَ خََادِعُهُمْ، فقال
«إن الله تبارك و تعالى لا يخادع، و لكنه يجازيهم جزاء الخديعة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩٢. — الإمام الرضا عليه السلام
2815/ (_1) - عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله، و اجتنبوا الرياء، فإنه شرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، و بطل أجرك، و لا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له». قوله تعالى: إِنَّ اَلْمُنََافِقِينَ فِي اَلدَّرْكِ اَلْأَسْفَلِ مِنَ اَلنََّارِ[145] 2816/ (_2) -علي بن إبراهيم: نزلت في عبد الله بن أبي، و جرت في كل منافق و مشرك. قوله تعالى: لاََ يُحِبُّ اَللََّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ إِلاََّ مَنْ ظُلِمَ[148] 99-2817/ - العياشي: بإسناده عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله
لاََ يُحِبُّ اَللََّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ إِلاََّ مَنْ ظُلِمَ، قال: «من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
2831/ (_2) - ثم قال علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي حمزة، عن شهر بن حوشب، قال: قال لي الحجاج: يا شهر، إن آية في كتاب الله قد أعيتني. فقلت: أيها الأمير، أية آية هي؟ فقال: قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ إِلاََّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، و الله إني لآمر باليهودي و النصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد! فقلت: أصلح الله الأمير، ليس على ما تأولت. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي و لا غيره إلا آمن به قبل موته، و يصلي خلف المهدي، قال: ويحك، أنى لك هذا، و من أين جئت به؟ فقلت: حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، فقال
جئت بها و الله من عين صافية.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩٧. — الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
2832/ - العياشي: عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
/ -عن المشرقي، عن غير واحد، في قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ إِلاََّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يعني بذلك محمد (صلى الله عليه و آله)، أنه لا يموت يهودي و لا نصراني أبدا حتى يعرف أنه رسول الله، و أنه قد كان به كافرا. 99-2836/ - عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ إِلاََّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً. قال: «ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) حقا من الأولين و الآخرين». قوله تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ طَيِّبََاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ كَثِيراً[160] 99-2837/ - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«من زرع حنطة في أرض فلم تزك في أرضه، و خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم مزارعه و أكرته، لأن الله تعالى يقول: فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ طَيِّبََاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ كَثِيراً يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم، هكذا أنزلها الله فاقرءوها هكذا، و ما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله، و لا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه». قلت: و كذلك أيضا قوله: وَ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمََا؟ قال: «نعم». قلت: فقوله: إِلاََّ مََا حَرَّمَ إِسْرََائِيلُ عَلىََ نَفْسِهِ؟قال: «إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة، فحرم على نفسه لحم الإبل، و ذلك من قبل أن تنزل التوراة، فلما نزلت التوراة لم يأكله و لم يحرمه». 99-2838/ - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم لمزارعيه و أكرته، لأن الله عز و جل يقول: فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ طَيِّبََاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم». و قال: «إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة، فحرم على نفسه لحم الإبل، و ذلك قبل أن تنزل التوراة، فلما نزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله».
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ٢ - الصفحة ١٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2844/ (_5) - الشيخ المفيد في (الاختصاص) في حديث عبد الله بن سلام، و قد قال ليهود خيبر: كيف لا تتبعون داعي الله؟ -يعني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) -قالوا: يا بن سلام، ما علمنا أن محمدا صادق فيما يقول، قال: فإذن نسأله عن الكائن و المكون، و الناسخ و المنسوخ، فإن كان نبيا كما يزعم فإنه سيبين لنا كما بين الأنبياء من قبل. قالوا: يا بن سلام، سر إلى محمد حتى تنقض كلامه و تنظر كيف يرد عليك الجواب، فقال: إنكم قوم تجهلون، إذ لو كان هذا محمدا الذي بشر به موسى و داود و عيسى بن مريم، و كان خاتم النبيين، فلو اجتمع الثقلان الإنس و الجن على أن يردوا على محمد حرفا واحدا أو آية ما استطاعوا بإذن الله. قالوا: صدقت-يا بن سلام-فما الحيلة؟ قال: علي بالتوراة. فحملت التوراة إليه، فاستنسخ منها ألف مسألة و أربعا و أربعين مسألة، ثم جاء بها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى دخل عليه يوم الإثنين بعد صلاة الفجر. فقال: السلام عليك، يا محمد، فقال النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم): «و على من اتبع الهدى و رحمة الله و بركاته، من أنت؟». فقال: أنا عبد الله بن سلام، من رؤساء بني إسرائيل، و ممن قرأ التوراة، و أنا رسول اليهود إليك مع آيات من التوراة تبين لنا ما فيها، نراك من المحسنين. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «الحمد لله على نعمائه-يا بن سلام-أ جئتني سائلا أو متعنتا؟» قال: بل سائلا، يا محمد. قال: «على الضلالة أم على الهدى؟» قال: بل على الهدى، يا محمد. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «فسل عما تشاء» قال: أنصفت، يا محمد، فأخبرني عنك، أ نبي أنت أم رسول؟ قال: «أنا نبي و رسول، و ذلك قوله في القرآن: مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنََا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ». قال: صدقت، يا محمد، و قال له ابن سلام: فأخبرني ما العشرون؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «العشرون انزل الزبور على داود في عشرين يوما خلون من شهر رمضان، و ذلك قوله في القرآن: وَ آتَيْنََا دََاوُدَ زَبُوراً». و الحديث طويل. قوله تعالى: لََكِنِ اَللََّهُ يَشْهَدُ بِمََا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ اَلْمَلاََئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفىََ بِاللََّهِ شَهِيداً[166]
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2871/ (_2) - عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. قال: «العهود». عن ابن سنان، مثله.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2875/ (_6) - و في (صحيفة الرضا (عليه السلام) )، قال
«ليس في القرآن آية يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إلا في حقنا».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢١٦. — الإمام الرضا عليه السلام
2876/ (_7) - العياشي، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى ( عليه السلام قال
«ليس في القرآن يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إلا و هي في التوراة: يا أيها المساكين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2881/ - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
«هي الأجنة التي في بطون الأنعام، و قد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر ببيع الأجنة».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2882/ (_4) - عنه: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: روى بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ، قال
«الجنين في بطن امه، إذا أشعر و أوبر، فذكاة امه ذكاته».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2883/ (_5) - عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): «أن عليا (عليه السلام) سئل عن أكل لحم الفيل و الدب و القرد، فقال
ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2884/ (_6) - عن المفضل قال: سألت الصادق (عليه السلام)، عن قول الله
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ. قال: «البهيمة ها هنا: الولي، و الأنعام: المؤمنون». 2885/ (_7) -علي بن إبراهيم، قال: في قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ، قال: الجنين في بطن امه، إذا أوبر و أشعر، فذكاته ذكاة امه، فذلك الذي عناه الله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2930/ (_2) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه، و لا يكون معه سكين يذكيه بها، أ يدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: «لا بأس به، قال الله عز و جل
فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و لا ينبغي أن يأكل مما قتل الفهد».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2931/ - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد، فقال
«لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه، إلا الكلب المكلب». قلت: فإن قتله؟ قال: «كل، لأن الله عز و جل يقول: وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2932/ (_4) - و عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبي (عليه السلام) يفتي، و كان يتقي، و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقورة، فأما الآن فإنا لا نخاف، و لا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، فإنه في كتاب علي (عليه السلام): أن الله عز و جل قال
وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ في الكلاب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2934/ (_6) - العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمي و يرسله، قال: «نعم، إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2935/ (_7) - عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد البزاة و الصقور و الفهود و الكلاب، فقال
«لا تأكل من صيد شيء منها، إلا ما ذكيت، إلا الكلاب». قلت: فإنه قتله؟ قال: «كل، فإن الله يقول: وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2937/ (_9) - عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ( عليه السلام قال
«الفهد من الجوارح، و الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2939/ (_11) - عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«ما خلا الكلاب مما يصيد: الفهود و الصقور و أشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته. لأن الله قال: مُكَلِّبِينَ فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2940/ (_12) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2941/ (_13) - عن جميل، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«نعم، كل، إن الله يقول: فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2942/ (_14) - عن أبي جميلة، عن ابن حنظلة، عنه ( عليه السلام قال
«نعم، إن الله يقول: فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠. — غير محدد
2943/ (_15) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«لا بأس بأكل ما أمسك الكلب، مما لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2944/ (_16) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الفهد مما قال الله مُكَلِّبِينَ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2945/ (_17) - عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
«كل ما أمسك عليه الكلاب، و إن بقي ثلثه». قوله تعالى: اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعََامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنََاتِ وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذََا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسََافِحِينَ وَ لاََ مُتَّخِذِي أَخْدََانٍ[5]
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2946/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعََامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، فقال (عليه السلام): «الحبوب و البقول».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
2948/ - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه، قال: «الحبوب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
2950/ (_5) - الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله
تعالى: وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ، فقال: «العدس و الحمص و غير ذلك».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
2952/ (_7) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة ابن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
عز و جل: وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فقال: «هذه منسوخة بقوله: وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
2954/ (_9) - العياشي: عن قتيبة الأعشى قال: سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله (عليه السلام): إن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها، نصرانيا أو يهوديا، فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تأكلها، و لا تدخلها في مالك، فإنما هو الاسم، و لا يؤمن عليه إلا المسلم». فقال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) و أنا أسمع: فأين قول الله
وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب و أشباهه».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2955/ (_10) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«العدس و الحبوب و أشباه ذلك» يعني أهل الكتاب.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2956/ (_11) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنََاتِ. قال: «هن المسلمات».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2957/ (_12) - عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2958/ (_13) - عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«هن العفائف».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2973/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن الحسن و غيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله
عز و جل: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ فقلت: هكذا؟ و مسحت من ظهر كفي إلى المرفق. فقال: «ليس هكذا تنزيلها، إنما هي: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق. فقام، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2976/ (_7) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
«الأذنان ليسا من الوجه، و لا من الرأس». قال: و ذكر المسح، فقال: «امسح على مقدم رأسك، و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2977/ (_8) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله عز و جل: أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ، قال: «هو الجماع، و لكن الله ستير يحب الستر، فلم يسم كما تسمون».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2978/ (_9) - العياشي: عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل، فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى، فجاء علي (عليه السلام) فوطئ على رقبته فقال
«ويلك، تصلي على غير وضوء؟!» فقال: أمرني عمر بن الخطاب. قال: فأخذ بيده، فانتهى به إليه، فقال: «انظر ما يروي هذا عليك» و رفع صوته، فقال: نعم أنا أمرته، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح. قال: «قبل المائدة، أو بعدها؟» قال: لا أدري. قال: «فلم تفتي و أنت لا تدري؟ سبق الكتاب الخفين».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2979/ (_10) - عن ميسر بن ثوبان قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول
«سبق الكتاب الخفين و الخمار».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨. — غير محدد
2981/ (_12) - عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قلت: ما عنى بها؟ قال: «من النوم».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
2985/ (_16) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قلت: كيف يمسح الرأس؟ قال: «إن الله يقول: وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فما مسحت من رأسك فهو كذا، و لو قال: امسحوا رؤسكم، فكان عليك المسح كله».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2988/ (_19) - عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قال: «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟» قلنا بلى. فأخذ كفا من ماء، فصبه على وجهه، ثم أخذ كفا آخر من الماء، فصبه على وجهه، ثم أخذ كفا آخر، فصبه على ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه و قدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: «إن هذا هو الكف-و أشار بيده إلى العرقوب-و ليس بالكعب». و في رواية أخرى عنه، قال: «إلى العرقوب» فقال: «إن هذا هو الظنبوب و ليس بالكعب».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2991/ (_22) - عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ على الخفض هي؟ أم على الرفع؟ فقال: «بل هي على الخفض».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
3015/ (_5) - عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي: «إن بني إسرائيل قال
لهم: اُدْخُلُوا اَلْأَرْضَ اَلْمُقَدَّسَةَ فلم يدخلوها حتى حرمها عليهم و على أبنائهم، و إنما دخلها أبناء الأبناء».
البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام الصادق عليه السلام