فأتى الوحيإِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ* * * فقد صاغ قلب من يتقيه أو تحبا تظاهرا فهو مولاه* * * و جبريل ناصر في ذويه ثم خير الورى أخوه علي* * * صالح المؤمنين من ناصريه-. كتبت عائشة إلى حفصة نزل علي بذي قار إن تقدم نحر و إن تأخر عقر فجمعت حفصة النساء و ضربن بالمزامر و قلن ما الخبر ما الخبر علي في سفر إن تقدم نحر أو تأخر عقر فدخلت أم سلمة و قالت إن تظاهرا عليه فقد تظاهرتما على أخيه من قبل. في الطرف تخرج عليك فلانة و تتخلف الأخرى تجمع لها هما سواء فما أنت صانع قال أدعوهما إلى الكتاب و السنة و بيان حقي عليهما فإن قبلتا و إلا قاتلتهما قال و تعقر الجمل و إن وقع في النار قال نعم قال الله
م فاشهد ثم قال فأبنهما مني فإنهما بائنتان و أبوهما شريكان لهما فيما فعلتا. قال ناصبي لشيعي أ تحب أم المؤمنين قال لا قال و لم قال لئلا يقول النبي لم تجد امرأة غير امرأتي تحبها ما لي و لزوجة النبي أ فترضى أن أحب امرأتك
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - ج ٣ - الصفحة ١٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الإسلام على القياس و إنك صاحب رأي و خص الله نبيه بالرأي في قوله و احكم بينهم بما أراك الله فكان رأيه صوابا و من دونه خطأ و من أنزلت عليه الحدود أولى منك بعلمها و أعلم منك بمباعث الأنبياء خاتم الأنبياء و لو لا أن يقال دخل أبو حنيفة على جعفر بن رسول الله فلم يسأله عن شيء لما سألتك فقس إن كنت مقيسا فقال و الله لا تكلمت به بعدها فقال عليه السلام
كلا إن حب الرئاسة غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك انتهى كلامه ع
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - ج ٣ - الصفحة ٢١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فلطال ما زكيتني و* * * أنا المقيم على المعاصي أيام تعطيني و تأخذ* * * في أباريق الرصاص-. فأنفذ إليه أبو حنيفة بمال فكف عنه. 13 طهر جلد الميتة و الكلب بالدباغ و في سنن ابن ماجة و أمالي ابن شيبة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب. 14 لو ماتت فأرة في بئر نزح منها عشرون دلوا و لو وقع فيها ذنبه نزحت كلها و لو مات فيها مؤمن طاهر نزحت كلها فسوى بينه و بين ذنب الفأرة. 15 لو بالت فأرة في بئر فيها ألف قربة نجستها. 16 قال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها و من الصبح فقد أدركها و قال أبو حنيفة يكون للعصر مدركا و للصبح ليس مدركا فأخذ بنصف الخبر و ألقى نصفه. 17 يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي. 18 يصح إبراء الوكيل بغير إذن الموكل. 19 لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا أجرة عليه و لو آجره فالأجرة له. 20 لو غير المغصوب عن صفته ملكه. 21 إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده.
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - ج ٣ - الصفحة ٢١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فمن فقهاء الجمهور و رواتهم عبد الله بن عمر قعد عن بيعة علي و نصرته و تمسك بيزيد و بيعته ففي الحديث الحادي و الثمانين من الجمع بين الصحيحين لما خلع أهل المدينة يزيد جمع أهله و حشمه و قال سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة و إني لا أعلم أغدر ممن بايع رجلا ثم نصب له القتال. و في الحديث الخامس و الخمسين منه أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه و في الحديث الخامس و الستين بعد المائة من المتفق عليه لما سمعت عائشة عنه أن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت نسي أو أخطأ إنما قال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم في
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - ج ٣ - الصفحة ٢٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
له فلم يعلم أحد أنه استغفر له و حلف لا يسب مسلما و كان بعد ذلك يلعن عليا. و في المعارف كان يلاعب الصبيان و يقرعهم برجليه و يؤاكلهم و يركب الحمار و في رأسه حلية من ليف و يقول الطريق جاء الأمير. و في نزهة الأبصار قيل له يا أبا هريرة يا سارق الذريرة و في ربيع الأبرار عن الزمخشري أنه كان يقول الله
م ارزقني ضرسا طحونا و معدة هضوما و دبرا نثورا.
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩. — الله تعالى (حديث قدسي)
1 - حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الماء يطهر ولا يطهر.
الفروع من الكافي - ج ٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
الفروع من الكافي - ج ٣. — الإمام الصادق عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم.
الفروع من الكافي - ج ٣. — غير محدد
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ. قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢. — غير محدد
6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الكر من الماء ألف ومائتا رطل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣. — غير محدد
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الكر من الماء نحو حبي هذا - وأشار بيده ألى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة -.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إذا أتيت ماء ا وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن الميسر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ويتوضا ثم يغتسل، هذا مما قال الله عزوجل
" ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤. — الله تعالى (حديث قدسي)
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لايفسد الماء إلا ما كان له نفس سائله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥. — غير محدد
5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
ليس بشي ء حرك الماء بالدلو.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ا وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦. — غير محدد
7 384 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن رباط عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألت عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسسماعيل السراج عبدالله بن عثمان، عن قدامة بن أبي يزيد الحمار، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع، ثم قال: الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٨. — غير محدد
4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٩. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
فضل الحمامة والدجاج لا بأس والطير.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٩. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة. عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الهر سبع فلا بأس بسؤره وإني لاستحي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٩. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن، عنبسة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
اشرب من سؤر الحائض ولا توضأ منه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته، عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢. — غير محدد
3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: قال: ليس به بأس لاتسأل عنه، قلت: ويسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
- في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الارض فيصير في الاناء -: أنه لا بأس بهذا كله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
ماء الحمام لابأس به أذا كانت له مادة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام قال
سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لابأس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشئ المرتفع في الهواء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
0 389 - 5 - علي بن إبراهيم، رفعه، قال: خرج أبوحنيفة من عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبوالحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال
له أبوحنيفة: ياغلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ثلاث خصال ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول
يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا تدخل فيه الانملة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧. — الإمام الرضا عليه السلام
4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
6 389 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الاستنجاء باليمين من الجفاء، وروي أنه إذا كانت باليسار علة
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧. — غير محدد
8 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧. — غير محدد
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ماثمة، قلت: فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
11 - محمد بن الحسن، عن سهل، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٨. — غير محدد
12 - علي بن إبراهيم. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٨. — غير محدد
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال
اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٨. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام فقال
ربما بلت ولم أقدر على الماء ويشتد علي ذلك؟ فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠. — غير محدد
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: بال أبوعبدالله عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة أو قال
كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١. — غير محدد
9 391 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود جميعا، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١. — غير محدد
0 392 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
إذا مس جلدك الماء فحسبك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢. — الإمام الباقر عليه السلام
6 392 - 1 - علي بن محمد، عن سهل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من سنن المرسلين السواك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٣. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال
لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمر، مرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن المعلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء فقال
الاستياك قبل أن تتوضأ، قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٣. — غير محدد
6 393 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٤. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم ابن عروة التميمي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
عزوجل: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق "، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨. — غير محدد
7 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن الاقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما 4 395 - 8 - [و] عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاقطع؟ قال: يغسل ماقطع منه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
9 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال
سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال
يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
سألته: عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا إلا بكفه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠. — الإمام الرضا عليه السلام
11 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
توضأ علي عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
12 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ماحوله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٢. — غير محدد
3 397 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ماحوله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤. — غير محدد
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٦. — غير محدد
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٧. — غير محدد
1 400 - 17 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لابأس، إنما ذلك في الحديد.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الاحول، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٨. — غير محدد
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا ولكن يغسل ما أصابه. وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المذي، فقال
ما هو والنخامة إلا سواء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩. — غير محدد
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن غسل يوم الجمعة فقال
واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٢. — الإمام الرضا عليه السلام
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية؟ فقال: إن كان الماء الذي يسسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٤. — غير محدد
15 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥. — غير محدد
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام قال
لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١. — الإمام الكاظم عليه السلام
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٢. — غير محدد
6 407 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٣. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب، قال
ليس به بأس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤. — غير محدد
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال. سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
لا نرى في المذي وضوء ا ولا غسلا، ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤. — غير محدد
2 408 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد، قال
صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين، وسألته عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير بن أعين، عن زرارة، عن أحدهما ( عليه السلام قال
بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٧. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال
لا بأس به.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٩. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح ( عليه السلام قال
سألته أم ولد لابيه فقالت: جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحي منه؟ قال: سلي ولا تستحي، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
7 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال: دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٩. — غير محدد
6 411 - 6 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر [ذلك] وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦١. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: " وما كان ربك نسيا ".
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٢. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ، قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
6 - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أحدهما ( عليه السلام قال
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخرالوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٣. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض ويصلي، فإذا وجد ماء ا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٣. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٥. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء ا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٧. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به. وفي رواية اخرى صعيد طيب وماء طهور.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٨. — غير محدد
3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٦٨. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٠. — غير محدد
10 - محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الطهر على الطهر عشر حسنات.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٢. — غير محدد
7 415 - 12 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس بذلك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 416 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٥. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال
ثلاثة وأكثره عشرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٥. — غير محدد
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال
أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال
إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٨. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٨. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٧٨. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٨٠. — غير محدد
8 8 41 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن الصيقل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٨٢. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحيي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها في أيام قرئها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٨٨. — غير محدد
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها. قال: وقال: لم تفعله امراة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٩٠. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبدالله (عليه السلام) فقال
ت: إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال: أبو عبدالله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لامرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٩٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي:
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
7 423 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
تقرء الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦. — غير محدد
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦. — غير محدد
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وقال: تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها. وروي أنها لا تكتب القرآن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن طريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧. — غير محدد
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح ( عليه السلام قال
سألته ام ولد لابيه فقالت: جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه، فقال: سلي ولا تستحي قالت. أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: أصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الكاظم عليه السلام
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة. تم كتاب الحيض من كتاب الكافي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الجنائز)
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
0 426 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن وأخذة أسف عن الكافر.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ميتة المؤمن، فقال
يموت المؤمن بكل ميتة، يموت غرقا ويموت بالهدم ويبتلى بالسبع ويموت بالصاعقة ولا تصيب ذاكر الله تعالى.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٢. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رفع رأسه إلى السماء فتبسم، فقيل له: يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت؟ قال: نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الارض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا: ربنا عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عزوجل: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته مادام في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسته عنه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٣. — الله تعالى (حديث قدسي)
9 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين وحمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة، قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة؟ قال: فلامه وأبيه، قال: قلت: فإن لم يبلغا؟ قال: فلقرابته، قال: قلت: فإن لم يبلغ قرابته؟ قال: فلجيرانه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
حمى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى
ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك إلى عواده إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن قبضته قبضته إلى رحمتي وإن عاش عاش وليس له ذنب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن ابن الفضل، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال الله عزوجل
أيما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك من عواده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرا خيرا من بشره، فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له وإن مات مات إلى رحمتي.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٥. — الله تعالى (حديث قدسي)
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العزرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة، قال: أبي فقلت له: ماقبولها قال: يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٦. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة (! ).
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٧. — غير محدد
9 428 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٨. — غير محدد
2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن بهلول بن مسلم، عن حفص، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من مات في أقل من أربعة عشر يوما كان موته موت فجأة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١١٩. — غير محدد
7 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس ابن هشام، عن إبراهيم بن مهزم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من عاد مريضا وكل الله عزوجل به ملكا يعوده في قبره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢١. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 430 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢١. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين
(عليه السلام): إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥. — الإمام السجاد عليه السلام
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥. — غير محدد
7 431 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ليث المرادي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال: إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وإنه قد اشتد نزعه فقال: احملوني إلي مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشعيري، وغير واحد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في توجيه الميت: تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الميت، فقال
استقبل بباطن قدميه القبلة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٢٧. — غير محدد
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور قال: كان خطاب الجهني خليطا لنا وكان شديد النصب لآل محمد (عل) وكان يصحب نجدة الحرورية قال: فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقية فإذا هو مغمى عليه في حد الموت فسمعته يقول: مالى ولك يا علي، فأخبرت بذلك أبا عبدالله (عليه السلام) فقال
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣. — الإمام الجواد عليه السلام
1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): يامعشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله، فقال الناس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 434 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب به الشيطان في جوفه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص وإما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الايمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه، ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففته.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته، وقال: احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٣٩. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بم كفن قال
في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا أردت أن تحنط الميت فأعمد ألى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط. وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٣. — غير محدد
8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اغسل الموتى، قال
وتحسن؟ قلت: إني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٤. — غير محدد
11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لايزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥. — غير محدد
12 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الكافور هو الحنوط.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥. — غير محدد
8 436 - 15 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحنوط للميت، قال
اجعله في مساجده.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٦. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يجمر الكفن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧. — غير محدد
3 - أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل ابن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
قال: أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه موتاكم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله) ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
تنوقوا في الاكفان فإنكم تبعثون بها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد (صلى الله عليه وآله).
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩. — غير محدد
6 438 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
11 - علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يكفن الميت بالسواد.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): ياعلي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال. وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥١. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥٥. — غير محدد
4 441 - 2 - عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا خرج من الميت شي ء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦. — غير محدد
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يدفن ولا يغسل، وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و يسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل، المرأة أسوء منظرا حين تموت.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
10 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يمس الميت، أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال: لا إنما ذلك من الانسان وحده قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦١. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل عثمان ابن مظعون بعد موته.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦١. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل ما بال الميت يمنى؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
3 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن الميثمي، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين ( عليه السلام قال
قال: إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق منها من فيه أو من عينه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٣. — الإمام السجاد عليه السلام
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: " رب عفوك عفوك " إلا عفا الله عنه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
2 - سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
قال: أبوجعفر (عليه السلام) حين احتضر: إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا فإن قيل لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحد له فقد صدقوا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٧. — غير محدد
7 445 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن الجنازة يؤذن بها الناس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٧. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان - لا أعلمه إلا ذكره - عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال
" الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ".
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٧. — الإمام السجاد عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد، عن يونس، عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام قال
سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكتفك الايمن، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن حديد، عن سيف ابن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
السنة أن يحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
3 446 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن تربيع الجنازة قال
إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجله البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى، ثم ارجع من مكانك ولا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها، تفعل كما فعلت أولا فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة التي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى ابن أكيل، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
تبدأ في حمل السرير من جانبه الايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى عليه.