1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩. — غير محدد
7 446 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل ابن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
مشى النبي (صلى الله عليه وآله) خلف جنازة فقيل له: يارسول الله مالك تمشي خلفها فقال: إن الملائكة أراهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال
سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩. — غير محدد
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
امش بين يدى الجنازة وخلفها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن علي بن شجرة، عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
من أحب أن يمشي ممشا الكرام الكاتبين فليمش بجنبي السرير.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفا فلا تمش أمامه فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠. — غير محدد
2 - علي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله عزوجل به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣. — غير محدد
3 - سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الباقر عليه السلام
6 448 - 2 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤. — غير محدد
3 - أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن علي بن شجرة عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: من أخذ بجوانب السرير الاربعة غفر الله له أربعين كبيرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته كيف يصلى على الرجال والنساء، قال: يوضع الرجل مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥. — غير محدد
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال
يقدم الرجال في كتاب علي (عليه السلام)
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥. — غير محدد
4 449 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبدالله القمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلي على جنازة وحده، قال
نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٦. — غير محدد
2 - عدة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف ابن عميرة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٦. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
أذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٧. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته، عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الاب والاخ والولد؟ قال: نعم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٧. — غير محدد
4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن الميثمي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت: تصلي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم ولا تصف معهم تقوم مفردة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة، قال
نعم ولا تصف معهم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
5 - حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الطامث تصلي على الجنازة لانه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تتيمم وتصلي على الجنازة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى ابن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حمزة سبعين صلاة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها؟ قال: إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتموا ما بقى على الاخيرة كل ذلك لا بأس به.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن عبدالله الحجال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن زرارة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام قال
ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا وإن شاء شفعا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣. — غير محدد
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 - سهل بن زياد، عن محمد بن ارومة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٤. — غير محدد
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦. — غير محدد
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سل الميت سلا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم [عن أبيه]، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ألقي شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره القطيفة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
جعل علي (عليه السلام) على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضرالميت؟ قال: لا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سل إبراهيم ابنه سلا وربع قبره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ١٩٩. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠. — غير محدد
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) محصب حصباء حمراء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال
من خلق من تربة دفن فيها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحجال، عن ابن بكير، عن أبي منهال، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله عزوجل ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها فماثها في النطفة فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفن فيها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
التعزية الواجبة بعد الدفن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي أبي عبدالله ( عليه السلام قال
فقال: نعم ويخاط بطنها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن [الاول] ( عليه السلام قال
ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: الغريق يغسل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن، قال: وسئل عن المصعوق، فقال: إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٠. — غير محدد
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط و صلي عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١١. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عل) قال: قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٢. — غير محدد
2 464 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال: يغسل ويكفن و يصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤. — غير محدد
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط ويلف في ثوب ويلقى في الماء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤. — غير محدد
2 - علي بن أبراهيم [عن أبيه]، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن المصلوب فقال
أما علمت أن جدي (عليه السلام) صلى على عمه قلت: أعلم ذاك ولكني لا أفهمه مبينا، قال: ابينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الايسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة وإن كان منكبه الايسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان منكبه الايمن إلى القبلة فقم على منكبه الايسر وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال وأبوهاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمته والله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥. — الإمام الرضا عليه السلام
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة حتى ينزل ويدفن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [وعن] هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لما قتل جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة عليها السلام أن تتخذ طعاما لاسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساء ها فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لاهل المصيبة طعام ثلاثا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
يصنع لاهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام [عنه] ثلاثة أيام.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧. — غير محدد
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ولد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٨. — غير محدد
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة قال: حدثنا أبوعبدالرحمن قال: حدثنا أبوبصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إن الله عزوجل إذا أحب عبدا قبض أحب ولده إليه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢١٩. — غير محدد
9 - ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن ( عليه السلام قال
إن الله عزوجل ليعجب من الرجل يموت ولده وهو يحمد الله فيقول: ياملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد الثقفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قال: إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لاجره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
9 - سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام قال
قال: ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط لاجره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥. — الإمام الكاظم عليه السلام
2 - أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن حسان، عن الحسن ابن الحسين، عن علي بن عبدالله، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجوزي، عن عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبابها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وجميل ابن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨. — غير محدد
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
قلت له: المؤمن يعلم بمن يزور قبره؟ قال: نعم ولا يزال مستأنسا به مادام عند قبره فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب قال: ومنهم من يزور كل جمعة ومنهم من يزور على قدر عمله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي أهله عند زوال الشمس فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
وكان أبوجعفر (عليه السلام) يبكي إذا ذكر هذا الحديث.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا وضع الميت في قبره مثل له شخص فقال
له: ياهذا كنا ثلاثة كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك وكان أهلك فخلفوك وانصرفوا عنك وكنت عملك فبقيت معك أما إني كنت أهون الثلاثة عليك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عمر رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها فقال: ما تبالي حيثما مات أما إنه لا يبقى مؤمن شرق الارض وغربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قلت له: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة، أما إني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عل) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) شر ماء على وجه الارض ماء برهوت وهو الذي بحضرموت ترده هام الكفار.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الولدان فقال
سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الولدان والاطفال فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
فقال: قصرت الابناء عن عمل الآباء فالحقوا الابناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩. — غير محدد
6 475 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩. — غير محدد
7 - وبهذا الاسناد قال: ثلاثة يحتج عليهم الابكم والطفل ومن مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى قال تبارك و تعالى
هذا قد أمرتكم فعصيتموني.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩. — غير محدد
3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن أبي محمد الهذلي، عن إبراهيم ابن خالد القطان، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وجدا وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي فقال
إذا أصابك من هذا شئ فأفض من دموعك فانه يسكن عنك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن أول من جعل له النعش، فقال: فاطمة (عليه السلام).
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١. — فاطمة الزهراء عليها السلام
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣. — غير محدد
0 477 - 13 - سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الاول (عليه السلام) يقول
إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الارض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها وثلم ثلمة في الاسلام لا يسدها شئ لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
جاء جبرئيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يامحمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك لاقيه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦. — غير محدد
33 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): قول الله
عزوجل: " إنما نعد لهم عدا "؟ قال: ماهو عندك؟ قلت: عدد الايام، قال: إن الآباء والامهات يحصون ذلك، لا ولكنه عدد الانفاس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩. — غير محدد
35 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سكين قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول: استأثر الله بفلان فقال
ذا مكروه، فقيل: فلان يجود بنفسه، فقال: لابأس أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثة فذلك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزوجل وقد كان بهذا ضنينا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠. — غير محدد
41 - محمد بن يحيى يرفعه، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام قال
دعا نبي من الانبياء على قومه فقيل له: أسلط عليهم عدوهم؟ فقال: لا، فقيل له فالجوع؟ فقال: لا، فقيل له: ما تريد؟ فقال: موت دفيق يحزن القلب ويقل العدد فأرسل إليهم الطاعون.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبدالحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إن أبا جعفر (عليه السلام) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه ثم قال
الحمد لله، ثم قال: ياجعفر إذا أنا مت ودفنتني فادفنه معى ثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضا آخر فوضعه على كفه ثم قال: الحمد لله، ياجعفر إذا مت فادفنه معي.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
6 480 - 3 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول
أقرب ما يكون العبد من الله عزوجل وهو ساجد وذلك قوله عزوجل: " واسجد واقترب ".
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الرضا عليه السلام
5 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه - أو قال: أقبل الله عليه - حتى ينصرف وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى افق السماء والملائكة تحفه من حوله إلى افق السماء وكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها المصلي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عمن حدثه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن يونس ابن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله
عزوجل: " الذينهم هم عن صلاتهم ساهون " قال: هو التضييع.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨. — غير محدد
2 482 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (صلى الله عليه وآله): نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - عنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قال: لا تتهاون بصلاتك فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا لايرد علي الحوض لا والله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
للصلاة أربعة آلاف حد، وفي رواية اخرى للصلاة أربعة آلاف باب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال
أبوعبدالله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه (صلى الله عليه وآله) الظهر وهو قول الله عزوجل: " أقم الصلوة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء، فقال: صدق.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
0 486 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذاك؟ قلت: لا، قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فاذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨. — الإمام الباقر عليه السلام
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩. — غير محدد
6 - علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال
فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا، قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، فقال: صدق وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩. — غير محدد
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨١. — غير محدد
2 487 - 13 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على امتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل. وروي أيضا إلى نصف الليل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨١. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣. — غير محدد
4 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
وقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣. — غير محدد
5 - علي، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله الفراء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟ فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها: الديكة؟ قلت: نعم، قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد، عن عبدالله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤. — غير محدد
4 - وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
يعيد صلاته.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥. — غير محدد
10 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير، فقال
يصلي حيث يشاء وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
3 489 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على امته.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
5 489 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله ابن سنان قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا بالناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك، فقال
نعم قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بهذا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
سمعته يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 - علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان قال: حدثني محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول
الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد (عليه السلام) فقال
لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧. — غير محدد
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عزوجل يقول: " أقم الصلوة لذكري " وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الاخرى.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبوجعفر (عليه السلام) أو كان أبي (عليه السلام) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
11 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يصليها و يصبح صائما.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٥. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 493 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال
إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨. — غير محدد
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة، قال
لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨. — غير محدد
3 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي وعائشة نائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الوليد قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله ناجية أبوحبيب فقال
له: جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لاوقظه؟ قال: نعم أنت في طاعة الله عزو جل تطلب رزقه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١. — غير محدد
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بياع السابري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيتباكى الرجل في الصلاة فقال
بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لما هبط جبرئيل (عليه السلام) بالاذان على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان رأسه في حجر علي (عليه السلام) فأذن جبرئيل (عليه السلام) وأقام فلما انتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ياعلي سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم قال: ادع بلالا فعلمه، فدعا علي (عليه السلام) بلالا فعلمه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن؟ (ابن أبي) نجران، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣. — غير محدد
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قال: يازرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات و وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
9 495 - 8 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣. — غير محدد
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الاذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، فهل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من سهى في الاذان فقدم أو أخر عاد على الاول الذي أخره حتى يمضي على آخره.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥. — غير محدد
16 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت راكب ولا تقم إلا وأنت على الارض.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
8 496 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥. — غير محدد
4 497 - 23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران [بن علي] الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاذان قبل الفجر، فقال
إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦. — غير محدد
26 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الاذان ترتيل والاقامة حدر.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦. — غير محدد
28 - محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام): يقول
المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل شئ سمعه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧. — غير محدد
29 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعى ابن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شئ.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذ دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وإذا خرجت فافعل ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
3 - محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد بن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سمعته يقول: أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي إلا تستعيذ وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والارض.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 - علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراء تها فقل أنت: " الحمد لله رب العالمين " ولا تقل: آمين.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣. — غير محدد
15 - عنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه، قال: لا بأس بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥. — غير محدد
6 501 - 18 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الرجل ينسى حرفا من القران فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الركوع، قال: لا ولكن إذا سجد فليقرء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
9 501 - 21 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله
عزوجل: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " قال: المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥. — غير محدد
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال
يفتح عليه من خلفه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٦. — غير محدد
24 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٦. — غير محدد
27 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى
" ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها ".
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧. — الله تعالى (حديث قدسي)
5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٨. — غير محدد
3 503 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما ( عليه السلام قال
لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣١٨. — غير محدد
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال
سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: " الحمد لله رب العالمين " ويخفض من صوته.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠. — غير محدد
6 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠. — غير محدد
2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن حفص الاعور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان علي صلوات الله عليه إذاسجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر. يعني بروكه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٢١. — غير محدد
18 - علي بن أبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) في سجدة الشكر فكتب إلى
مائة مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطع وإلا فانتصب قائما.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: أسجد على الزفت؟ يعني القير فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان و لا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية عن أحدهما ( عليه السلام قال
لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الارض فإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١. — غير محدد
9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢. — غير محدد
6 508 - 11 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، عن حمران، عن أحدهما ( عليه السلام قال
كان أبي (عليه السلام) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة؟ قال: لا ولكن يكون مستويا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأي أبوعبدالله (عليه السلام) أثره فقال
ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ولكن احفر حفيرة فاجعل الدمل في الحفرة حتى تقع جبهتك على الارض.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣. — غير محدد
6 - علي بن محمد بإسناد له قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال
يضع ذقنه على الارض إن الله عزوجل يقول: ويخرون للاذقان سجدا ".
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤. — غير محدد
2 510 - 3 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تقع بين السجدتين إقعاء.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦. — غير محدد
4 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الارض.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن طلحة، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى مايجزئ من التشهد، فقال
الشهادتان.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧. — غير محدد
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت وما يقال فيه، فقال
ما قضى الله على لسانك ولا أعلم له شيئا موقتا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠. — غير محدد
10 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال
يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو يدعها.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى القنوت، فقال
خمس تسبيحات.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠. — غير محدد
14 - وبهذا الاسناد، عن صالح بن عقبة، عن عقبة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
ما عبدالله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة عليها السلام.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
5 1 - وعنه، عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣. — فاطمة الزهراء عليها السلام
21 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد بإسناده، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من سبقت أصابعه لسانه حسب له.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤. — غير محدد
25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التسبيح فقال
ما علمت شيئا موقوفا غير تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وعشر مرات بعد الغداة تقول: " لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير " ولكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: لا. بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي ام القرآن قال
إن كان لم يركع فليعد ام القرآن.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين قال
يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٩. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
فليسجد اخرى.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٩. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٠. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال
لعلك أعدت؟ قلت: نعم، قال: فضحك ثم قال: إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥١. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ليس في المغرب والفجر سهو.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥١. — غير محدد
2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال: إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥١. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣. — غير محدد
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن أبان، عن عبدالرحمن بن سيابة، وأبي العباس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس 5193 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بام القرآن ثم تشهد وسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بام الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.
الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣. — غير محدد
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال: في رجل لم يدر أثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الاربع [أ] وإلى الركعتين فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع. * (أو استيقن أنه زاد) *