3 - وعنه، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال
كررها علي قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون لك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 - وعنه، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال
إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهوصغير قال
لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه وإذا زوج الابنة جاز.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠. — غير محدد
5 974 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال
إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهرضمن أولم يضمن.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال
سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠. — غير محدد
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها، قال: تزوج التي هويت ودع التي يهوي أبواك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠١. — غير محدد
2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن ابن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يفي لها بذلك - أو قال: يلزمه ذلك -.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٢. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال: لا بأس به.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال
عليه شرطه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسي بن بكر، عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لايتزوج عليها وأن لايتسرى أبدا في حياتها ولا بعدموتها على أن جعلت له هي أن لاتتزوج بعده وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل احد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبدالله عليه السلام فذكر ذلك له، فقال
إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب وتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس شئ عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الامة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير أذن الموالي.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٤. — غير محدد
10 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يؤخذ المهر منها ولايكون على الذي زوجها شئ.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٧. — غير محدد
12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهوالعفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها مالم يدخل بها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٧. — غير محدد
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بهاقرنا قال
فقال: هذه لاتحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهرلها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٩. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام قال
فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٠. — غير محدد
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١١. — غير محدد
11 - الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لايجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أميرالمؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعدبن سعد، عن محمد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال
فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبدالحميد الطائي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: أتزوج المرأة وأدخل بهاولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا لها عليك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٣. — غير محدد
7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٦. — غير محدد
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال
سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٦. — الإمام الرضا عليه السلام
9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال: لي احب أن تسأل أبا عبدالله عليه السلام وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب امها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبدالله عليه السلام فقال
لي كذب مره فيلفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبوعبدالله عليه السلام فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٦. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٧. — غير محدد
4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته، فقال
إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٨. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج امها وإن شاء تزوج ابنتها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢١. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال
سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منهاما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢. — غير محدد
4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بامها؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال
له علي عليه السلام: من أين أخذتها فقال: من قول الله عزوجل: " وربائبكم اللاتي في حجور كم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم، فقال أبوعبدالله عليه السلام للرجل: أما تسمع مايروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو: قدفعله رجل منا فلم نربه بأسا وأقول أنا: قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت يقول كان زلة متي فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى بها وتسألني ماتقول فيها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج..
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤. — غير محدد
6 983 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام قال
لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول؟ قال: لا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٥. — غير محدد
4 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٥. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٦. — غير محدد
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها الزوج الاول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٨. — غير محدد
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها لم تحل له أبدا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٩. — غير محدد
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٠. — غير محدد
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام
2 987 - 12 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا، هي قول الله عزوجل: " وربائبكم اللاتي في حجور كم ".
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٣. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها وهي امرأته.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥. — غير محدد
0 988 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، قال: و سألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال
قد انقطعت عصمتها منه ولامهرلها ولاعدة عليها منه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم، فأبي زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٦. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧. — الإمام الرضا عليه السلام
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧. — الإمام الرضا عليه السلام
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع؟.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨. — غير محدد
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الرضا عليه السلام
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن سنان، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال
لايحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة (فلا).
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لارضاع بعد فطام.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٣. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٣. — الإمام الرضا عليه السلام
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
لارضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عزوجل.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٣. — الله تعالى (حديث قدسي)
5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولاتعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذرفي معصية ولايمين في قطيعة، فمعنى قوله: " لارضاع بعد فطام " أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرم ذلك الرضاع التناكح.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال
قلت له: إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت اختها، قال: فقال: كم؟ قال: قلت: شيئا يسيرا، قال: بارك الله لك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة فقال
ما أحب أن أتزوج اخت أخي من الرضاعة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٤. — الإمام الرضا عليه السلام
5 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال
تحرم عليه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥. — غير محدد
7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥. — الإمام الرضا عليه السلام
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر، قال: تصدق إذا أنكرت، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما، قال: لا تصدق ولا تنعم.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥. — غير محدد
10 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لايصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥. — الإمام الرضا عليه السلام
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت: أبا عبدالله عليه السلام يقول
لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة وقال: إن عليا عليه السلام ذكرالرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعمه حمزة عليه السلام رضعا من امرأة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥. — الإمام الرضا عليه السلام
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال أميرالمؤمنين عليه السلام: أنهوا نساء كم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٦. — غير محدد
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أونبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بنا تهن كلهن.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
16 - عنه، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سئل وأناحاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا هو ابنها من الرضاعة، حرم عليهابيعه وأكل ثمنه، قال: ثم قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم الرضاع ما يحرم من النسب؟.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٦. — الإمام الرضا عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: ثمانية لا تحل منا كحتهم: أمتك امهاأمتك أو اختها امتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، أمتك وهي أرضعتك، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم، أمتك ولها زوج.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلادالسندي، عن عمروبن شمر (عن جابر)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: الرجل يتزوج قابلته قال: لا ولا ابنتها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمروبن شمر، عن جابربن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض امهاته. وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٨. — غير محدد
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب مازنى إلا شقي.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥١. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
ليست من الاربع لانها لاتطلق ولاترث وإنما هي مستأجرة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال
وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي عليه السلام، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٤. — غير محدد
1 - عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٥. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان أذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام. وروى بعضهم مسواك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٧. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لاتحيض فشهرو نصف.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٨. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
قال أبوجعفر عليه السلام: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٨. — الإمام الرضا عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يشارطها ماشاء من الايام.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٩. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٩. — الإمام الرضا عليه السلام
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال
لابأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولاينظر.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٠. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخرحتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٠. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لابأس يتمتع منها ماشاء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٠. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها مابقي عنده.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦١. — غير محدد
(10004) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا بأس مالم يفتضها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٢. — غير محدد
(10007) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
لايتمتع بالامة إلا بأذن أهلها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٣. — الإمام الرضا عليه السلام
(10008) - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٣. — غير محدد
(10011) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده. (2 1001) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤. — غير محدد
(10013) - 3 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيدقال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال
ت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤. — الإمام الرضا عليه السلام
(10014) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
(10015) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
" تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن، وروي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أولم يشترط.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٥. — الإمام الرضا عليه السلام
(10016) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشير بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم ازوجهم نفسي ومابعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عزوجل في كتابه وبينها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته فحرمها زفر فأجبت أن اطيع الله عزوجل فوق عرشه واطيع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأعصي زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره، قال
فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10017) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لاينبغي له أن يطأها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٥. — غير محدد
(10023) - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمربها أن ترجم فاخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسى فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10024) - 9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر أو التماس وتنال مني ماينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له إلا ما اشترط.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٧. — غير محدد
(10028) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمدبن أبي نصر، عن عبدالكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
(10032) - 7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لايحل له منه إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: أله أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٩. — غير محدد
(10033) - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال
ذاك لك، قلت: فإن كانت تمزح؟ قال: وكيف لك بمافي قلبها، فإن علمت أنها تمزح فلا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10035) - 10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لا طلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ فقال: هذا غاصب فأين هو من اللطف.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٠. — غير محدد
(10037) - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
مرها فتحللها يطيب اللبن.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٠. — غير محدد
(10044) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال
قلت له: الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10049) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٢. — غير محدد
(10050) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير عن هشام بن الحرث، عن عبدالله بن عمروقال: قلت لابي عبدالله أولابي جعفر عليه السلام قال
فقال: لا بأس بأن لايستبرئها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(10051) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٢. — غير محدد
(10053) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس به عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣. — غير محدد
(10057) - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عماربن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٤. — غير محدد
(10060) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل فقال: سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى أنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال: الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٤. — غير محدد
(10062) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لايقربها حتى تضع ولدها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٥. — الإمام الباقر عليه السلام
(10065) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يعتق الامة ويقول: مهرك عتقك؟ فقال: حسن.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٥. — غير محدد
(10067) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام قال
الرجل لامته: اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز. (8 1006) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٦. — غير محدد
(10070) - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، و صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال
سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٦. — غير محدد
(10074) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(10075) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٧. — غير محدد
(10081) - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولاصداق لها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10082) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الامة تتزوج بغير إذن أهلها، قال
يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٩. — غير محدد
(10083) - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الامة تتزوج بغير إذن مواليها قال
يحرم ذلك عليها وهو زنا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٩. — غير محدد
(10085) - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
نعم ولومدا وقدرأيته يعطي الدرهم.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(10088) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، أبي عبدالله عليه السلام قال
سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨١. — غير محدد
(10090) - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمدبن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها، قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨١. — غير محدد
(10096) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الامة تباع ولهازوج، فقال
صفقتها طلاقها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٣. — غير محدد
(10103) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٥. — غير محدد
(10104) - 4 - أبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسارقال: سألت أبا عبدالله عليه السلام قال
نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٥. — غير محدد
(10105) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا ولكن يجددان نكاحا آخر.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(10109) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول
إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح وقال: إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا اعتقت.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٦. — غير محدد
(10112) - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
كان زوج بريرة عبدا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٧. — غير محدد
(10113) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
فقال: لايرجم حتى يواقع الحرة بعد مايعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٧. — غير محدد
(10115) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبمااستحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10116) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك فيه الماء تمام الولد.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٨. — غير محدد
(10120) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
فقيل له: رجل يطؤ جاربة له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولايبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٩. — غير محدد
(10122) - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمادبن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ماتقول في الولد؟ قال: أرى أن لايباع هذايا سعيد قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال
أيتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أماشئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لايلزمك الولد.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10132) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل، عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الام حرة اعتق بامه وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(10133) - 3 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن الحكم ابن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٢. — غير محدد
(10136) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن اعتق المملوك لحق بأبيه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٣. — غير محدد
(10139) - 2 - محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ. (0 1014) - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة فأعجبته فدخل على ام سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(10142) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: ياعثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفة السهلة السمحة، أصوم واصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٤. — الإمام الصادق عليه السلام
(10143) - 2 - جعفر بن محمد، عن عبدالله بن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لرجل: أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع ألى أهلك فإنه منك عليهم صدقة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10147) - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي، وإن من سنتي النكاح.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10148) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لناجار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لايبلغ منهامايريد وكانت تقول: اجعل يدك كذابين شفري فإني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: اسأل أبا عبدالله عليه السلام عن هذا فسأله فقال
لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٧. — غير محدد
(10153) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٧. — غير محدد
(10155) - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
لا يجامع المختضب، قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٨. — غير محدد
(10157) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال
من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10159) - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
يكره للرجل إذا قدم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٩. — غير محدد
(10161) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن راشد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٩. — غير محدد
(10174) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العزل، فقال
ذاك إلى الرجل.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٤. — غير محدد
(10175) - 2 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
لابأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الامرشئ.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(10176) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن العزل، فقال
ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٤. — غير محدد
(10178) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ليس الغيرة إلا للرجال وأماالنساء فإنما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم الله على النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا وإن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٤. — غير محدد
(10979) - 2 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن الله عزوجل لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا، إنما جعل الله الغيرة للرجال لانه أحل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية، قال: ورواه القاسم ابن يحيى، عن جده الحسسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام إلا أنه قال: فإن بغت معه غيره.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٥. — غير محدد
(10182) - 5 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبدالله عليه السلام امرأته فأحسن عليها الثناء فقال
له أبوعبدالله عليه السلام: أغرتها؟ قال: لا، قال: فأغرها فأغارها فثبتت، فقال لابي عبدالله عليه السلام: إني قد أغرتها فثبتت، فقال: هي كماتقول.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٥. — غير محدد
(10183) - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المرأة تغار على الرجل تؤذيه، قال
ذلك من الحب.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٦. — غير محدد
(10185) - 2 - أحمد بن محمد، عن معمربن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لابنة جحش: قتل خالك حمزة، قال: فاسترجعت وقالت: أحتسب عند الله، ثم قال لها: قتل أخوك، فاسترجعت وقالت: أحتسبه عندالله، ثم قال لها: قتل زوجك، فوضعت يدها على رأسها وصرخت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما يعدل الزوج عند المرأة شئ.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10188) - 3 - علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل إزاره خيلاء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٧. — غير محدد
(10189) - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
جهاد المرأة حسن التبعل.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٧. — الإمام الكاظم عليه السلام
(10190) - 5 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٧. — غير محدد
(10192) - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة عن عمروبن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله ماحق الزوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك، فقالت: فخبرني عن شئ منه فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10193) - 8 - عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
أتت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: ما حق الزوج على المرأة فقال: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الاجر، ولاتبيت ليلة وهو عليها ساخط، قالت: يا رسول الله وإن كان ظالما؟ قال: نعم، قالت: والذي بعثك بالحق لاتزوجت زوجا أبدا.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10194) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) للنساء: لا تطولن صلوتكن لتمنعن أزواجكن.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10195) - 2 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن أبي حميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلاتزال تسوفه حتى ينعس زوجها وينام فتلك لاتزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها. * (10196) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الازواج.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10197) - 2 - ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
لاينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو تعلق في عنقها قلادة،؟ ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسحها مسحا بالحناء وإن كانت مسنة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(10200) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا يضيعها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10203) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمروبن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها، ثم قالت فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفرلها، فقالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا، ثم ولت، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ارجعي فرجعت، فقال: إن الله عزوجل يقول: " وأن يستعففن خيرلهن ".
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10204) - 3 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
اتقوا الله في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - وإنما هن عورة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١١. — غير محدد
(10205) - 4 - عنه، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس ابن عمار قال: زوجني أبوعبدالله عليه السلام جارية كانت لاسماعيل ابنه، فقال
أحسن إليها فقلت: وما الاحسان إليها؟ فقال: اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها، ثم قال: اذهبي وسطك الله ماله.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١١. — غير محدد
(10207) - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لاينبغي طلاقها إلا من فاحشه مبينة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10209) - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عن عنبسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا كساها مايواري عورتها ويطعمها مايقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٢. — غير محدد
(10210) - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إنما مثل المرأ مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته. وفي حديث آخر: استمتعت به.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10215) - 4 - ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أوصلة قرابتها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٤. — غير محدد
(10216) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10219) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٥. — غير محدد
(10222) - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال
إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما: ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
(10223) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لاتنزلوا النساء بالغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10225) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح عن أبي عبدالله عليه السلام قال
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يركب سرج بفرج.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
(10226) - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرائيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحارث الاعور قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10228) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10230) - 4 - وبإسناده قال: قال رسول الله
طاعة المرأة ندامة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10231) - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10232) - 6 - وعنه، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال
ذكرعند أبي جعفر عليه السلام النساء فقال: لاتشاوروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(10233) - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمروبن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال
تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٧. — غير محدد
(10238) - 12 - علي، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
استعيذوا بالله من شرار نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولاتطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): النسساء لايشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوي القربى، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما وذلك أنه يعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها وأن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما وذلك أنه يؤوب عقله ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10239) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من سروات الطريق شئ ولكنهاتمشي في جانب الحائط والطريق.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10240) - 2 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أي امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع. إلى بيتها متى مارجعت.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10241) - 3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبى عبدالله عليه السلام قال
لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذاخرجت من بيتها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٩. — غير محدد
(10242) - 4 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه - يعني وسطه -.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10244) - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من البيعة على النساء أن لايحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10245) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة و قال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10246) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لاتحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة أو جمة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10247) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ثابت بن أبي سعيد قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل، قال
يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة نفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠. — غير محدد
(10248) - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لابأس على المرأة بماتزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(10249) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال
الله تبارك وتعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "؟ ققال: نعم و مادون الخمار من الزينة ومادون السوارين.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
(10250) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: مايحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢١. — غير محدد
(10251) - 3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمدبن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢١. — غير محدد
(10252) - 4 - الحسين بن محمد، عن أحمدبن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن قول الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢١. — غير محدد
(10254) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرلها والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الاخرى.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٢. — غير محدد
(10255) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن " قال: تضع الجلباب وحده.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٢. — غير محدد
(10258) - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عزوجل: أوالتابعين غير اولي الاربة من الرجال - إلى آخر الآية - " قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(10261) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لاحرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10262) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبادبن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لانهم إذا نهوا لاينتهون قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها ولابأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم يتعمد ذلك.