🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 143

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 143 من 219

(10265) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال

يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة اخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٥. — غير محدد
(10271) - 4 - محمدبن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة الخزاعي، عن علي بن إسماعيل، عن عمروبن أبي المقدام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول

تدرون ماقوله تعالى: " ولا يعصينك في معروف "؟ قلت: لا، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لفاطمة عليها السلام: إذا أنامت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة، قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عزوجل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(10273) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10275) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن قال: ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٨. — غير محدد
(10285) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار، ويونس بن يعقوب جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لايحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣١. — غير محدد
(10289) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان فقال

كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٢. — الإمام الرضا عليه السلام
(10290) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

لايصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(10295) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة قال

إن كان يحسن يصف فلا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10298) - 1 - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: لاتبدؤوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10299) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لاتسلم على المرأة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٥. — غير محدد
(10300) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتهافيدخل علي أكثر مما طلبت من الاجر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10301) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10302) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٥. — غير محدد
(10302) - 2 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حبيب الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٦. — غير محدد
(10305) - 4 - ابن محبوب، عن غيرواحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): كان إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه وجدع الله أنف من لايغار من المؤمنين و المسلمين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10312) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد ابن شريح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، فقال

لا إلا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفين -.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٨. — غير محدد
(10313) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال

لا إلا امرأة مسنة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٨. — غير محدد
(10319) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(10321) - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لاتؤذها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(10324) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الخضخضة، فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خيرمنه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٠. — غير محدد
(10324) - 2 - أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري، عن زرارة، ابن اعيض، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الدلك قال: ناكح نفسه لاشئ عليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٠. — غير محدد
(10325) - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال

كل ما أنزل به الرجل ماء ه في هذا وشبهه فهوزنا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٠. — غير محدد
(10327) - 5 - علي بن محمد الكليني، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) ملعون من نكح بهيمة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10331) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال

وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10335) - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال يعقوب لابنه: يابني لاتزن فإن الطائر لوزنا لتناثر ريشه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٢. — غير محدد
(10337) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ثلاثة لايكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم المرأة تؤطى فراش زوجها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٣. — غير محدد
(10339) - 3 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٣. — غير محدد
(10350) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من أمكن من نفسه طائع يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10353) - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن عبدالله، وعبدالرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قال: وهم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10363) - 4 - عنه، عن أبيه، عن علي بن القاسم، عن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبدالله أو أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس فقال

ملعونة الراكبة والمركوبة وملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة والمركوبة فإن الله تبارك وتعالى والملائكة وأولياء ه يلعنونهما وأنا ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء فهو والله الزناالاكبر ولا والله مالهن توبة قاتل الله لاقيس بنت أبليس ماذا جاءت به فقال الرجل: هذا ماجاء به أهل العراق، فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل أن يكون العراق وفيهن، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10365) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

أمايخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٣. — غير محدد
(10367) - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم ولاتزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة " أناالله قاتل القاتلين ومفقر الزانين أيها الناسس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10369) - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): عليكم بالعفاف وترك الفجور.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10375) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن قول الله عزوجل: " أو لا مستم النساء " فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٥. — غير محدد
(10376) - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

أوصت فاطمة عليها السلام إلى علي عليه السلام أن يتزوج ابنة اختها من بعدها ففعل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
(10382) - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول: النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٩. — غير محدد
(10384) - 14 - عنه، عن بعض العراقيين، عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال

لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(10386) - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمدبن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٠. — غير محدد
(10388) - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال

قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال: سل عن امها لمن كانت، فسله يحلل الفاعل بامها مافعل ليطيب الولد.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٠. — غير محدد
(10390) - 20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقال

ت: أنا حبلى وأنا اختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بهاو واقعها فلا يصدقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
(10399) - 29 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج بعائشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10402) - 32 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

صلوات الله و سلامه عليه: لاتلدالمرأة لاقل من ستة أشهر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10405) - 35 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إن الله عزوجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلهافي رجالهم وكذلك فعل بشيعتهم وإن الله عزوجل نزع الشهوة من رجال بني امية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٤. — غير محدد
(10407) - 37 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من بركة المرأة خفة مؤونتها وتيسير ولادتها ومن شومها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٤. — غير محدد
(10408) - 38 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد، قال: وسئل النبي (صلى الله عليه وآله) مازينة المرأة للاعمى قال: الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10409) - 39 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

يقيم عندها سبعة أيام.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٥. — غير محدد
(10410) - 40 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

ثلاثة أيام ثم يقسم

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(10412) - 42 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

من جمع من النساء مالاينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٦. — غير محدد
(10413) - 43 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه كان قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدق.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٦. — غير محدد
(10414) - 44 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال

كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد لرجل كان أبوالرجل وهبها له فولدت منه أولادا، ثم قالت بعد ذلك: إن أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك، قال: لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
(10415) - 45 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10417) - 47 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمروبن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليه السلام قال

سئل عن الفواحش ماظهر منها ومابطن، قال: ما ظهر نكاح امرأة الاب ومابطن الزنا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٧. — الإمام السجاد عليه السلام
(10419) - 49 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " أعطى كل شئ خلقه ثم هدى " قال: ليس شئ من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى، قلت: مايعني " ثم هدى "؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٧. — غير محدد
(10421) - 51 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

تذاكروا الشوم عند أبي عبدالله عليه السلام فقال: الشوم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٧. — غير محدد
(10424) - 54 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن علي بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وازوجكم إلا فاطمة عليها السلام فإن تزويجها نزل من السماء.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10425) - 55 - محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمربن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال

وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٩. — غير محدد
(10427) - 57 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أرطاة بن حبيب، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت: جعفر بن محمد عليه السلام يقول: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): يا علي مرنساءك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10429) - 59 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو ابن جميع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): قول الرجل للمرأة: إني احبك لايذهب من قلبها أبدا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10433) 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه أنه قال: قال علي بن الحسين

(عليهما السلام): من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢. — الإمام السجاد عليه السلام
(10434) 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): أكثرو الولد اكاثر بكم الامم غدا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10436) 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن فلانا رجلا سماه قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت معرفة فإذا إلى جانبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣. — غير محدد
(10437) 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مرسلا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من سعادة الرجل الولد الصالح.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(110444) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(210445) علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه خلقه وخلقه وشمائله.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(310446) محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس ابن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

سمعته يقول: سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(210448) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا بنات.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(310449) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الواسطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن (أبي) إبراهيم (عليه السلام) سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥. — غير محدد
(410450) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي بنات، فقال

لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن فمتن لم تؤجر ولقيت الله عزوجل يوم تلقاه وأنت عاص.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥. — غير محدد
(510451) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

6 عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس الزيات، عن حمزة بن حمران يرفعه قال: أتى رجل وهو عند النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): مالك؟ فقال خير، قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): الارض تقلها والسماء تظلها، والله يرزقها وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه بالله ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، و من كان له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(810454) وعنه، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبدالرحيم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

البنات حسنات والبنون نعمة فإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦. — غير محدد
(10458 12) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

البنون نعيم والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم و يثيب على الحسنات.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧. — غير محدد
(410462) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: شكا الابرش الكلبي إلى أبي جعفر (عليه السلام) أنه لا يولد له فقال

له: علمني شيئا قال: استغفر الله في كل يوم (أ) وفي كل ليلة مائة مرة، فإن الله يقول: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى قوله: ويمددكم بأموال وبنين ".

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨. — الإمام الباقر عليه السلام
(610464) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبدالله (عليه السلام): لا يولد لي، فقال

ستغفر ربك في السحر مائة مرة فإن نسيته فاقضه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩. — غير محدد
(710465) وعنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ففعل ذلك فرزق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩. — غير محدد
(10569 11) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر وبن سعيد عن محمد بن عمر (و) قال: لم يولد لي شئ قط وخرجت إلى مكة ومالي ولد، فلقيني إنسان فبشرني بغلام، فمضيت ودخلت على أبي الحسن (عليه السلام) بالمدينة فلما صرت بين يديه قال

لي: كيف أنت وكيف ولدك؟ فقلت: جعلت فداك خرجت ومالي ولد فلقيني جار لي فقال لي: قد ولد لك غلام، فتبسم ثم قال: سميته؟ قلت: لا قال: سمه عليا فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يا فلانة انوي عليا فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
(10474 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله

صلى الله على وآله: من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(210476) عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله

عزوجل: " يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد " قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢. — غير محدد
(510479) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخلق، قال

إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القدح فأخرج المسلم فجعله سعيدا وجعل الكافر شقيا فاذا وقعت النطقة تلقتها الملائكة فصوروها ثم قالوا يا رب أذكرا أو انثى؟ فيقول الرب جل جلاله: أي ذلك شاء؟ فيقولان تبارك الله أحسن الخالقين، ثم توضع في بطنها فتردد تسعة أيام في كل عرق ومفصل ومنها للرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها مما يلي أعلا الصرة من الجانب الايمن، والقفل الآخر وسطها، والقفل الآخر أسفل من الرحم، فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الاعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوع ثم ينزل إلى القفل الاوسط فيمكث ثلاثة أشهر وصرة الصبي فيها مجموع العروق وعروق المرأة كلها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق، ثم ينزل إلى القفل الاسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر فذلك تسعة أشهر، ثم تطلق المرأة فكلما طلقت انقطع عروق من صرة الصبي فأصابها ذلك الوجع ويده على صرته يقع إلى الارض ويده مبسوطة فيكون رزقه حينئذ من فيه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
(10485 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين عن مرازم، عن أخيه قال: قال رجل لابي عبدالله (عليه السلام): ولد لي غلام فقال

رزقك الله شكر الواهب وبارك لك في الموهب وبلغ أشده ورزقك الله بره.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧. — غير محدد
(10487 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

هنا رجل رجلا أصاب ابنا فقال: يهنئك الفارس فقال له الحسن (عليه السلام): ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقك بره.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧. — غير محدد
(410491) أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى (لنا) سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨. — غير محدد
(510492) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن مياح، عن فلان بن حميد بن حميد أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وشاوره في اسم ولده، فقال

سمه بأسماء من العبودية، فقال: أي الاسماء هو؟ فقال: عبدالرحمن.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨. — غير محدد
(10496 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا أسميه، قال: سمه بأحب الاسماء إلي حمزة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
(1110498) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم قال: قال لي أبوجعفر (عليه السلام): ما تكنى؟ قال: قلت: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن علي (عليه السلام)، قال

وما هو؟ قلت: بلغنا عن علي (عليه السلام) أنه قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبوجعر فقال أبوجعفر (عليه السلام): شوه ليس هذا من حديث علي (عليه السلام) إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩. — غير محدد
(10499 - 12) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمر وبن شمر، عن جابر قال: أراد أبوجعفر (عليه السلام) الركوب إلى بعض شيعته ليعوده، فقال

ياجابر ألحقني فتبعته، فلما انتهى إلى باب الدار خرج علينا ابن له صغير فقال له أبوجعفر (عليه السلام): ما اسمك؟ قال: محمد قال: فبما تكنى؟ قال: بعلي، فقال له أبوجعفر (عليه السلام): لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠. — غير محدد
(1310500) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليه السلام) قال

، هذا محمد اذن لهم في التسمية به فمن اذن لهم في " يس " يعني التسمية وهو اسم النبي (صلى الله عليه وآله).

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(10503 16) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إن أبغض الاسماء إلى الله عزوجل حارث ومالك وخالد.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
(310515) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(110519) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح ( عليه السلام قال

العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
(210520) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كل مولود مرتهن بالعقيقة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤. — غير محدد
(10521 - 3) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبوعبدالله (عليه السلام) فعققت عن نفسي وأناشيخ:، وقال عمر: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول

كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من، الاضحية.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥. — غير محدد
(410522) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كل مولود مرتهن بعقيقته.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥. — غير محدد
(510523) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥. — غير محدد
(10524 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي فقال

له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا إن الله يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥. — غير محدد
(910527) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ الفراء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الغلام رهن بسابعه، بكبش يسمى فيه ويعق عنه وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥. — فاطمة الزهراء عليها السلام
(110532) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العقيقة على الموسر والمعسر، فقال

ليس على من لا يجد شئ.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(210533) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال

سألته عن العقيقة على المعسر والموسر فقال: ليس على من لا يجد شئ.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
(310536) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن العقيقة أواجبة هي، قال: نعم، يعق عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به وتطعم القابلة ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧. — غير محدد
(510538) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

المولود إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدي إلى القابلة الرجل والورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(710540) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منها، وأطعم وسم، واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨. — غير محدد
(10543 - 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجباز، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩. — غير محدد
(10545 12) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الصبي: إذا عق عنه، وحلق رأسه، ويتصدق بوزن الشعر، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام، ويسمى يوم السابع.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩. — غير محدد
(210547) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن مرازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٠. — غير محدد
(10556 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا تطعم الام منها شيئا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٢. — غير محدد
(410560) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدء؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة، يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة عليها السلام لولدها، ثم قال

يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٣. — فاطمة الزهراء عليها السلام
(510561) الحسين به محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسنا وحسينا (عليهما السلام) يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ماغيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران، وحلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(610562) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن التهنية بالولد متى؟ فقال: إنه قال: لما ولد الحسن بن علي هبط جبرئيل بالتهنية على النبي (صلى الله عليه وآله) في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه و يعق عنه ويثقب اذنه كذلك (كان) حين ولد الحسين (عليه السلام) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال

وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن وفي اليسرى في أعلا الاذن فالقرط في اليمنى والشنف في اليسرى، وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) ترك (له) ما ذؤابتين في وسط الرأس. وهو أصح من القرن.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(110563) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن أحمد بن الحسن، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال

عق أبوطالب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض. (4 11056) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الارض لتكره بول الاغلف.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10566 2) علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10569 5) وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ثقب اذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٦. — غير محدد
(10570 6) وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٦. — غير محدد
(10572 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من الحنيفية الختان.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٦. — غير محدد
(10573 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٦. — غير محدد
(10674 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10576 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٧. — غير محدد
(10578 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٧. — غير محدد
(10579 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كانت امرأة يقال لها: ام طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول لله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا ام طيبة إذا أنت خفضت امرأة فأشمي ولا تحجفي فإنه أصفى للون وأحظى عند البعل.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٨. — غير محدد
(110581) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال

سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة ايام فليس عليه حلق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10582 2) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا جاوزت سبعة أيام فلا عقيقة له.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٨. — غير محدد
(310585) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عن ولده حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10586 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): لا تحلقوا الصبيان القزع، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(310588) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق شعر البطن.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(410592) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرضاع فقال

لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٠. — الإمام الرضا عليه السلام
(10593 5) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ففال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10596 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(210598) ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس عليها شئ الظئر مأمونة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٢. — غير محدد
(10600 2) محمد بن يحيى، عن إحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن مظائرة المجوسي، فقال: لا ولكن أهل الكتاب.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٢. — غير محدد
(10605 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

مرها فلتحللها يطيب اللبن.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٣. — غير محدد
(10606 8) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله

صلى الله عليه آله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدى وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10608 - 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10609 11) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال

سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يستر ضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10611 - 13) أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدى.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(10614 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٥. — غير محدد
(410616) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

" والوالدات يرضعن أولادهن، " قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فإذافطم فالاب أحق به من الام فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، فإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به إن يترك مع امه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(210619) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين (بن الحسن) الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(310620) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال

الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٦. — غير محدد
(110621) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٦. — غير محدد
(10622 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي ابن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين، فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٦. — غير محدد
(410624) علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علموا أولادكم السباحة والرماية.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(510625) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن جميل بن دراج، وغيره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٧. — غير محدد
(610626) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الاشري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٧. — غير محدد
(710627) وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٧. — غير محدد
(810628) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(110629) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست أبي الحسن موسى ( عليه السلام قال

جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه موضعا حسنا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(210630) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن (عليه السلام) فيما أفسد له فقال

له: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(310631) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10633 5) عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(210636) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال له رجل من الانصار: من أبر؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: بر ولدك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٩. — غير محدد
(10637 3) أحمد بن محمد، عن علي بن فضال، عن عبدالله بن محمد البجلي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(410638) ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): من كان له ولد صبا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(510639) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٠. — غير محدد
(110645) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خليل بن عمرو اليشكري، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان الغلام ملتاث الادرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره، قال: وإذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10649 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(410651) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما ( عليه السلام قال

القابلة مأمونة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٢. — غير محدد
(210657) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ما من شئ مما أحله الله عزوجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٤. — غير محدد
(410659) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول

إن الله عزوجل يبغض كل مطلاق ذواق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٥. — غير محدد
(410664) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن عليا قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(510665) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمدبن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الحسن بن علي (عليه السلام) طلق خمسين امرأة فقام علي (عليه السلام) بالكوفة فقال: يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن فاطمة عليها السلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(110667) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن (عطاء ابن) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزوجل. قال: وحدثني بهذا الحديث الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض رجاله أو همه الميثمي عن أبي عبدالله (عليه السلام).

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
(210668) وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

لو وليت الناس لاعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم اوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(310669) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عمر بن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قا ل: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عزوحل.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(510671) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما امر الله عزوجل.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(310674) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال

الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
(410675) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٨. — الإمام الباقر عليه السلام
(10676 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عزوجل.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
(610677) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال

الطلاق لغير السنة باطل.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
(710678) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال

يا أمير المؤمنين طلقت امرأتي، قال: ألك بينة قال: لا، فقال: اعزب.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(1010681) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزوجل بها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(1310684) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من طلق بغير شهود فليس بشئ. 5 (141068) سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزوجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(1510686) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبدالله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال لا طلاق إلا في عدة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(110690) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٢. — غير محدد
(210691) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٢. — غير محدد
(10692 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(310695) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٣. — غير محدد
(10697 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(110698) محمد بن يجيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال

لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(10706 7) علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن ابن بكير، وغيره، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إن الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
(10710 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٩. — غير محدد
(10711 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال: وهو أملك برجعتها مالم تنقض عدتها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(10712 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فإن فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلا نا قد فارقك يعني الطلاق إنه لا يكون فرقة إلا بطلاق. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة، كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي، قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول: اشهدوا اعتدي، قال الحسن بن سماعة: ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عزو جل هذا على العباد، وقال الحسن: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٠. — غير محدد
(10722 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

يشد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٢. — غير محدد
(10723 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين فليس طلاقه بشئ.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(10729 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(10733 2) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قال

لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(110742) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالملك بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

له أن يتزوجها أبدا مالم يراجع ويمس.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٧. — غير محدد
(10743 2) حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فإخبرني عبدالله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه يهدم ما مضى، قال: قلت له فإن رفاعة إنما قال: طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الاول إن ذلك يهدم الطلاق الاول.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٧. — غير محدد
(10747 2) محمد بن يحيى بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثم قدم و أراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٩. — غير محدد
(10748 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(10749 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي تحض والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٩. — غير محدد
(10750 3) حميدبن زياد عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها. علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(10752 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٠. — غير محدد
(10757 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٠. — غير محدد
(10758 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ قال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال

إذا مضى له شهر.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10770 11) وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(10772 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها، فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٣. — غير محدد
(10778 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

العدة من الماء.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٤. — غير محدد
(10780 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٥. — غير محدد
(10781 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
(10783 5) بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

في المرأة التي قد يئست من المحيض قال: بانت منه ولا عدة عليها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام