(10788 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن دراج وعمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال: كذب ماهو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي (عليه السلام).
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٧. — غير محدد
(10791 6) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن دراج، و صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(10792 7) صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ابي جعفر ( عليه السلام قال
سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(10793 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته، فقال
هو أحق برجعتها مالم تقع في الدم الثالث.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(10794 9) عنه، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبوجعفر (عليه السلام): كذب لعمري ما قال
ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي (عليه السلام) قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام): قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. الحسن بن محمد بن سماعة قال: كان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للازواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الحسن بن محمد بن سماعة: تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا، وقال علي بن إبراهيم: إن شاءت تزوجت وآن شاءت لا، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
(10796 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
(10798 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
القرء (هو) ما بين الحيضتين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(10800 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
الاقراء هي الاطهار.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(10801 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٩. — غير محدد
(10804 4) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(10806 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩١. — غير محدد
(10808 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10812 12) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩١. — غير محدد
(10819 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩٧. — غير محدد
(10824 3) سهل بن زياد، عن احمد، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
(10825 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد، قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
(10827 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩٩. — غير محدد
(10829 8) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم " ما الريبة؟ فقال: مازاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض فعدتها ثلاث حيض.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٠. — غير محدد
(10830 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(110833) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
(10834 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول
إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠١. — غير محدد
(10835 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10837 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح ( عليه السلام قال
قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ماعدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل وإما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لان الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: ليس عليها ريبة تتزوج.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الكاظم عليه السلام
(10839 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(10840 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٣. — غير محدد
(10841 3) علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الحلبي المطلقة ينفق عليها حيت تضع حملها وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عزوجل يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك لاني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل: لااجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهي الله عزوجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه و ليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن إرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٣. — غير محدد
(10842 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٣. — غير محدد
(10844 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٤. — غير محدد
(10845 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل - عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
حبلى هي؟ قلت: لا قال: لا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٤. — غير محدد
(10848 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
نعم أما يحب أن يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من المتقين؟.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٤. — غير محدد
(10853 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٦. — غير محدد
(10856 4) علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن: كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشئ. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال
ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٦. — غير محدد
(10862 10) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ليس عليها شئ.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٨. — غير محدد
(10867 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا التقى الختانان وجب المهرو العدة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الجواد عليه السلام
(10870 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ملامسة النساء هو الايقاع بهن.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٠٩. — غير محدد
(10875 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبى الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي ستراعليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10876 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهوغائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٠. — غير محدد
(10877 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال
في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(10881 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
قال في المطلقة: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10882 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق (10883 8) محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد، محمد بن اسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينه انه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذى كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم عملت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١١. — الإمام الباقر عليه السلام
(110884) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال
تعتد من يوم يبلغها وفاته.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٢. — غير محدد
(10885 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباج الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أولم تقم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٢. — غير محدد
(10886 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
في الغائب عنها زوجها إذا تو في، قال: المتوفي عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(10887 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في المرأة إذا بلغها نعي زوجها، قال: تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٢. — غير محدد
(10890 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد أن تحد عليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10894 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٤. — غير محدد
(10900 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثني الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا. وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها. (رواه)
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٥. — غير محدد
(10901 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٥. — غير محدد
(10905 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألت عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٦. — غير محدد
(10908 7) حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها وتنتقل من منزل إلى منزل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٦. — غير محدد
(10909 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٦. — غير محدد
(10910 9) محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر، ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها ولا بأس.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٦. — غير محدد
(10911 10) حميد، عن أبن سماعة عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله (عليه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشر او أنتن لا تصبرن على هذا. (2 1091 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٧. — غير محدد
(10913 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٧. — غير محدد
(10914 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها؟ فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولاتبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10918 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليها السلام قال
في المتوفى عنها زوجهاو لم يدخل بها أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٨. — الإمام السجاد عليه السلام
(10919 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٨. — غير محدد
(10921 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٩. — غير محدد
(10923 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10924 9) حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٩. — غير محدد
(1010925) حميد، عن ابن سماعة، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، وأبي العباس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١٩. — غير محدد
(10926 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال
لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهر ا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٠. — غير محدد
(10930 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٠. — غير محدد
(10932 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن ابي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢١. — الإمام الباقر عليه السلام
(10936 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٢. — غير محدد
(10940 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٢. — غير محدد
(10945 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ". محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٣. — غير محدد
(10947 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ليس طلاق الصبي بشئ
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٤. — غير محدد
(10948 - 3) حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، غن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٤. — غير محدد
(10950 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
(لا) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٤. — غير محدد
(10956 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
(110958) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
(10959 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ليس طلاق السكران بشئ.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
(10960 3) محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران، فقال
لا يجوز ولا كرامة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
(10961) 4 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦. — غير محدد
(10963 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن طلاق المكرة وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: وإن حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدامه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(10965 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلاشئ عليه قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا ضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٧. — غير محدد
(10968 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق الخرساء قال
يلف قناعها على رأسها ويجذبه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٨. — غير محدد
(10969 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن ابي عبدالله ( عليه السلام قال
طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٨. — غير محدد
(10971 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيدالاعرج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٩. — غير محدد
(10976 6) 0 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تجوز. الوكالة في الطلاق، قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(10979 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيضنك، ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة الاشهر حتى يفئ أو يطلق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣١. — غير محدد
(10980 4) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قال
ا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة الاشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة الاشهر فإن مضت الاربعة الاشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيئ فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى: في كتابه وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
(10982 6) علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أتي رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإنى قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10986 10) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(10989 13) الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10990 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٣. — غير محدد
(10991 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٤. — غير محدد
(10992 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
يكون مؤليا حتى يدخل (بها).
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٤. — غير محدد
(10993 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11001 1) محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار، فقال
وماهو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
(11002 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وابن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سمعت أباك يقول
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وماللناس وللخيار إنما هذا شئ خص الله عزوجل به رسوله (صلى الله عليه وآله).
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11004 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: ماتقول في رجل جعل أمرامرأته بيدها؟ قال: فقال: ولي الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٧. — غير محدد
(11007 3) عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبدالاعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) قالت: أيرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الاكفاء من قومنا؟ قال: فغضب الله عزوجل من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبلته وقالت: أختار الله ورسوله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11011 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك ولاذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال: يكون الكلام من عندها وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٩. — غير محدد
(11015 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): وقد كان يرخص للنساء هودون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤١. — غير محدد
(11019 9) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل: ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا فقالوا: يا ابا علي ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال: لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح (عليه السلام) قال
قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤١. — الإمام الكاظم عليه السلام
(11020 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤١. — غير محدد
(11024 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة قال
ت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المبارأة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٢. — غير محدد
(11025 5) أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فمادونه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣. — غير محدد
(11026 6) حميد بن زياد، عن ابن سمعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني ويتركها، قال: قلت: فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣. — غير محدد
(11029 9) صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
لا يكون طلاق ولا تخير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(11030 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قال: لاطلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(11031 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصر، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤. — غير محدد
(11032 2) وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تمتع المختلعة
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤. — غير محدد
(11035 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ؟ قال: لا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤. — غير محدد
(11036 6) حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤. — غير محدد
(11037 7) حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤. — غير محدد
(11038 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11040 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله
عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11041 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٥. — غير محدد
(11042 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المراة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له كله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٥. — غير محدد
(11043 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله
عزوجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦. — الإمام الكاظم عليه السلام
(11044 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦. — غير محدد
(11045 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦. — غير محدد
(11047 5) وعنه، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٧. — غير محدد
(11048 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت: فإنها تقول فإني اريد ما تريد النساء، قال: ليس ذلك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٧. — غير محدد
(11050 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
نعم وإن لم يكن له ولي طلقلها السلطان قلت: فإن قال الولي: انا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٨. — غير محدد
(11055 4) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٠. — غير محدد
(11056 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول؟ قال: الاول أحق بهامن الآخر دخل بها أولم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(11057 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال: زرارة وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر (عليه السلام) قال
تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٠. — غير محدد
(11063 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد عن بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٣. — غير محدد
(11066 5) ابن فضال، عمن أخبره عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٤. — غير محدد
(11068 7) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لنسا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من امهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال
ليس عليك شئ ارجع إليهن.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٤. — غير محدد
(11072 11) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال
الحرة والامة في ذلك سواء.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٦. — غير محدد
(11073 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٦. — غير محدد
قال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتي يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٦. — غير محدد
(11084 21) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال
لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
(11087 24) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي فقال
كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فلعت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11089 26) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمر وبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٨. — غير محدد
(11100 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٢. — غير محدد
(11101 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
لا تكون الملاعنة ولا الايلاء، إلا بعد الدخول.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11104 5) الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
(11107 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
(11108 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يفرق بينهما.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٤. — غير محدد
(11113 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليه السلام قال
يتلاعنان كمايتلاعن الحران.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٥. — غير محدد
(11115 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحد هما (عليهما السلام) قال
لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٦. — غير محدد
(11116 17) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٦. — غير محدد
(11118 19) عنه، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٦. — غير محدد
(11119 20) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧. — غير محدد
(11120 - 21) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11121 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقتها تطليقتان وعدتها قرء ان.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(11122 2) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11124 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زيد، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله ( عليه السلام قال
طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للامة تطليقتان.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧. — غير محدد
(11125 - 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧. — غير محدد
(11130 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٨. — غير محدد
(11131 5) حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح ( عليه السلام قال
سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام. قال: وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال: الطلاق بيد الحر. وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى. وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد، فقال: بيعها طلاقها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
(11132 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(711133) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال
ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩. — غير محدد
(11134 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩. — غير محدد
(11135 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(11138 4) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(11139 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٠. — غير محدد
(11140 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أبن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(11143 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها قال
تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذاتزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧١. — غير محدد
(11144 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثه أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧١. — غير محدد
(11145 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها؟ قال: تعتد بحيضتين. قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧١. — غير محدد
(11149 8) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
فقال: هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٢. — غير محدد
(11151 10) ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٢. — غير محدد
(11152 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد لك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأناناه عنها نفسي وولدي.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11155 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد؟ قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11162 1) (أبوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى قال: ) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الاول (عليه السلام) قال
إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(11163 2) وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
لايملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته وخالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(11166 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
(11169 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال
لا يملك والده ولا والدته ولا اخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ويملك ماسوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك امه من الرضاعة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٨. — الإمام الرضا عليه السلام
(11170 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، و ابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
(11171 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عزوجل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٨. — غير محدد
(11172 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11173 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا عتق إلا بعد ملك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11176 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، وغيره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٧٩. — غير محدد
(11183 2) محمد، عن أحمد عن علي بن الحكم، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن الصبي يعتقه الرجل؟ فقال نعم، قد أعتق علي (عليه السلام) ولدانا كثيرة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨١. — غير محدد
(11184 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عمن أعتق النسمة فقال: أعتق من أغنى نفسه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨١. — غير محدد
(11187 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٢. — غير محدد
(11188 2) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم،، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٢. — غير محدد
(11192 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
من كان شريكا في عبد أوأمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(11204 9) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال
هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
(11210 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن المكاتب قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11212 7) وبإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن قول الله عزوجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه. وعن قوله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: الخير إن علمت أن عنده مالا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٦. — غير محدد
(1011215) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن علمتم لهم مالا ودينا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٧. — غير محدد
(11218 13) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك؟ قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٨. — غير محدد
(11220 15) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلايصلح.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11221 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في مكاتبة يطؤها ملاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من امهات الاولاد.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٨. — غير محدد
(11223 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كل عبد مثل به فهو حر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٩. — غير محدد
(11224 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11225 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11226 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا عمي المملوك فقد عتق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٩. — غير محدد
(11228 2) ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٠. — غير محدد
(11231 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال
لمملوكه: أنت حر ولي مالك؟ قال: لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له: لي مالك وأنت حر برضى المملوك فإن ذلك أحب إلي.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11232 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
(11235 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يجوز عتق السكران.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩١. — غير محدد
(11236 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن ام الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
(11237 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11240 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أو قال
لابي إبراهيم (عليه السلام): أسألك فقال: سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
(11242 1) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائزان، قال: و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان لانه أعتق مالا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له:: فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٣. — غير محدد
(11243 2) ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
لا يصلح له ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(11246 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11252 11) عده من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد و يجوز الاشل والاعرج.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11253 12) أحمد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من كان مؤمنا فقدعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنابعد سبع سنين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٦. — غير محدد
(11254 13) أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن معاوية ابن ميسرة، عن أبي عبداله ( عليه السلام قال
سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما: إن لك علي كذاو كذا أيأخذه منه؟ فقال: يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفوه فإن أبى فليدعه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٧. — غير محدد
(11260 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها. (باب)