(11262 2) عنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام قال
قال: إنما المولى الجليب العتيق وابنه عربي وابن ابنه من أنفسهم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٨. — الإمام الباقر عليه السلام
(11263 3) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعي علي بن عبدالعزيز فقال
لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى هو الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٩. — غير محدد
(11265 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
صحبة عشر ين سنة قرابة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩٩. — غير محدد
(11269 4) محمد يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن إبي جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدهامدة سنين كثيرة ثم جاءت من بعد مامات سيدها بأولاد ومتاع كثيرو شهدلها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام): أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، لانها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(11270 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم وقال (عليه السلام) في رجل أخذ آبقا فأبق منه، قال: لا شئ عليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٠. — غير محدد
(11277 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد عنهما (عليهما السلام) جميعا أنهما قال
ا: في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون في الكلب.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٢. — غير محدد
(11279 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (عن سالم)، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال
يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، فقلت: فالفهد؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي: ليس شئ ملكب إلا الكلب.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٣. — غير محدد
(11280 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عزوجل عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(711282) أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدر كه وقد قتل، قال
كل وإن أكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤. — غير محدد
(11283 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزوجل
" فكلوا مما أمسكن عليكم " ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤. — الله تعالى (حديث قدسي)
(11284 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد، فقال
لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فإن قتله؟ قال: كل لان الله عزوجل يقول: " وماعلمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ".
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤. — غير محدد
(11286 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥. — غير محدد
(11289 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الصيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي، وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل يقول: " مكلبين " فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥. — غير محدد
(1511290) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال (عليه السلام): أما ما قتلته الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عزوجل عليه فكل وإن أكل منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥. — غير محدد
(11293 18) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٦. — غير محدد
(11294 19) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لانك لا تدري أخذه معلم أم لا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11295 20) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): الكلب الاسود البهيم لا يؤكل صيده لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11298 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال
أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٧. — غير محدد
(11301 6) أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن صيد البازي والصقر فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٧. — غير محدد
(1011305) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصقور والبزاة وعن صيدها، فقال
كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك، وقال: (عليه السلام): ليست الصقور والبزاة في القرآن.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٨. — غير محدد
(11308 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عبدالرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني استعير كلب المجوسي فأصيد به فقال
(عليه السلام): لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٩. — غير محدد
(11310 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح، وسئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال: لا بأس به.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(11311 2) وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عزوجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه إن شاء وقال في ايل اصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال (عليه السلام): ليس بنهبة وليس به بأس.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(11317 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ين قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ قال: لا تطعمه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11319 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١١. — غير محدد
(11322 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام قال
لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(11324 3) عدة من أصحا بنا، عن سهل زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٢. — غير محدد
(11326 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه. وعن صيد المعراض فقال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٣. — غير محدد
(11334 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عزوجل عليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11335 2) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٤. — غير محدد
(11336 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ما أخذت الحبالة منه شيئا فهو ميت وماأدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٤. — غير محدد
(11337 4) أبان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٤. — غير محدد
(11338 5) أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(11339 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن حجاج، عن خالد بن الحجاج، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11343 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن محمد بن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه (حتى يصبح) فقال له رجل: وما منامه يا رسول الله؟ فقال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طارفأو ترله قوسك وانصب له فخك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(311344) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن إتيان الطير بالليل، وقال (عليه السلام): إن الليل أمان لها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11345 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال: لا بأس به.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٦. — غير محدد
(11346 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال
لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٦. — غير محدد
(11350 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال
إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٧. — غير محدد
(11351 7) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٧. — غير محدد
(11352 8) أبان، عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوسي، قال
لا بأس به إذا أعطو كها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٧. — غير محدد
(11353 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٧. — غير محدد
(11355 11) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام قال
سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلهاوإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
(11356 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال
كلهما جميعا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٨. — غير محدد
(11357 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٨. — غير محدد
(11358 14) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت: رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة؟ فقال: يؤكلان جميعا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11362 18) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال
إنما الطافي من السمك المكروه وهو ما يتغير رائحته.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢١٩. — غير محدد
(11366 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بمحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا لا طحالا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٠. — غير محدد
(11367 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة قال: حملت إلي ربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فسألته عنها فقال
كلها فلها قشر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٠. — غير محدد
(11368 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يمربسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11369 - 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن الجري فقال
وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أشياء محرمة من السمك فلا تقربها، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): مالم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٠. — غير محدد
(11373 11) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الاول ( عليه السلام قال
لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال: ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢١. — الإمام الكاظم عليه السلام
(11376 1) علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن أكل الجراد فقال
لا بأس بأكله ثم قال (عليه السلام): إنه نثرة من حوت في البحر ثم قال: إن عليا (عليه السلام) قال: إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي والارض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢١. — غير محدد
(11377 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمر وبن هارون الثقفي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): الجراد ذكي فكله فأما ما هلك في البحر فلا تأكله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11378 3) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل؟ فقال: لا تأكله، قال: وسألته (عليه السلام) عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال: لا حتى يستقل بالطيران.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11380 2) عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢. — غير محدد
(11381 3) عنه، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال
إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11384 6) وبإسناده أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال
في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11385 1) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم، بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبوعبدالله (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحابه الارض فقال
(عليه السلام): أعالمكم أمر كم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله) وتسبيحه قراءة الحمدلله رب العالمين ألا ترونه يقول: ولا الضالين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11386 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبدالله جميعا، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه قا ل: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف فإنهن آنس طير الناس بالناس، ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينة إذا مرت وترنمت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى قرأ ام الكتاب فإذا كان آخر ترنمها قالت: ولا الضالين مد بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوته ولا الضالين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11390 3) وعنه، عن علي بن محمد، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11397 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يؤكل مالم يذبح بحديدة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٧. — غير محدد
(111399) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمدبن مسلم قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة قال
إذااضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٨. — غير محدد
(11403 2) علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر في المنحر: فقال
للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11305 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها اطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٩. — غير محدد
(11408 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٩. — غير محدد
(11410 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال
هو ذكاة وحية لا بأس به وبأكله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(11413 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي مزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣١. — غير محدد
(11416 4) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقال
وا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11419 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢. — غير محدد
(11420 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ جاءه محمد بن عبدالسلام فقال
له: جعلت فداك يقول لك جدي: إن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢. — غير محدد
(11421 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢. — غير محدد
(11423 5) أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣. — غير محدد
(11424 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الشاة: إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣. — غير محدد
(11427 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسي أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣. — غير محدد
(11428 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال
كل ولا بأس بذلك مالم يتعمده قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣. — غير محدد
(11430 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٤. — غير محدد
(11431 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله
عزوجل: " احلت لكم بهيمة الانعام " فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه فذلك الذي عنى الله عزوجل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٤. — غير محدد
(11432 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٤. — غير محدد
(11435 5) علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في الجنين: إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٥. — غير محدد
(11436 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول
النطيحة والمتردية وماأكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11437 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكى.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٥. — غير محدد
(11443 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أباجعفر ( عليه السلام قال
(عليه السلام): كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
(11444 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي فقال
إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة؟ فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
(11445 2) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام قال
إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المراة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
(11447 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه قال: سأل المر زبان الرضا (عليه السلام) عن ذبيحة الصبى قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال
لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨. — الإمام الرضا عليه السلام
(11452 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي فقال
لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨. — غير محدد
(11457 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشئ فيذبحونها فنأكلها؟ فقال (عليه السلام) هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم. (8 1145 7) وعنه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبدالله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبي الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأخبراه فقال
أيكما الذي أبي؟ قال: أنا قال: أحسنت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٩. — غير محدد
(811459) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال له رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠. — غير محدد
(11460 9) ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠. — غير محدد
(11463 12) عنه، عن ابن سنان، عن قتيبة الاعشى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى فقال
الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠. — غير محدد
(11467 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب قال
فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنماهو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤١. — غير محدد
(11468 17) بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
رأيت عنده رجلا يسأله فقال: إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال: فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هوالاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزوجل: " و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " فقال: إن أبي (عليه السلام) كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الاطعمة والحمد الله رب العالمين
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤١. — غير محدد
(11474 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب والفارة القردة والخنازير مسوخ.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥. — غير محدد
(11477 8) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام قال
سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11478 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11481 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الاهلية فقال في كتاب علي (عليه السلام): أنه منع أكلها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٦. — غير محدد
(11484 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب الابقع، فقال
إنه لا يؤكل، وقال: ومن أحل لك الاسود.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٦. — الإمام الرضا عليه السلام
(11485 - 16) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
الطاؤوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عزوجل طاؤوسين انثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11487 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه مالم تكن له قانصة. (8 1148 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي الزيات، عن زرارة إنه قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر (عليه السلام) قط وذلك أني سألته فقلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: البيض في الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لمن تكن له قانصة فلا تأكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(11489 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كل من الطير ما كانت له قانصة ولامخلب له، قال: وسألته عن طير الماء، فقال: مثل ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٨. — غير محدد
(11490 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٨. — غير محدد
(11492 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٨. — غير محدد
(11493 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الزيات، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): البيض في الآجام، فقال
ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(11498 2) حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله ومالم تعرفه فكله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11502 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهي التي تأكل العذرة) وإن أصابك من عرقها فاغسله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠. — غير محدد
(11503 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تشرب من ألبان الابل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥١. — غير محدد
(11504 3) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11505 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا يؤكل ما في بطنها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥١. — غير محدد
(11506 5) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة مالم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
(11510 9) الحسين بن محمد، عن السياري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا ( عليه السلام قال
السياري: إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال: في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوما والبقرة ثلاثين يوما والابل أربعين يوما ثم تذبح.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢. — الإمام الرضا عليه السلام
(11512 11) حميدبن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن بسام الصيرفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(11513 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي عشرة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٣. — غير محدد
(11514 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانه والغدد والطحال والمرارة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11516 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤. — غير محدد
(11520 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال
لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤. — غير محدد
(11521 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
(11523 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، ويحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
نعم، يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
(11524 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال: إذا قطعه جدلين فارم بأصغر هما وكل الاكبر وإن اعتدلا فكلهما.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
(11526 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان (منه) وأكل سائره.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥. — غير محدد
(11529 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضا منها، قال: لا بأس به، وزاد فيه علي بن عقبة، وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي. وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
الشعر و الصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال: تأكلها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٨. — غير محدد
(11533 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي ابن أبي المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتر كوها حتى ماتت فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11535 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11537 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٠. — غير محدد
(11539 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
(11543 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ماسال عليه الجري قال: وسئل (عليه السلام) عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11544 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم ( عليهم السلام قال
سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال: إن قدروا على غسلها اكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢. — غير محدد
(11547 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال
، فقال: إن كان من طعامك فتوضا فلا بأس به.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٣. — غير محدد
(11550 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
عزوجل: " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم " فقال (عليه السلام): الحبوب والبقول.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٤. — الإمام الباقر عليه السلام
(11557 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أكل الطين يورث النفاق. (8 1155 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٥. — غير محدد
(11560 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قيل لامير المؤمنين (عليه السلام) في رجل يأكل الطين فنهاه فقال: لا تأكله فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11562 7) أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال
قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ فقال: إنما ذاك المبلول وذاك المدر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11563 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11565 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٧. — غير محدد
(11566 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن (عليه السلام) مرآة ملبسة فضة، فقال
لا، والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحوما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبوالحسن (عليه السلام) فكسر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11567 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٧. — غير محدد
(11571 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام قال
آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11572 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن هارون بن الجهم قال: كنا مع أبي عبدالله (عليه السلام) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبوعبدالله (عليه السلام) فيمن دعي فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبوعبدالله (عليه السلام) عن المائدة فسئل عن قيامه، فقال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية اخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11573 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11577 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
قال لي: يا أبا محمد إن البط ليطغى من أكله وأقرب مايكون العبد من الله عزوجل إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله عزوجل إذا امتلا بطنه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩. — غير محدد
(11583 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إذا شبع البطن طغى.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
(11589 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان رسول الله يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، ويعلم أنه عبد.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(411590) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأكل تكئا فقال
لا، ولا منبطحا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧١. — غير محدد
(11591 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار قال: كان عباد البصري عند أبي عبدالله (عليه السلام) يأكل فوضع أبوعبدالله (عليه السلام) يده على الارض، فقال
له عباد: أصلحك الله أما تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن هذا فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها، فقال له عباد أيضا، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): لا والله ما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن هذا قط.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11598 2) أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
لا تأكل باليسار وأنت تستطيع.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٢. — غير محدد
(11599 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال: لايأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٢. — غير محدد
(11601 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل ذلك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11604 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ما عذب الله عزوجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عزوجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤. — غير محدد
(11605 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لاجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ماأجبته وكان ذلك من الدين، أبى الله عزوجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11606 2) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن إسحاق بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤. — غير محدد
(11607 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤. — غير محدد
(511609) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالاعلى مولى آل سام، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤. — غير محدد
(11610 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥. — غير محدد
(11613 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من تكرمة الرجل لاخيه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني لا احب المتكلفين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11614 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
المؤمن لا يحتشم من أخيه ولا يدرى أيهما أعجب الذي يكلف أخاه إذا دخل أن يتكلف له أو المتكلف لاخيه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
(11615 3) محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى قال: جاءني عبدالله بن سنان فقال: هل عندك شئ؟ قلت: نعم فبعثت ابني فأعطيته درهما يشتري به لحما وبيضا فقال لي: أين أرسلت ابنك فأخبرته فقال: رده رده، عندك زيت؟ قلت: نعم، قال: هاته فإني سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
هلك امرؤ احتقر لاخيه ما يحضره وهلك امرؤ احتقر لاخيه ما قدم إليه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
(11616 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عمن رفعه إليه قال: إن حارثا الاعورأتى أميرالمؤمنين (عليه السلام) وقال: يا أمير المؤمنين. احب أن تكرمني بأن تأكل عندي، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): على أن لا تتكلف لي شيئا ودخل فأتاه الحارث بكسرة فجعل أمير المؤمنين (عليه السلام) يأكل فقال
له الحارث: إن معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه فإن أذنت لي اشتريت لك شيئا غيرها؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): هذه مما في بيتك.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11617 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
يهلك المرء المسلم أن يستقل ما عنده للضيف.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
(11618 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٦. — غير محدد
(11621 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٧. — غير محدد
(11622 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أوبيوت امهاتكم الآية " قال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده. (3 41162) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله
عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٧. — غير محدد
(11629 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس، عن أبي الربيع قال: دعا أبوعبدالله (عليه السلام) بطعام فاتي بهريسة فقال
لنا: ادنوا فكلوا، قال: فأقبل القوم يقصرون فقال (عليه السلام) كلوا فإنما يستبين مودة الرجل لاخيه في أكله (عنده) قال: فأقبلنا نغص أنفسنا كما تغص الابل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11631 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن، طعام يأكله، و ثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه، ويحصن بهافرجه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٠. — غير محدد
(11639 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد باسناد ذكره، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن طعام وليمة يخص بها الاغنياء ويترك الفقراء.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الكاظم عليه السلام
(11642 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر باسناده، عمن ذكره عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11647 2) الحسين عن محمد، عن السياري، عن عبيد بن أبي عبدالله البغدادي، عمن أخبره قال: نزل بأبي الحسن الرضا (عليه السلام) ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده ليصلحه فزبره أبوالحسن (عليه السلام) ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم قال
له: إنا قوم لا نستخذم أضيافنا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11649 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن حفص البصري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إن الضيف إذا جاء فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء فإذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11650 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام قال
إنما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤونتهم وإن الضيف لينزل بالقوم فينزل رزقه معه في حجره.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
(11651 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): مامن ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11653 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن عمر بن عبدالعزيز، عن إسحاق بن عبدالعزيز، وجميل، وزرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
مما علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة عليها السلام أن قال لها: يا فاطمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥. — فاطمة الزهراء عليها السلام
(11656 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أكل مع القوم أول من يضع يده مع القوم وآخر من يرفعها إلى أن يأكل القوم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
(11657 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11662 3) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إنما بني الجسد على الخبز.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام الصادق عليه السلام
(11668 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن علي بن الصلت، عن ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ما ألقى ما الاوجاع والتخم فقال
لي تغد وتعش ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن أما سمعت الله عزوجل يقول: " لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ".
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨. — غير محدد
(11669 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): عشاء الانبياء (عليهم السلام) بعدالعتمة فلا تدعوه فإن ترك العشاء خراب البدن.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11670 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
أصل خراب البدن ترك العشاء.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨. — غير محدد
(311671) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ترك العشاء مهرمة وينبغي للرجل إذا أسن ألا يبيت إلا وجوفه ممتلئ من الطعام.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨. — غير محدد
(11672 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعيد بن جناح، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئا فإنه أهدى للنوم وأطيب للنكهة.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11673 5) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كان أبوالحسن (عليه السلام) لا يدع العشاء ولو بكعكة وكان يقول (عليه السلام): إنه فوة للجسم وقال: ولا أعلمه إلا قال
وصالح للجماع.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨. — غير محدد
(11674 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتليا خير له.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٩. — غير محدد
(11675 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشيت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فقال
العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين (عليهم السلام).
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٩. — غير محدد
(11679 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة، عن رجل ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
طعام الليل أنفع من طعام النهار.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٩. — غير محدد
(11681 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من غسل يده قبل الطعام، بعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
(311683) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11693 5) علي بن محمد رفعه، عن المفضل قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فشكوت إليه الرمد، فقال
لي: أو تريد الطريف ثم قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات: " الحمدلله المحسن المجمل المنعم المفضل " قال: ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك والحمد لله رب العالمين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢. — غير محدد
(11694 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد: بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم عزوجل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11695 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا وضع الخوان فقل: " بسم الله " وإذا أكلت فقل: " بسم الله على أوله وآخره " وإذا رفع فقل: " الحمد الله "
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢. — غير محدد
(11696 3) علي بن محمد، عن صالح أبي حماد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن أبي صلوات الله عليه أتاه أخوه عبدالله بن علي يستأذن لعمر وبن عبيد وواصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما جلسوا قال: ما من شئ إلا وله حد ينتهي إليه فجيئ بالخوان فوضع، فقالوا فيما بينهم: قد والله استمكنا منه فقالوا: يا أبا جعفر هذا الخوان من الشئ، فقال: نعم، قالوا: فما حده؟ قال: حده إذا وضع قيل " بسم الله " وإذا رفع قيل: " الحمد لله " ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا يتناول من قد الآخر شيئا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(11700 7) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن كليب الاسدي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده فقال: " بسم الله " " والحمدالله رب العالمين " غفر الله عزوجل له قبل أن تصل اللقمة إلى فيه.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٣. — غير محدد
(11702 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٣. — غير محدد
(11703 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذاطعم عند أهل بيت قال لهم: طعم عندكم الصائمون وأكل عند كم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11704 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
إذا أكلت الطعام فقل: " بسم الله في أوله وآخره " فإن العبد إذاسمى قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم أكل معه الشيطان فإذا سمى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما كان أكل.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٤. — غير محدد
(11707 14) وعنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): من ذكر اسم الله عزوجل عند طعام أو شراب في أوله وحمدالله في آخره لم يسئل عن نعيم ذلك الطعام أبدا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11710 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: أكلت مع أبي عبدالله (عليه السلام) طعاما فما احصي كم مرة قال
" الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ".
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥. — غير محدد
(11711 18) أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه، فقال له ابن الكواء: يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني، فقال: لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11713 20) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن داود بن فرقد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف اسمي على الطعام، قال
فقال: إذا اختلفت الآنية فسم على كل إناء قلت: فإن نسيت أن اسمي، قال: تقول: " بسم الله على أوله وآخره ".
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥. — غير محدد
(11714 21) عنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فحضر وقت العشاء فذهبت أقوم فقال
اجلس يا أبا عبدالله فجلست حتى وضع الخوان فسمى حين وضع فلما فرغ قال: " الحمدلله هذا منك ومن محمد (صلى الله عليه وآله) ".
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11716 23) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): اذكروا الله عزوجل على الطعام ولا تلغطوا فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11720 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزهاو بيضها وجبنها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين
(عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن قيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11722 4) حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن عمر وبن جميع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلطع القصعة ويقول: من لطع قصعة فكأنما تصدق بمثلها.
الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم